﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:22.100
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المؤلف رحمه الله تعالى والقلتان ما قارب مائة وثمانية ارطال بالدمشقي. وان طبخ في الماء ما ليس بطهور. وكذلك ما خالطه

2
00:00:22.100 --> 00:00:37.300
على اسمه او استعمل في رفع حدث جلب طهوريته واذا شك في طهارة الماء او غيره او نجاسته بنى على اليقين وان خفي موضع النجاسة من الثوب او غيره غسل ما تيقن

3
00:00:37.300 --> 00:01:00.100
به غسلها وان اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما. وان اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما. وان اشتبهت ثياب طاهرة بنجس ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب بعدد نجس وزاد صلاة

4
00:01:00.500 --> 00:01:20.500
وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا احداهن بالتراب ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية وان كانت على الارض فصبت واحدة تذهب بعينها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صبوا على بول الاعرابي ذنوبا من ماء ويجزئ في بول

5
00:01:20.500 --> 00:01:38.300
الغلام الذي لم الذي لم يأكل الطعام الذي لم يأكل الطعام النضح وكذلك المذي ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه وهو ما لا يفحش وهو ما لا يفحش في النفس

6
00:01:38.350 --> 00:02:00.400
ومني الادمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر. نعم الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ذكرنا في الدرس السابق احكام المياه وذكرنا قواعد وضوابط في باب المياه. اولا

7
00:02:00.800 --> 00:02:17.550
ما هو الاصل في المياه؟ او ما هي وما هي ما هو الاصل في المياه الاصل في المياه الطهارة وان الماء لا يسلب الطهورية الا بكم حالة في حالتين الحالة الاولى

8
00:02:18.950 --> 00:02:39.050
ها ان يسلب اسم الماء. ان يسلب اسم الماء. فيصبح ماء ورد ما باقي الا شاهي قهوة فهذا لا يسمى ماء او الحالة الثانية ان يتغير احد اوصافه طعمه او لونه او ريحه بنجاسة

9
00:02:39.500 --> 00:03:00.250
المسألة الثانية وقد يكون ما ذكرته وهي مسألة الى كم ينقسم الماء؟ او كم اقسام المياه المشهور عند الفقهاء ان الماء ينقسم الى ثلاث اقسام طهور وطاهر ونجس اما الطهور

10
00:03:00.500 --> 00:03:27.700
فبالاجماع يتفقون على هذا القسم وكذلك النجس بالاجماع يتفقون عليه وانما الخلاف هل في المياه شيء طاهر يسمى طاهر؟ ويقصدون بالطارية شيء انه الطاهر بنفسه الذي لا يطهر غيره واضح؟ الطاهر عند الفقهاء الذي يقسمون ثلاثة اقسام الطاء يقصدون به الطاهر في نفسه

11
00:03:27.800 --> 00:03:42.900
اي هو طاهر نفسه لكن لا يجوز ان تتوضأ به ولا ترفع به حدث واضح هذا هو القسم الطاهر لكن نقول هل هذا التقسيم صحيح وما حجة من قال بهذا التقسيم

12
00:03:43.600 --> 00:03:58.250
الذين قالوا بهذا التقسيم حجتهم اولا حديث ابي هريرة في الصحيحين لا يغمس احدكم يده اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس فلا يغمس اذن بالنوم فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها

13
00:03:58.450 --> 00:04:17.900
فانه لا يدري اين باتت يده. قالها قالوا هذا الحديث وان لم يتغير الماء بنجاسة فانه يسلب الطهورية واضح هذا اولا قالوا ان هذا الحديث يدل ان الماء يسرب الطهورية بغمس يد النائم اه في الاناء

14
00:04:18.150 --> 00:04:37.550
واحتجوا ايضا بحديث لا يبولن احدكم واضح وهذه الاحاديث الصحيح انها لا تدل على ما استدلوا به فلا يلزم من النهي عن غمس اليد بالماء في الاناء قبل ان يغسلها ان الماء يتنجس بذلك بذلك الغمس

15
00:04:37.650 --> 00:04:54.950
والاصل ان الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غير طعمه او لونه او ريحه بنجاسة تقع فيه. اذا نقول الصحيح ان الماء قسمة ان الماء قسمين. ان الماء قسمان. طهور

