﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ونصلي ونسلم على محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام محمد بن بدر الدين بن بلبانة الدمشقي الحنبلي في كتابه اكثر المختصرات. فصل كل اناء طويل

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
طاهر يباح اتخاذه واستعماله الا ان يكون ذهبا او فضة او مضببا باحدهما. لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة وما لم تعلم نجاسته من انية من انية كفار وثيابهم طاهر. ولا يطهر جلد ميتة بدماغ. وكل اجزائها

3
00:00:40.000 --> 00:01:03.900
الا شعرا ونحوه. والمنفصل من حي كميتته. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال قال رحمه الله تعالى فصل في الالية وناسب ذكر الالية

4
00:01:04.450 --> 00:01:33.400
بكتاب الطهارة لان الانية هي الظروف والاوعية التي يوضع فيها الماء تناسب ان يعرف حكم الاواني والاوعية والظروف التي يستعمل فيها الماء وهل يجوز استعمال الماء في كل اناء لاجل هذا ذكر الفقهاء هذا الباب في كتاب الطهارة. وان كان بعضهم يذكر هذا الباب في كتاب الاشربة

5
00:01:33.700 --> 00:01:52.500
يذكر كتاب الاواني في كتاب الاشربة وذلك ان باب الاشربة باب اوسع. حيث انه لا يتعلق بالوضوء والطهارة فقط وانما يتعلق ايضا بالشرب وما يشرب فيه من الاواني قال رحمه الله تعالى باب الالية

6
00:01:52.900 --> 00:02:15.250
الانية لغة هي الوعاء والظرف وهي وهي الية وتجمع على اواني والاواني هي الاوعية والظروف التي تحوي ما يوضع فيها تحوي ما يوضع فيها قال كل اناء طاهر يباح اتخاء كل اناء طاهر يباح

7
00:02:15.500 --> 00:02:37.300
اباح اتخاذه واستعماله كل اناء طاهر اولا افادنا فائدة ان الاصل في الاواني الاباحة وهذه قاعدة. الاصل في الايواء في الاواني الاباحة القاعدة الثانية ان الاصل في التواني الطهارة. الاصل في الاواني الطهارة. اذا الاباحة

8
00:02:37.350 --> 00:02:58.300
والطهارة هذا هو الاصل الا ما خرج عن هذا الاصل مثلا خرج من الطهارة الاواني النجسة هذا يتعلق بمسألة آآ ما يتعلق بالجلود التي لم تدبغ وهي ميتة فانها تكون نجسة والا الاصل ان الاواني كلها طاهرة ومباحة الا

9
00:02:58.300 --> 00:03:19.200
ما استثني هذا ايضا قال كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. وايما قاعدة ان كلما جاز اتخاذه ان كل ما جاز استعماله كلما جاز استعماله جاز اتخاذه ولا يلزم من جواز الاتخاذ جواز الاستعمال

10
00:03:19.350 --> 00:03:41.450
اذا جاز الاستعمال جاز الاتخاذ ولا يلزم من جواز الاتخاذ جواز الاستعمال. على تطبيق بينها العلم قال كل اناء طاهر يباح استعمال اتباح اتخاذه واستعماله الا ان يكون ذهبا او فضة او مضببا بهما

11
00:03:41.500 --> 00:04:04.150
او مضببا باحدهما اذا اول ما يستثنى من الاواني اول ما يستثنى من الاواني الية الذهب والفضة وما عدا الذهب والفضة فالاصل فيه الاباحة والطهارة وايضا اناء الذهب والفضة المنع منه ليس لنجاسته

12
00:04:04.200 --> 00:04:26.700
ليس لنجاسته وانما المنع منه لتحريمه العلة فيه هي التحريم. واختلف الفقهاء ما هي علة التحريم؟ منهم من قال انها انها حتى لا تكسر سكة المسلمين ومنهم من قال ان العلة لكي لا تكسر قلوب الفقراء واقرب العلل في ذلك انها لنا في لنا في الاخرة ولهم

13
00:04:26.750 --> 00:04:36.750
في الدنيا فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم النشر في هذا الذهب والفضة او ان نأكل في صحتها واخبر ان من اكل في انية لها فضة فانما يجرجر في بطنه

