﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بعد الحي الثاني. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على على رسول الله واله وصحبه ومن والاه. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
علما وعملا يا عليم. قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء اخرجه الثلاثة وصححه احمد. وعن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. اخرجه ابن ماجة وضعفه ابو حاتم. وللبيهقي الماء طاهر الا ان تغير ريحه او طعمه او لونه بنجاسة تحدث فيه. وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
ذكر رحمه الله تعالى حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه والذي فيه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دماء طهور لا ينجسه شيء. وعزاه الى الثلاثة. ذكرنا ان ان الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى جعله هذا الاصطلاح

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
وسلاحه ان الثلاثة يقصد بهم ابو داوود يقصد بهم ابا داود والترمذي والنسائي. وهذا اصطلاح خاص به رحمه الله تعالى فاخرج ابن ماجة من من الاربعة فجعلهم ثلاثة. وهذا الحديث قال اخرجه وصححه احمد رحمه الله تعالى

7
00:02:00.050 --> 00:02:14.900
هذا الحديث جاء من طريق حماد ابن ابي اسامة حماد ابن ابي اسامة عن الوليد ابن كثير عن عن آآ كثير عن محمد ابن كعب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن ابي رافع عن ابي سعيد

8
00:02:15.200 --> 00:02:39.600
وهذا الحديث جود اسناده ابو اسامة وهذا احسن طريق له احسن طريق له واجود طريق له هذا الطريق. وذلك ان من اهل العلم من ضعف هذا الحديث اشهر من ضعفه اشهر من ضعفه ابن القطان الفاسي. حيث انه ضعف هذا الحديث من جهة من جهة اسناده

9
00:02:39.600 --> 00:02:59.600
قال ان مدار هذا الحديث على عبيد الله بن عبدالله بن ابي رافع وقد اختلف في اسمه على على اوجه وصور كثيرة منهم من يقول عبيد عبد الله بن عبد الله مما يقول عبيد الله عبد الله بن عبيد الله مما يقول عبد الرحمن بن عبيد الله مما يقول عبيد الله بن عبد الرحمن ثم قال ذلك وعلى كل حال او على كل

10
00:02:59.600 --> 00:03:15.900
لوجهك فهو لا يعرف ومجهول. فعل هذا الاسناد عبيد الله بن عبدالله بن ابي رافع فقال ومجهول لا يعرف. الا ان هذا الراوي قد صحح الامام احمد حديثه. وتصحيح الامام احمد

11
00:03:15.900 --> 00:03:35.900
معتبر وخاصة ان جميع رواته ثقات وعدول وان عبيد الله بن عبدالله بن رافع انه في الطبقة الاولى من من من من التابعين ولا شك ان جهالة مثل هؤلاء من اهل العلم من يغتفرها ويقبل مروياتهم بشرط ان لا

12
00:03:35.900 --> 00:03:55.900
خالف اصلا من اصول الدين. او يتفرد بشيء فيه شيء من النكارة والغرابة. اما اذا لم يكن في ذلك شيء فان حديثه يقبل خاصة اذا كانت جهالته في الطبقة الاولى. لان المجاهير يختلفون من جهة من روى عنهم. ومن جهة طبقتهم. فاذا كان

13
00:03:55.900 --> 00:04:12.800
المجهول في الطبقة السابعة والثامنة والتاسعة فان حديثه لا يقبل لجهالته حيث ان الحديث لم لم يعرف الا من طريقه. لان آآ حديث الاجتهاد اضطر اذا جاء في الطبقة الاولى الجهالة ثم اشتهر بعد ذلك فان هذا قد يقع لان

14
00:04:12.850 --> 00:04:32.850
لان الرواة اذا كنت قد يكون اقل اما بعد كثرة الحفاظ وكثرة الرواة وكثرة الاخذين للحديث النبوي ثم الطبقة السابعة والثامنة من يتفرد بها بالحنف فانه لا يقبل حديثه. كذلك يختلف المجهول من جهة من جهة الراوي عنه. فاذا كان الراوي عنه ممن يعرف بالاخذ عن الثقات. والاخذ عن العدول

