﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
والحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد انتهينا في كتاب محرر ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى الى حديث حميد الحميري قال

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم اربع سنين. وقبل ان نتكلم عن هذا الحديث نسأل عن بعض المسألة اخذناها قبل ذلك اولا ما هو الاصل في المياه؟ ما هو الاصل في المياه

3
00:00:40.050 --> 00:01:10.050
الاصل في المياه الطهارة. ومتى يسلب الماء الطهورية؟ متى يسلب الماء الطهورية تغير لونه وريحة. اذا تغير لونه او طعمه او ريحه ايوه او شيء من صفاته. بايش بشيء نجس هذا اولا ثانيا يجسم الطهورية ايضا هذا الامر الاول يسلب الطهورية اذا تغير احد او

4
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
بنجاسة لونه او طعمه او ريحه. هناك ايضا آآ امر اخر ينسب الطهورية به تغير ايوه احسنت اذا سلب اسم الماء اذا اصبح يطلق عليه غير اسم الماء كان يقال له قهوة شاهي ما شابه ذلك فهذا ينتقل من الطهورية الى الطاهر ولا يكون عندئذ

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
اه مطهرا ولا يجوز الوضوء به. المسألة الثانية ايظا الماء ينقسم على الصحيح. لكم من المال ينقسم على الصحيح الى الى قسمين طهور ونجس ونجس. الطاهر في اي شيء يسمى الطاهر

6
00:02:00.050 --> 00:02:22.850
ايوه نطلق الطاعة على ايش؟ على ايش؟ غير الماء على جميع المائعات والسوائل مباحة يسمى هذا طاهر. اما الطهور فهو خاص بالماء. ولا يسمى طهور الا اذا كان سالما النجاسة

7
00:02:22.850 --> 00:02:42.850
اي لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه بنجاسة. آآ مسألة اخرى ما حكم كل ما الدائم هل ما حكم البول في الماء الدائم او الاغتسال فيه من الجنابة؟ يحرم يحرم ان يغتسل

8
00:02:42.850 --> 00:03:02.850
المسلم في الماء الدائم من الجنابة ويحرم عليه ايضا ان يكون في الماء الدائم الذي لا يدري. حكم الماء الذي نزل فيه الغسل من الجنابة. اذا اغتسل من الجنابة حكم الماء باقي على

9
00:03:02.850 --> 00:03:22.850
طهورية هل يمكن ان يتغير؟ لا. لان لان الجنابة اصلا ليست بنجسة ليست بعرض النجس. لكن اذا بال في الماء الدائم ننظر اذا تغير احد اوصاف الماء بهذا البول ولو كان دائما فانه ينجس. واذا لم يتغير فان

10
00:03:22.850 --> 00:03:42.850
طهور. قال رحمه الله تعالى وعن حمير ابن وعن حميد الحميري ابن عبد الرحمن الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم اربع سنين. كما صحبه ابو هريرة. قال

11
00:03:42.850 --> 00:04:02.850
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او يغتسل الرجل فضل المرأة وليغترفا جميعا رواه احمد وابو داود وهذا لفظه والنسائي. وقد صححه الحميدي وقال البيهقي رواته ثقات

12
00:04:02.850 --> 00:04:22.850
والرجل يظهر قيل هو الحكم ابن عمرو الغفاري وقيل عبدالله بن شرقس وقيل ابن مغفل. اولا هذا الحديث رواه داوود ابن عبد الله جاء من طريق ابي عوانة عن داوود ابن عبد الله الاودي عن حميد عن رجل صحب النبي صلى الله عليه

13
00:04:22.850 --> 00:04:42.850
وسلم وقد ضعف ابن حزم هذا الحديث واعله بداوود الاودي وقال انه داوود ابن يزيد الاودي وداوود ابن يد الاودي منكر وضعفه ورد هذا الحديث. واما الذين صححوا هذا الحديث

14
00:04:42.850 --> 00:05:02.850
فقالوا ان داوود هنا هو داوود ابن عبد الله الاودي وداوود ابن عبد الله الاودي لا بأس به قد وثق وقد تكلم فيه ايضا بعضهما الا اننا في النظر لهذا الحديث وتفرد داوود ابن عبد الله فيه ان هذا محل علة. لان النبي صلى الله عليه

15
00:05:02.850 --> 00:05:22.850
وسلم ثبت بالاحاديث الكثيرة انه توضأ بفضل ميمونة وانه كان يغتسل الرجال والنساء في زمانه صلى الله الله عليه وسلم ولم يكن يجتنب شيئا من ذلك. ولا شك ان احاديث الرخصة واحاديث الاذن اقوى من هذا الحديث

16
00:05:22.850 --> 00:05:42.850
وعلى كل فان هذا الحديث يبقى في علة تفرد داوود ابن عبد الله الاودي. ولو كان موثق او وثقه بعضهم الا ان تفرده في حد ذاته يعتبر الا يعل بها الحديث. وقد جاء ايضا من طريق الحكم بن عمرو الغفاري وفي اسناده ايضا

17
00:05:42.850 --> 00:06:02.850
وجائبا من قول عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه انه كره الماء اذا خلت به المرأة. وعلى هذا وقع الخلاف بين اهل العلم ما حكم الماء الذي تتوضأ به المرأة او توضأت به المرأة؟ فذهب الامام احمد في رواية في المشهور المذهبي

18
00:06:02.850 --> 00:06:32.850
الى ان الماء الذي خلت به المرأة انه يكره استعماله والامام احمد يرى ذلك بشروط ذلك بشروط اربعة. الشرط الاول ان يكون الماء قليل. ان يكون الماء قليل. اي دون القلتين والشرط الثاني ان تكون المرأة بالغة فيخرج بها

19
00:06:32.850 --> 00:07:02.850
الصغيرة ويخرج بالقليل الكثير. والشرط الثالث ان ترفع به حدث. فاذا استعملت في تجديد وضوء فانه لا كراهة. والشرط الرابع ان تخلو به. فاذا كانت تستعمله بمرأة غير او يراه غيرها فلا كراهة. وهذه الشروط الاربعة في المذهب اذا توفرت واجتمعت فان

20
00:07:02.850 --> 00:07:22.850
لا يكره والا لو استعمله فانه لا يسلب الطهورية لكنه على الكراهة. وذهب جماهير اهل العلم الى ان الحديث منسوخ ومنهم من اعله بالنكارة وقالوا ان احاديث الاذن والرخصة اقوى واكثر من

21
00:07:22.850 --> 00:07:42.850
حديث ابن عباس انه من توضأ بفضل ميمونة. وقد مر بنا وكذلك حديث ابن عمر ان النساء والرجال يتوضأون جميعا وايضا ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت تغتسل هي اناء واحد يقول دعي لي وهي ما تقول دع لي ولا شك

22
00:07:42.850 --> 00:08:02.850
ان هذه الاحاديث اقوى. وعلى هذا نقول ان القول الراجح في هذه المسألة ان هناك انه لا كراهة في استعمال الماء الذي خلت به المرأة او توضأت به المرأة او اغتسلت به المرأة. واما الاولى فالاولى ان

23
00:08:02.850 --> 00:08:22.850
ان يتوضأ بغيره ويغتسل بغير لكن لا نقول انه مكروه ولا كراهة في ذلك ولا كراهة في ذلك لفعل صلى الله عليه وسلم توضأ بفظل ميمونة قال ان الماء لا يجنب ان الماء لا يجنب. اذا هذه هي ما يتعلق بهذا الحديث والحي اسناده كما ذكرت في

24
00:08:22.850 --> 00:08:42.850
داوود ابن عبد الله الاودي وهو مختلف فيه. وقد تكلم فيه بعض اهل العلم وقد وثقه بعضهم كالنسائي وغيره. قال ذلك وعن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة قال رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

