اذا قلنا مئة كم فيها؟ هذا عنده مئة يكون فيها شاة وهذا عنده مئة فيها شاة لكن كأنه يقول مئة وعشرين اذا زادت مئة وعشرين واحد فيها كم؟ فيها شاتان وفيها شاتان الطقس الذي يزيد عن عشرين يعني آآ قلنا كم في الخمسين؟ حقة وحقة فعنده حقتان لان مئة وعشرين كفية من خمسين فيها فيها خمسين الف فيخرج حقتان وما زاد من العشرين فليس فيها اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب في زكاة دائمة حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخذت من ثمامة ابن عبد الله ابن انس كتابا زعم ان ابا بكر لانس وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه مصدقا وكتبه له. فاذا فيه هذه فريضة هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي امر الله بها نبيه عليه السلام. اللهم صلي فمن سئل انتهى من المسلمين على وجهها فليعطها. ومن سئل فوقها فلا يعطه. فيما دون خمس وعشرين من الابل الغنم في كل خمس دود شاة فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض الى ان تبلغ خمسا وثلاثين فان لم يكن فيها بنت فابن لبون ذكر فاذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون الى خمس واربعين. فاذا بلغت ستا واربعين ففيها حقة الفحل الى ستين فاذا بلغت احدى وستين ففيها جذعة الى خمس وسبعين فاذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون الى تسعين فاذا بلغت احدى وتسعين ففيها حقتان طروقة الفحل الى عشرين ومئة. فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فاذا تباين اسنان الابل فيفيض فاذا تباين اسنان الابل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجدعة وليست عنده جدعة وعنده حقة فانها تقبل منه. وان يجعل معها شاتين ان ان استيسرتا له او عشرين درهم ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فانها تقبل منه. ويعطيه المصدق عشرين درهما شهاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده ابنة لبون فانها تقبل منه. قال ابو داوود الله منها هنا لم اضبطه عن موسى كما احب. ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له او عشرين درهما. ومن بلغ عنده صدقة بنت لبون وليس عنده الا حطة فانها تقبل منه. قال ابو داوود الى ها هنا ثم اتقنته ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليس عنده الا بنت مخاض فانها فتقبل منه وشاتين او عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده الا ابن لبوني ذكر. فان انه يقبل منه وليس معه شيء. ومن لم يكن عنده الا اربع فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها. وفي سائمة الغنم اذا كانت اربعين ففيها شاة الى عشرين ومئة فاذا زادت على عشرين ومئة ففيها شاتان الى ان تبلغ مئتين فاذا زادت على مئتين ففيها ثلاث شياه الى ان تبلغ ثلاث مئة. فاذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة ففي كل مئة شأن ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم. ولا تيسوا الغنم الا ان يشاء المتصدق. ولا يجمع بين ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خريطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. فان لم تبلغ سائمة الرجل اربعين فليس ليس فيها شيء الا ان يشاء ربها مفرقة ربع العشر فان لم يكن المال الا تسعين ومئة فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها قال حدثنا عبدالله بن محمد النفيلي قال حدثنا عباد ابن العوام عن سفيان ابن الحسين عن الزهري عن سالم عن ابيه قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه الى عماله حتى قبض. فقرنه بسيفه فعمل به ابو واكلين حتى قبض ثم عمل