15
00:04:32.850 --> 00:04:52.850
ولا يأخذ الا عن من يراه ثقة فان حديثه يقبل ولو كان ولو كان الراوي له واحد. اما اذا كان الراوي له يأخذ عمن هب ودب وعمل عن غيرهم فان روايته للمجاهيل لا توثقهم ولا تقبل مروياتهم. اذا نقول اذا كان المجهول للطبقة الاولى من الطبقة الاولى

16
00:04:52.850 --> 00:05:12.850
ان حديثه هو ولم يروي ما يخالف في الاصل من الاصول او او يتفرد لشيء ينكر فان حديثه يقبل. على هذا نقول ان الحديث يزداده اسناده صحيح. فقال جود ابو اسامة كما قال الامام الترمذي حماد بن اسامة هذا محمد بن كعب القرضي عن عبيد الله بن عبدالله عن ابي سعيد

17
00:05:12.850 --> 00:05:32.850
فهو حديث وقد صححه الامام احمد وكفى بتصحيح كفى به ان يأخذ به المسلم طالب العلم. وعلة ايضا بعلة اخرى وهي في متنه وذلك النحو يسمى بالحديث بحديث بئر بضاعة. وفي الحديث ان كان يستسقى منه وقالوا يا رسول انك انك يستسقى لك من بئر بضاعة وانها بئر

18
00:05:32.850 --> 00:05:52.850
فيها النكد والحيض ولحوم الكلاب. فقالوا كيف يتصور ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يلقون في هذه البئر النتن والحيض ولحوم الكلاب ثم يشرب منها النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يعقل ان الصحابة يفعلون ذلك وان الناس في ذلك الزمن يفعلون ذلك ولا شك ان هذا الفعل انه محرم ولا

19
00:05:52.850 --> 00:06:12.850
يجوز لان في وضع مثل هذه القاذورات والنجاسات في المياه امر محرم ولا يجوز فقال انها دليل على نكارة هذا المتن والصحيح ان هذا الموت ليس فيه ذكارة وانما فيه ان هذه البئر قد يمر قد يمر قد يأتي قد آآ يغذيها من الماء ماء

20
00:06:12.850 --> 00:06:22.850
يمر على مثل هذه الاشياء يمر على النكد يمر على الحياظ يمر على اشياء ثم يقع ثم تقع هذه المياه في هذا البئر ثم ثم يكون الماء بعد ذلك غير

21
00:06:22.850 --> 00:06:42.850
متغيرا بهذه النجاسة فما حكم هذا الماء؟ فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينفسه شيء. فافاد هذا ان الحيض والكلاب ولحوم الكلاب لا قصدا في هذه البئر ولا تقع فيها قصدا وان وقع شيء فانه من طريق مرور السيل او مرور الماء بهذه الاشياء ثم مرور

22
00:06:42.850 --> 00:07:02.850
في هذا البئر دون ان يتغير البئر او يتأثر بهذا الماء. فالحديث الصحيح ليس بمنكر لا بمثنه ولا من جهة اسناده فنقول حيث لا بأس به وحي وقد حث الامام الترمذي هذا الحديث. والاصل فيما حسنه الترمذي انه كما قال انه كما قال في الحسن انه ما انه ما سلم

23
00:07:02.850 --> 00:07:22.850
شذوذ والعلة واشتهر واشتهر استلم الشذوذ لم يكن شاذا ولم يكن ولم يكن راويه كاذبا وكان مشتهرا اي سلم ثالث سليما من من الكذب ان الا يكون راويه كاذبا وان يكون سالما من الشذوذ وان يكون مشتهرا. فافاد هذا الحديث انه عند الترمذي

24
00:07:22.850 --> 00:07:36.950
يحيى الحسن ويدخل بهذا التعريف هذا حديث ضعيف. فالحسن ما فيه ضعف يسير فلعل تلقاء انه حديث حسن بحال عبيد الله بن عبدالله بن ابي رافع بحيث انه لم يؤثر توثيقه

25
00:07:37.150 --> 00:07:57.150
لكن نقول تصحيح احمد يدل على على ان الحديث صحيح. هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية ما يتعلق بفقه هذا الحديث. في هذا يقول وسلم الماء وطهور لا ينجسه شيء. وهذا الحديث منطوق. افادنا ان الماء طهور لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه الا اذا تغير