16
00:04:55.100 --> 00:05:14.150
ونجس والطهور هو ما بقي على اصل خلقته ولم يتغير احد اوصاف بنجاسة والنجس هو ما تغير احد اوصافه بنجاسة اما من جهة المائعات فنقسم الايات الى كم قسم الى ثلاث اقسام

17
00:05:15.350 --> 00:05:38.550
طهور وطاهر ونجس وما هو الطهور من المائعات اه ها احسن من اللي قال بس خلاص هذي جائزة هذي هي من المائعات الماء ومن غير المايعة ومن غير والطاهر الطاهر سم

18
00:05:39.350 --> 00:05:57.300
جميع جميع المائعات غير الماء القهوة والشاي كلها تدخل في مسمى الطاهر النجس هو ما تغير احد اوصافه بنجاسة اذا عرفنا هذا فينحل عندنا مسائل كثيرة في هذا الكتاب في كتاب

19
00:05:57.350 --> 00:06:20.650
الطهارة فان كتاب الطهارة مبني على قاعدة ان الماء اذا طرأت عليه النجاسة وكان دون القلتين فانه ينجس في هذا الباب خاصة وعند آآ كثير من الاصحاب والحنابلة ان الماء اذا كان دون القلتين وطرأت عليه نجاسة وان لم يتغير

20
00:06:20.650 --> 00:06:40.000
فانه فانه ينجس واما اذا كان فوق القلتين ووقعت فيه نجاسة فانه ينظر فيه تغير او لم يتغير اذا عرفنا قاعدة ان الاصل في المياه الطهارة وان الماء لا ينجس الا بالتغير لا لا نحتاج

21
00:06:40.050 --> 00:07:02.200
الى معرفة هل الماء قليل هل الماء كثير؟ هل الماء بلغ القلتين؟ او لم يبلغها؟ وانما الذي يهمنا ان نعرف هل الماء تغير او لم يتغير واضح؟ نقول الذي يهمنا في هذا الباب هل الماء تغير بنجاسة؟ فان تغير فهو نجس. وان لم يتغير فهو طهور

22
00:07:02.500 --> 00:07:27.250
ذكر هنا قال فاذا بلغ الماء قلتين او كان جاريا لم ينجسه شيء. ومفهوم كلامه انه اذا كان دون القلتين او كان غير جاري ووقعت فيه نجاسة فانه ينجس واخذوا ذلك من حديث ابن عمر الذي رواه الخمسة من حديث عبيد الله وعبدالله ابن عبد الله ابن عمر عن ابيهما ان قال اذا بلغ

23
00:07:27.250 --> 00:07:49.650
ماء قلتين لم يحمل الخبث وهذا الحديث وقع فيه اضطراب لا في جهة اسناده ولا في جهة متنه ففي جهة اسناده وقع الاضطراب في شيخي محمد في شيخ الوليد ابن كثير. فمرة يقول محمد ابن عباد بن جعفر المخزومي. ومرة يقول محمد بن جعفر بن الزبير

24
00:07:50.250 --> 00:08:07.450
ومرة يقال عبيد الله بن عبدالله بن عمر ومرة يقال عبدالله بن عبدالله بن عمر ومرة يروى عن حماد وسلمة العاصي المنذر متصلة ومرة تنوي حماد بن زيد عن عاصم مرسلا فقالوا هذا الاضطراب في اسناده يضعف به الحديث

25
00:08:07.550 --> 00:08:27.550
وقالوا من جهة المتن ان وقع ايضا اضطراب فيه. فمرة يقول اذا بلغ غلتين ومرة اذا بلغ ثلاث قلال من قلال هجر. ومرة يقول وجاء في بعض الاحاديث اربعين قلة والقلة والقلة غير منضبطة غير منضبطة. لكن نقول الصحيح ان الحديث صحيح فان

26
00:08:27.550 --> 00:08:42.750
طاب في اسناده لا يضر فان محمد ابن عباد المخزومي ومحمد ابن محمد ابن جعفر الزبيري كلاهما ثقة وعبيد الله وعبدالله الله وعبد الله ابناء عبد الله ابن عمر كلاهما ايضا ثقة فحيث دار الاسناد يدور