به عمر حتى قبض فكان فيه في خمس من الابل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين اربع شياه وفي خمس وعشرين ابنة مخاض الى خمس وثلاثين فان زادت واحدة ففيها ابنة لبوني الى خمس واربعين فاذا زادت واحدة ففيها حقة الى ستين فاذا زادت واحدة ففيها جذعة الى خمس وسبعين فاذا زادت واحدة ففيها ان ثعلب من الى تسعين فاذا زادت واحدة ففيها حقتان الى عشرين ومئة. فان كانت الابل اكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل اربع نبنة لبون. وفي الغنم في كل اربعين شاة شاة الى عشرين ومئة. فان زادت واحدة فشأتان الى مئة فان زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياه الى ثلاث مئة. فان كانت الغنم اكثر من ذلك ففي كل مئة ففي كل مئة شاة شاة ليس فيها شيء حتى تبلغ المئة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق قن مخافة الصدقة وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بالسوية ولا يؤخذ في الصدق في الصدقة هرمة ولا ذات عيب قال وقال الزهري اذا جاء المصدق قسمت الشاة اثلاثا ثلثا شرارا وثلثا خيارا وثلثا تطأ فيأخذ المصدق من الوسط. ولم يذكر الزهري البقر. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا محمد ابن يزيد قال اخبرنا سفيان بن حسين فذكره باسناده ومعناه قال فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ولم اذكر كلام الزهري قال حدثنا محمد بن العلاء قال اخبرنا ابن مبارك عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب انه قال هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة وهي عند ال عمر بن الخطاب. قال ابن شهاب اقرأنيها سالم بن عبدالله بن عمر فوعيتها على وجهها وهي التي امتسخ عمر بن عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالله بن عمر وسالم ابن عبد الله ابن عمر فذكر الحديث قال فاذا كانت احداه عشرين ومئة ففيها ثلاث ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومئة فاذا كانت ثلاثين ومئة ففيها بنت على بون وحقة حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومئة. فاذا كانت اربعين ومئة ففيها دقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعا واربعين ومئة. فاذا كانت خمسين ومئة ففيها ثلاث حقق حتى تبلغ تسعا وخمسين ومئة فاذا كانت ستين ومئة ففيها اربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا وستين ومئة. فاذا كانت سبعين ومئة ففيها ثلاث بنات يلبون الناحية حتى تبلغ تسعا وسبعين ومئة. فاذا كانت ثمانين ومئة ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثمانين فاذا كانت تسعين ومئة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومئة فاذا كانت مئتين ففيها اربع دقاق او خمس بنات لابون. اي السنين؟ اي السنين وجدت اخذت؟ وفي سائمة الغنم. فذكر نحو حديث سفيان ابن حسين وفيه ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم. ولا تيس الغنم الا ان يشاء المصدق قال حدثنا عبد الله بن مسامة قال قال مالك وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع هو ان يكون لكل رجل اربعون شاة فاذا اظلهم المصدق جمعوها لان لا يكون فيها الا اشاء. ولا يفرق بين مجتمع ان الخليطين اذا كان لكل واحد منهما مئة شاة وشاة فيكون عليه ما فيها ثلاث شياه. فاذا اضلهما المصدق فرقا فلم يكن على كل واحد منهما الا شاة. فهذا الذي سمعت في ذلك. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول على اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابو داوود رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة باب في زكاة السائبة. وهذا مصير منه رحمه الله تعالى الى ما ذهب اليه الجمهور. ان زكاة بهيمة الانعام لا يكون الا في السائمة والا غير السائمة لا زكاة فيها. واحتجاج من قال بالسائمة حديث حديث بهز ابن حكيم عن ابي عن جدي سيأتي معنا وفيه في الابل السائبة اربعين بنت لبون. وحديث انس هذا الذي فيه ذكر الغنم وفي سائمة الغنم فجاء ذكر السائم في الغنم نصا وقيس عليه الابل ايضا وجاء النص ايضا في الابل اذا جاء في الابل وجاء في الغنم. اما الغنم فهو في البخاري. واما الابل فهو عند ابي داوود من حيث باهز ابن حكيم عن ابيه عن جده واذا قيل هنا لماذا لم يذكر السائمة في الابل وذكر في الغنم خاصة؟ اولا ان الاصل في الابل هي ان الاصل في الابل هو فليس فيها شيء عندما يذكرها. الرواية الثانية انه على قول الجماهير وهو الصحيح عند اذا بلغت مئة وعشرين فهو اذا بلغت العشرين ففيها حقة فاذا زاد لم يعش في واحدة ففي كل اربعين بنت لبن. كم فيها من بنت لبن؟ ثلاث بنات لبون. الى ان تبلغ كم؟ مئة لان الابل يتركها اهلها تذهب وترعى بخلاف الغنم فانها تحتاج الى من يقوم عليها ويرعاها فذكر الغنم بقوله سائمة الغنم من باب ان الغالب في الغار من لا تكون حول البيوت حول البيوت ولا تبعد فتحتاج الى من يطعمها بخلاف الابل فان اهلها يتركونها فالغالب فيها انها تكون سائمة هذا من باب من باب لماذا لم تذكر؟ والاصل وايضا ان النص في حديث باهز بن حكيم عن ابيه عن جده انه قال في سائمة الابل اذا اذا بلغت اربعين بنت لبول كما سيأتي في هذا الباب. فعلى هذا نقول الذي عليه جمهور العلم ان من شروط زكاة بهيمة الانعام ان تكون سائمة. ومن شروطها ايضا ان ان يحول عليها الحول ومن شروطها ايضا ان تبلغ النصاب ونصاب الابل خمس نصاب الابل يبدأ من دون يبدأ من خمس صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة ذود صدقة فما كان دون خمسة ذود فلا صدقة فيه. وثم يحسب اه زكاته الى خمسة وعشرين من الغنم فالابل زكاتها الى خمسة الى الى اربع وعشرين من الغنم بمعنى انه اذا كان عنده خمس ابل اخرج شاة واذا كان عنده عشر اخرج شاتين وخمسة عشر ثلاثة وعشرين اربعة شياه الى ان تبلغ خمسة وعشرين تفيهة بنت مخاض. ذكر حديث ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقد رواه البخاري في صحيحه مسلم وهو حديث طويل ذكر فيه ذكر فيه آآ ذكر فيه فرض الزكاة وآآ ما فرضه صلى الله عليه وسلم المسلمين في زكاة بهيمة الانعام. فقال حدثنا موسى ابن اسماعيل والتبوذكي. حدث حماد هو ابن زيد. قال اخذت ثمامة ابن عبد الله ابن انس كتابا زعم ان ابا بكر كتبه لانس وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعث مصدقا وكتب له فاذا هذه فريضة الصدقة اي الزكاة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي امر الله بها نبيه عليه السلام فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه بمعنى اذا جاء المتصدق الى صاحب الابل فسأله المتصدق وعلى وفق ما في هذا الصحيفة فعلى صاحب الابل ان يعطيه طيبة نفسه بها. وان سأله ما هو فوق ذلك فلا يعطه ما سأل ثم قال فيما دون خمسة وعشرين من الغنم فيما دون خمس وعشرين من الابل الغنم اي زكاة ما دون خمسة وعشرين من الابل هي من الغنم بمعنى انك اذا ملكت خمسة من الابل فعليك شاة. واذا ملكت عشرا من الابل فعليك شاتان. واذا ملكت خمس عشر من خمسة عشر من ابل فعليك ثلاث واذا ملكت عشرين فعليك اربع شياه. اذا ملكت اذا ملكت ثلاثة وعشرين ففيه ايضا اربع شياه الى ان تبلغ الابل الى خمسة وعشرين فاذا بلغت خمسة وعشرين انتقلت الزكاة من الغنم الى الابل. انتقلت زكاة الغنم الى الابل بمعنى ان صاحب الحلال او صاحب الابل ليخرج