﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:18.300
فساده في العقد عموما واما ان يكون فتوى في خصوص الصداق اما ان يكون فاسدا لامر في لخلل في الصداق واما ان يكون فاتيا لخلل في العقد عموما في اي ركن في الولي ولا في كذا ولا

2
00:00:18.950 --> 00:00:34.850
اولا نبداو بالقاعدة اذا كان الخلل في الصداق. الضابط اللول ديال الى كان الخلل في الصلاة اذا كان الخلل في الصداق فقد تقدم انه قبل البناء يفسخ بطلاقه قبل البناء يفسخ العقد

3
00:00:35.100 --> 00:00:47.500
بطلاق ويلا كانت هذه المرأة قد اخذت ماء لأنه ملي كيكون الخلل في الصداق راه من الصور اللي كدخل معنا ان تكون قد اخذت ما هو محرم هذه صورة من

4
00:00:47.500 --> 00:01:02.350
الصور ديال الخلل اللي كيكون فالصداق يكون الزوج قد فرض لها شيئا محرما وتكون قد اخدته فإن كانت قد اخدته اعطاها خمر ولا اعطاها خنزير اخذته فيجب عليها ان ترد ما اخذته

5
00:01:03.650 --> 00:01:24.400
اذا قبل الدخول يفسخ العقد بطلاق وبعد الدخول يفسخ العقد ايضا بطلاق ولها مهر المسك هذا متى اذا كان الخلل اذن الا كان الخلل في الصداق الامر سهل وانتهى الكلام عليه هذا هو الضابط ديالو ويالاه تكلمنا عليه الان اخر شيء تحدثنا عنه

6
00:01:24.850 --> 00:01:51.100
اذا اذا كان في الزواج خلل في الصداق وكان فاسدا لامر متعلق بالصداق فقبل الدخول يفسخ العقد بطلاق ولا شيء لها. وبعد الدخول يفسخ كذلك بطلاق ولها طيب هادي الصورة اللولة قال الشيخ وما فسد من النكاح لصداقه

7
00:01:51.150 --> 00:02:16.050
فسخ قبل البناء فان دخل بها مضى وكان فيه صداق مثلي فإن دخل بها اعفوا مضى اي ثبت النكاح ثبت ولها صداق ولها ظهر مثلي اذن علاش؟ لأن ملي كنعطيوها مهر المتل صححنا النكاح. راه النكاح اصلا كان الإشكال ديالو فاش؟ في الصلاة

8
00:02:16.200 --> 00:02:37.050
في الصداق الان لما اعطيناها صدقة المثل صححنا النكاح زال ما كان مفسدا للنكاح داكشي لي كان مفسد للنكاح لي هو الخلل في الصداق زال بان اعطيناها مهرا المثل فصار الصداق معينا ومباح التملك

9
00:02:38.050 --> 00:02:54.750
اذن هذا بالنسبة للضابط في الصدقة قال وما فسد من نكاحه صداقه فسخ قبل البناء ولا شيء لها فإن دخل بها مضى اي ثبت النكاح ولكن بشرط ان يعطاها ما هو اللي هذا الا كان الخلل قلنا

10
00:02:54.950 --> 00:03:15.100
الضابط الثاني اذا كان الخلل في العقل هذا هو اللي كيحتاج لتركيز لأن فيه تفصيلا ملي كيكون الخلل ماشي فالصداق لشيء اخر واضح؟ خلل في العقد عموما لكن ماشي في الصداق حيد الصداق وخلي ما عدا ذلك من الأركان والشروط فادخلوا معنا في هذا

11
00:03:15.100 --> 00:03:40.900
الانكحات التي سبقت مثلا النكاح في العدة ونكاح نكاح الصغار ونكاح الانسان الانسانة المعتدة النكاح في العدة فإن كان لخلل في العقد كالنكاح بغير ولي او النكاح في العدة او النكاح حال الاحرام بحج او عمرة سبق لينا ان المحرم لا ينكح ولا ينكح

12
00:03:42.150 --> 00:04:00.550
او كان صريح الصغار او كان نكاح المتعة او زوجت المرأة من غير رضاها او تزوج خامسة كانت هاد الزوجة بالنسبة ليا الخامسة او اه تزوج محرما تزوج خامسة او

13
00:04:01.400 --> 00:04:17.600
اه تزوج امرأة محرمة عليه او نحو ذلك فهذا ما حكمه؟ هذا فيه تقصير اما ان يكون شاهد دابا الآن النكاح اللي كيكون الخلل فيه راجع للعقد اما ان يكون متفقا على فساده او مختلفا في فساده

14
00:04:18.150 --> 00:04:39.500
فان كان متفقا على فساده فانه يفسخ قبل البناء وبعده بغير طلاق اذا كان متفقا على فساده يفسخ قبل الدخول وبعد الدخول بغير طلاق. لانه متفق على فساده وان كان مختلفا في فساده

