الذي اوجزه المصنف ان الراجح ها عدم اعتبار مذهب الصحابي المخالف للرواية مخصصا للعموم قال رحمه الله ومذهب مذهب الراوي ولو صحابيا. والخلاف وقع في الصحابة اكثر من الخلاف في غيرهم والاصح ان عطف العامي على الخاص ورجوع الضمير بين الماء. هذه المسألة الخامسة قال والاصح ثم ذكر هنا جملة من المسائل ان عطف العامي على الخاص ورجوع الضمير الى البعض الى ان قال لا يخصص هذه مجموعة من المسائل الثلاثة المعطوفة على بعضها رجح فيها المصنف انها لا تكون مخصصات. هيا ركز معي الان فرغنا من ثلاثة واربع صور رجح فيها انها مخصصات ما هي التخصيص بالقياس فاعتبر القياس مخصصا ورجحه على الاطلاق. ثم ذكر فحوى الخطاب او دليل الموافقة ثم ذكر دليل الخطاب او مفهوم المخالفة ثم ذكر الفعل والتقرير النبوي ورجح في كل هذه الخمسة انها مخصصات للعموم. الان سيذكر صورا خلافية اخرى ويرجح فيها انها لا تكون مخصصة للعموم. قال الاصح ولذلك استأنف بعطف جديد بقوله والاصح اشارة الى خلاف ما تقدم. والاصح ان عطف على الخاص الى ان قال لا يخصص تقدم معنا سابقا في بداية الحديث عن العموم مسألة العطف عطف العام على الخاص. وذكرت لكم هناك موجزا خلاف الحنفية مع الجمهور في حديث لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده وجملة الخلاف في المسألة هي من هذا الباب. عطف العام على الخاص والصحيح انها صورتان وليست واحدة. عطف العام على الخاص وعطف الخاص على العام يعني مثلا في قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال جبريل وميكال اما دخل في قوله وملائكته السؤال فافراد بعض افراد العام او ذكر بعض الخاص عقب العام ما دلالته طيب احيانا هو التخصيص التنويه فاو الاشادة بالذكر في باب العموم والخصوص هل لهذا دلالة اذا ذكر العام ثم ذكر بعظ افراده وسيأتي مسألة ذكر بعظ افراد العام. لكن عطف العام على الخاص او العكس. عطف الخاص على العام. عند الصحيح ان هذا لا يقتضي تخصيصا بل يقتضي تأكيد فذكر العامي ثم عطف الخاص عليه لا يقتضي سريان العموم. ولو نسيت ذكرتك الان بحديث لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده قالوا ولا ذو عهد في عهده ايضا لا يقتل بالكافر الحربي وليس بالكافر مطلقا. لما؟ قالوا لانه انعقد الاجماع على ان ذا العهد في عهده يقتل بمثله لكن الذي يستثنى من القتل به قصاصا هو الحربي فاذا استقر هذا في المعطوف سرى الى المعطوف عليه. فيصبح الحديث لا يقتل مسلم بكافر يعني بالكافر الحربي ما بكم كانكم نسيتموها يقرر حنفية وكذا في تأثير العطف بين المعطوف والمعطوف عليه. لا يقتل مسلم بكافر اي كافر ثلاثة انواع كافر حربي وكافر ذمي وكافر معاهد او مستأمن. هذه ثلاثة صور الحديث عام لا يقتل مسلم بكافر ابدا. اي صورة من الثلاث اذا حصل فيها قتل المسلم للكافر فلا يقتل به قصاصا بنص الحديث ثم جاءت الجملة الثانية ولا ذو عهد في عهده ما به ايضا لا يقتل بكافر. ماشي. قالوا فلما نظرنا ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر ما الكافر هنا في الثانية لا يصح ان تعممه في الثلاث الصور. لان ذا العهد الذمي لو قتل ذميا يقتل به. لو قتل مستأمنا يقتل به. فانعقد على ان ذا العهد في عهده يقتل بمثله فماذا بقي بقي الحرب فالذي لا يقتل به الذمي هو الكافر الحربي لو قتل كافرا حربيا فلا يقتل به لعدم المكافأة. قالوا فلما استقر وفي الجملة المعطوفة تخصيص الكافر باحد صوره فانه ينبغي ان يكون هذا مؤثرا من باب عطف الخاص على العام فيؤثر فيه وتقدمت معكم هذه المسألة. فخلصوا الى النتيجة اذا ان المسلم لو قتل كافرا يقتل به الا اذا كان كافرا حربيا فيقتل المسلم بالذمي حتى شنع في ذلك الوقت بهذه المسألة على فقهاء الحنفية وانهم ارخصوا دم المسلم فجعلوه مكافئا لليهود والنصراني ونحو هذا المقصود هنا ان عطف العام على الخاص ها لا يخصص يعني اذا كان المعطوف مخصوصا فلا يؤثر هذا في المعطوف عليه ولا العكس يعني لو افترضنا الحديث بالعكس فقدم الذمي واخر المسلم فالحكم واحد. تبقى كل جملة ها مستقلة بحكمها وعطف خاص على عام لا يخصص العام ولا العكس عطف العام على الخاص لا يؤثر فيه. وتبقى كل جملة بدلالتها عموما وخصوصا هذه التي قال فيها والاصح ان عطف العام على الخاص قلت ايضا عكسه لا يخصص العام. نعم والاصح ان عطف العام على الخاص ورجوع الضمير الى البعض الضمير الى البعض. هذه الصورة الثانية فيما رجح فيه المصنف ان الاصح عدم كونه مخصصا تأمل معي قول الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. المطلقات عموم يشمل ماذا يشمل الرجعية والبائنة يعني يشمل المطلق بعد الطلقة الاولى والثانية بانهما رجعيتان. ويشمل المطلقة بعد الثالثة لانها باينة كل مطلقة عدتها ثلاثة قرون وهذا لا فرق فيه بين بين الرجعية والبائنة والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ثم ماذا ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. ها ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر ها وبعولتهن احق بردهن بعولته هن الظمير يعود الى ماذا المطلقات طيب لكن باتفاق اي مطلقة بعولتهن احق بردهن الى ازواجهن. الرجعية ماذا لاحظت اذا؟ ان الضمير ها هنا هل عاد بكامل في العود او ببعضه سؤال. هل هذا يخصص العنوف والمطلقات المطلقات عام يشمل الرجعية والبائنة. والضمير فيه وبعولتهن مختص بالرجعية دون البائنة فهذا ضميري عائد الى هذا. ما يصبح يكون الضمير له دلالة والبارز او او الظاهر له دلالة اخرى. لا بد ان تسوي بينهما. فهل عود الضمير وهو خاص يخصص العموم؟ اذا من البداية ساقول في الاية والمطلقات يتربصن الاية تحدثت عن الرجعيات فقط. فان قلت من فين خصصت هذا؟ ساقول من عود الضمير. هل يصح هذا هذا الذي قاله الاصح ان نعود الضمير ها لا يخصص اذا ماذا ستقول في تفسير الاية؟ والمطلقات عام وبعولتهن مع كونه عائد بضمير الى كل المذكور في المطلقات لكن المقصود به الرجعيات. هل عود هذا الضمير يؤثر في عموم اول فيقظي عليه بالتخصيص؟ لا ماذا قال المصنف قال ورجوع الضمير الى البعض يعني ايضا لا يخصص احسنت نعم ومذهب الراوي ولو صحابيا. طيب هذا الثالث مما لا يصلح ان يكون مخصصا. مذهب الراوي ابن عباس رضي الله عنهما يروي حديث يروي حديث قتل المرتد من بدل دينه فاقتلوه ثم يؤثر عنه فقها في فتوى ان المرأة المرتدة لا تقتل هل قول ابن عباس هذا ومذهبه يصلح ان يكون مخصصا للعموم مذهب الصحابي الجمهور لا لان العبرة برواية الراوي لا برأيه كما يقولون. فاذا روى الراوي حديثا ثم له اجتهاد يخالف دلالة الحديث فالعبرة بروايته لا برأيه لكن السؤال اما لفقه الصحابي اثر؟ كيف يعني يعني هو الان كل هذا كما ترى يقول والاصح اذا اشارة الى قول اخر. يعني بعض الحنفية وبعض الحنابلة لهم اقوال فيها تفصيلات يقبلون فيها مخالفة الراوي لروايته ويعتبرونها. فمنهم من قال طالما خالف الصحابي رواية هو يعلمها ما خالفها الا لدليل عنده قد رواه وما وصلنا قد تجده يعني مبثوثا هنا وهناك في دواوين السنة. لكن يقينا طالما وقف على الحديث ثم وجدت له فتوى يخالف فيها دلالة الحديث اتظن ان يبلغ بالصحابي جرأة ان يخالف فيه حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام صراحة اذا مخالفته تدل على وقوفه على دليل اخر. فعند اذ يعتبرون مذهبه مخصصا للعموم لاحظ ليس هذا تقديسا لاقوال الصحابة ولا ادعاء لعصمتهم لكنه محاولة لفهم مواقفهم وهم اجل من يمكن ان يقدس النص ويحترمه ويقف بين يديه مستقبلا ومستنبطا ومنهم من يقول نفرق وليس كل صحابي يقبل مخالفته الا اذا كان هو الراوي وبعضهم يقول بالعكس انا اقبل مذهب الصحابي ان كان هو غير الذي روى الحديث. وبعضهم يشترط في قول الصحابي الانتشار وبعضهم لا يشترط في الجملة من رواة الحديث. قيل الصحابي مطلقا يخصص مذهبه العموم. وقيل الصحابي فقط. وقيل الصحابي بشر ان يكون ليس هو والراوي لللفظ العام وقيل بل العكس على كل وفهمت المثال في حديث ابن عباس وغيره كثير. نعم وذكر بعض بعض افراد العامي لا يخصص. ذكر بعض افراد العام لا يخصص هذه اخر السور التي رجح فيها المصنف ماذا انها لا تكون مخصصات ما هي عطف العام على الخاص وعكسه ورجوع الضمير الى البعض ومذهب الراوي المخالف للعام وذكر بعض افراد العام. انتبه. عموم حديث سنن ابي داوود ايما ايهاب دبغ قد طهرا عموم كل ايهاب ما حكمه طهارته بعد بعد الدبغ الطيب وفي حديث مسلم وغيره لما مر بشاة عند ميمونة فسأل عليه الصلاة والسلام الا تنتفعون هلا اخذتم ايهابها فانتفعتم به فقيل له انها ميتة قال انما انما حرم اكلها او قال في بعض الفاظ مسلم قال طهورها دباغها. هل دلالة هذا الحديث يخالف الحديث الاول الجواب لا لكن ماذا حصل؟ في اللفظ الاول عام وفي الثاني خاص بشاة رآها ميتة فتكلم فيها عليه الصلاة والسلام. هل ذكر بعض افراد العام يخصص ذلك العموم؟ الجواب لا. ما هو اذا تأكيد لدلالة العموم ولا يعني تخصيصا له بالحكم وهو الراجح كما ترى ويشير الى خلاف في المسألة