عدم وصول الماء لا يظر عدم وصول الماء فالى ما يشق وصول الماء اليه كالشقوق التي تكون في البدن ونحو ذلك لان مثل هذا يكثر وقوعه فلو كان لا يصح الوضوء بان ما في الحديث محمول على ما اذا كان ترك شيء من اعضاء الطهارة لم يصله الماء تفريطا محمول على ما اذا ترك تفريطا فيما يجب من الاسباق وعلى هذا الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذا الحديث ذكرنا فيه اه خمس مسائل المسألة الخامسة الحوائل التي تمنع اصول الماء هي من المسائل التي استدل فيها الفقهاء بهذا الحديث و استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه اكثر اهل العلم من وجوب التحرز من جميع الحوائل التي تمنع وصول الماء في الوضوء ولو كانت يسيرة او مما يشق التحرز منها هذا ما ذهب اليه جمهور العلماء ان الحوائل ولو كانت يسيرة او يشق التحرز منها كاصحاب المهن الذين تعلق بعظ اشياء بايديهم فتمنع وصول الماء كل هؤلاء يطلب منهم ازالة كل مانع يمنع وصول الماء ووجه الاستدلال بالحديث ظاهر امر النبي صلى الله عليه وسلم الذي توظأ وترك موظع ظفر من قدمه لم يصبه الماء ان يعيد الوضوء او الصلاة ونوقش هذا الاستدلال نوقش الاستدلال بهذا الحديث فيكون قوله ارجع فاحسن وضوءك. قضية عين الذي امر فيه بالاعادة مفرط لانه كان قادرا على غسل تلك اللمعة كما هو قادر على غسل غيرها فباهماله وعدم تعهده جميع ما يجب غسله بقيت تلك اللمعة نظير الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأون وتركوا غسل اعقابهم فقال ويل للاعقاب من النار فنوقش استدلال الجمهور بالحديث على انه فيما اذا كان ذلك الترك تفريطا وعليه فلا يستدل به في ما اذا كان الترك مشقة الاسباغ وانه لا يمكن التحرز من من ذلك ولهذا ذهب الحنفية والمالكية في قول والحنابلة الى انه لا يظر الا بتبليغ الماء الى تلك المواضع التي يشق التحرز من الا يصلها الماء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم اذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما في البدن من شقوق وما تحت الاظافر من اوساخ مما يعفى عنه في قول هؤلاء في الجملة عندهم خلاف يعني فيه خلاف في تفاصيل هذا لكنهم يشتركون في انه ثمة عذر معتبر فيما اذا شق الازالة او شق التحرز على الا يصيبه الماء فقالوا الواجب في الاسباغ وهو ايصال الماء الى مهجرة العادة بوصول الماء اليه وما لم تزل عادة في وصول الماء اليه يعفى عنه واضح هذا مذهب الحنفية وقول عند المالكية وهو مذهب الحنابلة والحق جماعة من الحنفية والمالكية والحنابلة ما يشق التحرز منه بسبب المهنة بسبب المهنة العمل كالخباز يعلق في بعظ يديه عجيب فيتوضأ ولا ينتبه لا يفطن لما علق في يديه وكالكاتب يكتب يعلق في موضع الطهارة مداد يمنع وصول الماء ومثله الصباغ البويجي اذا علق في يده شيء من اثر صنعته فهؤلاء الحقوا ما لم تجد العادة في وصول الماء اليه وما يشق التحرز منه الحقوا به هذه الصور وبه يتبين انه ليس قولا خاصا شخص انما باحد العلماء انما هو قول جماعة من الحنفية وقول جماعة من المالكية والحنابلة. اما الشافعية فلا يرون العذر في شيء من ذلك كالبتة تبحث المسألة ثمة مسألة سادسة تضاف الى المسائل التي تقدمت في هذا الحديث اي حديث نتكلم عنه ارجع فاحسن وضوءك في هذا الحديث اه اعادة المسألة عنوان المسألة اعادة من صلى بغير طهارة اعادة الصلاة لمن صلى بغير طهارة في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه عامة اهل العلم من ان من صلى بغير طهارة فانه يجب عليه الاعادة من صلى بغير طهارة ناسيا