25
00:08:42.850 --> 00:09:02.850
طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب. ورواه ايضا وذكر ابو داوود ان جماعة ثم ذكره من عدة طرق سبع مرات وفي رواية في اناء فليره ثم ليقتل سبع مرات

26
00:09:02.850 --> 00:09:32.850
وذكر في هذا الباب احاديث اولا قبل الكلام في هذا الحديث لابد ان نعرف ان غير الادمي من السباع والبهائم ينقسم الى قسمين. القسم الاول ما يؤكل لحمه والقسم الثاني ما لا يؤكل لحمه. ما عدا بني ادم ينقسم الى قسمين. ما يؤكل

27
00:09:32.850 --> 00:10:02.850
لحمه وما لا يؤكل لحمه. اما الذي يؤكل لحمه فالصحيح من اقوال اهل العلم ان بوله وروثه وعرقه ورجيعه وسؤره كل ذلك طاهر. ولا اينجس الماء بشيء من ذلك. هذا ما يؤكل لحمه. كالبهاء كالابل والغنم

28
00:10:02.850 --> 00:10:27.850
البقر وما شابه ذاك من مأكول اللحم كالدجاج وغير ذلك فاذا وقع بول بهيمة في ماء فان الماء طهور ولا ينجس في هذا البول الذي وقع فيه من ذلك من تلك البهيمة. كذلك لو وقع في الماء بعر لبير في ماء فان الماء طهور

29
00:10:27.850 --> 00:10:47.850
ولا يسلب الطهوري بهذا ولو تغير ولو تغير. لان مأكول اللحم كله طاهر. بوله وروثه ورجيعه ويستثنى من ذلك فقط دمه. فاذا سقط الدم من مأكول اللحم او غيره فان الدم نجس. فان الدم نجس فاذا وقع الدم

30
00:10:47.850 --> 00:11:07.850
الماء غير الكبد والطحال فانه ينجس فانه ينجس المعدة تغير. اما ما عدا ذلك فانه لا يسلب الطهورية. هذا يتعلق بمأكول اللحم ما يتعلق بمأكول اللحم. القسم الثاني ما لا يؤكل لحمه ما لا يؤكل

31
00:11:07.850 --> 00:11:39.900
لحمه وهذا ايضا على اقسام. القسم الاول لا يشق التحرز منه. ما يشق التحرر منه كالسنانير وكالفأر وكالبغال وكالحمير فهذه دائما الناس وتطوف عليهم. والشارع رخص في مثل هذا. فالذي

32
00:11:39.900 --> 00:12:06.750
لا يمكن التحرز منه كما ذكرت فهذا صؤره طاهر. سؤره طاهر واما بوله ورجيعه فانه نجس يعني بول البغل نجس واذا وقع في الماء فانه يسلب الماء الطهوري اذا تغير الماء. كذلك

33
00:12:06.750 --> 00:12:26.750
المس الذي هو السنور اذا وقع بوله في ماء فانه ينجس ذاك الماء اذا تغير الماء. اما لو شرب الهر او البس او السنور من ماء فانه لا يسلب الماء الطهورية بهذا بهذا اللعاب الذي خالط ذلك الماء. وكذلك

34
00:12:26.750 --> 00:12:46.750
كالبغال والحمير لو ولغت في ماء فان الماء طهور ولا ينجس. هذا ما لا يمكن التحرز منه ومن الذين الطفولة علينا وتطوف علينا من الباب من السباع كالسنور وما شابهه. القسم الثاني لا يمكن

35
00:12:46.750 --> 00:13:12.600
منه وهذا كالكلاب والسباع اما الكلاب فقد جاء فيها النص في حديث ابي هريرة هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات

36
00:13:12.600 --> 00:13:42.600
وهذا جره بعض اهل العلم على جميع انواع السباع على الكلاب وعلى الاسود والنمور والفهود وكل العلم عاد ويستثنى من السباع الضبع بان بانه يؤكل لحمه فسؤره وبوله ورجيعه ايضا طاهر لانه يلحق في حكم مأكول اللحم. اما السباع كالكلاب

37
00:13:42.600 --> 00:14:02.600
وغيرها فقد جاء النص في في حديث ابي هريرة هذا ان الاناء يغسل من ولوغ الكلب او من ولوغ الكلب سبع مرات اولاهن بالتراب. وعلى هذا الحق بعض الفقهاء السباع كلها بالكلب

38
00:14:02.600 --> 00:14:32.600
والصحيح الصحيح ان سؤر الكلب خاصة هو الذي يغسل سبع مرات اما ما عداه من السباع فلا يلزم فلا يلزم التسبيح. ولا يغسل سبع مرات ولو قيل ان سؤر بقية السباع طاهر لكان القول وجيه وقوي لان الصحيح لان الصحيح ايضا كما

39
00:14:32.600 --> 00:14:52.600
ان الكلب صؤره ليس بنجس. ان الكلب سؤره ليس بنجس. وعلى هذا سنذكر مسائل. في مسألة الكلب واحكام الكلب اولا من جهة الكلب هل هو نجس عينا او حسا او غير ذلك؟ ذهب جماهير الفقهاء

40
00:14:52.600 --> 00:15:22.600
الى ان الكلب نجس. كما هو المشهور في مذهب الامام احمد ومذهب الشافعي. وآآ قول جماعة من العلماء ان الكلب نجس. وان عينه نجاسته عينية وحسية وقالوا كل شيء من الكلب وما تولد منه فانه نجس. سؤره عرقه شعره بوله رجيعه

41
00:15:22.600 --> 00:15:42.600
قالوا انه نجس. وذهب اخرون الى ان النجس منه فقط لعابه. اللعاب فقط هو الذي ينجس هو النجس وما عدا والبول والرجيع وما عداه فهو طاهر وهذا هو المشهور عند الاحناف. وذهب ما لك

42
00:15:42.600 --> 00:16:02.600
كأن النجس منه فقط بوله ورجيعه. وعلى هذا نحرك فنقول اجمع اهل العلم على ان بول الكلب وديعه نجس وهذا بلا خلاف. وانما وقع الخلاف في شعره وفي عرقه وفي سؤره هل هو

43
00:16:02.600 --> 00:16:24.550
طاهر او نجس. نقول الصحيح في ذلك ان ثؤر الكلب طاهر. ان سؤر الكلب طاهر. وليس تبي نجس وحديث ابي هريرة هذا لا يدل على نجاسة سؤر الكلب. وانما يدل على خبثه

44
00:16:24.550 --> 00:16:44.550
ولا يلزم من الخبث النجاسة. ولا يلزم من الخبث النجاسة. فقوله طهور اناء احدكم بمعنى تطييبه من الخبث الذي علق فيه. من الخبث الذي علق فيه. وقد اثبت اهل الطب الحديث

45
00:16:44.550 --> 00:17:04.550
ان لعاب الكلب يشتمل على بكتيريا ضارة. يقال ان الدودة الشريطية تكون في هذه فاذا ولغ فيما خالط ذلك اللعاب ذلك الماء فانتقلت تلك الدودة الى ذلك الماء فمن شربه بهذا

46
00:17:04.550 --> 00:17:24.550
الايلاء تضرر بهذا المرض. وبهذا الضرر فامر الشارع مبالغة في اجتناب هذا الظرر والاذى ان يغسل الاناء سبع مرات. وان يضاف الى هذه الغسلات التراب. واثبت ان التراب هو الوحيد

47
00:17:24.550 --> 00:17:44.550
الذي يقطع مثل هذه مثل هذه البكتيريا الضارة. واذا عقلنا هذا المعنى عرفنا ان العلة ليست ليست للنجاسة وان من عند اي شيء للضرر. ومما يدل على هذا ايضا مما يدل على هذا ايضا قوله تعالى في اباحته لنا