15
00:04:39.800 --> 00:05:08.850
ففيه تفصيل قبل البناء يفسخ قبل البناء وليس للمرأة شيء وبعد الدخول لها المسمى ان كان الصداق مما يجوز فإن سمي لها ما لا يجوز او لم يسمى لها شيء فلها مهر المثل بعد الدخول اذن لاحظوا هاد التفصيل ديال قبل الدخول وبعد الدخول هنا متى؟ ان كان

16
00:05:08.850 --> 00:05:25.800
النكاح مختلفا فيه مختلفا في فساده اذا كان متفقا على فساده ليس لها شيء لا قبل الدخول ولا بعد الدخول ويفسخ بغير طلاق كمن تزوج محرما من محارمه وهو لا يدري

17
00:05:26.150 --> 00:05:40.400
تزوج الانسان بمحرم من محارمه. من بعد بعد العقد والدخول تبين انها محرمة عليه انها اخته من الرضاع ولا اخته من ابيه وهو لا يدري فهذا النكاح متفق على فساده ولا لا

18
00:05:40.450 --> 00:06:00.100
متفق على ذلك. يفسخ بغير طلاق. بلا ما نقولو ليه طلقها ولا يحتاج في الفسخ الى الحاكم. يفسخ بغير حاكم. ماشي نمشيو عند القاضي والقاضي هو اللي يفسخ الحاكم يفسخ النكاح المختلف فيه. ملي كيكون النكاح مختلفا فيه وكيكون حكمه هو الفسخ. فلابد من حاكم

19
00:06:00.600 --> 00:06:16.550
لكن ملي كيكون متفق على فساده لا يحتاج الى حكم حاكم يفسخ النكاح بينهما بغير طلاق واضح ولكن اذا كان مختلفا فيه ففيه التفصيل ان فسخ قبل البناء فلا شيء للمرأة

20
00:06:16.700 --> 00:06:38.300
وان فسخ بعد البناء فلها المسمى الاكثر من المسمى او مهر الذكر. لكن دايما ملي كنقولو لها المسمى ان كان ثمان مما يجوز ان كان المسمى مما يجوز تملكه. فإن كان المسمى مما لا يجوز تملكه. او لم يسمى لها شيء فلها

21
00:06:38.650 --> 00:06:58.200
تلاها ما اريد. هذا معنى قول الشيخ وما فسد من النكاح لعقده وفسخ بعد البناء ففيه المسمى. وما فسد من النكاح لعقده. ولا قلنا لصداقه دابا الآن في عقده. وفسخ بعد البناء ففيه المسمى

22
00:06:58.200 --> 00:07:19.350
مفهومه اذا فسخ قبل البناء فليس فيه شيء وقول الشيخ ففيه المسمى ان كان قد سمي لها صداق فان لم يكن قد سمي لها فلها مهر لمثله هذا قول الشيخ ففيه المسمى واش لابد يكون الصداق مسمن؟ قد لا يكون. يقصد الشيخ ففيه المسمى ان كان

23
00:07:19.500 --> 00:07:36.950
هناك مسمى فان لم يكن مسمى اي صداق مسمى فلها مهرجان واستقدر كلامه وفسخ بعد البناء ففيه المسمى ان كان فإن لم يكن تمهر به والمسمى خاصو شرط شنو هو؟ ان كان مما

24
00:07:37.150 --> 00:07:54.900
يجوز تملكه هذا الضابط تاني ثم قال الشيخ وهذا ضابط اخر وتقع به الحرمة او قل ان شئت هذا تتميم لسورة من السور السابقة. دابا الآن فهاد الضابط التالي دكرنا التفصيلية

25
00:07:54.900 --> 00:08:12.400
قلنا اما ان يكون النكاح اه الفاسد متفقا على فساده واما ان يكون دابا الآن غيجي معانا واحد ذكر واحد الأمور تترتب على صورة معينة لي هياش؟ النكاح المتفق على فساده بعد الدخول

26
00:08:13.000 --> 00:08:31.500
النكاح هادشي اللي غيدكر يترتب الآن يترتب على ماذا؟ على النكاح المتفق على فساده وملي كنقول المتفق راه حنا كنقصدو الضابط الثاني اللي هو ما كانت فيه الخلل العقد مزيان اذن النكاح الفاسد لعقده

27
00:08:31.650 --> 00:08:48.650
والمتفق على فساده واه فسخ بعد الدخول ماشي قبل الدخول. من الامور التي اما بعد الدخول ولا واحد الحاجة اخرى اللي هي ان تحصل خلوة كانت فيها مباشرة ولا قبلة احتلها حكم

