﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:40.000
فيقول الامام رحمه الله ولا لامة الا السيد ولا يجوز ان يتزوج الرجل ولا يجوز نكاح المحرم لنفسه ولا يعقل النكاح لغيره ولا يجوز نكاح المريض فلها الصداق في الثلث مبدأ ولا ميراث لها. ولو طلق

2
00:00:40.000 --> 00:01:07.600
تريد امرأة وكان لها الميراث منه اذ مات في مرضه ذلك قال رحمه الله ولا نكاح لعبد ولا لامة الا ان يأذن السيد. لا يجوز للعبد ولا يجوز للامة النكاح بدون اذن سيدهما

3
00:01:07.750 --> 00:01:37.350
العبد لا يجوز له حرام عليه ان يتزوج دون اذن سيده. والامة لا يجوز لها ان تتزوج دون سيدها لان ذلك ينقص ملك السيد لمملوكه فالعبد اذا كان ملكا لسيده ملكا تاما فلا يجوز له ان يتصرف ان يتصرف الا باذن

4
00:01:37.350 --> 00:02:01.450
سيدي ومن هذا الزواج لان الزواج تتبعه حقوق للزوجة فاذا كانت تتبعه حقوق للزوجة لابد يجب على الزوج ان يأتي بها فهذا ينقص ملك سيده له لانه ستصير له حقوق لشخص اخر غير سيده

5
00:02:01.800 --> 00:02:28.600
فلهذا لا يجوز له ان يتزوج الا باذن سيده. كذلك الامة لا تتزوج الا باذن سيدها. لا يجوز لها ذلك فإن قدر ووقع خلاف ذلك فتترتب عليهما امور سندكرها اذا اولا الدليل على انه لا يجوز للعبد ان يتزوج بدون اذن سيده. الدليل على هذا قول النبي

6
00:02:28.600 --> 00:02:51.450
الله عليه واله وسلم ايما عبد تزوج بغير اذن مواليه او اهله فهو عاهر فهو عاهر بمعنى انه زاني ايما عبد تزوج بغير بغير اذن مواليه او اهله او عطف تفسير لان آآ

7
00:02:51.450 --> 00:03:10.900
اليهود اي اسياده يعتبرون اهلا له واضح؟ مواليه واسياده هم اهله فمن تزوج بغير اذنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو عاهر بمعنى فهو كالزاني هذا هو معنى هذا من من التشبيه البليغ

8
00:03:10.900 --> 00:03:42.250
فهو عاهر اي كالعاهر وقد حكى غير واحد من اهل العلم الاتفاق على هذا الحكم ان العبد لا يجوز له ان يتزوج بدون سيده نقل فيه الاتفاق والحديث هذا قد ورد في في العبد والأمة من باب اولى. الى كان العبد لا يجوز له يتزوج الا

9
00:03:42.250 --> 00:04:02.200
سيده فالامة من باب اولى لان الامة اولا ولو لم المرأة ولو لم تكن مملوكة تتوقف على يتوقف زواجها على اذن وليها ولو لم تكن مملوكة. فكيف وهي مملوكة؟ فاذا تحتاج الى ابن سيدها من جهتين

10
00:04:02.300 --> 00:04:20.750
الجهة الأولى من جهة انها مملوكة وزواجها اه يشغلها بزوجها والشيء الثاني انها تحتاج الى ان يزوجها يزوجها سيدها وهو وليها. فهي تتوقف على السيد من جهتين. من جهة انه مالك

11
00:04:20.800 --> 00:04:42.200
ومن جهة انه ولي فإذا هي من باب اولى لا يجوز لها ان تفعل ذلك اذا العبد يحرم عليه ان يتزوج الا باذن سيده. والامة من باب او لا يحرم عليها ذلك. فان فعلت

12
00:04:42.200 --> 00:05:12.950
ذلك بمعنى تزوجت من شخص دون اذن سيدها فقد ارتكبت اه كما قلنا محظورين. المحظور الاول انها اه تزوجت من غير اذن مالكها. والمحظور الثاني انها تزوجت بغير اذن ولي. والولي يشرط في النكاح

13
00:05:12.950 --> 00:05:36.950
ان وليها هو مالكها فإن فرض انه قد زوجها رجل اخر فاق تركت تقال في هذه الحالة قد تركت الولي الاقرب والولي الذي آآ هو الاصل في تزويجها وزوجها غيره فلا اقل من انها وقعت في المخالفة

14
00:05:36.950 --> 00:05:57.300
الاخرى وهي انها تصرفت اه بغير اذن مالكها وذلك يشغلها عن مالكها طيب لو قدر انه حصل الزواج الأصل انه لا يجوز لا يجوز ذلك لكن لو وقعت المخالفة العبد خالف وتزوج والأب

15
00:05:57.300 --> 00:06:20.400
خالفت وتزوجت فما الذي يترتب على ذلك؟ الجواب انه ان وقع الزواج اه من العبد او من فاما بالنسبة للعبد فنكاحه فاسد ويجب فسخه بطلاق بائن. لو تزوج بدون اذن سيده فالنكاح

16
00:06:20.450 --> 00:06:45.100
فاسد ويفسخ بطلاق بائن. اللهم الا اذا اجازه السيد السيد اذن فيه لما وصله الخبر راه العبد ديالك تزوج بفلانة وصله الخبر اذن في ذلك قال لا بأس. فان اجازه السيد فانه يصح. واذا لم يجزه السيد فانه يفسد

17
00:06:45.100 --> 00:07:13.200
تاخد بطلاق يفسخ بطلاق ويكون اه الطلاق بائنا ويعتبر النكاح نكاحا باطلا اذا لم يأذن السيد في ذلك  فإذا فسخ قبل البناء الى فرضنا ان هاد السيد عثر على الزواج قبل الدخول قبل ان يدخل العبد بالمرأة اذن دابا هاد التفصيل اللي غاندكروه غي من جهات واش لها

18
00:07:13.200 --> 00:07:30.200
لا شيء ولا لا شيء لها هل لها صداقة ولا صداقة لها؟ من جهة الفسخ تكلمنا عليه. قلنا يفسخ على عقيدة طيب من جهة الصداق واش المرأة التي تزوجها العبد لها صداقة ولا صداقة لها؟ الجواب في ذلك تفصيل

19
00:07:30.300 --> 00:07:52.300
ان كان قد فسخ العقد قبل الدخول بها فلا شيء لها ان فسخ العقل قبل الدخول فلا شيء له. وان فسخ بعد الدخول فان السيدة يسترد ما اخذته المرأة من الصداق الا ربع دينار

20
00:07:52.400 --> 00:08:15.700
بمعنى ما زاد على اقل الصداق لي هو ربع دينار يسترده السيد من المرأة من الزوجة التي اخذته لأن المال له مال العبد لسيده فإذا اذا تم الدخول وكان قد اعطاها صداقا فإن السيد يسترد من المرأة ما اخذت من صداق الا

21
00:08:15.700 --> 00:08:32.650
قل الصداق لأن هداك حق لله تعالى. يبقى لها. اذكرنا ان اقل الصداق لا دخل للناس في اسقاطه او بالنقص منه حق لله عز فإذا اقل الصداقة كيثبت لها ويبقى لها لأنه قد دخل بها

22
00:08:33.300 --> 00:09:01.650
ولكن ما زاد على ربع دينار هذا للسيد ان شاء ان يسترده من من المرأة وهذه المسألة اه مسألة خلافية وهي ان يسترد السيد من المرأة ما زاد على ربع دينار. بعض اهل العلم يقول لا يجوز له ان يسترد ذلك. لماذا؟ قالوا لان المرأة قد تكون

23
00:09:01.650 --> 00:09:30.100
غير عالمة بان العبد تزوجها بدون اذن سيدها. فلا ذنب لها؟ لماذا يؤخذ صداقها؟ ذاك حقها فرض لها فلا يجوز ان يؤخذ منها لكن اذا لم تكن عالمة بعدم اذن السيد للعبد بمعنى ما كان عندها علم ان العبد لم يستأذن سيده ما كانت تعلم ذلك

24
00:09:30.250 --> 00:09:56.800
غررت وفرض لها صداق فقال بعض اهل العلم لا يؤخذ صداقها لا يسترده السيد يثبت لها لأن الإسم والمخالفة من العبد لا من المرأة هذا اذا لم تكن عالمة اذا لم تكن عالما فليوقع في المخالفة هو العبد ولا تزر وازرة وزرة اخرى. بمعنى لا يؤخذ صداق المرأة بسبب خطأ العبد. فهم يشغل القلوب

25
00:09:56.800 --> 00:10:16.800
هذا اذا لم تكن عالمة اما اذا كانت عالمة فقالوا هناك يستحق ان يؤخذ منها الصداق لماذا؟ لانها شاركت في المخالفات. اذا كانت عالمة ان العبد لم يستأذن سيده وافقت على الزواج. فهنا يسترد

26
00:10:16.800 --> 00:10:30.000
نعم يأخذه منها الا ربع دينار قلنا هذا لا يؤخذ لأنه حق لله تعالى لكن ما زاد عليه قالوا في هذه الحالة يؤخد اذا اذا كانت على يؤخد ما زاد على اقل الصداق بالاتفاق

27
00:10:30.450 --> 00:10:47.300
بلا خلاف لكن اذا كانت عالمة ففيه اه ففي ذلك خلاف هذا بالنسبة للعبد. طيب بالنسبة للأمة اذا زوجت تزوجت بدون اذن سيدها. فالجواب اذا تزوجت بإذن سيدها فإما ان

28
00:10:48.050 --> 00:11:04.200
توكل رجلا في الزواج ام لا؟ فان وكلت رجلا يزوجها بمعنى لم تزوج نفسها بنفسها وكلت شي واحد من المسلمين شي اراضي زوجني فحكمها حكم العبد فيما تقدم وهو اش

29
00:11:04.400 --> 00:11:24.400
ان نكاحها يفسخ بطلاق الا ان اجازه السيد. هذا هو حكم واحد فيما تقدم بمعنى ان اجاز السيد الخيار للسيد اجازة فيغفى لا اشكال وان لم يجز فانه يفسخ نكاحها بطلاق. اما هادشي دابا

30
00:11:24.400 --> 00:11:44.400
نتكلمو ان وكلت رجلا يزوجها اما ان زوجت نفسها بنفسها لم توكل احدا فنكاحها باطل باطل باطل لعموم الحديث ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل. وفهاد الحالة هادي لا يصح النكاح ولو

31
00:11:44.400 --> 00:12:10.300
واجازه السيد اذا زوجت نفسها بغير ولي لا يصح ولو اجازه السيد لانه نكاح باطل من اصله لعدم وجود الولي فهنا ولو اجازه السيد فانه لا لا يصح طيب فإن قلت ما الفرق في السورة اللولة ديال اذا تزوج العبد سيده لم نفصل قلنا بإطلاق ان اجاز السيد صح النكاح

32
00:12:10.300 --> 00:12:30.300
وان لم يجيز بطلا وفالتالي فصلناه قلنا ان زوجت نفسها فلا يصح وان اجازه السيد وان وكلها رجل فحكمها حكم والعبد على المشهود والفرق واضح لأن العبد رجل والرجل لا يحتاج الى ولي في النكاح