26
00:07:57.150 --> 00:08:17.150
اذا تغير وهذا الحديث العام هو من العام المخصوص فليس كل ماء لا يتنجس ليس كل ماء فهو لا يتنجس وان الماء وانما مراد الحديث ان الاصل في المياه الطهارة. وان الاصل في الماء الطهورية. وان الاصل في الماء انه يدفع النجاسة. وليس معنى الحديث ان

27
00:08:17.150 --> 00:08:36.000
الماء لا ينجس ابدا بل بالاجماع وبموافقة وبما يدركه العقل ان الماء يتنجس اذا وقعت فيه نجاسة فاذا وقع في الماء نجاسة وتغير لونه وطعمه ريحه فانه ينجس بالاجماع فانه ينجس بالاجماع. فافادنا سعيد ان الماء فيه قوة

28
00:08:36.100 --> 00:08:56.100
تدفع النجاسة وان الماء الاصل فيه الطهارة. فعندما ترى ماء ولا ترى فيه اثرا ولا ترى فيه اثرا من نجاسة فان نحكم على هذا الماء باي شيء بانه طهور بانه طهور. فاذا اذا مر الانسان بماء ورأى فيه كدرة او رأى فيه صفرة او

29
00:08:56.100 --> 00:09:16.100
لو رأى فيه شيئا من من الغباء ولا ما يسمى ان يكون اجلا او ما شابه ذلك فيسأل حكم هذا الماء نجيء بهذا بالحديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا الحديث يقدم على حديث ابن عمر الذي سيأتي معنا اذا بلغ المال

30
00:09:16.100 --> 00:09:26.100
ان لم يحمل الخبث فان من طوق هذا الحديث يقضي على مفهوم حديث ابن عمر يقضي على مفهوم حديث ابن عمر لان مفهوم حديث ابن عمر عند بعض اهل العلم انه اذا كان دون القلتين

31
00:09:26.100 --> 00:09:45.350
انه ينجس وان لم يتغير فنقول يقضي على هذا المفهوم حديث ابي سعيد ان الماء طهور لا ينجسه لا ينجسه شيء هذا حديث ابن سعيد وبالاجماع بالاجماع كما نقل ذلك الشافعي وغيره من العلم ان الماء اذا تغير احد اوصافه بنجاسة فانه ينجي

32
00:09:45.350 --> 00:10:05.350
والماء يتغير بمتغيرين. اما ان يتغير بنجاسة واما ان يتغير بشيء طاهر. اما يتغير بشيء طائف له حالتان الاولى ان يسلب اسم الماء. ان يسلب اسم الماء وان وان تتغير اوصافه فلا يسمى مال. فعندئذ ينتقل الطهورية الى كونه

33
00:10:05.350 --> 00:10:25.350
طاهرة ولا يجوز الوضوء به باتفاق اهل العلم الا عند بعض اهل الرأي والاهداف انهم يجوزون الوضوء بالماء بماء النبيذ بالنبيذ خاصة فيجوز الوضوء به الحالة. الحالة الثانية ان يقع فيه طاهر ولا ولا يسلب اسمه ولا تتغير اوصافه. يبقى على الطهورية

34
00:10:25.350 --> 00:10:45.350
بقول عامة اهل العلم اذا وقع فيه شيء ولم ولم يغير اوصافهم فانه طهور بالاتفاق فان غير اوصافه ولم يستلم ولم ولم يلتبس الماء فالصحيح من اقوال اهل العلم انه يبقى على طهورية فلو وقع فيه سكر فاصبح حاليا او وقع فيه آآ شيء من الحبل واصبح فيه شيء من الزرقة

35
00:10:45.350 --> 00:11:05.650
اذا بقي عليه اسم الماء فانه يبقى في الطهور ينجذب فيه. ام يجوز الوضوء به والتطهر به؟ اما اذا وقعت فيه النجاسة فما حكم هذا الماء؟ نقول حكم هذا الماء ايضا له حالتان وقعت فيه النجاسة فغيرته. فهذا نجس بالاجماع. وقال في غيرتها نجفة

