﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صلي عليه وعلى افضل صلاة واتم تسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. بواب الامام النووي عليه رحمة الله على صحيح

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
مسلم قال باب لا لا تقدموا رمضان بصوم يومنا ولا يومين. حدثنا ابو مكتب ابن ابي شيبة وابو كريب قال ابو بكر حددنا وكيع عندك لا تقدموا ولا لا تقدموا. لا تقدموا احسن الله. ها؟ لا تقدموا. لا تقدموا. صح. باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
يومين حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب قال ابو بكر حدثنا وكيع عن علي عن علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير عن ابي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
ان كان يصوم صوما فليصمه. وحدثناه الحريري حدثناه يعني ابن سلام. حاء حدثنا ابن المثنى حدثنا ابو عامر حدثنا عن وحدثنا ابن المثنى وابن ابي عمر قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد حدثنا ايوب حاء حدثني نزار ابن

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
حددنا حسين بن محمد. حدثنا شيبان كلهم علي ابن ابي كثير بهذا الاسناد نحوه. باب الشهر الشهر يكون وعشرين حدانا عبد ابن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
قال زريبة اخبرني عروة ابن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مضت تسعة لما مضت تسع وعشرون دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بدأ بي فقلت يا رسول الله

7
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
انك اقسمت الا تدخل علينا شهرا. وانك دخلت من تسع وعشرين اعدهن فقال ان الشهر تسع وعشرون حدثنا محمد ابن اخبرنا الليث حوا حدثنا وحدثنا عن ابي الزبير عن الجابر رضي الله عنه

8
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزل نساء شهرا. فخرج الينا في تسع وعشرين. فقلنا انما اليوم تسع عشرون فقال انما الشهر وصفق بيده ثلاث مرات وحبس اصبعه واحدا واحدة. في الاخرة

9
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
حدثني هارون ابن عبد الله ابن حجاج ابن الشاهد قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال وابن قال ابن جريد اخبرني ابو الزبير انه سمعت عبدالله رضي الله عنهما يقول اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شعرا فخرج الينا صباح تسع وعشرين فقال بعض القوم يا رسول الله

10
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
انما اصبحنا لتسع وعشرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشهر يكون تسعا وعشرين. ثم طبق النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثلاثة مرتين باصابع يدي كلها والثالثة بتسع منها. حدثني

11
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريب اخبرني يحيى ابن عبد الله ابن محمد ابن صيفي ان عكرمة ابن عبد الرحمن ابن الحارث اخبره ان عن سلمة رضي الله عنها اخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم حلف الا يدخل على بعضها الاشارة فلما مضى تسعة وعشرون

12
00:03:40.000 --> 00:04:00.000
يوما غدا عليهن او رأى فقيل له. حلفت ان نبي الله ان ان لا تدخل علينا شهرا. قال ان الشهر يكون تسعة وعشرين يوما. حدثنا اسحاق ابن ابراهيم اخبرنا حدثنا محمد موسى ما حدثنا الضحك ويعني ابا عاصم

13
00:04:00.000 --> 00:04:20.000
جميعا بهذا الاسناد مثله. حدثنا ابو بكر ابن ابي شعيبة حدثنا محمد بن ابي حدثنا اسماعيل ابن ابي خالد. حدثنا محمد يقول سعد عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على الاخرة فقال الشهر هكذا وهكذا ثم نقص في الثالثة

14
00:04:20.000 --> 00:04:37.150
يصبح يسمع وحددني قاس زكريا حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن اسماعيل عن محمد ابن سعد عن ابيه عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر هكذا وهكذا وهكذا عشرا وعشرا وتسعا مرة

15
00:04:37.350 --> 00:04:59.700
وحدنا لمحمد بن عبدالله بن قهزاد قه زاد حدثنا عن ابن الحسين بن شقيق وسلمة بن سليمان قال اخبرنا عبد الله عن ابن مبارك اخبرنا اسماعيل ابن ابي خالد في هذا الاسناد معنى حديثهما باب بيان

16
00:04:59.700 --> 00:05:21.700
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ذكر في هذا الباب حكم التقدم بين يدي رمضان بصيام يوم او يومين وحكم التقدم على رمظان بالصيام اما يكون من باب القضاء

17
00:05:21.750 --> 00:05:48.650
واما ان يكون من باب الاحتياط واما ان يكون من باب صيام صيام اعتاده اما اذا كان من باب القضاء لصيام فاته فلا حرج عليه باتفاق اهل العلم وله ان يصوم وكذلك اذا كان من باب صيام اعتاده فيجوز له صيامه بلا خلاف