28
00:08:48.950 --> 00:09:03.400
الدخول هاد الأمور لها حكم الدخول اما يكون قد وطأها ولا اختلى بها وصدرت حصلت مقدمات الوطئ ولم يحصل الوطؤ كالمباشر والقبلة تا من الامور لي كترتب على هاد الصورة هادي

29
00:09:03.500 --> 00:09:21.050
ان هذا النكاح معتبر في التحريم بالمصاهرة واخا هو باطل وفاسد وكذا لكن تترتب عليه بعض الاثار شوفو لاحظوا النكاح فاسد وتترتب عليه بعض الاثار مما يترتب عليه يعتبر في التحريم

30
00:09:21.800 --> 00:09:41.800
بالمصاهرات ولذلك ديك القاعدة اللي فالاصول ديال ان الفاسدة في العقود ما لا يترتب عليه اثره راه يستثني منها الاصوليون زوارا ومسائل كيقولو نعم هذا الضابط غالب وتستثنى منه صور ككذا ومن ذلك هذه الصور لي كندكرو الان راه يذكرونها هناك انها تستثنى

31
00:09:42.550 --> 00:09:59.200
اه فانه يعتبر اذن لاحظوا هذا نكاح فاسد لكن كترتب عليه بعض الآثار بعض الآثار منها انه يعتبر في التحريم بالمصاهرة كيفاش يعتبر بالتحريم بالمصاهرة بمعنى الا وقع هاد العقد ناخدو نعطيو مثال رجل تزوج امرأة

32
00:09:59.600 --> 00:10:23.950
وكان هذا الزواج فاسدا بالاتفاق. مثلا كيفما ذكرنا كأخته من الرضاع ونحو هذا كان النكاح متفقا على فساده واحد وفسخ بعد الدخول مما يترتب عليه التحريم بالمصاهرة بالمصاهرة ان هاديك الإنسانة اللي تزوجها هاد الشخص هادا هاد الزواج اللي تكلمنا عليه تحرم عليه

33
00:10:23.950 --> 00:10:44.550
امها وتحرم عليه بنتها وتحرم هي على ابائه وابنائه اذن التحريم بالمصاهرة هو هذا ترتب على هذا النكاح مع الاتفاق على فساده. لكن بشرط الا كان بعد فسخ بعد الدخول

34
00:10:44.750 --> 00:11:02.750
اذا كان متفقا على فساده لخلل في العقد وفسخ بعد الدخول فيترتب عليه التحريم بالمصاهرة هاديك الإنسانة التي فسخ عقدة بها هي لا تحرم عليه لاحظوا هي ممكن ان يصحح العقد ويتزوجها

35
00:11:03.050 --> 00:11:23.050
اه هي هي الا كان شي خلل راجع للعقد ويمكن تصحيحه ممكن يعاود يصحح اه تلك الامور التي يمكن تلافيها ويعاود يتزوج بها هي لا اشكال لكن تحرم عليه امها وتحرم عليه بنتها كما لو تزوجها زواجا صريحا او يترتب عليه الاثر مع ان النكاح فاسد وهي تلك

36
00:11:23.050 --> 00:11:46.550
وضوءا التي وطئها تحرم على ابائه وابنائه. كما لو كانت زوجة بزواج صحيح اذن هاد الأمر هذا الأول مما يترتب ان هاد النكاح يعتبر في التحريم بالمصاهرة وماشي المقصود انها هي تحرم عليه لا الى كانت هي ليست من المحارم والعقد انما كان فاسدا لشيء اخر ممكن ان يصحح العقد

37
00:11:46.550 --> 00:12:05.650
ويتزوج بها هي فلا اشكال اه اذن هاد الأمر الأول التي الذي يترتب على هذا مما يترتب على هذا ان هاد النكاح لا تحل به المطلقة ثلاثا لزوجها الأول وشوف لاحظ

38
00:12:05.800 --> 00:12:24.650
ذكروا امرين يترتبان على هذا النكاح ظاهرهما التنافي هاد جوج د الأمور ظاهرهما التلات. واحد فجيه ولاخر فجيه. قالك هاد النكاح يترتب عليه التحريم بالمصاهرة ولكن لا يحلل المطلقات ثلاثا لزوجها الاول

39
00:12:24.750 --> 00:12:41.950
لو فرضنا هاد المرا اللي تزوج بها هاد الإنسان نكاحا فاشا دخل بها كان قد طلقها زوج قبل ثلاثا ثم فسخ هذا النكاح لما ذكرنا لأنه متفق على فساده لكن بعد الدخول فهل بهذا الزواج تحل لزوجها الأول؟ قالوا لا عندنا في المذهب لا لا تحل لزوجها