36
00:11:05.650 --> 00:11:25.650
وقعت في نجاسة ولم تغيره فهذا فيه خلاف. مع اتفاقه معناه انه اذا كان فوق وكثير انه يقع الطهورية بالاجماع وانما الخلاف فيما كان اذا كان دون القلتين هل ينجس او لا ينجس؟ والصحيح والصحيح ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد اي ان

37
00:11:25.650 --> 00:11:45.650
طهور لا ينجسه شيء. فما دام ان الماء لم يتغير فان الماء طهور فان الماء طهور ونأخذ من هذا قاعدة ان الماء الاصل فيه طهارة وانه لا يسلب طهورية بنجاسة تقع فيه الا يتغير احد اوصافه تغير لونه او طعمه ريحه بهذه النجاسة اما اذا لم يتغير

38
00:11:45.650 --> 00:12:05.650
فانه يبقى فانه يبقى على الطهارة. ثم ذكر الحديث الرابع وهو حديث ايضا آآ ابي امامة رضي الله تعالى عنه. وقد هذا جاء عن طريق رشدي الرشيد بن سعد الراشد الرشدي بن سعد الراشد بن سعد عن ابي امامة. وهذا الحديث منكر. هذه المنكر

39
00:12:05.650 --> 00:12:25.150
في قول عامة المحدث انه متروك ولا يقبل حديث ولا يحتج به فاحاديث ظعيف. الا ان معنى الحديث معناه صحيح وهو معنى ما ذكرنا قبل سعيد الخضري الا قال ان الموت الا ما غير لونه طعمه او ريحه بنجاة تقع فيه. وفي رواية البيهق التي رواها عطية البقية ابن الوليد

40
00:12:25.700 --> 00:12:45.700
عن ابيه باسناده عن معاذ عن معاذ ابن صالح عن ابي امامة نقول عن راشد بن سعد ايضا وحديث لا يصح وحديث لا يصح اتفاق لتدليس بتدليس بقية رحمه الله تعالى والمحفوظ في هذا الحديث معناه فنقول معناه قد اجمع عليه اهل العلم ان الماء اذا تغير احد اوصافه

41
00:12:45.700 --> 00:13:05.700
لونه او طعمه او ريحه بنجاسة فانه ينجس بالاجماع فانه ينجس بالاجماع. اما يتغير طعمه بطاهر ولم يسلب اسم النافع انه طهور تغير اه لونه بطاهر ولم يشرب اسم الماء فانه طهور تغير ريحه في طاهر ولم يصرس منها فانه يبقى طهور على القول الصحيح من اقواله

42
00:13:05.700 --> 00:13:25.700
اهل العلم. وقد جاء حديث ابي امامة هذا مرسلا من حديث راشد بن سعد قطني ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وراشد سعد كثير حتى ولم يسمع يعني لم ينكث السائل فيكون قد دلس ايضا عن ابي امامة والراجح في هذا الحديث انه مرسل واما من جهة رفع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح الا ان معناه ومقتضى للحديث

43
00:13:25.700 --> 00:13:45.700
انعقد عليها اجماع ان الماء تغير لونه وطعمه ريحه بنجاسة فانه ينجس فانه ينجس. الحديث الرابع حديث آآ قالوا للبيئة علته ان فيه عطية ابن القيم ابن الوليد عن ابيه وبقي الوليد مدلس وقد عان على الحديث فيبقى ان حديثه غير مقبول ان الاصل انه

44
00:13:45.700 --> 00:14:00.800
والصحيح وفيه انه مرسل. قالوا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا الحديث

45
00:14:01.150 --> 00:14:21.150
هذا الحديث اه اعله الحفاظ من جهتين. هذا الحديث رواه الاربعة وقد صححه جمع من اهل العلم وظعفه اخرون وقد اه ضعفه ابن القطان وضعفه ابن القيم رحمه الله تعالى وقد بالغ ابن القيم في ذكر علله والرد على من خالفه رحمه الله تعالى. وكان

46
00:14:21.150 --> 00:14:39.900
وقد اه ذكر ردودا على كل من خالف هذا الحديث. وهذا الحديث يعل من جهتين. من جهة اسناده ومن جهة متنه. اما من جهة الاسناد فقد وقع الاضطراب. مرة يروى عن محمد