18
00:05:49.450 --> 00:06:10.250
واختلفوا فيمن اراد ان يصوم احتياطا فمنهم من اجاز الاحتياط في يوم الشك خاصة وقال ان يوم الشك هو اليوم الذي يحال فيه بين رؤية الهلال يحال في بين رؤية الهلال اما بغيب

19
00:06:10.500 --> 00:06:32.750
او بقتر او بما شابهه فمنهم من يرى وجوب صيامه لهذا الحال ومنهم من يرى استحبابه. واما اذا كانت السماء صحوا نقل غير واحد الاتفاق انه لا يصاب انه لا يصاب

20
00:06:32.900 --> 00:06:59.700
اذا كان صحوا ولا شك ان حديث ابي هريرة هذا يدل على تحريم التقدم على رمظان بصيام يومنا او يومين من باب الاحتياط وهو ايضا يدل على ان حديث اذا انتصف شعبان فلا تصومنه حديث منكر

21
00:06:59.700 --> 00:07:23.250
حيث مفهوم هذا الحديث ان ما زاد على اليوم واليومين يجوز صيابه يجوز صيامه لظاهر الحديث. ليقال لمفهوم الحديث قال لا تقدموا رمضان بصوم في يوم ولا يومين فما زاد عن يومين يبقى مفهومه الجواز

22
00:07:23.500 --> 00:07:45.100
واستثنى الا رجل كان يصوم صوما فليصمه. اخرج بل اعتاد صيام ايام فوافقت تلك الايام ايام صيامه فيجوز اتفاقا وخرج ايضا من كان عليه قضاء انه يجب عليه صومه ولو كان

23
00:07:45.150 --> 00:08:01.050
قبل رمضان بيوم او يومين بقي ما يفعله بعض الناس احتياطا من باب انه يحتاط لرمضان او من باب ان يعتاد على الصيام قبل دخول رمضان فان كان من باب الاعتياد فلا يجوز

24
00:08:01.100 --> 00:08:18.500
وان كان من باب الاحتياط ايضا فلا يجوز. ويوم الشك ايضا نقول لا يجوز سواء كان صحوا او كان دون رؤية الهلال غيب او قتر لقوله صلى الله عليه وسلم من صام لقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه

25
00:08:18.650 --> 00:08:38.650
فقد عصى ابا القاسم ولقوله لا تقدموا رمظان بصوم يوم او يومين وهذا يدخل فيه صوم يوم الشك قال بعد ذلك حدثنا ذكر حديث ابي هريرة جاء ذكر له طريقة ذكر له طريقين من طريق يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة

26
00:08:38.700 --> 00:08:53.950
فايضا من طريق كله بنفس الاسناد يحيى وجد له طرق اخرى لابي هريرة غلب الزنا الارعج ابي هريرة جاء له طرق لكنه ذكر هنا حديث يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة

27
00:08:54.100 --> 00:09:13.400
ثم روى ما يتعلق ان الشهر يكون تسعة وعشرين ويكون ايضا ثلاثين. ذكر احد عبد الرزاق عن معمل الزهري عن ابي ان النبي سبأ الا يدخل على ازواجه شهرا قال الزهري فاخبر العرو عن عائشة قالت لما مضت تسع وعشرون

28
00:09:13.600 --> 00:09:31.000
اعدهن فقلت بدأ بي. علي شيء على من كان يحب عائشة ويفضلها على سائر ازواجه حيث بدا بها. بدا بها فقلت يا رسول الله انك اقسمت الا تدخل علينا شهرا

29
00:09:31.050 --> 00:09:52.500
وانك دخلت من تسع وعشرين اعده فقال ان الشهر تسع وعشرون. هنا الحديث له اسنادين اسناد مرسل. واسناد متصل فرواه الزهري عليه وسلم وهذا ارسال يرحمك الله ورواه عن يروة عن عائشة وهذا متصل فالحديث متصل على العروة عن عائشة

30
00:09:53.200 --> 00:10:12.300
وقوله الشهر تسع وعشرون في ذلك الوقت اي ان الشهر الذي ان فيه ان لا يدخل على نسائه وافق فيه الشهر ان كان تسعة وعشرين يوما فقال ان الشهر الالف اللام هنا لشيء

31
00:10:12.600 --> 00:10:40.400
للمعهود الشهر المعهود الذي على ان لا يدخل على نسائه فيه وليس المعنى ان جميع الشهور تكون بهذا العدد ودليل ذلك الذي بعده انه قال فقلنا انما اليوم تسعة وعشرون فقال انما الشهر وصفق يديه ثلاث مرات وحبس اصبعا واحدة في الاخرة. ثم رواه منطلق قال ان