48
00:17:44.550 --> 00:18:14.550
كلب الصيد فكلب الصيد احل الله لنا صيده ولا شك ان الكلب اذا صاد يخالط لعابه الفريسة التي يصطادها. ولو كان لعابه نجس لامر الشارع بغسل بغسل ذلك الصيد وتلك المصيد من اثر اللعاب. فالله اخبرنا وما علمت من الجواد مكلمين. فاباح لنا الكلب المعلق

49
00:18:14.550 --> 00:18:34.550
الذي يصيب لنا ولا شك ان هذا الكلب يخالط لعابه هذا الصيد ولم يلزمنا الشارع ولم يوجب علينا ان نغسل هذا الصيد وهذا هو مذهب الامام مالك كما ذكرت. خلافا لجمهور اهل العلم

50
00:18:34.550 --> 00:18:54.550
اقوى ادلته اولا ان الاصل الطهارة. والنجاسة تحتاج الى دليل ولا يوجد دليل صريح على نجاسة سؤله ولعابه. الامر الثاني انها جاءت النصوص الكثيرة من ان الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا

51
00:18:54.550 --> 00:19:14.550
شيء من ذلك وايضا ان الشارع اباح صيد آآ الكلاب واباح اتخاذ كلب صيد وحرث وماشية وكل هذا قد يبتلى الإنسان بمثل هذه الاشياء ولو كان نجسا لبينه الشارع ونص على نجاسته. اما رواية

52
00:19:14.550 --> 00:19:37.300
اذا ولغ الكلب فينا احدكم فليرقه وهذا الذي يحتج بمن قال بالنجاسة نقول هذه اللفظة اولا رواها علي ابن مسهر عن الاعمش عن ابي صالح وابي رزيع عن ابي هريرة. وهذه اللفظة كما قالت دار قطني رحمه الله تعالى تفرد بها علي

53
00:19:37.300 --> 00:19:57.300
وكل من يروي هذا الحديث عن الاعمش رحمه الله تعالى لا يذكر هذه اللفظة وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى ان علي بن مسهر ضر في اخر عمره فلما ضر اي اصابه العمى

54
00:19:57.300 --> 00:20:17.300
حفظه وضعف اتقانه وضبطه. وهذا الحديث مما رواه بعد ان اضر رحمه والله تعالى فلذلك يحكم على هذه الرواية بالنكارة هذه الزيادة الصحيح انها من كرة ولا يقال فيها بانها زيادة

55
00:20:17.300 --> 00:20:37.300
ثقة فتقبل لان جل اصحاب الاعمش كابي كابي معاوية وغيره كلهم يروي هذا الحديث دون هذه زيادة ومخرج الحديث واحد والقرائن تدل انه اخطأ فيها ابو معاوية رحمه الله تعالى. اذا اقول قول

56
00:20:37.300 --> 00:20:57.300
صحيح ان سؤر الكلب طاهر. ايضا نقول ان شعر الكلب شعر الكلب انه طاهر. لعدم بالدليل على نجاسته وانما نجاسة الكلب وخبثه في ذاته حيث ان الملائكة في بوله ورجيعه وخبث في ذاته

57
00:20:57.300 --> 00:21:17.300
ان الملائكة لا تدخل بيتا في كلب. وعلة ذلك لما فيه من الخبث. ولما فيه من الرائحة الخبيثة. لما فيه من الرائحة الخبيثة ولذلك يترتب على اتخاذ الكلب من غير حاجة ان ينقص من اجر متخذه كل يوم قيراط

58
00:21:17.300 --> 00:21:37.300
وقيل قيراطان من اجله اذا اتخذ كلبا غير كلب صيد او حرث او ماشية. ولا شك ان هذا وعيد ومتخذ يحرم خيرا كثير يحرم ان الملائكة لا تدخل بيته والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة لخبث الكلب

59
00:21:37.300 --> 00:21:57.300
لخبز الكلب ولو كان نجسا لقلنا ايضا بنجاسة الصورة والصورة ليست بنجسة ولكن المنع بما فيها من المضاهاة لله عز وجل فيها من المنكر الذي لا ترتضيه الملائكة عليها السلام. هذه المسألة الاولى اذا المسألة الاولى نقول الصحيح في الكلب ان نجاسته في جهة بوله

60
00:21:57.300 --> 00:22:17.300
وجهة رجيعه. اما شعره فالصحيح انه ليس بنجس وقد اختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه تعالى وقبله الامام ما لك رحمه الله تعالى وجمع من اهل العلم لعدم الدليل على نجاسة الكلب من هذا المعنى من جهة شعره ومن جهة آآ لعابه. ولكن يبقى ان

61
00:22:17.300 --> 00:22:37.300
اللعاب يغسل لعلة الخبث والضرر الذي فيه لعاب الكلب الذي فيه لعاب الكلب. ولو قال قائل لماذا لم لماذا لم نلزم الصائم ان يغسل الصيد اذا صاده الكلب لان في هذه لان في هذا الضرر وفي هذا الخبث كيف نجيب عليه؟ شو الجواب

62
00:22:37.300 --> 00:22:57.300
انه يعرض للنار. احسنت. ان النار ستحرقه وستقتل هذه الجراثيم. ستقتل هذه البكتيريا. بخلاف الماء الذي يشرب مباشر فان الشارب يتضرر به ولا يمكن تلافي ذاك الا بغسل سبع مرات احداها بالتراب احداها بالتراب. المسألة الثانية

63
00:22:57.300 --> 00:23:17.300
هل الشارع نص على ان لعاب الكلب وسؤر الكلب اذا ولغ في الايذاء انه سبع مرات انه يغسل سبع مرات. فهل هذا الحكم يعم جميع اجزاء الكلب؟ يعني لو غمس كلب يده في اناء

64
00:23:17.300 --> 00:23:37.300
هل نقول يجب ان يغسل الاناء سبع مرات؟ او غمس آآ رجله او وقع في شيء من بوله او شيء من رجيعه هذه المسألة تنبني على معرفة العلة. العلة التي في اللعاب

65
00:23:37.300 --> 00:23:57.300
فان كانت العلة النجاسة فلا شك ان الحكم ينطرد على جميع اجزاء الكلب. لان اللعاب هو اشرف ما في الكلب وانظف مكان الكلب فمن باب اولى ما كان ما كان بول ما كان من بوله او رجعه لا شك انه اخبث واقل. لكن قلنا ان العلة ليست هي النجاسة

66
00:23:57.300 --> 00:24:17.300
عرفنا للعلة هي اي شيء انه الضرر الموجود في هذا اللعاب. فننظر في هذا الظرر هل هو موجود في قدمه في شعره في بوله. اذا وجد ذلك فاننا نقيس ما عدا ما عدا السور على نقيس ما عدا

67
00:24:17.300 --> 00:24:37.300
السور على السور لوجود العلة المشتركة بينهما لكن لا شك ان الشعر وان القدم وان الرجل لا تكون محلا لهذه الفيروسات او لهذه البكتيريا قد يقال هذا في البول قد يقال هذا في البول لان اللعابة لان اللعابة يتكون

68
00:24:37.300 --> 00:24:57.300
من المعدة ولا شك ان البول والرجل ايضا يخرج من جهة من جهة الافرازات التي تفرزها الامعاء والمعدة فيكون هذا قد يكون تركه فلوقي بالتعب من هذه الجهة اذا ثبتت هذه العلة لكان قولا وجيها والا الاصل ان نقتصر ما جاء به النص ونقصد الحكم على

69
00:24:57.300 --> 00:25:17.300
اللعاب فقط ولا نعممه على كسائر اجزاء فنقول يغسل سبع مرات الاناء اذا ولغ الكلب فيه خاصة واما اذا او وقع في شيء من رجيعه فالاصل انه يغسل كما تغسل سائر النجاسات حتى يزول اثر هذه النجاسة وهذا