40
00:12:41.950 --> 00:13:02.600
لا يحلها ولو ترتب عليه تحريم المصاهرة لا يحلها لزوجها الاول. طيب فان قلت لماذا فرقوا بين هذين قالوا ترتب عليه آآ التحريم بالمصاهرة هذا يقتضي الاعتداد به ولا لا؟ وتم لما قالوا لا يحلها لزوجها

41
00:13:02.600 --> 00:13:20.650
الذي طلقها ثلاثا الذي يقتضي عدم الاعتداد به فلماذا قالوا ذلك؟ فالجواب انهم فرقوا بين هذين الامرين اه لان الاصل حرمة الفروج هذا من باب الاحتياط للفروج قالك الأصل في الفروج هو

42
00:13:20.800 --> 00:13:43.750
الحرمان فمن باب الاحتياط للفروج فمن باب قالوا بالتحريم بالمصاهرة انه هذا يحصل به احتياطا للفروج وقالوا لا تحل لزوجها الاول لكن من الامور التي تترتب على هذا النكاح مما ذكر الشيخ قال ولا يحصن به الزوجان

43
00:13:44.300 --> 00:13:58.350
وهنا فين غيظهر لك التلافي اكثر ولا يحصن به الزوجة بهاد النكاح هذا اللي تكلمنا عليه الآن بصورته المعلومة اللي مثلنا بها لا يحصن به الزوجان اي لا يعتبران محصنين بهذا النكاح

44
00:13:58.650 --> 00:14:13.400
حتى اذا زنايا لو قدر زنا احدهما بعد فانه لا يحد حد المحصن. لان هاد النكاح لي حصل نكاح فاسد اذا من تزوج امرأة بهذا النكاح ثم بعد ذلك زنا

45
00:14:13.650 --> 00:14:26.250
ولم يكن قد تزوج قبلو ما عمرو ما تزوج زواج صحيح هذا هو الزواج الوحيد لي تزوج فهل يعتبر محصنا؟ يحد حد المحصن؟ لا لا يعتبر محصنا. وتا المرأة لا تعتبر محصنة بهذا

46
00:14:27.400 --> 00:14:47.600
وبالتالي يحدان حد غير المحصن. طيب آآ الظاهر ان هذه الآثار اللي ذكرنا بينها تنافي فالأثر اللول والأثر الثاني اه يقتضي الأثر اللول اللي هو اه اعتبار التحريم بالمصاهرة يقتضي الإعتداد بهذا النكاح

47
00:14:47.800 --> 00:15:10.350
وهاد الأثر هذا يقتضي عدم الإعتداد بهذا النكاح. فالجواب هو ما ذكرنا انه في الأول لما قلنا انها لا تحل الجامع بين الأمرين الأولين انها لا تحل لزوجها الأول الذي طلقها ثلاثا وأنه يثبت به التحريم بالمصاهرة هذا من باب الإحتياط للفروج واضح؟ يعني من باب

48
00:15:10.350 --> 00:15:32.800
للفروج في الانكحة نقولو لا بلاتي هذا تزوج بهديدا لا تحل له امها ولا بنتها احتياطا لا حرام عليه يتزوج بنتها ومها وخا النكاح فاسد وفرق بينهما احتياطا لا لا يتزوج امها ولا ولا بنتها وكذلك هي لا يتزوجها والده ولا ابنه

49
00:15:32.900 --> 00:15:46.750
من بعد الاحتياط كذلك قلنا ليها لا مترجعيش للزوج ديالك الاول من باب الاحتياط للفروج لكن هنا ملي قلنا لا يثبت به التحصين الم نرتب هذا الاثر ما اعتدناش بالنكاح لماذا

50
00:15:47.200 --> 00:16:07.750
كذلك احتياطا للحدود لأن الحدود تدرأ بالشبهات وهاد النكاح فيه شبهة وضع المعنى فلذلك لما كان فاسدا والحدود تدرأ بالشبهات درانا الحد ما امكن وشنو هو الحد اللي ممكن ندرأوه؟ هو حد المحصن؟ درءنا عن هذين

51
00:16:07.900 --> 00:16:27.200
آآ عن هذين الشخصين الرجل والمرأة فهاد النكاح فقلنا اذا لا يعتبران محصنين وبالتالي مغيتحدوش حد المحصن من باب ادراء الحدود بالشبهات اذن لانه قد يقولنا قائم ثم من لما اعتدتم به في التحريم بالمصاهرة

52
00:16:27.250 --> 00:16:48.250
فهذا يقتضي انكم تقولوا يعتد به في الإحصان اذن هذا غيتعتابر محصن الرجل والمرأة كذلك تعتبر كذلك محصنة فالجواب اننا لم نعتد به في ذلك من باب درء الحدود بالشبهات وضع المعنى لهذا فرقوا بين هذه الآثار