33
00:12:30.300 --> 00:12:52.650
الرجل مكيحتاجش للوالد والأمة امرأة والمرأة تحتاج الى ولي في النكاح لهذا كان فيها اه التفصيل التفصيل المذكور لكن لو فرض هادي واحد المسألة مهمة لو فرض  فيما ذكرناه ان العبد زوج تزوج من امرأة دون اذن

34
00:12:52.800 --> 00:13:12.300
اه سيده. فهل يحد حد الزنا؟ تزوج بامرأة دون اذن سيده ودخل بها. وقع الدخول والبناء فقلنا النكاح فاسد ويفسخ بطلاقه. لكن هل يحد حد الزنا؟ الجواب لا يحد لماذا لوجود الشبهة

35
00:13:12.500 --> 00:13:48.000
لا يحد لأجل الشبهة ثم قال الشيخ ولا تعقد امرأة ولا عبد ولا من على غير دين الاسلام نكاح امرأة نعم براقش  على نفسها جادة براقيش هذا مثل معروف عن العرب تقول على نفسها جنة براقيش مشهور بمعنى فقد جنى الانسان على نفسه ومثل يضرب بهذا هو

36
00:13:48.000 --> 00:14:07.800
كلام تحدتوا به لكنه جرى جرى مجرى المثل اذا جلى الانسان على نفسه بمعنى اذا تسبب الانسان في حرمانه من شيء هو التسبب كنقولو على نفسها جنت براقش مثل يضرب يعني انت تسببت في فيما وقع لك

37
00:14:07.950 --> 00:14:36.900
واذا كان سؤال يتعلق بالشرح فاخروه لاخر الدرس. ولا تعقد امرأة ولا عبد ولا من على غير دين الاسلام نكاح امرأتي  ذكر هنا رحمه الله بعض بعض شروط الولي كنا تحدتنا عن الولي قبل وانه ركن في النكاح. لكن الولي تشترط فيه شروط ثمانية كما ذكر المحشي. تشترط في شروط ثمانية

38
00:14:36.900 --> 00:14:55.600
من جملة الشروط هذه الشروط ثلاثة فيشترط في الولي ان يكون ذكرا ذكرا ويشترط في الولي ان يكون حرا. ويشترط في الولي ان يكون مسلما. اذا هذه ثلاثة شروط. الذكورية والحرية

39
00:14:55.600 --> 00:15:18.050
دول الاسلام ومجموع الشروط ثمانية كما ذكر اذا هذه بعض شروط الولي وتعرف هذه الشروط هاد الكلام الذي الذي ذكر الشيخ تؤخذ منه الشروط بالضد. لأنه ملي قال ولا تعقدوا امرأة مفهومه

40
00:15:18.050 --> 00:15:35.700
انه يشترط في العقد في في عقد النكاح ان يكون الولي ذكرا ولا عبد اذا يجب ان يكون حرا ولا من على غير دين الاسلام اذا يشترط ان يكون مسلما فتؤخذ الشروط من اضداد كلامه رحمه الله

41
00:15:36.750 --> 00:16:02.900
اذن الشرط الأول الذكورية فإذا فرض ان امرأة تولت نكاحا زوجت امرأة زوجت امرأة اخرى. زوجت بنتها او اختها او امها فهل يصح النكاح؟ لا يصح النكاح باقي. واضح؟ المرأة لا ولاية لها في النكاح. ما عندهاش الولاية. فلو زوجت امرأة امرأة اخرى كيفما

42
00:16:02.900 --> 00:16:30.300
كانت بنتها اختها عمتها كيفما كانت فلا يصح النكاح. النكاح باطل لانه من شروط اه الولاية ان تكون الذكورية لكن قالوا يجوز لها ان تكون وكيلة للزوج وكيلة للزوج فتتولى جانبه في العقد هادي ماشي هدا لا يعتبر ولي هدا غي وكيل بمعنى هل يجوز للمرأة ان تكون وكيلة للزوج

43
00:16:31.050 --> 00:16:51.050
هنا وكاين بمعنى ينوب رجل ينيب امرأة عنه في عقد النكاح يقول للمرا اذهبي الى فلان وزوجيني من ابنته. سيري عند فلان وزوجيني انا من ابنتي. فتذهب هي نائبة عن رجل. كتمشي عند ولي واحد المرأة ولي

44
00:16:51.050 --> 00:17:12.850
واحد البنت وكتقوليه اريد ان ازوج ابني ولا اخي ولا فلان من ابنتك واضح؟ تكون وكيلة لمن للزوج هاد المرأة الا كانت وكيلة للزوج واشتك واش تعتبر هادي ولاية لا تعتبر ولاية لأن الزوجة لا لا يتوقف على ولي الراجل مكيتوقفش الزواج ديالو على

45
00:17:13.000 --> 00:17:36.500
على وادي مجرد نيابة نائبة عن عن الزوج قامت مقامه في عقد النكاح هو وكلها وانابها. هاد المسألة ان ينيب الرجل المرأة ان تنوب المرأة عن الرجل فيه الزواج هل تجوز ام لا؟ في ذلك خلاف. دابا القول الأول قلنا قيل يجوز ان تكون وكيلة للزوج. فتنوب

46
00:17:36.500 --> 00:17:56.150
هو عنه في الزواج وقيل لا يجوز وهذا ما في المدونة القول الذي عندنا الاخر الذي في المدونة انه انها لا يجوز ان تنيب والقول الثالث التفصيل شنو هو التفصيل؟ قال لك ان تنوب والقول الثاني التفصيل اللي هو انه انها يجوز ان

47
00:17:56.150 --> 00:18:24.450
اكون وكيلة على العبد او على الصبي يجوز تكون وكيلة على العبد او على الصبي بمعنى يجوز في النكاح على عبد او ان تنوب عن صبي واما البالغ لا فلا تنوبوا عنه اذن في المسألة ثلاثة اقوال. القول الأول تكون وكيلة للزوج مطلقا. الثاني لا تكون وكيلة

48
00:18:24.450 --> 00:18:53.100
مطلقا هو الذي في المدونة وهو والاول اقيس علاش الاول اقيس؟ لانها ليس لا تعتبر وليا غي نائبة مجرد نيابة والقول الثالت قال لك الا كان الزوج صغيرا او عدا تنوب عنه واذا كان غير ذلك فلا تذوب عنه. اذا الشرط الاول الذكورية اذا كونها ولية هذا لا يجوز

49
00:18:53.100 --> 00:19:09.350
المسألة لي تكلمنا عليها دابا الآن ديال الوكالة لا تعتبر فيها وليا لأن الزوجة لا يشترط في نكاحه وجود ولي واضح الشرط الثاني الحرية مستفاد من قول الشيخ ولا عبد

50
00:19:10.350 --> 00:19:34.650
اذا فيستفاد منه انه يجب ان يكون الولي في النكاح حرا  فلا يجوز نكاح العبد لامرأة ولو كانت ابنته او امه الى كان الراجل هذا اللي يبغي يجوج عبدا لا يجوز له ان يزوج امرأة ولو كانت هاد المرا بنته او امه طيب

51
00:19:34.650 --> 00:20:01.700
ومن يزوج بنته او امه سيده. سيده ينوب عنه الرجل اللي هو ابو بنتي ولا ام ولا هو ابن المرأة التي تريد الزواج هو عبد لا يزوجها لا يزوجها طيب من يزوجهما؟ سيده سيده ينزل من؟ زينته ويزوج ابنته ويزوج امه

52
00:20:04.000 --> 00:20:23.350
لماذا؟ قالوا لانه لما كان كل من المرأة والعبد لا يجوز نكاحه لنفسه فمن باب اولى لا يجوز له انكاح غيره. العبد راه سبق لنا قالينا الشيخ ولا نكاح لعبد ولا لامة

53
00:20:23.350 --> 00:20:37.450
الا ان يأذن السيد سبق لينا فإذن العبد هو لراسو لا يمكن ان يزوج نفسه فإذا لا كان لا يمكن ان يزوج نفسه فلا يمكن ان مزوجة تغيره هو لنفسه لا يمكن ان يزوجه

54
00:20:37.800 --> 00:21:00.050
فكيف بغيره؟ فلهذا قالوا لا يجوز من باب اولى الشرط الثالث من شروط الولي الإسلام قال الشيخ ولا من على غير دين الإسلام لا يعقد من على غير دين الاسلام نكاح امرأة هذا النكاح هو المفعول ديال تعقيد وهذاك ولا تعقد امرأة ولا

55
00:21:00.050 --> 00:21:18.100
لا عبد ولا من على غير دين الاسلام نكاح حق مفعول به. اذا من على غير دين الاسلام ولاحظ غير دين الاسلام سواء كان يهوديا او نصرانيا او جنسيا او مشركا ليس له الا من هذه المنن لا يجوز من كان غير مسلم ان يعقد نكاح

56
00:21:18.150 --> 00:21:44.350
امرأة فلا يزوج الكافر المسلمة ولو كانت ابنته او امه او اخته او غير ذلك من اقاربه. لانه لا ولاية لكافر على مسلم الا عطيناه الولاية غتولي ولاية كافر على المسلم والله تعالى كيقول على الكفار ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا كون كانت عندو الولاية غيولي

57
00:21:44.350 --> 00:22:00.000
للكافر له على المسلم سبيل. بنتو مسلمة وهو كافر ما يبغيش يزوجها بمسلم مثلا يجي موسم المغرب ما غيبغيش يزوجها بمسلم وله الولاية عليها ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. اذا الكافر ليس له ولاية على

58
00:22:00.450 --> 00:22:19.250
على المرأة المسلمة ولو كانت ابنته ماشي هو اللي يزوجها واضح المعنى؟ وتتزوج يزوجها السلطان ولو منع الاب ولو لم يرضى الاب الى كان كافر الا كان ولو لم ولو لم يرضى فانها تزوج

59
00:22:21.050 --> 00:22:45.800
اه اما العكس شنو العكس؟ ان يكون الاب مسلما والبنت كافرة فهل له الولاية عليها؟ سواء زوجها لمسلم او لكافر. الاب مسلم وابنته يهودية او نصرانية ام له الولاية عليها؟ لان هذا من باب جعل السبيل للمسلم على الكافر المسلم اعلى مرتبة في كافر فله السبيل عليه

60
00:22:46.950 --> 00:23:03.800
هو مسلم وابنته يهودية ونصرانية له ان يزوجها لمسلم او ان يزوجها لكافر فالشاهد له الولاية على المشهور. وقيل لا يزوجها. علاش قال لك؟ لأنه لا ولاء بين المسلم والكافر

61
00:23:03.950 --> 00:23:27.100
مسلم كافر اختلفا في الدين لا ولاء لا ولاء بينهما كاين معاداة بين المسلمين والكافرين ولو كانت كتابية لا ولاء بينهما طيب وعلى هذا اذا كان لا ولاء بينهما اذا لم يكن للكافرة ولي خاص واحد الكافرة هي الكتابية مثلا

62
00:23:27.100 --> 00:23:53.700
ان تتزوج مسلما. وليس لها او كافرا. وليس لها ولي خاص. فمن يزوجها؟ قال يزوجها اساقفتهم اساقفتهم اي رهبانهم الاساقفة جمع اسقف. والاسقف هو الراهب وهو اعلى مرتبة من القسيس

