وان العادة بترك بعض المأمور تخصص ان ان اقرها النبي صلى الله عليه وسلم او الاجماع وان العامة تأملوا معي هنا صورتان متقاربتان قبل المسألة الاخيرة في درس الليلة ماذا لو اعتاد الناس في الزمن النبوي عادة يعملونها فجاء نص عام جاء نص ينهى عن طعام معين او عن شراب معين او عن فعل في بيع وشراء ثم وجدت هذا النص العام يخالف عادة اعتادها المهاجرون والانصار في ذلك الزمان هل ستقول ان النهي عن ذلك الطعام ليس على عمومه بل يستثنى فيه ما اعتاده اولئك فتكون العادة مخصصة هذه صورة وعكسها كيف ان اجد في السنة دليلا او في الكتاب دليلا فيه عموم. ينهى عن نوع من عن طعام ينهى عن شراب ينهى عن بيع ينهى عن كذا ثم وجدت اثارا صحيحة السند ان الصحابة كانوا يفعلون كذا مخالف للنهي وانهم كانوا يتركون كذا مخالفا للامر يعني في امر وعادتهم تخالف او في نهي وعادتهم تخالف. هل يمكن ان افهم ان النهي وقد علموه وسري بينهم ثم ثبت عندي انهم يفعلون شيئا بخلافه ان اقول العادة التي ثبت عندي انهم كانوا يعملونها. هي مخصصة للعموم قبل ان تقول نعم او لا هل فعل احد من البشر تشريع في الدين؟ جواب لا فهنا ثلاثة اتجاهات في المسألة. منهم من قال لا عبرة ابدا هذا فعل بشر. يصيبون ويخطئون ولا عصمة له في دلالة وحيثما وجدت نهيا عاما او امرا عاما فالعبرة به لا بما تجد من فعل الصحابة او ما اعتادوه او ما ثبتت الرواية بانهم كانوا يفعلون او يأكلون او يبيعون او يشترون المذهب الاخر يقول عفوا يا اخي انت تتكلم عن جيل طاهر وزمان مبارك والوحي ينزل بينهم وكانوا ارق الامة قلوبا واعظمها ايمانا واشدها اتباعا. فحيثما وجدت دليلا فيه نهي عام ثم وجدت عادة تخالفها عندي يقين ان مخالفتهم لهذا النهي العام او لذلك الامر العام مع عادة ثبتت عندهم انهم اعتادوها لابد ان تكون مبنية على شيء عليها دلالة لا استطيع تجاوزها واهمالها بالمرة. لاحظ انا ما اتكلم عن فعل صحابي ثبت عندي عادة عادة يفعلها المجتمع انذاك. فليس من العبرة اذا تجاوزه والغاؤه وتهميشه فالقول الوسط يقول عفوا وجود عادة يفعلها الناس في زمن النبوة ومحاطا برؤية النبي عليه الصلاة والسلام وبعلمه وبصحبته لهم غالبا مثل ذلك يتضمن نوعا اخر من الدلالة ما هو الاقرار فيقول هنا المصنف رحمه الله وان العادة بترك بعض المأمور تخصص يعني يمكن ان نقبلها مخصصة متى؟ قال ان النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبرة اذا بعادتهم او باقراره باقراره. فاذا كان كذلك ما اصبحت العادة هي المخصصة اصبحت السنة هي المخصصة باقراره عليه الصلاة والسلام وهذا الصواب او بالاجماع كما قال يعني لو انعقد الاجماع فيكون المخصص هو الاجماع وليست العادة ولذلك لما اختلف الصحابة في مسألة الاغتسال من الجماع بغير انزال وحصل هذا في زمن عمر وهذا ايضا يشير الى شيء ما ربما انتشر بينهم على انه عادة فلما اخبروا عمر برواية كان بعض الانصار يظنها حكما شرعيا صحيحا. كنا نفعل ذلك. فارسل الى امهات المؤمنين فثبت ان الغسل يجب بمجرد الايلاج ولو لم يحصل انزال. اذا يدلك على ان بعض العادة ان لم تصحب باقرار نبوي فلا تكون حكما شرعي يقضى على العموم والعموم باق. فهذا الذي صار اليه المصنف هو وسط في المسألة. اذا حيثما وجدت نهيا عاما في الشريعة او عاما ثم ثبت