53
00:16:48.350 --> 00:17:09.850
اذن هذا لي كيقصد الشيخ غنقراو كلام الشيخ ولكن انتبهوا الشيخ يتحدث هنا وان كان ظاهر كلامه الاطلاق هو ما قيدش لكنه لكن ما  انما يذكره المالكية في النكاح المتفق على فساده. وان لم يصرخ الشيخ. قال وتقع به الحرمة. دابا الى بغينا ظاهر كلام المصنف

54
00:17:09.850 --> 00:17:32.300
وتقع به الضمير لقوله وما فسد من النكاح لعقده وفسخ بعد البناء ففيه المسمى فالظاهر ان الضمير راجعون وحنا علاش كنا قيدنا هاد الكلام ديالو وما فسد من النكاح لعقده وفسخ بعد البناء ففيه المسمى

55
00:17:32.300 --> 00:17:48.800
شنو الظاهر من هاد من هاد الكلام السابق الإطلاق انه يتحدث عن النكاح الفاسد مطلقا سواء كان متفقا على فساده او مختلفا في فساده اذا فالظاهر حتى بهاد الكلام الآتي وتقع به الخير مع انه يتحدث

56
00:17:49.500 --> 00:18:08.000
عموما عن العقد الفاسي النكاح الفاسد لعقده سواء كان متفقا عليه او مختلفا في والصواب ان هاد الكلام اللي ذكر في النكاح المتفق على فساده بعد الدخول وحنا غندكرو المفهوم ديالو اذا قال وتقع به الحرمة شنو

57
00:18:08.000 --> 00:18:27.800
هو النكاح متفق على فساده بعد الدخول كما تقع بالنكاح الصحيح الحرمة بالمصاهرة يعني ولكن لا تحل به المطلقة ثلاثا ولا يحصن به الزوجان. لا يصيران محصنين ولا يحصن به

58
00:18:28.150 --> 00:18:47.800
الزوجان في نسخة الزوجين وقد دبها المحشي على ذلك ولا يحصل به الزوجان اي لا يصيران محصنين. اذا شنو هو هذا؟ النكاح المتفق على فساده هو الذي يقصد الشيخ اما اذا كان النكاح مختلفا في فساده فانتبهوا هذا شنو فيه. كما ذكر خليل في المختصر

59
00:18:47.900 --> 00:19:08.100
هذا يترتب عليه التحريم قبل الدخول وبعده هذا بمجرد العقد يترتب عليه التحريم بالمصاهرة. اذا كان النكاح مختلفا فيه فإذا تعاقد رجل على امرأة وكان النكاح فاسدا لكن كان مختلفا في فساده كنكاح

60
00:19:08.600 --> 00:19:27.650
الصغار مثلا عقد الرجوع على امرأة وفسخ العقد قبل الدخول فانه تحرم عليه امها. الام ديالها تحرم عليه لأنكم تعرفون ان البنات انما يحرمن لبدخول الامهات لي كيحرمو بمجرد العقد

61
00:19:27.800 --> 00:19:46.350
اذا فامها تحرم فعليه بمجرد العقد ولو لم يدخل بها. اذن هاد التفصيل لي ذكر الشيخ كما تقع ولكن لا تخل المطلقة الى اخره. انما يتحدث على متفق على فساده. اما المختلف في فساده فيقع

62
00:19:47.550 --> 00:20:09.300
تقع به الحرمة تنتشر به الحرمة ديال المصاهرة قبل الدخول وبعد وبعد الدخول. اما المتفق على فساده فقبل الدخول ما كاين حرمة واضح واحد النكاح متفق على فساده وفسخ قبل الدخول فلا تنتشر الحرمات لا تحرم عليه امها لكن اذا كان مختلفا بفساده بمجرد العقد تنتشر له

63
00:20:09.300 --> 00:20:34.800
فتحرم عليه امها وظاهر كلام المصنف رحمه الله الاطلاق كما ذكرنا لكن آآ المذهب عندنا هو التفصيل اذا اذا كان متفقا عليه وفسخ اعداد الدخول فهو الذي تترتب عليه الآثار وقلنا سواء بعد الدخول ولا بعد مقدمات الجماع هو الذي ترتب عليه الآثار المذكورة اما

64
00:20:34.800 --> 00:20:53.900
ان كان مختلفا فيه فلا يشترط الدخول التحريم يقع بمجرد العقد قبل الدخول او بعد الدخول هذا هو تفصيل المسألة آآ في هذا الأمر وهذه الضوابط التي ختم بها الشيخ رحمه الله مهمة

65
00:20:53.900 --> 00:21:13.900
جدا يجب الاعتناء بالاشياء اذا يقول رحمه الله وما فسد من النكاح بصداقه فسخ قبل البناء فان لديها مضى وكان فيه صداق المثل واضح كلامه هذا وما فسد من النكاح بصداقه لأجل خلل في الصداق كالصورة السابقة غرر في الصدقة

