بعد الفجر او بعد العصر يقول اعمل بحديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس. ساصلي وقال الثاني لا نهى عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد العصر ولو كانت تحية مسجد فهنا ينظر الى الترجيح بين هذين مهما اختلف عندك نصاب فيهما عموم وخصوص من وجه. يعني في هذا عموم وخصوص وفي الاخر يقابل عموم اول خصوص ويقابل خصوص الاول عموم مسألة ان تأخر الخاص عن العمل نسخ العامة والا خصص وقيل ان تقارن تعارضا في قدر الخاص كالنصين وقالت الحنفية وامام الحرمين العام المتأخر ناسخ فان جهل في الوقف او التساقط. طيب هذه مسألة انجازها كالتالي ما حكم تعارض العام مع الخاص حتى تفهم الصورة وقد مر ذكر بعضها في اكثر من موضع سابق الجمهور يقولون حيثما وجدت اية في كتاب الله او حديثا في سنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثم وجدت فيه عموما ووجدت في نص اخر خصوصا فاغمظ عينيك مباشرة وقل يحمل العام على الخاص حيثما وجدت اية فيها عموم او لحديث فيه عموم. ثم وجدت نصا اخر فيه خصوص والموضوع واحد والحكم واحد فمباشرة يحمل العام على الخاص وهو ما اسميناه قبل بتخصيص العموم مطلقا. قال الله تعالى واتوا حقه يوم حصاده يعني في الزروع والثمار وقال عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر هذا عام باخراج مجمل ثم جاء البيان في مسقت السماء العشب في كل شيء خرج من الارض. ثم وجدت نصا اخر ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة وبالتالي ليس كل شيء خرج من الارض بل حتى يبلغ النصاب وحدد النصاب كم؟ وهكذا فمهما وجدت فمن غير تعب قل كل لفظ عام يقابله خاص فالحكم حمل العام على الخاص او تخصيص العام بهذا المخصص هذا مذهب الجمهور. ولما اقول مطلقا معناه انهم لا يفرقون بين ان يكون الخاص جاء عقب العام او قبله او مقارنا له. لا فرق عند الجمهور فان ان يكون الخاص جاء قبل العام او جاء بعد العام او جاء مقارنا له ايش يعني مقارنا مخصص متصل يأتي مقارنا هذا عند الجمهور واذا سواء كان قبله او بعده او مقارنا او جهل التاريخ فالاربع الاحتمالات دائما عندهم يحمل العام على الخاص ومبنى ذلك على مسألة تقدمت بك في اوائل العموم. وهي اختلاف مراتب دلالة العام عن الخاص. فالعام عند الجمهور ظني الدلالة والخاص قطعي. وايهما اقوى القطعي فاذا تعارض العام والخاص قدم الخاص واذا قدم اصاب العموم بتخصيص اما الحنفية فلان العامة عندهم قطعي والخاصة ايضا قطعي فلا تظهر النتيجة عندهم كما هي عند الجمهور ولا يرون التخصيص الا بالمستقل المقارن لابد ان يكون مخصصا مستقلا مقارنا. ايش يعني مستقل؟ يعني ما يدخل عندهم الشرط والصفة والاستثناء والغاية والبدل ليست مخصصات عندهم بل هي بيان وتتمة للكلام وليس تخصيصا للعموم ما المخصص عندهم؟ المخصص اية كاملة بلفظها تأتي بعدها اية كاملة بلفظها مخصصة. نعم هذا ممكن او ثم يعقبها حديث مباشر فيه تخصيصه للعموم. نعم. هذا مخصص مستقل مقارن فماذا لو لم يستقل؟ قالوا هو بيان. ماذا لو لم يقارن؟ قالوا له حكم خاص. ايش يعني لم يقارن ما جاء مع العموم في السياق. اذا متى جاء قبله وبعده او بعده او جهل او جهل فقالوا لا يحكم عليه بالتخصيص الا اذا جاء مقارنا معه طيب ماذا لو تأخر الخاص اليس الجمهور يقولون يخصص العام الحنفية يقولون لا ان تأخر الخاص ينسخ من العام بقدره طيب ماذا لو تقدم الخاص وتأخر العام؟ قال يكون العام ناسخا للخاص الحكم باختصار عند الحنفية المتأخر ناسخ للمتقدم فان كان المتأخر هو العام نسخ الخاص كله وان كان المتأخر هو الخاص نسخ من العام بقدره وان تقارن كان تخصيصا. وان جهل فلا حكم لاحدهما على الاخر. يبحث عن مرجح او يتوقفون ما منشوا هذا التقسيم عند الحنفية استواء دلالتي العام والخاص في كونهما قطعيين فهمتم هذا؟ هذا مجمل خلاف الحنفية مع الجمهور في مسألة تقابل العام مع الخاص. قال المصنف رحمه الله وتابع معي زملاء لفظه قال ان تأخر الخاص عن العمل نسخ العام ان تأخر الخاص عن العمل يعني جاء عموم وعمل به عمل بعمومه ثم جاء خاص هنا لن يكون تخصيصا لم لان العام قد عمل به فاذا جاء الخاص بعد العمل بالعموم فلم يكون مخصصا سيكون ناسخا. ولهذا قال ان تأخر الخاص عن العمل العمل بماذا بالعام فماذا يكون حكمه نسخ العام قال والا خصص والا ماذا ان لم يتأخر عن العمل جاء بعده لكن ما عمل بالعموم بعد. جاء العموم ثم جاء المخصص بعده مباشرة قال سيكون مخصصا لا ناسخا. اذا متى يكون الخاص بعد العام ناسخا؟ ومتى يكون مخصصا ممتاز اذا عمل بالعموم ثم جاء الخاص يكون ناسخا واذا لم يعمل سيكون مخصصا قال رحمه الله وقيل ان تقارنا يعني جاء العام مقارنا للخاص ان تقارن تعارضا في قدر الخاص كالنصين. قيل على مذهب الجمهور هذا القول ضعيف لانك فهمت انه متى تقارن فالحكم ايضا للخاص لانه اقوى في الدلالة. وقالت الحنفية وامام الحرمين العام المتأخر ها ناسخ لماذا ناسخ للخاص. طيب والخاص المتأخر ناسخ للعامي بقدره سواء عمل بالعام او لم يعمل وهذا هذا الخلاف بينه وبين الجمهور الخاص عندهم سواء عمل بالعام او لم يعمل هو ناسخ للعام بقدره. قال فان جهل جهل ماذا جهل التقدم والتأخر لا تدري ايهما اسبق العام او الخاص فان جهل فالوقف تتوقف ولا حكم لاحدهما على الاخر الا بترجيح او التساقط؟ ايش تقصدون بالتساقط يقولون يتساقط الدليلان يعني لا تعول على العام ولا تعول على الخاص وابحث عن دليل اخر للمسألة. هذا معنى التساقط يعني لا يقوى احدهما ان يكون دليلا دون الاخرين هذا باختصار وفقكم الله فيما يتعلق بمذهب الحنفية ومذهب الجمهور في مسألة تعارض العام مع الخاص وايضاح ذلك باجمال كما اسلفت عند الجمهور. الخاص يخصص العموم تقدم او تأخر او قارن او جهل الا اذا تأخر بعد ان عمل بالعموم فسيكون ناسخا وعند الحنفية لن يكون الخاص مخصصا الا اذا كان مستقلا مقارنا. فاما ان تأخر عن العام فانه يكون ناسخا بقدره وان تقدم عن العام نسخه العام وان جهل قال فالتوقف يعني حتى يبحث عن مرجح. تبقى مسألة اخيرة نختم بها درس الليلة وهي تعارض العام والخاص من وجه. نعم وان كان كل عاما من وجه في الترجيح وقالت الحنفية المتأخر ناسخ وان كان كل كل من ماذا من العام والخاص الان كل مسألتنا في مقابلة دليل عام لدليل خاص. الان قال الصورة عندنا ليست عموما مطلقا وخصوصا مطلقا. بل مقابلة بين دليلين كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه اخر. فاذا نظرت الى الدليل هو اعتبار عام وباعتبار اخر خاص وعندئذ اذا تقابل الدليلان فلن يكون مقابلة عام لخاص سيكون مقابلة عامل لعام وخاص لخاص قال رحمه الله تعالى فالترجيح يعني لا يحكم لاحدهما على الاخر الا بترجيح وقالت الحنفية على طريقتهم المتأخر هو الناسخ والمتقدم منسوخ. خذ مثالين يكونا تطبيقين لهذه المسألة قال عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. اين العموم من يشمل كل من مرتد من ارتد ويشمل هذا الذكر والانثى رجلا او امرأة. فان ارتد رجل قتل للردة وان ارتدت امرأة قتل للردة يقابله حديث نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء والصبيان نهى عن قتل النساء اين العموم النساء فكل امرأة ينهى عن قتلها من غير المسلمين سواء كان قتلها في حرب لانها محاربة او قتلها لانها مرتدة لاحظ معي فالاول عام في الجنس رجل وامرأة خاص في السبب الردة الثاني الثاني آآ عام في السبب عام في السبب سواء كان ردة او قتالا او حربا خاص في الجنس وهو النساء. فلو سألتك ما حكم المرأة المرتدة ان نظرت الى حديث من بدل دينه فاقتلوه تدخل فتقتل. وان نظرت الى حديث النهي عن قتل النساء تدخل فلا تقتل فهمت اذا؟ اذا هذا مثال لصورة يتجاذبها دليلان ولا تستطيع ان تقولها هذا خاص وسنحمل العامة عليه. لانك متى القيت نظرة على الدليلين الفيت في كل واحد منهما عموما من عام النساء عام فما العمل؟ قال العمل الترجيح ما الترجيح؟ قال ان تبحث عن مرجحات لبحث ايهما اقوى في تناول مسألة المرأة المرتدة فسيقول احد مثلا من بدل دينه اعم لان الخصوص فيه خصوص السبب والمرأة بعمومها هناك يستثنى منها المرتدة صيانة للدين وحفاظا على مقاصد الشريعة ويبدأ يذكر من المرجحات ما يقوي به. فيقول الاخر لا جنس النساء مقصود في الاستثناء من القتل رفقا بهن واخراجا لهن عن الة السيف والقتال في الحروب التي تقع وفي المنازعة بين اهل ايمان اهل الكفر وبالتالي فحتى المرتدة تخرج من هذا الحكم. ويبدأ النقاش الفقهي في محاولة ترجيح احد القولين على الاخر ومر رجح احد احدى الصورتين واحدى الدليلين عليه ان يثبت بالمرجحات لماذا قال به؟ لكن سيبقى محل تنازع في حكم قتل المرأة المرتدة. المثال الاخر اكثر عملا وتطبيقا لنا حكم صلاة الركعتين تحية المسجد في اوقات النهي. بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. لمن دخل المسجد بعد الفجر وقبل خروج وقت النهي او دخل بعد العصر وقبل المغرب هذان وقتان للنهي وقد نهى عليه الصلاة والسلام كما حد ثبت بذلك الحديث عن بضعة صحاعة بضعة بضعة من الصحابة رضي الله عنهم النهي عن صلاة الصبح حتى تطلع الشمس والنهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس هذا النهي يقابله حديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وتأمل اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس فيه عموم عموم في الزمان اذا دخل يعني في اي وقت دخل يشمل ايضا بعد الفجر وبعد العصر فلا يجلس حتى يصلي واما النهي عن الصلاة بعد الصبح والنهي عن الصلاة بعد العصر. فعام في الصلاة خاص في الزمن عكس الاول تماما اذا دخل احدكم المسجد عام في ماذا؟ في الزمن خاص في تحية المسجد الثاني نهى عن الصلاة بعد الصبح خاص الزمن عام في الصلوات. فعموم الصلاة هنا ينازعه خصوصها هناك وخصوص الزمن هنا ينازعه عمومه هناك فلو جاء انسان واراد ان يصلي ركعتين فليس احدهما باولى من حمل الاخر عليه. فما العمل الترجيح بينهما فمن يرجح مشروعية صلاة الركعتين تحية المسجد ماذا سيقول؟ سيقول انا نظرت فوجدت ان عموم لا صلاة بعد الصبح اضعف من عموم اذا دخل احدكم المسجد كيف؟ قال وجدت ان عموم النهي عن الصلاة في اوقات النهي جاء تخصيصه باكثر من مخصص. فاستثني من ذلك الصلاة الفائتة واستثني من ذلك الصلاة المقضية واستثني من ذلك صلاة ركعتي تحية عفوا صلاة ركعتي الطواف. يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى فيه اي ساعة شاء من ليل او نهار واستثني منه الصلاة على الجنازة بالاجماع بعد العصر وبعد الفجر. واستثني منه ويبدأ يعدد عندك جملا من المستثنات سنة الفجر قضاء بعد الفجر كما اقر عليه الصلاة والسلام عليه الصحابي. وكونه صلى سنة الظهر بعد العصر لما سألته ام المؤمنين. يقول فثبت عندي ان النهي عن الصلاة بعد العصر والنهي عن الصلاة بعد الفجر عموم كثر تخصيصه اما عموم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس عموم باق على عمومه. بل وتأكد وتأكد بامره عليه الصلاة والسلام في قصة خطبة الجمعة لما امر الرجل بعدما جلس فقطع خطبته وسأله اصليت يا فلان قال لا. قال قم فاركع ركعتين مؤكدا على اهمية صلاة الركعتين قبل الجلوس. قالوا فحديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس ما استثني منه شيء لا نعرف انه استثني منه شيء. بل وجدنا من جلس اقامه وقطع الخطبة لاجله وكلمه بين الناس وامره ان يقوم اكد عندنا ان هذا العموم