63
00:23:53.750 --> 00:24:14.600
في دين اليهود او في دين النصارى. اعلى مرتبة منه يقال له الاسقف والجمع اساقفة. اذا نزوجها هذه الكافرة اه راهبهم اه قسيسهم او من هو اعلى مرتبة منهم. فان ابوا

64
00:24:14.850 --> 00:24:33.800
تزويجها مثلا هي بغات هاد الكتاب هي تزوج بمسلم وهوما الأساقفة مبغاوش يزوجوها لمسلمين ابوا امتنعوا من ذلك فانها ترفع امرها للحاكم ويجبرهم على ذلك لرفع الظلم. هادو كنتكلمو دابا على اهل الكتاب لي من اهل الذمة. لان هادو هما لي

65
00:24:33.800 --> 00:24:56.100
ممكن ترفع فيهم المرا الأمر ديالها الى الحاكم المسلم هؤلاء هم الذين يمكن رفع امرهم الى الحاكم المسلم اهل الذمة يعيشون تحت بلاد المسلمين. اذا ترفع امرها الى الحاكم المسلم تقول له راه الرهبان ولا الاساقفة ما ارادوا

66
00:24:56.100 --> 00:25:20.850
تزويجي والحاكم يجبرهم على ذلك يجبرهم على على تزويجها لرفع الظلم عنها. لكن لا يجوز للحاكم ان يجبرهم على تزويجها لمسلمين. ما يقدرش يجبر القلوب واجب تزوجوا هاد الكتابية المسلمة يتزوجهاش كافر لا يجوز له ذلك. الحاكم المسلم ولا يجبر الاساقفة على تزويجها لمسلم

67
00:25:20.850 --> 00:25:42.800
لكن يجبرهم على تزويجها في الجملة بغات تتزوج يجبرهم على تزويجها لكن لا يجبرهم على تزويجها لمسلمين اذن الحاصل ان الشرط الثالث من شروط الولاية الاسلام. فلا ولاية لكافر على

68
00:25:42.900 --> 00:26:11.000
على مسلم فالولي لي غيزوج مسلمة يجب ان يكون ان يكون مسلما ثم قال الشيخ ولا يجوز ان يتزوج الرجل امرأة ليحلها لمن طلقها ثلاثا ولا ايحلها ذلك اذن اولا قالك ولا يجوز يحرم ولا يجوز بل من كبائر الذنوب ان يتزوج رجل امرأة

69
00:26:11.000 --> 00:26:35.050
مطلقة ثلاثا ليحلها لزوجها الاول. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل محللة له. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بالتيس المستعار هو المحل فلعن الله المحل والمحلل له

70
00:26:35.900 --> 00:26:58.450
اذن المحلل هذا الذي يتزوج امرأة مطلقة ثلاثا ليحل لزوجها الاول شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار والتيس هو الذكر من المعزي وشبهه النبي صلى الله عليه وسلم به اشارة الى دناءة فعله

71
00:26:58.550 --> 00:27:25.250
الى ان فعله فعل قبيح فعل خبيث فعل سيء فمن باب ذمه وتقبيحه شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفاعل المحلل بالتيس المستعار. تقبيحا لفعله عليه وتنفيرا للناس من هذا الفعل يعني اللي كيدير هذا راه مثل التيس المستعار الذكر من المعز الذي يستعيره انسان

72
00:27:25.250 --> 00:27:59.150
معندوش فحل ليطأ اناث معيزه  اذن الشاهد لا يجوز لا يجوز بمعنى حرام وهو من كبائر الذنوب سمي هذا الذي يحل المرأة لزوجها سمي محللا ومحلا كما جاء في الحديتين بحسب زعمه وظنه. لانه هو كيظن راسه سيحل المرأة لزوجها. والا ففعله هل يحللها

73
00:27:59.750 --> 00:28:25.250
لا يحللها راه الشيخ قال لك ولا يحلها ذلك. بمعنى اذا تزوج رجل امرأة بقصد تحليلها لزوجها  لزوجها الأول فهل يحلها لا يحلها وطيب علاش النبي صلى الله عليه وسلم سماه محلل؟ وفي الرواية الأخرى سماه محلا سماه بذلك بإعتبار زعمه بحسب ظنه

74
00:28:25.250 --> 00:28:45.250
انه محلل والا في الحقيقة لا يحلل شيئا كتبقى المرأة حراما على زوجها الاول ولو تزوج هذا المحلل ما زالت محرمة على الزوج الاول واضح المعنى؟ وانما سماه محللا ومحللا بحسب زعمه وظنه. والا فلا تحليل اصلا

75
00:28:45.550 --> 00:29:05.300
اذن اه اذا تزوج رجل امرأة ليحل لزوجها الاول مع الاتفاق مع المرأة سمي هذا النكاح نكاحا تحليل لان صاحبه يقصد به التحليل وهو من اكبر الكبائر كما اشرنا اليه

76
00:29:05.350 --> 00:29:23.350
ومما يبين ان هذا النكاح محرم ما اشرنا اليه قبل وهو ان الاصل في النبي تكلمنا على الزواج المتعة قلنا الاصل في النكاح انه يقصد به الدوام. الاصل في النكاح ان يقصد به صاحب

77
00:29:23.350 --> 00:29:43.350
الدوام ولهذا تقدم ان النكاح المؤقت اللي هو نكاح المتعة ممنوع كذلك هذا النكاح نكاح مؤقت يقصد به صاحبه تحليل المرأة لزوجها بالدخول بها يعقد عليها ويدخل بها لتصير حلال لزوجها الأول ثم يطلقها فهو زواج بنية الطلاق

78
00:29:43.350 --> 00:30:03.350
لهذا ايضا كان ممنوعا. واذا فرض ان هذا الزواج تواطأ عليه مع الزوج والزوجة وليها الولي ديال الزوجة تا هو كان عارف ان هاد السيد راه جاي يتزوجها غي باش يحللها لزوجها وتواطأ عليه ايضا الزوج السابق

79
00:30:03.350 --> 00:30:32.200
وتواطأ عليه بعض اقاربها فكلهم اثمون وشاركونا به الاثم كلهم مشاركون في بيتي. اما اما اذا لم يكن الزوج الاول عالما بالامر ولا المرأة عالمة بالامر فان وكان القاصد للتحليل هو هذا الزوج الثاني فقط فانه ايضا يعتبر نكاح تحليل

80
00:30:32.200 --> 00:30:45.700
فان طلع عليه عثر عليه لاعترفوا لاقر فلا تحل لزوجها الاول لانه ماشي شرط انتبهوا ليس شرطا في نكاح التحليل ان يكون اتفاق بين الزوجة بين الزوج والزوجة ليس شرطا

81
00:30:45.750 --> 00:31:05.550
الشرط شنو هو؟ ان يكون الزوج قاصدا التحليل هذا لي جا تزوج بالمرا التاني يقصد بذلك الا كان هو قاصد التحليل فهو نكاح تحية عرفت المرأة بذلك او لم تعرف فهو نكاح تحليل وبالتالي اذا عثر عليه فانه

82
00:31:05.600 --> 00:31:28.500
لا يحلل المرأة لزوجها لكن اذا لم يعثر عليه يبقى هاد القصد عندو مبيت ولم يذكره لأحد اللعنة عليه وهو الآثم هو والذي يتحمل وزر ما حصل من تحليل اذا النكاح ضابطه ان يكون الزوج الثاني هذا قاصدا للتحليل ولو لم تكن المرأة عالمة

83
00:31:28.500 --> 00:31:48.500
بذلك فانه نكاح باطل وفاسد من جهته ويعتبر وطؤه لها زنا. وهي التي لا شيء عليها والنكاح صحيح من جانبها ولا يعتبر وطؤها له من الزنا واش واضح؟ هو قاصد التحليل وهي لا تعرف شيئا ليس

84
00:31:48.500 --> 00:32:08.500
قاصدة لذلك فالنكاح باطل من جانبه ووطؤه لها يعتبر زينا وهو اثم وملعون واقع في كبيرته ولكن هي التي لا تعلم ليس عليها شيء. مفهوم؟ لكن دابا نفرضو العكس. ان هاد الزوج اللي تتزوج بمرا لا يقصد تحليلا. لا

85
00:32:08.500 --> 00:32:27.900
لكن المرا قبلت ان تتزوج به بنية التحليل. قالت لعله يطلقني وهذا ونرجع للزوج الأول. فهي بغات تزوج به غير لتحل لزوجها فيها الأول هل يصح النكاح؟ نعم يصح وان قدر انه طلقها ترجع لزوجها الأول؟ اه نعم ترجع لزوجها الأول

86
00:32:28.050 --> 00:32:44.900
لماذا؟ لان عصمة النكاح بيده ليست بيدها هي اللي كتمنى عندها امنية بغات ترجع لزوجها الاول عصمة النكاح بيده هو اللي ممكن يطلق ولا ما يطلقش ولهذا لو فرض ان الزوج الأول والمرأة معا

87
00:32:46.300 --> 00:33:02.600
اه يرجوان ويتمنيان بهذا النكاح الثاني ان تحل المرأة لزوجها وهذا المتزوج لا يقصد بذلك تحديدا ومن بعد طلقها قدر ان طلقها تحل لزوجها الاول اه نعم تحل لزوجها الاول

88
00:33:02.600 --> 00:33:22.600
لأن قلنا الضابط ديال النكاح التحليل شنو هو؟ ان يكون المتزوج قاصدا الزوج الثاني هذا قصد فإذا لم يكن قاصدا التحليل فلا واضح؟ ولو كانت المرأة ترجو ذلك وزوجها الاول يرجو ذلك. فلا يسمى نكاح لان عصمة النكاح بيده هو. فاذا هو ما غيطلقها

89
00:33:22.600 --> 00:33:42.600
حتى تتعذر العيشة بينهما. ولم يقصد بالزواج بها من اول الأمر تحليلها لزوجها الأول. وضعها. نعم. اذن الشاهد وقع هاد النكاح ديال التحليل لنفرض انه وخا سواء كان باتفاق مع من الزوج التاني مع المرأة او بالاتفاق مع الاطراف

90
00:33:42.600 --> 00:34:05.900
ثلاثة او مع الولي او كذا فالشاهد كل من اتفق فهو اثم وهذا يعتبر نكاح تحليل او كان القصد من الزوج الثاني فقط فهو نكاح طيب اذا وقع هذا النكاح فإنه لا يترتب عليه شيء ويعتبر نكاحا فاسدا باطلا ويفرق بين

91
00:34:05.900 --> 00:34:25.900
زوجين بين هذا الزوج والزوجة على كل حال بمعنى متى اطلع وعرف ان هذا الرجل قصد التحليل وجب التفريق بين هو بين المرأة دخل بها او لم يدخل بها لنفرض انه صرح او اعترف فانه يفرق بينهما. آآ لو فرض انه طلقها

92
00:34:25.900 --> 00:34:45.900
عاد صرح بذلك فلا تحل لزوجها الأول واضح؟ قال ولا يحلها ذلك التحليل ما كيحللش المرأة لزوجها الاول لماذا؟ لانه نكاح باطل والنكاح الباطل لا يترتب عليه شيء النكاح الباطل كالعدم فلا نكاح هذا من باب اش

