فساده في العقد عموما واما ان يكون فتوى في خصوص الصداق اما ان يكون فاسدا لامر في لخلل في الصداق واما ان يكون فاتيا لخلل في العقد عموما في اي ركن في الولي ولا في كذا ولا اولا نبداو بالقاعدة اذا كان الخلل في الصداق. الضابط اللول ديال الى كان الخلل في الصلاة اذا كان الخلل في الصداق فقد تقدم انه قبل البناء يفسخ بطلاقه قبل البناء يفسخ العقد بطلاق ويلا كانت هذه المرأة قد اخذت ماء لأنه ملي كيكون الخلل في الصداق راه من الصور اللي كدخل معنا ان تكون قد اخذت ما هو محرم هذه صورة من الصور ديال الخلل اللي كيكون فالصداق يكون الزوج قد فرض لها شيئا محرما وتكون قد اخدته فإن كانت قد اخدته اعطاها خمر ولا اعطاها خنزير اخذته فيجب عليها ان ترد ما اخذته اذا قبل الدخول يفسخ العقد بطلاق وبعد الدخول يفسخ العقد ايضا بطلاق ولها مهر المسك هذا متى اذا كان الخلل اذن الا كان الخلل في الصداق الامر سهل وانتهى الكلام عليه هذا هو الضابط ديالو ويالاه تكلمنا عليه الان اخر شيء تحدثنا عنه اذا اذا كان في الزواج خلل في الصداق وكان فاسدا لامر متعلق بالصداق فقبل الدخول يفسخ العقد بطلاق ولا شيء لها. وبعد الدخول يفسخ كذلك بطلاق ولها طيب هادي الصورة اللولة قال الشيخ وما فسد من النكاح لصداقه فسخ قبل البناء فان دخل بها مضى وكان فيه صداق مثلي فإن دخل بها اعفوا مضى اي ثبت النكاح ثبت ولها صداق ولها ظهر مثلي اذن علاش؟ لأن ملي كنعطيوها مهر المتل صححنا النكاح. راه النكاح اصلا كان الإشكال ديالو فاش؟ في الصلاة في الصداق الان لما اعطيناها صدقة المثل صححنا النكاح زال ما كان مفسدا للنكاح داكشي لي كان مفسد للنكاح لي هو الخلل في الصداق زال بان اعطيناها مهرا المثل فصار الصداق معينا ومباح التملك اذن هذا بالنسبة للضابط في الصدقة قال وما فسد من نكاحه صداقه فسخ قبل البناء ولا شيء لها فإن دخل بها مضى اي ثبت النكاح ولكن بشرط ان يعطاها ما هو اللي هذا الا كان الخلل قلنا الضابط الثاني اذا كان الخلل في العقل هذا هو اللي كيحتاج لتركيز لأن فيه تفصيلا ملي كيكون الخلل ماشي فالصداق لشيء اخر واضح؟ خلل في العقد عموما لكن ماشي في الصداق حيد الصداق وخلي ما عدا ذلك من الأركان والشروط فادخلوا معنا في هذا الانكحات التي سبقت مثلا النكاح في العدة ونكاح نكاح الصغار ونكاح الانسان الانسانة المعتدة النكاح في العدة فإن كان لخلل في العقد كالنكاح بغير ولي او النكاح في العدة او النكاح حال الاحرام بحج او عمرة سبق لينا ان المحرم لا ينكح ولا ينكح او كان صريح الصغار او كان نكاح المتعة او زوجت المرأة من غير رضاها او تزوج خامسة كانت هاد الزوجة بالنسبة ليا الخامسة او اه تزوج محرما تزوج خامسة او اه تزوج امرأة محرمة عليه او نحو ذلك فهذا ما حكمه؟ هذا فيه تقصير اما ان يكون شاهد دابا الآن النكاح اللي كيكون الخلل فيه راجع للعقد اما ان يكون متفقا على فساده او مختلفا في فساده فان كان متفقا على فساده فانه يفسخ قبل البناء وبعده بغير طلاق اذا كان متفقا على فساده يفسخ قبل الدخول وبعد الدخول بغير طلاق. لانه متفق على فساده وان كان مختلفا في فساده ففيه تفصيل قبل البناء يفسخ قبل البناء وليس للمرأة شيء وبعد الدخول لها المسمى ان كان الصداق مما يجوز فإن سمي لها ما لا يجوز او لم يسمى لها شيء فلها مهر المثل بعد الدخول اذن لاحظوا هاد التفصيل ديال قبل الدخول وبعد الدخول هنا متى؟ ان كان النكاح مختلفا فيه مختلفا في فساده اذا كان متفقا على فساده ليس لها شيء لا قبل الدخول ولا بعد الدخول ويفسخ بغير طلاق كمن تزوج محرما من محارمه وهو لا يدري تزوج الانسان بمحرم من محارمه. من بعد بعد العقد والدخول تبين انها محرمة عليه انها اخته من الرضاع ولا اخته من ابيه وهو لا يدري فهذا النكاح متفق على فساده ولا لا متفق على ذلك. يفسخ بغير طلاق. بلا ما نقولو ليه طلقها ولا يحتاج في الفسخ الى الحاكم. يفسخ بغير حاكم. ماشي نمشيو عند القاضي والقاضي هو اللي يفسخ الحاكم يفسخ النكاح المختلف فيه. ملي كيكون النكاح مختلفا فيه وكيكون حكمه هو الفسخ. فلابد من حاكم لكن ملي كيكون متفق على فساده لا يحتاج الى حكم حاكم يفسخ النكاح بينهما بغير طلاق واضح ولكن اذا كان مختلفا فيه ففيه التفصيل ان فسخ قبل البناء فلا شيء للمرأة وان فسخ بعد البناء فلها المسمى الاكثر من المسمى او مهر الذكر. لكن دايما ملي كنقولو لها المسمى ان كان ثمان مما يجوز ان كان المسمى مما يجوز تملكه. فإن كان المسمى مما لا يجوز تملكه. او لم يسمى لها شيء فلها تلاها ما اريد. هذا معنى قول الشيخ وما فسد من النكاح لعقده وفسخ بعد البناء ففيه المسمى. وما فسد من النكاح لعقده. ولا قلنا لصداقه دابا الآن في عقده. وفسخ بعد البناء ففيه المسمى مفهومه اذا فسخ قبل البناء فليس فيه شيء وقول الشيخ ففيه المسمى ان كان قد سمي لها صداق فان لم يكن قد سمي لها فلها مهر لمثله هذا قول الشيخ ففيه المسمى واش لابد يكون الصداق مسمن؟ قد لا يكون. يقصد الشيخ ففيه المسمى ان كان هناك مسمى فان لم يكن مسمى اي صداق مسمى فلها مهرجان واستقدر كلامه وفسخ بعد البناء ففيه المسمى ان كان فإن لم يكن تمهر به والمسمى خاصو شرط شنو هو؟ ان كان مما يجوز تملكه هذا الضابط تاني ثم قال الشيخ وهذا ضابط اخر وتقع به الحرمة او قل ان شئت هذا تتميم لسورة من السور السابقة. دابا الآن فهاد الضابط التالي دكرنا التفصيلية قلنا اما ان يكون النكاح اه الفاسد متفقا على فساده واما ان يكون دابا الآن غيجي معانا واحد ذكر واحد الأمور تترتب على صورة معينة لي هياش؟ النكاح المتفق على فساده بعد الدخول النكاح هادشي اللي غيدكر يترتب الآن يترتب على ماذا؟ على النكاح المتفق على فساده وملي كنقول المتفق راه حنا كنقصدو الضابط الثاني اللي هو ما كانت فيه الخلل العقد مزيان اذن النكاح الفاسد لعقده والمتفق على فساده واه فسخ بعد الدخول ماشي قبل الدخول. من الامور التي اما بعد الدخول ولا واحد الحاجة اخرى اللي هي ان تحصل خلوة كانت فيها مباشرة ولا قبلة احتلها حكم الدخول هاد الأمور لها حكم الدخول اما يكون قد وطأها ولا اختلى بها وصدرت حصلت مقدمات الوطئ ولم يحصل الوطؤ كالمباشر والقبلة تا من الامور لي كترتب على هاد الصورة هادي ان هذا النكاح معتبر في التحريم بالمصاهرة واخا هو باطل وفاسد وكذا لكن تترتب عليه بعض الاثار شوفو لاحظوا النكاح فاسد وتترتب عليه بعض الاثار مما يترتب عليه يعتبر في التحريم بالمصاهرات ولذلك ديك القاعدة اللي فالاصول ديال ان الفاسدة في العقود ما لا يترتب عليه اثره راه يستثني منها الاصوليون زوارا ومسائل كيقولو نعم هذا الضابط غالب وتستثنى منه صور ككذا ومن ذلك هذه الصور لي كندكرو الان راه يذكرونها هناك انها تستثنى اه فانه يعتبر اذن لاحظوا هذا نكاح فاسد لكن كترتب عليه بعض الآثار بعض الآثار منها انه يعتبر في التحريم بالمصاهرة كيفاش يعتبر بالتحريم بالمصاهرة بمعنى الا وقع هاد العقد ناخدو نعطيو مثال رجل تزوج امرأة وكان هذا الزواج فاسدا بالاتفاق. مثلا كيفما ذكرنا كأخته من الرضاع ونحو هذا كان النكاح متفقا على فساده واحد وفسخ بعد الدخول مما يترتب عليه التحريم بالمصاهرة بالمصاهرة ان هاديك الإنسانة اللي تزوجها هاد الشخص هادا هاد الزواج اللي تكلمنا عليه تحرم عليه امها وتحرم عليه بنتها وتحرم هي على ابائه وابنائه اذن التحريم بالمصاهرة هو هذا ترتب على هذا النكاح مع الاتفاق على فساده. لكن بشرط الا كان بعد فسخ بعد الدخول اذا كان متفقا على فساده لخلل في العقد وفسخ بعد الدخول فيترتب عليه التحريم بالمصاهرة هاديك الإنسانة التي فسخ عقدة بها هي لا تحرم عليه لاحظوا هي ممكن ان يصحح العقد ويتزوجها اه هي هي الا كان شي خلل راجع للعقد ويمكن تصحيحه ممكن يعاود يصحح اه تلك الامور التي يمكن تلافيها ويعاود يتزوج بها هي لا اشكال لكن تحرم عليه امها وتحرم عليه بنتها كما لو تزوجها زواجا صريحا او يترتب عليه الاثر مع ان النكاح فاسد وهي تلك وضوءا التي وطئها تحرم على ابائه وابنائه. كما لو كانت زوجة بزواج صحيح اذن هاد الأمر هذا الأول مما يترتب ان هاد النكاح يعتبر في التحريم بالمصاهرة وماشي المقصود انها هي تحرم عليه لا الى كانت هي ليست من المحارم والعقد انما كان فاسدا لشيء اخر ممكن ان يصحح العقد ويتزوج بها هي فلا اشكال اه اذن هاد الأمر الأول التي الذي يترتب على هذا مما يترتب على هذا ان هاد النكاح لا تحل به المطلقة ثلاثا لزوجها الأول وشوف لاحظ ذكروا امرين يترتبان على هذا النكاح ظاهرهما التنافي هاد جوج د الأمور ظاهرهما التلات. واحد فجيه ولاخر فجيه. قالك هاد النكاح يترتب عليه التحريم بالمصاهرة ولكن لا يحلل المطلقات ثلاثا لزوجها الاول لو فرضنا هاد المرا اللي تزوج بها هاد الإنسان نكاحا فاشا دخل بها كان قد طلقها زوج قبل ثلاثا ثم فسخ هذا النكاح لما ذكرنا لأنه متفق على فساده لكن بعد الدخول فهل بهذا الزواج تحل لزوجها الأول؟ قالوا لا عندنا في المذهب لا لا تحل لزوجها لا يحلها ولو ترتب عليه تحريم المصاهرة لا يحلها لزوجها الاول. طيب فان قلت لماذا فرقوا بين هذين قالوا ترتب عليه آآ التحريم بالمصاهرة هذا يقتضي الاعتداد به ولا لا؟ وتم لما قالوا لا يحلها لزوجها الذي طلقها ثلاثا الذي يقتضي عدم الاعتداد به فلماذا قالوا ذلك؟ فالجواب انهم فرقوا بين هذين الامرين اه لان الاصل حرمة الفروج هذا من باب الاحتياط للفروج قالك الأصل في الفروج هو الحرمان فمن باب الاحتياط للفروج فمن باب قالوا بالتحريم بالمصاهرة انه هذا يحصل به احتياطا للفروج وقالوا لا تحل لزوجها الاول لكن من الامور التي تترتب على هذا النكاح مما ذكر الشيخ قال ولا يحصن به الزوجان وهنا فين غيظهر لك التلافي اكثر ولا يحصن به الزوجة بهاد النكاح هذا اللي تكلمنا عليه الآن بصورته المعلومة اللي مثلنا بها لا يحصن به الزوجان اي لا يعتبران محصنين بهذا النكاح حتى اذا زنايا لو قدر زنا احدهما بعد فانه لا يحد حد المحصن. لان هاد النكاح لي حصل نكاح فاسد اذا من تزوج امرأة بهذا النكاح ثم بعد ذلك زنا ولم يكن قد تزوج قبلو ما عمرو ما تزوج زواج صحيح هذا هو الزواج الوحيد لي تزوج فهل يعتبر محصنا؟ يحد حد المحصن؟ لا لا يعتبر محصنا. وتا المرأة لا تعتبر محصنة بهذا وبالتالي يحدان حد غير المحصن. طيب آآ الظاهر ان هذه الآثار اللي ذكرنا بينها تنافي فالأثر اللول والأثر الثاني اه يقتضي الأثر اللول اللي هو اه اعتبار التحريم بالمصاهرة يقتضي الإعتداد بهذا النكاح وهاد الأثر هذا يقتضي عدم الإعتداد بهذا النكاح. فالجواب هو ما ذكرنا انه في الأول لما قلنا انها لا تحل الجامع بين الأمرين الأولين انها لا تحل لزوجها الأول الذي طلقها ثلاثا وأنه يثبت به التحريم بالمصاهرة هذا من باب الإحتياط للفروج واضح؟ يعني من باب للفروج في الانكحة نقولو لا بلاتي هذا تزوج بهديدا لا تحل له امها ولا بنتها احتياطا لا حرام عليه يتزوج بنتها ومها وخا النكاح فاسد وفرق بينهما احتياطا لا لا يتزوج امها ولا ولا بنتها وكذلك هي لا يتزوجها والده ولا ابنه من بعد الاحتياط كذلك قلنا ليها لا مترجعيش للزوج ديالك الاول من باب الاحتياط للفروج لكن هنا ملي قلنا لا يثبت به التحصين الم نرتب هذا الاثر ما اعتدناش بالنكاح لماذا كذلك احتياطا للحدود لأن الحدود تدرأ بالشبهات وهاد النكاح فيه شبهة وضع المعنى فلذلك لما كان فاسدا والحدود تدرأ بالشبهات درانا الحد ما امكن وشنو هو الحد اللي ممكن ندرأوه؟ هو حد المحصن؟ درءنا عن هذين آآ عن هذين الشخصين الرجل والمرأة فهاد النكاح فقلنا اذا لا يعتبران محصنين وبالتالي مغيتحدوش حد المحصن من باب ادراء الحدود بالشبهات اذن لانه قد يقولنا قائم ثم من لما اعتدتم به في التحريم بالمصاهرة فهذا يقتضي انكم تقولوا يعتد به في الإحصان اذن هذا غيتعتابر محصن الرجل والمرأة كذلك تعتبر كذلك محصنة فالجواب اننا لم نعتد به في ذلك من باب درء الحدود بالشبهات وضع المعنى لهذا فرقوا بين هذه الآثار اذن هذا لي كيقصد الشيخ غنقراو كلام الشيخ ولكن انتبهوا الشيخ يتحدث هنا وان كان ظاهر كلامه الاطلاق هو ما قيدش لكنه لكن ما انما يذكره