47
00:14:39.950 --> 00:15:01.850
ابن عباد محمد بن عباد ومرة المخزومي مرة عن محمد ابن محمد ابن عباس محمد ابن عباس ابن جعفر. ومرة يروى عن محمد ابن جعفر ابن الزبير وثقة الطريق ومرة من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عمر من طريق عبد الله بن عبد الله بن عمر فقال وهذا دليل على

48
00:15:01.850 --> 00:15:11.850
في هذا الحديث حيث ان راويه اضطرب في اسناده. فلا يعرف من هو الراوي هل هو محمد ابن عباد ابن جعفر او محمد ابن جعفر الزبير؟ وهل هو عبيد الله او عبد

49
00:15:11.850 --> 00:15:37.600
والصحيح الصحيح ان حماد بن حماد بن اسامة قد جود هذا الحديث حماد بن اسامة قد جود هذا الحديث روى عن محمد ابن عباد ابن جعفر عن عبيد الله عن عبيد الله ابن عبد العمر عن ابيه. وهذا الحديث صاحب الجهة اسناد نقول صحيح. وعلى كل حال سواء قلنا ان محمد بن عباد بن جعفر او محمد بن جعفر فكلاهما ثقة

50
00:15:37.600 --> 00:15:57.600
وحيث دار الحي على الثقة فانه فانه يؤمن ولا يضعف بهذا الاختلاف. وانما يكون الاضطراب مظعفا اذا كان احد الرواة ظعيف. اما اذا كانوا جميعا ثقات فالحديث يصحح بهذين الاسنادين. ايضا ان عبيد الله وعبدالله كلاهما قد سمع لابيه وكلاهما ثقة

51
00:15:57.600 --> 00:16:17.600
فالحديث حيث دار دار على ثقة فيقبل. فالحد من جهة اسناده صحيح. قالوا ايضا انه معلم الجهة متنه. وقالوا ان متن المرة يقول من جامع قلتين مرة ثلاث قلال والصحيح ان ان لفظا ان ما زاد عن الكلتين فانها شهادة منكرة واحسن من روى حديث حماد ابن آآ حماد ابن اسامة

52
00:16:17.600 --> 00:16:34.500
فرواه باسناده عن عن عن الله ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه انه قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فهذا الطريق هو اصح طريق لهذا الحديث وعلى هذا نقول وقد جاء من طريق اخر من طريق العاصم المنذر عن عبيد الله

53
00:16:35.550 --> 00:16:45.550
عنا عبيد عبد الله بن عمر وجاء ايضا محمد بن اسحاق العاصم مرسلا وجاء من طريق حمام بن زيد عن عاصم مرسلا لكن نقول ان حماد بن اسامة قد جود اسنادها الحديث رواه

54
00:16:45.550 --> 00:17:05.550
باسناده عن محمد بن عباد عن عبيد الله عن عبد الله بن عمر واسناده صحيح. وان ما زاد عن الكليتين فهي غير محفوظة ولا ولا ولا يرد الخطأ ولا يرد الخطأ ولا يرد الصحيح بالخطأ. فمن حفظ واتقن وظبط هو المعتبر الذي يقبل. اما واما الخطأ فانه يرد

55
00:17:05.550 --> 00:17:21.050
فنقول ما زاد على القلتين ثلاث قلال او اكثر من ذلك فانه ضعيف ولا يحتج ولا يحتج به. اذا اه خلاصة المبحث ان نقول ان حديث ابن عمران هذا حديث صحيح وانه لا علة لا من جهة اضطرابه

56
00:17:21.700 --> 00:17:46.150
ولا من جهة متنهي رواه كما ذكرت الحماد ابن اسامة ابن كثير محمد ابن عباد ابن محمد ابن جعفر ابن الزبير او او محمد ابن ابن جعفر على بيت الله والعبد لله نقول كلاهما ثقة واذا كان كذلك فالحديث يبقى على يبقى على صحته ولا يرد بهذا ولا يرد بهذا الحديث

57
00:17:46.150 --> 00:17:56.150
لقد ذكرت ابن حماد انه اسامة قد جود هذا الحديث فرواه من طريقه عن وليد ابن رواه حماد ابن اسامة عن الوليد ابن كثير عن محمد ابن عباد ابن جعفر عن