او جاهلا وسواء كان بغير طهارة لكل ما يجب تطهيره او لبعضه. فلو نسي غسل وجهه او يديه او ترك غسل بعض اعضاءه وصلى فان الواجب عليه الاعادة ووجهه وجه الاستدلال بالحديث. امر النبي صلى الله عليه وسلم الذي توظأ وترك موضع لمعة قدر الظفر لم يصبها الماء ان يعيد الوضوء والصلاة. فاذا كان هذا في قدر اللمعة ففي الوضوء كله من باب اولى وكذلك في ترك ما هو اكثر من اللمعة كترك عضو من اعضاء الطهارة هذه المسألة السادسة من مسائل متصلة بهذا الحديث ننتقل الى باب المسح على الخفين سم كيف انه لم يتطهر لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. وهذا لم يتوضأ في رواية اخرى رواية ابي داوود ارجع فاحسنوا امره ان يتوضأ وان يحسن وان يعيد الوضوء والصلاة. امره ان يعيد الوضوء والصلاة في رواية الترمذي نعم باب المسح على الخفين؟ احسن الله اليكم. باب المسح على الخفين وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه او من باب المسح على الخفين اتى به المؤلف رحمه الله بعد باب الوظوء لان المسح على الخفين هو صورة منصور الوضوء فيما اذا كانت القدمان مستورتين الوضوء فيما اذا كانت القدمان ما السورتين هو بمسح بالمسح على الخفين وانص على الخفين لان النصوص وردت بذلك والا فالحكم لا يخص المسح على الخفين بل على العصائب والتساخي على التساخين وآآ على آآ الجوارب واللفائف ونحو ذلك كما سيأتي انما ذكر الخفين لان الحديث ورد في ذلك وليس قصرا له على وليس قصرا للحكم على الخفين فقط ذكر المؤلف رحمه الله في اول ما ذكر حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما دعهما اي دع الخفين بلا نزع فاني ادخلتهما اي الخفين اه اي القدمين فاني ادخلتهما اي القدمين طاهرتين يعني في الخف فمسح عليهما اي على الخفين متفق عليه يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل المسألة الاولى مشروعية المسح على الخفين المسألة الاولى المسح على الخفين. في هذا الحديث دليل لما حكي عليه الاجماع من مشروعية المسح على الخفين ووجهه فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقوله دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فدل ذلك على حصول وضوء المشروع بالمسح على الخفين المسألة الثانية شرط المسح على الخفين لبسهما على طهارة شرط المسح على الخفين لبسهما على طهارة او العبارة الاولى هذا عنوان المسألة. في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه اهل العلم من ان المسح على الخفين انما يجوز اذا لبسهما على كمال الطهارة على كمال الطهارة ووجهه انه لو لم تكن الطهارة شرطا لجواز المسح على الخفين لم يكن لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاني ادخلتهما طاهرتين فائدة واضح لانه علل به الامر بالترك وعدم النزع دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فقوله فاني ادخلتهما ظاهرة يفيد جعل اللبس بعد طهرهما شرطا في جواز المسح عليهما. المسألة الثالثة اذا ادخل احدى رجليه في الخف قبل اكتمال الطهارة بمعنى انه غسل رجله اليمنى ولبس جوربا او خفا ثم غسل رجله اليسرى ولبس جوربا او او خفا تنازع الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في جواز المسح على الخفين اذا ادخل احدى رجليه في الخف قبل اكتمال الطهارة هم في ذلك على طريقين. الطريق الاولى استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة من انه اذا ادخل احدى رجليه بالخف قبل اكتمال الطهارة فانه لا يصح المسح فانه لا يصح المسح ووجهه كما يلي اولا ان