عن عن الحسن عن ايطان بن عبدالله الشيمي عن عبادة ابن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. جلده جلد مائة ونفي سنة واما اذا كان معترفا مقرا بذلك ثم آآ قال لم ازني وانا واهب وانا اخطأت يقول له رجوعه له رجوعه قال فما اوثقنا ولا حفرنا له لماذا؟ لانه اقر بنفسه لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليما اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين طواب الامام النووي على رحمة الله. على صحيح مسلم. قال باب حد الزنا. وحدثنا يحيى ابن يحيى التميمي اخبار والسيل بالثيب جلد مائة والرجل وحدثنا عمرنا قد حدثناه شيء اخبرنا منصور بهذا الاسناد مثله. حدثنا محمد ابن مثنى ابن مشاين جميع الاعلى. قال ابن كنا حددنا عبد الاعلى حددنا سعيد القتادة عن الحسن عن حطان بن عبدالله الرقاشي عن عبادة ابن الصامت قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم اذا انزل عليه كرب لذلك وتربد له وجهه قال فانزل عليه ذات يوم فلقي كذلك. فلما سري عنه قال خذوا عني فقد جعل الله الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب والبكر بالبكر. الثيب جلد مائة ثم رجل بالحجارة ذكر جلد مائة ثم نفي سنة. وحدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة محمد غير ان في حديثهما البكر وبيوجه ندوة ينفى والثيب يجلد ويرجم. لا يذكران سنة ولا مئة بابو رقم الثيب بالزنا حتى اذناب الطائر وحرمت نوحها قال حدثنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبدالله بن عتبة سمي عبد الله بن عباس يقول قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وانزل عليه الكتاب فكان مما انزل عليه اية الرجل. قرأناها ووعيناها واقمناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجمنا بعده فاخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله. فيضل بترك فريضة انزلها الله وان الرجع في كتاب الله حق على من زنا اذا احسن من الرجال والنساء. اذا قامت البينة او كان الحبل او الاعتراف. وحددنا ابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب وابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهية بهذا الاسناد باب من اعترف على نفسه بالزنا وحدثني عبد الملك ابن شعيب ابن ليث حدثني ابي عن جدي قال حدثني عبير عن ابن سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف وسعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال اتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه فتى نحتقا وجهه فقال له يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه حتى ثنى ذلك علي اربع مرات فلما شهد على نفسي اربع دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابك جنون؟ قال لا. قال فهل احسنت؟ قال نعم. فقال رسول قال صلى الله عليه وسلم اذهبوا بي فارجموه. قال ابن شياب فاخبرني من سمع جابر ابن عبد الله يقول. فكنت في من رجم رجلنا وبالمصلى فلما ذلقته حجارة هرب فادركناه بالحرة فرجمناه ورواه وايضا علي عبد الرحمن ابن خالد ابن مسافر عن الاتهام بهذا الاسناد مثله وحدثني يا عبد الله ابن عبد الرحمن الداري حدثنا ابو اليمان اخبرنا علي الزهري بهذا الاسناد ايضا وفي حديثهما جميعا قال ابن شياب اخبرني من سمع جابر بن عبدالله كما وحددني