عندي عادة في زمن الصحب الكرام رضي الله عنهم بخلاف ذلك الامر او بخلاف ذلك النهي. ما موقف منه ساعتبره مخصصا للعموم بشرط ان اجد فيه دليلا على اقرار النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الفعل او اجماعا انعقد به فاعتبره مخصصا والا فلا لان العبرة بالدليل وليست بفعل احد من البشر. الصورة الثانية التي ذكرها المصنف بعدها بالعكس تكون العادة مستقرة على فعل من الافعال ثم ياتي النص الشرعي بامر عام او بنهي عام. فهل الامر الشرعي والنهي الشرعي يأتي؟ فيعم كل الصور او تناولوا ما عدا الصورة التي كانوا يفعلون كانوا يبيعون كانوا يشترون وفي بعض بيوعهم وشرائهم ما يجوز وما لا يجوز. ثم يأتي النص العام فيبيح بعض انواع البيع. وينهى عن بعضها النكاح الطلاق الميراث كل تلك مسائل واحكام. كانت تعتريها احوال يعني لما يقول بعظ الانصار انهم كانوا يؤجرون مزارع نخيلهم على شيء من انحاء الارض فكانوا يكرون على الثلث الربع والشيء المعلوم المسمى فيعطي صاحب الارض ارضه لاخر يزرعها ثم يتفق معه على جزء من خراج الارض معلوم فيما يقابل الجداول والانهار ومصبات المياه فيكون هذا له فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك الا اذا كان بجزء معلوم مشاع يعني يحدد الثلث والربع لا باشجار بعينها ولا موقع في الارض بعينها رغبة في الانصاف وعدولا عما يمكن ان يكون جورا في العقد. الشاهد يقول الصحابة نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن امر كان نافعا لنا وكانوا يفعلون ذلك حتى جاء النهي في حديث المخابرة في حديث رافع وفي حديث ظهير وغيره من الانصار. اذا كانوا يخبرون انهم ربما اعتادوا في افعالهم وعقودهم في البيع والشراء شيئا فيأتي النص السؤال هو. لو جاء النص الشرعي فيه عموم بالنهي عن هذا البيع وذلك الشراء. فهل يجتث كل شيء بما في الصور التي كانوا يفعلون او ستقول لا اذا جاء النهي فانه يشمل كل شيء الا الافعال التي اعتادوها المتبادر هو الاول ان النهي انما جاء لتسديد الافعال البشرية لتكون على مقظة التكليف اقرأ قال المصنف ان العام اعدوا ان العادة وان العادة بترك بعض المأمور تخصص اي عادة عادة الصحابة في الزمن النبوي بترك بعض المأمور. ولك ان تقول ايضا بفعل بعض المنهي. يعني ماذا لو وجدنا عادة لهم فيها ترك بامر عام او فيها فعل لنهي عام هم تخصص ان اقرها النبي صلى الله عليه وسلم او الاجماع. اذا سيكون التخصيص في الحقيقة بالاقرار او بالاجماع لا بمجرد العادة. نعم وان العام وان العام عطفا على قوله والاصح. يعني ايضا والاصح ان العام هم وان العام لا يقصر على المعتاد ولا على ما وراءه. العام اذا ورد لا يقصر على المعتاد لا يقصر على ما كان يعتاده الناس بل اللفظ عام فيشمل كل شيء ولا على ما وراءه. فاللفظ اذا جاء لم يتناول الصورة المخصوصة التي اعتادوها. ولن يستثنيها. فالعام يسري على عمومه وما شمله اللفظ بعموم فانه يستغرق صوره دون تخصيص نعم وان العام وان العام لا يقصر على المعتاد ولا على ما وراءه. بل تطرح له العادة السابقة. نعم. لاجل العموم تطرح العادة السابقة جاءت العموم فينهى عن شيء فيترك كل شيء لاجل العموم فيطرح العادة السابقة بان العموم يقضي عليها والعبرة باللفظ الشرعي الذي جاء لتصويب وسداد سلوك العباد