الى هذا المجلس تقدم معنا في العموم بعد تعريفه وذكر مشروعيته واثر دلالته الحديث عن صيغه ثم انتقلنا الى بعض مسائله المهمة وكان التعريج فيما ثلاث مجالس سابقة حول المخصصات فهذا ايضا لا اشكال انه يحمل على ظاهره وهو مساوته للسؤال فيحمل على ظاهره ان كان عاما فهو عام وان كان خاصا فهو خاص. اذا بالتحديد محل خلافنا اين هو بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وصلاة وسلاما على عبد الله ورسوله النبي الامين سيدنا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه اجمعين ومن استن بسنته واهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد فهذا مجلسنا السابع والعشرون بفضل الله تعالى وكرمه وتوفيقه بنا ايها الكرام هذا المجلس المنعقد يأتي في ختام مسائل العموم. فمجلس الليلة فيه اخر المسائل المتعلقة والمخصصات ليكون الدرس الذي يليه شروعا في مسألة جديدة هي المطلق والمقيد في دلالات الالفاظ تكلمنا في مجلس عن المخصصات المتصلة ثم انتقلنا الى المخصصات المنفصلة ابتدأنا الحديث عن مخصص العقل والحس ثم مخصص النص الشرعي من الكتاب والسنة. وكان مجلسنا الماضي حديثا عن بعض ما وقع فيه الخلاف من كون مخصصا او ليس كذلك كما جرى الخلاف في التخصيص بالقياس وبدلالة موافقة مفهوم الموافقة وبالمخالفة وجملة نختم الليلة بعون الله ما يتعلق بمسائل العموم والخصوص بدءا من قول المصنف رحمه الله مسألة جواب السائل غير المستقيم الى ما يتعلق باخر هذه المسائل عند تأخر العام عن الخاص او تعارضه معه نبدأ مستعينين بالله نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين مسألة جواب السائل غير المستقل دونه تابع للسؤال في عمومه والمستقل الاخص جائز اذا امكنت معرفة المسكوت والمساوي واضح والعام على سبب خاص معتبر عمومه عند الاكثر. طيب هذه مجموعة من الجمل ذكر فيها المصنف مسألة مشهورة لدى طلبة العلم وهي ورود العام على سبب خاص هذه المسألة التي اشتهر على السنة كثير من طلبة العلم وهي صياغتها بلحو مخالف لهذا قليلا فيما يتداوله طلاب العلم علم بقولهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب صورة المسألة وهي ذات فروع ارجو ان تكون واضحة ليكون تحرير المسائل التي اوردها المصنف رحمه الله تعالى واضحة كل ما تقدم في دلالات العموم يا كرام هو الحديث عن صيغة العموم بواحدة من الصيغ المعلومة ويتعامل معها على جريان العموم فيها هذه واحدة والثانية ان هذا العموم الذي عرفت صيغه متى جاء في نص شرعي في اية او حديث وتعرض له في دلالته تخصيص ينظر ايضا الى ما بينهما من دخول الخاص على العام. وكل ذلك قد تم في دروس مخصصات المتصلة والمنفصلة اذا هاتان مقدمتان مهمتان ان اللفظ العام النص الدليل من الكتاب والسنة اذا اشتمل على صيغة من صيغ العموم اجرينا فيها العموم والمقدمة الثانية تقول هذا العموم الذي جاء في نص اذا تعرض له شيء من المخصصات اثر في عمومه كيف يؤثر يحد من عمومه يخرج بعض افراده يقصره على بعض دلالاته. هذا الذي اسميناه بالتخصيص او حمل العام على الخاص مسألتنا الان صيغة من صيغ العموم في لفظ من كتاب او سنة لم يدخل عليها تخصيص لكن شيء ما من الخصوص اثر على دلالته كيف؟ قال بسبب ورود اللفظ العام على سبب خاص يعني تحدث حادثة ما بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام فينزل الوحي وتأتي الاية فاذا الواقعة خاصة ولفظ الاية عام فيقال هنا عام ورد على سبب خاص على سبب خاص. السبب خاص برجل بامرأة بواقعة بحادثة وتارة يكون السبب سؤالا يأتي السائل فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام فيكون جوابه صلوات الله وسلامه عليه بلفظ عام فعندئذ يصح ايضا ان نقول ان ها هنا عاما ورد على سبب خاص. اذا ماذا نقصد بالسبب هنا السؤال او الحادثة والواقعة يعني احيانا الحادثة والواقعة لا تتضمن سؤالا لكن تكون الواقعة فيكون الجواب اية او حديثا بلفظ عام. واحيانا يكون السبب سؤالا يسأل عليه الصلاة والسلام فيجيب ما علاقة مسأل هذه الصور بدرسنا في العموم والخصوص علاقة وطيدة. نحن امة عربية واللفظ العربي ذو دلالة ودلالة اللفظ عندما يأتي مطلقا ومجردا يختلف عن دلالته اذا احتف به ما يؤثر اما رأيتم كيف ان الامر وهو دلالته على الطلب والالزام يختلف وينتقل الى معاني اخر كثيرة بدلالة السياق من الاشياء اثرت في دلالة الامر كما تعلمون. السؤال اذا سئل عليه الصلاة والسلام او استأذن بل في الكلام العربي ليس في النصوص الشرعية فقط. اذا جاء الامر عقب سؤال عقب استئذان لا يحمل بدلا على الإلزام ولا على الطلب يحمل على الإذن والموافقة اذا جاء السؤال او الامر بعد نهي ايظا اختلفت دلالته. اذا في اللسان العربي اللفظ ذو الدلالة المعلومة كالامر والنهي يتأثر بما يحف بهذا الخطاب بهذه الجملة بهذا الكلام فهل لهذا السبب الخاص سواء كان واقعة او سؤالا هل له تأثير في دلالة اللفظ العام الذي جاء في الواقعة؟ او الذي جاء جوابا على السؤال هنا اختلفوا هل يؤثر فيكون فعلا يكون هذا السبب يحمل اللفظ العام على خصوصه فيكون من باب اللفظ الذي جاء في الاية والحديث صحيح انه لفظ عام لكن يراد به ذلك السبب الخاص الذي من اجله ورد. او تقول لا لا عبرة بذلك. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كما جرى على السنة كثير من طلبة العلم. اذا حتى نحرر المسألة وتفهم كلام المصنف الاتي رحمه الله تعالى يمكن ان نقسم السؤال مسألتك الاتية. مسألة ورود عام على سبب خاص تنقسم الى قسمين القسم الاول ان يكون جوابا لسؤال. والثاني ماذا سيكون الا يكون جوابا لسؤال لواقعة لحادثة. ما مثال هذا؟ وما مثال هذا اعطني امثلة يسأل فيها النبي عليه الصلاة والسلام. كثير جدا سئل عن ماء البحر ان يتوضأ به ماذا سئل ايضا سئل عن سؤر الهرة وعن طهارته ماذا سئل ايضا عليه الصلاة والسلام عن بيع الرطب بالتمر كيف يصلى عليه صلى الله عليه وسلم؟ كثير جدا كان يسأل عن اشياء عن احكام عن مسائل ايضا كان يسأل عن اشياء تقع يأتي الرجل الاعرابي جامع في نهار رمضان فجاء سأل امرأة اوس بن الصامت حصل منها من زوجها المظاهرة فجاءت تسأل يحصل هذا فاحيان كثيرا ترد الاسئلة واحيانا لا سؤال يأتي النص اية او حديثا يأتي لواقعة مر عليه الصلاة والسلام بكعب بن عجرة والقمل يتناثر على وجهه ما سأل كعب لكنه سأله عليه الصلاة والسلام لعله اذاك هوام رأسك؟ قال نعم. قال افعل كذا فجاء فجاء اه لفظ ليس على سؤال لكن على واقعة حدثت. مر صلى الله عليه وسلم في سفره فرأى رجلا مغشيا عليه وحوله زحاما وقد ظلل فقال ما هذا؟ قالوا صائم يا رسول الله قال ليس من البر الصيام في السفر. المقصود هذا موجود وهذا موجود في حياته عليه الصلاة والسلام فحتى تتضح المسألة سنقول كالتالي العام الوارد على سبب خاص اما ان يكون جوابا لسؤال ها او لا يكون. تعرف لماذا فرقنا ايهما اقوى تأثيرا في العام؟ السؤال ام الواقعة؟ السؤال. لانهم كما يقولون السؤال كالمعاد في الجواب يعني الشأن في السؤال اذا سئل الانسان فاجاب فان السؤال مقدر ضمنا في الجواب وبالتالي صيغة السؤال مؤثرة في بناء الجواب عليها. اذا هذا التقسيم ابتداء ان يكون العام الوارد على سبب خاص ها جوابا لسؤال او لا يكون سنبتدئ بالاول ما ورد فيه العام على الخاص جوابا لسؤال سنقسمه الى قسمين كل هذا انطلاق من قضية النظر الى تأثير ها له تأثير السؤال على الجواب نحن كل نظرينا الان في ماذا نظرنا الان في الجواب ام في السؤال؟ النص الشرعي اين هو؟ النص الشرعي في الجواب النص الشرعي في الجواب ونظرنا ها هنا متجه الى الجواب. لكن لماذا نهتم بالسؤال لانه مؤثر في الجواب والجواب مبني عليه. فسيكون له تأثير في دلالته. اذا سنقول الجواب العام الوارد على سبب قد يكون جوابا عن سؤال. فاذا كان جوابا عن سؤال ايضا سينقسم الى قسمين ان يكون جوابا مستقلا بنفسه او يكون جوابا غير مستقل بنفسه. ماذا نقصد بالاستقلال هنا لا ماذا نقصد بالاستقلال بعض جمل الجواب لا يمكن ان تكون وحدها جملة الا على تقدير اعادة السؤال باكمله وبناء الجواب عليه وبعض اجوبة الاسئلة يسأل فيكون الجواب جملة مستقلة وافية كافية بنفسها. ساسأل مرة اخرى ايهما اكثر تأثيرا في الجواب المستقل او غير المستقل غير المستقل تأثير السؤال عليه اقوى. لم لان الجواب لا يستقل بنفسه فلا بد من تضمين السؤال فيه في الجواب يعني. ولهذا جاء التقسيم هكذا فتقسيم منطقي تماما. وهو تقسيم ايضا يتجاوب مع الاسلوب العربي في الكلام. اذا سنقول ان يكون جوابا لسؤال ثم هذا ينقسم الى ما لا يستقل بنفسه وما يستقل بنفسه. اما القسم الاول منهما الجواب الذي لا يستقل بنفسه فهذا تابع للسؤال عموما وخصوصا وارجو ان يكون هذا الان منطقيا واضحا تماما بالنسبة اليكم. لماذا هو تابع للسؤال لانه غير مستقل فالجواب ها هنا متضمن للسؤال يعني هات صيغة السؤال وضعها واكمل الجواب عليها. فاذا صيغة السؤال بعمومها وخصوصها هي التي تحكم الجواب. مثال قال الله عز وجل حكاية عن مشهد من مشاهد يوم القيامة ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ هذا سؤال. اين الجواب قالوا نعم اي جواب؟ بنعم اولى غير مستقل بنفسه. لم لان السؤال مقدر في الجواب قالوا نعم ايش قالوا نعم قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. هذا مثال جواب غير مستقل كل جواب يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام نعم او لا يعتبر جوابا غير مستقل. فما حكمه عموما وخصوصا يتبع السؤال. سئل عليه الصلاة والسلام اينقص الرطب اذا جف؟ سئل عليه الصلاة والسلام عن بيع الرطب بالتمر فقال اينقص الرطب اذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا اذا لا خلاص تنزل مقتضى السؤال عموم عموم اذا كل بيع للرطب بالتمر لا يصح لانه قال فلا اذا وذكر السؤال بين جوانبه الاخير وسؤالهم الاول هو اشارة الى علة الحكم. اينقص الرطب؟ قالوا نعم قال فلا اذا هو لا يسأل عن مجهول معروف ان الرطب ينقص اذا جف. فسؤاله عن شيء معلوم واضح ليس لمعرفة الجوام بل للفت الانظار الى علة الحكم. لانه سيقول لهم لا ويريد ان يفهموا لماذا لا. فقال لا. اذا ها قوله لا في سؤال اصحاب الاعراف قالوا نعم. هذا نعم ولا من الاجوبة غير المستقلة. هذا يا احبة ما حكم عمومه وخصوصه يتبع السؤال عموما وخصوصا وبعضهم يحكي في هذا اتفاقا وانه لا خلاف فيه. ماذا بقي اذا الجواب الذي يستقل بنفسه اجيبوني الان الجواب المستقل بنفسه هل يؤثر في عموم السبب او لا يتأثر به ان اتفقنا ان السبب عام ان السبب ان ان اللفظ عام عفوا ان اللفظ في الجواب عام. فورد على سبب هذا السبب هو السؤال. واتفقنا ان السؤال هنا يستقل عن الجواب. فكان جوابه العام صلى الله عليه وسلم او الاية التي وردت جوابا عن سؤالهم جواب عام لكنه مستقل بنفسه فالسؤال الان ما حكم هذا من ناحية العموم والخصوص لا يستقيم ان تطلق ها هنا جوابا مضطردا فتقول طالما استقل الجواب عن السؤال فان العبرة بالجواب بعمومه يعني لا يبقى للسؤال تأثير لكن سنقسمه الى حالات الجواب المستقل بنفسه عن السؤال على ثلاثة اقسام اولا ان يكون مساويا للسؤال. ثانيا ان يكون اخص من السؤال. ثالثا ان يكون اعم من السؤال الجواب الذي يأتي على سؤال وهو جواب مستقل. ايش يعني مستقل يعني تركيب الجواب وجملته مفيدة مستقلة بنفسها مستغنية عن اعادة السؤال فيها. هذا الجواب تارة مساويا للسؤال وتارة اخص منه وتارة اعم مسألتنا في اي الاقسام الثلاثة بالاعم نحن نقول العام الوارد على سبب خاص. فلماذا اتينا بالمساوي والاخص حتى يتحرر محل النزاع يعني تارة يأتي السؤال فيكون الجواب اخص قال الله عز وجل ويسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج هل كانوا يسألون عن الهلال والاهلة باعتبارها مواقيت ثم قال وليس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها. اذا من تأمل في الاسئلة التي وردت عليها اجابات سواء كانت ايات قرآنية او احاديث نبوية. تنظر فترى احيانا ان الجواب كونوا اخص او يكون مساويا او يكون اعم محل مسألتنا هي الثالثة. لكن خذ الاوليين حتى يتضح لك ويتحرر محل النزاع ان كان الجواب اخص من السؤال كما لو سئل افتراض يعني لو سئل عليه الصلاة والسلام عن حكم المياه عموما في تطهيرها وعدم تطهيرها فقال ماء البحر طهور. سئل عن المياه عموما فاجاب عن ماء البحر. يكون الجواب ها هنا اخص من السؤال فهذا يخص ولا يعم لان اللفظ خاص بعضهم حكى الاتفاق ولا خلاف في هذا. طيب ماذا لو كان مساويا؟ يسأل عن ماء البحر فقال ماء البحر لا ينجسه شيء. سئل عن سؤل الهرة فقال انها ليست بنجس. انها من الطوافين عليكم الطوافات. يسأل فيجيب عن قدر السؤال ان يسأل عليه الصلاة والسلام ها عن مسألة فيرد الجواب عاما اعم من ماذا اعم من السؤال مع ملاحظة انه جواب مستقل انا اتكلم عن لفظ شرعي مستقل بمفرداته وكلماته. فالسؤال هو هل اتعامل مع اللفظ العام بعمومه او اتعامل مع السبب الخاص السؤال بطريقة اخرى اللفظ عام لا اشكال. فالى اي مدى سيكون هذا السبب الخاص مؤثرا في المسألة هذا محل الخلاف وفيه اقوال اربعة او خمسة مذهب الجمهور ويحكى عن الائمة الاربعة ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وهي القاعدة التي يحفظها كثير من طلبة العلم فماذا يقصدون بقولهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هو هذا ان اللفظ اذا جاء عاما وكان السبب الذي ورد من اجله اللفظ خاصا فنتعامل باي اعتبار بعموم اللفظ تدري لماذا تقررت القاعدة هكذا؟ لان كثيرا من احكام الشريعة وردت وردت عامة على اسباب خاصة. فلو اردنا ان نقيدها باسبابها لضيقنا كثيرا من احكام التشريع ارضها ورد سؤالا. قتل المؤمن خطأ ورد على سبب كفارة الجماع في رمضان جاء جوابا او ورد على سبب. كثير من الاحكام وردت على اسباب. فلوردنا ان نخصها باسبابها كيف سنعديها الى الامة بالقياس؟ اذا سنجري بابا واسعا في القياس لا حاجة لنا به فالاصح ان اللفظ العام الله يقول ومن قتل مؤمنا خطأ اليس هذا عاما؟ اذا لا علاقة له بشخص بعينه. قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا لفظ عام. مع ان السبب خاص قال عليه الصلاة والسلام اعتق رقبة في مسألة الكفارة في الجماع في رمضان. وعلى هذا قال سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك ورد على سبب خاص. لكن اللفظ العام فمن كان منكم وهكذا فقرر الجمهور من الائمة الاربعة ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ما مبنى هذا المذهب؟ النظر الى اللفظ وانه يجري على عمومه ولا تأثير لخصوص سببه. المذهب الثاني ان السبب مؤثر السبب خاص او عام خاص فما وجه تأثيره في الجواب؟ قالوا سيكون الجواب وان ورد بلفظ عام لكن المقصود به السبب الخاص باختصار شديد يعني قوله والذين يظاهرون من نسائهم وان كان اللفظ عاما لكن المقصود التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله هي مقصودة بالحكم صحيح فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية عام لكن المقصود كعب ابن عجرة وهكذا فهذا المذهب المحكي عن طائفة من اهل العلم بعض الشافعية حكي عن المزني حكي عن ابي الفرج المالكي حكاه الامام الجويني عن الامام الشافعي نجحه عنه وكذا الغزالي والرازي وصححوه مذهبا للشافعي والصحيح خلافه الصحيح ان الامام الشافعي يؤجح كباقي الائمة ان العبرة بعم اللفظ. لكن طالما صار هذا قويا وانتصر له في كتب الاصول فانهم نظروا الى ان السبب الذي جاء من اجله اللفظ له دلالة وله قوة في التأثير تحصر اللفظ العام فيه. فيكون قوموا عندهم في هذه الاجوبة هي من باب العام الذي اريد به الخصوص ليس له من العموم الا لفظه لكن دلالته خاصة. سؤال هذا المذهب هل يعطل الاحكام الشرعية يعني يعطلون كفارة الظهار وكفارة القتل وكفارة لا لكن نعم