27
00:08:42.850 --> 00:09:00.650
على ثقة فالاسناد صحيح ولكن الاحتجاج بهذا الحديث على ان الماء اذا كان دون القلة انه ينجس نقول غير صحيح. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان الماء اذا بلغ اذا بلغ قلتين انه لا ينجس

28
00:09:01.050 --> 00:09:18.850
ولم يخبرنا انه اذا كان دون القلتين انه ينجس وهذا المفهوم الذي ذهب اليه ما ذكره الماتن الذي ذهب الى هذا المفهوم يعارظه منطوق صحيح وهو حديث ابي سعيد الخدري الذي رواه احمد والثلاثة قال

29
00:09:19.000 --> 00:09:44.100
الماء طهور لا ينجسه شيء حديث بئر بضاعة الماء طهور لا ينجس شيء وعمم فذكر ان الماء طهور لا ينجس شيء والقاعدة ان المنطوق اذا عارض المفهوم قدم شيء قدم الصريح المنطوق على المفهوم. وثانيا ان المفهوم هنا مفهوم مخالفة ومفهوم من اضعف ايضا المفاهيم. وثالثا ايضا

30
00:09:44.100 --> 00:10:02.650
ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم على الماء بنجاسته وانما كانه يقول انه اذا كان دون القلتين فهو محل محل نظر ومحل تحري وان المسلم ينظر يتدقق ويدقق في هذا الماء اذا وقعت في النجاسة هل تغير؟ او لم يتغير؟ اذا

31
00:10:02.650 --> 00:10:18.650
تقول ان الماء اذا وقعت فيه نجاسة فان الاصل فيه اي شيء الطهارة وانه طهور الا اذا غيرت هذه النجاسة ها الا اذا نجا هذا الماء مثلا عندي كوب ماء

32
00:10:19.100 --> 00:10:39.050
ووقعت فيه قطرة دم على المذهب يقول حقول ما هذا نجس لانه قليل على القول الصحيح ولم يتغير طهور اذا تغير ناجس بالاجماع اذا الماء اذا تغير بالنجاسة نجس بالاجماع

33
00:10:39.100 --> 00:11:01.050
كذلك نقول في الجاري الجاري اذا لم يتغير الجاري سواء في الجارية التي وقعت فيه النجاسة او فيما بقي بعد الجارية. نقول القاعدة في ذلك ان الماء سواء كان جاريا او قليلا او كثيرا سواء كانت النجاسة بول ادمي او عذرته او اي نجاسة فان الاصل في الماء

34
00:11:01.050 --> 00:11:19.550
طهارة حتى يتغير والمشهور عند والمشهور في المذهب اي التفريق بين نجاسة البول ونجاسة الغائط لحديث لا يبولن احدكم الماء الدائم الذي لا يجد ثم يغتسل منه. فقالوا هذا دليل على ان البول ينجس

35
00:11:19.650 --> 00:11:35.600
ينجس الماء مطلقا تغير او لم يتوصى صحيح. كما هي الرواية الاخرى عند احمد ان الماء لا يحكم بنجاسته الا عند التغير. وبهذا نأخذ قاعدة ان الاصل في المياه الطهارة وانه لا يحكم على الماء بنجاسته

36
00:11:35.650 --> 00:11:51.800
الا اذا تغير بالنجاسة التي وقعت فيه. اما اذا لم يتغير فالاصل فيه الطهارة. وعلى هذا اذا ذهب الانسان الى اي مكان في الارض. وورأ ماء اجل او ما طال مكثه

37
00:11:51.900 --> 00:12:07.100
وله رائحة من طول المكث نقول في هذا ما حكمه طهور يتوضأ ولا ما يتوضأ؟ يتوضأ ولا اشكال فيه. وجد فيه وجد فيه مثلا آآ له مثلا وجد فيه ميتة

38
00:12:07.250 --> 00:12:24.150
وهذي الميتة قد غيرت رائحة الماء وغيرت طعمه نحكم على الماء باي شيء بانه نجس. وقعت فيه ميتة ميتة بحر كسمكة في هذا الماء وانتن هذا الماء ها طهور لماذا