ابو الطاهر وحرمة ويحيى قال اخبرنا ابن ابي اخبرني يونس حدثنا بن اسحاق ابن ابراهيم اخبرنا ابن الرزاق يخبرنا مع عمر وابن جريب عن ابي سلمة عن جابر ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية عقيد عن يزور عن سعيد بن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه حددني ابو كامل فضيلت حسين الجحدني حدثنا ابو عوانة عن سماك عن جبل ابن سمرة قال رأيته ماعز ابن مالك من الجياب الى النبي صلى الله عليه وسلم. رجل فرجل قصير اعضل ليس عليه رداء فشهد على نفسه اربع شهادات انه زنا. فقال رسول الله الله عليه وسلم فلعلك قال له والله اني قد زنى انه قد زنا الاخر قال فرجمه ثم خطب فقال لا كلما نفرنا. نفرنا غازيين في سبيل الله خلف احدهم له نبيب كنبي بالتيس يمنح احدهم الكثبة ام اما والله يمكنني من احدهم لانكلنه عنه. وحدثنا محمد المثنى والشعر واللفظ بالمثنى قال حتى لنا محمد بن جعفر. حدثنا جعبة عن قال سمعت جابر ابن سامرة يقول اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل قصير وقد زنى رده مرتين ثم امر به فرجع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نفرنا غازين في سبيل الله تخلف احدكم يأنبه يلمون بهم التيس يمنح احداهن الكثبة ان الله لا يمكنني من احد منهم الا جعلته نكالا او نكا قال فحدثته فحدثتموه سعيد ابن جبير فقال انه رده اربع مرات. حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا ابراهيم اخبرنا ابو عامر العقدي كلاهما عن شعبة عن سماك. عن جابر ابن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لهو حديث من جعفر على قوله فردهم مرتين وفي حديث ابي عامر فرده مرتين او ثلاثة. حدثنا قصيدة بن سعيد الجعدري واللفظ لقتيبة قال حدثنا ابو عوان عن سواك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احق ما بلغني عنك؟ قال وما بلغك عني؟ قال بلغني انك وقعت بجارية ال فلان. قال نعم. قال فشهد وما شهادات ثم امر به فرجهم. حدثني محمد ابن المثنى حدثني عبد الاعلى. حدثنا داوود عن ابي نظرة عن ابن سعيد رجلا من اسلم يقال له ماعز بن مالك اتى رسول الله اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني اصبت فاحشة فاقم علي فاقموا علي فرده النبي صلى الله عليه وسلم مرارا. قال ثم سأل قومه فقالوا ما نعلم به بأسنا. الا اصاب شيئا يرى انه لا يخرجه منه الا ان يقام عليه الحد. قال فرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم فامرنا ان نرجمه فقال قال فانطلقنا به الى بقيع الغرقد. قال فلم فما اوثقنا هولاء حضرنا لهم قال فرميناه بالعظم والخزف قال من شد واجتدنا خلفه. حتى اتى عرض الحارة فانتصب لنا فرميناه بجلاميدا بجلاميد الحرة يعني الحجارة حتى سكت قال ثم قام رسول الله الله عليه وسلم خطيبا في العشي فقال اوكلنا انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا له نبي كنبيب التيس علي الا اوتي اتى برجل فعلى ذلك الا نكست به قال فما استغفرت ولا سبا. حدثني محمد ابن موسى ابن حاتم حدثنا باز حدثنا يزيد بن زريح. حدثنا داوود بهذا الاسناد مثلهم معناها. وفي حديث وفي الحديث قام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فما بال اقوام اذا غزونا يتخلف احدهم عن له نبي كنبيب التيس ولم يقل في عيالنا. وحدثنا سريج بن يونس