93
00:34:45.900 --> 00:35:08.450
ان المعدوم شرعا كالمعلوم حسا هدا مادام هاد النكاح معدوم شرعا باطل شرعا فهو كأنه غير موجود كأنه لم يحصل وبالتالي لا لا يترتب عليه اثر ثم قال الشيخ رحمه الله ولا يجوز نكاح المحرم لنفسه ولا يعقد نكاحا لغيره

94
00:35:10.950 --> 00:35:36.250
ولا يجوز نكاح المحرم لنفسه نبداو بهادي هي اللولة من موانع الزواج ان يكون احد الزوجين احد العاقدين محرما راه كنا ملي تكلمنا ان ذكرتم على الركن الاول من اركان النكاح اللي هو المحل. كنا قلنا ما اركان النكاح المحل والمحل هو الزوجان ويشترط في المحل الخلو من من

95
00:35:36.250 --> 00:36:02.050
من الموانع الاحرام ان يكون احدهما محرما. فاذا كان الزوج محرما فلا وعقد عقد نكاح وهو محرم بحج او عمرة بعد احرام الحج والعمرة عقد عقد نكاح فان النكاح فاسد لا يصح او كانت المرأة هي المحرمة هو حلال وهي محرمة وعقد عليها وهي محرمة بحج وعمرة فلا يصح

96
00:36:02.150 --> 00:36:22.150
النكاح اذا فمن شروط المحل اللي هو الزوجان الخلو من الموانع ومن الموانع الاحرام ان يكون هو محرما او هي محرمة او واضح؟ هذا معنى ولا يجوز نكاح المحرم لنفسه محرم يزوج راسو لا يجوز ولا يعقد نكاحا

97
00:36:22.150 --> 00:36:44.050
لغيره دابا الآن هاد المحرم ليس زوجا ولا زوجة وإنما هو ولي يعقد النكاح لغيره غيكون هو الولي وهذا شرط من شروط يقولنا شروط تمنية من هزيل هداك دكرنا تلاتة دابا هدا الرابع من شروط الولي من شروط الولي الا يكون محرما ادن الا كان الولي

98
00:36:44.050 --> 00:37:04.050
المرأة لي غيزوجها محرم المرأة المرأة ليست محرمة الرجل ليس محرما هما حلالان والولي هو لي محرم تلاقى الزوج الرجل لي هو حلال مع الولي لي هو محرم الحج والعمرة قالي زوجني ابنتك قال زوجتك ابنتي لا يصح النكاح باطل لأن الولي

99
00:37:04.550 --> 00:37:24.300
واضحة ومن شروط الولي ان لا يكون حلالا اذا فالمحرم لا ينكح لنفسه ولا ينكح لغير لا يكون وليا ولا زوجا ولا زوجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا

100
00:37:24.300 --> 00:37:52.250
يخطو قوله لا ينكح المحرم اي لا يزوج نفسي ابوه ولا ينكح كأن تكون يكون المحرم امرأة ويروى او يصح لا ينكح المحرم ولا ينكح بعضهم يقرؤه لا ينكح المحرم ولا ينكح على هذه الرواية فلا ينكح معناها لنفسه ولا ينكح اي لا يزوج غيره بان

101
00:37:52.250 --> 00:38:11.000
يكون وليا ولا يخطب راه المحرم منه حتى من الخطبة لا يجوز للرجل ان يخطب امرأة وهو محرم لانشغاله بهذه العبادة. فان قيل قد جاء في حديث ابن عباس في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم

102
00:38:11.000 --> 00:38:35.150
تزوج ميمونة وهو محرم اولا نقول اه من باب الترجيح عند تعاود التراجيح نقول ان قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على الفعل لأن هاد الفعل قد يكون خاصا به والنبي صلى الله عليه وسلم له له خصوصيات خاصة في باب النكاح باب الزواج ليس له خصوصيته اذا

103
00:38:35.150 --> 00:38:55.150
القول المقدم على الفعل ان الكسل قال لا ينكح المحرم ولا ينكح انتهى هذا واحد. ثانيا قول ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم هذا في ظنه في ظن ابن عباس وابن عباس مخطئ في ظنه بدليل حديث ميمونة عند مسلم تقول تزوجني رسول

104
00:38:55.150 --> 00:39:15.150
الله وهو حلال ميمونة صاحبة القصة تقول تزوجني رسول الله وتعلمون في الاصول ان من المرجحات تقديم القصة على غيره اذا تعارض قول صاحب القصة مع غيره فيقدم قول صاحب القصة فميمونة اللي هي الزوجة كتقول تزوجني وهو

105
00:39:15.150 --> 00:39:25.150
حلال وابن عباس كيقول تزوجه ومحرم اذا هذا ظن من ابن عباس ظن ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في حال احرامه النبي صلى الله عليه بعد ان انتهى من احرام

106
00:39:25.150 --> 00:39:45.150
عقد عليها اذا عقد عليها وهو حلال بعد الفراغ من الاحرام لكن لما كان زواجه منها بعد الاحرام مباشرة يعني بعد ان صار حلالا مباشرة ظن ابن عباس انه تزوجها في حال الاحرام. وايضا هناك مرجح اخر وهو انه جاء

107
00:39:45.150 --> 00:40:08.250
عن اه جاء عن رافع السفير بينهما بين ميمونة وبين النبي صلى الله عليه وسلم ايضا جاء عنه وان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. ومن المرجحات في الاصول ان اه المباشر للقصة مقدم على غيره. هذا مرجح اخر

108
00:40:08.250 --> 00:40:30.650
دابا صاحب القصة ميمونة مقدمة على غيرها والمباشر للقصة لي هو السفير بينهما رافع مقدم قوله على على ابن عباس اذن الشاهد لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح لنفسه ولا لغيره ثم قال ولا يجوز نكاح المريض

109
00:40:30.650 --> 00:40:57.900
افسخوا وان بنى بها فلها الصداق في الثلث مبدأا ولا ميراث لها ولا يجوز نكاح المريض لا يجوز نكاح المريض مرضا مخوفا والمرض المخوف هو الذي يشرف صاحبه على الموت

110
00:40:58.200 --> 00:41:12.550
فإذا كان الإنسان مريضا مرضا مخوفا يشرف فيه على الهلاك مرضا مخوفا ان يخاف عليه منه الموت. مرض شديد ماشي مرض عادي مصاب بالحمى ولا بالم الصدر لا. مرض مخوفي

111
00:41:12.550 --> 00:41:27.950
يخشى عليه فيه من الموت كان طريح الفراش مدة من الزمن وتزوج سواء كان هذا اللي تزوج رجلا او امرأة بمعنى سواء كان مريضا ولا مريضة الشهيد كان المرض مرضا

112
00:41:27.950 --> 00:41:50.850
يشرف فيه الانسان على الهلاك وتزوج فان نكاحه هذا غير صحيح النكاح فاسد ويفسخ فان لم يكن المريض مشرفا على الهلاك ايلا مكانش مرض مخوف ولم يكن الانسان مشركا على الهلاك ولكن قالوا لم تكن له

113
00:41:50.850 --> 00:42:10.450
حاجة الى النكاح للقيام بشؤونه. ما عندوش حاجة للنكاح مثلا الرجل مزوج جوج عيالات عنده اللي يقوم بالشؤون ديالو. مفهوم ليست له حاجة الى امرأة تخرج او معه بناته يقمن بشؤونه ما محتاجش مرض بمعنى هو مريض لا يستطيع الوفاء

114
00:42:10.450 --> 00:42:27.350
وممحتاجش مرا اللي تقوم به بشؤونه ومع ذلك تزوج والمرض ليس مخوفا على المشهور كذلك عندنا في المذهب لا يعتد بنكاح نكاحه غير صحيح يجب ان يفسخ على المشغول. واضح دابا عندنا صورتان الصورة اللولة

115
00:42:27.950 --> 00:42:50.200
ان يكون هدا دابا لي كنتكلمو عليه المتزوج رجلا او امرأة سواء امرأة غيزوجها رجل ولا رجل سيتزوج امرأة لا يصح النكاح في الصورتين الصورة اللولة قلنا ان يكون المرض مرضا مخوفا يسرف فيه صاحبه عن الهلاك والصورة الثانية ان لا يكون مرضا مخوفا يسرف فيه صاحبه ذلك لكن

116
00:42:50.200 --> 00:43:15.100
كان متزوج هاد المريض لي بغا يتزوج مرا ولا راجل لا يحتاج الى من يقوم بشؤونه. فكذلك لا يعتد بالنكاح. مفهومه الى كان الانسان مريضا مرضا ليس بالمكوف بغا يتزوج بمرا لتقوم بشؤونه معندو لي يقابلو ليست له زوجة وليست له بنات فكاين لي يقوم بشغله فقال غنتزوج بمرا لتقوم بشؤوني

117
00:43:15.550 --> 00:43:38.000
فان ذلك يعتد به. اذا في السورتين المذكورتين لا يعتد بالنكاح. علاش في السورة الاولى لا يعتد بالنكاح؟ لان المريض مرضا مخوفا يحجر عليه في ماله كما سيأتي ان شاء الله. من المحجور عليهم ها هو غيجي ذكر المحجور عليه من بعد في باب البيوع. هذا من المحجور

118
00:43:38.000 --> 00:43:59.050
عليهم الإنسان العاقل الذي مرض مرضا مخوفا. هذا يحجر عليه في ماله لا يتصرف فيما لابد له من لابد له من وصي يكلف بماله وان تصرف تصرفا ماليا يحجر عليه فيه الا وهب شي حاجة ولا وقف مالا في مرضه المخوف

119
00:43:59.150 --> 00:44:19.100
الذي يشرف على هكا قال ما لي وقف على الفقراء والمساكين ولا وهبت ما لي لفلان ولا تصدقت بمالي لكذا لا يصح منه اه شيء من هذا الا باذن وصيه لانه من المحجور عليه مثل الصبي اي مثل السفيه محجور عليه

120
00:44:19.650 --> 00:44:39.000
واما الثاني الصورة الثانية اللي قلنا يحتاج الى لا يحتاج الى من يقوم بشؤونه. لماذا قالوا كذلك لا يعتد بنكاحه  لاحتمال ان يكون قد قصد بالزواج التضييق على الورثة هو مريض

121
00:44:39.100 --> 00:44:58.950
ولا يحتاج الى من يقوم بشؤونه وزاد تزوج امرأة في حال المرض فقالوا يحتمل ان يريد بزواجه ادخال وارث على الورثة للتضييق عليه مفهوم  فمثل الى عندو زوجة غتورك الربع ودخل معاها زوجة خرى غتقسم معاها الربع

122
00:44:59.050 --> 00:45:25.850
عندو زوجة تريتو الثمن تزوج امرأة اخرى تقسم معها تمونها معندوش زوجة وزاد زوجة تأخذ الربع سينقص الميراث مثلا ينقص الميراث الابي ان كان له اب لان الاب عاصي قد يأخذ جميع المال فاذا زاد وارثة ترث الربع نقص الميراث للاب زاد زوجة ترث الثمن ينقص الميراث للابناء والبنات

