﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال وداوود رحمه الله تعالى باب لا سرورة في الاسلام. قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو خالد يعني سليمان ابن حيان

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
احمر عن ابن جريج عن عمر ابن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في الاسلام باب التزود والتجارة في الحج. قال حدثنا احمد بن الفرات يعني ابا مسعود الرازي ومحمد بن

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
عبدالله المخضرمي وهذا لفظه. قال حدثنا شبابة عن ارقاء عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كانوا يحجون ولا يتزودون. قال ابومسعود كان اهل اليمن او ناس من اهل اليمن يحجون ولا يتزودون

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
يقولون نحن المتوكلون فانزل الله سبحانه وتزودوا فان خير الزاد التقوى. قال حدثنا يوسف ابن مجاهد قال حدثنا يوسف ابن موسى قال حدثنا جرير عن يزيد ابن ابي زياد عن مجاهد عن عبدالله ابن عباس رضي الله عنه

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
قال قرأ هذه الاية ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم قال كانوا لا بمنى فامروا بالتجارة اذا افاضوا من عرفات. باب قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو معاوية محمد

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
ابن خادم عن الاعمش عن الحسن بن عمرو عن مهران ابن ابي صفوان. عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله وعليه وسلم من اراد الحج فليتعجل باب الكريم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال

7
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
تحدثنا الاعلى المسيب قال حدثنا ابوه معبد التيمي. قال كنت رجلا اكري في هذا الوجه وكان ناس يقولون انه ليس لك حج ابن عمر فقلت يا ابا عبد الرحمن اني رجل اكري في هذا الوجه وان الناس ليقولون انه ليس لك حج. فقال ابن عمر اليس تحرم

8
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار. قال قلت بلى. قال فان لك حجا. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني عنه فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه حتى نزلت هذه الاية. ليس عليكم

9
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. فارسل اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقرأ عليه هذه الاية وقال لك حج قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حماد بن مسعدة قال حدثنا ابن ابي ذر عن عطاء ابن ابي رباح عن عبيد ابن عميد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان

10
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
الناس في اول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز ومواسم الحج. فخافوا البيع وهم حرم. فانزل الله ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. قال فحدثني عبيد بن عمير انه كان يقرأها في المصحف

11
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
قال احدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن ابي فديك قال اخبرني ابن ابي ذئب عن عبيد ابن عمير قال احمد بن صالح كلاما معناه انه مولى ابن عباس عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ان الناس في اول ما كان الحج كانوا يبيعون. فذكر معناه الى

12
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
قوله مواسم الحج. باب في الصبي يحج. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابراهيم ابن عقبة عن قريب عن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالروحاء فلقي ركبا فسلم

13
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
فقال من القوم؟ فقالوا مسلمون فقالوا من انتم؟ قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ففزعت امرأة فاخذت بعض صبي اخرجته من من محفتها. قالت يا رسول الله هل لهذا حج؟ قال نعم ولك اجر. نعم

14
00:04:20.100 --> 00:04:50.100
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله الله تعالى لا صابورة في الاسلام. وذكر حديث عثمان ابن شيبة قال حدثنا قد هو يعني سليم ابن حيان الاحمر عن ابن جريج عن عمر ابن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس قال لا

15
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
الضرورة في الاسلام. وقوله لا صبر في الاسلام له يحتمل. الذي لا يحج وهذا الذي هذا الباب يحتمل انه قيل له تفسير قال الخطاب في تفسيره قصه الرجل الذي انقطع النكاح وتبتل السرورة هو

16
00:05:10.100 --> 00:05:30.100
الرجل الذي انقطع النكاح وتبتل وهذا معنى ولا يناسب هذا الحديث في هذا الباب هذا المعنى وقيل المعنى الاخر الرجل الذي لم يحج لن يحج بمعنى ليس هناك من يترك الحج في الاسلام ليس هناك من يترك الحج في الاسلام ولا شك ان ترك

