فاما لو دخل من الذكر قدر الحسنة مع وجود الحشفة فان الغسل لا يجب فان قدرها اذا دخل اي قدر الحشفة اذا دخل لا يجب الغسل الا عند انعدام الحسبة نعم شباب تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول الامام النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. باب مسح الخف ذكر هذا الباب بعد الوضوء لمناسبة ظاهرة وذلك ان مسح الخف بدل عن غسل الرجل ومشروعية المسح على الخفين ثابتة بالسنة المتواترة. بل ثابتة ايضا في القرآن الكريم في قراءة وارجلكم بالجر عطفا على رؤوسكم كما عملها عليه اي على مسح الخفين جماعة من العلماء قال رحمه الله تعالى يجوز في الوضوء اي يجوز مسح الخفين في الوضوء وقوله رحمه الله تعالى يجوز في الوضوء تضمن مسائله وقبل ان نشرع في هذه المسائل بارك الله فيكم لابد ان نعلم ان الكلام في المسح على الخفين له خمسة محاور. المحور الاول حكم المسح على الخفين والمحور الثاني شروط المسح على الخوفين والمحور الثالث مدة المسح على الخفين. والمحور الثالث الرابع كيفية المسح على الكفين. والمحور الخامس المسح على الخفين فهو سيأتي على هذه المحاور الخمسة واحدا واحدا. ربما ذكرت الان غير مرتبة لكن هو سيذكرها بطريقة اخرى. فاول امر ذكره رحمه الله تعالى هو حكم المسح على الخفين. فاشار اليه بقوله يجوز في الوضوء قوله رحمه الله تعالى يجوز في الوضوء تضمن ثلاث مسائل المسألة الاولى بقوله يجوز مشروعية المسح على الخف وهو يشعر بان المسح على الخف ليس هو الافضل لانه عبر بقوله يجوز ولذلك مذهب الشافعية رحمهم الله تعالى ان غسل القدمين افضل من مسح الرجلين هذه المسألة الاولى المسألة الثانية المشي عن الكوفين جائز لكنه في حالات يرقى الى الوجوب وفي حالات يكون مستحبا وفي حالات يكون حراما وهذه الحالات معروفة بالشروح والحواس نذكر حالة لكل واحد ولا نطيل بها يكون واجبا كما لو كان معه ماء يكفي للمسح فقط ويكون مستحبا كما لو ترتب على غسله لقدميه فوات الجماعة فان المسح على الخفين حينئذ يكون مستحبا ويكون حراما كما لو كان الخف منصوبا فان المسح على الخف المغصوب حرام مع الاجزاء وقد يكون حراما مع عدم الاجزاء كما لو كان عاصيا بلكس الكفر بذاته بان يكون محرما ولبس خفا من غير عذر. فحينئذ نقول يحرم عليك المسح تمام ولا يجزئ لا يجزئ ولا يجزئك ايضا لانه حينئذ يكون عاصيا بذات اللبس هذه المسألة الثانية المسألة الثالثة في قول الامام النووي رحمه الله تعالى في الوضوء هذا قيد احترز به من الغسل فان الخفين يمسحان في الوضوء فقط دون الغصن سواء كان واجبا او مندوبا ودون النجاسة فلو كان مثلا في قدمه نجاسة فانه لا يكفيه ان يمسح على الخفين قال رحمه الله تعالى للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها هذا بيان للامر الثاني من الامور التي ذكرناها في بداية الدرس وهو مدة مسح الخفين والدليل على هذه المدة حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ارخص للمسافر ثلاثة ايام بلياليهن وللمقيم يوما وليلة اذا تطهر فلبس كفيه ان يمسح عليهما فالمقيم بارك الله فيكم يمسح يوما وليلة والمساكين يمسح ثلاثة ايام من اياديها ومثل المقيم في هذا من سافر سفرا بصيرا ومن سافر سفرا طويلا وكان عاصيا بسفره ومن كان عاصيا باقامته هؤلاء الثلاثة هؤلاء الثلاثة لهم حكم مبين اي انهم يمسحون يوما وليلة فقط قال رحمه الله تعالى من الحدث بعد لبس هذا بيان في وقت ابتداء المدة اي ان المدة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر تبدأ من الحدث بعد اللبس والمراد بقوله رحمه الله تعالى تبدأ بالحدث اي بنهاية الحدث لماذا بانه بانتهاء الحدث يدخل وقت جواز المسح على الخفين وبالتالي لما كان وقت جواز مسعى الخفين يدخل بانتهاء الحدث كان انتهاء الحدث هو اول المدة قال رحمه الله تعالى مبينا مسألتين تنبني على المدة قال فان مسح حضرا ثم سافر او عكس لم يستوفي مدة سفر المسألة الاولى لو انه مسح حذرا ثم سافر فانه يتم مسح مبين تغليبا بجانب الحضر والمسألة الثانية لو انه مسح حال كونه مسافرا ثم اقام فاننا ننظر ان كان اقام قبل مضي يوم وليلة ان كان اقام قبل ان يمضي عليه يوم وليلة فانه يتمم المدة تمام اي يتمم اليوم والليلة وان اقام بعد ان مضت يوم وليلة فانه يجب عليه النزع ويغسل القدمين قال رحمه الله تعالى فان مسح حذرا ثم سافر او عكس لم يستوفي مدة السفر ولاحظ معي ان هذا الحكم هنا اناق بالمسح بمعنى اخر لو انه لو انه لبس الخف في الحظر واحدث بالحذر ومسح في السفر فكم يمسح يوما ثلاثة ايام لكن لو انه لبس بالحظر واحدث في الحظر ومسح ولو كفا واحدا بالحذر فانه يتم يوما وليلة فقط واضح قال رحمه الله تعالى فان مسح حذرا ثم سافر او عكس لم يستوفي مدة السفر وشرطه شرع رحمه الله تعالى في بيان شروط الجواز المسح على الخفين هذه الشروط شروط الجواز المسح على الكفين هي المحور الثالث من المحاور الخمسة التي ذكرناها بداية الدرس فقال وشرطه ان يلبس اي الخف بعد كمال طهر وذلك للحديث السابق اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما ارقص النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة ايام وليانهن وللمقيم يوم وليلة اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما. اخرجه ابن خزيمة والمراد بقوله رحمه الله بعد كمال طهر اي من الحدثين الاصغر والاكبر وعليه فلو انه غسل رجلا وادخلها كفها ثم غسل الاخرى وادخلها خفها لم يجز المسح حتى ينزع الرجل الاولى من موضع القدم تمام وان لم تخرج عن الساعة. ثم يعيدها يكفي ان ينزعها من موضع القدم فقط تمام؟ حتى ولو لم تخرج من الساعة. ثم يعيدها وقوله رحمه الله تعالى ان يلبس بعد كمال طهر طبعا هذه المسألة مما خالف فيها الشافعية الحنفية الحنفية يقولون لا يشترط لا يشترط ان يلبس الكف بعد كمال الطهر يكفي مثلا لو كنت لو كنت محدثا واردت ان امسح على الخف فاغسل القدمين ثم البس الخفين استعمل الخفين ثم بعد ذلك اكمل الوضوء وذلك مبني عند الحنفية على ان الترتيب في الوضوء ليس فرضا نحن مر معنا ان من قروظ الوضوء الترتيب قال رحمه الله تعالى وشرطه ان يلبس بعد كمال طهر. هذا الشرط الاول الشرط الثاني قال تاثر محل فرضه المراد بمحل الفرض القدم بكعبيه من كل الجوانب ما عدا الاعلى فلا يلزم ان يكون الخف ساكرا للقدم من اعلى وبالتالي لو رؤي القدم من اعلى بان كان الخف واسع الرأس مثلا فان هذا لا يضر. ويجزئ المسح عليه وهذا عكس ساتر العورة بالصلاح قال ساتر محلي الفرض طاهرا واضح اي ان يكون الخوف طاهرا خرج بقوله طاهرا ما لو كان الخف نجسا او متنجسا والخف بارك الله فيكم له ثلاثة احوال اما ان يكون طاهرا او ان يكون نجسا او ان يكون متنجسا وقد عملت التخطيط اه التشجير مع الاستاذ عبدالرحمن يعرضه علينا حتى يختصر لنا الوقت نعم احسنتم لو تكبر السورة قليل يا شيخ عبدالرحمن احسنتم. انظروا معي بارك الله فيكم الخف اما ان يكون طاهرا. فهذا الخف الطاهر يجزئ المسح عليه. واضح واما ان يكون الخف نجسا كان يكون الخوف صنع من جلد ميتة لم يدبر. فهذا لا يجزئ المسح عليه والثالث ان يكون الخف متنجسا اي انه في اصله طاهر لكنه حصلت له نجاسة عرضت له نجاسة فهذا المتنجس له حالتان اما ان يكون متنجسا بمعفو عنه واما ان يكون متنجسا بغير معفو عنه. يعني اما ان تكون النجاسة مما يعفى عنه. واما ان تكون النجاسة مما لا يعفى عنه فان كانت النجاسة مما يعفى عنه فانه يجزئ المسح عليه بشرط الا يمسح على موضع النجاسة تمام؟ هذا اذا كان متنجسا بمعفو عنه طب واذا كان متنجسا بغير معفو عنه فهنا اختلف الامامان العظيمان الرافعي والنووي فعند الرافعي يجزئ المسح عليه بالشرط السابق وهو الا يمسح موضع النجاسة غير المعفو عنه او غير المعفو عنها. فهمت؟ هذا معتمد رافعي وهذا الذي اعتمده الامام الرافعي رحمه الله تعالى جزم به العلامة ابن المقري اسماعيل صاحب الارشاد طيب يقول قائل اذا كان الامر كذلك ماذا سيستفيد ماذا سيستفيد بمسحه على الخف الذي به نجاسة غير معفو عنها مع كونه لا يستطيع ان يصلي به نقول يستفيد بالمسح في هذه الحالة انه يجوز له ان يمس المصحف ويجوز له ان يحمل المصحف وظاهر كلام العلامة جلال الدين المحلي رحمه الله في شرح المنهاج انه يميل الى هذا الرأي حتى ان العلامة بن قاسم في شرح منهاج مصباح المحتاج جرى على هذا الرأي على معتمد الرافعي انتم معي اذا معتمد الرافعي هذا جزم به ابن المقري جرى عليه آآ ابن قاسم بشرح منهاج. وايضا ظاهر عبارة المحل في شرح منهاج انه يميل الى ذلك. قال ويؤخذ تمام؟ معتمد الامام النووي رحمه الله عدم اجزاء المسح بهذه الصورة وهو ما اعتمده شراح المنهاج الثلاثة تمام؟ العلامة الخطيب والعلامة بن حجر والعلامة الرملي رحمهم الله تعالى ورحم الله سائر العلماء هذه خلاصة المسألة. اذا ما الذي يتلخص لنا؟ يتلخص لنا انتبه انه لا يجزئ المسح على الخف النجس. واحد يكف ان صنع من جلد ميتة لم يدبغ. اثنين وانه لا يجزئ المسح على خف متنجس بنجاسة غير معفو عنها مطلقا على معتمد الامام النووي انا الثاني والثالث انه لا يجزئ المسح على خف متنجس بنجاسة معفو عنها اذا مسح موضع النجاسة هذي ثلاثة اشياء او ثلاثة ثلاث حالات لا يجزئ فيها المسح قال رحمه الله تعالى طاهرا ثم ذكر الشرط الثالث فقال يمكن اتباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته انتبه بارك الله فيك هذا الشرط تستفيد منه فائدة مهمة وهي ان الخف لماذا يتخذ؟ ما المقصود من اتخاذ القدس الجواب المقصود من اتخاذ الخف اصالة هو المشي عليه في تردد الانسان لحوائجه هذا هذا المقصد الاصلي هنالك مقاصد اخرى تكون ثانوية لا تقصد اصالة مثلا في بعض البلاد الباردة يلبسون الخوف للتدفئة وليس للتردد واضح وذيك بعد قليل سيأتي معنا مسألة الجرموك هل يجزئ المسح عليه او لا يجزئ؟ ما سبب الخلاف سواء من خلاله الجرم انه لا يلبس الا نادرا وهو الخف الاعلى الذي يلبس على خف اسفل بخلاف الخف المعتاد الذي يلبسه الانسان الذي يلبسه الانسان من اجل ماذا من اجل حوائجهم يستعمله الانسان من اجل حوائجه اذا تقرر هذا فهنا قال رحمه الله تعالى يمكن تتابع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته والمراد ان يكون ذلك ممكنا في المدة التي يراد فيها المسح يعني لما قال لك الامام النووي رحمه الله يمكن يمكن متى خلال المدة التي يمكن فيها المسح وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بليانيها للمسافر واضح؟ وبالتالي لو وجدت خفاف مثلا هذه الخفاف اذا لبسها الانسان اذا لبسها الانسان اذا لبسها الانسان اه يوما واحدا تخرقت تمام فهل يجزئ المسح عليها او لا يجزئ؟ الجواب لا يجزئ الجوار لا يجوز تمام قال موجبه اي ما يوجب الغسل موت المراد يجب الغسل بالموت لمسلم ليس شهيدا فهنا قيدان القيد الاول خرج به وهو المسلم غير المسلم فان تغسيله ليس واجبا. بل جائز والذي يظهر والله اعلم انه لو وجد خفاف اذا استعملها الانسان يومين تخرقت ولو استعملها في حوائجه يوما واحد يوما واحدا لا تتخرج ولو استعملها في حوائجه يومين تتخرق ان هذه يجزئ للمقيم ان يمسح عليها ولا يجزئ للمسافر ان يمسى عليه انتم معي طيب وتفهم من هذا ايضا انه لا يجزئ المسح على الخف الذي صنع من زجاج بحيث لا يمكن تتابع المشي فيه اما اذا كان نوع الزجاج مثل الان يمكن ان يضاف له مواد فيصبح مما يمكن تتابع المشي عليه فحينئذ يكون قد تحصل الشرط فيه ولا يصح المسح على خف شديد السعة. واسع جدا او ضيق جدا او ثقيل جدا لا يمكن تتابع المشي عليه في قضاء الحوائج ثم اشار رحمه الله تعالى الى شرط رابع لكن هذا الشرط الرابع فيه خلاف. المعتمد عدم اشتراطه فقالت وقيل حلالا اي وقيل يشترط ان يكون الخف حلالا فلو كان الخف حراما لا يصح المسرح عليه لماذا ما مستند هذا القيل والسند وهذا القيل ان المسح على الكوفين رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي والمعتمد ان ذلك لا يشترط قياسا على الوضوء بالماء المغصوب فكما اننا نقول بالوضوء في الوضوء بالماء المغصوب ان الوضوء يصح مع الاثم لانفكاك الجهة كذلك نقول هنا بانفكاك الجهة بان المعصية هي الغصب وليس المسح ومن هنا تعلم انه لو كان عاصيا بذات اللبس انه لا يجزئ المسح عليه وذلك في يعني يمكن تصويره في المحرم الذي لبس خفا من غير عذر فانه عاصي فانه فانه عاص بنفس اللبس وابر ثم قال ولا يجزئ منسوج لا يمنع الماء في الاصح اشار رحمه الله تعالى الى شرط خامس اذا اعتبرنا ان الرابح هذا شرط وان كان المعتمد ليس شرطا. تمام؟ هذا شرط خامس او رابع من حيث الاعتماد وهو ان يكون الخف مانعا لنفوذ الماء من غير محل الخرز لو صب الماء عليه فقوله هنا ولا يجزئ منسوب لان المنسوج لا يمنع نفوذ الماء بان المنسوق لا لا يمنعه دخول الماء طيب هذا الشرط وما مستنده مستند هذا الشرط بارك الله فيكم ان الخفاف غالبا تمنع نفوذ الماء ان يصل الى القدم لا من محل الخرز هذا شأن الكفاف في الغالب واذا كان هذا شأن الخفاف في الغالب فينبغي ان تحمل نصوص الشرع على الحال الغالب فيها واضح وقوله رحمه الله تعالى في الاصح اشارة الى الخلاف فمقابل الاصح انه يجزئ المسح على الخف المنسوب الذي لا يمنع ماء قياسا على الخف المتفرق واضح قياسا عالخبث المتحرر اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فالمعتمد ما سمعتم وعرفتم مستنده وقوله رحمه الله ولا يجزئ منسوب لا يمنع الماء قوله لا يمنع الماء هذا قيء تفهم منه انه لو كان منسوجا يمنع الماء فانه يجزئ المسح عليه ثم قال رحمه الله تعالى ولا زرموقان في الازهر اي لا يجزئ المسح عليهما لماذا لان الحاجة الى الجرموق لا تعم فالجرموك لا تعم الحاجة اليه بمعنى لا يحتاج اليه الا في النادر واضح هذا هو الاظهر ومقابل الاظهر اي الظاهر انه يجزئ المسح عليه بان شدة البرد تحوج الى لبسه طيب تقدم قبل قليل بيان الجرموط وهو الخف الاعلى الذي يلبس على خف اسفل اذا المعتمد في المذهب انه لا يجزئ المسح عليهما طيب او لا يجزئ المسح عليه هذه مسألة مسألة الجربوب فيها تفصيل طويل لخصته في تشجير يعرضه الشيخ عبدالرحمن حتى لا يأخذ منا وقتا طويلا احسنتم ايوة انظر معي بارك الله فيك هذان الكفان لهما اربع حالات الحالة الاولى ان يكونا قويين الحالة الثانية ان يكون الخف الاعلى قويا والخف الاسفل ضعيفا الحالة الثالثة ان يكون الاعلى ضعيفا والاسفل قويا. عكس الثانية الرابعة ان يكونا ضعيفين فكل حالة لها حكم فالحالة الاولى اذا كانا قويين فانه يتعين مسح الاسفل وهذه مسألة المتن واضح هذه مسألة المتن قال ولا جرموقان في الازهر اي لا يمسح على الجرموق الاعلى. بل يتعين مسح الاسفل تمام الحالة الثانية اذا كان الاعلى قويا والاسفل ضعيفا يستحب ان تكون الاصابع مفرقة