70
00:25:17.300 --> 00:25:37.300
لكن الانسان لا شك انه من باب دفع الظرر ومظنة وجوه الظرر انه يقصده سبع مرات وبالمنظفات والمطهرات حتى يزول الظرر ان علق به ان علق في هذا الايداع. المسألة الثالثة هذا الحكم خاص في الاواني. هذا الحكم خاص في الاواني. اما ما عدا الاناء

71
00:25:37.300 --> 00:25:57.300
لو ولغ الكلب في ثوب رجل او لعق ثوبا بلسانه لا نلزم الغاسل ان يغسل ثوبه سبع مرات لا المغاسل يغسل ثوبه سبع مرات او احداها بالتراب. بل نقول لا يلزمك غسله اصلا الا من باب من باب التضرر فقط او

72
00:25:57.300 --> 00:26:17.300
من باب التطهر والا من باب النجاسة نقول لا يلزمك غسله ولا مرة واحدة لان سؤره اصلا ليس عندنا عندنا بنجس. اذا هذا الحكم ايضا وليس كل اناء يغسل. وانما الاناء الصغير. اما الاناء الواسع الكبير. لو لو ولغ كلب في بركة

73
00:26:17.300 --> 00:26:37.300
او بلغ في وايت او ما شابه ذلك نقول لا نلزمك لا يلزمك ان تغسل هذا الاناء الكبير سبع مرات وتتربه بالسابعة وفي احداها بالسابعة بل هذا خاص بالاناء الذي يقل بالايدي بصغر حجمه وهذا الاصل في الاناء هذا هو الاصل في الاناء انه يكون صغيرا وان يكون الماء قليل. وهذا

74
00:26:37.300 --> 00:26:57.300
الذي يباشر الكلب اصلا بالشرب في عادة انه يأتي الى الاواني الصغيرة فيلغو فيها ليشرب منها. اذا هذا الحكم ايضا خاص بالاناء الصغير. المسألة الرابعة قوله احداهن بالترب اختلف اهل العلم في التراب اولا لفظة التراب هذه لم يروها البخاري

75
00:26:57.300 --> 00:27:17.300
لفظة لفظ البخاري انما رواه بلفظ اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات دون ان يذكر ترابا ودون ان يذكر غيره. والبخاري تنكبها قصدا وعمدا وكأنها ليست على شرطه لما فيها من التفرد. الا ان مسلم رحمه

76
00:27:17.300 --> 00:27:37.300
ذكر هذه اللفظة فقد رواه هشام بن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة. ورؤيت ايضا من حديث من من طرق اخرى ابي هريرة من حديث محمد بن سليم لكن تفرد بها محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى ومحمد ابن سيرين امام ثقة حافظ الحجة تقبل

77
00:27:37.300 --> 00:27:57.300
تمرده خاصة ان مسألة التثريب جاء في حديث عبد الله بن مغفل عند مسلم ايضا الا انه قال وعفروه الثامنة بالتراب. اذا نقول الصحيح انها ان الاله يغسل بالتراب في احد غسلاته السبع. واختلف العلم في موضع هذا التراب اين

78
00:27:57.300 --> 00:28:17.300
هل في اولها او في اخرها؟ هل وفي السابع او في الثامنة؟ اما قوله وعفروه الثامنة بالتراب فهذا جاء في صحيح مسلم حديث عبد الله بن مغفل وهو حديث صحيح. وقد اختلف اهل العلم في القول بهذا الحديث فقال به الامام احمد واسحاق والحسن البصري

79
00:28:17.300 --> 00:28:37.300
او تعالى فقال بهذا الحديث وانه يعفر الاناء بالتراب في الغسلة الثامنة ولكن الصحيح ان هذا القول فيه ضعف هذا القول فيه ضعف وما في حديث ابي هريرة وهو الاصح والاقوى وهو الذي وهو الذي يدل عليه ايضا النقل والعقل ان التعذير يكون في احد

80
00:28:37.300 --> 00:28:57.300
غسلات لانه اذا عفره الثامنة بالتراب احتاج الى غسلة تاسعة يحتاج الى غسلة تاسعة تزيل ذلك التراب وحمل اهل العلم التعفير بالتراب الجمهور على ان المراد والثابت عفروا الثابت تراب انه عد غسل الماء

81
00:28:57.300 --> 00:29:17.300
مع التراب حيث يخلط مع بعض عدنا غسلتان وعدها غسلتين وانما هي وانما هي غسلة واحدة عندما يوضع التراب بالماء هي غسلة واحدة فكأن ابن مغفل رضي الله تعالى عنه جعلها جعلها آآ غسلتان بهذا المعنى الماء والتراب اصبحت ثمان. اذا نقول

82
00:29:17.300 --> 00:29:37.300
صحيح اولاهن بالتراب او احداهن بالتراب. ويكون موضع التراب قبل الغسلة السابعة. حيث ان السابعة هي تكون الغسلة الاخيرة تكون السابعة هي الغسلة الاخيرة وهذا حديث ابو هريرة في الصحيحين والمتفق عليه قال فاليرسل سبع مرات ولا شك ان السبع

83
00:29:37.300 --> 00:29:57.300
لا يتجاوزها وهذا من باب النص ام من باب التطهر ومن باب التنظيف؟ فلو تجاوز الى ثمان الى تسع الى عشر نقول لا حرج لكن من حيث الدليل انتهى الدليل الى سبع غسلات وتكون الغسل بالتراب تكون في احد تكون في احد الغسلات تكون في احد الغسلات. هذا اما في اولها

84
00:29:57.300 --> 00:30:17.300
في اثنائها وتكون قبل الغسلة السابعة كما قال جماهير اهل العلم. المسألة بعدها هل هناك شيء يقوم مقام تراب يعني هل يقوم الاشلال والصابون والمطهرات من الداتول وغيره من ديتول وغيره الى ان يقوم مقام التراب ننظر في ذلك

85
00:30:17.300 --> 00:30:37.300
اذا كان التراب يقطع هذا الضرر الذي الذي يكون في العام الكلب من بكتيريا وغيرها وقام المنظفات بهذا المقام صحيح انه لا حرج. الصحيح انه لا حرج ان يطهره بغير التراب. والاقتصار على النص اسلم والاقتصار على النص اسلم واحوط

86
00:30:37.300 --> 00:30:57.300
ان يغسله بالتراب هذا اسلم واحوط لكن لو غسلوا بالاسناد والصابون والديتول ومطهراته تزيل هذه الاضرار وهذي القاذورات فالصحيح انه لا حرج لكنه لابد من غسله سبع مرات لان هذا اللفظ على الصحيح خرج عن وجه التعبد خرج عن الوجه التعبد ونحن

87
00:30:57.300 --> 00:31:17.300
اعبدوا الله عز وجل بغسل الاناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات عبودية لله عز وجل. وهذه تجرنا مسألة هل الاصل في زات النجاسات التسبيح او الازالة من اهل من يرى ان كل نجاسة حقها ان تغسل سبع مرات قياسا على الكلب. والصحيح ان

88
00:31:17.300 --> 00:31:37.300
التسبيح خاص بالكلب وهل يتجاوزه الى الخنزير؟ نقول الصحيح انه لا وان كان الخنزير اخبث واقبح واشد يحمل الكلب الا ان النص جاء جاء في الكلب خاصة. بعض اهل العلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الخنزير لانه ليس من من

89
00:31:37.300 --> 00:31:57.300
اه بهاء من من سباع جزيرة العرب ولا يعرف هذا عند العرب اصلا وانما يعرف عند عند العجم والافرنج والكفرة ولا يعرف في بلاد المسلمين هو حكم عند اهل الاسلام ايضا القتل ان يقتل الخنزير ولا يجوز بيعه ولا شراه ولا اكله بل حكم ان يقتل الخنزير ولا

90
00:31:57.300 --> 00:32:17.300
ولا يقر عليه كافر كافر في بلاد في بلاد جزيرة العرب بل لابد من قتله وازالته. اذا بعضهم يرى ان اقبح وان التسبيح يلحقه قياسا على الكذب لكن نقول الصحيح ان النص جاء فقط في الكلب فيقتصر في ذلك على ما جاء به النص واما

