﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. ختم المؤلف رحمه الله باب فروض الوضوء وصفته بذكر صفة الوضوء الكامل. وذلك بعد ذكره فروظ الوضوء وما يتعلق به من المسنونات

2
00:00:20.300 --> 00:00:40.300
قال رحمه الله وصفة الوضوء الكامل اي كيفيته وفهم من هذا ان الوضوء نوعان من جهة الكمال وضوء يحصل به الاجزاء وهو ما حقق الواجبات والمفروضات في الوضوء. والثاني من انواع الوضوء

3
00:00:40.300 --> 00:01:00.300
ضوء الكامل اي الوضوء الذي بلغ الغاية في تحقيق المطلوب فرضا واستحبابا فالوضوء الكامل هو ما جمع الفروضة والمستحبات. قال رحمه الله ان ينوي ثم يسمي وتقدم. هذا ذكر شيئين مما

4
00:01:00.300 --> 00:01:20.300
يندرج في صفة الوضوء الكامل. اول ما ذكره مما يتعلق بصفة الوضوء الكامل ان ينوي. وقد تقدم بيان ما يتعلق بالنية ومسائلها وهي من شروط صحة الوضوء. ثم يسمي هذا ثاني ما ذكره المصنف رحمه الله مما

5
00:01:20.300 --> 00:01:40.300
يتعلق بصفة الوضوء الكامل التسمية وهي قول بسم الله. وهي على المذهب واجبة تسقط بالنسيان. وهي في هذا الموضع لانها تستحب كما تقدم عند اول مستحبات الوضوء وتجب عند اول واجباته. قال رحمه الله

6
00:01:40.300 --> 00:02:05.850
يغسل كفيه ثلاثا هذا ثالث ما ذكره المصنف رحمه الله مما يتعلق بصفة الوضوء الكامل وهو غسل كفيه ثلاثا اي ثلاث مرات قال رحمه الله تنظيفا لهما فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم في اوله اي في اول الوضوء وغسل الكفين له حالان

7
00:02:05.850 --> 00:02:25.850
اما ان يكون من قائم من نوم ليل فهذا يجب غسل كفيه ثلاثا قبل ان يدخلهما في الاناء على المذهب الحالة الثانية ان يكون من غير قائم من نوم ليل فغسل كفيه في اول الوضوء مستحب. قوله رحمه الله ثم يتمضمض

8
00:02:25.850 --> 00:02:45.850
هذا رابع ما ذكره المؤلف رحمه الله مما يتعلق بصفة الوضوء الكامل ان يتمضمض قد تقدم ان المضمضة هي ادارة الماء في الفم وقوله ثلاثا اي ان يكرر ذلك ثلاثا ويستنشق هذا خامس ما ذكره المصنف رحمه الله في

9
00:02:45.850 --> 00:03:05.850
صفة الوضوء الكامل وهو الاستنشاق وهو جذب الماء بالانف. وقوله ثلاثا اي ان يكرر ذلك ثلاثا المضمضة والاستنشاق على المذهب تقدم بيان حكمهما وانهما واجبان من واجبات الوضوء. وقوله بيمينه

10
00:03:05.850 --> 00:03:35.850
اي ان يتمضمض وان يستنشق بيمينه اي مستعملا يمينه في ماء المظمظة والاستنشاق وقوله ومن غرفة افضل اي ان حصول المضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا من غرفة واحدة افضل لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في صفة وضوءه. قال رحمه الله ويستنثر بيساره

11
00:03:35.850 --> 00:03:55.850
ما ذكر استنشاق وهو جذب الماء الى داخل الانف ذكر اخراجه وهو الاستنثار فقال ويستنثر اي يدفع الماء الذي جذبه بانفه في الاستنشاق بيساره اي مستعمل يساره في ذلك ثم قال ويغسل وجهه

12
00:03:55.850 --> 00:04:15.850
هذا سادس ما ذكره المؤلف رحمه الله في صفة الوضوء الكامل. ان يغسل وجهه ثلاثا وهذا فرض من فروض الوضوء كما تقدم وحده اي حد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد اي من مواضع نبات شعر الرأس المعتاد

13
00:04:15.850 --> 00:04:35.850
سواء كان ذا شعر او كان غير ذا شعر. فمن كان له شعر. فمن منابت الشعر المعتاد وان كان غير ذا شأن فلو قدر ان له شعر يكون من منابت شعر رأسه المعتاد. قال الى من حذر من اللحيين والذقن طولا

14
00:04:35.850 --> 00:04:55.850
مع ما استرسل من اللحيين اي ان الوجه الذي يشرع غسله في الوضوء الكامل ما ذكره رحمه الله من منابت شعر الرأس الى منحدر من اللحيين والذقن طولا وقوله مع ما استرسل من اللحيين