123
00:45:26.700 --> 00:45:44.800
واضح الكلام؟ وهكذا فالشاهد هو قالوا متهم كاين تهمة انه ممكن يكون قاصد هاد القصد فلوجود التهمة قالوا لا يعتد بنكاحه لماذا ما محتاجش للمرأة لتقوم بشؤونه لا يفسد به. كذلك العكس الا كانت اللي متزوجة هي اللي مرا ممكن تكون متهمة بانها تريد التضييق

124
00:45:44.850 --> 00:46:01.550
عن الورثة عندها مال يورث عنها وبغات تزوج بزوج اللي يرث الربع ونصف حتى تعاقب بعض ورثتها مثلا عندها بنتها ولا ولدها شافتهم يخدموهاش ومكيتعاونوش معاها فبيتت في نفسها هاد النية ديال التضييق عليهم باش ميورتوش المال كامل

125
00:46:01.900 --> 00:46:15.950
فارادت الزواج فالشاهد التهمة حاصلة ماشي لابد تكون المرا قاصدة هاد القصد لكن التهمة موجودة ما دامت هي تا مرضات عاد ولات باغا تزوج فالتهمة حاصلة واضح ولهذا قالوا لا يصح

126
00:46:16.750 --> 00:46:32.750
النكاح لان من قواعد من قواعد الشرع ياش؟ رفع الضرر الضرر يزال لقول النبي بسم الله ضرر ولا ولا ضرار وكذلك من قواعد الشريعة سد الذريعة ولما كان هذا الزواج قد يكون ذليلا

127
00:46:32.750 --> 00:47:03.700
الى شيء ممنوع اللي هو التضييق على الورثة وادخال زائد على الورثة منع من ذلك واضح؟ منع من ذلك علاش سدا للذريعة ورفعا للضرر المتوقع الذي قد يقع  اه الشيخ احمد بن صديق الغماري في مسالك الدلالة ملي تكلم على هاد المسألة. تأملوا كلامه قال احمد بن الصديق. قال انفرد مالك رحمه الله

128
00:47:03.700 --> 00:47:19.650
عن سائر الأئمة بهذه المسألة ولا دليل لها ولا مستند لها والله اعلم اش كيقول لا دليل لها ومن جاب مالي اتى بها من رأسه احمد بن صديق الغمامي كيقول لك لا

129
00:47:19.950 --> 00:47:35.250
دليل لها ولا مستند لها من اين اتى بها مالك؟ من ها؟ من رأسه مالك وغيره من الأئمة لا يمكن ان يأتوا بشيء منا دون دليل لابد لهم من من مستند

130
00:47:35.400 --> 00:48:01.800
لو لو ان هذا الكلام نقل مع عدم ذكر مع ابهام قائله لاتهم قائله بالجهل باصول الائمة والجهل بمآخذ العلماء والجهل بمدارك العلماء والجهل بقيمة المجتهدين الراسخين من الأئمة السابقين وغير ذلك من

131
00:48:01.800 --> 00:48:20.100
التهم المعروفة لقيلت فيه لو قال كيف يقال مالك يقول امرا لا دليل عليه اذا الملك لا يتبع الدليل وانت اعلم من مالك بالدليل ولا انت اتبع للدليل من مالكه رحمه الله انت اشد اتباعا للدليل اذا

132
00:48:20.100 --> 00:48:40.100
بها من كيسه هذا اتهام للائمة وغير ذلك من المقالات المعروفة تولي يصير القائل لمثل هذا الكلام يتهم الأئمة ويتنقص منهم وهو ما قال هذا الكلام الا لجهله جاهل جهلا مركبا لا يعرف الانج الرومية اه ماشي غير لا يعرف

133
00:48:40.100 --> 00:49:03.700
الرومية ولا مبادئ العلوم وهذه مسألة من البديهيات التي تذكر في الورقات ولا في ايصال السالك ولا شي حاجة ولو كان القائل عاجبا معتبرا مادام اه خالف ما عليه اهل التعصب ولا قال كلاما اه مخالفا لما عليه المتعصبة ولو كانا قد

134
00:49:03.700 --> 00:49:23.700
ان بلغ من العلم ما بلغ ويعرف ما يعرف سيتهم بانه واش هاد المسألة من البديهيات التي تذكر في كلامك؟ وقد سمعتم كلاما بالعربي تجدون كثيرا ليبني العربي رحمه الله الإمام المجدد من ائمة المذهب كلاما مثل هذا الكلام في كثير من المسائل يقول هذه المسألة قال

135
00:49:23.700 --> 00:49:47.800
لا دليل عليها او مخالفة للدليل لكن ان صدر مثل هذا من غير هؤلاء او ذكر مع ابهام قائله لاتهم قائله بالجهل المركب وبأنه لا يعرف بدهيات العلوم لم يقرأها ولا يفرق بين المبتدأ والخبر ولا الفاعل والمفعول به وغير ذلك من التهم التهم المعلبة الجاهزة التي

136
00:49:47.800 --> 00:50:07.900
ويترقب مثل هذا الكلام لرشق صاحبها به. خاص غير شي واحد يقول هذا موجودة التهم اه تخرج من وتلصق بقائل مثل هذا ادن احمد مسدد تيقول هذه المسألة لا دليل لها ولا ولا مستند

137
00:50:08.950 --> 00:50:26.850
وبين الشيخ هنا في العجالة انه يمكن ان يكون لها مستند شنو هو المستند ديالها؟ يمكن ان يستند لهذه المسألة بضدها. وهي المسألة الآتية معنا بعد هذا اللي هي لو طلق المريض

138
00:50:26.850 --> 00:50:38.950
اته في حال المرض لاحظ العكس ديال هاد المسألة ونرجعو لهادي باش تتضح ليكم انا غير نشير ليها باش يبان غي وجه الدليل دابا لاحظوا عكس هاد المسألة لو ان رجلا كان متزوجا بامرأة

139
00:50:38.950 --> 00:50:56.800
ها ولما مرض مرضا مخوفا ملي مرض واحد المرض ولى طريح الفراش عاد طلق مرتو قاليها انتي طالق سواء كان الطلاق رجعيا ولا بائنا قاليها طالق ثلاثا اولا طالق طلقها طلاقا غير بائن متى في حال

140
00:50:56.900 --> 00:51:17.350
الما ومات من مرضه ذاك قال ليه ها انت طالق دوز ما شاء الله من هذاك المرض اسبوع شهر المهم ما صحش بقى مريض حتى مات مات من مرضه ذاتا عندنا في المذهب تلك المرأة ترثه ولو مرت عدتها الى كان طلاق رجعي ولو

141
00:51:17.350 --> 00:51:39.350
لو كان الطلاق بائنا فانها ترثه نعم الطلاق يحصل الطلاق يحصل تبين منه ولكن بعد موته اش ترثه ما الدليل على انها ترثه؟ ما جاء عن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن

142
00:51:39.500 --> 00:52:00.750
اه عمر وعن علي وعن عائشة وغيرهم من ان اه الرجل اذا طلق امرأته فيه المرض فانها ترثه ولو صح الطلاق ومات فانها ترث. لماذا؟ لانه متهم انه قصد حرمانها من الميراث

143
00:52:00.750 --> 00:52:20.750
تا مرض وعاد طلقها متهم بهاد التهمة انه اراد ان يحرمها من مرض فطلقها لئلا ترثه. فقد روى مالك في الموطأ عن ابن عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال وكان اعلم وكان اعلمهم بذلك وعن ابي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف ان عبدالرحمن بن عوف

144
00:52:20.750 --> 00:52:49.250
طلق امرأته البتة اي طلاقا بائنا وطلقها البتة طلاقا بائنا وهو مريض فورثها عثمان بن عفان بعد قضاء عدتها. وكذلك روى آآ عن الأعرج عبد الرزاق مصنفه عن الأعرج ان عثمان بن عفان ورث نساء نساء بن مكمل منه وكان طلقهن وهو مريض. وقال ابن

145
00:52:49.250 --> 00:53:09.250
بن عبدالبر في باب طلاق المريض بعد ذكره من ذهب من الصحابة الى توريث المطلقة قال وهم عمر وعلي وعائشة ولا اعلم لهم مخالفا الا عبد الله بن زبير بمعنى هادو كلهم ذهبوا الى توريث المطلقة في المرض ولو مبتوتة ولو طلقت طلاقا

146
00:53:09.250 --> 00:53:29.250
بائنا بينونة كبرى التلات ولو كانت مبتوتة ترث اذا طلقت في حال المرض. وتقررت هذه المسألة. طيب علاش اشتريت ولو طلقت في حال المرض لماذا ما السبب؟ لانه متهم انه قصد حرمانها من الميراث. عكس هذه المسألة هي المسألة التي

147
00:53:29.250 --> 00:53:51.300
عنها اذا تزوج امرأة في حال المرض فإنه متهم بالعكس انه قصد التضييق على لأنه في السورة السابقة قصد حرمانها هي الميراث وفهاد الصورة قصد حرمان غيرها من الورثة والحرمان اما ان يكون حرمانا تاما ولا حرمانا نقص واضح

148
00:53:51.600 --> 00:54:09.450
قصد حرمان غيرها من الميراث راه العلة واحدة فيما عندنا النصوص عن السلف قصد ان يحرمها هي وفي هذه المسألة اللي هي العكس قصد ان يحرم غيرها حرمانا تاما ولا حرمان نقص ينقص ليهم من الميراث

149
00:54:09.500 --> 00:54:19.500
لأنه را ممكن فبعض الصور بسباب ميراث الأم ما يبقى والو لشي وارث. واضح اذا كان عاصبا وكان بسبب الميراث ديالها هي ما غا يبقى له والو. ممكن يكون حرمان تام

150
00:54:19.500 --> 00:54:37.450
عندو عمو ولا ولد عمو عاصي ان بقي شيء يرثه. جا تزوج بواحد المرا باش تورث الربع ولا الثمن وما يبقى له والو لأن عاصف قد لا يبقى له  واضح؟ فكذلك على نفس الشيء التهمة حاصلة انه قصد اما حرمان الورقة ولا النقص لهم

151
00:54:38.150 --> 00:55:08.450
واضح؟ اذا فيمكن ان نقول لها دليل وهو واش القياس على المسألة السابقة طيب قال الشيخ ولا يجوز نكاح المريض ويفسخ. وان دنا بها دابا الآن نكاح المريض مالو يفسخ ولا يصح. لكن بالنسبة للصداق واش عندها صداق ولا لا صداقة لها؟ في المسألة تفصل على حسب واش دخل بها او لم يدخل بها؟ قال

152
00:55:08.450 --> 00:55:25.750
وان بنى بها فلها الصداق في الثلث مبدأا ولا ميراث لها اذن في حال الدخول لو فرضنا هاد السيد فحال المرض تزوج مرا ودخل بها ولا هي كانت مريضة وتزوجها

153
00:55:25.900 --> 00:55:50.000
الشاهد وقع الدخول فإن لها صداق المثل لكن في حدود الثلث من رأس المال لها صداق المثل في حدود الثلث من رأس من رأس ماله بمعنى  انه اه ان تزوج هذه المرأة ودخل بها