91
00:32:17.300 --> 00:32:37.300
فاذا ولغ الخنزير في الاناء فانه يغسل كما يغسل سائر سائر الاواني ولا يلزم من ذلك التسبيح ولا التثريب لعدم لذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذه المسألة الرابعة في مسألة في مسألة آآ الكلب آآ

92
00:32:37.300 --> 00:33:06.600
قال بعد ذلك ذكرناه كله ذكر حديث اخر ما يتعلق بسؤر الهرة بسؤر بسؤر الهرة ذكر حديث سوار بن عبدالله العنبري على المعتمر بن سليمان قال ايوب سمعت ايوب يحدث عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل الاناء اذا ولق به الكلب سبع مرات

93
00:33:06.600 --> 00:33:26.600
اخراهن او قال اولاهن بالتراب واذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. اولا احنا ذكرنا في مسألة الهرة ان الهرة طاهرة من جهة ثؤرها ومن جهة لعابها. وان النجس منها فقط هو رجيعها وبولها. اما ما عدا

94
00:33:26.600 --> 00:33:46.600
البول والرجيع فانه فانه على الطهارة لحديث كبش سيأتي معنا بعد هذا الحديث. اما هذا الحديث وهو قوله واذا ولغت الهرة في مرة نقول اول حديث هذا قد اعل قد اعل بعلل العلة الاولى ان الحديث لا يصح مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم

95
00:33:46.600 --> 00:34:06.600
وقد رواه حماد بن زيد عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة من قوله وهذا اصح وهذا اصح. اذا الصحيح في هذا الحديث انه موقوف. والقول هو العلة الثانية

96
00:34:06.600 --> 00:34:26.600
انه مخالف لحديث كبشة رضي الله تعالى عنها. وقول الصحابي لا يقول حجة اذا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون حجة ابدا بل يكون هذا القول مردود وغير صحيح وابو هريرة هنا رضي الله تعالى عنه اجتهد في هذا القول

97
00:34:26.600 --> 00:34:46.600
ان ان ثؤر الهرة او سؤر السنور يغسل مرة واحدة. اذا نقول الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح مرفوعا وانما هو قول ابي هريرة وقول ابي هريرة قد خالفه هنا حديث حديث عائشة وحديث كبشة رضي

98
00:34:46.600 --> 00:35:07.750
الله تعالى عنها في قصة آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال انها ليست لنجدن من الطوافين عليكم والطوافات  وهو الحديث الذي بعد هذا الحي الذي بعده قال ورواه وروى ابو داوود قوله اذا ولغ الهر موقوفا وهو الصواب هذا الذي رجحه ابن عبد الهادي وهو الصحيح وان المرفوع لا

99
00:35:07.750 --> 00:35:27.750
فعل النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو خطأ اخطأ فيه المعتمر او من رواه عن ايوب والصواب وقفه والصواب وقفه وقد عل بسؤال ابن عبد الله بن سوار ولكن سوار الصحيح انه ثقة وان الضعيف هو جده وليس الحفيد. اذا الحديث هذا الصحيح انه ضعيف من جهة ضعيف من جهة المخالفة

100
00:35:27.750 --> 00:35:49.100
والصواب فيه الوقت كما ذكر ذلك ابن عبد الهادي. ثم ذكر حديث  عن كبشة بنت كعب بن مالك رضي الله تعالى عنها وكانت تحت ابن ابي قتادة ان ابا قتادة دخل عليها قالت فسكبت

101
00:35:49.100 --> 00:36:09.100
وضوءا قالت فجاءت هرة تشرب فاصغى لها الاناء حتى شربت قالت كبشة فجاء فرآني انظر اليه فقال اتعجب يا ابنة اخي فقلت نعم قال ان قال انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم او الطوافات الحديث هذا الحديث

102
00:36:09.100 --> 00:36:29.100
رواه الترمذي وابن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه آآ الحاكم وقال الداب رواته ثقات والحديث رواه الامام مالك عن عن حميدة رواه مالك عن اسحاق عن حميدة عن كبشة. رواه مالك عن عن اسحاق ابن ابي طلحة عن حميد

103
00:36:29.100 --> 00:36:49.100
زوجته عن كبشة عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث اسناده صحيح. هذا الحديث اسناده صحيح وقد اعل بعظهم هذا الحديث كابن منده بعلة غير واهية فعله ابن منده بعلة ان حميدة هذي مجهولة

104
00:36:49.100 --> 00:37:09.100
لا تعرف وهذه العلة غير صحيحة فان حميدة روى عنها اسحاق زوجها. وروى عنها ابنه ابنه ابنها يحيى وروى عنها ايضا ابنها قيل انه آآ ابنها الثالث. فانتفت جهالته من هذه الجهة. وقد وثقت ايضا

105
00:37:09.100 --> 00:37:29.100
قد وثق ذكرت في الثقات. اذا هذه العلة غير صحيحة فحميدة ووثقت وروى عنها جمع ويكفيها ان مالك اعتمد هذا الحديث في صحيح موطئه رحمه الله تعالى. اعل ايضا بعلة ثانية وهي ان كبشة لا تعرف

106
00:37:29.100 --> 00:37:49.100
والصحيح ان كبشه قد وثقت قد وثقها النسائي رحمه الله تعالى والراوي اذا وفق فان توثيقه يرفع بل نص ابن حبان على انها صحابية وهي معروفة ومشتهرة فالصحيح ان هذا الحديث صحيح عل بعضهم ان سفيان

107
00:37:49.100 --> 00:38:09.100
رواه عن اسحاق عن امرأة عن آآ ابي قتادة وهنا آآ اخطأ فيه سفيان ورواية ما لك اصح وقد روي عن سفيان ايضا عن الوجه الصحيح اذا الحديث الصحيح انه صحيح ولا علة فيه. وبهذا الحديث قال جماهير اهل العلم ان

108
00:38:09.100 --> 00:38:29.100
ان الهرة وما دونها ومثلها في الخلقة انه طهور. لا يشق التحرز منه. وما كان مثل الهرة في الخلق واو دونه في الخلق ولا يمكن التحرز منه فانه يكون طهور وليس بنجس. فيلحق بالهرة هنا مما يطوف على الناس. يلحق بها

109
00:38:29.100 --> 00:38:49.100
الفأر فالفأرة تطوف على الناس تشرب من مياه الناس تنقي مياه الناس فالشارع بهذا الحديث استثنى الفأرة من ان سؤرها طاهر ايضا. وعلل طهارة الهرة بقوله انها من الطوافين عليكم

110
00:38:49.100 --> 00:39:09.100
والطوافات فافاد هذا الحديث ان ما يشق التحرز منه ان الشارع يرخص في نجاسته ويبقى ما ما يمكن كبوله ورجيعه انه على الاصل وانه على النجاسة والقاعدة في البول عامة القاعدة في البول ان الابوال كلها نجسة

111
00:39:09.100 --> 00:39:29.100
والقاعدة في الروث ان والرجيع كله نجس الا ما استثناه الشارع واستثنى الشارع من ذلك اي شيء ها مأكول اللحم لحديث من؟ في الدليل على طهارة ثم اكل اللحم؟ هم. احد يذكر؟ هذا الحديث. هذا الحديث

112
00:39:29.100 --> 00:39:54.850
هذا حديث ما في دلالة نهاية احنا نقول بولها نجس في هذا الحديث صح ولا لا؟ بقول الهر الطاهر؟ لا نجس نجس طيب كيف هذا حجتنا؟ ها فيه ماشي يا سما. احسنت هذا اول الصلاة في مرابط الغنم ولا شك ان الالغام تباشر برابطها بولها