المالكية في النكاح المتفق على فساده. وان لم يصرخ الشيخ. قال وتقع به الحرمة. دابا الى بغينا ظاهر كلام المصنف وتقع به الضمير لقوله وما فسد من النكاح لعقده وفسخ بعد البناء ففيه المسمى فالظاهر ان الضمير راجعون وحنا علاش كنا قيدنا هاد الكلام ديالو وما فسد من النكاح لعقده وفسخ بعد البناء ففيه المسمى شنو الظاهر من هاد من هاد الكلام السابق الإطلاق انه يتحدث عن النكاح الفاسد مطلقا سواء كان متفقا على فساده او مختلفا في فساده اذا فالظاهر حتى بهاد الكلام الآتي وتقع به الخير مع انه يتحدث عموما عن العقد الفاسي النكاح الفاسد لعقده سواء كان متفقا عليه او مختلفا في والصواب ان هاد الكلام اللي ذكر في النكاح المتفق على فساده بعد الدخول وحنا غندكرو المفهوم ديالو اذا قال وتقع به الحرمة شنو هو النكاح متفق على فساده بعد الدخول كما تقع بالنكاح الصحيح الحرمة بالمصاهرة يعني ولكن لا تحل به المطلقة ثلاثا ولا يحصن به الزوجان. لا يصيران محصنين ولا يحصن به الزوجان في نسخة الزوجين وقد دبها المحشي على ذلك ولا يحصل به الزوجان اي لا يصيران محصنين. اذا شنو هو هذا؟ النكاح المتفق على فساده هو الذي يقصد الشيخ اما اذا كان النكاح مختلفا في فساده فانتبهوا هذا شنو فيه. كما ذكر خليل في المختصر هذا يترتب عليه التحريم قبل الدخول وبعده هذا بمجرد العقد يترتب عليه التحريم بالمصاهرة. اذا كان النكاح مختلفا فيه فإذا تعاقد رجل على امرأة وكان النكاح فاسدا لكن كان مختلفا في فساده كنكاح الصغار مثلا عقد الرجوع على امرأة وفسخ العقد قبل الدخول فانه تحرم عليه امها. الام ديالها تحرم عليه لأنكم تعرفون ان البنات انما يحرمن لبدخول الامهات لي كيحرمو بمجرد العقد اذا فامها تحرم فعليه بمجرد العقد ولو لم يدخل بها. اذن هاد التفصيل لي ذكر الشيخ كما تقع ولكن لا تخل المطلقة الى اخره. انما يتحدث على متفق على فساده. اما المختلف في فساده فيقع تقع به الحرمة تنتشر به الحرمة ديال المصاهرة قبل الدخول وبعد وبعد الدخول. اما المتفق على فساده فقبل الدخول ما كاين حرمة واضح واحد النكاح متفق على فساده وفسخ قبل الدخول فلا تنتشر الحرمات لا تحرم عليه امها لكن اذا كان مختلفا بفساده بمجرد العقد تنتشر له فتحرم عليه امها وظاهر كلام المصنف رحمه الله الاطلاق كما ذكرنا لكن آآ المذهب عندنا هو التفصيل اذا اذا كان متفقا عليه وفسخ اعداد الدخول فهو الذي تترتب عليه الآثار وقلنا سواء بعد الدخول ولا بعد مقدمات الجماع هو الذي ترتب عليه الآثار المذكورة اما ان كان مختلفا فيه فلا يشترط الدخول التحريم يقع بمجرد العقد قبل الدخول او بعد الدخول هذا هو تفصيل المسألة آآ في هذا الأمر وهذه الضوابط التي ختم بها الشيخ رحمه الله مهمة جدا يجب الاعتناء بالاشياء اذا يقول رحمه الله وما فسد من النكاح بصداقه فسخ قبل البناء فان لديها مضى وكان فيه صداق المثل واضح كلامه هذا وما فسد من النكاح بصداقه لأجل خلل في الصداق كالصورة السابقة غرر في الصدقة فهذا قبل البناء