14
00:04:36.750 --> 00:04:55.650
نار جهنم نسأل الله العافية والسلامة اذا خرج من هذه الاواني انية الذهب والفضة وما عدا ذلك للاواني من المعادن فهي على الاباحة والطهارة كالف اه مثل الرصاص النحاس الحديد

15
00:04:55.750 --> 00:05:15.500
الفخار غيره من الاواني كلها على الاباحة والجواز اما ان الة الذهب والفضة فانه يحرم يحرم استعمالهما ويحرم ايضا اتخاذهما فلا يجوز للمسلم ان يتخذ اناء ذهب ولا اناء فضة

16
00:05:15.700 --> 00:05:31.200
ولا يجوز له ان يستعمل تلك الاواني. ويستعمل تلك الاواني وهذا محل اتفاق بين العلم من جهة الاستعمال يتفقون خلافا لمن قال خلافا لمن قصر يعني اه خلاف لا يعتد به او

17
00:05:31.200 --> 00:05:50.700
خلاف يخالف النص والدليل بان هناك من يرى ان التحريم متعلق بالشرب لا بالوضوء ويقصر ذلك على الشرب لا على الاستعمال وهذا لا شك انه ليس بصوين كان هذا القول ينسب لاهل الظاهر والذي عليه عامة اهل العلم وهم يتفقون على ذلك انه يحرم استعمال

18
00:05:51.200 --> 00:06:10.250
الية الذهب والفضة في الشرب وفي الوضوء في الشرب وفي الوضوء. واما من قصر على الشرب للحديث فهذا هذا ليس ليس بصحيح النبي يقال من يشرب لانه يجرجر في بطن نار جهنم هذا في باب الشرب وهو اعظم كذلك ايظا اذا اذا حرم الشرب

19
00:06:10.250 --> 00:06:43.700
وفيهما واستعمالهما حرم ايضا الوضوء الوضوء من هذه الاواني آآ المسألة الثانية قال الا ان يكون او قال آآ لكن تباح ضبة يسيرة تباح ضبة يسيرة ايضا محرم قال الا يكون ذهبا وفضة او مضببا باحدهما. يعني هنا مسألة الضبة عامة العلماء يحرمون الضب من الذهب

20
00:06:43.950 --> 00:07:03.750
ويجيزونها بالظبة من الفضة ومن اهل من يرى انه لا فرق بين كونها ذهبا او فضة. اذا كان مضببا من الفضة فانه يجوز اذا كان بشروط ان يكون لحاجة والنبي صلى الله عليه وسلم انكسر قدح له فسلسله فسل شعبه فانكسر

21
00:07:03.750 --> 00:07:17.850
تشعبه بالسلسلة بالفضة اي هذا الشعب وهذا الكسل الذي وقع فيه سلسلة بسلسلة من فضة صلى الله عليه وسلم بحيث ان الاسماك رضي الله تعالى عنه قال ويدلل ان الفضة اذا يجوز اذا كانت اذا كانت الضبة يسيرة

22
00:07:18.600 --> 00:07:40.050
واذا كانت لحاجة واذا كانت في غي في غير موضع الشرب والسقاء. وهذا سيأتي بعدا اولا اه المظبب هناك مظبب وهناك مصبوغ وهناك مطلي وهناك مموه والصحيح في هذه كلها انه لا يجوز استعمال الاناء سواء كان سواء كان مطليا

23
00:07:40.200 --> 00:08:01.250
او واوها او مضببا بذهب او فضة لا يجوز لان الحكم لما غلب. فاذا كان الغالب في ذلك والذهب والفضة فان استعماله لا يجوز كذلك ايضا ان اذا كانت الظبة من من فظة فيشترط في الظبة اذا كان الفظة شروط. الشرط الاول ان تكون يسيرة

24
00:08:01.300 --> 00:08:21.800
والشرط الثاني ان تكون لحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم انما انما انما اه سلسل شعبة الكسر بفظة للحاجة للحاجة قد يقول قائل قد يستطع ان يسلسل ذلك بحديد. تقول الحديد ليس كالفضة لماذا؟ لان الفضة منطبعة. والحديث غير منطبع او