113
00:39:54.850 --> 00:40:14.850
ادم لها ايضا حديث قصة العرينيين الذين امنوا من البان الابل وابوالها ولا شك ان البول اذا اذا الشارع شربه ودل على اي شيء على طهارته. فهذه النصوص اخرجت بول ما يؤكل لحمه ورجيعه من الايش؟ من الاصل الذي هو النجس فاباح

114
00:40:14.850 --> 00:40:34.850
ادل الشعر ان هذه الاشياء مأكول اللحم انه على الطهورية. الهر وما كان مثله في الخلق مما يخالط الناس. استثنى الشارع مع ذلك لعابه وسؤره فانه ليس بنجس. لكن بوله ورجيعه يبقى على النجاسة على الصحيح وهو قول عامة اهل العلم

115
00:40:34.850 --> 00:40:54.850
اذا قوله ليس بنجس يضعف حديثا ان سورة يغسل مرة واحدة. فالنبي وسلم قال انها ليست بنجس لا في شعرها ولا في صوفها ولا في آآ لعابها كلها طاهرة ويبقى المستثنى من فقط اكلها محرم

116
00:40:54.850 --> 00:41:14.850
وبولها ورجيعها نجس وما عدا ذلك فالشارع نص على انها ليست على انها ليست بنجس على انها ليست بنجس فافاد اي انها طاهرة ولذلك لو وقعت هرة فيما قلنا طاهر ولو تغير لو تغير

117
00:41:14.850 --> 00:41:34.850
شعرها او بريحها فان الماء طهور لان الهر ليست بنجل لو وقعت فأرة في ماء انغمست فأرة في ماء ثم اخرجها وهي حية نقول ما ولا نجس؟ طهور. طهور ليش؟ لان الفأر ايضا طاهرة طاهرة وان كانت مويسقة وفاسقة

118
00:41:34.850 --> 00:41:54.850
كنا في الحقيقة مما يطوف علينا ويشق التحرظ منها ويلحق الناس بذلك حرجا قلنا بالنجاة ما اذا وقعت فيه الفأرة ولذلك قالع في في قصة اللبن السمن الذي وقعت فيه فأر وماتت فيه قال القوه وما حولها القوة مليئة وليس

119
00:41:54.850 --> 00:42:14.850
اجنة وقعت ولاجل انها ماتت والميتة بالاجماع انها تكون نجسة. اذا هذا الحديث حديث الهرة يدل على ان سؤر الهرة طاهر وان سر ما دون ان سؤر ما دون من آآ مما يشق التحرر منك الفأرة وغيرها انه ايضا طاهر

120
00:42:14.850 --> 00:42:34.850
والحديث كما ذكرت حديث صحيح ولا علة فيه. قال بعد ذلك وعن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء اعرابي فبال في طائفة فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما فاهريق عليه

121
00:42:34.850 --> 00:42:54.850
متفق عليه الحديث جاء من طريق مالك عن اسحاق ابن عبد الله ابن طلحة عن انس مات رضي الله تعالى عنه. والحديث في الصحيحين والحديث يفيدنا امور اولا يفيدنا ان المسألة الاولى ان البول نجس وبول

122
00:42:54.850 --> 00:43:14.850
ادمي نجس بالاجماع. قول الادمي نجس بالاجماع ولا يخالف في هذا احد ابدا. المسألة الثانية انه يحرم البول في بيوت الله والمساجد. انه يحرم البول في المساجد وفي بيوت الله عز وجل

123
00:43:14.850 --> 00:43:44.850
ويحرم البول ايضا في الاماكن التي يرتادها الناس. الامر الثالث يؤخذ من هذا الحديث قاعدة من قواعد الاسلام وهي ان الشريعة جاءت بتقليل المفاسد وتكفير المصالح. بتقليل المفاسد وتكثير المصالح وان درء المفسدة معظم مقدم على جنب المصلحة اخذ من ناحية قاعدتان القاعدة الاولى ان تقليل ان الشريعة جاءت

124
00:43:44.850 --> 00:44:04.850
تقليل المفاسد وتكفير المصالح. اين اخذناها؟ في هذا الرجل الان عندما بان مفسدة. فلما زمره الصحابة وزجروه في زجرهم وخوفه وانتقال اي مفسدة اعظم مفاسد اكثر ولا لا؟ الان بوله في مكان واحد ايهما اعظم مفسدة؟ ان يبوس

125
00:44:04.850 --> 00:44:24.850
واحد او ان يخوف ثم يقوم ويبول في امكنة كثيرة. فيقر على المفسدة الاقل لدفع المفسدة الاعلى. وايضا ان اه مفسدة بوله اخف من مفسدة قطعه. اذا قطع الانسان بول الرجل قد يظره وقد يصيبه بظرر وقد يصيب ببلاء. فالشارع راع

126
00:44:24.850 --> 00:44:44.850
في هذا المقام تقليل المفاسد ودفع المفسد الاعلى بالمفسدة الادنى ولو كان في منعه مصلحة وهي تطهير المسجد ومنع المشي من آآ اه بولي هذا الرجل فيه لكن هذه المسألة يترتب عليها مفاسد اكثر واكبر فتركت هذه المصلحة لدفع المفاسد

127
00:44:44.850 --> 00:45:04.850
الاكثر والاعظم اذا هذي المسألة الرابعة هذا الحديث ساقه ابن عبد الهادي وساقه ابن حجرن تعالى في كتابه الملوك ساقه من ساقه في كتاب الطهارة لمسألة مهمة وهي مسألة باي شيء يكون تطهير النجاسات؟ باي شيء؟ يكون تطهير

128
00:45:04.850 --> 00:45:24.850
النجاسات هذه المسألة التي ساقها او ساق الحديث لاجلها. اه جماهير اهل العلم يرون ان النجاسة لا يزيلها الا الماء الا الماء الا ما جاء فيه النص. والذي جاء فيه النص غير الماء مثل الاستجمار. ومثل

129
00:45:24.850 --> 00:45:44.850
تراب في اذا وطأ الانسان بنعله القدر. قالوا هذه يستثنى من الاصل. والا قالوا النجاسة اذا وقعت على الثوب لا يمكن ازالته الا بالماء. اذا وقعت على الارض لا يمكن ازالتها الا بالماء. اذا وقعت في اي مكان لا تزال الماء فلو فلو فلو اراق الانسان عليها

130
00:45:44.850 --> 00:46:04.850
ماء قهوة او شاهي او اي شيء غير الماء فان النجاة لا تزول. هذا قول جمهور اهل العلم. وحجتهم هذا الحديث قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يصب على على بوله ذنوبا من ماء والا والا لو كان يمكن تطهيره بغير الماء

131
00:46:04.850 --> 00:46:24.850
بتركه لان الماء للشمس قد تنشفه والريح قد تنشفه هذا قول الجمهور. نقول الصحيح وهو القول الاخر عند الاحناف وغيرهم ان النجاسة ان النجاسة بابها متعلق بزوالها. النجاسة باب ومتعلق

132
00:46:24.850 --> 00:46:44.850
بزوالها لا بنوع المزيل. فالنجاة تدور تدور مع وجودها وجودا وعدما. فيدور حكمها مع وجودها ومع عدمها فاذا وجه النجاسة وجد حكمها واذا عدمت النجاسة عدم حكمها. فعندما ننظر الى هذه النجاسة اذا زالت بنفسها هل يبقى النجاسة

133
00:46:44.850 --> 00:47:04.850
لك اثر؟ ولا يقول زالت؟ نقول زالت اذا الشارع نظر الى مسألة ان العبرة بزوال النجاسة لا بنوع المزيل ومما يدل على ذلك مما يدل على ذلك اولا امره صلى الله عليه وسلم في قصة حديث ام سلمة فاذا انها كانت تجر ثوبها وهي تمر على المكان القذر قال يطهرها