قوله صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين افاد بان علة جواز المسح وجود الطهارة في القدمين جميعا حال ادخالهما وقت ادخالهما فاذا ادخل واحدة فانه لا يتحقق بذلك ما جعله شرطا هذا الوجه الاول الوجه الثاني ان الطهارة لا توجد العضو لا تثبت للعضو الا بعد كمال جميع الطهارة ان الطهارة لا تثبت للعضو الا بعد اكتمال الطهارة فاذا غسل وجهه فانه لا يسمى بذلك متطهرا حتى يكتمل بقية اعضاء الطهارة هذا استدلال من الجمهور. الطريقة الثانية استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنفية واحمد في رواية من انه يصح المسح على الخفين اذا ادخل احدى رجليه في الخف قبل اكتمال الطهارة يصح المسح على الخفين اذا ادخل احدى رجليه في الخف قبل اكتمال الطهارة. استدلوا بهذا الحديث بنفس الحديث وجه الاستدلال لم فريقان كلاهما استدلا بحديث واحد على قولين مختلفين وهذا كثير مر معنا نماذج كثيرة لكن من المهم حتى تميز صحة الاستدلال ان تفهم كيف استدل هؤلاء؟ وهل هو استدلال صحيح؟ او ترد عليه مناقشة وجه الاستدلال قالوا ان هذه الصورة وهي ان يغسل احدى رجليه ثم يدخلها الخف ثم يغسل اخرى ويدخلها الخف داخلة في الحديث داخلة في حديث دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين قالوا لانه قد ادخلت كل واحدة من القدمين وهي طاهرة بمعنى انه قد فرغ مما يتعلق بها من الطهارة وليس فيه انه يلزم اقترانهما في الطهارة والادخال فالحديث المذكور فقوله صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين اعم من ان يخص بما اذا وجدت الطهارة في القدمين جميعا بل هو عام لما وجدت فيه الطهارة للقدمين جميعا او واحدة بعد الاخرى وثم توجه اخر بدا لي الان وهو قول المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ قال فاهويت لانزع خفيه قوله فتوضأ وصف لفعله الذي ابتدأ بغسل الوجه واليدين ومسح الرأس سماه وضوءا مع انه لم يكتمل حيث قال فاهويت لانزع خفيه فاللفظ يحتمل تسمية مفردات الوظوء وظوءا تسمية مفردات الوضوء وضوءا يحتمل قالوا ويحتمل ان يكون الحديث قد خرج مخرج البيان لما هو الاكمل والاحسن وليس لقصر الجواز على هذه الصورة يعني اذا سلمنا انه اراد انه ادخلهما بعد غسلهما فهو محمول على الاكمل في ذلك والاحسن وليس على انه لا يصح المسح الا اذا ادخلهما بعد اكتمال الطهارة ومما يؤكد هذا المعنى ان الطهارة تثبت في كل عضو على انفراده حديث عمرو بن عبسة الذي فيه خروج الخطايا عند غسل كل عضو بانفراده فاذا غسل وجهه خرت خطاياه اذا غسل يديه خرت خطاياه اذا مسح رأسه خرت خطاياه فمعنى هذا ان كل عضو ينال نصيبه من التطهير بايش بغسله او بفعل ما يجب مما يتعلق به من غسل او مسح وعليه فانه اذا غسل احدى قدميه ثم فقد ثبتت لهذه القدم الطهارة ولو لم تكمل الاخرى لان كل عضو تثبت طهارته بانفراده واضح بماذا يناقش تمسح هو اذا الاخ يقول يناقش هذا بانه لو اقتصر على غسل الوجه ما حصل الكلام على ان الطهارة حصلت للوجه باكتمال البقية لكن لا يقال انه لا تخرج الخطايا حتى يكتمل الوضوء كاملا. بمعنى ان شخصا توظأ فغسل وجهه ثم غسل يديه ومات او عجز عن اكمال الوضوء لاي سبب اذا ذكرت الموت كصورة. ثبت له ثبت له المذكور من الفضل والاجر بنيته التكميل وان الوضوء اكتمل بالنية وان لم يكمل بالعمل. هذا الذي طهر عضوا. طبعا الصورة قد لا تنطبق من كل وجه. لكن هذا الذي غسل عضوا بنيته ان يكمل العضو الاخر لو لم يكمل ما قلنا ما صحت الطهارة بالكلية لكن كملت الطهارة بغسل العضو الاخر وادخاله فالطهارة