حدثنا يحيى بن زكريا عن ابي زايد حار وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة. حدثنا معاوية عن هشام حدثنا سفيان. كلاهما عن داوود بهذا الاسناد بعض هذا الحديث غير ان في حديث سفيان فاعترض بالزنا ثلاث مرات وحدثنا محمد بن العلاء الهمداني حدثنا يعلى وهو ابن الحارث المحاربي يرى وابن المحاربين يعني علقمة ابن مرثد عن سليمان ابن بريدة عن ابيه قال جاء معز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طهرني فقال ويحك ارجع ارجع فاستغفر وتب الى وتب اليه. قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك رجعت استغفر الله وتب اليه قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طائرني فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حتى اذا كانت الرابعة قال له رسول الله فيما اطهرك؟ فقال من الزنا؟ فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم به الجنون. فاخبر انه ليس بي ليس بمجنون فقال شرب خمرا فقام رجل فلم يجد منه ريحة خمر فقال فقال يا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازنيت؟ قال نعم فامر به فرج. فكان الناس فيه فرقتين قائل يقول لقد هلك لقد احاطت به خطيئة وقائل يقول ما توبة افضل وافضل من توبتنا انه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده ثم قال تقتلني بالحجارة. قال فلبثوا بذلك يومين او ثلاثة ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوه. فسلم ثم جلس فقال استغفروا لي قال فقالوا غفر الله لماعز ابن مالك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو قسمت الى امة لواسعة. قال ثم جاءت امرأة من غامد من الاجد فقالت يا رسول الله طهرني. فقال ويحك يا استغفر الله واتوب اليه. فقالت اراك تريد ان تردني كما رددت ماعزا بمالك. قال وما ذاك؟ قالت انها قالت انها حبلى من الزنا فقال انت قالت نعم. فقال لها حتى قال لها حتى تضعي ما في بطنك قالت فكفلها رجل من الانصار حتى وضعته قال فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد وضع قد وضعت الغامدية فقال فاذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. فقال رجل من الانصار فقال الي رضاعون. يا نبي الله قال فرجمها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المسلم في كتاب الحدود حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي اخبرناه شيئا منصور عن الحسن عن بن عبدالله النقاشي الرقاشي عن عباد ابن الصامت قال قال وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر البكر جلد بيئة ونفي سلف. والثيب الثيب جلد مائة والرجم ثم روى رواه قالب البديني وابن بشار جميعا ابن عبد الاعلى قال ابن المثنى حدثنا عبد الاعلى هذا سعيد عن قتادة عن الحسن الحطاب بن عبد الله الرقاشي عن عبادة اذا انزل عليه كرب لذلك وتربد له وجهه فذكر انه قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب الثيب والبكر بالبكر الثيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة والبكر جلد مائة ثم نفيك ثم ثم روى ايضا من طريق هشام الدستوري عن قتادة مثله الا انه قال البكر يجلد وينفى. والثيب يجلد ويرجم. لا يذكران لا يذكران سنة ولا مئة وان كان ذكر المئة منصوص مذكور في كتاب ربنا سبحانه وتعالى مئة جلدة فذكرها سعيد ذكرها