134
00:47:04.850 --> 00:47:24.850
ما بعده. فافاد النبي صلى الله عليه وسلم بام سلمة ان مرورها بالاماكن القذرة وهي لا تعلم يطهرها التراب الذي بعده وما يعلق به من طهارات فيزول اثرها والا لو كان الامر متعلق بالماء لامرها صلى الله عليه وسلم باي شيء ان تغسل هذا الطرف وهذا

135
00:47:24.850 --> 00:47:44.850
ثوب بالماء وانه لا يطهره غيره. ايضا ان ان ان النبي صلى الله عليه وسلم شرع لشرع لامته عند الاستجمار ان يستجمروا بالاحجار. واجمعوا على ان الباقي الذي لا يزيلهن الماء انه معفو عنه

136
00:47:44.850 --> 00:48:04.850
فهذا دليل على ان العبرة وزوال النجاسة. اذا نقول القول الصحيح ان العبرة هو زوال النجاسة. فلو زالت بشاهي ولو زالت بقهوة ولو زالت باي مزيل من الطاهرات فان حكم النجاسة يزول ولا يشترط في زوال النجاسة الماء

137
00:48:04.850 --> 00:48:24.850
وفي صحيح البخاري ان حديث اسماء بنت ابي الصديق رضي الله تعالى في قصة الحيض قال تقرصه بريقها تقرصه بريقها هو الريق ليس ماء يغسل وانما في قصده اي شيء قصد ازالة هذا الدم الذي علق بثوبها

138
00:48:24.850 --> 00:48:44.850
اذا القول الصحيح هو ان النجاة تزول باي مزيل. اما حديثنا هذا فليس فيه حجة على الاشتراط. وان في دليل على ان الماء يزيل النجاسة والنبي صلى الله عليه وسلم امر باغاقة الماء في هذا الموطن دون ان يترك لينشف او تذهبه الريح او يذهب بنفسه لامور

139
00:48:44.850 --> 00:49:04.850
والامر الاول ان الواجب على المسلم تطهير المساجد بمبادرة وان يبادر في تطهيرها وتنظيفها وازالة النجاسة منها لانها تباشر باي شيء تباشر بالصلاة. والامر الثاني ان في بقاء النجاسة فيه ظرر بالمصلين من جهة الرايح ومن جهة مباشرة النجاسة ولا شك ان اسرع

140
00:49:04.850 --> 00:49:24.850
لا يزيل النجاسة واي شيء هو الماء. ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصب على هذا البول ذنوبا من ماء. لا ان الماء لان غير الماء لا يزيله. فلو كان وجد غير الماء لوجد آآ مثلا آآ نبيذ او وجد اي طاهر وصب على هذا البول وزال

141
00:49:24.850 --> 00:49:44.850
لا زال حكمه. ايضا ان الماء فيه قوة من جهة سلاسته ومن جهة قوته ومن جهة سرعة جريانه. ليس كغيره من المائعات فان فيها من الضعف يمكن ان يخالطه النجاسة ولا ولا تزول النجاسة بخلاف ما فان في قوة الجريان والسلاسل التي تزيل النجاسة. ايضا

142
00:49:44.850 --> 00:50:04.850
جاء عن ابي قلابة وغيره انه قال زكاة زكاة الارض لبسها. فمتى ما يبست الارض من النجاسة وزال حكمها فانها وزار حكم النجاسة فانها تطهر. اه هنا مسألة اخرى بعض اهل العلم يشترط مع صب الماء حفر الارظ

143
00:50:04.850 --> 00:50:24.850
قال لابد من حفر التراب واخراج التراب النجس الذي وقع النجاسة خارج المسجد ونقول هذا ليس بصحيح وقد ورد في ذلك حديث عن مسعود رضي الله تعالى عنه لكنه حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ازالة النجم للارض ان تحفر او ان يخرج التراب الذي

144
00:50:24.850 --> 00:50:44.850
وقعت عليه النجاسة وكل ما ورد في هذا الباب فهو منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من فرق بين الارض اليابسة والارض الدمثة. فقال يصب عليه الماء والدمث يحرك وهذا التفصيل والتقسيم لا دليل عليه لا دليل عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما النص جاء

145
00:50:44.850 --> 00:51:04.850
اذا وقعت النجاسة على الماء ان يصب عليها ماء حتى تزول حتى تزول تلك النجاسة. المسألة الاخرى اه تطهير النجاسة في شيء يكون نقول تطهير النجاسة يكون بامور. كيف نطهر النجاسات؟ او كيف تطهر النجاسات؟ اولا النجاة تطهر

146
00:51:04.850 --> 00:51:24.850
باستحالتها بنفسها. كيف استحالتها؟ نجاسة مثلا مثلا كلب وقع وقع في مملحة ثم تحلل هذا الكلب حتى لم يبقى منه شيء. نقول الكلب هذا مكانه طاولة يقول طاهر لان النجاسة استحالت. كذلك الخمر الخمر

147
00:51:24.850 --> 00:51:44.850
الصحيح لكنها اذا استحالت وانقلبت من من انقلبت من خمر الى خمس تكون؟ تكون طاهرة واضحة استحالة الطريقة الثانية طريقة المكاثرة. ان يكون النجاسة في ماء فيصب عليها من الماء ما

148
00:51:44.850 --> 00:52:04.850
به حتى يزول اثر النجاسة ولا يبقى لها اثر. واضح؟ عند الان قطرة دم في هذا الكوب مثلا في كوب. فاخذت ماء كثير وصببت على هذا الكوب حتى انغمرت تلك القطرة ولم يبقى لها اثر. هذه بالمكابرة. الطريقة الثالثة

149
00:52:04.850 --> 00:52:24.850
طريقة النزح وهو ان ينزح الماء حتى تزول النجاسة ويزول ويزول الماء الذي علقت فيه نجاسة ويبقى بعد النزح ما ليس فيه اثر النجاسة. واضح الان؟ بالاستحالة بالمكاثرة بالنزح. هذا هو تطهير

150
00:52:24.850 --> 00:52:44.850
النجاسة تطهر النجاسة بهذه الصلة. بعض الفقهاء يشترط في النزف والمكاثرة ان يكون الماء دون القل اكثر من القلتين. اما ما دون القلتين فانه لا يطهر لا ببكاث ولا بغيره لكن الصحيح نقول ان الماء كله يطهر والنجاسات كلها تطهر سواء كانت قليلة او

151
00:52:44.850 --> 00:53:10.850
او كانت كثيرة او كانت كثيرة بيقدم ها؟ طيب هذا مسألة ايظا قوله آآ فاهريق عن داء اذا هذا ما يتعلق بهذه الاحاديث ذكرناها وننتقل باذن الله عز وجل الى باب الالية. طيب ناخذ

152
00:53:10.850 --> 00:53:30.850
ما في اشكال ما في اشكال عنده عنده سؤال اشكال؟ سم سم الله يحفظك. ذكرت الله يحفظك ليرة لوقعت فيما ما ينفعش. نعم. اذا كانت حية لو ماتت؟ لو ماتت يكون الميتة حكمها نجس مطلقا سواء مأكول لحم

153
00:53:30.850 --> 00:53:50.850
ما اكل لحم نجس الا ما استثناه الشارع. واستثنى الشارع ايش؟ من ميتة؟ الحوت والجراد فقط. ما عدا الحوت والجراد فانه ينجس بموته ايضا قصص شيء ثالث من هو؟ ميتة الادمي. هذي ثلاث اشياء ما تنجس للموت. واضح؟ فلو وقعت هرة في ماء واخرجناه مباشرة

154
00:53:50.850 --> 00:54:22.700
يتغير الماء نقول الماء طهور اذا تغير بهذه الميتة لونه او طعمه ريحه فلما يكون نجس. سم يزول تزول النجاسة بثلاث بثلاث طرق الطريقة الاولى بالاستحالة  الطريقة الثانية بالمكاثرة نصب ماء كثير حتى تزول النجاسة. الطريقة الثالثة بالنزح ننزح النجاسة حتى يبقى بعد نزحها