17
00:05:30.100 --> 00:05:50.100
الحج في الاسلام ان كان تعبدا فهذا كفر بالله عز وجل. من يتركه تعبدا بمعنى انه يرى ان ترك الحج عبادة. وانه وان الحج ليس مشروع وليس مفروض فهذا كفر بالله عز وجل. اما اذا ترك الحج بعجزه او لعدم

18
00:05:50.100 --> 00:06:10.100
قدرته فهذا العذور. فعلى هذا يقال قوله لا يصوم الاسلام هو اي انه ليس في الاسلام من يترك الحج والحي سداد الوعي الحي اسداد ضعيف. فان عمر عطاء هذا هو ابن ورازة. هو ابن وراز او ابن ورازة يقدم الراز يقدم

19
00:06:10.100 --> 00:06:30.100
والراس فهو من وهو ضعيف الحديث لا يحتج به. وكل ما رواه ابن جريج عن هذا لا يعرف غيره. هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله الله عليه وسلم والحج فرض من فروض الاسلام معلق بالاستطاعة والقدرة ومن عجز عن الحج فانه

20
00:06:30.100 --> 00:06:50.100
يعذر في تركه. قال حدثنا احمد بن فرات عن ابن ابي مسعود يعني ابن مسعود الرازي ومحمد عبد الله المخرمي. وهذا اللفظ شبابه عن ورقة عن عظم دينار عن عكرة ابن عباس انه قال كان يحجون ولا يتزوجون

21
00:06:50.100 --> 00:07:10.100
خرجوا كان اهل اليمن او ناس من اهل اليمن يحجون ولا يتزودون ونحن متوكلون. فانزل الله قوله تعالى وتزودوا فان خير الزاد التقوى. هذا الحديث ناده صحيح. وقد اخرجه البخاري من طريق من طرق من طريق شبابه. عن

22
00:07:10.100 --> 00:07:30.100
الورقة ابن عباس وجد ايضا طريق سفيان عن عمرو بن زيدار عن عكرمة بن عباس. الحديث صحيح ان المسلم مأمور اذا اراد الحج ان يتزود. وان يأخذ زاده وان يحمل ما يبلغه بيت الله الحرام

23
00:07:30.100 --> 00:07:50.100
ولا يجوز المسلم ان يسلك الحجاج والاودية دون زلك. لان لك تعريضا لاي شيء تعريضا للهلكة او تعلم نفسه للهلكة والله يقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. فمن سلك من سلك الفيافي دون زاد فهو اثم

24
00:07:50.100 --> 00:08:10.100
ويجب على المسلم ان يتزود وهذا هو التوكل التوكل الحقيقي هو ان يفعل السبب ويتوكل على الله عز وجل. اما ان يترك الاسباب ويعتمر ويقول انا متوكل فهذا قدح في عقله قدح في عقله لان ترك الاسباب قدح في العقل

25
00:08:10.100 --> 00:08:30.100
والاحتمال الاسباب قد حل في التوحيد. والتوكل هو فعل السبب مع الاعتماد على الله عز وجل. مر من طريق جريعا يزيد بن زيادة عن المجاهد انه قرأ هذه الاية ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم قال كانوا لا كانوا لا يتجهوا بنا فهم بالتجارة اذا افاضوا العرفات. هذا الحديث

26
00:08:30.100 --> 00:08:50.100
لا يصح اسناده فان ليزيدن من زيادة الشامي وهو منكر الحديث. والصحيح ان اتجار الحج جائزة جائزة ولا حرج في ذلك فالله يقول ليس عليكم جناحا فابتغوا فضلا من ربكم والمحفوظ في هذا الخبر ان من قول مجاهد رضي الله تعالى عنه

27
00:08:50.100 --> 00:09:10.100
وروى قال حدها المسدد عند ابو معاوية محمد ابن خادم الحسن ابن عمرو الفقيمي عن مهران ابي صفوان عن ابن عباس قال وسلم من اراد الحج ان يتعجل هذا الاسناد اسناد ضعيف. اسناد ضعيف. وضعفه بسبب مهران بن صفوان. مهران بن صفوان. فلا يعرف له راوي