39
00:12:24.300 --> 00:12:41.600
لان الميت ليست بنجسة. اذا هذا المعنى. قوله بعد ذلك الا ما غير لونه او طعمه ريحه وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة هذا هو اي ما سوى ذلك ما كان دون القلتين

40
00:12:41.700 --> 00:12:59.650
فانه ينجس بالمخالطة مباشرة وقلنا ان هذا القول غير صحيح وحجتهم التي يحتج بها اي حديث احتجوا به اذا بلغ الماء قلتين وهل فيه حجة؟ نقول ليس فيه حجة بل الصحيح ان الماء طهور لا ينجسه شيء. ثم ذكر مقدار القلتين

41
00:12:59.650 --> 00:13:17.100
وانها ما يقارب مئة وثمانية ابطال لا يعنينا معرفة هذه القلة وكثرتها وقلتها وانما القلة هي سميت قلة باي شيء لانها تقلب الايدي والقلة هي قربتان ونصف. القلة الواحدة قربتان ونصف. فيكون القلتان كم؟ خمس قرب

42
00:13:17.150 --> 00:13:27.150
هذا على من يريد ان يعرف اذا الماء وقعت في نجاسة وهو قليل او كثير واذا عرفنا ان الماء لا ينسب الطهورية الا بالتغير سواء كان قليلا كثيرا لا يلزم معرفة

43
00:13:27.150 --> 00:13:42.150
حجم القلتين ولا اه سعتها ولا اي شيء يتعلق بها. قال وان طبخ في الماء ما ليس بطهور هذي المسألة الثانية وهي اذا طبخ في الماء غير ما ليس بطهور

44
00:13:42.400 --> 00:14:01.050
ان ما ليس بطهور اي اما ان يحكم على يطبخ به شيء طاهر  الشاهي القهوة وما شابه ذلك فاذا طبخ به شيء طاهر وتغير الماء وسلب اسمه فانه ينتقم من الطهورية لاي شيء

45
00:14:01.350 --> 00:14:17.050
الى الطاهر متى ينتقل النجاسة اذا طبخ بشيء نجس وتغير بهذه النجاسة. اما اذا وضعنا فيه مثلا شاهي وطبخنا الشاي واصبح شاهي. نقول هذا الماء حكمه حكمه طاهر لكن يتوضأ به

46
00:14:17.300 --> 00:14:31.450
قل لا يتوظأ به. اذا اذا سلب اسم الماء لم يجد تطهر به اذا سلب اسم الماء لم يجد تطهر به وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه. انتقل ايضا اذا خاط الماء

47
00:14:31.450 --> 00:14:50.000
آآ المخاط ما انواع ما يشق صون الماء عنه وما يمكن وما يمكن وما يمكن صون الماء عنه وما هو مخالط ممازج ما هو غير مخاط ولا ابو مازج يختلف باختلاف نوع المخالط. اذا وقع في الماء

48
00:14:50.750 --> 00:15:10.700
حصى وخالط الماء هل يسلب الطهورية بهذا الحصى؟ نقول لا يسلب لان هذا المخالط لا يسلبه لا يسلبه طهوريته ولا يسلبه ايضا اسمه لو وقع فيه تراب هل يسلب الطهورية؟ يسلب في حالة واحدة اذا انتقل اسم ماء الى

49
00:15:10.750 --> 00:15:28.050
طين اما ما دام يطلق عليه الماء فانه طهور. اذا خالطهم ملح معدني او ملح بحري نقول الصحيح خالطه ملح معدني كالحصى الذي هو الملح المعدني او خالطه ملح بحري الذي هو الملح الذي يشرب الابيض هذا

50
00:15:28.050 --> 00:15:48.050
اذا خاط الماء فانه يبقى على الطهورية ولو تغير بملوحته ولو تغير الا في حالة واحدة اذا اصبح ملح اذا اصبح ملح فانه لا يسمى ما عندئذ ويسمى ملحا. اذا اي شيء يخالط الماء ننظر. هل هذا المخالط سلب