15
00:04:55.850 --> 00:05:15.850
احيانا هم العظمان اللذان في اسفل الوجه وهما منه. والحديث الان عن اللحيين لا عن اللحية. قال ومن الاذن الى الاذن عرضا لان ذلك تحصل به المواجهة والاذنان ليسا من الوجه اي ان الوجه حده من جهة

16
00:05:15.850 --> 00:05:35.850
من الاذن الى الاذن ثم لما ذكر انه من الاذن الى الاذن قال والاذنان ليسا من الوجه وذلك ان الاذنين تابعان للرأس بما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم والاذنان من الرأس. ولما جاء في حديث عبدالله بن عمر

17
00:05:35.850 --> 00:05:55.850
انه قال في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم مسح برأسه وادخل اصبعيه السباحتين في اذنيه ومسح ابهاميه ظاهر اذنيه فدل ذلك على ان الاذنين تمسحان وهذا محل اجماع فتكونان ملحقتان بالرأس لان

18
00:05:55.850 --> 00:06:15.850
المسح فرض الرأس وانما نص على ان الاذنين ليسا من الوجه لان من اهل العلم وهو مذهب الشافعية ان الاذنين من الوجه. قال بل البياض الذي بين العذار والاذن منهما. قوله بل استدراك للتوضيح وقوله رحمه الله بل

19
00:06:15.850 --> 00:06:41.250
بيان بين العذار والاذن. العذار عند اهل اللغة هو الشعر النابت المحاذي للاذنين بين الصدق والعارض واول ما ينبت للامرد من الشعر غالبا. فجعل المؤلف رحمه الله العذار وهو البياض الذي يكون بين منابت الشعر التي امام الاذن والاذن من الوجه. اي تابعة في الوجه الذي

20
00:06:41.250 --> 00:07:01.250
قال رحمه الله ويغسل ما فيه اي في الوجه من شعر خفيف يصف البشرة كالعذار وعارض واهداب عين وشارب انفقه لانها من الوجه. قال لا الصدق وهو الشعر النابت على جلبتي الرأس. وتحذيف وهو الشعر

21
00:07:01.250 --> 00:07:21.250
بعد انتهاء العذاري والنزعتين ولا النزعتان وهو ممن حصر على الشعر من الرأس متصاعدا من جانبيه فهي من الرأس ولا يغسل داخل عينيه ولو من نجاسة. هذا هو الصحيح من المذهب. وفي رواية انه يجب غسل داخل العينين من النجاسة

22
00:07:21.250 --> 00:07:41.250
ان امن الضرر ولذلك هو قال ولا يغسل داخل عينيه ولو من نجاسة ولو امن الضرر. هذا هو الصحيح من المذهب وفي رواية يجب غسل داخل العينين من النجاسة ان امن الضرر. ولقائلا يقول كيف هذا؟ يعني لو قطر في عينه بمحلول

23
00:07:41.250 --> 00:08:01.250
فهذا يأتي على الصورة التي ذكروا قال ولا يغسل داخل عينيه ولو من نجاسة ولو امن الضرر. قوله رحمه الله ويغسل الشعر الظاهر من الكثيف مع ما استرسل منه اي يغسل ما على وجهه من الشعر الظاهر الكثيف مع ما استرسل منه اما

24
00:08:01.250 --> 00:08:21.250
ظهر الشاف وما بدا منه. والكثيف ظابطهما ستر البشرة. واما قوله مع ما استرسل فالمسترسل هو ما زاد عن حد الوجه من اللحية. ما زاد عن حد الوجه من اللحية. وقوله رحمه الله ويغسل الشعر الظاهر من الكثيف

25
00:08:21.250 --> 00:08:41.250
عمسترسل منه هذا على وجه الوجوب. سواء كان في في الظاهر من الكثيف وفيما استرسل. وهناك رواية ثانية عن احمد ذكرها ابن رجب انه لا يجب غسل ما استرسل واختار هذه هذه الرواية ابن رجب كما ذكر في الانصاف لان ما استرسل من

26
00:08:41.250 --> 00:08:55.350
شعر اللحية ليس وجها ولو حصلت به المواجهة لكنه ليس وجها وهذا القول اقرب الى الصواب والله تعالى اعلم. قال رحمه الله ثم يغسل يديه مع المرفقين. هذا تاسع ما ذكر

27
00:08:55.350 --> 00:09:15.350
اهو في صفة الوضوء الكامل. قال واظفاره ثلاثا. قوله اظفاره اي ان الاظفار داخلتان في مسمى اليد والنص عليهما للتنبيه. وقوله مع المرفقين بيان لدخول المرفقين في حد اليد التي يجب غسلها