قال لك يفسخ ولا شيء يفسخ بطلاق ولا شيء للمرأة وان دخل بها ثبت النكاح ومضى لكن لابد من تصحيحه باش غنصححوه بأن يعطاها مهر المثل لأن الخلل كان في الصداق لأن يعطها مهر المثل وما فسد من النكاح لعقده وفسخ بعد البناء ففيه المسمى. مفهومه انه ان فسخ قبل اه البناء فلا شيء لها. وهاد قوله فسخ وفسخ بعد البناء واش يفسخ بطلاق ولا بغير طلاق ذكرنا ان تفصيلا ان كان اه متفقا على فساده فيفسخ بغير طلاق وبغير حكم حاكم. وان كان مختلفا في فساده فانه يفسخ بطلاق وقبل البناء لا صداقة لها وبعد البناء لها المسمى او مهروب المثل واضح لقوله تعالى والنبي عليه الصلاة والسلام من الشريعة بن فريعة بن فريعة نفس ما سبق والاجماع على ذلك بمناسبة هذا منعقد على معدة فسخ بغير طلاق لانه مجمع موسيقى فسخ بغير طلاق لانه مجمع على شوية لكن لا بأس اهاه فان دخل بها اذا النكاح المعتد هذا داخل في متفق على فساده المختلفة على فساده من متفق على فساده نكاح المرأة بالعدة هو مثال ديال ما كنا نتحدث عنه قال هدوء ان علموا ولهم سمى ويلحق الولد ولا ولا يتوارثان قبل الفسخ بفساد العقد ويتأبد تحريمها سواء وطيئة العدة او بعدها مقدمات الوطئ سواء وطئت في العدة او بعدها يعني ان وطئت بذلك العقد بهاداك العقد اللي كان في العدة يعني بسباب داك العقد ديال العدة وطئها هدا هو المعنى مباشرة في العدة في الوطء فيها وتخالف اذا وقعت هذه العدة فلا تحرموا بها كما اذا لم يدخل بها فانه لا يتأبد تحريمها ويجوز له ان يتزوجها بعد العدة ان شاء وكذا لا يجوز النكاح على ما جر الى غار في عقلك النكاح على الخيار او جر الى غار في صداق كالنكاح على عبد ادم او بعيد وكذا لا يجوز النكاح بما لا يجوز بيعه والتنزيل فان وقع فيه من ذلك فسد لها ويثبت بعده بصداقه ولما كون را باغيين ذكر بعض ما لا يجوز من الانكحة شرعا يبين حكم الانكحة الفاسدة اذا وقعت فقال وما فسد من النكاح بصداقه كالنكاح مما لا يجوز تملكه شرعا كالخمر او يجوز لكنه لا يصح بيعه كالآب فسخ قبل البناء بطلاق. ظاهره وجوبا وهو كذلك عند جميع المغاربة واستحبابا عند العراقيين ولا قول العراقيين ضعيف. نعم الراجح في المذهب الراجح في المذهب الزوجين لا تصح فاضح معنا ولا يحصن به الزوجان لان من شروط الاحلال والاحصان صحة العقد. صحة. صحة العقل. وما قاله هنا مفسر لما قاله اول الكتاب ان مغيب الحشرة هو الوجوب انه يجب فسخها قال وان قبضته ردته واستثنوا من ذلك نكاح الدرهمين فان هذه المقصود بنكاح الدرهمين النكاح باقل من بأقل من ربع دينار او ثلاثة دراهم. يعني اذا وقع النكاح بأقل من اقل الصدقة. اقل الصداقة عندنا ثلاثة دراهم ثلاثة دراهم ولا ربع دينار فلو قدر ان النكاح وقع باقل من اقل الصداق فلا يرد فلا تردوا ما ما اخذته لانه ليس صداقا ليس صداقة من ذلك نكاح الدرهمين فإن لها فيه نصفهما فإن لم يعثر عليه فإن لم يعثر عليه الا بعد ان دخل بها مضى اي ثبت وكان فيه صداق المثل اي مثل اي مثلها مثل اي مثلها في الحال. آآ في الحال والمال والجمال. اذا ملي قال الحال والمال والجمال فقد قصد بالحال الدين والحسب والنسب لأن سواء لان الامور المعتبرة خمسة الحسب والنسب والمال والجمال والدين فهو لما قال في الحال والمال والجمال في الحقيقة عطف خاص على عام لان عبارات في الحال تشمل هذه الامور الخمسة. فاذا من اللقاء والمالي والجمال عرفنا انه اه ان لفظ الحال يشمل ما بقي وهو الحسب والنسب و ولا شنو باقي؟ حسب النسب والدين والدين بقي ثلاث راه ذكر المال والجمال قالو المال والجمال اذن فالحال يشمل الثلاثة قال ولا ينذر ولا ينظر الى اختها وقرابتها اذ يزوج الفقير لقرابته والبعيد لغناه وبمعنى يزوج الفقير لقرابته بشيء قليل والبعيد لغناه بشيء كثير هذا هو المعنى ولا ينظر الى ذلك وانما ينظر الى مثيلاتها من النساء مع مثيل زوجها من الرجال. راه ملي قلنا لا ينظر الى اختها اه فقد يزوج الفقير لقرابته والبعيد لغناه. اذا فكذلك حال الزوج مراعا. ويلا كان هاد الزوج تا هو فقير ولا غني فيرى قال انما ينظر لمثلها من مثله. نعم. ها هو قال لك لمثلها من مثله. يعني مع مثله بجوج. لمثلها مع مثل هنا باش كنحددو مهر المتل ينظر لمثلها مع مثله قال وما فشل من النكاح لاجل خير في عقده كالنكاح بغير ولي كل فسخ قبل البناء وبعده واذا فسخ قبل البناء لا صداقته واذا فسخ بعد البناء الذهني يسمى يسمى ما يسمى ما ما يجوز واما ان سمى وان سمي احسنت ففيه المسمى ها هي ان سمي ما يجوز واما ان سمي ما لا يجوز او لم يسم او لم يسمي شيئا ففيه صداقة وتقع به اي من احكام الفاسد الذي يفسخ بعد البناء كان متفقا على على فساده الحرمة كما تقع بالنكاح الصحيح قال الاقفهيسي معنى وقوع الحرمة به ان المرأة التي بنى بها بالنكاح الفاسد تحرم عليه امها وابنتها وتحرم به على ابائه وابنائه وتحريم النكاح الصحيح لا انها تحرم عليه واما الا كنت فالنكاح الفاسد المتفق على فساده قبل لا انها تحرم هي عليه واضح لأنه لو فرضنا لاحظنا انه تزوج نبداو مثال الهادي. تزوج امرأة اه مثلا آآ نكحها تزوج امرأة زواج المتعة مثلا زواج المتعة ودخل بها فإذا دخل بها فتنتشر الحرمة لكن هي لا تحرم عليه الى بغا يتزوجها بعد ذلك زواجا صحيحا بعد ان وقع هذا النكاح الفاسد اللي هو نكاح المتعة اراد ان يصحح الامر ويتزوجها زواجا صحيحا تتوفر فيه شروطها فلا تحرم عليه هي على وتحرم هي على ابائه وابنائه كتحريم الصحيح لا انها تحرم عليه. واما واما لو فسخ النكاح الفاشل المتفق على فساده قبل البناء لم تقع به الا ان يفعل شيئا من مقدمات وطئ القبلة والمباشرة. نعم. وانما قيدنا بالمتفق على فساده لان المختلف في فساده تقع الحرمة بعقله علامات مختصرة. نعم بمجرد العقد بمعنى لا يوجد تفصيل قبل الدخول وبعد الدخول بالعقد تقع به الحرمة ولا الحرمة يجوزان قال ولما شفنا النكاح الفاسد بالصحيح في الحرمة وخشية وهم مساواته له في كل الوجوه. رفع ذلك التوهم في اداة الاستدراك فقال ولكن لا تحل اي بالنكاح الفاسد بعد البناء المطلقة الثلاثة. ولا