زكاته من الابل نفسها. اما قبل خمسة وعشرين فيخرجها من الغنم. ان كانت عنده اشتراها ان كانت عنده اخرجها وان لم تكن عنده اشتراها وان لم يجد ما يشتري فانه يعطي المصدق قيمة قيمة شاة اذا اراد اذا اراد ذلك المتصدق على خير العلم في ذلك ايضا قال رحمه الله فاذا بلغت خمسا وعشرين فيها ابنة ابنة مخاض وابنة المقاضي التي لها سنة ابنة القاضي التي لها سنة. بمعنى ان امها حملت حملت باختها وباخيها بمعنى انها ولدت ثم بقيت سنة الى ان حملت الى ان المخاض يطرق امها فسميت بذلك بنت مخاض اي امها قريبة الوضع الى ان تبلغ ست الى ان تبلغ خمسة الى الى ست وثلاثين الى خمسة وثلاثين. فاذا بلغت ستة وثلاثين ففيها بنت لبون تنتقل الى بنت لبون بمعنى من خمسة وعشرين الى خمسة وثلاثين العشر هذه لا يخرج صاحب الابل الا الا بنت مخاض. فاذا بلغت ستة وثلاثين الى خمس فاخرج اي شيء يخرج بنت لبون ومن ستة واربعين الى ستين ايضا يخرج حقة يخرج حقة من بعد واحد وستين الى خمسة وسبعين يخرج جذعه من خمسة وسبعين ستة وسبعين الى تسعين يخرج من تالة بون ومن واحد وتسعين الى مية وعشرين يخرج شقة هذا محل اتفاق بين اهل العلم ولا خلاف بينهم في ذلك. اذا زالت على مئة وعشرين فجماهير العلماء وعامة العلماء يرون اي شيء انه في كل اربعين بنت لابون وفي كل خمسين حقة الا ما ذكرنا في موطأ الامام مالك ان مالك يذهب الى ان المتصدق على الخيار ماذا مخير اذا زاد على مئة وعشرين كم يخرج؟ مخير بين ان يخرج ثلاث بنات يلبون او او حقتان فقط بمعنى انه مئة وثلاثين كم فيها اربعون واربعون ثمانين وحقة خمسين هذه تكون على هذا الوصف. بلغت مئة واربعين فيها بلغت مئة واربعين فيها اربع بنات لمونة. واضح؟ اربعين واربعين. هذي اربع بنات ليمون. بلغت مئة وخمسون فيها بلغت مئة وخمسين فيها ثلاث حقق وهكذا. هذه زكاة الابل ولو عندك الف من الابل فيها عشر فيها فيها من جهة الحقاق عشرون حقة. عشرون حقة. بلغت الفان او بلغت بلغ عددها اكثر من الفين. نقول فيها اه عشرون حقة وهكذا ثم قال رحمه الله تعالى قال ففيها ابنتان ثم قال الى ست واربعين ففيها حقة الفحل والحقة هي التي استحقت ان يطرقها الفحل وهي بنت اربع سنين الى من ثلاث سنوات قال آآ الى ستين فاذا بلغت واحد وستين ففيها وهي التي اه جذعت اسنانها واصبح عمرها من خمس سنين الى من اربع سنين الى خمس سنوات هذه جذعة. الى خمس وسبعين فاذا بلغت ستة وسبعين ففيها ابنتا لبون الى تسعين فاذا بلغت احد وتسعين ومئة ففيها اذا بلغت احد وتسعين ففيها حقتان الى مئة وعشرين فلا زالت على مئة وعشرين بواحدة ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة قال فاذا تباين اسنان الابل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فانها تقبل يخير المتصدق بين امرين اما ان يأخذ الاعلى ويعطي صاحب الابل قيمته شاتين. واما ان يأخذ الادنى ويعطيه صاحب الابل شاتين. بمعنى اذا كانت عنده عنده عليه فرضه بنت بخاط ولم يجد بنته مخاض عنده قال عندي بنت لبون يأخذ بنت اللبون ويعطيه ويعطيه المتصدق بدلا عنها شاتين يعطيه شاتين يجبر هذه الزيادة. عند مالك اذا لم يجد بنت مخاض يأخذ مكانا منها ابن لبول ابن لبول يكون مقامه. فالنقص الذي الطقس في انوثته يجبره بالسن برفعة سنه لان ابن الاب الذي له سنتان بنت وخاض التي لها سنة فهذا ما يتعلق اذا اذا وجد جذع اذا كان فرضه الجذع ولم يجد عنده جذعة آآ اخذ اخذ الحقة واخذ معها شاتين واخذ قال فانها تقبل وان يجعل معها شاتين. اذا استيسرتا له. اذا استيسرت له اعطاه قيمة اعطاه شهاتين وان لم وان لم يستيسر اعطاه قيمة شاتين وهنا قال اعطاه عشرين درهما فالشاة قيمته عشرة دراهم في ذلك الزمن