اقوى فقالوا بالعبارة الفقهية عموم اذا دخل احدكم المسجد عموم محفوظ وعموم لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر عموم مخرق. يعني كثر استثناءاته. فالعموم الاقوى اولى وبالتالي قدمناه فسأصلي بعد العصر وسأصلي بعد الفجر ليس اهمالا للحديث لكن تقديما وترجيحا للحديث الاخر عليه. طيب من لا يرى الصلاة ماذا سيقول سيقول اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا امر بصلاة الركعتين تحية المسجد ولا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر نهي. واذا تعارض الامر والنهي قدم النهي احتياطا ومتى تعارض الحاضر والمبيح فالحاضر اولى والنهي اشد من الامر في الشريعة في دلالاته. وهكذا سينظر الفقهاء. اذا ما شغل الاصول في هذه الصورة الترجيح وكل سيعمل ما تعلم من قواعد ودلالات فسيقول هذا العموم اقوى. سيفتي به او يعمل به والاخر يقول بخلافه تستفيد من هذا فائدتين كبيرتين. اتساع النظر في تقدير الخلاف بين الفقهاء واحترامه يعني قد تخالف الفقيه لكن تحترم قوله لانه مبني على ماذا على نظر وترجيح ودليل والفائدة الاخرى ان يكون لطالب العلم حظ من النظر يتجاوز به مجرد الاستناد الى فتوى مفتي وجواب فقيه اصلي ولا ما اصلي؟ اذا دخل المسجد فجلس قال له الاخر قم صلي قال لا استفتيت فلان فافتاني. هذا شأن الذين لا يفقهون ولا يعلمون لكن طالب العلم اذا فهم اصل المسألة سيكون حظه من النظر العودة الى شروح الحديثين مثلا في الصحيحين اذا دخل احدكم المسجد ولا صلاة فيمعن النظر في كلام العلماء الفقهاء ثم يرجع الى كتب الفقه في باب صلاة التطوع وينظر في حكم تحية المسجد ويقف على خلاف هؤلاء وهؤلاء يشبع نظره بحثا استقراءا ما ترجح عنده يعمل به. هذا متين وقول قوي بالمناسبة اختم هنا بقصة ابن حزم ويعلمها كثير منكم في قصة ابتدائه في التفقه وطلب العلم فانه نشأ رحمه الله في بادئ امره نشأة اعترف ونشأ في عيشة قصور الوزراء فابوه كان وزيرا لبعض امراء الاندلس. فعاش عائشة الترف والنعيم ولم يعتني بطلب العلم. فحدث ان شهد في احد الجوامع عندهم لقريب لهم مات فاتى المسجد والجنازة يصلى عليها بعد العصر فاتى قبل الصلاة فدخل المسجد وتقدم في الصف فجلس قبل ان يركع تحية المسجد فزجره شيخ كبير بجانبه فقال قم فصلي ركعتين فاصابه الحرج انه على كبر سنه شاب فتي لا يحسن فقه مسألة كهذه. فقام فصلى ركعتين وجلس ثم صلوا العصر ثم صلوا على الجنازة وتأخروا في تشييعها وذهبوا بها الى المقبرة ثم ضاق الوقت عن المغرب فرأى ابن حزم ان يعود الى المسجد يدرك المغرب قبل العودة الى داره فدخل المسجد قبل المغرب فوقف في الصف فاراد ان يصلي ركعتين وقف بجانب الرجل ذاته فلما وقف ليصلي جذبه من ثوبه قال اجلس ليس هذا وقت صلاة فاصابه الحرج الشديد جلس قبل ان يصلي فنهره وقال قم صلي. ولما جاء يصلي قال اجلس ليس هذا وقت صلاة. فوقع في نفسه كيف انه شاب في الاسلام اب فتي ويجهل مبادئ هذه المسائل. فعزم رحمه الله تعالى على الجد في الطلب والعودة فانكب حتى غدا امن مبحرا في علوم الشريعة مبرزا فيها فكانت تصانيفه واثاره رحمه الله. هنا نختم فيما يتعلق بهذه المسألة قال رحمه الله وقالت الحنفية المتأخر ناسخ على طريقتهم ومذهبهم لا عبرة باحدهما على الاخر العبرة بالمتأخر فان جهل التاريخ فالتوقف والا في التساقط يعني ابدا لن يحكم الا بتاريخ او بمرجح اخر بعيدا عن الدليلين المتعارضين. هذا بعون الله وتوفيقه ومنته وكرمه منتهى ما اورده المصنف رحمه الله فيما يتعلق بمسائل العموم والخصوص ليكون مطلع درسنا القادم ان شاء الله تعالى الحديث عن دلالة المطلق والمقيد وهي كالذيل للعموم والخصوص والكلام فيها ليس بالطويل وعامة ما ذكر هنا هناك مكرر هنا لانه من قبيله ومن جنسه كما سيأتينا والله تعالى اعلم