يحصن به الزوجين. لانه لا يحصن به الزوجين قال المحشي كذا فيما بيدي من تقي هذا الشارع وهو غير صواب ونسخة التحقيق ولا يحصن به الزوجان وهو الصواب. وافاد التتائي ان للمصنف نسختين النسخة التي في التحقيق ونسخة ولا يحصن الزوجين باسقاط به وهي ظاهرة ايضا اه على هاد النسخة ديال صحيحة تقول ولا يحصن الزوجين ولا يحصن النكاح الزوجين اذن جوج د النسخ صحيحة ولا يحصن به الزوجان ولا يحصن الزوجين جوج صحاح اما نسخة به والزوجين بجوجهم به يحصن الزوجين ويحل المطلقة الثلاثة للذي طلقها مركب المركب هو الثالث والو يعني الأكثر من المسمى او مهر المثل ياك والمسنين هنايا اكثر من مع او او لا الأكثر من هذا وهل الأكثر من احدهما الاكثر من صداق المثل والمسمى العبارة صحيحة. يعني الاكثر من احدهما هذا هو المعنى. يعطيها الاكثر من مهر مثلي والمسمى لأن عبارات اكثر اسم تفضيل يعني غيعطيها لي كتر من هدا او هدا هدا او هدا غندورو ليهم بجوج او نشوفو شنو الاكتر فيهما لان اكتر اسم تفضيل اكثرية احدهما على الأقل دابا عندنا جوج دالحوايج قلت لك اا اعطيه اكثر من هذا وهذا هذا وهذا اعطيه الأكثر منهما واضح بمعنى انت غتقارن بيناتهم بجوج غتعطيه الأكثر اه منهما الى كان هذا هو الأكثر هذا الى كان هذا هو الأكثر غتعطيه هذا لغة عبارة صحيحة. الأكثر من مهر المثل والمسمى. اي الأكثر من احدهما الأكثر غندرو ليهم بجوج نهار نيت نشوفو القيمة ديالو شحال مثلا جينا قلبنا على نهر النيت لقينا على نهر النيت المقدار ديالو في العرف ديالنا الف درهم وكان قد سمي لها هي الف وخمس مئة درهم اذن غنعطيوها الف وخمسمية كان قد سمي لها تسع مئة درهم ومهر لميت الألف درهم نعطيوها مهر المتل نشوفو الأكثر من من الصداقة بعض الكلمات بطلان في النكاح اه مترادفا عندنا في المذهب المالكية متغاضية ولكن قول الراجح من انه لعله يكون تصحيف تما ولا لم الحظ هذا لكن لا اعلم زيدوا من بعد قال والراجح منهما كما قرر انه وقوله فلا يفسخه لا قبل ولا بعده اه كاين واحد العبارة هنا عندي اشار هذا الى ان فيها فيها سقطان ولا تصحيفا فين هدا؟ قول المصنفاش اللي سبق في الدرس الماضي ولا نكاح بغير صداق ايه ولا نكاح بغير صالح فإن وقع فالمشهور انه يفسخ قبل الدخول ولا شيء لها وبفسخه بطلاق قولان اه هاديك فاين وقعت واخا بديت نشوف فإن وقع فالمشهور انه يشتاق قبل الدخول ولا شيء بطلاق بناء على ان فساده من جهة صداقه فيفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل هادي هي المسألة اللي قررناها دابا الآن على المشهور كما قال ومقابله قولان الاول يفسخ قبله وبعد بناء على ان فساده من جهة عقده الثاني من شعبان ان هذه السورة كنكاح التفويض. وعليه فلا يفسخ قبل البناء ولا بعده ويكون لها صداق لمثله اه والراجح منهما كما قرر انه بطلاق. لانه مختلف فيه انه ليس بطلاق لا والراجح منهما كما قرر انه بطلاق بانه مختلف في هكذا عندك السي ياسين انه بطلاق اه الى عندكم في النسخة انه بطلاق لأنه اختلف