58
00:17:56.150 --> 00:18:16.150
عبيد الله بن عبدالله بن عمر عن ابيه. وهذا هو اصح طريق لهذا هذا المتن. وهو قوله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الباء كلتين لم احمل الخبث لم يحمل الخبث. اما فقه هذا الحديث فقه هذا الحديث افادنا ان الحديث كان فوق القلتين فانه لا ينجس

59
00:18:16.150 --> 00:18:36.150
انه لا ينجز اذا لم يتغير وهذا محل اجماع. الا في البول خاصة الا في البول خاصة. فان الحنابل يذهبون الى ان الماء اذا وقع في الماء القليل الذي هو اكثر ولم يكن مستبشرا واسعا فانه يسلب الطهورية بوقوع بول فيه. لحديث ابي هريرة لا

60
00:18:36.150 --> 00:18:56.150
ونحن كل ما الداب الذي انتم يغتسلوا فيه قال دليل على ان البولى ينجس هذا القول من مفردات المذهب. والصحيح ان البول حكمه كحكم سائر النجاسات فنقول ان الماء اذا نحرر المسألة فنقول ان الماء اذا كان فوق القلتين وقعت فيه نجاسة ولم ولم تنجسه ولم تكن النجاسة بول فانه طهور بالاجماع

61
00:18:56.150 --> 00:19:16.150
واما اذا كان بولا فالذي عليه عامة ظنه انه طهور خلافا للمذهب والرواية الثانية المذهب انه ايضا يبقى طهور اما اذا فكان دون القلتين فهذا الذي فيه خلاف. اولا ما هي ما هو مقدار القلة؟ القلة جاء في حديث لحديث موسى ابن جرير انه قال كقلال

62
00:19:16.150 --> 00:19:37.950
وجاء مرفوعا ايضا ان قلتين بقلال هجوة وحي منكر ولا يصح فكل حديث جاء عنه وسلم لو قال في القلتين كقلال هجر فهو حلي منكر وباطل صحيح ان القلة من جهة في اسعتها اقوال فجاء عن الشافعي انه قال القلة ما يعادل ثلاثة قيل ثلاث ثلاثة اصاع او ثلاث قرب ومنهم

63
00:19:37.950 --> 00:19:57.950
يقال يعادل آآ تربتين ونصف منهم من قال يعادل خمسة قرن ومنهم من قال تسعة قرب ومنهم من قال يعادل فرقين والصحيح ان القلة تسمى قلة لانها تقل بالايدي وان قدرها الصحيح ان ما قارب قربتين ونصف. فتكون اه فتكون القلتين خمسة قرب تكون القلتين خمسة

64
00:19:57.950 --> 00:20:15.750
كلتان تكون قلتان خمسة خمسة قرب فهذه القلة القلتان اذا خمسة قرب فاذا بلغ خمس قرب انه لا يريد لا ينجس بورود النجاسة عليه اذا لم يتغير لانه لانه كثير

65
00:20:15.850 --> 00:20:35.850
اما اذا تغير فبالاجماع انه نجس. اذا وقعت النجاسة في الماء الذي هو فوق القلة وتنجس فانه نجس بالاجماع. اذا لم يتغير ولم يكن قول فانه طاهر بالاجماع اذا كان بولا فالصحيح ايضا من اقوال العلم انه طهور ولا ينجس انه طهور ينجس. اما اذا كان دون القلتين فذهب

66
00:20:35.850 --> 00:20:55.850
جمهور الفقهاء الى مفهوم هذا الحديث. وقالوا ان مفهومه انه اذا كان دون القلة النجاسة انه ينجس. وانه لا لا يكون طاهر واختلفوا في حد القليل. فمنهم من قال ان القليل هو الذي اذا حركت احد جانبيه تحرك الآخر. ولمن قال

67
00:20:55.850 --> 00:21:15.850
هم كادون القلتين والصحيح الصحيح عند والصحيح عند هؤلاء انهم اذا كان الماء قليلا فانه ينجس بورود النجاسة عليه وان لم يتغير والصحيح في هذه المسألة الذي قال به آآ الامام احمد وقال به شيخ الاسلام وقال غيره واحد من اهل العلم وهو

68
00:21:15.850 --> 00:21:35.850
ايضا للمالكي وغيره وعند الاحناف رواية ايضا ان الماء يقول عند بعض عند بعض اهل العلم ان المال ينجس الا بالتغير واحتج القائلون بعدم نجاز القليل باحاديث ابي سعيد الخدري السابق بحديث سعيد ان الماء طهور لا ينجسه شيء. وردوا على القائلين بالنجاسة قال ليس

69
00:21:35.850 --> 00:21:45.850
في دليل ليس لكم حجة وذلك ان قوله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلة بيع من الخبث ليس فيه انه ذكاء دون قلتين انه ينجز وانما ذلك مفهوم خاوة من اهم وهو من

70
00:21:45.850 --> 00:22:08.150
الادلة الضعيفة انه الادلة فيها ضعف وفي المخالف فيه ضعف عند الاصوليين. ثانيا ان ان هذا الدليل الذي المخالفة يرده ويخالفه من والمنطوق مقدم على على المفهوم باتفاق الاصوليين. ثالثا ان مراد وسلم بهذا المفهوم هو هو الحذر والتدبر

71
00:22:08.150 --> 00:22:28.150
وليس المراد بذلك النجاسة لانه قال اذا كان دون القلتين اذا كان ما فوق القلة وينجز فمفاده انه اذا كان دون القلتين فهو محل محل تأثر ومحل تغير فتنبه له فيحتاط الانسان القليل ما لا يحتاط بالكثير. وعلى هذا نقول الصحيح ان الماء اذا كان دون سنتين فحكمه حكم كثير

72
00:22:28.150 --> 00:22:48.150
ان تغير فهو ان تغير بالنجاسة فهو نجس وان لم يتغير بالنجاسة فهو فهو طهور لعموم حديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء. ردوا ايضا ان الحيث مختلف فيه وان فيه ضعف كابن القيم فقد ظعفه ونسب التظعيف ايظا لغير واحد من اهل العلم فرد هذا الحديث لاظطرابه في اسناده والاضطراب لكن نقول

73
00:22:48.150 --> 00:23:08.150
صحيح ولا يخالف حديث ان الماء طه لا ينجسه شيء. فكلاهما صحيح وكلاهما افاد آآ معنى انها ان المال قليل يتحاذى الماء يتحمل نجاسة وان القليل قد يلتقي بالنجاسة واما يفيد ان الماء فيه من القوة وان الاصل فيه الطهارة وعدم والطهورية وعدم النجاسة. ذكرنا

74
00:23:08.150 --> 00:23:28.150
ان الماء العلمي قسم الماء الى اقسام ثم يقسم الى ثلاثة يقسم الى قسمين وجمهورهم يقسم الثلاثة اقسام طهور وطاهر ونجس ويحتجون بالطاهر آآ في قصة اذا اذا استيقظ منه فلا يغسل يديه الا اذا غمسها يسمى طاهر واحتجز بحديث البحر والطهور ماؤه فقالوا افادى حين ان البحر لتغير ملوحته

75
00:23:28.150 --> 00:23:49.700
انه لم يعلم الراوي انه طهور وانما هو طاهر لتغير بهذه الملوحة فاخبر ان الماء طهور هذا البحر طهور فافاد بمفهومه ان انه يسمى تسمى طاهر لكن الصحيح نقول الذي هو قول آآ رواية ابن احمد وقال الامام وغيره ان الماء ينقسم الى قسمين طهور ونجس فالطهور

76
00:23:49.700 --> 00:24:09.700
هو الذي بقي على اصل خلقته التي خلق الله ولم يسلم اسم الله ولم يتنجس فانه طهور. والنجس هو ما تغير احد واوصى بنجاسة واما الطاهر وما عدا الماء من البائعات فانه يسمى طاهر كالشاي والقهوة وما شابه ذلك يسمى طهور يسمى طابور لان الطهور لا يكون الا

77
00:24:09.700 --> 00:24:25.713
التطهر لا يكون له الا بالماء والفرق بين الطهور والطهور ان الطهور هو المال المستعمل والطهور هو الفعل الذي الذي يستعمل به ذلك الماء من غسل الاعضاء الاربعة نقف على هذا والله اعلم واحكم صلى الله عليه وسلم نبينا محمد