51
00:15:48.050 --> 00:16:04.200
ما اسمه انسلبه انتقل من الطهورية الى الطاهر واذا لم يسلبه بقي على طهوريته بقي على طهوريته. وعلى هذا قس اي شيء تضعه في الماء الكافور الورد الكادي اي شيء تضعه في الماء

52
00:16:04.200 --> 00:16:22.050
ويسلبه اسم الماء فانه يسمى طاهرا ولا يسمى طهورا. اما اذا لم يسلب اسم الماء فانه يسمى فانه يسمى ماء طهور. المذهب لا يخالف في ذلك. فيقول اذا خالطه كافور او او ملح مائي او ملح معدني او اي شيء

53
00:16:22.050 --> 00:16:46.550
غير طعمه فانه ينتقم الطهورية الى الطاهر الا التراب لانه احد الطهورين لانه احد الطهورين. وكذلك الاحجار فلا يسلبون بها اسم الماء ولا طهارة الماء قال واستعمل في رفع حدث سلب طهوريته ايضا. هذه قاعدة ان الماء لا يستعمل في عبادتين

54
00:16:46.550 --> 00:17:02.650
المشهور في المذهب ان الماء اذا رفع به حدث فانه يسلب الطهورية وحجتهم ايضا حديث اذا اذا استيقظ من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها فقالوا هذه اليد

55
00:17:03.100 --> 00:17:21.250
عليها حدث فغمسها في الماء افسد الماء فكذلك اذا رفع بهذا الماء الحدث عن جسده كله فانه يسلب الطهورية. هذا هو المذهب وهذا المشهور بالمذهب والصحيح ان الماء لا يسلب الطهورية ولو رفع به حدث

56
00:17:21.750 --> 00:17:37.600
ولو جدد به طهارة ان نقول اعود الى القاعدة السابقة فننظر الى هذا الماء. هل تغير بهذا الاستعمال اذا لم يتغير فانه ولو تغير هل التغير بسبب نجاسة وبسبب شيء طاهر

57
00:17:38.000 --> 00:18:00.000
هم عندما يتوضأ الانسان ويرفع حدثه بهذا الماء. الماء تغير الان. هل هذا التغير هل هذا التغيير بشيء نجس ليس بنجس الا اذا كان على اليد المتوضأ نجاسة عذرة او بول وغسل وتوضأ الامام فسقطت هذه النجاة في الماء فغيرت هذا الماء فعندئذ لا يجوز استعماله لا للمتوضئ نفسه

58
00:18:00.000 --> 00:18:18.350
ولا لغيره. اما اذا لم يتغير بهذا الاستعمال فانه يبقى على الطهورية يبقى على الطهورية. واما ان كون الماء مستعمل في رفع حدث او تجديد او في غسل مستحب فكل هذا لا يسلبه

59
00:18:18.400 --> 00:18:38.400
الطهورية وثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم زار سعد ابن وقاص رضي الله تعالى عنه وتوضأ وصب وضوءه على سعد رضي الله عنه وتوضأ وصب وضوءه ايضا على جابر بن عبد الله وكان الصحابة يتوضأون جميعا يتوضأون جميعا الرجال والنساء

60
00:18:38.400 --> 00:18:59.850
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ يغتسل عاش من اناء واحد ولا شك ان الماء تساقط من جسد عائشة ومن جسد النبي صلى الله عليه وسلم قول الفقهاء ان الماء المستعمل في رفع حدث انه ليس بطهور نقول هذا لا دليل عليه ولا حجة لهم في ذلك بل الصحيح ان الماء

61
00:18:59.850 --> 00:19:19.850
مستعمل طهور وان الماء لا ينسب الطهورية الا في حالتين اما ان يسلب اسم الماء او يتغير بنجاسة تقع فيه قال بعد ذلك واذا شك في طهارة الماء او غيره ونجاسته بنى على اليقين. هذه الصورة قد يتصورها اذا اذا

62
00:19:19.850 --> 00:19:37.300
اوقع في ماء روث ولا يدري اهو روث حمار او روث بقرة هذي قد تتصور هذه المسألة والا اذا لم يكن الروث يعني هل هذا الماء طهور او نجس ها كيف نفصل بينه؟ اذا لم يكن روث