66
00:21:13.900 --> 00:21:33.150
فهذا قبل البناء قال لك يفسخ ولا شيء يفسخ بطلاق ولا شيء للمرأة وان دخل بها ثبت النكاح ومضى لكن لابد من تصحيحه باش غنصححوه بأن يعطاها مهر المثل لأن الخلل كان في الصداق لأن يعطها مهر المثل

67
00:21:33.600 --> 00:21:53.600
وما فسد من النكاح لعقده وفسخ بعد البناء ففيه المسمى. مفهومه انه ان فسخ قبل اه البناء فلا شيء لها. وهاد قوله فسخ وفسخ بعد البناء واش يفسخ بطلاق ولا بغير طلاق ذكرنا ان

68
00:21:53.600 --> 00:22:15.650
تفصيلا ان كان اه متفقا على فساده فيفسخ بغير طلاق وبغير حكم حاكم. وان كان مختلفا في فساده فانه يفسخ بطلاق وقبل البناء لا صداقة لها وبعد البناء لها المسمى او مهروب المثل واضح

69
00:22:17.450 --> 00:23:09.250
لقوله تعالى  والنبي عليه الصلاة والسلام من الشريعة بن فريعة بن فريعة نفس ما سبق والاجماع على ذلك بمناسبة هذا منعقد على معدة فسخ بغير طلاق لانه مجمع موسيقى فسخ بغير طلاق لانه مجمع على

70
00:23:09.250 --> 00:23:26.800
شوية لكن لا بأس اهاه فان دخل بها اذا النكاح المعتد هذا داخل في متفق على فساده المختلفة على فساده من متفق على فساده نكاح المرأة بالعدة هو مثال ديال ما كنا نتحدث عنه قال

71
00:23:27.450 --> 00:23:45.350
هدوء ان علموا ولهم سمى ويلحق الولد ولا ولا يتوارثان قبل الفسخ بفساد العقد ويتأبد تحريمها سواء وطيئة العدة او بعدها مقدمات الوطئ سواء وطئت في العدة او بعدها يعني ان وطئت بذلك العقد بهاداك العقد اللي كان في العدة

72
00:23:45.400 --> 00:24:02.650
يعني بسباب داك العقد ديال العدة وطئها هدا هو المعنى مباشرة في العدة في الوطء فيها وتخالف اذا وقعت هذه العدة فلا تحرموا بها كما اذا لم يدخل بها فانه لا يتأبد تحريمها ويجوز له ان يتزوجها بعد العدة ان شاء

73
00:24:02.800 --> 00:24:18.850
وكذا لا يجوز النكاح على ما جر الى غار في عقلك النكاح على الخيار او جر الى غار في صداق كالنكاح على عبد ادم او بعيد وكذا لا يجوز النكاح بما لا يجوز بيعه والتنزيل فان وقع فيه من ذلك فسد لها

74
00:24:18.900 --> 00:24:31.150
ويثبت بعده بصداقه ولما كون را باغيين ذكر بعض ما لا يجوز من الانكحة شرعا يبين حكم الانكحة الفاسدة اذا وقعت فقال وما فسد من النكاح بصداقه كالنكاح مما لا يجوز تملكه شرعا كالخمر

75
00:24:31.150 --> 00:24:47.550
او يجوز لكنه لا يصح بيعه كالآب فسخ قبل البناء بطلاق. ظاهره وجوبا وهو كذلك عند جميع المغاربة واستحبابا عند العراقيين ولا قول العراقيين ضعيف. نعم الراجح في المذهب الراجح في المذهب

76
00:24:47.700 --> 00:25:12.500
هو الوجوب انه يجب فسخها قال وان قبضته ردته واستثنوا من ذلك نكاح الدرهمين فان هذه المقصود بنكاح الدرهمين النكاح باقل من بأقل من ربع دينار او ثلاثة دراهم. يعني اذا وقع النكاح بأقل من اقل الصدقة. اقل الصداقة عندنا ثلاثة دراهم

77
00:25:12.500 --> 00:25:36.200
ثلاثة دراهم ولا ربع دينار فلو قدر ان النكاح وقع باقل من اقل الصداق فلا يرد فلا تردوا ما ما اخذته لانه ليس صداقا ليس صداقة من ذلك نكاح الدرهمين فإن لها فيه نصفهما فإن لم يعثر عليه فإن لم يعثر عليه الا بعد ان دخل بها مضى اي ثبت وكان فيه صداق المثل اي مثل

78
00:25:36.200 --> 00:25:58.400
اي مثلها مثل اي مثلها في الحال. آآ في الحال والمال والجمال. اذا ملي قال الحال والمال والجمال فقد قصد بالحال الدين والحسب والنسب لأن سواء لان الامور المعتبرة خمسة الحسب والنسب والمال والجمال والدين فهو لما قال في الحال والمال والجمال