28
00:09:10.100 --> 00:09:30.100
الا حسن ابن عمرو الفقيمي. ومجهول ومجهول. جاء ايضا عند الترمذي عند ابن ماجة عن ابن عباس انه قال انه قد يتعجب انه قد يمرض المريض وتضل الضالة وترى الحاجة وباسناده اسماعيل بن خليفة ابو اسرائيل فهو ايضا

29
00:09:30.100 --> 00:09:50.100
ولا شك ان النبي قال ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. جاء ذلك من حديث ابي هريرة في مسلم. ويدل يحج على على على الفورية. وهذه مسألة خلافية بين العلماء. هل الحج يجب على الفور على التراخي؟ اما من لم يجد القدرة والاستطاعة

30
00:09:50.100 --> 00:10:10.100
فحجه ليس بواجب حتى يستطيع. واما من توفر في شروط الحج فالصحيح الصحيح ان الحج واجب وانه لابد ان يبادر به. لان الاصل في الاوامر الفورية. ولا يقال ولا يقال انها على

31
00:10:10.100 --> 00:10:30.100
الا بقرينة او دليل ولا دليل ولا قرية تصرف الامر عن وجوب. واما جاء في بعض الاحاديث ان امرأة قاتلة النادي ان شيخ كبير فيحمل انه قد حجت قبل ذاك مع ابو بكر الصديق. وكذلك ابن عباس انه قال حج عن النفس ثم حج عن الشرب ثم قال لديك عن شبر وايضا يحمل

32
00:10:30.100 --> 00:10:50.100
على احتمالهم اما انه لا يستطيع الحج من جهة نفسه. وكلف ان يحج عن اخيه. هذا في حكم في حكم غير المستطيل. او يكون ممن حج قبل ذلك فحج عن نفسه بعد الحين اصلا في نفسه ايضا ليس ليس بمرفوع النبي صلى الله عليه وسلم انه بالقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه اذا الصحيح ان الحج على

33
00:10:50.100 --> 00:11:10.100
الحج على الفور. ولا يجوز ان يؤخر الحج مع قدرته. في والذي يرون انه على التواخي ليس لهم حد منهم يحد الى ستين عاما ولا شك ان هذا ليس بمنضبط هذا ليس بمنضبط. ثم قال باب الكريم قال

34
00:11:10.100 --> 00:11:30.100
وسدد عبد الواحد بن زياد المسير حددها ابو امام التيمي قال كنت رجلا اكري في هذا الوجه اي انه يستأجر مستأجر اكره المعدة انه يستأجر ان يأخذ يذهب مستأجرا فيأخذ اجرته ويحج

35
00:11:30.100 --> 00:11:50.100
فكل لي انه حج مع اخذت مع انه اراد الدنيا بهذا بهذا الذهاب يعني اراد الاكراه ان يكري نفسه في عمل او ما شابه ذلك واراد الحج قال كنت رجلا اكره بهذا الوجه وكانوا يقولون انه ليس لك حج ليس لك حج لماذا؟ لانك اردت بالخروج الاجرة

36
00:11:50.100 --> 00:12:10.100
فلقيك بن عمر فقلت يا ابا عبد الرحمن اني رجل اكلي كيد الوجه وانما يقولون انه ليس لك حد. فقال ابن عمر اليس تحلم وتلبي وتطوف البيت وتفيض من عرفات وتلوي الجبال؟ قلت بلى. قال فان لك حجة. جاء رجلك ما سألتني عنه. فلم يجبك حتى نزلت او

37
00:12:10.100 --> 00:12:30.100
حتى نزلت هذه الاية ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. فارسل وسلم وقرأت الاية فقال لك حج. قال لك حج اه اسناده فيه اه حدث مشدد عند الواحد بن زياد عند الاعلام المسير عن ابي امامة التيمي

38
00:12:30.100 --> 00:12:50.100
هذا اسناد رجالي موسيقات الا ان ابي امامة الا ان ابا امام التيم هذا قيل وثقه ابو ابو وثاق ابن قال وثقة قال ابن جرعة لا بأس بفلحة بهذا الاسناد صحيح. هذا الاسناد صحيح به. وقد وثقه