الحبل سؤال الحسن وذكرها ايضا سعيد لابي عروبة عن قتادة الحسن وفيه جلد مائة وانا في سنة هذا الحديث يدل على ان الزنا وهو اذا اتى من امرأة لا تحل له ما يأتي من زوجته. بمعنى اولج ذكره في فرجها وجاوز الختان الختان فانه يكون بذلك زانية اذا جاوز الختان الختان فقد زنا اذا اذا اقر بذلك او قامت البينة وهي اربعة شهود على انهم رأوا ذكره منها ذكره في فرجها كالميل في المكحلة فعندئذ يثبت حد الزنا فاذا كان حرا فحده انه ان كان بكرا جلد مائة جلدة فان كان محصنا رجم وان كان عبدا فاختلف العلماء فذهب جماهيرهم الى ان العبد يقاس على الاب فكما ان الامة عليها النصف اما على الحرة في الزنا في الحدود بالزنا فكذلك العبد مثلها في القياس فذهب بعض اهل العلم الى ان العبد اذا زنا فانه يعامل عاملة الحر. لان النص جاء في اي شيء بالاماء ولم يأتي ذكر العبد لكن جماهير العلماء يذكرون دليل الاجماع في القياس هو هذه هذه الاية ان العبد اذا زنا فانه يلحق بالامة نقل بعض الاجماع لكن كما ذكرت فيه فيه خلاف فيه فعليه نصه على المرأة لا ما عليها المحصنات من عذاب ونصوا بها المحصنات الرجل لا لا ينصص وانما لا ينصص واي شيء الجد فعليها خمسين جلدة عليها خمسون جلدة اي توجد بخمسين جلدة والحقوا العبد بالابه هنا مسألة وهي مسألة هل يجمع يجمع بين الرجم والجلد هل يجمع بين الرجل والجلد؟ اذا زنا المحصن او ان مكتفى بالرجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة. والثيب الثيب جلد بيئة والرجل. فذكر الرجم وذكر الجلد وجمع بينهم في هذا الحديث واخذ بهذا جماعة العلماء قالوا يرجب ويجلب ويبدأ يبدأ بالجلد ثم الرجم. وكما قال علي كما في البخاري عندما جلد شريحة ورجبها جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة فجلدتها بكتاب الله ورجمتها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جلدتها بكتاب الله كيف بكتاب الله الزمن تجد كل واحد منهما مئة جلدة ورجمتها بالسنة اي ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم الزناة وقال اخرون وهو الذي عليه الجمهور ان حديث الجمع بين الجلد والرجم منسوخ وناسخه ان النبي صلى الله عليه وسلم رجب ماعز ورجب الغامدية والجهنية ولم يسبق ذلك جلدا فقالوا هذا لاي شيء على ان الجلد نسخ نسخ في حق من كان محصنا وايضا قالوا ان الاعلى يأتي على الادنى ان الاعلى يأتي على الادنى ولا شك ان الاعلى هو اي شيء هو الرجل فاذا رجم اتى على ما دونه من الحدود وهذا هو الاقرب هذا هو الاقرب ان ان المحصن اذا زنى وثبت زناه فانه يرجم ولا يجلد فانه يرجم ولا يجلد يبقى مسألة ايضا النفي هل ينفى ذهب جماعة العلماء الى ان الزاني ينفى سنة اذا كان رجلا فجماهير العلماء انه ينسى سنة وذلك حتى يبعد عن مكان السوء قال يبعد عن مكان الفساد وحتى حتى يتهيأ له التوبة حتى يتهيأ له التوبة فينفى سنة عقوبة له واما الفتاة او المرأة فالصحيح من اقوال العلم انها لا تفنى لا تنفى. لان في نفيها الحاق الظرر بغيره فتحتاج للفها اي شيء تحتاج الى محرم فتحتاج الى سكنة وتحتاج الى نفقة وهذا فيه مجاوزة للحد الذي حده الشارع فعلى هذا يقال ان النفي متعلق بالرجل ينثى ويبعد عن مكانه حتى حتى يكون اه زاجرا لغيره. اما الفتاة بل بل الفتاة اذا اذا نفيت قد يكون في لك المفاسد ما الله به عليم. بل تكون بنفيه