25
00:08:21.800 --> 00:08:41.800
ان الفضة انطباعها ايسر من الحديد. الحديد يحتاج الى كلفة ومشقة بخلاف الفضة فانها تنطبع بسهولة. كذلك الذهب يقارب الفضة من جهة الانطباع. بمعنى بمعنى ايش؟ انه لين تستطيع ان ان تحركه وتلينه بيدك الذهب والفضة لينة يعني حتى انك تأخذك العجين تقول

26
00:08:41.800 --> 00:09:05.300
كالعجين تستطيع ان تجعلك العجين. بخلاف الحديد فانه فيه شيء من الصلابة والقوين كان ايضا مع مع شدة السهر ينصهر لكن هو الفضة اسهل وايسر فاجاز الفقهاء من ذلك الفضة. والحق بعضهم ايضا الذهب اذا كان يسيرا ولحاجه

27
00:09:05.350 --> 00:09:24.400
واشترط الحنابلة هنا قال ان تكون في غير بغير اه موضع الشرب وهذا الشرط قد اختلف الفقهاء ايضا والصحيح انه ان العبرة بمكان الشعب فان كان في مكان يعني آآ في مكان

28
00:09:24.400 --> 00:09:44.400
الشرب والسقي فانه يجوز ان ان يسلسله بالفظة وان يجبر هذا الكسب الفظة ولا حرج في ذلك لكن اذا استطاع ان يشرب من غيرها هذا الموضع فانه لا يباشر الشرب من جهة الفضة حتى يسلم من قوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء فضة فان هذا يسمى النوبات

29
00:09:44.400 --> 00:10:05.700
الفضة منها اذا هذا ما يتعلق بالظبة اليسيرة الضبة اليسيرة تباح اذا كانت من فضة وتكوني حديدا هنا ذكر فيها اربع شروط ذكر يسيرة وذكر بالفضة وذكر الحاجة. الحق بعضهم ايضا ان تكون من ذهب

30
00:10:05.750 --> 00:10:26.200
لعدم لعدم التخصيص لكن الصحيح ان الرخصة جاءت في الفضة فلا تتجاوزها الى الى غيرها ثم قال وما لم تعلم نجاسة من انية الكفار الية الكفار يمكن نقسمها الى ثلاثة اقسام

31
00:10:26.450 --> 00:10:44.350
او اربعة اقسام. القسم الاول ما صنع ما صنعه الكفار ولم يستعملوه فهذا جائز مباح ولا حرج في استعماله وهو على الاصل وهو الطهارة هذا كابل جهة الاواني القسم الثاني

32
00:10:45.500 --> 00:11:08.050
ما ما صنعوه ما صنعوه واستعملوه في الطاهرات كالماء وما شابهه فهذا ايضا على الطهارة ويجوز استعماله دون غسله القسم الثالث ما صنعوه واستعملوه في النجاسات وعلم ذلك فهذا لا يجوز استعماله الا بعد

33
00:11:08.150 --> 00:11:27.750
غسل وازالة النجاسة الصنف الرابع ما استعملوه ولم نميز استعماله هل استعمل في مباح او في نجس فهذا على الصحيح يجب غسله قبل استعمال تغليبا لجانب الحظر. وهناك علما يرى انه الاصل فيه الاباحة لماذا

34
00:11:29.250 --> 00:11:48.800
الرابع ما جهل حال استعماله. هل يستعمل مباحة او في نجاسة؟ مم  فمنهم من يقول انه يرجع الاصل والاصل فيه اي شيء؟ الطهارة فلا يجب استعمال فلا يجب غسله ويجوز استعماله لكن نقول حيث آآ انه قال

35
00:11:48.800 --> 00:12:08.800
لا تمل الا الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوه واستعملوه. بغسله واستعماله. والامر هنا بالغسل من باب من باب دفع هذا الشك ومن باب ايضا دفع التلوث بطعام بهؤلاء الكفرة لانهم اذا اكلوا طعاما فان الطعام يكون نجسا لانه ميتة لانهم لا

36
00:12:08.800 --> 00:12:24.050
لا تكون ولا ولا يذكر اسم الله على هذه الذبائح وهذه الدماء فيكون اكلهم منجسا لذلك الايلاء على كل حال اذا كان هذا الابناء يستعمله في غير الطاهرات او علمنا ان او شككنا فيه فالصحيح ان نعمل

