بين الحسن والقبيح ويدخل في الحسن فعل مكلف وفعل غير المكلف لأن فعل غير المكلف لم ينهي الشارع عنه. اذا فهو داخل فهاد العموم ما لم يرها الشرع عنه. فهمت بقوله والحكم ما به يجيء الشر تقدم لنا كلام على هذه المسألة اذن هما مسألتان فرعيتان عن مسألة الحسن والقبح اذن حكم الاشياء قبل الشرع تقدم لنا انه لا حكم اسدوا وغيركم في غير الاول رجاء يا رب واعمالا قال رسول الله ما ربنا لم ينه عنه حسن وغيره قبيح بين في هذا البيت الناظم رحمه الله وهو بيت الفرد لا علاقة له بما قبله ولا بما بعده اه القبيح والمستهجن عند غير المعتزلة عند اهل السنة ونقصد باهل السنة غير المعتزلة فيدخل في الكلام الاشاعرة ما هو القبيح وما هو الحسن عنده قال رحمه الله ما ربنا لم ينهى عنه حسن وغيره القبيح المستدل اذن الحسن والقبيح شرعيان عند اهل السنة خلافا للمعتزلة المعتزلة الحسن والقبيح عندهم عقلية لكن انتبهوا باش نحددوا محل النزاع الحسن والقبح قد يكونان عقليين بالاتفاق بالاجماع واحد الصورة لا خلاف في ان الحسن والقبيح عقليان فيها واحد الصورة والصورة الأخرى هي المقصودة بالبيت هي محل النزاع الحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومناثرته وبمعنى الكمال والنقص عقليان بالاجماع لا خلاف فيه بلا بين المعتزلة ولا غيره والقبح بمعنى ملائمة الشيء بالطبع ومناثرته له او بمعنى الكمال والنقص. ما حكمهما عقليان بلا خلاف الحسن والقبح هنا المذكوران هنا بمعنى ما يترتب عليه الثواب والعقاب اجلا او يترتب عليه المدح والذم عاجلا. الحسن بهذا المعنى هو الذي وقع فيه الخير فالمعتزلة حكمت العقل قالت لك قالت الحسن والقبح عقليان مطلقا معتزلة قالوا مطلقا سواء كان الحسن والقبح بمعنى ملائمة الطعن والكمال والنقص او بمعنى بالثواب والعقاب اجلا والمدح والذم عاجلا قال لك كل شيء عقلي و خالفهم سائر اهل السنة فقالوا لا هما بمعنى ترتب الثواب والعقاب اجلا وبمعنى المدح والذم عاجلا وعيان لا عقليان اذن فيجب ان يعلم ان الحسن والقبح باعتبار ملائمة الطبع ومناثرته وباعتبار النقصان والكمال عقليان فلا خلاف بين فمثلا اه معرفة ان اه الصدق حسن هذا امر عقلي بلا اشكال يدل على الكمال معرفة ان الكذب قبيح امر عقلي لأن الكذب نقص واضح اه هذا فيما يتعلق بالكمال والنقص فيما يتعلق بملائمة الطبع ومناثرته مثلا معرفة ان الحاق الاذى بالناس قبيح. هذا ايش عقلي لكن المقصود هنا بالحسن والقبيح ما يترتب عليه الثواب والعقاب في الآخرة هاد الفعل يترتب عليه ثواب هذا يترتب عليه العقاب او هذا الفعل يمدح صاحبه او هذا يذم صاحبه عند الله تعالى حسن الوقوع بهذا المعنى شرعيا وهو هذا هو المقصود بهذا البيت يقول الناظم رحمه الله في التفريق بينهما ما ربنا لم ينهى عنه الحسد وغيره القبيح المستدام الطرق اللي ذكر فهاد البيت هو اش؟ لاحظ الى بغينا نسروا هاد البيت نقولوا الحسن هو ما لم ينهى الشرع عنه والقبيح هو ما نهى الشرع عنه وتبي فرق بين هذا وبين تعريف اخر على هذا التعريف اللي هو المنظوم عند الناظم الحسن هو ما لم ينهى الشرع عنه اذا لاحظ فعل هذا لا توجد واسطة بين الحسن والقبيح على هاد التعريف المذكور لا واسطة بين الحسد والقبيح اي شيء من الاشياء اما ان يكون حسنا او قبيحا لأن الحسنة كل يدخل فيه كل ما لم ينهى الشرع عنه والقبيح ما له الشرع عنه. فعلى هذا الحسن اش يدخل فيه يدخل فيه فعل مكلف سواء كان واجبا او مندوبا او مباحا ويدخل فيه فعل غير المكلف لأنه حتى هو لم ينهى الشارع عنه فعل الساهي والصبي والمجنون بل حتى البهائم ذكروا افعال البهائم تعتبر من الحسد علاش لان الشريعة لم ينهى عنها والحسن كيفما قلنا هو ما لم ينهى الشرع عنه اذن انتبهوا هاد التعريف هذا تعريف عام ويلزم منه ان لا توجد واسطة بين يدخل في هذا التعريف كما قلت فعل مكلف المأذون فيه فعل مكلف مأذون فيه. وقد عرفتم ان المأذون فيه يشمل الواجب والمندوب والمباح ويدخل فعل غير المكلف سهل لان هذه يشملها ان تعرف ما لم ينهى الشرع عنه واضح الفقيه؟ اذا فكل هذا يعتبر من الحسد والقبيح هو ما نهى الشارع عنه فيدخل في ذلك الحرام والمكروه هو خلاف الاولى اسبق لينا ان هذه الثلاثة من هي على غير خلاف الأولى نهي غير مخصوص والمكروه نهي مخصوص اذا فهذا هو الداء الذي يدخل في القبيح وعليه فلا توجد واسطة مفهوم ولا لا هذا التعريف اه الاول هو الذي اشار اليه الناظم هو الذي عليه الاكثر. وقيل الفرق بينهما ان الحسن هو ما اذن الشارع وفي فعله والقبيح لا لم يأذن الشريع في فعله الحسن هو ما اذن الشارع في فعله والقبيح ما لم يأذن الشارع في فعله وعلى هذا التعريف ففعل غير المكلف واسطة لان فعل غير المكلف لم يأذن الشارع به واضح مسكوت عنه ما اذن الشريع فيه ولا على الليل. اذا الحسن ما اذن الشريع فيه والقبيح هو الذي لم يأذن الشارع فيه ففعل غير المكلف غير داخل لأن غير المكلف غير مخاطب اصلا لا يتعلق به خطاب لا اذن ولا عدم الإيمان اذن ما اذن الشارع فيه يشمل الواجب والمندوب والمباح منه من افعال المكلفين يشمل فعل المكلف المأذون فيه سواء كان واجبا او مكتوبا او مباحا والذي لم يأذن الشارع فيه هو الحرام والمكروه وقيل وهذا ينقل عن امام الحرمين اذا على هاد التعريف الثاني فعل غير المكلف كالساهي والصبي المجنون والبهائم كما ذكروا واسطة لا يوصف ذلك الفعل لا بالحسن ولا بالقبح وقلة وامام الحرمين رحمه الله روي عنه ونقل عنه انه يقول بان المكروه واسطته وعليه فالقبيح عنده هو الحرام فقط القبيح والحرام والحسن هو المأذون فيه واجبا ومندوبا ومباحا اذن فالحسن كيدخلو فيه الأحكام الثلاثة والقبيح هو الحرام والمكروه واسطة لا هو حسن ولا قبيح لماذا؟ قال لك لان تارك المكروه لا يترتب عليه الذنب لا يذم اه الواقع في المكروه اللي وقع في المكروه لا يذم شرعا ولا يمدح شرعا لا هو ممدوح ولا هو. اما قال لك فاعل مباح يمدح. لانه فعل شيئا آآ خير الشارع فيه وعليه فالمكروه واسقا. تقدير البيت. يقول الناظم رحمه الله ما ربنا لم ينه عنه حسد ما لم ينهى عنه ربنا فهو حسن ما اذا ما تفيد العموم توفي الامور الذي كل واحد كأنك تقول كل فعل لم ينهى عنه ربنا فهو حسن كل فعل تفيد العموم ما لم ينهى عنه ربنا كل هذه العبارة ماذا تشمل؟ لم ينهى عنه ربنا المأذون فيه وتشمل فعل غير المكلفين تشمل المأدون فيه واجبا ومندوبا ومباحا وفعل غير المكلف كالساهل الصبي المجنون لان كل هذا لم ينهى عنه الله تعالى قال فهو حسن. شنو رد الحسن هنا فهو حسن شرعا هذا الحسن الشرعي لأننا قد ايمن التعريف غتعرفو انه حسن شرعي ولا لا لأن الحزن ديالو منين استفدناه من عدم نهي الله تعالى عنه اذا فهاد الحسن المستفاد من الشرع ماشي من العقل استندنا فيه للشرع علاش حكمنا بأن هذا حسن السي ناصر؟ لماذا لان الله لم ينهى عنه اذا فهذا حسن شرعي لا عقلي بمعنى الا بغينا نعرفو الى بغينا نعرفو هاد الفعل ديال المكلف المعين فعل مكلف كذا هل هو حسن ام قبيح؟ ننظر هل نهى عنه الله ام لا؟ لم ينهى عنه الله اذا انحسد نهى عنه الله اذن لماذا استندنا للعقل للشرع اذا فهذا هو الحسن الشرعي فهو حسن الحسنى الشرعية اذا على هذا التعريف لا ينظر الى كون ذلك الفعل للمكلف ما ربنا لم ينه عنه لا ينذر الى ان ذلك الفعل فعل للمكلف اذا كاننا نقول ما ربنا لم ينه عنه فهو حسن مع قطع النظر عن كونه فعل المكلف خصوصا مع قطع النظر عن كونه فعلا مكلف بالخصوص لأنه يدخل فيه كما قلنا فعل مكلف وفعل غير المكلف واضح السي محسن بهذا التعريف يشمل فعل غير الناس اذا هذا هو الحسد قال وغيره القبيح وغيره هو غيره هو ما نهى الله ما نهى ما نهي عنه. نعم لانه قال لا ربنا لم يعد وغيره غير ما لم ينهى عنه ربنا وهو ما نهى عنه ربنا وغيره وهو ما نهى عنه ربنا سواء اتانا محرما او مكروها او خلاف الاولى. ثلاثة كيدخلو هذا هو القبيح هو القبيح والمستهجن كذلك هو القبيح الشرعي او العقلي الشرعية هو القبيح شرعا لا عقلا لأن القبح استفدناه من نهي الشارع عنه هو القبيح واضح التعريف وهذا التفريق بين الحسن والقبيح قال هو القبيح هو المستهجن كرر القبيح والمستهجن اه انما اه عطف الناظم المستهجن على القبيح وكرر هذا اه ذما له وتنفيرا منه من باب التنفير منه قالك قبيح ومستعجل تنفيذا منه رحمه الله وهذا كله كما بينت لكم هاد التفريق بين الحسن والقبيح انما هو باعتبار ترتب الثواب والعقاب اجلا وترتب المدح والذم عاجلا اما باعتبار ملائمة الطبع ومناثرته وباعتبار النقصان والكلام زيد فعقليان اجماعا وهذا الذي ذكرناه الان من التفريق خلافا للمعتزلة فالمعتزلة حكموا العقل وقالوا هما عقليان مطلقا واضح الكلام اذا هذا التعريف الأول التعريف الثاني الذي اشرت اليه اش قلنا؟ وقيل الحسن هو المأذون فيه والقبيح المنهي عنه. اذا الحسن المأذون فيه. والقبيح هو المنهي عنه ولو بالعموم وعلى هذا القول اهديك ولو في العموم ليدخل خلاف الأولى كما لا يخفى وعليه على هذا التفريق الحسن هو المأذون فيه والقبيح هو المنهي عنه يكون فعل غير المكلف وسيطتان لانه غير مأذون فيه ولا منهي ولا هو منهي عنه مثلا هذا حصيلنا في هذا البيت وما يوجد من النقاشات اه يأتي ان شاء الله في الصف ثم قال بل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرد وسفر. في غير اول رجب وضعفه فيه لديه في هذه الابيات الثلاثة يرى مسألة مشهورة في كتب الاصول وهي هل صاحب العذر يتعلق به الوجوه عند انعقاد السبب اولى هل صاحب العذر يتعلق به الوجوب عند انعقاد السبب اولى؟ والمقصود نزيدو واحد العبارة هل صاحب العذرية يتعلق به الوجوب حال العذر عند وجود السبب ام لا راه الخلاف بينهم هل يتعلق به الوجوب؟ حال العذر. اما اذا زال العذر لا خلاف في انه يتعلق به الوجوب وجب ان يأتي بالعبادة بالاتفاق لكن حال العذر هل يتعلق به الوجوب ام لا واضح اذن شنو المبحث؟ هل صاحب العذر يتعلق به الوجوب عند انعقاد السبب؟ اي سبب الوجوب. وجد سبب الوجوب ومكلف من المكلفين صاحب عذر معذور له عذر. فهل يتعلق به الوجوب حال العذر؟ لان سبب الوجوب وجد ام لا يتعلق به. اختلف قيل يتعلق به الوجوب لان ضابط ذلك هو وجود سبب وسبب الوجوب قد وجد اذا يتعلق به حال عذره وقيل لا يتعلق به حال عذره وقيل بالتفصيل يتعلق ببعض دون بعض اقوال واضح او خلاصتها ثلاثة اقوال لا يتعلق يتعلق بالتفصيل يتعلق بمن اذا فعل الفعل اجزأه ولا بمن يحرم عليه الفعل لأن لاحظوا واحد المسألة ملي كنقولو هل يتعلق الوجوب بصاحب العذر حال العذر؟ صاحب العذر شكون هو يدخل فيه يدخل في صاحب العذر نوعان النوع الأول ما يكون اه ممنوعا من الفعل والنوع الثاني ما يكون الترك له جائزا لأن الوجوب راه منافي للأمرين وجوب الفعل يلا فيه امران. الامر الاول جواز الترك. والامر الثاني المنع من الفعل فصاحبوا العذر اما ان يكون ممنوعا من الفعل كالحائط لا يجوز لها الصوم واما ان يكون اش ترك جائزا له وكون الترك جائزا لدينا في الوجوب لان الوجوب معناه عدم جواز الترك المريض والمسافر في رمضان مثلا اذن صاحب العذر نوعا وذلك بعضهم فصل كما سيأتي وجوبه في غير لون رجح تبعا لابن رشد في المقدمات انه ان الوجوب يتعلق بمن اذا فعل الفعل اجزأه واثيب عليه ولا يتعلق بمن يحرم عليه الفعل بمن لو فعل الفعل لما اجزأه ولا استحق الاثم كالحائض الى ثلاثة اقوال هي التي تأتينا باذن الله اذن شنو المبحث هنا اذا عقد سبب الوجوب وكان احد المكلفين معذورا تهل يتعلق به الوجوب لاجل وجود سببه حال العذر را كنزيدو هاد القيد باش نبينو انه لا خلاف في انه كيتعلق به الوجوب اذا زال العذر حال العذر هل يتعلق به الوجوب ام لا سواء شو انتبهوا عندنا جوج سور هنا سواء اطارأ عليه العذر ام كان العذر متعلقا به قبل وجود سبب وجوبي كاين لي عندو العدر قبل ميتوجد واحد المرا قبل ميدخل رمضان فلخر ديال شعبان اتاها الحيط اذن العذر موجود قبل سبب الوجود واحد المرا لول ديال رمضان في الصباح مع الفجر كانت طاهرة بدات الصوم واثناء النهار طرأ عليه الحيض وسط النهار حاضر مفهوم الكلام اذن يدخل السورتان معا لهما حكم واحد سواء اثار العذر ان وجد العذر قبل سبب الوجوب واستمر الى حين سبب الوجوب نقصو من عندنا حنا شنو هو؟ اختراع سبب الوجوب بالعذر سبب الوجوب توجد وجد معه العذر سواء كان العذر قبل او اطرأ فحين العذر هاديك المرا لما حاضت حين عذرها حين حيضها واش متعلق بها الوجوب او لا يتعلق بها المهم هدا هو البحث ان شاء الله طيب الخلاف الاتي معناها هاد تلاتة الاقوال هل هدا الخلاف لفظي او خلاف معنوي؟ اختلف قيل الخلاف لفظي لا ينبني قالك لأنهم اجمعوا على وجوب الاتيان بالعبادة عند زوال العذر ملي يفوت العذر راه لازم تأتي بالعبادة والذمة لا تبرأ الا بالاتيان بها اذا فالخلافة واقيلا الناظم كيقولك الخلاف معنوي كما سيأتي ومما يترتب عليه ما ذكر في البيت قال وهو في وجوب قصد للاذى او ضده لقائل به بدا بمعنى الخلاف معنوي شنو كيترتب مما يترتب عليه العبد اذا اراد الاتيان بالعبادة بعد زوال العذر. فهل ينوي الاداء او ينوي القضاء فعلى ان الوجوب لم يتعلق به قبل فينوي الادب. وعلى ان الوجوب تعلق به قبل فينوي القضاء قلة هادي ثمرة تبنى على الخلاف وقيل ذكرت غير هذه الثمرة كما سيأتينا بإذن الله عند الشاربين وضحت المسألة اذن المشروع ان شاء الله في بيان اه ما ذكر فيها قال رحمه الله هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وسفر مفهوم اذن ما معنى هذه يجب من خلال المقدمة قلت لك انا راه غنفهمو المقصود بقول الله هل يجب الصوم لا خلاف في انها ملي غيزول عليها العذر راه واجب عليها الصوم ماشي هذا هو قصدها ليجب لا المقصود هل يتعلق بها الوجوب حال العذر؟ هاديك المرأة الحائض والمريض واش الوجوب متعلق بهما شرعا؟ حال العذر هل ذمة هؤلاء عامرة بالوجوب حال العذر ام لا هل يجب الصوم على ذي العذر؟ ما تستفيدون منها؟ ان المسألة خلافية هل اذا في المسألة خلاف هل يجب بمعنى هل يوصف ذلك الشيء الذي جاز تركه او امتنع فعله بالوجوب اولى حين العذر في لحظة العذر هل يوصف ذلك الشيء الذي جاز تركه او وجب تركه بالوجوب حين العذر اولى خلافه قال هل يجب الصوم اي في رمضان؟ المقصود اش اه مزيان فما يقدوها فرمضان شنو المقصود؟ هل يجب الصوم؟ زيد نتا في رمضان لابد لأن هدا هو مكان النزاع اما ملي يخرج رمضان وتفوتها الحيض را واجب تصوم لا في رمضان وقد حاضت هل يجب الصوم في رمضان على ذي اي صاحب العذر ذي بمعنى صاحب على ذي اي صاحب العذر اي على المعذور. حال عذره على صاحب العذر زيد نتا حان عذره حين عذره كما شئت هل يجب الصوم على ذي صاحب العذر حال عذره اذا وجد سبب الوجوب وترأى عذر يبيح الترك او يمنع الفعل مرحبا انا بالتقدير هل يجب الصوم في رمضان على صاحب العذر حال عذره؟ زيد الفقيه اذا وجد سبب الوجوب ويا ترى عذر يبيح الترك او يمنع الفعل عذر يبيح الترك كالمرض والسفر او يمنع الفعلة كالحيض فهاد الحالة هل يتعلق الوجوب بالمكلف او هل يوصف ذلك الشيء الذي جاز تركه اللي هو صوم الحائض حال حيضها بالوجوب ام لا؟ قال لك خلاف. مثال ذلك على ذي العذر مثل ماذا؟ صاحب العذر حال عذره. قال كحائض وممرض وسفري كحائض بمعنى الحائض هل يكون الصوم واجبا عليها؟ مع وجود مانع او لا يسمى واجبا هل نقول واجب عليها حالة حيضها؟ ام لا يسمى واجبا وممرد في حال مرضه في رمضان وسفر في حال سفره وقس على هؤلاء الثلاثة سائر الاعذار وسفر وسكران حال سكره ومغمى عليه اه كذلك حال الاغماء عليه اثناء رمضان او قبله واستمر ذلك اما اثناء صومه او قابل للصوم واستمر ذلك العذر. واحد مرض قبل من رمضان واستمر المرض سافر قبل رمضان واستمر السفر الى ان دخل رمضان وهكذا اذن هل يجب في المسألة قوله؟ فينما تلقى هل فاستفيد من ذلك قولين متضادين قيل نعم وقيل لا تم غيجيو معانا بالتفصيل وجوبه في غير رجح هداك هو القول التالت طريقة ديال الاصوليين في الغالب اذا قال لك هل يوجد في القرآن مجاز تستفيد من من هذا تستفيد قولين بالاطلاق قولين بالاطلاق قيل نعم يوجد مطلقا وقيل لا يوجد مطلقا ثم يأتي قول مفصل ان كان في المسألة قول ثالث وقيل في كذا دون كذا اذن هل يجب قولان بالاطلاق؟ قيل نعم وقيل لا. ثم الثاني اذن الشاهد كل له حججه القائلون نعم عندهم حجج والقائلون لا لهم حجم لي قالوا نعم اش قالك اسيدي قالك لأنه يكفي في الوجوب وجود سبب الوجوب قالك حنا ننظر الى وجود سبب الوجوب ولا يلتفت للمانع اذن ما دام سبب الوجوب موجودا اذا فذلك المعذور يتعلق به الخير تعلقوا به الوجوب لكن فرق بين تعلق الوجوب به والامر بالاداء لانه تقدم لنا الفرق بين شرط الوجوب وشرط الاداء يتعلق به الوجوب به لكن دون التنجيز دون الاداء. لان شرط الاداء غير موجود وعلاش يتعلق به الوجوب؟ لاجل وجود سببه ولا يتعلق به الاداء لمانع والمانع هو ذلك الحيض او كذا هذا من ادلة القائلين بالوجوب قالوا ومما يدل على ذلك ايضا لي كيقولو بالوجوه قالوا انه اذا اتى بالعبادة بعد يعد ذلك قضاء اذا فإذا اعددنا ذلك قضاء دل على ان الوجوب قد سبق. راه الوجوب تقدم حال العذر هذان الدليلان وغيرهما من الادلة التي استدل بها الموجبون والقول بالوجوب هو قول الجمهور نسب هذان للجمهور انهم يقولون بالوجوب ومما قاله في الايات البينات العبادي رحمه الله قال لان المعتبر في وجوب القضاء سبق الوجوب في لا سبق الوجوب على ذلك الشخص بعينه سبق الوجوب في الجملة وسبب الوجوب راه توجد لا سبق الوجوب على ذلك الشخص المكلف بعينه على تلك الحائط بعينها سبب الوجوب تقدم ورد كما قلت هذان الدليلان بانه لا كيف قالوا يمتنع وجواز الترك لهؤلاء لعذره واضح اذا شهدوا الشهر الله فيه خلف ما شهد منكم الشرف ليصوم اذا متعلق بهم الخطاب وجاز له من الترك لان عندهم واحد العذر معين اما الوجوب راه متعلق اجتماع الوجوب مع امتناع الفعلي هادي من اقوى ادلة من قال لا يوجد لون قالوا كيف تقولون يوجد الوجوب ويتعلق بصاحب العذر حال عذره مع قولكم انه يجوز له التقوى او يمنع من الفعل. هما متنافيان لان اش معنى لاحظت ما معنى الوجوب الوجوب بمعناه اش؟ المنع من الترك الوجوب اش معناه؟ معناه المنع من الترك. ملي كنقول لك واجب عليك الصلاة اش معنى هذا لا يجوز لك تركها واش بغل؟ لا يجوز تركها. اذا الوجوب هو المنع من الترك والمعذور حان عذره ممنوع من الفعل والمنع من الفعلي والمنع من الترك متناقضا نقيضان فكيف الى قلنا راه متعلق بالوجوب فقد جمعنا بين النقيضين كأننا كنقولو لداك المكلف لا يجوز تمنع من الترك وتمنع من الفعل في ان واحد انت ممنوع من الترك بانه متعلق بك الوجوب وممنوع من الفعل لانك اه معذور هذاك المقصود به الحائض هي الممنوعة من الفعل كذلك الى قلنا ليه انت ممنوع من الترك ويجوز لك الترك بالنسبة للمريض والمسافر ممنوع من الترك واجب عليك الفعل و يجوز لك الترك فيه الجمع بين النقيضين لذلك قالوا اش لا يقول ما يتعلق الوجوب غادي نجمع بين النقيضين وذلك محال. ورد بغير هذا مما يأتينا ان شاء الله في الشرح فلا نطيل به. اذا هذان قولان القول الثالث قال وجوبه في غير لون رجح وضعفه فيه لديهم وضح القول الثالث هو قول بالتقسيم وقد ذكر هذا القول ابن رشد في المقدمات وتبعه الناظم رحمه الله وقوله رجحا اي رجح عند المالكية وبعض الشافعية كما يأتي شنو هاد القول التالت قال اهله اذا كان العذر شوف اسيدي اذا كان العذر مانعا من الفعل فلا وجوب واذا كان العذر مجوذا للترك فيوجد الوجوب خل بالك الا كان العذر يجيز الترك فالوجوب متعلق بصاحب العذر حال عذره واذا كان العذر يمنع من الفعل فلا يتعلق الوجوب العذر الذي يجوز الترك هو المرض والسفر في الامثلة الثلاثة اذا المريض والمسافر اه في رمضان حال مرضهما وسفرهما يتعلق فيه ما الوجوب؟ يتعلق الوجوب بالمريض حال مرضه. وبالمسافر حال سفره ولا يتعلق بالحائض شنو سبب هاد التفريق قالك لأن المريض والمسافر لو كلفا على نفسيهما واتيا بالواجب لاجزأهما واحد مريض وكلف على راسو صام يجزئه يجزئه ويصح بالعلو والمسافر كذلك شق على نفسه وصافي يجزئ يجزئه بخلاف الحائض اذا صابت فلا يجزئها بل تكون اثمة اذن مآل هاد القول كأن اصحابه شنو قالوا قالك اذا كان صاحب العذر ممنوعا من الفعل فهو لا توجد غاية المنافاة غاية المنافاة يستحيل الجمع بين المنع من الفعل والمنع من الترك بمعنى المنع من الترك هو الوجوب والمنع من الفعل هو الحرمة لا يجوز بالفعل ويستحيل الجمع بينما هو واجب وما هو حرام ان يكون الشيء واجبا حراما في ان واحد لانها ان اتت بالصوم اتت بمحرم واضح؟ فلا اذن يستحيل ان يكون واجبا عليها اما اذا كان العذر يجوز الترك فهذا لا ينافي الاجزاء يجوز لك الترك. اذا اذا لم تترك اذا لم تتركه اتيت بالفعل اجزأك بمعنى لا توجد تلك المنافاة التامة لذلك يجزئ مع هذا يقول الله وجوبه اي دار للرجل يرجع وجوب الصوم لان الكلام عنه هل يجب الصوم وجوب الصوم في غير الاول شنو هو الاول اللي ذكر الحائط اذا الغير الاول هو المريض والمسافر وجوبه في غير الاول في غير العذر الاول ياش؟ في غير العذر الاولي وجوبه في غير العذر الاول اي وجوب الصوم على المريض والمسافر حال المرض والسفر حال عذرهما رجح رجح عند المال كما ذكر ابن رشد في المقدمات وضعفه فيه وضعفه اي القول بوجوب الصوم. وضعف القول بوجوب الصوم فيه ما فيه لاش يرجع اي في العذر الاول حال العذر الاول به الضمير كيرجع لقوله لو والي والأول راحنا فسرنا قلنا اي غير العذر الأول وضعف القول بوجوب الصوم فيه اي في حال العذر الاول وضح اي بال وظهر لديهم اي عندهم لا المالكية في هذا كما ذكرنا ووجهه وجه هذا التفريق قال الولاة رحمه الله وانما رجحوا وجوبه في حال المرض والسفر لان المريض المسافر اذا تكلف الصوم اجزأهما وكان اداءا فلو كان غير واجب لما اجزأهما بمعنى الدليل على ان الوجوب متعلق به ما هواش هو الاجزاء قال لو كان غير واجب لما اجزأه. بخلاف الحائض فلان الحائض لا يجزئها صوم رمضان اذا صامته لانه محرم عليها حينئذ. والمحرم لا يكون واجبا هو الكلام هذا هو وجه الطفل ثم قال ذكر الثمرة التي تبنى على هذا الخلاف هاد الخلاف واش نفضي ولا معنوي كيقولك ناضي المعنوي وهو في وجوب قصد للاذى او ضده لقائد به بدا وهو اي الخلاف في المعذور هل يكون مكلفا بالوجوب ام لا؟ وهو اي الخلاف السابق في المعذور يتعلق به الوجوب ام لا يتعلق به الوجوب وهو اه اي الخلاف السابق ثمرته كائنة في وجوب قصد للاذى في وجوب نية للاداء هذا بناء على ماذا على ان الفائت غير واجب حين العذر هذا قول الأول وهو اي وهو اي الخلاف السابق ثمرته كائنة في وجوب قصد اي نية للاداء عند فعل الصوم المتروك حال العذر بمعنى المعذور ترك الصوم حال عذره واراد ان يصوم بعد رمضان حينئذ هل ينوي الاداء ام لا؟ قال لك في وجوب قصد للاذى ينوي الاذى بناء على ماذا؟ هاد القول الاول بناء على ان الوجوب لن يتعلق به حال العذر ولا لا اذا قصدي للاذى على ان الفائت غير واجب حل العذر لو كان واجبا لوجد نية القضاء. قال او ضده ضد الادب الا وهو القضاء عند الاتيان بالبدن اذا اراد الاتيان وجب ان يري القضاء هذا بناء على ماذا؟ على انه كان واجبا حينئذ اذا فبناء على انه لم يكن واجبا حينئذ يقصد الاذى وعلى انه كان واجبا يقصد القضاء قال لقائل به بدل لقائل اي عند قائل به بدا اي ظهر هذا خبر مبتدأ. بدا اي ظهر اثره وثمرته اذن هو في اول البيت مبتدأ وبدا في اخر البيت خبر تقدير انا نعاود نقدر ليكم بيت وهو اي الخلاف السابق بدا اثره. وهو اي الخلاف السابق ديال الفقيه بدا اثره وثمرته في وجوب قصد للاذى او ضده. لقائل به عند قائل به منهما وذكرت لكم ان هذا الخلاف عده ابن السبكي لفظيا كغيره من من اهل الاصول والناظم رحمه الله عده معنويا بحسب هذه الثمرة المترتبة عليه كيف تمر الان؟ وعليه فهو عنده خلاف معنوي هذا حاصل ما تعلق بهذه نكتفي بها لأن الشرح كاين اه مباحث رحمه الله القضية ما ربنا لم ينزل الحسن والقبيل الحسن يقابله القبح مصدران الحزن والقبح مصدره حسن والقبيح وصفان فربنا لم ينعه حسن وغيره القبيح والمستخجل. نعم تقبيح يعني هو ما ربنا لم ينهى عنه من مأزوم في فعله واجبا كان او مندوبا او مباحا ومن فعل غيره ومن فعله من مأذون في فعله ومن فعل غير المكلف يعني بجوج كيدخلو يدخل النوعان ماء المأذون فيه وفعل غير المكلف زيد بالفعل غادي مكلف كالساهي والنائم وكالبهيمة وكالصبي بالنسبة للواجب والمحرم وقيل الحسن وكالصبيب نسبة جوج بحر هذا عند المالكية لانه غير مكلف بالواجب والمحرم هادشي علاش قيدوا؟ قال لك بالنسبة للواجب المحرم عندنا فان الصبي غير مكلف به قد كلف بغير ما وجب والمحرم قال قيل الحسن ما اذن فيه والقبيح ما نهي عنه. ففعله غير المكلفين فعل الغير المكلف واسطة قلت ومن العجيب بحثهم في افعال البهائم فانه لا يظهر له وجه لان الحسن والقبح هنا متفرعان على الخطاب ما الشرع كما عند اهل السنة او العقد كما هو مذهب المعتزلة كما هو كما هو مذهب المعتزلة والبهائم لا يخاطبها شرع ولا عقل نعم اذا قال لك ذكر البهائمي هوما لا وجه له يقولوا من فعل غيره المكلف كالصبي والساهي والمجنون والنائم دون قال ثم وقفت في حاشية العطار على ما يوافق ذلك فقد نقل ان ورود الشرع بحسن افعال البهائم ممنوع. مم واما القبيح شرعا وهو المستهجن فهو ما نهى عنه من فما فهو ما نهي عنه من حرام ومكروه وقيل المكروه واسطة اي لا يذم فاعله ولا يجوز مدحه. وقيل نسب هذا امام الحرمين والمؤلف راه اعتمد يقول لك تعمد ان يقول وقيل لان ذلك ينسب ينسب لامام الحرمين ولا يوجد نص له في ذلك. لم يعثر على نص صريح له في ذلك. ولذلك الناظم لم ينسبوا له. قال وقيل ولكن في نشر البنود نسبه للامام الحرمين قال هذا هو هذا هو شنو هو القبح الشرعيان اللذان يترتب عليهما الثواب والعقاب اجلا والمدح والذم عاجلا اذن لما وجب علي القضاء بقدر ما فات هذا دليل على ان هاد القضاء بدل من الفائت وهاد القضاء واجب ادن حتى داك الفائت واجب هدا هو الوجه الجزء الثاني والثاني قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وهؤلاء شاهدون وقالت المعتزلة وما عقليان يستقل العقل بادراكهما من غير توقف على الشرع واما الحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومناصرته كحسن الحلو وقبل المعنى واضح هذا بمعنى قال لك قالوا المعتزلة الحسن والقبح بهاد المعنى ما يترتب عليه الثواب والعقاب اجلا الى اخره قالك عقليان يدركان بالعقل فالعقل يدرك ان من صلى يثاب وان من زنا يكون يترتب عليه العقاب مثلا هذا امر يدرك بالعقل دون الشرع. وقول ماذا في غاية السقوط قال وبمعنى صفة الكمال وصفة النقص كحسن العلم وقمح الجهل فعقليان اجماعا قد جود الكلام على المسألة المعاصر في المرتقى فقال والحسن والقبح به والحسن والقبح به خلف جلي بين اولي السنة والمعتزل يقول اهل السنة التحسين وضده بالشرع يستبين والعقل قبل الشرع ما له نظر وانه لهم باصل المعتبر حسبك اذن يقول والحسن والقبح به خلف جلي بين اولي السنة والمعتزلين ثم غيدكر كلام اهل السنة ابتداء يقول اهل السنة التحسين وضده اي التقبيح بالشرع يستبين يظهر ذلك بالشرع اي لا بالعقل والعقل قبل الشرع ما له نظر وانه لهم لاصل معتبر. اذا العقل قبل الشرع ليس له نظر لا يستطيع ان يميز بين الحسن والقبح الشرعيين بهاد المعنى المذكور نعس اه وانه لهم لاصل معتبر وانه لهم اي لاهل السنة لاصل المعتبر وقال اهل الاعتزال العقل له مجال في الامور قبل اي قبل مجيء الشرع بمعنى العقل يدرك الحسن والقبيح قبل الشرع ولذلك قالوا هم الحسن بهاد المعنى عقلية يعني لا شرعية بمعنى ولو لم يرد الشرح غنعرفو الحسن من القبيح بمعنى ما يترتب عليه الثواب والعقاب قال ثم اتى الشرع مؤكدا لما اه ادرك او مبينا ما ابهم ثم اتى الشرع مؤكدا لما ادرك باش ادرك بالعقل الشرع راه غير اكد لينا داكشي الذي ادركناه في العقيدة او مبينا ما كان مبهما مجملا وهو لهم من الاصول الوادية. وعلقوا به فروعا ذاوية والحسن والقبح في الاستعمال الآن غيذكرك حسن الخلق بالمعنى الآخر بالاعتبار الاخر وانه وانهما عقليان بالاجماع قال والحسن والقبح في الاستعمال بنسبة النقص او الكمال او جهة النفال والوفاق للطبع عقليان بالتلك هاد الاعتبار ثم قال قال السيوفي قال السيوطي في شرح الكوكب وقد جرت عادة الاصوليين ان يذكروا بعد هذا الاصل فرعين. احدهما شكر المنعم اي الثناء على الله تعالى لانعام بالخلق وقد ذكره السبكي في جمع الجواب يعني الاصل لأن الكوكب الساطع هو نظم لجمع الجوامع للسيوطي رحمه الله وشرحه وهذان الفرعان المذكوران هما مذكوران في النظم اصلا مشي غير في الشرح زعما نعام نعم اه نعم ان يذكروا بعد هذا الاصل اللي هو مسألة الحسن فاشهده ما شكر المنعم اي الثناء على الله تعالى لانعامه بالخلق والرزق والصحة وغيرها فهو واجب بالشرع لا بالعقل لانه لو وجب لا عذب تاركه قبل الشرع لكنه لا يعذب للاية وما كنا معذبين الاية خلافا للمعتزلة حاسبو اذن اه شكر المنعم واجب بالشرع لا بالعقل يجب علينا شكر الله تعالى هذا واجب بالشرع لا بالعقل خلافا للمعتزلة قالوا واجب بالعقل قال لك يعني بمناسبة مناسبة الذكرى لا منه هاد المسألة منه دابا الآن شكر المنعم هي شيء حسن ولا شيء قبيح حسنا شرعا ولا عقلا شرعا المعتزلة قالوا لا شكر منعم حسن عقلا حنا كنقولو ليهم لا حسنه ثبت بالشرع ها هو غيورد عليهم ابو اسحاق ايرادي يعني عالمعتزلة اللي كيقولو الحسن في شكر المنعم عقلي غيقوليهم كلامكم هذا فيه تناقض مع ما تعتقدون انتم تقولون يجب على الله ان يثيب المطيعين وان ينعم على الخلق. الله واجب عليه ان يثيب المطيعين ثم تقول تقولون للخلق وجب عليهم ان يشكروا المنعم لي هو الله تعالى عقلا فقال لهم الكلام فيه مناقضة لأنه الى كان واجب على الله تعالى ان يثيب ووجب على الله ان ينعم على الخلق انه لا يستحق الشكر لان ذلك يكون كالدين الذين المقضي. ومن قضى الدين الواجب عليه لا يستحق الشكر نتوما كتقولو الله واجب عليه ان يتم وواجب عليه ان ينعم اذا فلا يستحق الشكر لان ذلك كالدين المقضي كأنه واحد الدين عليه وقضاءه فهي يعني كأنه مثال للقاعدة شكر المنعم هل هو من الحسن شرعا او عقلا عند غير المعتزلة هو حسن شرعا لانه دل الدليل عليه لهذا قال لك قالك السيوطي لأنه لو وجب لعذب تاركه قبل الشرع لكنه لا يعذب بمعنى لو كان واجبا وجب بالعقل لو كان شكر المنعم واجبا بالعقل اذا وجب الله ان يعذب الناس الذين لم تبلغهم الدعوة او الذين كانوا قبل الشرعي لأنهم بالعقل ما شكروش الله تعالى والله تعالى كيقول في القرآن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا اذا فدل على ان الشكر ليس واجبا بالعقل لو كان واجبا بالعقل لعذبوا ولا لا اذا فدل ذلك على انه واجب بالشرع لا بالعقل والقالب واورد عليهم ابو اسحاق عليهم اي على معتزلة واورد عليهم ابو اسحاق مناقضة فانهم اورد عليهم مناقضة واحد المناقضة واحد التناقض يعني فكلامهم انهم قالوا يجب على الله ان يتيب المطيعين وان ينعم على الخلق. فاذا وجب الثواب فلا معنى للشكر. لان من قضى دينه دينه لان من قضى انه لم يستحق الشكر واخا ماشي مشكل جائز فعلى الجمع بين المقالتين هنا تناقض فعلى الجمع في الاصل في شرح الكوكب ففي الجمع ففي الجمع بين المقالتين هناك ناقضان كافي للجمعي ماشي فعالة وهذا اظهر المعنى ففي الجمع بين المقالتين هنا شنو هما المقالتين راه قليلة وعلاش شكون اللي جمع بينهما؟ المعتزلة جمعوا بينهما قالوا عقلي ايوا علاش قال التناقض؟ هو راه كيقصد بالمعتزلة الآن شنو هما المقالتين الله عز وجل اذا المقالة اللولة وجوب اثابة المطيعين. الله واجب عليه ان يثيب المطيعين وقولهم يجب على العبد شكر الله تعالى بالعقل الجمع بين هاتين فيهما تناقض الى كتقولو يجب على الله ان يثيب المطيعين وان ينعم على الخلق اذا فلا يجب على العباد ان يشكروه لان ذلك كالدين المقضي الدين المقضي لا يستحق صاحبه الشكر واحد اسلفته شيئا ورد اليك دينك يستحق ان يشكر بالعكس انت الذي تستحق ان تشكر اللي واضح الكلام؟ اذن قال لك الجمع بينهما فيه تناقض عند المعتزلة. تقولون شكر المنعم واجب بالعقل يعني واجب علينا نشكرو الله تعالى والله واجب عليه ان ينعم علينا فعلا في الجمع بين هاتين المقالتين تناقضون. وضعت طالع قال ابن عاصم وليس بالواجب شكر المنعم عقلا سوى في المذهب المذمم. يقصد مذهب المعتزلة وفي المذهب المدمم قال السيوطي والفرع الثاني حكم الاشياء قبل الشرع. وسيأتي الكلام عليه. سيأتي الكلام عليه عند السيوط في الكوكب. اما حنا تقدم الكلام عليه ان الاشياء قبل الشرع موقوفة على ورود الشرع والحكم ما به يجيء الشرع. اذا قبل الشرع لا حكم لانه لم يكن شرع اذا فلا حكم تنجيزيا قبل ورود الشرع كما سبق وتقدم لنا هناك انه عند المعتزلة وقلنا هاد المسألة راه كيبديوها على الحسن والقبح سيأتي الى عقلتم وان المعتزلة تشكي خلق يقولون الاشياء قبل الشرع لها حكم ثم يثبتون الاحكام بالعقل. وخالفت المعتزلة فحكمت العقل وقد تقدمت الاشارة الى هذا للناظم في قوله والحكم ما به يجيء الشرع هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض ومراد وسفر اي اذا انعقد شباب الوجوب على المكلف وطرأ له عذر يبيح الترك او يمنع من الفعل كالحيض والمرض والسفر والاغماء بالنسبة للصوم او حصل قبله واستمر هل يوصف ذلك الشيء حصل قبله؟ اش حصل العذر حصل العذر قبله سواء كان حيضا ولا كذا هل يوصف ذلك الشيء الذي قوله او طرأ معطوف او حسن معطوف على قوله وطرأ وطرأ له عذر او حصل قبله واستمر. فرج الصور بل يوصف ذلك الشيء الذي جاز تركه حال جواز تركه بالوجوب اولى في ذلك خلاف. اذا انتبه ديك حال جواز تركه راقد مهم جدا. راه كيبين لك بيه بما ان النزاع حال جواز تلقيه كيبين لك به محل النزاع هل يوصف ذلك الشيء الذي جاز تركه؟ هل يوصف حاله هل يوصف في حال جواز تركه؟ فديك الحالة التي جاز تركيا الفعل فيها. بالوجوب اولى. في ذلك خلاف. اذا علاش قيد لك في قول في حال جواز تركيبه اما في غير هذه الحال فلا خلاف في الوجود احتج من قال بالوجوب بحجج منها الاول ان العذر يوجب ان العذر يوجب على القضاء عليه القضاء عليه القضاء بقدر ما فاته فكان بدلا من الفائت والبدل واجب فدل على ان الفائت واجب والا لم لم يجب البدل واضحة الدليل هذا الأول قالك الدليل الأول هو اش ان العذر يوجب عليه القضاء بقدر ما فاته. فطر نهار يومين تلت ايام غادي يقضي ديك الايام التي افطرها بقدر ما فكان بدلا من الفائت اذن لاحظ الى فطر تلت ايام شحال خاصو يصوم من بعد؟ تلت ايام فطر ربعيام غيصوم ربعيام واجيب هذان دليلان لمن قال بالوجوب ونسب هذا للجمهور؟ والجواب؟ قال واجاب المانعون عن الاول باننا قد بان قد اتفقنا على ان القضاء بامر تام غير امر يبقى غيري غيري وهذا يبطل ان يدل وجوب القضاء على وجوب الاداء بتعلق كل منهما بامر يختص به قاله الباجي في احكام الفصول مفهوم هاد الكلام زيد اسيدي وايضا بان القضاء انما يتوقف على حصول سبب الوجوب وهو شرود الشهر وقد حصل لا على وجوب الاداء والا لما وجب قضاء الظهر مثلا على من نام جميع وقتها وقيل يجب عليه احد الشهرين الحاضر او اخر بعده الحاضر او اخر ماشي ديما اخر دائما او اخر بعده فايهما اتى به كان هو الواجب كما في خصال الكفارة واجابوا عنه اذن هذان جوابان عن الدليل الاول هادو راه جوج د الاجوبة من المانعين الذين يقولون لا يتعلق بالوجوب عن الدليل الأول ديال القائلين بالوجوب جوابان واضح وقيل يجب عليه احد اه تا هدا من الاجوبة يجب عليه احد الشهرين الحاضر اواخر بعده بمعنى صاحب العذر كانه وجب عليه ان يصوم اما في رمضان او في شهر اخر غير رمضان وهذا فين كيدخل في الواجب الواجب في الواجب المخير كالامر بواحد من خصال الكفارات الامر بواحد من خصاله يوجب واحدا لا بعينه. نعم اذن فهذا كأنه مخير بين ان يصوم في رمضان من جاز له الترك ماشي من حرم عليه من هذا لو كان المريض المسافر كانه خير ملي جا الخطاب قاليه صم اليوم او يوما اخر صم هذا الشهر او شهرا اخر قال لا جواب الأمر الأول اللي هو وجوب القضاء بقدر ما فات ماشي الأمر الأول الجواب غير ادي الاول اما الجواب عن التاني فهو سيأتي لان الدليل الاول هو الاستدلال منه هو حضور الشهر فمن شهد بكم الشهر فليصمه فلا يتم الجواب بهذا على على هاد الاستدلال بخصوصه هادوك قالك حضارة اذن تعلق به وجوب لأن الله قال من شهد منكم الشهر اي حضر هذا حضر وجب عليه الصوم هذا الجواب عنه هو الآتي ان شاء الله قال واجابوا عن شهود الشهر بانه موجب عند انتفاء العذر لا مطلقا نعم فالصوم له سبب ومانع ولا يتحقق وجوبه الا بوجود السبب وانتفاء المانع. واضح الكلام مستدلا نفاة الوجوب حين العذر بانه اذا حسبوه. الان شنو ذكر لينا دكر لينا جواب المانعين عن ادلة الموجبين عاد غيكون الأدلة ديالهم لأن كل ما تقدم ما هو الا رد لأدلة الموججين طيب ما دليلكم انتم على انه لا وجود خاصهم اذن هذا الذي سبق لنا الآن من المانعين انما هو فقط اجوبة عن ادلته. ومجرد الأجوبة عن ادلة الموجبين لا يقتضي. المنع خصهم ادلة غيكون لينا الأدلة المانعين قال واستدل استدل نفاة الوجوب حين العذر بانه لو كان واجبا حين العذر لحرم الترك وقد ثبت جوازه فلو ثبت انه ممتنع لاجتمع النقيضان حسبك واضح لو كان واجبا حين العذر لحرم الترك لان هذا هو الواجب الشيء الواجب هو الذي يحرم تركه لا يجوز تركه وقد ثبت جوازه اي جواز الترك فكنقولو هذا يجوز له ان يترك الفعل المريض المسافر الحائط فلو ثبت انه ممتنع لاجتمع النقيضان. لو ثبت انه اي التاق ممتنع. غيجتمع النقيض اش غيصير الحين الترك اه ممتنعون والترك جائز اذا اجتمعوا النقيض قال واجاب المثبتون عن هذا الاستدلال بان جواز واجاب المفلتون عن هذا الاستدلال بان جواز الترك المنافي للوجوب هو جواز الترك مطلقا لا جوازه حين العذر فقط هذا جواب وان كان فيه نظرا اذا اجاب اهل القول الاول موجب بماذا قالوا لهم جواز الترك الذي ينافي الوجوب هو جواز التركيب مطلقا هداك هو الذي ينافي الوجوب اما هنا فجواز تركي مقيد بوقت حين العذر يجوز له تطحين العذر فقط ماشي يجوز له الترك مطلقا واذا زال العذر وجب عليه الاثم قال قلت وفي هذا الجواب شيء اذ قد تقدم في تصوير المسألة هل يوصف ذلك الشيء الذي جاز تركه حال جواز الترك بالوجوب حسبه؟ واضح؟ قال لك هاد الجواب وفيه نظر علاش؟ لأن اصلا محل النزاع واش يتعلق به الوجوه حال العذر ام لا؟ يعني راه غي فديك الصورة هي هو محل الميزان قال الوجوب المدعى هو الوجوب حال قيام العذر لا الوجوب المطلقة. نعم. اذ ذاك لا نزاع فيه لقوله تعالى فعدة من ايام اخر والصوم واجب على ذي العذر بالاطلاق العام اتفاقا ومنافي هذا عدم وجوب الصوم على ذي العذر دائما وهي كاذبة فالذي ينافيه جواز الترك دائما هو الوجوب بالاطلاق وليس ذلك محل نزاع محلا نزاع الف خير قال اه فالصوم واجب على ذي العذر بالاطلاق العام اتفاقا بمعنى راه المرأة الحائض واجب عليها الصوم عموما بالاتفاق ما غتصومش فرمضان وغتصوم من بعد ومنافي هذا عدم وجوب الصوم على ذي العذر دائما لي كاينة في هاد الأصل او هذه القضية شنو هاد القضية ان صاحب العذر يجب عليه الصوم بالاطلاق شنو اللي كينافي هاد القضية؟ ينافيها عدم وجوب الصوم على ذي العذر مطلقا دائما هذا هو المنافي والمنافي لهذه القضية كذب قال وهي كاذبة اي هذه القضية المنافية للقضية الاولى قضية كاذبة لان شنو هي عدم وجوب الصوم على ذي العذر دائما هاد القضية صحيحة اه كذبة لأن صاحب العذر لا يجب عليه سبحان العذر ماشي دائما غير فوقت العذر فالذي ينافيه جواز الترك دائما هو الوجوب بالاطلاق. وليس ذلك محل نزاع بمعنى باغي نقول ليهم تلك المنافاة التي تتحدثون عنها ماشي هي المنافاة التي يقول بها المانعون كيتكلمو على المنافات حال العذر مكيتكلموش على المنافاة في بالإطلاق او على سبيل الدوام قال فالذي ينافيه جواز الترك شوف القيد دائما هو الوجوب بالاطلاق متنافيا يجوز الترك مطلقا ويجب الفعل مطلقا كاين تناقض لابد ان احدى القضيتين صادقة والاخرى كاذبة يجب الصوم بالاطلاق ويجوز الترك بالاطلاق كاين ثلاث نعم لكن الان هم يتحدثون على على قضية ليست مطلقة دائمة مقيدة بوقت وهو حال العذر. يجوز الترك حال العذر. اذا فالا بغيتي تفقد هاد القضية شنو خاصك تجيب ليا انه يجب الفعل حال العذر اما تقولي يجب الفعل بالاطلاق هذا لا يولى في جواز ترك حال العذر فيه وقت معين مفهوم قال اوغيبين هذا قال فالنزاع نزاع انما هو في الوجود حال العذر. مم. فالقائل بالوجوب انما يريد الوجوب حال العذر فهو يقول كل معذور يجب عليه الصوم ما دام معذورا وهي عرفية عامة ونقيضها مطلقة حينية تقديرها تقديرها ليس بعض المعذور بواجب عليه الصوم هل يجوز له تركه بالاطلاق حين هو معذور حسبه. هذه عرفية عامة ومطلقة حينية من القضايا التي تدرس اه المطولات في علم المنطق من القضاء من انواع القضايا التي تدرس في المقاولات العلمية بالمنطق القضية التي تسمى عرفية عامة وقضية تسمى مطلقة حينية في السلم مثلا قد عرفتم النقد نقد القضايا المشتهرة والمعروفة بكثرة اه ايضا يدخل النقد في هذه الأنواع من القضايا العرفية العامة والعرفية الخاصة والحينية تلاقاه او الحينية المقيدة هذه من انواع القضايا التي تدرس يعني في المطولات من كتب المنطق والمقصود بالعرفية العامة تمام الثلث له هي التي يكون فيها التقييد بالدوام القضية لي فيها التقييد بالدوام تسمى عرفية تسمى عامة لان فيها التقييد بالدوام وتسمى عرفية باعتبار عنوان الموضوع كل معذور يجب عليه الصوم نشوفو مادام معذورا مادام معذورا ونقيضها مطلقة حينية علاش سماوها وصفت بانها حينية لانها مقيدة بزمن مقيدة بالحين ولذلك شنو هي القضية المطلقة الحينية يمكن ليها؟ ليس بعض المعذور بواجب عليه الصوم بالاطلاق حين هو ما اعذوره هي جدالك سميت علميا اذا في هذه القضايا ما الذي يكون نقيدا للقضية العرفية العامة؟ ما الذي ينقضها العرفية العامة نقيضها هي المطلقة الحينية اذا العرفي العام ما هياش شوف لاحظ كل معذور يجب عليه الصوم ما دام معذورا اذن هذا قول من قول موجبين لي كيقولو بالوجوب كل معذور يجب عليه الصوم ما دام معذورا واضحة هاد القضية كيقولو بها من يقولون بالوجوب شنو النقيض ديالها نقيضها ليس بعض المعذور بواجب عليه الصوم بالاطلاق حين هو معذور ليس بعض المعذور فعرفتو هادي جزئية سالبة ليس بعدا ليس بعض المعذور بواجب عليه الصوم بالاطلاق حين هو معذور اي يجوز له كما فسر لك الان بواجبه على السنة ويجود له التقوى قالك وهذه المطلقة الحينية صادقة لاحظ هاد ليس بعض المعدول بواجب عليه الصوم بالاطلاق حين هو بعده هذه صديقات صادقة لماذا؟ ضرورة انه لا خلاف في جواز ترك الصوم لدي العذر واش واضح الكلام؟ اذن الى كانت هاد المطلقة الحينية صادقة اش غتكون العرفية العامة لأنها نقيضة راه الا قل لهما صادقتان قد جمعنا بين النقيضين وراه ملي كنقولو هذه القضية كذا ونقيضها هذه قضية فيستحيل صدقهما معا اذن الآن الى عرفتو ان المطلقة الحينية هذه هي الصديقة اذن فالعرفية العامة كاذبة اذن العرفية العامة اش فيها؟ كل معذور يجب عليه الصوم ما ما دام معذورا هذه كلمة ما الدليل على كذبها صدق نقيضها ملي كان نقيض القضية لي هي النقيض ديالها صادقة دل ذلك على انها كاذبة اذن هذا فيه رد على من قال بالوجوب واضح الكلام باش بماذا استدل عليهم بان بالنقض لان نقيض القضية ديالهم صادقة واذا كانت صادقة لزم كذب تلك القضية لاستحال اجتماع النقيضين او صدقهما ولذلك قال لك وهذه المطلقة الحينية صادقة لماذا؟ ضرورة انه لا خلاف في جواز ترك الصوم لدي العود خلاف ولا ما فيهش خلاف لا خلاف فيه اذن واذا جاز له الترك في هذا الحال انتفى عنه الوجوب في هذا الحال نفسه لما في ثبوت الوجوب فيه من اجتماع النقيضين ثم قال ولهذا قال الفخر الرافض ولهذا قال الفخر لاجل ضرورة لاجل ضرورة ولهذا قال الفخر الرازي في محصول دفعا لما تمسك به المثبتون للوجوب من الحجج المتقدمة انما ذكرت انما ذكرت ما ذكرتموه استدلال قال ولهذا اعد يعني اعد ولهذا قال الفخر الرازي في المحصول افعل لما تمسك به المثبتون للوجوب من الحجج المتقدمة انما ذكرتموه استدلال بالظواهر والاقصية على اقيستي على مخالفة ضرورة العقل. مم. وذلك لان المتصور في الوجوب المنع من الترك فعند عدم المنع من الترك لو حاولنا اثبات المنع من الترك لكنا قد تمسكنا بالظواهر والارض والمراهقة الجسدية اثبات الجمع بين النقيضين. وذلك لا يقوله عاقل. واضح هاد الكلام المهم الى عندكم شي اشكال نتوما بعضهم يقول بالوجوب عليهم بمعنى انعقاد السبب وصلاحية المحل وتحقق اللزوم المانع ويسميه وجوبا بدون وجوب الاداء وليس هذا الا تغيير عبارته بعضهم بعض من هادوك القائلين بالوجوب بعضهم يقول اه بالوجوب عليهم بمعنى بالوجوب عليهم على من على المعذورين على اصحاب العذر. يقول بالوجوب على اصحاب العذر. ولكن شنو معنى الوجوب؟ قال لك بمعنى انعقاد السبب وصلاحية المحل اللي هو تحقق اللزوم لولا المانع اذن ها حنا رجعنا للقول الآخر لولا المنع اذا لما وجد المانع فلا يتعلق قال ويسميه وجوبا بدون وجوب الأذى قال وليس هذا الا تغيير عبارتي راه المآل واحد ونفس الوجوب هو اشتغال الذمة بفعل او مال ووجوب الاداء لزوم تفريغ الذمة عما اشتغلت به. وهم هم لم يختلفوا في وجوب الاذى لم يختلفوا في انه لا يجب الاداء في انه يمنع او اه يكون جائزا فقط وانما خلافه في الامر الاول اللي هو اشتغال الذمة بفعل هذا هو الخلاف نفس الوجوب اللي هو اشتغال الذمة فيه بالفعل هذا هو لحل الميزان الا شتي غا الذمة بالفعل اللي هو الصوم الصوم على هذه العذر على صاحبه واش الذمة ديالهم تكون مشتغلة بالصوم مثلا حال العذر حال الحيض وحال المرض والسفر طبعا في مختصره الاصلي معلقا على قول ابن الحاجب القضاء ما فعل بعد وقت الاداء استدرافا لما سبق له وجوب مطلقا تمكن من فعله كالمسافر او لم يتمكن الى اخره قلت فعله ما سبق له وجوب مطلقا مباين لما سبق له وجوب على المستدرك لتناقض ما فرعه عليهما ويرد بانه يوجب كون فوائد الجنون والسباق قضاء ضرورة انه يصدق عليه انه سبق له وجوه مطلقا وان لم يسبق له وجوب عليهما بوجه انتهى واضح هاد الكلام اه نعم لانه قال تمكن من فعله او لم يتمكن هذا هو التفريغ قال القضاء ما فعل بعد وقت الاداء استدراكا لما سبق له وجوبا مطلقا سواء تمكن من فعله كالمسافر او لم يتمكن من فعله كالحائض مثلا قال قلت فعله ما سبق له وجوبا مطلقا مطلقا مباين لما سبق له وجوب على المستدرك واضح لان آآ قوله لما آآ ما فعل بعد وقت الاداء استدراكا لما سبق له وجوبا مطلقا نوسع الموسع والدليل على ما نقوله انها لو صامت لم تؤدي بذلك فرضا ولا اجزاء ذلك عما وجب عليها من الصيام وقد بينا ان الامر بالشيء يتضمن اجزاءه وسقوط موجب الامر بامتثاله. مم قالك هاد الإطلاق مباين للإستدراك لتناقض ما فرعه عليهما. تمكن من فعله او لم يتمكن من فعله ويرد بانه يوجب كون فوائت الجنون والصبى قضاء ضرورة انه يصدق عليه انه سبق له وجوب مطلقا يعني المقصود سبق له وجوب سبب الوجوب وان لم يسبق له وجوب عليهما بوجهه قال مسألة قول ثالث اشار اليه الناظم بقوله وجوه في غير الاول رجح وضعفه فيهم لديهم وضع يعني ان ابن رشد ذكر في المقدمات ان الراجح عند المالكية في المرض والسفر وجوب الصوم وانه في الاول وهو الحيض ضعيف قاله في الاصل وعبارة ابن رشد في المقدمات وعبارة ابن رشد وعبارة ابن رشد في المقدمات انه من باب الواجب مخير وقد ذكر المسألة في كلامه على على تقسيم شروط الصوم وهذا نصه ومنها شرط في وجوب الصيام لا في جواز فعله ولا في وجوب قضائه وهما الاقامة والصحة لان المسافر والمريض مخاطبان بالصوم مخيران بينه وبين غيره بعض قيل انهما غير مخاطبين بالصوم وهو بعيد لو لم يكونا مخاطبين بالصوم لما اثيب على صومهما ولما اجزأهما فعله انثاه ثم قال وقد اختلف في الحائض فقيل انها مخاطبة بالصوم من اجل ذلك وجب من اجل ذلك ومن اجل ذلك وجب عليها القضاء وهو بعيد لانها لو كانت مخاطبة به لاثيبت عليه ولاجزأها عنه ولا اجزأ عنها وانما وجب عليها القضاء بامر اخر وهو قوله عز وجل ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر واصله للباجي في احكام الفصول في باب المخير فيه من الافعال وهذا نصه المسافر والمريض مخاطبان بالصوم مخيران بينه وبين صوم غيره وقال القاضي ابو بكر والقاضي ابو جعفر المسافر مخاطب بالصوم دون المريض وروي عن الكرخ انه قال ما الموقف وروي عن الكرخ انه قال المسافر والمريض غير مخاطبين في رمضان وانما فرضهما صيام ايام اخر تمام تفرقوا بين سيأتي وجهه ان شاء الله يدخله فان صام رمضان ناب عن فرضهما كمؤدي الزكاة قبل الحول. والدليل على ما نقوله ان المسافر لو صام اثيم على فعله وناب صومه عن فرضه فلو كان غير مخاطب بصومه لما كان مثابا في فعله الا ترى ان الحائض لما كانت غير مخاطبة للصوم لم يجده لم يجزي عن فرضها ولم يكن في ذلك ثواب واماهم فقد احتجم النصر مذهبهم بان صوم رمضان لو كان واجبا على المسافر لما جاز له تركه كالحاضن والجواب ان هذا يبطل بمن واما هم كيقصد من يقولون بعدم الوجوب والجواب والجواب ان هذا يبطل بمن خير بين اشياء يبطل الجواب ان هذا يبطل ان هذا ان هذا الاستدلال شنو هو الاستدلال ديالهم؟ لو كان واجبا لما جاز لهم تركه. بمعنى ليس واجبا على المسافر شنو الدليل لو كان واجبا لما جاز تركه كالحاضر الحاضر لا يجوز له ترك الصوم اذا. قال لك ها هو غيبطل لك هاد الدليل قال وهذا هذا الاستدلال يبطل بمن خير بين اشياء واجبات فانه يجب عليه فعل واحد من هذا بعينه مفهوم وهاد المسافر لاحظ الفقيه هاد المسافر الشريع خيره بين ان يصوم اليوم او يوما اخر اذن فاش ذلك لا يخرجه عن كونه واجبا بحال الواجب المخير الجواب ان هذا يقتل بمن خير بين اشياء واجبة فان له ترك كل واحد منها ولا يدل ذلك على على انتفاء الوجوب. نعم ويبطل بما وسع وقته بما وسع وقته من العبادات ايضا ايضا قالك يبطل بشيء اخر قالك كيبطل هاد الاستدلال بالواجب المخير وباش بالواجب الموسع الواجب المخير والواجب الموسع الواجب الموسع هي العبادات التي امر فعلها في وقت موسع في اول الوقت او او اخره فملي كنقولو المكلف يجب عليك صلاة الظهر في الوقت والوقت موسع مع انه يجوز له ترك صلاة الظهر في اول الوقت ويجوز له الترك في وسط الوقت ويصلي حتى لاخر الوقت يجوز ومع ذلك نتعلق به الوجوب فقال ليهم اذن جواز الترك مكيلزمش منو عدم الوجوب لانه يبطل هذا باش؟ بالواجب المخير وبالواجب الموسع. راه يجوز لك في الواجب المخير ما تفعلش هذا وتفعل هذا. ولا ما تفعلش هذا وتفعل هذا. اذا يجوز بعض الاشياء فكذلك اه بالنسبة للمساهم قال ثم قال ثم قالوا والحائض غير مخاطبة بالصوم والحسن بما وسع وقته قال القائد غير مخاطبة بالصوم وذهب بعض اصحابنا الى انها مخاطبة بالصوت ها؟ واسعة لا هو الساعة هذا هو الاصطلاح يعني الجاري وقت موسع فلو كانت الحائض مخاطبة لصوم رمضان لوجب اذا صامت ان يسقط بذلك فرض الصوم ومقتضى الامر وفي اجماعنا على بطلان ذلك دليل على ما قلناه انتهى واضح اذن نفس الكلام لي سبق لي ابن رشد رحمه الله هاد الأخير كانقصد فاللخر وابنه وبه يتضح ان من اوجب الصوم على المريض والمسافر اراد وجوب تخييره فهو من باب الواجب المخير ولا اشكال في ذلك وبه جزم الفخر الرازي في المحصول قال ذكر كثير من الفقهاء ان الصوم واجب على المريض المسافر والحائض وان ما يأتون به عند زوال العذر يكون قضاء لما وجد وقال اخرون انه لا يجب على المريض والحائض ويجب على المسافر وعندنا انه لا يجب على الحائض والمريض البتة. واما المسافر فيجب عليه صوم احد الشهرين اما الشهر الحاضر او شهر اخر وايهما اتى به كان هو الواجب كما قلنا في كان هو الواجب كان هو الواجب كما قلنا في الكفارات الثلاث ودليلنا ما تقدم من ان الواجب هو الذي منع من تركه لا كلام صاحب المحصول هذا مازال عاد غيقول لك انتهى من بعد كلام الفخر الرازي في المحصول والمراد بالكفارات الثلاث اطعام عشرة مساكين من وسط ما تطعمون ايديكم او كسوتهم او تحرير رقبة لأن هذا من الواجب المخير من حلف وحلف يجب عليه واحد من ثلاثة اشياء اما هدا وهدا وهدا لا بعينه بمعنى واجب عليه اما ان يطيب عرش المساكين او يكسوهم او يعتق رقبة لاحظ واجب اذا فإذا ترك الأول يجوز له واذا ترك الثاني وفعل الثالث جاز له. اذا ها هو الوجوب كاين مع جواز الترك ودليلنا ودليلنا ما تقدم من ان الواجب هو الذي منع منع من تركه وهؤلاء منع من تركه وهؤلاء ما منعوا من ترك الصوم فلا يكون وين ترك الصوم وهؤلاء ما منعوا من ترك الصوم وهؤلاء ما منعوا من ترك الصوم فلا يكون واجبا عليهم بل الحائض منفوعة من الفعل والممنوع من الفعل كيف يمكن ان يكون ممنوعا من الترك انتهى وبهذا يعلم ان بعض درج عليه الناظم كيف يكون ممنوعا من الترك ان يكون واجبا عليه؟ لان المنع من الترك معناه الوجوب وبهذا يعلم ان درج عليه الناظم تباعا اذا به كما توهم توهمه عبارة هو قوي كما علمت انعكس القول الثاني وهو قول القاضي ابي بكر على حدود ان لم يكن فقال باجي عن بعض اصحابنا وجوبه على المريض دون انتهى الذي بالباقي في احكام الفصول وما تقدم ووجهه واضح هو ما تقدم وهو اش انه يجب اه حكى الباجي عن بعض انه يجب على المريض دون المسافرين اذن اه هذا القول الثاني وهو قول القاضي ابي بكر اه انعكس على حلول في الدياء اللامع فقال وحكى الباجي عن بعض اصحابه وجوبه على المريض دون المسافرين والعكس هو الصحيح حكى الباجي عن بعض اصحابنا وجوبه على المسافر دون المريض كما تقدم لما قال اه هنا ذكر كثير من الفقهاء ان الصوم واجب على المريض والمسافرين وقال اخرون انه لا يجب على المريض والحائض ويجب على المسافرين هذا كلام الفخ الرازي في المحسود وقال اخرون انه لا يجب على المريض والحائض ويجب على المسافر حلول رحمه الله في الضياء اللامع لما نقل هذا القول عكس قال اه بوجوبه على على المريد صحيح على المسافر دون المريض قال الشيخ ابو اسحاق في شرح اللمع اللغة اللغة في شرح اللغة انها ان هذه المسألة ان الخلاف في هذه المسألة في هذه المسألة مما يعود الى العبارة ولا فائدة له بأن تأخير الصوم حالة العذر جائز بلا خلاف والقضاء بعد زواله وجه بلا خلاف مع زلك من الدفعة ما يأتي من الاداء والقضاء عند من يقول بوجوبها قال ولي الدين في النجم بعد نقله وقد يقال بظهور فائدة الخلاف ايضا فيما اذا حاضت المرأة بعد الطواف وقيل ان تصلي ان تصلي ركعتين وقبل وقبل قبل ان تصلي ركعتين هل تقضيهما؟ فقد نقل النووي في شرح المهذب عن ابن عن ابن القاص انهما لها تقضيهما وان الشيخ ابا علي انكره. وهو الصواب الى اخره الى اخر كلامه اذا هذا الذي ذكر اه يظهر ان الخلاف معنوي لا لفظي اذا قال لك ان الخلاف في هذه المسألة مما يعود الى العبارة هذا كلام ابو اسحاق الشيرازي ولا فائدة له وقال ولي الدين بعد ان نقل كلام ابي اسحاق الشيرازي هذا وقد يقال بظهور فائدة الخلاف ايضا فيما اذا المرأة بعد الطواف وقبل ان تصلي ركعتين هل تقضيهما ام لا فقد نقل النووي في شرح مهذب انها تقضيهما وان الشيخ هذا عليا تراه صواب الى اخر كلامه انها تقضيهما بناء على ماذا على ان الوجوب يتعلق بصاحب العذر حال عذره تعلق بالوجوب حال العذر اذن فبناء على مذهبهم من ان ركعتي الطواف واجبتان او بناء على مذهب الشافعية من ان النوافل لا تقضى لأن عندهم هوما حتى النوافل تقضى اذا طافت الطواف وبعد الطواف توجد سنة وهي صلاة ركعتين خلف المقام اذا طافت وحاضت فانها تقضي تلك السنة لي هي صلاة ركعتين لانهما متعلقتان بالطواف مفهوم الكلام؟ هذا بناء على اش انه يتعلق الوجوب بالمعذور حال عذره. وبناء على انه لا يتعلق تناقض هو في وجوب القصد للاداء ضده هذا قال اه وعندنا انه لا يجب على الحائض والمريض البتة. واما المسافر فيجب عليه صوم احد الشهرين اما الحاضر او شهر اخر وايهما اتى به كان هو الواجب كما قلنا في الكفارات الثلاث هذا هو واجب التفريق هو هذا ها هو وعندنا انه لا يجب على الحائض والمريض البتة الصوم واما المسافر فيجب عليه علاش؟ فيجب عليه صوم احد الشهرين اما الشهر الحاضر او شهر اخر بمعنى وجه التفريق بين المسافر والمريض ان المسافر الصوم بالنسبة له من الواجب المخير وان تنت حال سفرك كأنك امرت باحد امرين اما ان تصوم هاد الايام فهاد الشهر او ان تصومها من شهر اخر اذن فوجوب الصوم متعلق بك لكنه من باب الواجب المقيد اما ان تصوم في هذا الشهر او في شهر اخر اما المريض فليس ذلك من باب الواجب المخير هذا هو وجه التفريق انه يجب على المسافر دون المريض لذلك قال وقال اخرون انه لا يجب على المريض الحائض ويجب على المسافر وعندنا انه لا يجب على الحائض والمريض البتة واما المسافر فيجب عليه صوم احد الشهرين اما الشهر الحاضر وايهما اتى به كان هو الواجب كما قلنا في الكفارة الثلاثة ولذلك قال لك المؤلف هنا والذي للباجي في احكام الفصول هو ما تقدم ووجهه واضح. وجهه واضح هو هذا هو انه من قبيل الواجب المخير مثله مثل مثل الحائط قال قوله هو مبتدأ خبره بدر يعني ان هذا الخلافة تظهر ثمرته عند من يقول بوجوب التعرض للنية البلد علاء الفائت واجب ينوي القضاء والا نوى الاداء فالخلاف على هذا معنوي ما تقدم عن من انه لفظي. فالخلاف على هذا معنوي. نعم الخلاف على هذا معنوي دافع ما تقدم عن الشيرازي من انه لفظي لان التأخير حالة العذر جائز والقضاء بعده واجب الجميع. لكن قد بنى الرجراجي في مناهج اذا قال بلا خلاف في الجميع اذن التأخير وحال العذر جائز اتفاقا بالاتفاق التأخير حال العذر جائز والقضاء بعده واجب واجب بالاهتمام اذا الخلاف هو ما تقدم قال لكن لكن قد بنى الرجراجي في هذه التحصين على هذا على هذا الخلافة المرأة وهي حائض ثم تطهر في اثناء المسافة قال فمشهور المذهب انها تتم الصلاة ولا تقصر ويتخرجوا لا تقصر ولا تقصر ويتخرج في المذهب قولا سان انها تقصر ثم قال وينبغي ان ينبني الخلاف فيها على الخلاف في الحائض هلي مخاطبة بالعبادة مع وجود الحيض او غير مخاطبة فعلى القول بانها غير مخاطبة لا بالاداء ولا بالقضاء في الصلاة قضاء في الصيام بالخطاب الجديد فلا بد من اعتبار بقية المسافة كما هو منصوصة فعلى القول بانها مخاطبة بالخطاب الاول ويسترسل عليها مع وجود الحيض الى ارتفاعه يجب ان تقصر الصلاة اذا طهرت اعتبارا ببقية المسافة. مم الله اعلم اذا بنى على ذلك فرعا فقهيا بمعنى قالك الخلاف معنوي وهو المرأة التي سافرت وهي حائض بمعنى ملي بدات السطر او قبل ان تسافر ان تشرع في السفر كانت حائضا واستمر حيدها الى ان سافرت ثم بعد ذلك طهرت هل تقصر الصلاة ام تتم في ذلك خلاف قيل انا عندهم قيل آآ تتم الصلاة وقيل تقصور. طيب هاد الخلاف مبني على ماذا؟ قال لك الخلاف مبني على الخلاف. هادي المسألة اللي كنا نتحدث عنها وآآ هو هل كالحائض مخاطبة بالعبادة مع وجوب الحيض او غير المخاطبة فعلى القول بانها غير مخاطبة لا بالأداء ولا بالقضاء في الصلاة فلابد من اعتبار بقية المسافة كما هو منصوص اذا لما ارادت ان تسافر وخرجت من بلدها ما كانت مخاطبة للعبادة بالصلاة ما هي مخاطبة بادائها ولا بقضائها. اذا فهد الحكم نعتبره في بقية مسافة وعليه فلا تقصروا الصلاة تتمه واضح وعلى القول بانها مخاطبة للخطاب الاول الخطاب الأول اللي فيه الأمر بوجوب الصلاة حال عذرها لكن يجب عليها القضاء بالإجماع غير الخطاب المتعلق بها ويسترسل عليها مع وجود الحيض الى ارتفاعه بمعنى داك الخطاب يبقى متعلقا بها الى ارتفاع الحيض على هذا يجب ان تقصر الصلاة اذا طهرت اعتبارا ببقية المسافة. اذا ديك المسافة اللي كانت قضات في الاول كان الخطاب متعلقا بها اللي كانت اه قطعت في الاول الخطاب كان متعلقا بها. فاعتدادا بالمسافة الاولى تقصر في بقية المسافة لكن على القول الأول ان الخطاب لا يتعلق بها لا اداء ولا قضاء قال لك كذلك لا يعتد ببقية المسافة فلا تقصروا الصلاة اذا هو الان الرجراجي اه ذكر فرعا يبنى على الخلاف في المسألة. واراد به ان يبين ان الخلاف معنوي تبنى عليه بعض الفروع الفقهية هذا حاصلنا في هذه مسافة الصفر نعام اه نعم بقية المسافة التي في سفرها يعني ما بقي من مدة سفرها هذا هو المعنى بقية المسافة ما بقي واحد المرا مشعلوش مثلا سافرت الى الدار البيضاء واثناء سفرها او قبل سفرها كانت حائضا قضت يومين واليوم الثالث غترجع واضح او اثناء رجوعها في طريقها هذا هو المراد بالمسافة ما بقي لها من سفرها ما بقي من يوم ولا يومين ولا الإشكال الواضح هاد الفروع عند بعض الفقهاء مثل هذه الفرع هذا يدخله الشافعية في فروعهم عند بعض الفقهاء فالمقصود ان الفرع ولو قال به غير بعض الفقهاء فوجوده وجود الخلاف في بعض الفروع او وجود بعض الفروع التي تبنى على الاصل تدل على ان الخلاف المعلوم ولو لم يقل بذلك الكون ولو قال لي البعض او اختلف فيه البعض فانه مبني على الاصل واذا كان مبنيا على هذا الاصل اذا فالخلاف معنويا لأنه ترتب عليه واحد الخلاف معين ولو قال به غير بعض الفقهاء