باحاديث ورد في ذلك اشار اليه العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة اذا تقرر هذا بارك الله فيكم نعود الى عبارة المتن قال ويسن مسح اعلاه فانه يمسح على الاعلى وحينئذ يكون الاسفل كاللفافة يكون الاسفل كاللفافة فالعبرة بالاعلى بانه قوي. والمراد بكونه قويا اي انه استجمع الشروط السابقة الحالة الثالثة ان يكون الاعلى ضعيفا والاسفل قويا فايضا هذه كالحالة الاولى يتعين مسح الاسفل لان اسفل هو الصالح للمسح دون الاعلى الحالة الرابعة ان يكونا ضعيفين. فحين اذ لا يجزئ المسح عليهما وهذا واضح لاختلال الشرط فيهما نعود الى الحالة الاولى والحالة الثالثة قلنا في الحالة الاولى والثالثة يتعين المسح على الاسفل. صح طيب لو انه مسح على الاعلى فوصل البلل الى الاسفل فما الحكم نقول اذا مسح على الاعلى ووصل البلل الى الاسفل فعندنا خمس حالات في ثلاث حالات يجزئ المسح او يجزئ ذلك الوصول. وفي حالتين لا يجزئ لو مسح الاعلى فوصل البلل الى الاسفل فالسورة الاولى انه قصد الاعلى فقط فاذا كان قد قصد الاعلى فقط فانه لا يجزئه حينئذ. لماذا لانه بقصده للاعلى يكون قد فاته قصد الاسفل الذي هو المعتبر بالمسل طيب جمعانية ولا لا طيب الحالة الثانية ان يقصد الاسفل فقط بمعنى انه مسح الاعلى فوصل البلوي للاسفل وهو يقصد الاسفل فهذا يجزئه هذه حالة الاجزاء الحالة الثالثة اذا قصد الاعلى والاسفل مسح الاعلى ووصل البلد الى الاسفل وقصدهما معا. قصد الاعلى وقصد الاسفل اجزأه ذلك الحالة الرابعة اذا قصد واحدا منهما لكن لا بعينه قصد واحدا من الخفين لكن لا بعينه. فحين اذ لا يجزئه الحالة الخامسة اذا لم يقصدهما بل قصد المسح في الجملة قصد ان يمسح فقط فحينئذ يجزئها اذا صارت حالات الاجزاء كم ثلاث وحالات عدم الاجزاء اثنتان وصارت حالة عدم الاجزاء اثنتين واضح الشيوخ ولا لا طيب انتبه معي. لما قلنا هنا فلو مسح الاعلى فوصل البلل الى الاسفل. فوصل البلل هذا قيد خرج به ما لو لم يصل البلل فلا يصح المسح اصلا هذه خلاصة مسألة الجرموك قال رحمه الله تعالى ولا جمقان في الازهر ثم قال ويجوز مشقوق قدم شد بالاصح ايوة يجوز المسح على الخف اذا كان مشقوق القدم وشد بالعرى والعرى معروفة الان تمام تشبه الخيوط التي تكون بالخف فانه يجزئ بمعنى اخر انه لا يشترط ان يكون الخف قطعة واحدة بل لو كان له عرى مثلا فانه يجزئ المسح عليه اليوم لو كان مثلا خف مثل بعض الخلاف فيها سحاب تعرفون السحاب من باب اولى انه يجزئ المسح عليه انتهى رحمه الله تعالى من بيان الشروط. اذا خلاصة الشروط كم التي ذكرها خمسة صح وواحد منها غير معتمد والباقية معتمدة ثم قال ويسن مسح اعلاه الان هذا شروع في كيفية المسح على الخفين قال ويسن مسح علاه واسفله خطوطا ويكفي مسمى مسح يحاذي الفرض ان اسفل الرجل وعقبها فلا على المذهب قلت حرفه كاسفله والله اعلم انتبه معي بالمسح على الخف كيفيتان كيفية مجزئة كيفية كاملة المجزئة ان يمسح بعض ظاهري اعلى الخوف مما يحاذي القدم كم هذه؟ بعض اعلى ظاهر الخف مما يحاذي القدم هذا البعض كم مقداره قال الامام النووي رحمه الله تعالى مسمى مسح فيجزئ ما يسمى مسحا كما قلنا في مسح الرأس قال بعض اعلى خرج به مسح السفل فقط او العقد او السفن مع العقل او الحرف فان هذا لا يجزئ. لابد ان يمسح اعلى الخوف وهذا ايضا يستفاد من تعبير بعض الفقهاء بقولهم باب باب المسح على الخفين على الخوفية لكن هنا عبر فقال باب مسح الخف لم يأت بعلى طيب لما قلنا ايش مسحه بعض اعنى ظاهر لما قلنا الظاهر اخرج باطن الخوف فلا يجزوا مسحه طيب لما قال مما يحاذي القدم اخرج ما يحادي الساق مثلا او لو كان الخف طويلا من بعد الاصابع. اصابع القدم الى هنا والخف ما زال طويلا. فان هذا الذي لا يحاذي القدم لا يجزئ المسح عليه فهمت علي فصار القيود كم او الضوابط كم؟ اربعة هذه الكيفية المجزئة وكيفية كاملة ان يمسح اعلاه واسفله مع العقب خطوطا ان يمسح اعلاه واسفله مع العقب خطوطا والاولى ان يضع يده اليسرى تحت عقبه واليمنى على ظهر الاصابع ثم يمر اليسرى الى اطراف الاصابع ويمر اليمنى الى اخر الساعة اي اخر الساعة مما يلي القدم واضح ويستحب ان تكون الاصابع مفرجة. مفرقة هكذا. تمام واسفله خطوطا. اذا الامام النووي رحمه الله تعالى بدأ بالكيفية المستحبة او بالكيفية الواجبة للمبادرة المستحبة. احسنتم. قال ويكفي مسمى مسح هذا المجزئ الان. ويكفيه هذا المجزئ. ويكفي مسمى مسح يحادي الفرض تمام؟ الا اسفل الرجل اي فلا يكفي الاقتصار عليه وعقبهم وعقبها اي لا لا يكفي الاقتصار على العقد. وهو مؤخر القدم فلا على المذهب ومستند المذهب حديث امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه المشهور لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح اعلى كفه فورد الاقتصار على الاعلى ولم يرد الاقتصار على مسح اسفل الخف انتبه معي قال حرف قال قلت حرفه كاسفله ما المعنى المعنى ان حرف الخف تعرفون الحرف تمام؟ حرف الخف هذا الحرف الذي هنا هذا حرفه كاسفله في انه لا يكفي الاقتصار عليه لا يكفي الاقتصار على مسحه طيب اسألكم سؤالا الاسفل يستحب مسحه او لا يستحب مع الاعلى يستحبهم على علم مقتضى هذا ان الحرف يستحب مسحوم على على ايمان بان الامام النووي شبه الحرف بالاسفل. فكما ان الاسفل يستحب ان يمسح مع الاعلى. كذلك الحرف يستحب ان يمسح ثم قال رحمه الله تعالى ولا مسح ولا مسح نعم فليعلم هذا انه يفرق بين اصابعه حتى يشمل الاسفل والحرفين جميعا مرة واحدة؟ لا بعد ذلك سيمسح بعد ذلك بالنسبة لحرش يمسحوه بعد ذلك. نعم اما العقب سيأتي عليه نعم ولا مسح لشاك في بقاء المدة المسح على الخفين رخصة والرخصة ما هي ما كان على خلاف الاصل بدليل واضح او لعذر مع بقاء سبب الحكم الاصلي لذلك يقول الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في جمع الجوامع وحكمنا الشرعي ان تغير الى سهولة لامر عذر مع قيام السبب الاصلي سم برخصة كاكل ميكا كاكل ميت والسلام فقال هنا ولا مسح لشاك في بقاء المدة الرخص لا تناط بالمعاصي. الرخص لا تناط بالشك. الرخص الغالب فيها الاتباع هاي ثلاث قواعد تتعلق بالرخص لما كان المسح على الخفين رخصة اذا حصل شك في هذه الرخصة هل يستعملها او لا يستعملها؟ الاصل عدم استعمال الرخصة بناء على ذلك لو شك هل انقضت المدة او لم تنقضي؟ نقول عليك ان تعدل عن مسح الكفين الى غسل القدمين بان الرخص لا تناط بالمعاصي وكذلك لو شك عله مدة حظر او له مدة سفر نقول المتيقن مدة الحظر. فتمسح يوما وليلة دون ثلاثة ايام بلياليها وفي الزبد يقول وان يشك في انقضاء غسل وشرطه الطهر بلبس كمل قال رحمه الله تعالى فان اجنب وجب تجديد لبس. هذا شروع من الامام النووي رحمه الله تعالى في بيان مبطلات المسح على الكفين قال فان اجنب وجب تجديد لبس. اقول اولا مبطلات المسح على الخفين ثلاثة الاول حدوث ما يوجب الغسل الثاني انتهاء المدة الثالث قلع الكفين او واحد منهما او انقلاعهما وجمع هذه الثلاثة العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في بيت واحد فقال مبطله خلع ومدة الكمال فقدميك اغسل وموجب اغتسال فقال هنا فان اجنب وجب تجديد لبس ومثل الجنابة هنا بارك الله فيكم لو طرأ حيض او نقول مثلا آآ اذا قرأ حدث حي او اذا انقطع الحيض طبعا اذا انقطع لانه سيكون اغتسال اذا انقطع الحيض تمام؟ اذا انقطع الحيض وارادت نحو صلاته كذلك في النفاس كذلك في الولادة على ما سيأتي معنا ان شاء الله في في هذا الدرس ربما نكمل ندخل في موجبات الغسل قال فان اجنب وجب تجديد لبس ثم قال ومن نزع وهو بطهر المسح غسل قدميه وقيل يتوضأ لو نزع وهو بطهر مسح فانه يغسل قدميه فقط وقيل يتوضأ وهذا الذي اشار اليه صاحب الزبد بقوله فقدميك اغسل مبطله خلع ومدة الكمال فقدميك اغسله موجب واغتسال ولو تكرمت اعرظ علينا الصورة الثالثة ايوة احسنتم انظر معي لو احدث لابس الخف والحال انه في طهارة غسل او في طهارة مسح او باق على الحدث وانتهت المدة او قلع وفي. فما الحكم نقول اذا كنت في طهارة غسل ما معنى في طهارة غسل اي انه توضأ وغسل قدميه ولبس كفيه ثم لم يحدث قلع الخفين فحين اذ الامر واضح له ان يلبس خفيه ولا يلزمه شيء. هذه الحالة الاولى. هذا معنى قولنا في طهارة غسل ولو انتهت المدة او خلع كفيه حال كونه محدثا فواضح انه يجب عليه الوضوء تمام هاتين المسألتان الامر فيهما واضح المسألة الثالثة لو انه قلع خفيه حال كونه في طهارة مسح مثلا المدة في حقه تنتهي في الساعة التاسعة وهو توضأ في الساعة الثامنة والنصف جاءت الساعة التاسعة وهو توضأ في الثامنة والنصف ومسح على خفيه جاءت الساعة التاسعة وهو في طهارة مسح الان في الساعة التاسعة والنصف يريد ان يصلي الضحى مثلا ما الذي يلزمه انتهت المدة ما الذي يلزمه واضح نقول الذي يلزمه على المعتمد ان يغسل القدمين فقط هذا هو المعتمد تمام لماذا لان الذي بطل هو طهارة المسح ولما كان الذي بطل هو طهارة المسح فيتعين غسل القدمين. اما بقية الاعضاء فان طهارتها لم تبطل. هذا مستند معتمد واضح يا شيوخ ولا لا طيب وهنالك قول اشار اليه الامام النووي رحمه الله تعالى فقال وقيل يتوضأ انه يجب عليه الوضوء هذا القيل وقيل يتوضأ ما مستندك هذا القيل له مستندان انتبه معي المستند الاول هو ان الوضوء يبطل بانتهاء المدة او بخلع الخفين لان الوضوء كالصلاة. فكما ان الصلاة يبطل كلها ببطلان بعضها. كذلك الوضوء يبطل كله ببطلان بعضه فهمت علي والمستند الثاني القول بوجوب الموالاة في الوضوء فقالوا بناء على القول بوجوب الموالاة وانتم تعلمون ان القول بوجوب الموالاة قول قديم للشافعين رضي الله عنه ورحمه الله تمام الامام الشافعي يمكن ان يقال انه بناء على القول القديم له يخرج وجوب الوضوء فهمنا جميل وهذا هو المعتمد عند الحنابلة اي انه اذا خلع الخف او انتهت المدة حال كونه في طهارة مسح وجب عليه ان يتوضأ. وهذا القول احوط. لكن المعتمد قوي المعتمد معتمد يعني تمام الرأي الثالث انه لا يجب عليه شيء ايش معنى لا يجب عليه شيء؟ اي لا يجب عليه لا غسل القدمين على المعتمد ولا يجب عليه الوضوء من باب اولى وهذا الرأي الثالث اختاره الامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع شرح مؤدب ومستند هذا الرأي رأي الامام النووي رحمه الله تعالى القياس على من مسح شعره في الوضوء ثم حلق شعره فان وضوءه لا يبطل ولا يلزمه شيء لا ان يمسح الرأس بعد حلقه شعره ولا ان يتوضأ فهمت اذا هذه ثلاثة اعراف المسألة المعتمد فيها انه يغسل قدميه وهو الذي قرره العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى فقال مبطله خلع ومدة الكمال فقدميك اغسله وموجب اغتسال اذا تقرر هذا فان الامام النووي رحمه الله تعالى له مسألتان في باب مسح الخفين اختار فيهما خلاف المعتمد في المذهب المسألة الاولى ان المدة عند الامام النووي تبدأ من المسح لا من نهاية الحدث والمعتمد ان المدة تبدأ من نهاية الحدث المسألة الثانية انه لو خلع خفيه او انتهت المدة. والحال انه في طهارة مسح لم يجب له لم يجب عليه شيء على ما اختاره الامام النووي. والمعتمد انه يجب عليه غسل القدمين. وهنالك قول للامام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة انه يجب عليه نكون بهذا انتهينا من درس المسح على الخفين. هنالك تتعلق مسائل يعني ما يكره في مسح الخفين ونحو ذلك. لم عرظ لها المتن يعني لا نطيل المقام بذكرها يمكن ان تطالعوها في متون اخرى قال رحمه الله تعالى باب الغسل باب الغسل الغسل والغسل والغسل ما الفرق بينها انتبه معي الغسل الغسل بالفتح له معنيان او له اطلاقان الاطلاق الاول مصدر غسل غسلا والاطلاق الثاني اسم مصدر من الفعل اغتسل من الفعل اغتسل اسمه مصدر من الفعل اغتسل هذا الغسل بفتح الغيب طيب والغسل بضمها له ثلاث معاني مصدر واسم مصدر والماء الذي يغتسل به لما قلنا مصدر واسم مصدر بهذا يتحد الغسل والغسل لكن الغسل يزيد بمعنى ثالث وهو انهم يطلقوا على الماء الذي يغتسل به جيد اذا الغسل له كم اطلاقات؟ ثلاثة اما الغسل بكسر الغين فهذا اسم لما يغسل به الشيء كصابون وسدر ونحوهما اذا تقرر هذا فان الغسل بمعنى المصدر او بمعنى اسم المصدر والغسل بمعنى المصدر او اسم المصدر معناه في اللغة سيلان الماء على الشيء ومعناه في الشرع سيلان الماء على البدن بنية مخصوصة والغسل بارك الله فيكم هو المقصد الثاني من مقاصد الطهارة بين الامام النووي رحمه الله تعالى ما يوجب الغسل فقال موجبه موت وحيض ونفاس وكذا ولادة بلا بلل في الاصح فالكافر سواء كان معصوما او غير معصوم ترسيله جائز وقولنا غير شهيد خرج به الشهيد الذي قتل في معركة الكفار فان تغسيله حرام وحيث بالاجماع ومستند ذلك القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يسألونك عن المحيض قل هو ادم فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطوفوا قرن فاذا تطهرن الاية وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فاغسلي عنك الدم وصلي وهذا بالاجماع والنفاس كذلك يجب الغسل منه اجماعا والموجب في الحيض والنفاس مركب من امرين الامر الاول انقطاع الدم والامر الثاني ارادة صلاة ونحوها فبمجرد الانقطاع لا يجب الغسل انما يجب الغسل بالانقطاع مع ارادة صلاتنا ونحوها الموجب الثالث قال المشرف الرابع. قالوا وكذا ولادة بلا بلل في الاصح انتبه معي الولادة توجب الغسل ولو كانت الولادة لعلقة العلاقة كم عمرها كم عمر العالم؟ ثمانون يوما من اربعين الى من واحد واربعين الى ثمانين نعم من اربعين الى ثمانين من واحد واربعين لثمانين صح طيب اذا ولدت المرأة علقة بمعنى لو ولدت المرأة بعد شهرين من الحمل. هذه علقة صح ما الذي يترتب على خروج العلاقة نقول الذي يترتب على خروج العلاقة ثلاثة احكام الاول درسنا وجوب الغسل الثاني ثبوت النفاس اي يثبت لها احكام النفساء الثالث الفطر من الصوم فهذه ثلاثة احكام مترتبة على خروج العلاقة تمام فاذا خرجت المضغة وكم عمر المضغة من واحد وثمانين الى مية وعشرين صح جميل فانها تترتب هذه الاحكام ويزيد حكم رابع وخامس الرابع انقضاء العدة والخامس ثبوت الاستيلاد في الامح. اي تصبح الامة ام ولد اذا كانت المضغة فيها صورة ادمي معي بمعنى اخر انتبه لو ان المرأة الحامل وضعت علقة فهل تنقضي بذلك العدة او لا الجواب لا اذا هذه احكام ينبغي ان تحفظ لان النساء يسألن عنها كثيرا اذا تقرر هذا فما علة وجوب الغسل بالولادة الجواب علل فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله تعالى بتعليلين التعريف الاول قالوا يجب الغسل بالولادة لان الولد مني منعقد تمام والتعليل الثاني قالوا لان الولادة مضنة خروج النفاس فلما كانت مضنة خروج النفاس وجب الغسل بسببها اقيمت المظنة مقام المئنة فاصبحت سببا مستقلا