اذا نكت مكان اخر تكون ادعى الى الفساد تكون ادعى الى الفساد حيث ليس هناك من يقوم عليها. فعلى هذا يقال ان الفتاة الامة لا الفتاة لا تنفع اما الاب اما العبد والابة فالصحيح من اقوال العلم انهما لا يفليان. لا ينفيان. خاصة انهما لا ينفيان وهذا هو الراجح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زنت ابت احدكم فليجلدها فاذا زادت فليجلدها. فاذا زادت فليجلدها. فاذا زادت فليبعها ولو بظفر بظفير بحبل. اللي يبيعها ولو بظفير حبل اي انها يبيعها ينتهي منها ولم يذكر ولم يذكر الدفين اذا قال باب رجم قال باب الرجم رجم الثيب في الزنا. قد يقول قائل من اين اخذنا الرجم يقول اخذناه من كتاب الله واخذناه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخوارج يخالفون في هذا الحد ويقولون انما الذي فيه انما الذي فيه اي شيء الجلد. واما الرجم فليس هناك رجل لكن نقول ثبت ان مما انزله الله عز وجل ان الشيخ والشيخ اذا زنيا فارجموهما لكان البتة ان هذا مما نسخ تلاوة وبقي حكمه فقد قال ذلك عمر كما في البخاري لولا ان يقول الناس ان عمر زاد اي شيء في كتاب الله لكتبتها لقد قرأناها الشيخ والشهيدة زانية فارجوهما نكاء البتة والنبي صلى الله عليه وسلم رجم الزناة المحصرين. رجب ماعز ورجم الغامدية وهذا محل اجماع بين اهل السنة وانما يخالف في ذلك الخوارج قوله البكر بالبكر المراد به ان البكر اذا زنا فهذا حده وان البكر البك من الرجال هو الذي لم يتزوج والذكر للنساء هي التي لم تتزوج هذا المراد بالبكر وليس المعنى انه لا لا انه اذا زنا بك ببكر فان هذا حكمه فلنقول اذا زنا محصن ببكر يختلف الحكم ويتنوع بحسب كل واحد منهما فالمحصن يرجم و البكر يجلد يعني معنى ان الرجل كان ذكرى والمرأة كانت محصنة تقول حكم ايش المحصن منهما يرجم والبكر منهما يجلد. كما جاء في حديث الاسيف عندما كان ابنه راعيا واجير عند عند فلان. فزنى بامرأته. زنى بامرأته فابتدى من هذا الرجل اعطاه بيئة من الغنم حتى ايش؟ يقتدي به ثم سأل اصحاب النبي وسلم فاخبروه ان ليس على ابنك الفدية فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال الغنم رد الغنم رد عليك وغد يا انيس فان اعترفت ترجمها وجلد وجلد ابن هذا الرجل. يعني جلد ابنه مئة وهي ان اعترفت فعليها اي شيء الرجل فاعترفت فرجم عبد الله بن انيس رضي الله تعالى عنه قال بعد ذلك حدثني بالطاهر وحرمنة ابن يحيى قال حدثنا بن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبر عبيد الله بن عبدالله بن عتبة انه سمع عبدالله بن عباس يقول قال عمر وهو جاهل ان الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق. وانزل عليه الكتاب مكارم ما انزل عليه اية الرجم اية الرجل قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فاخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله. وقد وقد وقع ما خافه عمر قال الخوارج ما نرى ولا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة انزلها الله عز وجل وان الرجم في كتاب الله حق على من زنا اذا احصن على من زنى اذا احسن من الرجال والنساء. اذا قامت البينة او كان الحبل او الاعتراف بل في اي شيء يثبت حد الزنا؟ يثبت بثلاث اشياء اما بالبينة وبينة الزنا هي اربعة شهود يشهد كل واحد منهم انه رأى ذكره في فرجها كما كما يرى الدلو في البئر وكما يرى الميل في المكحلة فاذا شهدوا جميعا بهذه شهدوا على هذا جميعا فهذه البينة او بالاعتراف وهو الاقرار او بالحبل ان تكون حاملا فان حملت وليس لها زوج فانها دليل عليه شيء على انها زالت فترجم الا ان يثبت انها مكرهة الا ان يثبت انها مكرهة اذا اكرهت على ذلك فالذي اذا ثبت ذلك فيدرى على الحد بهذا الاكراه اما اذا ادعت ان انها قامت من النوم وجدت نفسها حامل تقول هذه الدعوة باطلة لبعض النساء تقول قد يكون الجني هو الذي وطئني. يقول الجن لا يمكن ان يحمل لا يمكن ان تحمل المرأة من جنية كما لا يمكن ان تحمل المرأة الجنية من الرجل. يعني ماء الرجل لا لا يكون لقاحا لاناث الجن وماء الجن لا يكن لقاحا لاناث الانس. فالطبيعة تختلف ولا يمكن وكل ما يذكر لان هناك من يقول ان هناك آآ اناس امهم جنية وابوهم انس نقول هذا كذب وليس هناك من هذا حاله ويذكر اهل التاريخ ان ذو الامن ذي الخلاصة كان على هذه كان ابوه جني وامه انسية لكن هذا من الخرافات الجاهليين فلا يصح هذا ولا يمكن ان يتراكب هذان المآل فاذا ادعت ذلك لم يدرى عنها الشبهة بهذا لكن اذا ادعت الاكراه وثبت شيء من ذلك فهذا له وجهه والا الاصل ان الحبل والحبل الحبل والحبل هو من اسباب اقامة الحج ثم قال حدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليث ابن سعد حدث ابي عن جدي قال حدث عقيل ابن عقيل بن خالد حدثني لشهاب العلم وحدثني بشهاب عن ابي سلمة عن ابي عن وسعيد عن ابي هريرة قال له قال اتى رجل مسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله اني زنيت اعوذ بالله فاعرظ عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال له يا رسول الله اني زنيت فتنحى عنه صلى الله عليه وسلم حتى تلا ذلك عليه اربع مرات. فلما شهد على نفسه اربع مرات اربع شهادات ادعى فقال ابك جنون قال لا قال فهل احسنت؟ قال نعم. فقال اذهبوا به فارجموه هذا حديث ماعز قال ابن شهاب فاخبر لمن سمع جابر هذا حديث ايش الان تنقطع الاخبار الذي سمع جابر هذا منقطع فكنت فيمن رجبه فرجمناه بالمصلى فلما ادلقته الحجارة هرب فادركناه بالحرة فرجمناه يقول رجمته اجابي في الصحيح بلحي جبل فكسرتها كان ذلك في هذا الحديث متصل الصحيحين من طرق كثيرة وقد جاء عن ابي سلمة عن جاه بن عبدالله والحديث كونه هدى منقطعا فقد فقد وصل فقد وصل الحديث كبس ياتي هنا قال ابن جعفر من سمع جابر عبد الله ثم رواه عن ابي سلمة عن جابر اذا ما الذي حدث واخبره هو ابو سلمة والذي اخبره عن ابي هريرة هو سعيد وابي سلمة ايضا. سعيد ابو سلمة فسمع حديث جابر بن ابي سلمة وسمع حديث ابي هريرة بن ابي سلمة وسعيد بنسيب فالحديث موصول ولا يعل بهذه العلة اي ليس بعل لان الذي حدث الزهري هو ابو سامي عبدالرحمن عن جابر ابن الله رضي الله تعالى عنه ثم ذكره ايضا من طريق عبد الرزاق المعمر وابن جريج عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر. اذا جاء موصولا عن ابي سلمة عن جابر ثم روى ايضا من حديث قال حدثنا ابو عواء ذكر مسلم حديثه عن ابي كامل فضيل ابن الحسن الجحدري حدث ابو عواده عن سباك ابن حرب العنجاب عن جابر سمرة قال رأيت ماعزا ابن مالك رأيت معز ابن مالك حين جيء به او حين وسلم رجل قصير اعظم ليس عليه رداء فشهد نفسه اربع مرات انه زنى. فلعلك لعلك شممت العقاب؟ قال لا حتى قال لعلك شباب لعلك قبلت لعلك كذا حتى ايش يقول نعم وينتقل قال لا حتى قال نكتها؟ قال نعم فعند ايد رجبه النبي صلى الله عليه وسلم الى ان قال ثم اخذ قال الا كلما نفرنا غازين في سبيل الله خالف احدهم له لبيب كلبيب التيس يمنح احداهم يمنح احداهن او احدى احدهما هنا قال احدهما. وفي رواية يمنح احداهن الكثبة اما والله بان يمكنني من احدهم لانكلن لانكلنه عنه ثم قال ايضا عن سباك عن جابر قال اتي او اتى برجل قصير اشعث قصير وذو عضلات عليه ازار وقد زنا فرده مرتين ثم امر به فرجم كلما نفرنا غازي في سبيل الله تخلف احدكم يلب بدبيب التيس يمنح احداهن الكثبة ان الله لا يمكنني من احدهم الا جعلته نكالا او نكلته ثم رواه ايضا من طريق شعبة عن سمات فرد مرتين وفي حديثي فرد مرتين او ثلاثة ثم رواه ثم روى من طريق سباك عن سعيد عن ابن عباس ان النبي احق ما بلغني عنده هنا اشكال. واين الاشكال؟ كان النبي رفع له امر ماعز. والذي في اكثر الروايات ايش ان معز هو الذي جاء هو الذي جاء واعترف ورده النبي صلى الله عليه وسلم قال وما بلاك عني؟ قال لو انك وقعت بجاية آل فلان. قال نعم قال فشهد اربع شهادات ثم امر به فارجم هذا هذا هذا الحديث يخالف ما رواه اصحاب سباك فقد رواه ابو ابو عوانة ورواه شعبة وكذلك رواه كشعبة عن سماك عن جابر. ورواه ايضا ابو عوانة عن سماك عن جابر وخالفهم في ذلك قال ابو عوان عن سماك عن سعيد عن ابن عباس فهذا الحديث يعتبر ان مخالف لحديث سماك والصواب الصواب في الحديث ان سماك هو الذي جاء ان ان جابر ان ما يعزم ذلك هو الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم واعترف بذلك كما جرح ابو هريرة وكما جاء في حديث جاء ابن عبد الله ان هو الذي جاء واقر واعترف وان واما انه بلغه فهذا فيه فيه نظر ثم روى عن ابي نظرة عن ابي سعيد ان رجل من الاسلم يقال له ماعز ايضا هذا سيأتي معنا ماعز بن مالك اثرت فقال اصبت فاحشة فاقمه علي فرده النبي وسلم مرارا قال ثم سأل قوم فقال مانع بأسا الا انه اصاب شيئا يرى انه لا يخرجه منه الا ان يقام فيه الحد قال فرجع وسلم فامرنا ان نرجمه ان نرجمه فامرنا ان نرجمه قال فانطلقن به الى بقيع الغرقد. قال فما اوثقناه ولا حفرنا له بان الرجل لا يوثق ولا يحفر له كما اوثق له ولا حفظ قال فرميناه بالعظم والمدر والخزف قال فاشتد واشتددنا خلفه وهذا كله لمن؟ اقر بنفسه. قد يقال ان من قامت البينة عليه انه يوثق حتى لا يهرب واما من اقر فانه لا يوثق حتى ايش لعله يراجع يقول ما زنيت قد نص جماهير العلما على انه اذا اذا قال ما زنيت وان اقر اربع مرات واخبر انه لم يزلم انه كان واهبا انه لا يقام عليه الحد انه لا يقام عليه الحد لعل يفرق بين من زاد ببينة بينما قامت عليه آآ البينة وبين من اعترف ان من قال بينه فانه يوثق حتى لو قال لم ازني لم لم يلتفت الى قوله قال فرميناه بالعظم والمدر والخزف قال فاشتد واشتدنا خلفه حتى اتى عرظ الحرة فانتصب لنا. وقف فربيناه بالعظم والبدر فيقال حتى اتت فرميناه بجلابيد الحرة حتى سكت رضي الله تعالى عنه. ثم قال ثم قال اوكلما انطلقنا غزاة اذ تخلف رجل في عياله له نبيك ابن التيس على علي الا اؤتى برجل فعل ذلك الا ذكرت به قد تاب ماعز توبة لو تابتها امة لوسعتهم وما اعظم من ان جاد بنفسه في سبيل الله عز وجل اي تاب لله وقدم نفسه والا لو سكت ولم