63
00:19:37.500 --> 00:19:54.800
نقول هم يقول على القاعدة ان هذا الماء تغير فهو نجس لم يتغير فكلاهما فكلاهما طهور كلاهما طهور. عندنا ماء ماء هذا متيقن ماء احدهما متيقن انه طهور والثاني متيقن انه نجس

64
00:19:54.950 --> 00:20:08.250
يتصور هذا اذا وقعت فيه روثة هذي تصور لكن لو وقع فيه بول ولم يغير البول هذا الماء. شو الاصل فيه الطهورية. اذا وقع في اي نجاسة ولم تغير فانه

65
00:20:08.350 --> 00:20:27.550
طهور لكن لو وقع في هذا الماء روثة ولا ادري هي روثة نجس او روثة طاهر هذا الذي يحتاج الى نظر وتحري. هنا المذهب يرى اذا اذا شك انه يتركهما جميعا ويتيمم ولكن الصحيح انه يتحرى

66
00:20:28.450 --> 00:20:45.150
ويبني على غالب ظنه ويتوضأ يبني على غير ظن يتوظأ اذا كان لا يدري وشك بينهما فانه يتحرى. اما اذا قطع باليقين في احدهما فانه ينتقل اليه. كذلك لو اتى انسان الى ماء

67
00:20:45.650 --> 00:21:05.150
وكان هذا الماء طهور ثم جاء وجد فيه وجد وظن ورأى كلبا اتى من جانبه ثم ذهب الكلب فشك هل الكلبان فيه ولم يبل نقول طهران اذا تغير واذا لم يتغير فالاصل فيه الطهور. اذا نقول الماء الذي يشك فيه

68
00:21:05.250 --> 00:21:18.400
اذا لم نرى فيه نجاسة ظاهرة فالاصل فيه الطهارة وانما يقال هذا في اي مسألة اذا كان ماء قليل وماء كثير الماء القليل وقعت فيهما نجاسة ولا ادري ايهما القليل الكثير

69
00:21:18.650 --> 00:21:37.350
دون شك نقول الاصل في كليهما انه طهور ما لم يتغير احد اوصافي بالنجاسة اذا لم يتغير فالاصل فيه الطهورية. قول هنا وان خفي موضع النجاسة من الثوب او غيرها غسل ما يتيقن به غسلها. هذي مست في باب الشك

70
00:21:37.550 --> 00:21:53.550
القاعدة في هذا الباب ان اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك فاذا شك في نجاسة وجب عليه ان يغسلها حتى يتيقن انه غسل تلك النجاسة اذا كان النجاة مثلا في الكم

71
00:21:53.650 --> 00:22:13.050
ولم يعلم اي جهة هو فيها فنقول يلزمك ان تغسل الكم كله. حتى تتيقن ان النجاسة قد غسلت وزالت. اما اذا كان الثوب فيه نجاسة ولا يعلم اين مكان هذه النجاسة اين مكان هذه النجاسة وليس عنده الا ثوب واحد

72
00:22:13.150 --> 00:22:35.350
ويحتاج لبس ويحتاج الى لبس الى لبسه والصلاة فيه فهل يخلع ثوبه ويصلي عاريا؟ نقول لا نقول يغسل ما يغلب على ظنه ان النجاسة فيه ويصلي يغسل ما يغلب على ظنه ان النجاسة فيه يصلي. اما اذا لم يكن فيه ظرر ان يغسل الثوب كله

73
00:22:35.450 --> 00:22:55.400
فاننا نوجب عليه ان يغسل الثوب كله. نوجب عليه ان يغسل الثوب كله حتى يتيقن انه غسل النجاسة. قوله او غيره غسل ما يتيقن به غسله وان اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما. ها

74
00:22:55.550 --> 00:23:13.450
ماء طاهر بنجس الان المشتبه طهور وطاهر طهور ونجس طاهر ونجس عندنا الماء الان طاهر ونجس طاهر ونجس. اولا ها هل يتصور ماء طاهر ونجس ها نقول طهور ونجس. اذا طاهر