154
00:55:50.250 --> 00:56:18.300
فانها تستحق الصداق ثم مات بعد ذلك فإن لها صداقة مثيلاتها من النساء لكن بشرط فلها صداق المثل  لكن بشرط ما هو الشرط الا يكون هذا الصداق صداق المثل يتجاوز الثلث من رأس ماله من تركته؟ يعني التركة ديالو

155
00:56:18.950 --> 00:56:40.600
كنجمعوها كاملة وكنشوفو صداق المثل وكنقارنوه مع ثلث التركة مع ثلث التركة اللي خلا فإن كان صداق مثل الثلث فأقل فيعطاها وان كان اكثر من الثلث فلا يعطاها ما زاد على الثلث. واضح؟ لماذا؟ لانه منزل منزلة الوصية

156
00:56:40.600 --> 00:57:00.900
بحال ايلا نزلو هاد الصداق منزلة الوصية والوصية لا تتجاوز الثلث واضح الكلام؟ فإذن الا كان الصداق اقل صداق اذا كان الثلث فأقل يعطى وان كان اكثر من الثلث فلا يعطاها ما زاد على على الثلث

157
00:57:03.950 --> 00:57:21.100
لا يتجاوز فيها الثلث لكن هذا متى اذا بنى بها اما اذا لم يدخل بها فلا فلا شيء لها لا صداق لها اذا لم يدخل بها لا شيء لها. تزوجها وقبل الدخول بها مات. فلا شيء لها. ولا ترثه. لا ترثه ولا

158
00:57:21.100 --> 00:57:36.200
لا تستحق شيئا لأنه مدخلش بها ولا ترثه لأنه متهم انه قصد التضييق على الوردة والعكس كذلك لا شيء له. اما اذا دخل بها فقلنا لها صداق المثل لكن في

159
00:57:36.250 --> 00:57:50.600
في الثلث فأقل من رأس المال واما ما زاد على الثلث فلا وقيل لها المسمى لان عندنا قولان فهاد المسألة اختلفوا واش لها المسمى ولا لها صداق المثلي واضح؟ قولان

160
00:57:50.600 --> 00:58:11.250
اذا كان قد سمى لها صداقا فهل لها المسمى؟ اختلف. لكن على القولين سواء قلنا لها المسمى ولا لها صداق البيت في حدود السلوك لا يتجاوز الثلث. قال الشيخ فلها الصداق في الثلث مبدأا. شنو معناه مبدئا؟ بمعنى ان ان صداقها

161
00:58:11.250 --> 00:58:29.500
اول ما يبدأ به لأنه لو فرض انه كان الثمة حقوق في الثلث ماشي غي الصداق ديالنا نخرجو من الثلث لعلنا حوايج خرا نخرجوهم بعض الوصايا لي خلا خلا شي وصية ولا كدا لأن الوصايا كلها كتخرج من التلت ولا لا؟ اه

162
00:58:30.250 --> 00:58:43.500
فبماذا يبدأ؟ قال لك نبداو بالصداق هو اللول هذا هو معنى مبدأ يبدأ به هو الأول قبل غيره من الحقوق التي تخرج من الثلث الى كانت شي حقوق اخرى كوصية وغيرها فيبدأ

163
00:58:44.250 --> 00:59:01.600
ها؟ بالصداق وهذا الامر فيه خلاف كما نبه عليه المحشي قال لك فيه نظر ثم قال ولا ميراث لها من جهة الميراث لا ترث واضح الملام اذا من جهة الصداق الى كان دخل بها فلابد لها من صداق

164
00:59:01.700 --> 00:59:22.500
اه مقابلة لدخوله بها لانه بنى بها فمقابلة للدخول خصها صداق يستحل به دخولها  يكون مقابلا لما استحل من فرجها واش منها كلام او فالميراث لا ثم قال الشيخ ولو طلقها هادي العكس تكلمنا عليها الآن غير من باب زيادة الإيضاح

165
00:59:22.500 --> 00:59:38.600
لو طلق المريض امرأته لزمه ذلك اش معنى لزمه ذلك؟ اي يقع الطلاق مريض طلقها الطلاق؟ اه نعم يقع الطلاق لزمه ذلك وكان لها الميراث منه ان مات في مرضه ذلك. بمعنى بقى مريض

166
00:59:38.600 --> 01:00:00.350
فنفس المرض ولو استمر المرض شهرين او ثلاثة اشهر واربع اشهر لكن نفس المرض ما صحش منو واستمر عليه حتى مات فانها ترثه وان كان الطلاق قد قد وقع اذن

167
01:00:00.450 --> 01:00:20.450
اه فالطلاق واقع ويترتب عليه ولا يترتب عليه اثره وهو الحرمان من الميراث بل ان المرأة ترث زوجها في ذلك. ومما يدل على هذا ايضا ما رواه احمد في المسند

168
01:00:20.450 --> 01:00:40.450
سالم عن ابيه ان غيلان بن سلمة الثقفي اسلم وتحته عشر نسوة. فقال له النبي اختر منهن اربعا. الحديث اللي سبق ما كان في عهد عمر التتمة هي المقصودة عندنا طلق نسائه هاد غيلان رضي الله تعالى عنه في عهد عمر طلق نساءه كلهن

169
01:00:40.450 --> 01:01:02.850
وقسم ماله بين بنيه الأبناء الذكور كما كان يفعل الناس في الجاهلية ويفعله بعض الناس اليوم لي فعلهم فعل جاهلية ففعل ما كان يفعله الناس في الجاهلية طلق النساء كلهم قبل ما يموت وقسم ما له على بنيه على الذكور فقط دون الاناث فبلغ ذلك عمر

170
01:01:03.050 --> 01:01:29.200
فقال اني لاظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك. ولعلك الا تمكث قليلا ويم الله. لا تراجعن نسائك ولترجعن في مالك او لاورثهن منك ولامرن بقبرك

171
01:01:29.200 --> 01:01:47.750
سيرجم كما رجم قبر ابي رغال حذره رضي الله تعالى عنه فما هي عادة عمر بن الخطاب قال له اني لاظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك ما يسرقه من خبر السماء. سبيعا لموتك انك غتموت في الوقت الفلاني يعني قريب

172
01:01:47.750 --> 01:02:00.050
فقذفه في نفسك جاء الشيطان وقذف في نفسك انك قريب تموت لأن دابا الناس ملي كيقسمو هاد المال على ابنائهم في الغالب متى  كيقول مع راسو راه الموت ديالي قريب

173
01:02:00.250 --> 01:02:14.800
يقذف الشيطان في نفسه ان موته قريب. وقد يعيش بعد ذلك سنوات يمكن ان يعيش عقدا من الزمن او اكثر من عقد لكن الشيطان يقذف في نفسه انه ان موته قد قاروا

174
01:02:14.950 --> 01:02:30.200
فيقع منه هذا وفي كثير من الاحوال يندم فاعله عليه لأن هاد الفعل اما ان تترتب عليه فتنة ومفاسد بين الاولاد وفي كثير من الاحوال تجده في كثير من الاحوال تجد سببا

175
01:02:30.200 --> 01:02:50.200
داعية لهذا الفعل هو عدم اختلاف الاولاد. كيقول لك ملي كتسول لماذا تريد؟ كيقول لك لا بغيت ندير هذا باش ما يتنازعوش من بعدي. وبالعكس هذا هو الذي يوقعهم في التنازع عاد كيتنازعو لأنه لو ترك الأمر على قسمة الله تعالى وعلى الميراث لرضي الورثة ما داموا مسلمين

176
01:02:50.200 --> 01:03:00.200
ما داموا مسلمين في الغالب ما غينازعوش هذا يقولوا حق الله تعالى. وخا البنت تبغي تنازع ملي يقولوا لها هذا راه حق الله هذا راه حكم الله تعالى. ففي الغالب تستسلم

177
01:03:00.200 --> 01:03:16.550
لحكم الله رب العالمين. فملي الأب كيبغي يقسم بينهم في ظنه هو اه لئلا يقع النزاع يترتب على ذلك لأنه فهاد القسمة يرى بعض الورثة انه فضل بعضا على بعضهم

178
01:03:17.200 --> 01:03:35.900
لأن داكشي اللي كيبغي يقسم را ماشي كيجمعهم وكيراديهم اش بغيتي نتا اش بغيتي انت؟ يقسموا بحسب ما يظهر له ومن بعد كيجيو الورثة يتنازعوا لا هاد الأرض لي عطاني انا حسن من اهون ولا يعني اقل اه قيمة من الأرض لي عطا فلان

179
01:03:36.500 --> 01:03:56.500
فهاديك واخا بحال بحال فالمقدار لكنها اقل قيمة ولا هاد الدار قديمة والدار اللي خلاوها اخوتي الفلانيين الجديدة او نحو ذلك فيقع النزاع هادا واحد تانيا المفاسد تسترتب على ذلك ان الوالد نفسه ولا هاد اللي قسم الوالدة ولا الوالد قد يحتاج الى ذلك ربما يعمر

180
01:03:56.500 --> 01:04:14.050
ويعيش سنين عددا لا يكون مالكا لشيء ويلا كانوا ولادو فساق فجار فقد لا يرحمونه من بعد يأخدونه الى دور العجزة ونحو ذلك. ولا ينفقون عليه ولا يتولاه واحد منهم

181
01:04:14.450 --> 01:04:36.600
فالشاهد هذا الفعل لا يجوز محرم. ولهذا عمر رضي الله تعالى عنه شدد العبارة. لاحظ اش قال له؟ قال له ويم الله. اقسم بالله عز وجل. لتراجع عنا نساءك اكده لتراجعن نساءك ولترجعن في مالك غتراجع النساء ديالك لي طلقتي وترجع في القسمة لي قسمتي لابنائك اولى

182
01:04:36.600 --> 01:04:56.600
تورث او لا اورثهن منك يعني دوك النساء لي طلقتيه من مو راه غتموت غنوريتهم ولامرن بقبلك فيرجم كما فيما قبر ابي رغال بمعنى انك تذل بعد موتك في قبرك كما وقع لمن قبلك. اذا هاد الفعل اللي دارو هاد الصحابي الجليل رضي الله

183
01:04:56.600 --> 01:05:18.900
فعل عنه اجتهادا منه واجتهد واخطأ. رضي الله تعالى عنه وارضاه. اجتهد واخطأ اه بين له عمر خطأ فعله هاد الفعل لي دارو قلنا عادة كانت تفعلها العرب في الجاهلية قبل الاسلام. ومن يفعلها اليوم من المسلمين فانه يفعل عادة جاهلية

184
01:05:19.250 --> 01:05:35.700
ولا يترتب عليها الا المفاسد والاضرار. فليترك المرء الامر الى الى حكم الله الى قسم الله تبارك وتعالى فقد تولى الله تعالى ذلك في كتابه بينه غاية البيان لا اشكال فيه. ولم يكلفك الله

185
01:05:35.700 --> 01:05:55.450
رب العالمين بذلك اذن الشاهد رجعوا للموضوع ديالنا ولو طلق المريض امرأته لزمه ذلك وكان له الميراث ان مات في مرض مفهوم الشرط ان مات في مرضه ذلك انه ان لم يمت في مرضه ذلك صحة هاد السيد هذا صحة وعوفي