32
00:10:40.400 --> 00:10:58.850
الشهر يكون تسعا وعشرين افاد هذا ان شر يكون تسعة وعشرين اي ان منه اي ان منه ما يكون ما يكون ثلاثين ما يكون ثلاثين فيكون قوله ان الشهر يكون تسعة وعشرين اي من الشهر ما يكون

33
00:10:58.950 --> 00:11:12.000
فيكون بهذا العهد ومنه ما يكون كاملا. وقد جاء في ابن عمر ابن هريرة عندما ذكر الشهر ذكر آآ انه ذكر انه يكون ثلاثين وذكر انه يكون ايضا تسعا وعشرين

34
00:11:12.200 --> 00:11:25.750
ثم روى من حديث احمد ابن عبد الله بن صيفي ان عكرمة عبد الرحمن بن الحارث اخبره ان ام سلمة اخبرته ان النبي حلف الا يدخل على بعض اهله شهرا

35
00:11:25.950 --> 00:11:40.350
فلما مضى تسع وعشرون يوما غدا عليهم او راح بقي لو حلفت يا نبي الله الا تروح العشاء قال ان الشهر يكون تسعة وعشرين يوما وهذا يدل على انه سيكون سبعة وعشرين يكون ايضا

36
00:11:40.400 --> 00:11:53.900
ثلاثين وليس اه في هذا دليل على ان الشهر يكون دائما تسعة وعشرين بل يكون ثلاثين ويكون تسعة وعشرين وعلى هذا ذكرنا التفريق بين من نذر ان يصوم شهرا معينا

37
00:11:53.950 --> 00:12:10.700
وبين من نذر ان يصوم شهرا مطلقا فاذا ندر ان يصوم شهرا معينا صام على قدر الشهر ان كان كاملا او ناقصا وان ندم يصوم شهرا مطلقا من ابتدوا من اوله

38
00:12:10.950 --> 00:12:30.300
خرج برؤية هلال الشهر الذي بعده وان ابتدوا من وسطه اكمل ثلاثين يوما حتى يحتاط لنذره ويمينه ذكر ايضا عن سعد ابي وقاص قال على الاخرى فقال الشهر هكذا وهكذا ثم

39
00:12:30.350 --> 00:12:52.300
ثم نقص في الثالثة اصبعا. ثم روى ايضا عشرا وعشرا تسعة مرة وفي رواية عشر وعشرا وعشرا مرة وعشرا وعشرا وتسعا مرة يقول ثلاثين ومرة يكون يكون تسعة وعشرين. وهذا كله من باب ان الشهر اذا اذا رؤي اذا رؤي هلاله

40
00:12:52.450 --> 00:13:08.750
بعد تسعة وعشرين يوما فانه يكون قد خرج واذا لم يرى لتسع وعشرين اكمل الناس عدته ثلاثين يوما وليس هناك شهر يزيد على تسع على ثلاثين يوما يعني بعد الثلاثين

41
00:13:08.850 --> 00:13:26.900
اجماعا الشهر الذي بعده دخل الا ان يكونوا اخطأوا في دخول الشهر فان دخلوا قبل رؤية الهلال مثلا بيوم وهذا لا لا اتصوره لكن قد يكون يعني يبتدئون رؤية شعبان فيسبقون رؤية الهلال بيوم

42
00:13:27.100 --> 00:13:44.000
فيكملون عدة شعبان فيكون اخذ من رمظان يوم من رمضان ويوم من شعبان فزادوا يومين فقد يرى الهلال في ثماني وعشرين وقد يرى الهلال يعني يكمل الثلاثين ويرى في واحد وثلاثين

43
00:13:44.100 --> 00:13:58.000
على كل حال لو حصل هذا نقول العبرة الا يزاد على ثلاثين يوما حتى لو كانوا نقف من اوله حتى لا ينقص من اوله لا يزيدون على ثلاثين يوما اذا يعني مثلا

44
00:13:58.100 --> 00:14:13.900
دخل رمظان فرأينا الهلال وصمنا ثم رأيناه ثمانية وعشرين رؤية هلال شوال نفط برؤية هلال شوال ونقضي يوما واحدا ما نقضي يوم نقضي يوما واحدا لقوله ان سيكون تسعة وعشرين واضح

45
00:14:14.000 --> 00:14:29.800
الشر لا يزيد على ثلاثين ولا ينقص عن تسعة وعشرين فلو صام الناس ثمانية وعشرين يوم قلنا يقظون يوما لان الشهر يكون تسعة وعشرين وليس هناك ما هو اقل من التسعة

46
00:14:29.850 --> 00:14:34.440
والعشرين نقف على هذا والله اعلم