28
00:09:15.350 --> 00:09:35.350
في الوضوء وقد تقدم هذا في ذكر غسل اليدين في قوله والثاني غسل اليدين مع المرفقين. قوله رحمه الله ويضر اخ تحت ظفر ونحوه. وقيل يظر واختاره ابن عقيل. واختار الشيخ الاول وهو الصحيح من المذهب

29
00:09:35.350 --> 00:09:55.350
والمقصود بالشيخ ابن قدامة رحمه الله. وقيل يصح الوضوء ولا يضر وسخ ولا يضر ما يشق التحرز منه. فكل ما شق التحرز منه فانه لا يظر وجوده على اعضاء الطهارة. ومثلوا له بارباب الصنائع والاعمال الشاقة من الزراعة

30
00:09:55.350 --> 00:10:15.350
وغيرها. والحق الشيخ رحمه الله شيخ الاسلام كل يسير منع حيث كان من البدن. في اليد او في غيره كدم وعجين ونحو ومما يسأل عنه كثيرا هنا اذا كان على يده دهن ماء هل يؤثر ذلك على الطهارة؟ الجواب لا. وقد نص على

31
00:10:15.350 --> 00:10:35.350
كذلك غير واحد من اهل العلم. قال رحمه الله ويغسل ما نبت بمحل الفرض من اصبع او يد زائدة. اي انه اذا كان في عضو الطهارة زائد من اصبع او يد فانه يجب غسله. فان كانت في غير محل الفرض كاصبع في العضد مثلا او في المنكب لم

32
00:10:35.350 --> 00:10:55.350
يبغى يسلوها على الصحيح من المذهب لانها في غير الموضع الذي يجب غسله. ولذلك قيد هنا قال ويغسل ما نبت بمحل الفرض خرج به ما نبت في غير محل الفرض ثم يمسح كل رأسه بالماء اي من صفة هذا العاشر من صفة الوضوء

33
00:10:55.350 --> 00:11:15.350
الكامل ان يمسح كل رأسه بالماء. والمذهب وجوب الاستيعاب كما هو مذهب مالك رحمه الله. ولا خلاف بين اهل العلم في ان استيعاب جميع الرأس بالمسح مشروع لكنهم اختلفوا في الوجوب. هل يجب لاستيعاب جميع الرأس ام لا؟ قوله رحمه الله

34
00:11:15.350 --> 00:11:35.350
ثم يمسح بالفرظ في الرأس انه المسح. فلو غسله عوظا عن مسحه اجزأ على الصحيح من المذهب. لكنهم يطول لاجزاء الغسل مقام المسح ان يمر يده على رأسه في غسله حتى يتحقق المسح. قوله رحمه الله مع الاذنين

35
00:11:35.350 --> 00:11:55.350
مرة واحدة اي يمسح الرأس مع الاذنين تدخل الاذنان في مسح الرأس. والمذهب ان مسح الاذن اثنين واجب وعن الامام احمد رواية ان مسح الاذنين لا يجب بل هو سنة مستحبة. ثم ذكر رحمه الله صفة المسح فقال

36
00:11:55.350 --> 00:12:15.350
فيمر يديه من مقدم رأسه الى قفاه. لحديث عبد الله بن زيد بن عاصم في صفة مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ثم يردهما الى الموضع الذي بدأ منه. وهذا في قول اكثر اهل العلم. ومنه الائمة الاربعة. ثم يدخل سبابتيه في

37
00:12:15.350 --> 00:12:35.350
سماع خير اذنيه وهذي صفة مسح الاذنين ان يدخل سبابتيه في صماخي اذنيه ولو ادخل غيرهما اجزاء كان ادخل الخنصر او البنصر او الوسطى او الابهام. ويمسح بابهاميه ظاهرهما. قال ويجزئ كيف مسح. يعني كيف ما مسح

38
00:12:35.350 --> 00:12:55.350
اذنيه حصل المطلوب. قال ثم يغسل رجليه ثلاثا مع الكعبين. هذا الحادي عشر او الثاني عشر مما ذكره الف رحمه الله في صفة الوضوء الكامل وهو فرض وقول اي العظمين الناتئين بيان للكعبين في اسفل الساق من جانبه

39
00:12:55.350 --> 00:13:15.350
قدم هذا بيان المراد بالكعبين فهما العظمان الناتئان في اسفل الساق من جانبي القدم فيدخلان في الغسل فرغ المؤلف من ذكر ما يغسل في صفة الوضوء الكامل ثم قال ويغسل الاقطع بقية المفروظ. الاقطع هو من ذهب