155
00:54:22.700 --> 00:54:42.700
ماء طهور سار من النجاسة. الطريقة الرابعة قد نقولها المطهرات المستعملة الان. واضح؟ الان بعض المياه النجسة تستخدم فيها بكثير مما آآ مطهر مطهرات ومطيبات لا يبقى للبول اثر ولا يبقى

156
00:54:42.700 --> 00:55:02.700
النجاسات اثر فاذا طهرت نقول ايضا الصحيح انها طاهرة لكن هل يمكن تطهير البول في اصله؟ الذي هو نجس في اصله لا يمكن يطهر. لكن مقصود الذي هي في اصلها طاهرة. واضح؟ يعني عندنا بول الان هل نقول البول يمكن يمكن ان نطهره؟ البول نجس ما يطهر ابدا. لكن لو

157
00:55:02.700 --> 00:55:22.700
وقع البول في ماء وخالط الماء هذا البول يمكن نطهر هذا الماء الذي وقع فيه البول بالمكاثر او بالنزح او بالتطهير بالادوات المواد المطهرة في هذا الوقت. اي نعم. اذا زال النجاسة المثل الان

158
00:55:22.700 --> 00:55:42.700
الصبي بال رجل في في بقعة من الارض واعرف مكان بوله. ثم اتيت بعد اسبوع فاذا المكان الذي بال فيه ليس له اثر. لا لون ولا ريح ولا آآ رطوبة نقول لكها طه. مكان هذا طه. ويقول الذكاة الارض وزكاتها باي شيء؟ بنشفها ويبسها. هذا يذهب نجاسة

159
00:55:42.700 --> 00:56:12.700
كنحسب لا بالمكافأة. اي والله صب على هذا البول ذنوب ما ذنوبه الاناء الكبير صب عليه حتى ذهب اثره. ولو كثر الماء حتى لا يبقى لها اثر. واضح اذا كان الان الموت اه صغير او هم مثل بقي اي ما ينقل يقول لابد يغسل الفرش الان

160
00:56:12.700 --> 00:56:22.700
حتى لو يبست ولولا قاها رطوبة بعد ذلك يظهر اثر البول مثل السيارة الان يبول الطفل على السيارة فيبقى له بقع ولو يبسا نقول البقعة هذي الان لو وقعت عليها

161
00:56:22.700 --> 00:56:42.700
وانت غير رطب مات على قوة المجالس لكن لو كنت رطب وعلقت فيك الاثر تقول نجس ولا يمكن الصلاة ولا ينصات على هذه البقعة لان اثر النجاسة ايش باقي ترى ان ترى البقعة الان هذا اثر نجاسة تراها في الفرشة باقي. وضعت في شمس لمدة معينة اي بس النجاسة اثرها باقي. بقعتها باقية. فترى

162
00:56:42.700 --> 00:57:02.700
يبسها باقي تجد لها جرم تجد لها رائحة. لكن في البر. الريح اصلا تصف هذا المكان ولم تبقي لها اثر ابدا يفرق بين التراب وبين الفرش وبين وبين كل شيء له حكم. فالعبرة هو زوال النجاسة لا يبقى لها اثر لا لون ولا ريح ولا جرم. اذا بقي له

163
00:57:02.700 --> 00:57:20.500
او جرم او ريحها فان النجاسة باقية. مم. سم على الصحيح ذكرت ان دعابة الكم انه طاه مو بيجلس. طيب اذا حكم الماء الطهور حكم الطهور لكن لا يستخدم ويقول لله يستخدم شرب يتوضأ فيه ما في بأس

164
00:57:21.000 --> 00:57:47.800
لكن ليش ما عملوا الشرب؟ لاجل الضرر. ما في اشياء الاحوط ما في شك لكن نقول هذا ما طهور سم. هل ذهب هل ثبت ان النار تقطع ايه ما في شك ان النار تحرق كل شيء كل الفيروسات هذي تحرقها كلها بس ينظر عاد مسك هل ثبت ما ثبت؟ يرجع الى اهل الطب لكن الاصل ان

165
00:57:47.800 --> 00:58:07.800
الشارع عندما لم يأمر الصائد ان يغسل هذه الفريسة والطريق من اثر اللعاب دليل على اي شيء على سلامة الاكل مع وجود الضرر الذي في هذا اللعاب بسم الله نسمع اعزكم الله الصرف الصحي عندما يعالج الان. ايه ننظر نعالج هذي مثلا اذا كان المعالج مياه وعود

166
00:58:07.800 --> 00:58:22.500
حتى زال اثر النجاسة اثر البول واثر الغاز ولم يبقى له رائحة ولا طعم ولا لون يقول طهرت هذه لكن اذا كان الاصل من بول او بول او آآ باموال كثيرة لا تطهر الابوال. النجاة يتطهر

167
00:58:22.550 --> 00:58:42.550
مدام نابون ولو ذهب صفارة او ذهب ريحة نقول هو اصله نجس. هي مئة هي مئة هي مئة والاصل انها تطهر اذا ولدت بهذه المطهرات ولم يبقى لا اثر ولا لون ولا طعم ولا ريح فانه الاصل الطهر لكن يبقى مسألة الضرر. يبقى مسألة الضرر مسألة لكن نقول

168
00:58:42.550 --> 00:59:02.550
من جهة الطهورية هي طهور لكن من جهة الاستعمال والضرر لانه ما تمس الثياب مثلا ما خلاص طهور لكن الاشكال يا شيخ الان مثلا في المياه اجلكم الله لو وتلاحظ خاصة العشب اللي تسقى به. هم. الاماكن العامة تجده رايح. بقي رائحة؟ تجده رائحة واضح. رائحة نجاسة

169
00:59:02.550 --> 00:59:28.800
هل ريحة نجاس ولا ريحة المطهرات فارحة كريهة. اذا يبقى نجسة جدا. العبرة ان الضابط والقاعدة عندنا ان يزول اثر النجاسة. واثر النجوم وش يتعلق بايش؟ باللون والريح والطعم. هذي

170
00:59:28.800 --> 00:59:38.800
تجدها قبل ان تطيب قبل ان تطهر يعني. لكن اذا راحت نفعت ان ان تذهب الى اعلمتنا حنا في الرياظ عندنا عاد الله اكبر. ما شاء الله. اذا ذهبت الى الجهات التي

171
00:59:38.800 --> 00:59:48.800
طهرت فيه وصارت ما تجدها رايحة. تجلس عند المستنقعات ذي ما تجد لها رائحة ابدا. تلقاها صافية ولا فيها اي لون ولا فيها طعم ولا فيها ريحة. لكن لا شك انها

172
00:59:48.800 --> 01:00:08.800
من جهة ظرر قد يكون فيها ظرر على المأكولات وعلى النباتات. الميت اذا تحلت المملكة وين سابق لها اثرها اثر موب مكان هي طاهي نجسة لكن ما بقى المكان اللي وقعت فيه ما يبقى لها تار يعني عنده ميتة لا وقعت مملحة

173
01:00:08.800 --> 01:00:28.800
ولم يبقى لها اثر استحالة الملح مرة حتى لا يبقى لها اثر ايش حكم المملحة هذي؟ اذا كان المملحة اما هي ميتة انتهت اي خلاص انتهت خلاص ميت بس انه الان بقي شيء اكثر من النوم الميتة؟ لا. خلاص هذه المسألة بوجود الميتة. هذه الصورة خمر الان للنجسة. انتقلت الى خل وش يكون

174
01:00:28.800 --> 01:00:52.174
استحال الى طاهر  بالنسبة للمكاثرة والنزح يشترط الفقهاء ان يكونوا بعضهم يشترط بعض الفقهاء للفقهاء يشترطون المكاتل ان يكون الماء الذي يكاثر فوق الكلتين مستحيل لا يشتغل بذلك. لا لا يا شيخ. اذن ان شاء الله