اه عبادة وطاعة اما الذي ينهى عنه هو نذر الذي يكون لا يكون كحال البخيل نعم ونذر اللجاج واللذ الذي لا فائدة فيه كالمباح والذي يأخذ مخرج اليمين يقول هذا كله حيت عقبة عند البخاري وعند مسلم لكن في بعض الفاظه قال عند البخاري تمرق عند البخاري الف وست مئة الف الف هذي ثمان مئة وستة وستين قال فيه رحمه الله عن عبد الرحمن ابن شومان عن عقبة ابن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كفارة النذر كفارة اليمين. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليما وبعد. اللهم اغفر لنا وللحاضرين بواب الامام المؤمن. بوب الامام النووي عليه رحمة الله على صحيح مسلم قال باب من نذر ان يمشي الى الكعبة. حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي اخبرنا يزيد عن حميد عن ثابت حدثنا ابن ابي عمر واللفظ له حدثنا مروان بن معاوية البزاري حدثنا حميد حدثني النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يؤذى بين ابنيه. فقال ما بال هذا؟ قالوا نذر ان يمشي. قال ان الله ان الله عن تعليم هذا نفسه لغني وامره ان يركب وحدثنا يحيى ايوب قتيبة وابن حجر قالوا قالوا حدثنا اسماعيل وامه جعفر عن عمرو وهو ابن ابي عمرو. عن عبد الرحمن الاعرجي عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم ادرك شيخا يمشي بين ابنيه يتوكل عليهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شأن هذا؟ قال بلاه يا رسول الله كان علي نذر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اركب ايها الشيخ فان الله غني عنك وعن ندرك واللفظ لقتيبة وابن حجر وحدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا عبد العزيز عن عن عم ابن ابي عمر بهذا الاسناد مثله وحدثنا زكريا بن يحيى بن صالح المصري حدثنا المفضل لعلي بن قال تحدثني عبد الله ابن عياش عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة ابن عامر انه قال نذرت نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله حافية فامرت يا ناس تفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتيته فقال لتمشي ولتركك. وحدثني محمد ابن روفي حدثنا عبد الرزاق اخبره ابن جريج اخبرنا سعيد ابن ايوب ان يزيد ابن ابي حبيب اخبره ان ابا الخيل حدثه عن عقبة ابن عامر الجهري انه قال نذرت اختي ذكر مثل حديث مفضل ولم يذكر في الحديث خافية وزاد وكان ابو الخيل يفارق عقباه. وحدثني محمد بن حاتم هو وابن ابي خلف قال حددنا ابن عبادة حدثنا ابن جريج اخبرني ان يزيد ابن ابي حبيب اخبرهم وبهذا الاسناد مثل حديث عبد الرزاق باب في كفارة الندر. وخاتم في كتابه. اي نعم. اقفل. باب وحددني هارون ابن سعيد ويونس ابن عبد الاعلى واحمد ابن عيسى قال يونس اخبرنا وقال اخران حدثنا ابن ابي اخبر الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب النذر قال حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي اخبرنا يزيد ابن زريع عن حميد عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه وحدثنا مروان بن معاوية معاوية الفزاري حدثنا حميد عن ثابت عن انس قال ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه. فقال ما بال هذا؟ قالوا نذر ان يمشي قال ان الله عن تعذيب هذا نفسه لغني وامره ان يركب ثم رواه من طريق عبدالرحمن الاعرج عن ابي هريرة جاء من طريق اسمه ربيعة من طريق ابن جعفر ربيع ابن جعفر عمرو ابن ابي عمرو عن الاعرج عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم ادرك شيخا يمشي بين ابنيه توكا عليهما يتوكأ عليهما فقال النبي ما شأن هذا قال قال ابناه يا رسول الله كان عليه ندر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اركب ايها الشيخ فان الله غني عنك وعن نذرك. ثم روى من طريق عبد الله بن عياش عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي الخيل عن عقبة بن عامر انه قال نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله حافية. فامرت فامرتني ان استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولتركبوا ثم روى ايضا من طريق سعيد ابن ابي ايوب عن يزيد ان ابا الخير اخبره عن عقبة بن عامر انه قال نذرت اختي فذاك مثل حديث مفظل ولم يذكر في الحديث حافية وزاد وكان ابو الخير لا يفارق عقباه هذه الاحاديث تدل على من نذر نذرا مباحا لان كما ذكرنا سابقا النذر ينقسم لعدة اقسام. او الى عدة انواع. ندر طاعة ونذر معصية ونذر مباح ونذر لجاج ونذر خرج مخرج اليمين ولا يجب الوفاء من هذه النذور الا بما كان طاعة وكان مقدورا عليه يعني يمكن ايجاده اما بطاعة التي لا يمكن للعبد ايجادها فلا تجب ايضا فاذا نذر ان يصلي ركعتين قلنا يجب عليك ان تصلي ركعتين واما اذا نذر ان يصلي في وقت النهي ركعتين قلنا لا يجوز لك ان توفي ان توفي هذا النذر كذلك اذا نذر نذرا مباحا المشي لو نذر ان يمشي ولا يركبن قلنا ندرك هذا لا فائدة فيه وليس بطاعة وليس بقربة فلا يلزمك الوفاء به ولتركض ولتمشي وتفعل ما تشاء وكفر كفارة يمين. يقول بعضهم ان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر هذا الرجل ان يكفر كفارة يمين لكن الجواب ان النذر كفارته كفارة يمين. بمعنى من نذر نذرا لم يسمه او من نذر نذر معصية فانه يكفر كفارة يمين الصحيح من اقوال اهل العلم ان مثل هذا النذر الذي نذره هذا الرجل ان يمشي وان لا يركب وان لا يستظل كما فعل ابو اسرائيل يقول نذر هذا ليس نذر تبرر وانما هو نذر لا فائدة منه فيلزمه فيلزمه ان يكفر كفارة يمين ولا يجوز للمسلم ان يحمل نفسه ما لا يطيق. وان يشق على نفسه بشيء ليس فيه طاعة. فلو نذر الانسان يمشي من الرياض مثلا الى القصيم تقول هذا النذر لا خير فيه ولا يجوز لك الوفاء به لما فيه من المشقة والحرج. ولكن كفر عن نذرك هذا ولك ان تمشي ولك ان تركب تمشي وتركب فهذا الذي دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ان ربك لغني عن تعذيب هذا نفسه. فجعل هذا اي شيء انه عذب نفسه بهذا النذر وهذا النذر ليس بقربى وليس بعبادة يؤجر عليها العبد اذا اذا اوفى به واذا لم يحدث فيه. فنقول عليه الحلق ويكفر كفارة يمين ثم ذكر حديث عقبة بن عامر وان اخته نذرت ان تحج حافية. ماشية. بل جاء في بعض الاحاديث في بعض الفاظه انها لا تتحجب وهذا فيها ذكارة لكن انها تخرج غير متحجبة او غير غير تخرج وهي كاشفة حاسرة الرأسية ولا شك ان هذا نذر معصية. ونذرت ان تمشي حياتي وهذا ليس بطاعة. واما نذر اهل البيت ان تحج ماشية فهذا طاعة لكن مع ذلك هذه هذه الطاعة فيها حرج وفيها مشقة وفيها تعذيب للنفس فليس عليها الوفاء بها وانما تفعل ما تستطيع تمشي وتركب ولا تعذب نفسها ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نره هل تمشي ولتركب قال مره فلتمشي ولتركب. وجاء في حديث انه قال ولتهدي بدنة. ولتهدي شاة ولتصل ثلاث ايام. هذه الالفاظ جاءت. والصحيح ان لفظة تهدي بدنه او تذبح شاة الصحيح ان ان ذلك ليس بواجب وان الواجب من ذلك هو ان تكفر كفارة يمين. واما من قال من اهل العلم انه امرها بالشاة