79
00:25:58.400 --> 00:26:11.700
في الحقيقة عطف خاص على عام لان عبارات في الحال تشمل هذه الامور الخمسة. فاذا من اللقاء والمالي والجمال عرفنا انه اه ان لفظ الحال يشمل ما بقي وهو الحسب والنسب و

80
00:26:12.600 --> 00:26:33.850
ولا شنو باقي؟ حسب النسب والدين والدين بقي ثلاث راه ذكر المال والجمال قالو المال والجمال اذن فالحال يشمل الثلاثة قال ولا ينذر ولا ينظر الى اختها وقرابتها اذ يزوج الفقير لقرابته والبعيد لغناه وبمعنى يزوج الفقير

81
00:26:33.850 --> 00:26:54.550
لقرابته بشيء قليل والبعيد لغناه بشيء كثير هذا هو المعنى ولا ينظر الى ذلك وانما ينظر الى مثيلاتها من النساء مع مثيل زوجها من الرجال. راه ملي قلنا لا ينظر الى اختها

82
00:26:54.600 --> 00:27:15.200
اه فقد يزوج الفقير لقرابته والبعيد لغناه. اذا فكذلك حال الزوج مراعا. ويلا كان هاد الزوج تا هو فقير ولا غني فيرى  قال انما ينظر لمثلها من مثله. نعم. ها هو قال لك لمثلها من مثله. يعني مع مثله بجوج. لمثلها مع مثل

83
00:27:15.300 --> 00:27:32.800
هنا باش كنحددو مهر المتل ينظر لمثلها مع مثله قال وما فشل من النكاح لاجل خير في عقده كالنكاح بغير ولي كل فسخ قبل البناء وبعده واذا فسخ قبل البناء لا صداقته واذا فسخ

84
00:27:32.800 --> 00:27:53.800
بعد البناء الذهني يسمى يسمى ما يسمى ما ما يجوز واما ان سمى وان سمي احسنت ففيه المسمى ها هي ان سمي ما يجوز واما ان سمي ما لا يجوز او لم يسم او لم يسمي شيئا ففيه صداقة وتقع به اي من احكام الفاسد الذي يفسخ بعد البناء

85
00:27:54.200 --> 00:28:12.150
كان متفقا على على فساده الحرمة كما تقع بالنكاح الصحيح قال الاقفهيسي معنى وقوع الحرمة به ان المرأة التي بنى بها بالنكاح الفاسد تحرم عليه امها وابنتها وتحرم به على ابائه وابنائه وتحريم النكاح الصحيح لا انها تحرم عليه

86
00:28:12.250 --> 00:28:30.750
واما الا كنت فالنكاح الفاسد المتفق على فساده قبل لا انها تحرم هي عليه واضح لأنه لو فرضنا لاحظنا انه تزوج نبداو مثال الهادي. تزوج امرأة اه مثلا آآ نكحها تزوج امرأة زواج المتعة مثلا

87
00:28:30.950 --> 00:28:52.350
زواج المتعة ودخل بها فإذا دخل بها فتنتشر الحرمة لكن هي لا تحرم عليه الى بغا يتزوجها بعد ذلك زواجا صحيحا بعد ان وقع هذا النكاح الفاسد اللي هو نكاح المتعة اراد ان يصحح الامر ويتزوجها زواجا صحيحا تتوفر فيه شروطها فلا تحرم عليه هي

88
00:28:52.350 --> 00:29:13.000
على  وتحرم هي على ابائه وابنائه كتحريم الصحيح لا انها تحرم عليه. واما واما لو فسخ النكاح الفاشل المتفق على فساده قبل البناء لم تقع به الا ان يفعل شيئا من مقدمات وطئ القبلة والمباشرة. نعم. وانما قيدنا بالمتفق على فساده لان المختلف في فساده

89
00:29:13.050 --> 00:29:36.450
تقع الحرمة بعقله علامات مختصرة. نعم بمجرد العقد بمعنى لا يوجد تفصيل قبل الدخول وبعد الدخول بالعقد تقع به الحرمة ولا الحرمة يجوزان قال ولما شفنا النكاح الفاسد بالصحيح في الحرمة وخشية وهم مساواته له في كل الوجوه. رفع ذلك التوهم في اداة الاستدراك فقال ولكن لا تحل

90
00:29:36.450 --> 00:29:59.700
اي بالنكاح الفاسد بعد البناء المطلقة الثلاثة. ولا يحصن به الزوجين. لانه لا يحصن به الزوجين قال المحشي كذا فيما بيدي من تقي هذا الشارع وهو غير صواب ونسخة التحقيق ولا يحصن به الزوجان وهو الصواب. وافاد التتائي ان للمصنف نسختين النسخة التي في التحقيق