40
00:13:15.350 --> 00:13:35.350
فعضو من اعضائه والمقصود بالاعضاء هنا اعضاء الطهارة سواء ذهبت بالكلية او ذهب بعضها فقوله ويغسل الاقطة لقطة له الحلوى ان يذهب كل العضو المفروض في الطهارة فلا شيء عليه. يسقط في حقه الغسل. واما ان يذهب بعضه ففي

41
00:13:35.350 --> 00:13:55.350
في هذه الحال اذا ذهب بعضه قال فيه ويغسل الاقطع بقية المفروظ يعني ما بقي منه لحديث اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ولقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فان قطع من المفصل هذا نوع من التفصيل في

42
00:13:55.350 --> 00:14:15.350
ما يبقى من العضو المفروض في الطهارة. فان كان قد بقي شيء من اصل العضو المفروض يغسل فان لم يبق الا المفصل اي مفصل المرفق مثلا او مفصل القدم في موضع الكعب قال رحمه الله فان

43
00:14:15.350 --> 00:14:35.350
قطع من المفصل اي مفصل المرفق غسل رأس العضد منه وكذا الاقطع من مفصل كعب يغسل طرف الساق ان النبي صلى الله عليه وسلم لما غسل يديه اشرع في العضد ولما غسل قدميه اشرع في الساق قال رحمه الله

44
00:14:35.350 --> 00:14:55.350
ثم يرفع بصره الى السماء. اي مما يشرع في الوضوء الكامل ان يرفع بصره الى السماء ورفع البصر الى السماء جاء في سنن ابي داوود من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه فيما نقله عن عمر ابن

45
00:14:55.350 --> 00:15:15.350
خطاب رضي الله تعالى عنه وفي اسناده مقال. وفيه قال فيما نقله عقبة عن عمر قال فاحسن الوضوء ثم رفع بصره الى السمع لكن هذه الزيادة ضعيفة ولذلك الصواب ان ذلك ليس مشروعا في صفة الوضوء الكامل قوله ثم يرفع بصره

46
00:15:15.350 --> 00:15:35.350
بعد فراغه ويقول ما ورد اي عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال رحمه الله تباح معونته اي تباح معونة المتوضئ. والمعونة لها ثلاثة احوال

47
00:15:35.350 --> 00:15:55.350
اما ان تكون المعونة لتحقيق الواجب في الوضوء. كان يكون الانسان عاجزا عن الطهارة. الا بمن يوضئه فهذا يجب اعانته لمن تيسر له معين. يمكن ان نقول المعونة في الجملة لها حالان. الحالة الاولى من غير العاجز وهذه

48
00:15:55.350 --> 00:16:15.350
لها صورتان الصورة الاولى اعانة في التطهر والتهيؤ فهذه جائزة وهذا مذهب بين الحنابلة والحنفية في قول والشافعية في وجه. واستدلوا للجواز بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كما في الصحيح من حيث انس قال

49
00:16:15.350 --> 00:16:35.350
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوي اداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. فقالوا هنا استعانة فيما تحصل به الطهارة. وفي اعداد ما يتطهر به. واستدل له ايضا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه

50
00:16:35.350 --> 00:16:55.350
تعالى عنه حيث قال ائتني بثلاثة احجار. فالاعانة في اعداد وتهيئة ما يتطهر به مباحة. واما الاعانة وضوء نفسه بصب الماء فهذه هي المذهب انها مباحة ايضا. والقول الثاني ان ذلك مكروه. لانها عبادة

51
00:16:55.350 --> 00:17:15.350
عللوا ذلك بان عبادة يستحب ان يباشرها بنفسه. والا يستعين فيها بغيره. وقوله وسن كونه عن يساره كاناء ضيق الراس والا فعن يمينه. يعني فيما يتعلق باعانة المتوضأ. قال ويباح له تنشيف اعضائه من ماء

52
00:17:15.350 --> 00:17:35.350
وذكر الاباحة لان الاصل وذهب بعض اهل العلم الى استحباب الترك. قالوا ولا يكره التنشيف لانه اثر طهارة فاستحب استبقاؤه ولا دليل في هذا. قوله رحمه الله ومن وظأه غيره ونواه هو صحة اي الوضوء ان لم يكن الموضئ

53
00:17:35.350 --> 00:18:00.950
يعني من وظأ غيره مكرها بغير حق لانه يكون كالمقصود فان كان الفاعل مكرها نزل منزلة المغصوب فلا يصح الوضوء حينئذ. قال وكذا الغسل والتيمم اي في هذا الحكم فمن غسله غيره ونواه صح ومن يممه غيره ونواه صح. لهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما يتصل

54
00:18:00.950 --> 00:18:08.550
بصفة الوضوء الكامل. لان نقف على هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد