لان كل اسبوع له ركعتان تخصه وهذا ظاهر ما يفهم من قول ابن عمر من فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وقال اخرون بل يجوز الموالاة بين الاسابيع وتكون الصلاة نعم قال رحمه الله شيئا يكرم بالطواف قطعه. وساق باسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام او غيره فقط هذا الباب السابق وهو فيه وفيه تغيير المنكر باليد لمن كانت له ولاية وان من كانت له ولاية يغير المنكر بيده. فالنبي صلى الله عليه وسلم صاحب ولاية. وهو امام. ولذلك غير المنكر بيده وقد قال صلوات الله وسلامه عليه فيما رواه الامام مسلم من حديث ابي سعيد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع قلبه لكن ينبغي ان يعلم ان التغيير باليد لا يكون الا من اصحاب الولايات. او ممن يقبل منهم هذا يقبل منهم هذا كالامام والعالم والقدوة الذي يقتدى به اذا غير بيده لا بأس. لكن عامة الناس ينبغي ان التغيير فيما لا ولاية له فيه باللسان ان يغير باللسان فيما لا ولاية له فيه لان التغيير باليد في هذه الحال قد تترتب عليه مفسدة. نعم قال رحمه الله باب لا يطوف بالبيت عريا ولا يحج مشركا. وساق بإسناده عن ابي هريرة رضي رضي الله عنه اخبره ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه بالحجة التي امره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم التي امره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رفضه المؤذن في الناس الا لا يحج بعد انعام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان باب لا يطوف بالبيت عريان ومقصود هذا الباب بيان انه يشترط في الطواف ستر العورة وانه لا يجوز ان يطوف بادي العورة والعورة التي يجب سترها في الطواف هي عورة الصلاة في قول جمهور اهل العلم. بالنسبة للرجل والمرأة فيجب على الرجل ان يستر ما يستره في صلاته وكذا المرأة يجب عليها ان تستر في الطواف ما تستره في صلاتها وقد امر الله تعالى القادم الى المساجد لن يأخذ الزينة فقال يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد واشرف المساجد واجلها واعظمها وارفعها قدرا هو لاذى المسجد الحرام الذي نحن في رحابه فيجب على المؤمن ان يتهيأ في مجيئه اليه بازين ما يستطيع من لباسه. هذا بالنسبة للرجال والمرأة بما تستر نفسها مما لا فتنة فيه. لا تفتن ولا تفتن يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد والامر بالاخذ الزينة امر زائد على طلب ستر العورة لان المقصود من اللباس الذي انزله الله تعالى على الناس امران. الامر الاول ستر العورات والامر الثاني التزين وقد ذكر الله تعالى ذلك في محكم كتابه فقال يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا هذا الشاهد في الاية الله يمتن على عباده ان انزل عليهم لباسا ثم ذكر المقصود من اللباس يواري سوءاتكم هذا النوع الاول من اللباس وهو ما يستر العورات وريشة وهذا النوع الثاني من اللباس وهو ما يتزين به فالريش اشارة الى ما يتزين به من الالبسة فاللباس مقصود لهذين الامرين. انت في صلاتك مأمور بايش مأمور بالاعلى وهو اخذ الزينة. يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وهذا امر بما يزيد على ستر العورة وانما ساق المصنف رحمه الله ما يتعلق بتحريم الطواف عريان لانه الحد الادنى ولانه الذي ورد انهي عنه مخالفة لما كان عليه الجاهليون. فان الجاهليين كانوا يطوفون عراة بالبيت الحرام وقد زين لهم الشيطان ذلك حيث كانوا يقولون لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها فكان احدهم اذا اراد ان يطوف اما ان يلبس جديدا لم لم يسبق له لباس او يأخذ لباسا من البسة اهل مكة او يطوف عريانا لا فرق في ذلك بين الرجال والنساء. حتى ان المرأة تطوف عارية تقول اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احله اي يبدو بعض عورتها او كل عورتها وما بدا منه فلا احل يعني للناظرين. وكن يطفن ليلا وهن عاريات فجعلناه عن ذلك فيما اذن به اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بامره. يقول فيما ساقه باسناده من حديث حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه اخبره ان ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بعثه في الحجة التي امر امره عليها رسول الله وهذه الحجة في السنة التاسعة من الهجرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر اميرا على الحاج في السنة التاسعة ولم يحج تلك السنة لاجل ان يتهيأ الموت موقف لرسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث ابا بكر بعد فتح مكة بعام في حجة السنة التاسعة ليؤذن في الناس. اي ليعلم الناس بانه لا يحج بعد العام مشرك اذ ان الله تعالى حرم قربان المشركين من المسجد الحرام. قال الله تعالى انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وايضا يعلمهم بانه لا يحل الطواف عريانا لاحد من الناس. فاذن رظي الله تعالى عنه قبل حجة الوداع يوم النحر يعني في اليوم العاشر من ذي الحجة في رهط يؤذن في الناس الا يحج بعد العام مشرك اي لا يصح ان يحج بعد العام مشرك. ولا يطوف بالبيت عريان. اي قد بدت عورته. واظهر ما يجب انتبهوا والشاهد في هذا سياق هذا الحديث بيان ما ترجم له من تحريم الطواف عريانا وانه يجب ستر العورة وايضا انه لا يحج بعد العام المشرك فلا يجوز قربان احد من اهل الشرك والكفر لهذه البقعة المباركة والمسجد الحرام الذي منعوا من من قربانه ليس فقط مسجد الكعبة بل كل الحرم فان الحرم كله يسمى مسجدا حرام فانه يسمى مسجدا حراما. قال الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين. والمقصود بالمسجد الحرام الحرم وكذلك الايات التي ذكر الله تعالى فيها ومن يرد فيه بالحاد بظلم المقصود به الحرم فاطلاق المسجد الحرام على كل الحرم جاء في كلام الله عز وجل ومنه قوله جل وعلا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. وقد وقد بدأ الاسراء به صلوات الله وسلامه عليه الى المسجد الاقصى من بيت ام هانئ فالمسجد الحرام اسم لكل الحرام نعم قال رحمه الله باب اذا وقف في الطواف. وقال عطاء في لمن يطوف فتقام الصلاة او يدفع عن مكانه. اذا سلم يرجع الى حيث قطع عليه. ويذكر نحوه عن ابن عمر عبدالرحمن بن ابي بكر رضي الله عنه بابه اذا وقف في الطواف اي اذا وقف عن السير في طوافه الطواف عبادة من اشواط يجب على الطائف ان يفعلها كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم متتابعة. لم يفصل بينها بفاصل. لم يفصل بين اشواط الطواف بفاصل ولذلك ذهب عامة العلماء الى ان الموالاة مشروعة في الطواف والمقصود بالموالاة ان لا يفصل بين الطواف بفاصل فلا يفصل بين اشواط الطواف ولا يقف في اثناء الطواف بل يواصل الطواف ويتابعه ولا يقف. لكن ان وقف فما حكم الوقوف قال رحمه الله باب اذا وقف في الطواف يعني ما الذي يترتب على الوقوف اذا كان هذا الوقوف يسيرا فانه لا يؤثر على صحة الطواف والى هذا ذهب عامة اهل العلم الوقوف اليسير الذي لا ينقطع به الطواف لا حرج فيه وكذلك الوقوف لعذر كالطواف كالوقوف لصلاة اقيمت او لتوقف سير الطائفين بسبب الزحام او عارض عرظ على الانسان احتاج معه الى الوقوف وكان وقوفا محتاجا اليه فانه لا يؤثر ذلك على صحة طوافه اما اذا وقف وقوفا لا حاجة اليه وطال الوقوف فثمة للعلماء في هذا قولان ذهب الامام مالك والامام احمد الى ان الطواف لا يصح فيما اذا قطعه الانسان من غير عذر وذهب الامام ابو حنيفة والشافعي رحمهم الله الى ان الطواف يصح لان الموالاة بين اشواطه سنة فهذان قولان متقابلان والاقرب فيما يظهر الله تعالى اعلم انه اذا كان ثمة ما يدعو الى الوقوف فلا بأس يقف ولو طال الوقوف ولو طال الفصل ولكن اذا لم يكن سبب للوقوف وطال الفصل فانه لا يبني على ما تقدم من طواف بل يستأنف الطواف من اوله لانه قطعه من غير عذر ثم ان من قطع الطواف لعذر كصلاة اقيمت او تعب احتاج معه الى راحة او لشرب ماء لعطشه او لزحام او الانتقال من جهة الى جهة كل هذا من الاعذار المبيحة عدم الموالاة بين اشواط الطواف فاذا اراد ان يستأنف الطواف من اين يبدأ للعلماء قولان؟ منهم من قال يبدأ من حيث قطع طوافه من الموضع الذي قطع طوافه وقال اخرون بل يستأنف الشوط من اوله فاذا قطعه في نصف الثالث بدأ الثالث من اول من اوله من الحجر والامر في هذا قريب والاظهر والاقرب ان يبدأ من حيث قطعه سواء كان ذلك في مبدأ الشوط او في اثنائه انه يبني على ما تقدم من طواف وقد مضى بعض شوط فيكمل من حيث قطع. قال عطاء في من يطوف فتقام الصلاة او يدفع عن مكانه بسبب الزحام اذا سلم يرجع الى حيث قطع عليه فيملي يرجع الى حيث قطع ولا يستأنف. وهذا قول عطاء ابن ابي رباح وهو اعلم اهل مكة من التابعين باحكام الحج والعمرة. ويذكرون نحو ان يذكر نحو هذا نحو هذا القول عن ابن عمر وعبدالله ابن وعبد الرحمن ابن ابي بكر رضي الله تعالى عنهما واما القول الثاني فهو انه يستأنف الشوط من اوله وذلك ان بعض الشوط يلغى بقطعه فيستأنف من الحجر والاقرب هو ما نقل المصنف رحمه الله عن وعن عبد الله ابن عمر وعن ابي وعن عبد الرحمن ابن ابي بكر من انه اذا قطع الطواف استأنفه من موضع طواف نعم عن موضع قطعه نعم قال رحمه الله باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين. وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين. وقال اسماعيل ابن امية قلت للزهري ان عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف. فقال السنة افضل لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم سكوعا بط الا صلى ركعتين. وساق باسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما على امرأته في العمرة قبل ان يطوف بين الصفا والمروة. خلق دم النبي صلى الله عليه وسلم وطاب بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاب بين الصفا والمروة وقال صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. قال وسألت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما فقال لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة. باب صلى النبي النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين اي بيان سنية صلاة ركعتين بعد الطواف وهذا هو المنقول عنه صلوات الله وسلامه عليه في كل طواف طافه وقد جاء عنه في السنن والمسند من حديث جبير المطعم انه قال صلوات الله وسلامه عليه يا بني عبد مناف نريد بذلك قريش لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت اي ساعة من ليل او نهار ان يصلي ركعتين وقد جعله صلى الله عليه وسلم في طواف القدور. وفي طواف الحج وكذلك في طواف وداعه صلوات الله وسلامه عليه فصلاة ركعتين الطواف من السنن المشروعة. وقد جاء عنه انه لما فرغ من طوافه كما في حديث جابر قرأ قول الله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى فلما فرغ قرأ هذه الاية وتوجه الى موضع المقام وصلى عنده ركعتين وقد ساق المصنف رحمه الله وهاتان الركعتان اختلف العلماء رحمهم الله في حكمهما فذهب جمهور العلماء الى ان الركعتين غير ان ركعتي الطواف سنة وقال اخرون بل هي واجب من واجبات الطواف والى ان ذهب الامام مالك وابو حنيفة رحمهم الله خلافا للشافعي واحمد وبقية اهل العلم من الجمهور فان جمهور العلماء على ان هاتين الركعتين سنة وليست واجبة لانه لم يرد فيها فعله صلوات الله وسلامه عليه والفعل لا يقتضي الوجوب والاستدلال بقوله خذوا عني مناسككم على وجوب هاتين الركعتين لا يستقيم لان مقتضاه ان يكون كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجه واجبا ولا قائل بذلك وقد ساق المصنف رحمه الله نقل المصنف رحمه الله عن نافع انه قال كان ابن عمر يصلي لكل اسبوع ركعتين اي كل اسبوع اي سبعة اشواط بركعتين وهذا من السنن ان كل اسبوع له ركعتان. نقل ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه اذا قرن الاسابيع بمعنى انه طاف اكثر من اسبوع. فهل يصلي صلاة واحدة او يصلي لكل اسبوع ركعتين؟ ظاهر فعل عمر انا اصلي لكل اسبوع ركعتين. لكن ما حكم قرن الاسابيع بمعنى انه يطوف سبعا ثم يطوف سبعا ثم يطوف سبعا متوالية ثلاثة اطواف ثلاثة اسابيع من العلماء من قال يكره ذلك بل ينبغي ان يفصل بين كل اسبوع واخر بصلاة ركعتين بعد ذلك وتكون الصلاة بعد ذلك يصلي لكل اسبوع ركعتان والامر في هذا قريب ولكن السنة ان يختم كل اسبوع بركعتين. اي كل سبع يختمه بركعتين ونقل عن اسماعيل ابن امية قلت للزهري ان عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف يعني اذا بعد طوافه صلاة مكتوبة كأن تقام صلاة المغرب او تقام صلاة العشاء او يصلي هو ترضا فهل يجزئه هذا عن ركعتي الطواف؟ قال فيما سأل الزهري عطاء اه فيما سأل اسماعيل ابن امية الزهري سائقا قول عطاء قال ان عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف. فقال السنة افضل هذا الجواب الزهري. السنة افضل لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم اسبوعا قط الا صلى ركعتين. يعني انه يصلي ركعتين خاصتين بالطواف ولا ولا يكتفي بصلاة الفريضة المكتوبة عن هاتين الركعتين لانهما ركعتان مقصودتان هذا ما ذكره المصنف رحمه الله ومنه نفهم ان صلاة المكتوبة في اجزاء الصلاة المكتوبة عن ركعتي الطواف قولان لاهل العلم. القول الاول ما ذهب اليه عطاء من انه يجزئ تجزء المكتوبة عن الفريضة وهو مذهب الامام احمد رحمه الله. والقول الثاني انه لا تجزئ المكتوبة عن ركعتي الطواف بل يصلي ركعتي الطواف ولو صلى المكتوبة. وهذا قول الجمهور وهو ما ذهب اليه الزهري وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وهو الاقرب الى الصواب فيما يظهر لان الركعتين مقصودتان يا بني عبد مناف لا تمنع احدا طاف بهذا البيت اي ساعة من ليل او نهار ان يصلي ركعتين وفيه امتثال ما امر الله تعالى به في قوله واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. فقصد النبي الى صلاته ركعة بعد الطواف فدل ذلك على انهما مقصودتان وهذا ما ذهب اليه الزهري رحمه الله وهو الاقرب الى الصواب نعم وساق باسناده عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه في حالما تحلل بعمرة في اشهر الحج. قال يقع في بيان ماذا يحل له قال لما ساقه عن عمرو سألنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ايقع الرجل على امرأته في العمرة؟ قبل ان بين الصفا والمروة ايحل له ان يأتي امرأته بعد طوافه بالبيت وقبل فراغه من طواف الطواف بين الصفا والمروة قال رضي الله تعالى عنه في الجواب القائل من عبد الله ابن عمر قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا اي سبعة اشواط ثم صلى خلف المقام ركعتين امتثالا لامر الله واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وطاف بين الصفا والمروة اي بعد فراغه من الطواف بالبيت. وقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. فاجاب عبدالله بن السائل بان هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يأت شيئا حرم عليه مما يتعلق احرام قبل فراغه من الطواف بالبيت من الطواف بين بين الصفا والمروة. واستدل لوجوب ذلك بانه هديه الذي امرنا بالاقتداء فيه الذي امرنا بالاقتداء به فيه لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وهذا الذي اجاب به ابن عمر يبين ان الصحابة لم يكونوا يستفصلون في افعاله صلوات الله وسلامه عليه عواجب ام مستحب؟ ركن؟ ام بشرط بل كانوا يفعلون ما يفعله صلى الله عليه وسلم دون توقف على صفة هذا الفعل. يكفي انه فعله والله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة في الواجبات وفي الاركان وفي الشروط وفي المستحبات فينبغي للمؤمن ان يبادر الى فعل ما فعله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه من الفوائد ان التابعين حرصوا على التعلم عن اصحاب النبي وسلم وانهم يسألون اهل الذكر اذا اشكل عليهم شيء وفيه السؤال عن استباحة المحظور بعد الطواف ذلك ان الطواف اعظم المقاصد في المجيء الى هذا البيت المبارك. فمن جاء بعمرة اعظم مقصود له الطواف بالبيت والسعي تابع له وكذلك في الحج الاعظم مقصود في المجيء الى هذه البقعة هو الطواف بالبيت ولذلك قال الله تعالى في سياق اذان ابراهيم واذن في الناس بالحج يأتوك رجال وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا المنافع لهم هذا المقصود منافع لهم مصالح دينية ودنيوية ثم قال ثم ليقضوا جبدهم وليوفون دورهم وليتطوفوا بالبيت العتيق والتطواف بالبيت العتيق هو طواف الركن. فهو المقصود من المجيء الى هذه البقعة المباركة. فلذلك سأل عمرو ابن عمر عن استباحة المحظور بعد الطواف لانه اعظم المقاصد. فاجابه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والذي عليه عامة العلماء ان انه لا يجوز المحرم بحج او عمرة ان يستبيح بعد طوافه ما منع منه من محظورات الاحرام حتى يتحلل حتى يفرغ من طوافه وسعيه لذلك اجاب ابن عمر رضي الله تعالى عنه بصفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه من الفوائد ان من السنة ان يأتي التمر والحاج للسعي بعد الطواف مباشرة. هذا سنة. لكن الموالاة بين الطواف والسعي ليست واجبة. على بل هي سنة ولو فصل بين الطواف والسعي بزمن لم يضره ذلك سواء كان هذا الفصل لحاجة او بغير حاجة لكنه اصل تفوت به السنة. ثم ساق عن آآ ثقل عن عمرو انه سأل جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه فقال لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة وهذا جزم منه ببيان الحكم. خلافا لما كان من جواب ابن عمر فان ابن عمر اجابه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله اما جواب جابر رضي الله تعالى عنه فكان بيانا لتحريم اتيان المرأة قبل اتمام الطواف بالسب الطواف بين الصفا والمروة. وليعلم ان الطواف بين الصفا والمروة هو مما شرعه الله تعالى فالاجماع منعقد على ان الطواف بين الصفا والمروة للحاج والمعتمر مشروع وانه مما يفعل في الحج والعمرة لكنهم اختلفوا في حكم الطواف فمنهم من قال ان الطواف ركن من اركان الحج والعمرة فلا يتم حج ولا عمرة الا بالطواف بين السعي بين الصفا والمروة. ومنهم من قال ان الطواف بين الصفا والمروة واجب من واجبات الحج والعمرة. ومنهم من قال انه سنة واقرب الاقوال ان الطواف بين الصفا والمروة واجب من واجبات الحج ليس سنة ولا ركنا وقد قال الله تعالى بذلك ان الصفا والمروة من شعائر الله. فمن حج البيت او اعتمر فمن حج البيت او اعتمر فهو مشروع في الحج. والعمرة فلا جناح فعليه ان يطوف بهما اي ان يطوف بينهما وهو السعي بان يبدأ بالصفا ثم المروة سبعة اشواط بالصفا منتهيا الى المروة ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم فلا يحل لاحد ان يتحلل في عمرته الا بعد فراغه من آآ من السعي بين الصفا والمروة وفي هذا من الفوائد اختلاف اهل العلم في طريقة الجواب على اسئلة الساحلين فان عمرو سأل ابن عمر واجابه ببيان السنة التي فعلها صلوات الله وسلامه عليه وقرأ الاية لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. ولما سئل جابر عن نفس المسألة اجاب فقال لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة. فكان جوابا مختلفا لكن المؤدى واحد لذلك اختلاف عبارات العلماء في الاجابة عن الاسئلة لا تستلزم اختلاف المعنى بل قد يكون المعنى واحدا لكن اختلفوا في التعبير عن مضمون آآ ما ارادوه من كلام