كملت وكما ان الاجر لا يكمل الا بكل آآ الطهارة فيما اذا ترك عمدا فكذلك فيما يتعلق بالمسح. بما انه اكتملت الطهارة غسل اخرى وادخلها ثبت الحكم واضح يعني يقال انه لو قطع اه الغسل ما حصل بذلك الطهارة التي تجيز المسح لكن لو اكمل ثبتت الطهارة لكل مفردات الاعضاء عند غسلها. مثل ثبوت غرور الخطايا لكل عضو في موضعه طيب سم مقطوع الرجل معذور يعني هذا سقط لعدم وجوده طيب على كل الايرادات جيدة انها تسجل تقيد يعني ينظر في في جوابها عند ورودها. او عند تأمل فيها الرابعة من المسائل اي قول اي هذا هو رواية في مذهب احمد هو في رواية في مذهب احمد واختاره من ذكرت شيخ الاسلام. كان ما يأتي بالاختيارات الفردية لانه الاختيارات كثيرة لكن اتي بالمذاهب عادة هي التي تهمنا ولذلك اذا ذكرت رواية انتهى الامر الراجح والثاني الراجح الطريق الثاني ما ذهب اليه الحنفية وهو رواية في مذهب الامام مذهب الامام احمد. انه اذا غسل احدى اه رجليه ثم ادخلها الخف ثم غسل الاخرى جاز له المسح اه الرابعة من مساء الغسل القدمين وهما وهما في الخف دون نزع دون نزع يعني صورة المسألة عليه خفان عليه جورب او خف وصب عليه الماء الماء صبا حتى غسل قدميه وهما في الخف هل يصح ان يمسح عليهما او لا الان ما ادخلهما طاهرتين هذي الاشكالية انه ماذا ادخلهما طاهرتين؟ غسلهما وهما داخل الخف هل يجزئ المسح او لا في هذه الصورة؟ الفقهاء تنازعوا في هذا ولهم فيه طريقان. الطريق الاولى استدل بهذا الحديث اذا ما ذهب اليه المالكية الى ما ذهب اليه المالكية والحنابلة من انه لو لبس الخف وتوضأ وغسل رجليه فيهما يعني في الخف لم يجز له المسح حتى يخلع ما لبس قبل تمام طهرهما فيلبسه بعده فيلبسه بعده فاذا لبس الخف فاذا غسل قدميه في الخف لم يجز له ان يمسح عليهما الا ان يخلع ويلبس الخف ثانية بعد الطهارة ووجهه قول النبي صلى الله عليه وسلم فاني ادخلتهما طاهرتين وهو في هذه الصورة ادخلهما الخف وهما ليسا طاهرتين بل طهرهما داخل الخف هذا مذهب من المالكية والحنابلة الطريقة الثانية استدل بهذا الحديث بما ذهب الى الحنفية واحمد في رواية من انه لو لبس الخف وتوضأ وغسل رجليه فيهما جاز له المسح عليهما هذا مذهب الحنفية وهو رواية في مذهب الامام احمد ووجهه ان غسلهما في الخف يتحقق به شرط المسح وهو ان يكون ملبوسين على طهارة وهما ملبوسان على طهارة بما ان الطهارة قد حصلت وهما في الخف وقد يكون هذا ابلغ في المعنى وقد يكون هذا ابلغ في المعنى هكذا ذكر اصحاب هذا القول والراجح من هذين القولين هو القول الثاني مذهب الحنفية ورواية في مذهب بالامام احمد انه اذا طهر قدميه في داخل الخف بالغسل لما ذهب اليه الحنفية والحنابلة من عدم وجوب استيعاب الخف بالمسح من عدم وجوب استيعاب الخوف بالمسح اذ ان النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على في المسح على ظاهره اجزاء لانه ليس المقصود الغسل الخارج انما المقصود حصول الطهارة بالغسل لجواز المسح سواء طهرهما في الخارج وادخلهما الخف او طهرهما بالغسل داخل الخف المسألة اه بعد ذلك الحديث الذي يليه وللاربعة احسن الله اليكم. وللاربعة عنه الا النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله وفي اسناده ضعف هل هذا الحديث هو رواية لحديث المغيرة بن شعبة قال الاربعة يعني من حديث المغيرة الا النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله مسح على الخف اي ظاهره الفوقاني اسفله يعني ما تحت القدم باطن القدم قال وفي اسناده ضعف اشارة الى عدم الثبوت مسأل مسألة متعلقة بهذا