91
00:29:59.700 --> 00:30:25.200
ونسخة ولا يحصن الزوجين باسقاط به وهي ظاهرة ايضا اه على هاد النسخة ديال صحيحة تقول ولا يحصن الزوجين ولا يحصن النكاح الزوجين اذن جوج د النسخ صحيحة ولا يحصن به الزوجان ولا يحصن الزوجين جوج صحاح اما نسخة به والزوجين بجوجهم به

92
00:30:25.200 --> 00:30:39.400
الزوجين لا تصح فاضح معنا ولا يحصن به الزوجان لان من شروط الاحلال والاحصان صحة العقد. صحة. صحة العقل. وما قاله هنا مفسر لما قاله اول الكتاب ان مغيب الحشرة

93
00:30:39.450 --> 00:31:36.900
يحصن الزوجين ويحل المطلقة الثلاثة للذي طلقها    مركب المركب هو الثالث  والو يعني       الأكثر من المسمى او مهر المثل ياك     والمسنين هنايا اكثر من  مع او او لا الأكثر من هذا وهل الأكثر من احدهما

94
00:31:37.000 --> 00:31:53.750
الاكثر من صداق المثل والمسمى العبارة صحيحة. يعني الاكثر من احدهما هذا هو المعنى. يعطيها الاكثر من مهر مثلي والمسمى لأن عبارات اكثر اسم تفضيل يعني غيعطيها لي كتر من هدا

95
00:31:54.150 --> 00:32:07.000
او هدا هدا او هدا غندورو ليهم بجوج او نشوفو شنو الاكتر فيهما لان اكتر اسم تفضيل اكثرية احدهما على الأقل دابا عندنا جوج دالحوايج قلت لك اا اعطيه اكثر من هذا وهذا

96
00:32:07.200 --> 00:32:28.450
هذا وهذا اعطيه الأكثر منهما واضح بمعنى انت غتقارن بيناتهم بجوج غتعطيه الأكثر اه منهما الى كان هذا هو الأكثر هذا الى كان هذا هو الأكثر غتعطيه هذا لغة عبارة صحيحة. الأكثر من مهر المثل والمسمى. اي الأكثر من احدهما

97
00:32:30.000 --> 00:32:46.700
الأكثر غندرو ليهم بجوج نهار نيت نشوفو القيمة ديالو شحال مثلا جينا قلبنا على نهر النيت لقينا على نهر النيت المقدار ديالو في العرف ديالنا الف درهم وكان قد سمي لها هي الف وخمس مئة درهم اذن غنعطيوها الف وخمسمية

98
00:32:46.950 --> 00:33:07.400
كان قد سمي لها تسع مئة درهم ومهر لميت الألف درهم نعطيوها مهر المتل نشوفو الأكثر من من الصداقة  بعض الكلمات بطلان في النكاح اه مترادفا عندنا في المذهب المالكية متغاضية

99
00:33:08.600 --> 00:33:53.250
ولكن قول الراجح من  انه     لعله يكون تصحيف تما ولا لم الحظ هذا لكن لا اعلم زيدوا من بعد قال والراجح منهما كما قرر انه  وقوله  فلا يفسخه لا قبل ولا بعده

100
00:33:54.900 --> 00:34:35.750
اه كاين واحد العبارة هنا عندي اشار هذا الى ان فيها فيها سقطان ولا تصحيفا فين هدا؟ قول المصنفاش اللي سبق في الدرس الماضي ولا نكاح بغير صداق      ايه ولا نكاح بغير صالح فإن وقع فالمشهور انه يفسخ قبل الدخول ولا شيء لها وبفسخه بطلاق قولان

101
00:34:37.750 --> 00:34:57.250
اه هاديك فاين وقعت واخا بديت نشوف فإن وقع فالمشهور انه يشتاق قبل الدخول ولا شيء بطلاق بناء على ان فساده من جهة صداقه فيفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل هادي هي المسألة اللي قررناها دابا الآن

102
00:34:57.600 --> 00:35:13.150
على المشهور كما قال ومقابله قولان الاول يفسخ قبله وبعد بناء على ان فساده من جهة عقده الثاني من شعبان ان هذه السورة كنكاح التفويض. وعليه فلا يفسخ قبل البناء ولا بعده ويكون لها صداق لمثله

103
00:35:13.750 --> 00:35:33.350
اه والراجح منهما كما قرر انه بطلاق. لانه مختلف فيه  انه ليس بطلاق لا والراجح منهما كما قرر انه بطلاق بانه مختلف في هكذا عندك السي ياسين انه بطلاق اه

104
00:35:33.700 --> 00:36:03.200
الى عندكم في النسخة انه بطلاق لأنه اختلف