186
01:05:56.000 --> 01:06:16.000
ولم يرد زوجته التي طلقها صح ولا صحيح وما ماتش من داك المرض ودوز واحد المدة وهو صحيح عاد مات فهل ترثه لا ترثه لماذا لزوال التهمة؟ لانه ملي صح ولا صحيح ورجعت له العافية ديالو وماردش ديك تلك المرأة ماردهاش هذا دليل على انه

187
01:06:16.000 --> 01:06:46.000
يقصد الطلاق بعينه التهمة زالت اذا وبالتالي فانها لا ترثه هذا حاصل على الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رحمه الله ولا نكاح جازم لازم لعبد ولا لامة الا ان يأذن السيد. فلو تزوج العبد بغير اذن السيد ثم علم بعد ذلك

188
01:06:46.000 --> 01:07:06.000
فله الخيار ان شاء الله بطريقة بائنة. نعم النكاح جائز لازم لعبد ولا لامة الا ان يأذن السيد. فلو تزوج العبد بغير اذن السيد ثم علم بعد ذلك فله الخيار ان شاء

189
01:07:06.000 --> 01:07:18.750
الله وان شاء فسخه بطلقة بائنة لانه ادخل على ملكه نقصا ثم ان كان الفسخ قبل البناء فلا شيء على العبد وان كان بعده استرد السيد ما اخذته الزوجة من الصداق الا ربع دينار

190
01:07:18.750 --> 01:07:35.250
فإن عتق العبد اتبعته بما اخذه السنين فإن عتق العبد دابا لاحظوا معايا فالعبد تزوج امرأة ودخل بها وكان فرض لها واحد الصداق معين جاء السيد وخدلها ما زاد على

191
01:07:35.350 --> 01:07:55.300
في ربوع دينار على اقل الصداق مثلا كان فارض ليها هو اربعة دنانير خدا ليها السيد ما زاد على ربع دينار. واضح فان عتق العبد العبد ولى حر فهل المرأة هاديك المرأة لي كان خدا ليها السيد ديالو ما زاد على ربوع دينار

192
01:07:55.300 --> 01:08:15.300
هل لها ان تتبعه فيما زاد فداكشي اللي خداه السيد تبع العبد لانه صار حرا اش معنى تتبعه؟ اي يصير عليه في امته لها ما زاد على ذلك هاديك ثلاثة الدنانير وثلاثة الارباع غتبقى في الذمة ديال ذاك العبد الذي صار حرا بمعنى راه السيدة

193
01:08:15.300 --> 01:08:34.800
عليه دين في ذمته لا خاصو يردو ليها هذا هو معنى تتبعه تتبعه ان يكون لها عليه في ذمته ذلك الزائد الذي اخذه السيد واضح؟ قال فإن عتق العبد اش معنى عتق؟ صار حرا

194
01:08:34.900 --> 01:08:50.050
اتبعته تلك المرأة لي كانت تزوجها بما اخذه السيد لأنه الصداق في الحقيقة شكون خاصو يعطيه العبد؟ هداك الزوج هو لي خصو يعطي الصداق ماشي السيد واضح الكلام؟ فإلى السيد خداه را هداك المال مالو وبالتالي

195
01:08:50.050 --> 01:09:10.050
هداك لي تزوج بها ودخل بها هو لي خصو يعطيها الصداق فهمنا مسألة قال اعتق العبد اتبعته بما اخده السيد واما الأمانة اذا تزوجت بغير اذن السيد فإن وكلت رجلا يعقد نكاحا. قال هنا الاتباع مشروط بعدم ابطال السيد او السلطان عند غيبة السيد او دفع

196
01:09:10.050 --> 01:09:27.650
سيدي له ما في ذمة العبد قبل العتق او دفع السيد له ما في ذمة العبد قبل العتق فإن ابطله احدهما قبل العتق لم يتبع بعد عتقه بشيء. بمعنى اذا السيد ابطل ذلك الزائد

197
01:09:28.050 --> 01:09:48.050
واضح؟ الذي كان للمرأة ابطله قال لها لا شيء لك. او السيد كان غائبا وناب عن السلطان كان مسافر ونادى عنه السلطان وابطله قاليها لا شيء لك او انه دفعه السيد لها قبل ان يعتق العبد

198
01:09:48.050 --> 01:10:02.700
فلا شيء لها في هذه الصور قال واما الامة اذا تزوجت بغير اذن السيد فان وكلت رجلا يعقد نكاحها فالمشهور ان حكمها حكم العدل. نعم. ان شاء السيد امضاء وان شاء فسخ

199
01:10:03.100 --> 01:10:23.100
وان باشرت العقد بنفسها فليس للسيد الاجازة بحال. بل يجب الفسق اتفاقا. نعم لعدم الولي نكاح بلا ولي. والفرق بينها وبين العبد لان السيد اهل للعقد على نفسه بخلاف الامل. ثم شرع يتكلم على بعض شروط الولي بذكر اضضاده. ان السيدة انا كنت باغي نراجع هاد المسألة لعل ان العبد

200
01:10:23.100 --> 01:10:43.100
اه كنت اريد مراجعتها يوم السبت ظاهرا ان العبد ان العبد لان الفرق بيناش بين الامال والعبد ماشي بين السيد والامة من الامة والعبد ان العبد اهل للعقد على نفسه رجل ما يحتاجش الولي والامة امرأة تحتاج الى ولي هذا هو الفرق بينهما علاش؟ قال لك هذا هو الفرق

201
01:10:43.100 --> 01:10:58.800
اننا حنا فرقنا بينهما في الحكم بالنسبة للعبد ما دكرناش تفصيل قلنا الأمر راجع للسيد ان اجاز زاد والا فلا ولكن بالنسبة للامام فصلنا قلنا ان زوجها رجل فالخيار للسيد وان لم يزوجها

202
01:10:58.800 --> 01:11:16.800
رجل فلا يصح ولو اجاز السيد. طيب علاش فرقنا؟ لأن العبد اهل للعقد على نفسه بخلاف الأعمال. صحتي لابد نعم زيد ان العبد ان العبد اهل للعقد على نفسه بخلاف الامل

203
01:11:17.300 --> 01:11:37.300
ثم شرع يتكلم على بعض شروط الولي بذكر افضاله فقال ولا تعقدوا امرأة ولا عبد ولا من على غير دين الاسلام نكاح امرأة اما الاول وهو الذكوريات فشرط اتفاقا فالمرأة لما لم يجز ان تعقد على نفسها كان عقدها على غيرها من النساء احرى اذ لا يجوز سواء

204
01:11:37.300 --> 01:11:54.750
كان المعقود عليها بكرا او ثيبا. وظاهر كلامه انها تعقد على الذكر. وهو كذلك على المشهور في عبدها والصغير. الشرير في حجرها. اذا هادو بجوج على عبدها والصغير في حجرها. هذان يمكن ان على المشهور وقيل رد كما اقول

205
01:11:54.800 --> 01:12:18.750
ثلاثة في المسألة من قال والفرق من ثلاثة اوجه ذكرناها في الاصل. واما الثاني وهو الحرية فالعبد ومن فيه بقية هو الفرق هو الفرق بين ماذا فرق   الفرق بين عقدها لنكاح امرأة وعقدها لنكاح رجل. عقدها لنكاح امرأة قلنا لا يجوز اتفاقا

206
01:12:18.800 --> 01:12:37.900
واضح؟ وعقدها لرجل قلنا جائز على المشهور في الصغير والعبدي. طيب علاش؟ جاز في الصغير والعبد عقدها على رجل ولم يجوز عقدها على امرأة قال لك الفرق من ثلاثة اوجه. الفريق الاول فهمتو الفرق؟ الفرق بين هادو الفارق الأول ما ذكره بلقاسم من ان

207
01:12:37.900 --> 01:12:57.900
الصبي اهل للعقد على نفسه بعد البلوغ وكذلك العبد بعد العتق والإذن بخلاف الأنثى اذن علاش مكتعقدش على الأنثى؟ لأن الأنثى ليست اهلا للعقد على نفسها. ولو كانت بالغة. اما العبد فهو اهل للعقد على نفسه بعد ولذلك ممكن للمرأة ان

208
01:12:57.900 --> 01:13:17.900
الصغيرة لأنه ملي يبلغ فالخيار له ان شاء امضى النكاح وان شاء طلق المرأة ولا لا الأمر بين يدو كذلك العبد الأمر بيده بعد العتق والاذن. واضح؟ فالامر راجع له. اما العتق لا اذن السيد قال ليه صافي آآ جعلت

209
01:13:17.900 --> 01:13:37.900
امر لك افعل ما تشاء بخلاف الانثى فليس لها الامر. الفارق الثاني ان السبي ان الصبي قادر على رفع العقد ان كرهه بخلاف الانثى على رفعه بالطلاق يعني اه ثالثها ان لا ولاية عليه في طلب الكفاءة وليس كذلك الانثى

210
01:13:37.900 --> 01:13:59.000
ذكره في التحقيق بمعنى الأنثى لابد لها من ولي اه ليحقق لها الكفاءة في الزوجية بخلاف الذكر فليس كذلك بمعنى قول ابن حامد رحمه الله في اول الباب لما قال ولا تعقل المرأة

211
01:13:59.000 --> 01:14:26.500
نكاح الذكاء وهو ظاهر المرأة لا هداك قول في المذهب راه عندها اقوال. قول ابن حبيب ماشي مقيد بإطلاق. وهو قول في المذهب. ان المرأة تو قل له هو الاقياس ملي كنا كنتكلمو في شرحنا قطعنا ثلاثة الاقوال وقلنا القول الاقيس ان لها ان

212
01:14:26.550 --> 01:14:46.550
تعقيدا نكاح رجل لكن بالنيابة تنوب تكون وكيلة له في النكاح. اقيس علاش اقيس؟ لأنها مجرد وكيل. ليست اه وليا لان هذا الرجل لا يتوقف على ابنها هي غي مجرد فكما تكون وكيلا في البيع فيمكن ان تكون ان تكون وكيلا في النكاح دابا واحد

213
01:14:46.550 --> 01:14:56.550
قد كيملك سلعة معينة او كل واحد المرا تبيع فبلاصتو مشى لشي بلاصة ولا عطاها سلا قاليها نوبي عليا بيعيه ايلا مكنتش انا بيعيها فبلاصتي يجوز ولا لا؟ فكذلك هي نائبة

214
01:14:56.550 --> 01:15:16.550
عقد النكاح فعلى قول ابن حبيب يجوز والقول التاني انه لا يجوز مطلقا وهو ما في المدونة والثالث هو التفصيل قال الشيخ وقد يختلفون في التشهير كما قال نعم واما الثاني واما الثاني وهو الحرية فالعبد ومن فيه

215
01:15:16.550 --> 01:15:36.550
بقية رق ولا ولاية له الا البكاء الا المكاتبة في في امته. فانه يتولى عقد نكاحها. واما الثالثة استثني هذا لا ولاية للعبد الا العبد المكاتب في امته لان العبد المكاتب ممكن يملك فهمتو هاد الصورة هادي المكاتب في اماكن فهمتو ولا لا؟ العبد المكاتب