اما الان يعطيه قيمة الشاتين على حسب انواع الشياة فان كانت عنده فهي من من عنده من الاشياء اه ما يسمى بالنعيم مثلا اعطاه قيمة الشاة من النعيمي انه قد يعطيه الف ريال على الخمية على الشاة والاخرى خمس مياه فهذه الف ريال وقد وان كانت يعني مثل ما يسمى الحريات اعطاه اقل من ذلك وان كانت مثلا من اي نوع من انواع الغنم يعطيه على حسب قيمة الغنم التي قيمة الشياه قالوا من بلغت عنده صدقة الحقة الى ان ذكر آآ حاله ايضا مع قال ابو داوود من ها هنا لم اضبط عن موسى كما احب ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له او عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده الا حقة فانها تقبل منه ال داوود الى ها هنا ثم اتقنته يعني ابو داوود من شدة حفظه يقول من ها هنا من قول ويجعل معها شاتين استيسرتا له او عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة انت لا بد وليس عنده الا حقة فانها تقبل منه قال ابو داوود الى ها هنا هذا اللفظ ولم يتقظه ثم بعد ذلك اتقنته ثم ويعطيه صدقوا عشرين درهما او شاتين ومن بلغت عنده صدقة ابنة ليمون وليس عنده الا بنت مخاض اخذت منه فان ثقب منه ساعتين او عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاطر ليس عنده الا ابن لبول ذكر فانه يقبل منه وليس معه شيء. هذا نص انه اذا اذا كان عنده اذا كان عنده ابن لبول وفرضه بنت مخاض فان المصدق يأخذ ابن اللبون مقابل مقابلا لبنت المخاض لا يعطيه شيء ولا يدفعه شيء لان نقص الانوثة يدرك بسنه ومن لم يكن عنده الا اربع فليس فيها شيء اي عنده اربع من الابل فليس فيها زكاة الا ان يشاء ربها بمعنى ان يتصدق قالوا في سائمة الغنم هنا ذكر وفي سائبة الغنم والسائبة التي ترعى اكثر الحول والغنم المراد به جنس الغنم من المعزي ومن الضأن. هذا هو اسم الغنم يطلق اسم الغنم اسمه جنس يراد به نوعيه وهو الابل وهو الضأن والماعز وما كان في حكم هذا يعني أنواع أنواع المعز وانواع الضاد إذا كانت أربعين ففيها شاة نبدأ نصاب الغنم من اربعين فاذا ملك اربعين شاة وقد سئمت وقد سابت اكثر الحول وقد سابت اكثر الحول وبلغت هالنصاب ففيها شاة واحدة الى ان تبلغ مئة وعشرين فاذا بلغت مئة وعشرين وزادت واحدة ففيه شتان الى ان تبلغ مئتين فاذا زادت عن مئتين واحدة ففيها ثلاث شياه الى ثلاث مئة فان زادت على ثلاث مئة واحدة استقرت الفريظة واصبح بكل مئة اه في كل مئة شاة. قال في زامة ففيها تان شياه الى ان تبلغ الامية فاذا زادت ثلاث مئة فبكل مئة شاة شاة. ولا يؤخذ من الصدقة هرمة اي لا يؤخذ من الصدقة هرمة. فلا يجوز لصاحب مال ان يعطي المتصدق هرب الا في حالة واحدة وهي ان يكون الغنم كله على هذه الصفة فيأخذ منها ما وجد. ولا يجوز ان يعطيه ذات عور اي عوراء او ذات مرض او ذات نقص ولا تيس الغنم ايضا الا ان تكون كلها على هذه الصفة فانه اولا تيس غنم الا ان يشاء المتصدق يريد ذلك واو كانت كله على هذه الصفة الا ان يشاء المتصدق بمنفعة يراه الذي يأخذ الصدقة يرى ان الانفع هي الهرمة او الانفع والتيس مع ان لا يظهر الى قوله الا يشاء المصداق هل يعود على جميع ما سبق او يختص بالتيس فقط؟ والاقرب ان الهرمة لا ينتفع بها الناس ولا ذات العور ايضا فيها الناس وانما يكون الضمير يعود على ولا تيأس الغنم هو الذي يعود عليه قوله الا ان يشاء المتصدق لان تيس قد قد ينتفع به قد ينتبه للمتصدق في اه اموال الصدقة لتحتاج ان يكون معها غنم لكي يكون معها شيء من اه التيوس او ما يحتاجه الناس قالها تيس ولا تيس الغنم الا ان يشاء المتصدق. ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية كالصدقة ومعنى ذلك انه اذا كان اذا كان عند عند اذا اشترك اثنان ببهيمة الانعام وكانت شراكتهما شراكة اوصاف او شراكة اعيان فلا يجوز لهما ان يفرقا اموالهما ولا ان يجمع اموالهما خشية الصدقة التفريق والجمع هنا قد يضر قد قد ينقص الصدقة وقد يزيدها. فلا يجوز للمتصدق الذي يأخذ الصدقة ان يجمع اموال هؤلاء ليزيدهم الصدقة ولا يجوز لاصحاب المال ان يفرقوا اموالهم خشية الصدقة بمعنى اذا قلنا اشترك ثلاثة الثلاثة هؤلاء يملك هذا يملك هذا آآ ثمانون يملك هذا عدد الثمانين ويملك الاخر عدد الاربعين فيها الان فيها شاة واحدة ولو فرقناها اصبح فيها اصبح فيها شاتان شاة على صاحب الاربعين وشاة على صاحب الثمانين. ولو اشترك ثلاثة كل واحد له منها اربعون ففيها ثلاث شيات اذا فرقناها واذا جمعناها فيها شاة واحدة ثم يعود كل واحد منهم على صاحبه بنصيبه مثلا اذا كانوا ثلاثة يشتركون في كل واحد اربعين اربعين كان على كل واحد منها هذه الشاة الثلث وهذا قول الجمهور اذا كان بعضهم ماله بلغ النصاب بعضهم لم يبلغ النصاب بمعنى عبد الله عنده من الغنم عشر وريان عنده اه كذلك ثناء عنده ثلاثون ومحمد عنده مثلا عنده ستون كم فيها عشرة؟ ستون فيها مئة المئة كم فيها؟ شاة واحدة. عند مالك يرى ان ان عبد الله وريان ليس عليهم شيء. لماذا؟ لان ما لم النصاب وانما الزكاة على من؟ على من بلغ النصاب. والصحيح انهم يتراجع ايضا بالسوية. فيكون يكون هو يكون عليهم شاة واحدة ويرجع على كل واحد بقدر بقدر نسبة العشرة بالنسبة العشرة بالنسبة للمئة كم؟ العشر. فيرجع عليه بعشر هذه الشاة. وكذلك الثلاثون يرجع عليه بنسبة كم؟ بقريب من آآ بمعنى قريب من ثلاثة اشهر. ثلاثة اعشارها ثلاثة اعشارها في دفع له ذلك ايضا على خلاف العلم منهم من يقول لا يرجع اليه بشيء وانما تكون كله على من؟ على من بلغت غنمه النصاب ومن لم تبلغ فلا شيء عليه. هذا اذا كان لم يبلغ النصاب. وهذا من لا الخلطة مؤثرة يجعل ان لكل مال اه حكمه فلا يوجب الا فلا يوجب الزكاة الا على من بلغت غنم النصاب. لكن الصحيح انه اذا اشتركوا فان الزكاة تلزمهم جميعا ويعود كل واحد بعد ذلك على صاحبه بنصيبه. قال هنا ولا يفرق ولا يفرق بين مجتمع خشي وما كان من خريطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. فان لم تبلغ سائمة فان لم تبلغ سائمة الرجل اربعين فليس فيها شيء. اخذ بعض من هذا العموم حتى في الخريطين انه قال فاذا لم تبلغ سائمة الرجل اربعين فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها لكن هذا العموم يخرج منه يخلو الخليطان لقوله صلى الله عليه وسلم وما كان من خيطين فانهم يتراجعان بينهم بالسوية فيأخذ حكم الخليطين حكم المال الواحد فكما انها تمنع الزيادة تمنع الزيادة كذلك تمنع النقص كذلك تمنع النقص فكما انه لو لو كانت الخليط الخلطة لا تنفع للزم كل من ملك اربعين شاة. فلما نفعتهم الخلطة في الزيادة كذلك ايضا يلزمهم في النقص يلزم ايضا في آآ النقص ان آآ ان ان آآ ان يزكي ما لهما وان لم يبلغ النصاب لان الخلطة تجعله في مقام من من بلغ النصاب قال وفي الرقة الرقة هي الفظة ربع العشر فان لم يكن المال الا تسعين ومئة فليس به شيء لقوله صلى الله عليه وسلم وليس فيما دون خمسة اواق صدقة والاوقية هي اربعون درهما فاذا كان المال دون المائتين فليس فيه زكاة وهذا معنى قوله فان لم يكن المال الا تسعين ومئة فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها الا ان يشاء ربها بمعنى الا الا ان يتصدق بذلك او يخرجه عن طيب منه. وقوله في الرقة يوم العشر هذا في غير بيت العام. اما بهيمة الانعام فان نصابها على ما ذكرنا تفارق بهيمة الانعام الاموال بقية بقية الاموال الزكوية. بمعنى تفارقهم عدة جهات. اولا ان الاصابة هو ما ذكر كنا على حدة الابل تبتدأ من خمس والغنم من اربعين والبقر من ثلاثين عند عامة العلماء. على خلاف بينهم ايضا في مسألة البقر. ايضا من المفارقات ان زكاة ان الاوقات في البهيمة الانعام لا تحسب فما بين الوقت ما بين الفريضتين لا يحسب. الفريظتين مثلا ما بين خمسة وعشرين الى خمسة وثلاثين نقول لا زكاة فيه. فلو كان الرجل عنده ثلاثون من الابل كم نصابها؟ كم زكاتها؟ بنتما خاط. الخمسة زائدة هذه يقال ليس هذا وقت يعمل بالوقت بعض اهل الرأي فيوجب يقول اذا بلغ الثلاثين شيء ماذا يجب عليه؟ يقول يخرج يخرج بنت مخاض وهكذا يعني الاحناف يعملون الاوقاف ويردون الفريظة اي مثلا عنده الان مئة وثلاثين او مئة وخمسة وعشرين يقول فيها ثلاث بنات يبون وفيها شاة واحد وهذا ليس بصحيح فان بهيمة الانعام تسقط الاوقاف بها بخلاف النقدين بخلاف النقدين فان الاوقاص فيها تحسب بمعنى لو ان شخص عنده مئة عنده مثلا نقول مئتا درهم و ثلاثين يقول يخرج زكاة هذه الثلاثين الى بقدرها. فيكون فيها خمس دراهم ربع العشر اربعون درهم وخمس خمس دراهم والثلاثون فيها ثلاث ارباع ثلاث ارباع آآ العشب ثلاث ارباع العشر اللي ثلاث ارباع ربع العشر يعني مئة مئة فيها درهمان ونصف والمئتان فيها خمس دراهم والثلاثون فيها ثلاثة ارباع الدرهم فيها ثلاثة ارباع الدرهم اذا هذا ما يتعلق في اوقاص البهيمة الانعام واوقاص الرقة والذهب. ثم روى ذكر حديثا اخر وهو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي رواه مالك ابن وطائي ورواه ايضا آآ ابو داوود واهل السنن من حديث سفيان بن الحسين عن الزهري عن سالم عن عبدالله بن عمر رضي الله عن ابيه قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه الى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فعمل به ابو بكر الصديق حتى قبض ثم عليه عمر بن الخطاب حتى قبض فكان في خمس من ابل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس ثلاث وفي خمس عشر ثلاث اشياء وفي اربع عشية وفي خمسة وعشرين الى خمسة وثلاثين وفيه بينزات واحدة ففيها ابنة ليمون الى خمسة واربعين فذكر ما ذكر في حديث ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وفي الغنم في كل اربعين شاة في كل اربعين شاة شاة الى عشرون مئة فان زادت واحد فشاتان الى مئتين فزادت على المائتين ففيها ثلاث شياه الى ثلاث مئة فان فان كانت الغنم اكثر من ذلك ففي كل مئة شاة ليس فيها حتى تبلغ المئة بمعنى مئة اربع مئة فيها اربع شياه خمس مئة فيها خمس شياه. ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة ما كان من خليطين فانهم يتراجعان بالسوية ولا يؤخذ بالصدقة هرمة ولا ذات عيب قال وقال الزهري اذا جاء المتصدق قسمت قسمت الشاة قسمت الشياة ثلاثة اتلاثا ثلثا شرارا وثلث خيارا وثلثا وسطا فيأخذ المتصدق من الوسط ولم يذكر الزهري البقر هذا الحديث اه تفرد برفعه ووصله سفيان بن الحسين. وقد رواه يوسف بن يزيد الايلي عن ابن شهاب قال هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب الصدقة فالمحفوظ في هذا الخبر ما جاء عن يونس ابن يزيد وقد حسن غيره اهل العلم حديث ابن حسين خاصة انه قد توضع فقد تابعه سنن ابن كثير عن الزهري عن عن سالم عن ابيه ان الرسول كتب هذا الكتاب والحديث يغني عنه حديث بكر الصديق الذي سبق عند البخاري وحديث فيها ابن الحسين عليه العمل وعمل به العلماء وقد قص الزهري رحمة الله عليه انه وجد هذا الكتاب عند عند آآ عند ابن عمر رضي الله عند ال عمر بن الخطاب وان الذي اقرأه ذلك هو سعد ابن عبد الله ابن عمر قال فوعيت على وجهها وعمل بها عمر بن عبد العزيز وعليها اتفاق اهل العلم