يبحثون عن دليل اخر كالقياس او نحوه من الادلة تطبيقه او لتعميمه. اذا هو مسلك لكن حظه من النظر هو هذا. وقد سمعت مأخذهم فيه المذهب الثالث الوقف حكاه القاضي الباقلاني رحمه الله المذهب الرابع التفصيل بين ان يكون السؤال سببا او تكون الحادثة يعني يفرق بين ان يكون السبب سؤال او حادثة وقعت فيجعل السؤال مؤثرا والواقع غير مؤثرا. هذا باختصار شديد المذاهب المتعلقة في العموم الوارد على سبب خاص ان كان السبب ان كان السبب سؤالا مستقلا بنفسه اعم من السبب. طيب ماذا لو كان السبب واقعة لا سؤال فيها مر عليه الصلاة والسلام فرأى هذا الرجل الذي سقط من التعب في الصيام وهو مسافر قال ما هذا؟ قالوا صائم يا رسول الله. قال ليس من البر الصيام في السفر ما في سؤال. حادثة وقعت فتكلم عليه الصلاة والسلام. الكلام في هذا القسم كالكلام في القسم الاخير في الجواب الوارد على سؤال خاص والجواب اعم فاذا الواقعة ان كانت هي السبب او السؤال ان كان هو السبب وجاء الجواب اعم فالخلاف المحكي فيه عن الجمهور العبرة بعموم اللفظ بعض الشافعية وبعض المالكية وحكي عن الشافعي وعن بعض الحنفية ان العبرة بخصوص السبب والمذهب الثالث الوقف رابع التفصيل بين ان يكون السبب سؤالا او يكون واقعة. اذا فهمت هذا نعود مرة اخرى الى كلام المصنف رحمه الله حتى يتضح لك تنزيل كلامه على تصيد المسألة. اعد قال المصنف رحمه الله مسألة جواب السائل غير المستقل دونه تابع للسؤال في عمومه. جواب السؤال غير المستقل. الجواب غير المستقل عن السؤال وقال فهمت ما معنى غير مستقل يعني لا يفيد بنفسه وبالتالي فالسؤال مظمن فيه. قال غير المستقل دونه يعني لا يستقل دون السؤال. ما حكم هذا قال تابع للسؤال في ماذا في عمومه وخصوصه. فان كان السؤال عاما فالجواب عاما. وان كان خاصا فخاص وقد عرفت المثالين نعم والمستقل والمستقل الاخص جائز اذا مستقل. كم قسما ذكرناه؟ ثلاثة اخص ومساوي واعم اسمع كلام المصنف نعم والمستقل الاخص جائز اذا امكنت معرفة المسكوت فقط. هذا قسم. المستقل الاخص جائز يعني جائز جريانه على خصوصه اذا السبب هنا خاص وجاء اللفظ وجاء الجواب ايضا خاصا اخص من السؤال. قال جائز اذا امكنت معرفة المسكوت يعني بحيث يكون المسكوت عنه يعني جاء الجواء جاء السؤال فاجيب بجواب اخص طيب وبقي من افراد السؤال ما لم يذكر قال ويمكن معرفة المسكوت اما بدلالة اخرى او بشيء من المفاهيم التي مرت بك فاذا جائز ان يسأل عليه الصلاة والسلام عن شيء فيجيب باخص من السؤال. ما حكمة ذلك توجيه السائل الى ما هو انفع له. يسأل عن مسألة قد لا يكون في جوابه عنها منفعة. فيجاب بما هو انفع له. فاما ان يعدل عن سؤاله الى اخص منه او الى اعم يسأل عن البحر وسئل فقط عن التطهر فماذا قال بل هو الطهور ماؤه الحل ميتة فاجاب باعم. سئل عن الاهلة. فقال قل هي مواقيت للناس والحج ما كان سؤالهم عن الحج. فافادهم بشيء من سؤالهم وزيادة واحيانا ينقص فاذا نقص قال جائز اذا امكن معرفة المسكوت نعم والمساوي والمساوي واضح هذا القسم الثاني ان يكون الجواب مساويا للسؤال واضح يعني فانه ايضا يؤخذ بما جاء فيه ان كان عاما وان كان خاصا