39
00:12:50.100 --> 00:13:10.100
ابن اللعين وقال بسرعة لا بأس به. وبقية رجاله كلهم ثقات. ويدل على ان من خرج لعرضنا الدنيا وحج ان له الحج. ان من خرج التجارة او يكره نفسه بالحج. تيسر له الحج ان له اجر

40
00:13:10.100 --> 00:13:30.100
عن ابن عباس ان الناس ذو الحج كانوا يتبايعون بنا وعرفة وسوق بمجاز وسوق ذي المجاز ومواصل الحج فخافوا البيع وهم حر. فانزل الله قوله ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم

41
00:13:30.100 --> 00:13:50.100
الحديث. فهذا الحديث يدل ايضا على ان اتجاه الحج لا بأس بها لا قبل الحج ولا بعده. وهذا اه فيه اه مولى ابن عباس قال فيه عبيد بن عبيد هذا

42
00:13:50.100 --> 00:14:20.100
خروج العباس وليس عبيد ما بين الثقة البخاري يقول البخاري اخرجه البخاري من طريق عبيد بن عبيد ليس بهذا البخاري خل البخاري عن طريق عباس. من طريق عمر ابن عباس. وهو صحيح

43
00:14:20.100 --> 00:14:40.100
هذا الاسناد فيه عبيد ابن عمير وابن عباس في جهالة. لان عبيد هم اثنان من الطبقة عبيد ابن عمير الليثي وهو ثقة وعبيد ابن عمر وابن عباس وهو مجهول. والحديث من جهة متنه صحيح. فقد رواه البخاري من طريق عمرو ديدر عن ابن عباس

44
00:14:40.100 --> 00:15:00.100
مروة ايضا ابن ابي ذر قال احمد مولى ابن عباس وهذا يضعف الحديث لو كان لو كان الليدي فكان صحيحا ان الناس في اول مكان الحج كان كانوا يبيعون فذكروا عليه ثم قال تابوا في الصبي يحج

45
00:15:00.100 --> 00:15:20.100
اختيار ابراهيم بن عقبة عن قريب عن ابن عباس. وذكر ان ركب نقل النبي صلى الله عليه وسلم بالروحاء فكان معه امرأة فقالت يا رسول الهذا الهذا حج حملت صبيا فقال نعم ولك اجر. هذا حديث البخاري رواه مسلم في صحيحه وهو يدل على صحة حج الصبي. وان الصبي اذا حج

46
00:15:20.100 --> 00:15:40.100
اجر على حجته واجر ايضا من اتى به. فالصبي ينال اجر الحج وحامله من اتى به له اجر حمله الا ان الصبي اذا حج لا تجزئ عن حجة الاسلام باتفاق العلماء. اتفاق العلمة لا تجزئ حجة لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الحديث انه قال

47
00:15:40.100 --> 00:16:00.100
ايما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة اخرى. فقد نقل الاجماع على ذلك ان الصبي اذا حج فان فان لا تمسح حجة الاسلام لكن اذا حج هو فانه يؤجر ويكتب له اجر الحج ولمن حججه ايضا اجره

48
00:16:00.100 --> 00:16:20.100
وان اخل الصبي بشيء من اركان الحج وواجباته فلا شيء فلا شيء عليه. لكن على وليه ان يلزمه باركان حج واجباته اركان الحج وواجباته هذا الذي يلزمه والله اعلم. ايه ضعيفة

49
00:16:20.100 --> 00:16:40.100
متن صحيح. متن صحيح من حديث عمرو بن دينار عن ابن عباس. له طريق واحد له طريقين هو. بس فسر فسر ايش؟ مولى لانه مولى بس هذا الطبيعي لو كان بينه وبين الليثي كان ثقة هو صحيح في حديث في البخاري هو

50
00:16:40.100 --> 00:16:49.987
في البخاري. هم. في مسلم