37
00:12:24.050 --> 00:12:45.300
النبي صلى الله عليه وسلم انه يغسل قبل استعماله بل الاصل الاصل في المسلم ان لا يستعمل اواني اهل الكتاب التي استعملوها في ما هو مشكوك فيه هذا هو الاصل فان اضطر اليه واحتاجها فانه يغسلها قبل استعمالها. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يهوديا ضافه واكل من طعامه

38
00:12:45.300 --> 00:13:05.600
وثبت ايضا انه توضأ من مزادة مشرك صلى الله عليه وسلم فافاد ان هذا علم انه ان اليهودي لا لا يأكل الا الا شيئا ذبح او علي من النبي ابن ذلك انه هذا الطعم الذي وجد انه مباح وطاهر والاصل في طعام اهل الكتاب واي شيء

39
00:13:05.750 --> 00:13:26.650
بعضهم انه حلال لنا وهذا اليهودي يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل مثل ان مثل الخنزير او يشرب مثل هذه في هذه الاية. عموما ثبت عن النبي ثبت ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ ما زالت مشركة وثبت ايضا ان يهوديا صنع طعاما فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فاكل منه النبي صلى الله عليه وسلم

40
00:13:26.650 --> 00:13:47.150
قال وثيابهم طاهرة هنا قال وما لم تعلم نجاسة من اهل الكفار تكون الاصل جوازه هل يجوز ان نستعمل الية الكفار ما لم يعلم اذا علمت نجاسته حرم استعماله الا بعد غسله

41
00:13:47.350 --> 00:14:03.300
قال وثيابهم طاهرة هذا هذا الاطلاق ريتا وطاعة اطلاق هذا فيه نظر فثياب فثياب الكفار ايضا ثياب الكفار يقال فيها ما قيل في الاواني اما ان يصنعوها ونلبسها نحن فهذا الاصل في الطهارة

42
00:14:03.450 --> 00:14:21.800
اما ان يلبسوها ويباشرون بها النجاسات فهذه نجسة حتى تغسل حتى تغسل واما ان يلبسونها ولا تباشر فهذا الاصل اذا الاصل في ثياب الكفار الاصل فيها الطهارة هذا الاصل حتى

43
00:14:21.800 --> 00:14:41.750
قلت نجاسة الثوب اما بنجاسة تقع فيه او بنجاسة تخاد واذا كنا لا ندري اوقعت في نجاة خالطته نجاسة او لا وشككنا في هذا المال الذي عليه اهو بول او غيره؟ اهو عذرة او غيره من هذا اللون؟ فهنا نقول يغسل من باب الا يباشر نجاسة

44
00:14:41.750 --> 00:15:05.150
واسوار واعراق هؤلاء الكفرة. لكن قال هدى وثيابهم طاهرة   العصر العاصي لا فرق الصحيح انه يقول يعني الفرق بين اليهود والنصارى اليهود يتعبدون بالنجاسات واليهود يتعبدون بالطهارة بالطهارة للنصارى اوسخ واقذر خلق الله

45
00:15:05.200 --> 00:15:20.150
عندهم لا لا ينتهون عن النجاسة ويباشوا النجاسات مباشرة ترجع تجده يتغوط يبول ولا يغسل ولا يزيل هذا ولا يزيل هذا النجاسة. بل تبقى في دبره ويبقى اثرها في ثيابه

46
00:15:20.250 --> 00:15:40.250
فاذا رأينا النجاسة حرم علي استعمال الثياب حتى تغسل. والاصل ان المسلم يتنزه عن ثياب الكفار واللا يلاقي. والا تلاقي بشرته عرق وبشرة هذا الكافر المحارب بالله ورسوله. لكن هالكلام لو كان متزوج امرأة كافرة نصرانية مثلا او كتابية

47
00:15:40.500 --> 00:15:58.250
فان الاصل في ثيابها وبدنها الطهارة ما لم تعلم نجاسته قال هدى ولا يطهر جلد ميتة ولا يطهر جلد بيته هذا من مفردات المذهب فالمذهب يرى ان الميتة لا ينتفع منها لا باهاب