عن النفاس اصبح السبب مستقلا عن النفاس. وبالتالي حتى لو حصلت ولادة جافة بلا ملل فان الغسل واجب. وهذا الذي اشار اليه الامام النووي رحمه الله تعالى بقوله بلا بلل في الاصح ثم قال رحمه الله تعالى وجنابة هذا الموجب الخامس من موجبات الغسل بالاجماع والجنابة بارك الله فيكم تحصل من ادمي حي سواء كان فاعلا او مفعولا فيه فلا يوصف بالجنابة غير الادمي ولا يوصف بالجنابة الميت معي مثلا البهيمة اذا جمعت لا توصف بانها جنب كذلك الميت اذا جمع فانه لا يوصف بانه جنب. وبالتالي لا يجب تغسله اذا كان قد غسل بسبب الموت اذا من الذي يوصف بالجنابة الذي يوصف بالجنابة الادم الادمي والمراد بالادمي هنا ما يشمل الجن الادمي الحي سواء كان فاعلا او مفعولا فيه والجنابة لها سببان باعتبار ما ذكره الامام النووي رحمه الله تعالى في السبب الاول هو الايلاج والسبب الثاني خروج المني فبدأ بالسب الاول فقال وجنابة بدخول حشفة او قدرها فرجا وهذا المقطع من المتن فيه اربع مسائل المسألة الاولى لما قال بدخول دخول الى ماذا واضح المراد دخول الى ما لا يجب غسله في الاستنجاء دخول الى ما لا يجب غسله في الاستنجاء طيب لما قال دخولوا حشفة المراد بقوله حشفة اي جميع الحشفة فلا يجب الغسل اذا دخل بعضها انما يجب بدخول جميعها تمام الثالث لما قال او قدرها اي عند فقد الحشفة واضح يا شيوخ؟ طيب الرابع لما قال فرجا المراد بالفرج قبلا او دبرا سواء كان لادمي او لبهيمة اذا هذه اربع مسائل في عبارته واطلاقه رحمه الله تعالى يوخد منه ان الغسل واجب بكل دخول حشفة او قدرها فرجا سواء كان ناسيا او ذاكرا مختارا او مكرها ولو لف على ذكره خرقة ولو كانت تلك خرقة كثيفة فالغسل واجب واجب في الحالات كلها واضح يا شيوخ ثم قوله رحمه الله بدخول حشبة قوله حجبة خرجت مخرج الغالي او خرج مخرج الغالي فلو حصل ان الذكر ليس له حشرة كبعض الحيوانات مثلا ليس له حشبة فحينئذ نقول ان دخولها يوجب الغسل تمام؟ وتقدر له حشفة بحشفة ادمي معتدل قال رحمه الله تعالى وبخروج مني من طريقه المعتاد وغيره قالوا بخروج هذا هو السبب الثاني من اسباب ماذا من اسباب حصول الجنابة خروج المني لما قال خروج خروج الى ماذا اول قال دخول دخول عرفنا الى ماذا؟ الى ما لا يجب غسله بالاستنجاء. طيب الان خروج خروج الى ماذا؟ نقول خروج الى ظاهر عشفة بالنسبة للذكر تمام وخروج الى ظاهر الفرج بالنسبة للمرأة البكر وخروج الى ما يظهر عند جلوس الثيب على قدميها هذا بالنسبة للثيب تمام والمني الذي يوجب الغسل هو مني الشخص نفسه الذي يخرج منه اول مرة فلو خرج منه مني غيره كما لو جامع مكرهة فاغتسلت وبعد اغتسالها خرج منها المني او جامع صغيرة كذلك فانه لا يجب عليها الغسل ان المني الذي خرج ليس منيع وقولنا الذي خرج منه اول مرة خرج به ماله خرج منه مني فاستدخله تمام؟ ثم خرج ثانية فانه لا يجب الغسل بخروجه ثانية اذا كان قد اغتسل بعد خروجه في المرة الاولى وفي السورتين هاتين يجب عليه الوضوء فقط قال رحمه الله تعالى من طريقه المعتاد او غيره لو سمحت افتح لنا الصورة حتى نقرر هذه المسألة لا بأس اذا نستمر او تحبون ان نتوقف شيخ عبدالرحمن. اهلا وسهلا نستمر ها؟ جيد. نستمر شي ما نستمرش نعم انا يؤذن عندي بعد ربع ساعة نستمر نكمل هذه المسائل ونقف ان شاء الله خروج المني. انظر خروج المني اما ان يكون من المعتاد او من غير المعتاد فاذا كان خروج المني من المعتاد فانه يوجب الغسل بثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون مني ان يكون مني الشخص نفسه وان يكون خارجا منه اول مرة وان يخرج الى ما مر ذكره. وهو ظاهر الحشفة وظاهر فرج البكر وما يظهر من جلوس الطيب عند جلوسه على قدميها فهمنا هل يشترط في هذه الحالة ان يكون مستحكما لا يشترط لا يشترط تمام؟ هذا اذا خرج من المعتاد طب واذا خرج من غير المعتاد؟ هذا فيه تفصيل اذا خرج من غير معتاد ننظر هل الاصلي منسد خلقة او الاصل اي المخرج الاصلي منسد انسدادا عارضا فان كان الاصلي منسدا انسدادا عارضا عارضا فانه يشترط مع الشرطين السابقين وهما ان يكون المني مني الشخص نفسه وان يكون خارجا منه اول مرة يشترط مع هذين الشرطين ان يكون المني مستحكما هذا الشرط الثالث. ما معنى مستحكما؟ اي ان يكون خارجا لغير علة ان يكون المني خارجا بغير علة تمام بغير مرض الان في حالة الانسداد العارض ها تمام والشرط الثاني ان يكون هذا المني خارجا من تحت صلب الرجل وهو اخر فقرة من فقار ظهره ومن تحت تراب المرأة هذا الشرط عند العلامة ابن حجر وقال العلامة الرملي سواء كان خارجا من تحت صلب الرجل وترايب المرأة او منهما في الحالتين يجب الغسل واضح واضح وغير واضح هذا الاخير واضح غير واضح انتبه اين صلب الرجل؟ هذه فقار الضهر علام ابن حجر يقول لابد ان يخرج من اخر فقرة من فقار الظهر علام الرملي قال لا يشترط ان يكون من اخر فقرة اي خروجه بل لو خرج منه اي من الصلب ولو من ولو من غير اخر فقرة فعنده يجيب الغسل فهمت علي الضمير هما الى اين يرجع منهما اي من من من صلب الرجل وتراءب المرأة ما هو لمازا اختلف عما قاله السابق ويقال كلامه خرج للرجل انتبه انتبه معي هذا انه يشمل باطن الثوب وظاهره جيد تكتفي بهذا القدر الان بعد دقيقة تقريبا يؤذن عند المغرب جزاكم الله خيرا جميعا. الله يحفظك. متى يومكم الصيام اللهم امين واياكم. متى هذا هذا العمود ترى يديديه هذا العمود هذا عمود الضهر بالنسبة للرجل هذه اخر فقرة العلامة ابن حجر يقول ان خروجه يوجب الغسل اذا كان من اخر فقرة تمام ولو خرج فلو خرج منه اي من من نفسه من نفس الفقار غير اخر فقرة عند العلامة ابن حجر لا نحن نمثل بالرجل لانه اقرب للتصور عند العلامة الرملية يقول ما دام انه خرج من الفقرات مطلقا يجب الغسل. سواء كان من اخرها او من غير اخرها فهمتي علي ولا لا اه فقال هنا في الشرق كونه خرج من تحت الصلب للرجل وهو اخر فقار الظهر او تراب المرأة هذا عند العلامة بن حجر وقال الرملي او يعني خرج من تحت او خرج منهما اي من الصلب او الضرائب وان لم يكن من تحتهما مم فهمت علي نعم. هذا متى؟ اذا كان الاصلي منسدا انسدادا عارضا طيب اذا هنا يشترط الاستحكام او لا يشترط يشترط الاستحكام ويشترط ان يكون خارجا من تحتهما عند العلامة ابن حجر مم. طيب في حال ان الاصلي انسد انسدادا قلقيا فعندنا الشرط الاول والثاني معلومان طيب الشرط الثالث هل يشترط ان يكون المني مستحكما في هذه الحالة؟ اي في حالة ان المخرج الاصلي منسدا انسدادا خلقيا او لا يشترط هل يشترط ان يكون المني مستحكما؟ اي خارجا لغير علة او لا يشترى علام الرملي قال يشترط العلامة بن حجر قال لا يشترط في هذه السورة ان يكون المني مستحكما معي يعني حتى لو خرج لعلة عند العلامة ابن حجر يجب الغسل لماذا؟ لان هذا لان هذا المخرج اصبح كالاصلي كما انه في الاصل لا يشترط الاستحكام كذلك هنا لا يشترط الاستحكام لان الاصلي انسد انسدادا خلقيا فهذا المخرج المنفتح اصبح كالاصلي فهمتي علي ولا لا طيب وهل يشترط كونه خارجا من اي خارجا من اي منفتح في البدن من اي مكان قال العلامة رملي يشترط كونه خارجا من اي منفتح من البدن غير المناكي. بمعنى لو خرج من الاذن خرج من الانف عنده لا يوجب الغسل عند العلامة الرملية والعلامة بن حجر قال حتى لو خرج من المنافذ حتى لو خرج المني من اذنه او من انفه فانه يوجب الغسل تمام تلخيص الكلام ان الخلاف بين العلامتين بن حجر والرمل في ثلاث مسائل المسألة الاولى في اشتراط كون خروجه من تحت الصلب والطرائب حال الانسداد العارض. من الذي اشترط هذا ابن حجر احسنت مم. المسألة التانية في اشتراط كونه مستحكما حال الانسداد الاصلي. من الذي اشترط هذا الثاني باشتراط عدم خروجهم من غير منافذ في حال الانسداد الاصلي هذا الشرف او العلامة الرمل واضح اذا هذه الان خلاصة المسألة وهذا يوفر لك فهما بكلام الفقهاء مذكور في الحواشي والشرور بقي عندنا الان الامام النووي رحمه الله تعالى. كم سورة ذكر للجنابة الجنابة تحصله بكم سبب ذكر سببين هنالك سبب ثالث لم يذكره الامام النووي رحمه الله وذكره غيره مثلا موجود في المقدمة الحضرمية لو رجعتم اليه وهو اذا رأى منيا في ثوبه الذي لا يرتديه غيره او فراشه الذي لا ينام عليه غيره فانه يجب عليه الغسل واضح الشيوخ ولا لا اذا رأى من يا في ثوبه الذي لا يرتديه غيره او فراشه الذي لا ينام فيه غيره اي ممن يحتمل ان له منيا تمام فحين اذ يجب عليه الغسل وفي الحقيقة نقول يجب الغسل في هذه السورة بثلاث شروط. انتبه معي. بكم شروط بثلاثة. الشرط الاول ان يكون هذا المني محققا انه مني. هذا الشرط الاول والشرط الثاني ان يكون ذلك الثوب لا يرتديه غيره وذلك الفراش لا ينام عليه غيره ممن يحتمل ان له منيا ان يكون ذلك الثوب لا يرتديه غيره. وان ذلك الفراش مثلا لا ينام عليه غيره ممن يحتمل ان له منيا الشرط الثالث وهذا الشرط الثالث عند الرمل رحمه الله وخالفه ابن حجر ان يكون ذلك المني في باطن الثوب بباطن الثوب قال العلامة رملي فلو كان ذلك المني في ظاهر الثوب لم يجب عليه الغسل. لماذا؟ قال لاحتمال انه اصابه من غيره لاحتمال انه اصابه من غيره جيد والعلامة ابن حجر رحمه الله قال سواء رآه في باطن الثوب او في ظاهر الثوب لا فرق بينهما واطلاق العلامة بافاضل في المقدمة الحضرمية يقتضي في اي يوم اخر اذا كان لا يناسبكم هذا الوقت يوم الجمعة ويناسبكم في غير يوم الجمعة تفضلوا نجعل الثلاثاء الان عندي هذا الشهر اجازة نقع له درسين في الاسبوع وربما نجعله ثلاثة دروس في الاسبوع نعم لم يجيبوا بعده عن هذا ان شاء الله سأجيبكم شيء رائع ان شاء الله. ان شاء الله. استشير الاخوة يوم الجمعة اه هذا الوقت يكون هنا في مصر صلاة الجمعة لا بأس. وغير الجمعة لا بأس. اي يوم اخبروني جزاكم الله خيرا الله يحفظكم. اذا كان مثلا يوم الخميس مثلا مناسب