يخبر احد وتاب الى الله عز وجل لكان له توبته. والله غفور رحيم لكنه لم يطب بذلك حتى اراد ان يطهر في الدنيا مع توبته والحدود كفارة لاصحابها فقد كفر عنه ذنبه وزاد على ذلك صدق توبته رضي الله تعالى عنه ولا شك ان ان عقوبة الرجل من اشنع العقوبات وجه ذلك ان الزاني عندما زنى تلذذ بالزنا جميع جسده فهو يتمتع بيديه ورجليه وصدره وجسمه وفمه فلاجله كانت العقوبة كيف انه يظرب في اي مكان كان حتى وكان في رأسه فيضرب ولكان بعضهم ارحب به اخذ حجرا فيظل في رأسه حتى ايش حتى يقضي عليه مباشرة حتى يقضي عليه مباشرة بمعنى انه يموت يصبح الضوء بعد ذلك لا يؤثر فيه وذلك انه لما لما كان الجسم تلذذ المعصية من جميع الجهات كانت كفارته ان تكون العقوبة عامة لجميع هذا الجسد في هذا الاحاديث مسائل المسألة الاولى هل يشترط في الاعتراف تكرار تكرار الاقرار قال بعض العلماء نعم يشترط ذلك فلا بد ان يعترف ويشهد اربع مرات له زنا ولا يكتفى باثنتين او ثلاث اخذا في حديث حتى شهد اربع مرات وبهذا قال جماعة العلماء والقول الاخر انه اذا الجمهور على انه لابد يعترف القول الاخر قال له اذا اقر مرة واحدة اذا اقر مرة واحدة واعترف بذاك فانه لا يشترط تكراره واحتج هؤلاء ايضا باي شيء بحديث ابن انيس فان اعترفت ترجمها وايضا في حديث الباب يقول فقالت مرتين او ثلاثة شك من الراوي هل قال ذلك مرتين او ثلاثا ورجبه النبي صلى الله عليه وسلم بعد مرتين او ثلاثة فعلى كل حال يقول للقاضي وللسلطان اذا جاء بني يعترف ان يرده مرة ومرتين وثلاث الى ان يشهد المضرات ثم بعد ذلك اذا اصر اذا اذا لم يكن به جلول ولم يكن به ولم يكن شاربا لخمر فقد عقله معه فعند اذ يقيم عليه حد الزنا يقيم عليه حد الزنا. ايظا اذا اذا رجع لاعترافه وعن اقراره في اثناء الرجم يعني بعد ما اقيم الرجم الصحيح ايضا انه ان له رجوعه بقل اتى بعلة بين له انه لم يزني قال لم ازني وانا اخطأت في ذاك وهبت فهذا له رجوعه فقال بعد ذلك قال في حالة السفاح اثر بالزنا ثلاث مرات اذا هنا مرة بثلاث مرات ومرة مرتين ومرة نقف على حديث بريدة ابن الحصين في قصة في قصة الغامدية وماعز فاذا ما زنى بمن بالغابدية الغامدية فاقام عليهما وسلم الحد او يقال ان الغامدية غير التي زنا بها باعز وتكون هذه ممن اعترف من النساء وهو ممن اعترف من الرجال والنبي هل اقام حد الزنا على من قامت عليه البينة يعني هل هناك من قامت على بيت الزنا اربع شهود شهدوا في اقام الحد لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بان لان من اسعد اه ما يثبت الزنا هذه البينة فليصعب ان يجتمع اربعة رجال او اربعة شهود في مكان واحد ويرون امرأة يزنى بها هذا من اصعب ما يكون فلاجل هذا قل ان تجد بل اقيم لحد بالبين انما اكثر ما يقول العلم بالحبل واما بالاعتراف واما بالحبل واما بالاعتراف لكن قد يوجد قد يوجد مثلا رجل لا يبالي بالناس ويزدنا بالناس فيراه جماعة من الناس ويشهدون عليه انه زنا. قد يحصل هذا لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل اليهود واليهودية الذي سديا ايضا هؤلاء رجل وسلم بشهادة قومهما انهما قد زنيا فحكم زرع العلماء بشهادة قومي بانهما زنيا فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم. حتى كان الرجل يضع وجهه وجسمه على المرأة يحميها من الرجم تقعد على هذا والله اعلم