48
00:15:58.350 --> 00:16:12.400
ولا بعصب لحديث ابن عكيب ابن عبد الله انه قال اشاد كتاب النبي اتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس يقول لا ميت بايهاب ولا بعصب. فاخذ

49
00:16:12.550 --> 00:16:37.400
واخذ بهذا الامام احمد في المشهور عنه وفي رواية عنه انه رجع عنها لو ذات روايات في هذه المسألة وهذا المشهور انه لا لا يطهر لا يطهر جلد ميتة لحديث ابن عكيب. والصحيح ان حديث ابن عكيم هذا حديث فيه ضعف لانه بارساله فان النبي ليلة يقول يقول ابن عكيب

50
00:16:37.400 --> 00:16:57.400
اشياخ لنا من جهينة وفي رواية ان فيه انقطاع وفيه ارسال. وعلى كل حال اذ قلنا بصحته فلا حجة فيه من جهة من جهة معناه فان قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتميت باهاب ولا عصب فان الايهاب لا يسمى ايهاب الا قبل دبغه. اما بعد الدبغ فيسمى يسمى جلد يسمى

51
00:16:57.400 --> 00:17:11.150
فقوله صلى الله عليه وسلم لا ينتفع بيت بإيهاب ولا عصب هذا موافق للأصول وان البيت لا ينتفع به حتى تدبغ اما قبل الدمغ فلا يجوز ان ينتفع بشيء من الميتة الا

52
00:17:11.600 --> 00:17:28.250
الا ما لم تحله النجاسة ما لم تحل ما لا تحله النجاسة. ومسألة جنود الميتة الدماغ وطهارتها بالدماغ اولا من العلم من يرى ان جلبيته تطهر حتى بدون الدماغ. وهذا قول ضعيف لا يلتفت اليه

53
00:17:28.300 --> 00:17:42.000
لقوله صلى الله عليه وسلم هلا انتفعتم بإيهابها قالوا هلا بهابها قالوا انها ميتة قال عند بيته قال كذا في الصحيح وجاء في خالصة قال يطهرها الماء والقرظ يطهرها الماء والقرظ

54
00:17:42.700 --> 00:18:02.700
فاخذ العجول بهذا الحديث انه ينتفع من الميتة بجلدها ينتبهها بها ولو ولو لم يدبغ. والقول الذي عليه جماهير العلم وهو الصحيح ان جلد البيت يطرب الدماغ لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما ايهاب الدبر فقد طهر واذا دبغ

55
00:18:02.700 --> 00:18:20.050
فقد طهروا فالإيهاب قبل دبغه لا يطهر وبعد دبغه يطهر وهذا هو الذي عليه الجبور وهناك اقوال اخرى في المساجد الميتة منهم من يرى جوازها مطلقا ويستثمر ذلك الكلب والخنزير

56
00:18:20.300 --> 00:18:35.850
ومنهم من يرى جواز ما حلته الزكاة. يعني يرى انه يعني مسألة اي جلد يطوي الدماغ. في هذه المسألة اقوال. القول الاول كما هو اذهب لا يطهر بالدماغ جلد هذا القول الاول وهو المشهور في المذهب

57
00:18:36.050 --> 00:18:56.050
القول الثاني ان جميع الجنود تطهر حتى حتى الكلاب والخنازير وانما لا يستعملان في البائعات ويستعملان في اليابسات وهذا ايضا فيه نظر. القول الثالث انه يطلب الدماغ ما حلته الذكاة ما حلته الذكاة بمعنى

58
00:18:56.150 --> 00:19:13.350
ما حلته الذكاة واباحته الذكاة فانه يطوي الدماغ. مثاله لو ذبح انسان هرا تو ذبح الانسان هرا هل يحل هل تحل الذكاة لو ذبح بالسر او قام يسبب الهر لو ذبح اخذ هرا وذكاه

59
00:19:13.400 --> 00:19:33.950
هل تحله الذكاة؟ نقول لا تحل له الذكاة لكن لو اخذ جربوعا ودكاه حلته الذاكرة قالوا ما حلته الذكاة حلته الدباغ لقوله صلى الله عليه وسلم في سن المحبق زكاة الاديم دماغه. قالوا زكاة الاديم دماغه. فافاد ان