الحديث يعني تقدم مشروعية المزح لكن المسألة التي تختص هذا الحديث مسحة على الخف واسفله. صفة المسح المسألة المتعلقة بهذا الحديث صفة المسح استدل بهذا الحديث بما ذهب اليه المالكية والشافعية من ان المشروع في في مسح الخف مسحه على الخف واسفله ووجهه فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال المغيرة مسح اعلى الخف واسفله ونوقش هذا بان الحديث ضعيف كما ذكر الحافظ ابن حجر واما النص على ضعفه البخاري وابو زرعة الرازي والترمذي واخرون وضعفه ايضا الامام الشافعي في كتابه القديم هذا من جهة. من جهة ثانية انه مخالف لما صح في صفة مسحه صلى الله عليه وسلم حيث اقتصر في المسح على ظاهر الخف. فالمناقشة من جهتين من جهة ضعف الحديث والثاني من جهة مخالفته لما ثبت في صفة مسحه وانه مسح على الخف صلى الله عليه وسلم. نعم احسن الله اليكم. وعن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. اخرجه ابو داوود باسناد حسن هذا الاثر عن علي رضي الله تعالى عنه قال لو كان الدين بالرأي. يعني لو كان المستعمل في الاحكام الشرعية واثباتا ونفيا الرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه اولى بالمسح من جهة ان اسفل الخف يباشر القدر فيحتاج الى تطييب وتنظيف ومسح بخلاف اعلاه فانه لا يباشر القذر والوسخ هذا الوجه الذي اه اشار اليه علي رضي الله تعالى عنه في قوله لو كان الدين بالرأي يعني بالرأي المجرد عن الوحي لكان ازكر الخف اولى بالمسح من اعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه ان يقتصر في المسح على ظاهر خفيه دون اسفلهما. اخرجه ابو داوود باسناد حسن نوقش قول علي رضي الله تعالى عنه لو كان الدين بالرأي قال قيل المقصود بالرأي هنا بادئ الرأي يعني الرأي العجل الذي لم يتعمق في النظر. اذ ان مسح اسفل الخف يقتضي اه نعم اذ ان مسح اسفل الخف لا يدعو اليه الرأي الصحيح لان مسح حاسة الخف يفضي الى ان يعلق به من القذر اكثر مما لو مسح عليه. صح ولا لا؟ اذا مسح اسفل الخوف كان مدعاة القذر اكثر مما لو لم يمسح هذا من جهة فالمفسدة في المسح اعلى من مصلحة المسح من جهة. ثانيا انه يفضي الى التلف الى تلف الخف لان ما ناله رطوبة كان تلفه مع الاستعمال اسرع من تلف ما لم تنله رطوبة اشار الى هذا شيخنا رحمه الله ولا ادري هل قاله غيره او لا لكني اذكره في كلامه رحمه الله شيخنا ابن عثيمين رحمه الله فيما يتصل الرأي المقصود هنا الرأي العاجل غير المتأمل والا فالرأي الصحيح لا يمكن ان يخالف النقل الصحيح ليس ثمة مخالفة بين رأي سليم صحيح ونقل صحيح كما هم مقرر ان الرأي ان العقل الصحيح لا يخالف النقل الصريح الصحيح وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه في هذا الحديث مسألة آآ ثبوت مشروعية المسح كما تقدم. المسألة التي تتعلق بهذا الحديث على وجه الخصوص مسح اعلى الخف دون اسفله في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه الحنفية و الحنابلة من ان المشروع في مسح الخف مسح اعلاه فقط مسح الاعلى فقط وجهه فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث انه مسح على الخف دون اسفله واما في ما يتعلق بمقدار المسح هذه مسألة ايضا من المسائل التي يستدل فيها بهذا الحديث المسألة الثانية قدر الممسوح في الخف في هذا الحديث دليل فدل هذا على عدم وجوب استيعابه ويكفي في الظاهر ما يتحقق به مسمى المسح يكفي في الظاهر ما يتحقق به مسمى المسح ولا يجب استيعاب الظاهر نعم حديث صفوان انتهى الوقت الا ثلث خلاص اربعون دقيقة يقف على حديث صفوان