75
00:23:13.500 --> 00:23:31.550
لا يجهل بها شيء طاهر انما هو طهور الجسم طيب هل يتصور ماء طهور هل يتصور ان يشتبه عليك ماء طهور بنجس ما يتصور نقول لا يتصور يكون هناك ماء طهور ونجس الا اذا تغير. اذا لم يتغير فالاصل فيه

76
00:23:31.700 --> 00:23:48.150
الطهور. اذا لا نحتاج الى هذه المسائل. اشتبه عليه طهور بطاهر هل فيأتي على قاعدتنا يقول لا يأتي لان الطهور طاهر لان الطاهر طهور فلا يحتاج الى التحري انما قد يأتي كما ذكرت

77
00:23:48.250 --> 00:24:10.350
بماء وقع فيه روثة هل هو روثة ثمار او روثة بقر هل يتوظأ من هالماء او لا يتوظأ هذا الذي يقع فيه الاشكال فالمذهب يرى انه يريق هذا الماء ويتيمم والصحيح والله اعلم انه انه اذا لم يرى لم يرى لهذا الماء ولم يدري فالاصل يعود بهذا الماء الى الاصل

78
00:24:10.350 --> 00:24:24.550
او يعود الى القرينة لتدل على الظاهر. فمثلا اذا كان حول هذا الماء حظائر بقر. فالاصل ان هذا الماء الظاهر ان هذا الظاهر من هذه الروثة انها روثة بقر. اما اذا كان في مكان كله

79
00:24:25.050 --> 00:24:43.550
مثلا فيه حظيرة حمير فهنا نقول هل الروثة روثة ثمار فيتيمم ولا يتوظأ منه واضح؟ فيعمل الظاهر مع القرينة والا يعمل الاصل. والاصل في الماء الطهورية ولا يسلب الا بشيء قطعي ظاهر. قوله هنا

80
00:24:47.000 --> 00:25:04.300
وان اشتبه طهور بطاهر توظأ ذكرنا هذه قال اشتبه طه شفع عند المذهب يتوضأ من هذا بهذا غرفة ومن هذا غرفة وعلى قاعدة  يتوضأ من ايهما فانشاء توضأ من الطهور وان شاء توظأ من الاخر فانه ايظا عندنا

81
00:25:04.400 --> 00:25:16.050
طهور امع المذهب فانه يتوضأ من هذا غرفة يتمضمض ويستنشق ثم يأخذ غرفة ويتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه من هذا مرة ومن هذا مرة ولا شك ان هذا مشقة لا دليل عليها

82
00:25:16.050 --> 00:25:33.900
لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وان اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدن وهذا لا شك انه من الحرج الذي الذي اوجده الفقهاء. فمثلا لو ان شخص عنده مئة ثوب

83
00:25:34.800 --> 00:25:48.700
وتسعة وتسعون منها نجسة وواحد طه ولا يعلم اين الطاهر. وش نلزم بهذا على قول المذهب؟ يصلي كم الظهر مئة مرة حتى يصدق ان صلى الظهر بثياب طه وهذا لا شك انه

84
00:25:48.750 --> 00:26:05.250
لم يأت بمحمد صلى الله عليه وسلم وهذا مخالف لابن عباس بعثت بالحنيفية السمحة ولا شك ان هذا مشقة بل الصحيح انه اشتبهت عليه ثياب الاجهزة انه يتحرى يتحرى ويصلي بما هو يغلب على ظنه انه هو

85
00:26:06.150 --> 00:26:22.500
الطاهر ولا يلزمه ان يكرر الصلاة مرتين ولا يجوز تكرير الصلاة مرتين الا الا بعذر ان تبطل الصلاة الاولى فيصلي ثانية. امن يصلي صلاة يراها صحيحة. ثم يعيدها مرة ثانية

86
00:26:22.500 --> 00:26:44.350
ثالثة فهذا لا اصل له لا من سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا من شريعة ربنا سبحانه وتعالى. اذا هذا القول غير صحيح قوله ونقف على قوله وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا. احداهن بالتراب. للكلام في الكلب والخنزير وباب زات النجاسات

87
00:26:44.500 --> 00:26:54.066
قد يطول وآآ ما يتعلق بها والله اعلم واحكم وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد  واليكم يا شيخ