والبدن لانها تركت واجب من واجبات الحج لان عندما نذرة تحج ماشية اصبح الحج ماشيا في حقها نسك. من ترك واجب من واجبات النسك فان عليه دم. يقال ليس هذا انما الصحيح ان هذا ندر نذر خرج مخرج اليمين فعليه كفارته فعليه كفارة كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين او او عتق رقبة او صيام اذا لم يجد هذه الثلاث اشياء فتصوم ثلاثة ايام ولذا كفارة اليمين الكفارة تأتي على الترتيب قلة في اليمين عن التخيير بين ثلاث كفارة يمين ترتيب وتخيير تخيير وترتيب تخيير وترتيب كيف تخيير وترتيب؟ نقول من كان على كفارة يمين هو مخير من ثلاث اشياء اما العتق واما الاطعام واما الكسوة. اذا عجز عن هذا الاشياء انتقل الى الصيام. ولا يجوز ان يقدم الصيام قبل ان اثلاث اشياء الا عند عددها اما كفارة الظهار وكفارة مثلا آآ الجماع فانها على الترتيب. عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهر فان لم يجد فاطعام ستين مسكينا. وكفارة الظهاء كفارة القتل هي عتق رقبة او صيام شهرين اذا لم يجد صيام شهر متتابعين وليس فيه قطعة بستين مسكينة لكن الحقها بعضهم من باب من باب من باب اتحاد الحكم قياسا على كفاءة ظهار قال فان لم ويجد مسكينا قياسا لكن الصحيح ان كفارة القتل اما ان يصوم شهري متابعين اذا لم يجد الرقبة التي يعتقها والرقوة تكون في حكم المؤمنة ولا يجوز ان يعتق في ذلك رقبة كافرة ثم قال بعد ذلك باب كفارة النذر اي ان النذر ليس له كفارة غير كفارة اليمين. يعني اذا نذر الانسان اي نذر سواء كان في منسك او في عبادة او في او في صيام او في حج او في مباح او في لجاج فان كفارته كفارة يمين وليس للنذر كفارة غير كفارة اليمين. الا ما ذكرنا عن بعض العلماء انه قال كفارته كفارته ايش اذا كان في حج او عمرة. والصحيح الصحيح ان كفارة النذر مطلقا هي كفارة اليمين الا اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او عتق رقبة فان لم يجد صام آآ ثلاث ايام متتابعات. صاف الايام متتابعات فهذا هو الصحيح قال لفظ آآ حديث عقبة بن عامر لفظ عند البخاري جاء عند ابي داوود نحج عند الداوود فيها انه قال اعتق بدنه قام النذر الذي لم يسم فكفارته كفارة يمين. ومن نذر في معصية فكفارة كفارة يمين. ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. ومن نذر نذرا اطاقه فليفي به. هذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقال عمر عقبة من كفارة النذر كفارة يمين وقال من نذر من من نذر نذرا لم يسميه فكفارة كفارة يمين نذرت اختي ان تمشي بيت الله وامرتني ان استفتي لها فاستفتيت فقال عليه الشمس ولتركب ذكر الحديث ذكره قبل قليل نعم قال عقبة ولو قالت قالت عن اخت له نذرة تحج حافية غير مختمرة. قال مروها بل تختمر ولتركب ولتصم ثلاثة ايام. هذا حديث ضعيف. مر بنا قلنا عند ابي داوود باسناده عبيد الله بن زحور وجاء ايضا عند الترمي عند الترمذي باش تهدي بدنه ليس هنا ستة قل تهدي بدنه. هم فقط ان تهدي بدنها الزيادة ذي شوفوا تهدي بدنه والصحيح ان كفارة كفارة يمين. واما قول الجهد بدن يقول ليس بصحيح. ولتصمد الايام ايضا ليس بصحيح هذه الالفاظ ليست بصحيحة الضالة ليست ستة ايوه ابراهيم ابن عباس قال ان اختي عقبة نظرة الحجة ما شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. ان الله غني عن اختك. هي بطل وراء حديث ضعيف الياس ما في شي اذا نقول لفظة تهدي باذن الله ولطف ثلاث ايام كلها لا تصح. الصحيح كفارة اليمين وليس في نص ايضا وانما فيه كفارة النذر كفارة يمين فكلنا نكتفي به فالواجب فيه الكفارة والخلاف بين العلم في مسألة المعصية هل في كفارة ليس بكفارة؟ الصحيح التي كفارة كما قال ابن عباس من نذر نذرا لا يطيقه فكفارة فاتنه من نذر نذر معصية الله فكفارة كفارة يمين. هذا اصح ما جاء في هذا الباب ظهر الاحاديث هنا صحيح وابن الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ما قال انها تكفر وهذا هو؟ اللي يحتج بهذا الحديث الاول كذلك الحديث الاول الذي يهاجر بين اثنين ايه ما امر النبي ونذر الان؟ اي نعم هو نذر لكن لم يمر الوفاء شيء اذا ما اذا ما حين يقول اذا ما اوفى شكوى هو الاصل انه يكفر لكن النبي صلى الله عليه وسلم مات. في امر ثابت. ايه. الا الذين كفار كفرات يمين. اي نذر؟ عندنا كفارة كفارة من اي نذر هذه كفة اثبات يمين لدي انت لو وفيت لم توفي النبي يقول لا حاجة لله عز بهذا التعذيب لا لا تفعل فاذا لم تفعل اصبحت ايش؟ عليك كفارة وكفارة اليمين ابليس ليست على يعني قد يكون ما عنده شيء يستطيع يطعم قد يصد هذه المادة قد يكون هذا لكن يقول يحتج بعضهم بان من نذر نذرا لا فائدة فيه ان كفارته تركه واحد ندر حلف والله ما افعل والله ما ما اسلم على والدي يقول لا تكفر كفارته ان تبر وان تسلم على اثناء كفارته فليأتي الذي هو خير لكن عندنا حديث صحيح فليأتي الذي وليكفر عن يمينه. اذا كان مأمور بتكفير اليمين فهو ايضا مأمور من باب اولى في تكفير النذر كلها تدل على النهي عن الموت كلها تدل على النهي عن اه يعني لا يوجد شيء يعني فيه انه الشخص مثلا يندم حتى لو كان في الا قول الله تعالى قال يا اخي اني نذرت ان اعتكف قال اوفي بندبك لكن هذا هذا نذر قبل ان يسلم عمر هل يقال النبي صلى الله عليه وسلم كل النهي كله نهي نهي نهي لكن ما للنذر اكثر ذكر انه قال من ندى يطيع الله فليطعه تشليح ان من لو كان لا تنذر كانت الصورة حيث عائشة من نذر ان يطيع الله فليطح لقد لو لو كان له غير مسبوق قال لا تنظر فقول من لا يطع الله فليطعه فهذا ايش حنا نرجع مشروع ما في بأس. ايه احسن اليك لكن يدل على المفهوم الوفاء بالنذر اذا كان في طاعة هذا اللي انا ما في اشكالية لكن المبادرة بالنذر كأنه من باب والله واحد مثلا ينذر بالطاعة يبادر يعني يعمل النذر هذا لاجل الطاعة. يعني هل هل النذر مستحب اي نعم او مكروه كل عند الفقر وش حكمه هذا؟ بعضهم يقول ان هذا مباح هذا يقول نبي مكروه طاوة الذي يرى مكروه يحتج بهذه الاحاديث والذي يقول مباح ان الله امتدح اهله يوفون منا ويخافون كان شر مستطيرا ثم لقد قلت له الوفوا بذورهم والذي يقول او في من نذر يطيع الله فليطعه. فاذا نذر الانسان ان يتقبل بقبة علامة نذر وهو يستطيع ان يأتي بها الطاعة. يؤجر ما يؤجر يؤجر يؤجر الان. يؤجر. لو نذرت ان اصوم وصمت الذي اودع صيامه لان اذا قرأت اني تقربت لله عز وجل بهذا النذر الندم هو ان توجب على نفسك شيء ليس بواجب. نعم. ليس بواجب نعم. فانت جعلت السنة في حق غيرك في حقك واجبة من باب التقرب الى الله بهذا الامر. فليجل هذا كما قال البر ان من علم لنفسه الوفاء ولم يكن على وجه المقابلة فانه يؤجر على ذلك ويكون في حقه تنهي عنه ويكره تتداخل اذا كان على اشياء متعددة نعم مثل والله ما اركب مع فلان. والله ما اتزوج فلانة. نعم. والله كل هذي وحدث في واحد منها هذا له كفالة له كفارة. اذا كانت على اشياء متعددة. نعم. فالصحيح ان تتعدى الكفارات. واذا كانت على شيء واحد ولو عشر مرات والله ما اركب مثلا مع عبد الله ولا اروح معه لفلان خلاص واحد هذي واحد