رحمهم الله تعالى اجمعين ان صحيفة عمر يصدق كلاهما كلاهما صحيح كلاهما صحيح الا ان الخلاف فقط بين بين سفيان بن حسين ويزيد ويزيد هو يونس بن يزيد الايلى ان يونس يجعلها صحيفة وجدها وقرأها عليه سالم. واما سفيان بن حسين فيسند ذلك الى ابن عمر عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك ان الاصح ما رواه يونس فهو اوثق من سفيان بن حسين ومعناهما ومعناهما واحد من جهة ما جاء ذكره في حديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه في كتابك الصديق الذي عليه خاتم رسول صلى الله عليه وسلم قال وقول لا يجمع بين متفرق او مفترق لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين المجتمع وان يكون لكل رجل اربعون شاة. فاذا اضل مصدق جمعوها بالا يكون فيها الا شاة هذا لا يجوز لكان لهم اذا كان هذا له اربعون وذاك له اربعون واذا جاء الموسيقى جمعوه واذا ذهب المصدق فرقوه نقول هذا محرم ولا يجوز ويلزمهما يلزم كل لواحد منهما شاة عن عن ماله. ولا يفرق بين مجتمع ان الانسان اذا كان لكل واحد منهما مئة شاة وشاة فيكون عليها فيها ثلاث شياه فاذا اظلهما المتصدق جمعها. يعني بمعنى هذا عنده مئة وهذا عنده مئة يجعلانها واحدة حتى يكون فيها شتان ولا يكون فيها ثلاث يقول فهذا الذي سمعته في ذلك يقول اذا كان لكل واحد منهما مئة شاة وشاة. اذا كان عندك كل واحد منهم مئة شهوة شاة شو يكون عليه الى مياه يقول من اربعين كم؟ الى مئة. كم فيها الى مئة فيها شك اذا زاد واحد على الشاة فيها شتان واضح؟ يعني الغنم تبتدئ اه يبتدئ نصاب الاربعين ويكون فيها شاة الى مئة اذا بلغت مئة فيها شاة اذا زاد عن مئة واحد فيها شاتان اذا كان عنده زيد مئة مئة شاة وشاة وعند محمد مئة شاة وشاه اذا اراد ان يجمع شياههما من باب ان ان يقللا صدقتهن وكم يكون فيها في مئتين وشاكين فيها فيها شاتين على فيها في فيها ثلاث شياه. لانه اذا قلنا مئة وواحد فيها شاتين وهذا مئة وواحد فيها شاتين فيها اربع اشياء اصبحت. فيجمعانها من باب مئة واحد شعر من مئة بالاربعين الى مياه شاة اذا زادت واحدة فيها فيها وعلى هذا فيجمعان حتى يكون كم فيها؟ ثلاث شياه واضح من اربعين الى مئة شاة اذا زادت واحدة فيها شاتان فاذا جمعها واصبح عندهم مئة يعني اصبح عندهم مئتين شاة وشاتين اصلح فيها ثلاث شياه ثلاث شياه فيجتمعان لاجل ان يقلل هذا النصاب فيكون عليه فيها ثلاث شياه فاذا اظلهم الصدق فرقا عنهما فلم يكن على كل واحد منهما الا شاة فهذا الذي سمعته في ذلك. اذا قلنا هذا يقول كان يقول اذا كان عنده مئة شاة قال ان كان لكل واحد منهما مئة شاة وشاة فيكون عليهما فيها ثلاث شياه فاذا اضل متصدق فرقا عنهما فلم يكن على كل واحد منهما الا شاة هذا فيه نظر من اربعين لا قلنا مئة وعشرين الى مئة وعشرين لمئة وعشرين اذا مئة وعشرين صح اذا ما كان الى مئة وعشرين من اربعين الى مئة وعشرين فيها شاة لا زالت على واحدة كان فيها شاتان فاذا كان مئة اذا قلنا من اربعين الى مئة وشاة انما هي شاة واحدة فاذا اه اذا جمعناها اصبح فيها كم؟ ثلاث شياه. واذا فرقنا اصبح على كل واحد شاة شاة شاة فقول من اربعين الى مئة وعشرين هذي شاة الى من مية وعشرين الى مئتين فيها فيها شاتان ما زاد على الثلاث مئتين ففيها ثلاث شياه ثم بعد ذلك تستقيم الفريظة فيكون في كل مئة شاة اذا نصاب الغنم يبتدأ من اربعين الى مئة وعشرين هذا شاة مئة وعشرين الى مئتين هذه شاتان آآ من مئة من مئة من مئتين الى ثلاث مئة من مئة وزاد في كل مئة الى ثلاث مئة الف شياه فما زال بعد ذلك في كل مئة شاة ثم روى من طريقي وقفنا على هذا ها طريق عبد الله بن محمد المسلم النفيلي نقف على هذا والله اعلم