216
01:15:36.550 --> 01:16:00.850
دابا تصورو عبد عندو امة ممكن؟ اه نعم ممكن. لكن هذا فاش ممكن في العبد المكاتب. العبد المكاتب هذا كاتب سيدة على ان يسدد له مالا ليصير بعد ذلك حرا. دار معه السيد ديالو يسدد له مالا الى اجله. دار معه عام عامين تلت سنين تلت شهور على حسب المتفق عليه

217
01:16:00.850 --> 01:16:17.550
كل شهر ولا ست شهور ولا عام يسدد ليه مبلغ من المال وكيقولي بعد ثلاث سنوات من تسديد هذا المبلغ ثلاثة المليون كل عام تعطيني مليون مثلا مثلا بعد ان تسدد هذا المبلغ اللي هو ثلاثة المليون في ثلاث سنين تصير حرا كيتسمى

218
01:16:17.900 --> 01:16:37.900
مكاتب هاد العبد المكاتب هو مازال عبدا لأنه مازال ما كملش العقد ديال المكاتبة مع سيدي لكن في التصرفات ديالو يتصرف كما يشاء واضح؟ ممكن يملك ممكن يشري ممكن تكون عندو دار ممكن تكون عندو زوجة الى اخره غي المطلوب منو كل عام يجيب مليون لسيده مفهوم؟ فإذا هذا يمكن

219
01:16:37.900 --> 01:16:57.100
ان يملك امة يمكن ان يملك فإذا كان يملك امة اشترى امة مملوكة له شكون لي زوجها هاد الأمة الى بغات تزوج يزوجها هو سيدها والسيد ديالها راه عبد. عبد مكاتب واضح؟ ولهذا استثناء قال لك الا المكاتب في امته. فهو عبد

220
01:16:57.100 --> 01:17:12.600
توجوا هادي صورة مستثناة والا الأصل ان العبد لا يعقد عقد بكاف لا يعقد نكاح امرأة الا المكاتب في امته ممكن يزوجها الى هو رضي او بغى يزوجها بشي راجل قد يزوجها واضح الكلام

221
01:17:12.600 --> 01:17:39.000
هو وليها قال فانه يتولى عقدا نكاحها دابا الآن نبين معنى كلامه لان هاد العبارة ديال المكاتب في امته الصورة اصلا قد تشكل على طالب منتمي الصورة نفسها كيفاش المكاتب في امته؟ واش العبد عندو امة؟ هو غي عبد ويملك امة فالتصوير المسألة هو ما ذكرنا فهمنا مكاتب ممكن

222
01:17:39.000 --> 01:17:55.400
ان يملك ابتا وغيرها وبالتالي اذا ملكها وارادت ان تتزوج فهو فهو وليها هذا على ما ذكره الشيخ وفي المسألة خلاف كما اشار قال لك هذا خلاف الصواب بل الصواب الا يتولى بل يجب عليه

223
01:17:55.400 --> 01:18:18.050
بان يوكل من يباشر العقد بمعنى يوكل شي واحد خور حر هو الذي يباشر العقد اما يوكل سيده او غيره من المسلمين يباشرها. كما يجب على الرقيق الوسيط التوكيل في عقد من في وصيته لأنه را ممكن يكون كاين تا سورة خرا شبيهة بالمكاتب لياش؟ ان يكون العبد وصيا على احد هو غي عبد

224
01:18:18.050 --> 01:18:39.650
لكن الوصي هو الوصي على واحد اليتيم ولا يتيمة وصي على امرأة بنت يتيمة حتى هو ملي تبغي تزوج ديك اليتيمة ولو كان هو الوصي اللي مكلف بها فانه يوكل رجلا حرا يزوجها والمسألة فيها خلاف نعم قال واما السادس هو الاسلام فلا ولاية لكافر على مسلمة ولا

225
01:18:39.650 --> 01:18:59.650
الولاية على الكافرة ولا يجوز ان يتجاوز ان يتزوج رجل وامرأة ليحلها ان يقصد ان يحلها لمن طلقها ثلاثا ان كان حرا او تنتين ان كان عبدا لقوله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل. ثم قال لان الله المحلل والمحلل له. رواه الدار القطني والترمذي وقال

226
01:18:59.650 --> 01:19:19.650
قال حديث حسن صحيح ولا يحلها ذلك التزويج نعم مع الوطء لمن طلقها البتات البتات بمعنى هاد الزواج اللي سبق هاد التزويج اللي سبق اللي هو تزويج التحليل ولو وطئها ذلك الرجل لا يحلها لزوجها الأول لمن طلقها البتات اي ثلاثا

227
01:19:19.650 --> 01:19:41.800
واذا عثر على هذا النكاح فسخ قبل البناء وبعده بطلقة ولها بالبناء صداق مثلي فان تزوجها الاول بهذا النكاح فسق بغير اذن يفسخ بطلقة ولها بالبناء صداق المثل اذا كان دخل بها لها صداق المثل دايما متى وقع البناء فيوجد ولو كان النكاح فاسدا باطلا ولو

228
01:19:41.800 --> 01:20:01.800
موسيقى واضح؟ بطلقة او بغير طلقان مادام كاين دخول للتفريق بين اه الزنا والنكاح لي فيه شبهة هدا نكاح فيه زنا اذن فلها صداق المثل بما استحل من فرجها نعم قال فان فان تزوجها الاول بهذا

229
01:20:01.800 --> 01:20:21.800
النكاح فسخ بغير طلاق الصورة الآن دابا الآن وقع نكاح التحليل تزوجها الرجل الثاني ودخل بها وطلقها وجا اللول وتزوج بها ملي تزوج بها اللول ردها عاد عثر على الأمل جا لنا لاخر واعترف قال لك راني اتفقت مع السيد اعطاني فلوس ولا كذا ولا الى اخره الشاهد اعترف ان النكاح نكاح

230
01:20:21.800 --> 01:20:50.150
تحليل اللي كان بينه وبين المرأة وتزوجها اللول فماذا يفعل؟ يفسخ النكاح بغير طلاق بلا طلاق لأنه باطل بالإجماع فيفسخ بغير طلاق علاش قالوا بغير طلاق  لا ماشي تا لاخر راه متفق على فساده وقلنا يفسخ بطلقته لا يفسخ بغير طلاق لانها مطلقة ثلاثا فايقاع الطلاق

231
01:20:50.150 --> 01:21:03.100
مرة اخرى ايقاعه في غير محله دابا هاد الراجل راه مطلقها تلاتا ايلا قلنا ليه زيد طلقات وليت طلقة الرابعة هادي واضح طلاق في غير محله محله فيفسخ بلا ما طلقها نتا مطلقها تلاتا اش غتزيد

232
01:21:03.400 --> 01:21:23.400
نعم قال ويعاقب من عمل بنكاح المحلل من زوج وولي وشهود وزوجة. نعم. اي واحد كان عارف انه نكاح تحليل يعاقب بمعنى وحتى فالدنيا يعاقب يعزر واضح الحاكم القاضي يعاقب هؤلاء جميعا جميع لي كانو متافقين على هاد النكاح

233
01:21:23.400 --> 01:21:44.050
التحليل اه يعزرون واضح؟ على حسب ما يراه الحاكم. قال وغير كلامه ان قصد المطلق ان قصد  ان قصد المطلق مطلق مطلق او الزوجة التحليل بنكاح الثاني لا يضر. نعم. تحل وتحل به وهو كذلك. بمعنى ان قصد المطلق

234
01:21:44.050 --> 01:22:04.050
طلقها ثلاثا المطلق او الزوجة لي تزوج بهاد الرجل التحليل بمعنى هذا لي جا يزول ما قاصدش التحليل وهما بجوج قاصدين التحليل واضح وشفنا كلام؟ المطلق ثلاثا والزوجة قاصدة بمعنى هي باغاها تزوج بهذا لتحل لزوجها وهو ايضا

235
01:22:04.050 --> 01:22:30.400
تريدها ان تتزوج به لتحل له فانه لا يضر فانها لو فرض طلقها داك الزوج تحل له علاش لأن عصمة النكاح بيده كما فسرنا وقصدهما يعتبر مجرد امنية كيتمناو من قال وتحل به وهو كذلك. قال ولا يجوز نكاح المحرم قال لك والظاهر لا حرمة عليهم ولو كانوا بمعنى

236
01:22:30.400 --> 01:22:50.400
تحل المرأة لزوجها ولا حرمة عليهم لسوء اثمين المرا ليست اثمة والزوج ليس اثما علاش؟ قال وانما كانت نية من ذكر لا تضره دون نية المحلل لان الطلاق بيده هو اذا شنو النية اللي كضر النية ديال المحلل واما نية

237
01:22:50.400 --> 01:23:04.250
نيتها ونية الزوج السابق فلا تضر قال ولا يجوز نكاح المحرم بحج العمرة لنفسه ولا يعقد نكاحا لغيره لما صح انه صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ولا ينكح

238
01:23:04.250 --> 01:23:26.100
دابا لأن المحشي قالك ولا ينكح بضم اوله نعم قال فإن وقع نكاحه او انكاحه فسخ ابدا قبل الدخول او وبعده بطلاق على المشهور. ولا يتأبد التحريم واذا فسخ قبل ذلك لأن بعضهم انتبه بعضهم رجح الرواية ديال ولا ينكح قالك هادي ارجح علاش هادي ارجح

239
01:23:26.350 --> 01:23:43.400
قالك لأنه الى كان الولي لا يجوز ان يكون محرما فكيف بالمحل قالك من باب اولى كيدخل فيها المحرمة المحرمة داخلة لأنه الى قلنا ولا ينكح شكون هدا؟ الوالي بمعنى الوالي مخصوش يكون محرم فكيف

240
01:23:43.400 --> 01:24:03.400
بالمرأة نفسها من باب اولى وقال واذا فسح قبل الدخول فلا شيء عليها وان فسخ بعده فلها الصداق ان كل مدخول بهذا الصدى ومنتهى الفسخ اه في الحج اذا هذه قاعدة كل مدخول بها لها الصدق ولو كان النكاح فاسدا قال

241
01:24:03.400 --> 01:24:23.400
انتهى الفسخ في الحج الافاضة وفي العمرة السعي. ومنتهى الفسخ بمعنى لو وقع النكاح بعد طواف الافاضة هذا في الحج او وقع بعد انتهاء السهي السعي في العمرة فيصح النكاح. واضح؟ لكن قوله بعد الافاضة في الحج هذا اذا كان قد سعى بمعنى اذا كان الحج

242
01:24:23.400 --> 01:24:43.400
اه حجة قيران ولا حج تمتع؟ كنسعى فلول ملي يلاه جا بعد طواف الإفاضة سالا انتهى صافي طواف الإفاضة انتهى من تحللت تحلل الأكبر واضح؟ التحلل التحلل ففهاد الحالة وعاد عقد على امرأة يصح؟ اه يصح كذلك في العمرة بعد السعي وقبل الحلق لأن راه

243
01:24:43.400 --> 01:25:20.685
ان العمرة عندنا تنتهي بالسعي في المذهب. ساعة وانتهى من سعيدا وعقد فيصح النكاح. ولا يجوز نكاح المريض والمريض حسبك نقف هنا