60
00:19:34.000 --> 00:19:49.250
هل ان الدماغ ينزل الزناة التذكية فما حلته الذكاة حلته حله الدماغ وهذا الحديث سيحبق فيه فيه يبدو الجول وهو مجهول وورد من طرق كثيرة عن عائشة وعن سلمة ابن حبب وفيها ضعف

61
00:19:49.700 --> 00:20:14.750
القول الثالث انه يطهر جميع الجنود الا جلود السباع. الا جلود السباع وما استخبث كالكلاب والخنازير والسباع على وجه العموم لنهيه صلى الله عليه وسلم ان لنهيه صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع كما في حديث ابي البليغ وعبد الله بن ابي سفيان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع ونهى عن ركوب جلود النبوة

62
00:20:14.750 --> 00:20:35.450
فافاد هذا ان جنود منهي عنها وما نهي عنه نهي ايظا عن استعماله واتخاذه فاقرب الاقوال في هذه المسألة انه يطرب الدماغ هو فقط ما يطرد يطهب الدماغ جميع الجلود الا السباع وما استخدمت كالخنازير

63
00:20:35.500 --> 00:20:55.050
واما قوله ولا يطهر جلد ميتة بدباغة فهذا القول مرجوح والصحيح انه يطهر بالدماغ ومعنى الدباغ هو هو يعني اه ازالة ما علق بالجلد من الزخم والدم والاقذار التي علقت به بالرطوبة

64
00:20:55.050 --> 00:21:13.800
تلوانة هذا هو الدماغ ويكون الدماغ ان بقرض او بماء وملح او بماء وارقى باي شيء يزيل هذا النتن؟ يعني اخذت الان في ادوات كثيرة في الدماغ لا يشترط هذه الاشياء. الذي يعنينا هو ان يزيل العالق في الجلد

65
00:21:13.950 --> 00:21:34.250
من نتن ودماء وما شابه ذلك اذا ازالها ونظفها وازال العالق فيها من الدماء وهذه الاشياء التي والرطوبات طهر الجلد ودمه فيأخذ بالحد او يأخذ رمانا او يأخذ آآ ارطى او يأخذ شيء ويغسل به الجلد حتى يزول عنه هذه الزخومة وهذه آآ

66
00:21:34.250 --> 00:21:54.950
الرطوبة والنتن قال وكل اجزائها نجسة اذا هو يرى ان جميع اجزاء الميتة نجسة ويدخل في الاجزاء العظام  اه العظام والقيء اي عظم فانه نجس قال الا شعرا ونحوا. الشعب بالاتفاق انه

67
00:21:55.000 --> 00:22:23.500
انه طاهر ولا ليده لا تحله لا تحله الحياة لا تحله الحياة فهو طاهر. ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بجز صوف بجزها وحلقها ومع ذلك فليؤخذ وبر الابل وصوف الغنم وما شابه ذلك. فالشعر والصوف والوبر هذا وان جزأ فانه طاهر. فاذا كان طاهرا في

68
00:22:23.500 --> 00:22:44.400
الحياة بعد جزه فهو طاهر بعد الممات. انت تجزه الان ويجوز استعماله بالاتفاق. فما طهر في حال الحياة طهر ايضا في حال الوفاة اما العظام فالصحيح من اقوال اهل العلم ان العظام ايظا لا تحلها لا تحلها الحياة فلا تنجس بالموت

69
00:22:44.450 --> 00:23:08.450
وانما الذي ينجس من اجزاء الميتة ما تحل الحياة اللحم والشحم والدماء والعروق هذه كلها بموت البهيمة نجسة بالاتفاق يعني هذي الاشياء تنجس بالاتفاق ولا اخلع في ذلك قال والمنفصل من حي كميته. المنفصل من حي كميتة بمعنى ما امين من الحي فهو كميتته. لحديث

70
00:23:09.550 --> 00:23:32.250
لحديث اه  شسمه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء من بيت فهو ما من حي فهو بيته. والحديث صحيح فيه الصحيح فيه الارسال وبعده صحيح المعنى المعنى صحيح. فانما امين من الحي فهو ميت

71
00:23:32.250 --> 00:23:49.800
فلو قطع من حي آآ مثلا قطع سنام الجمل ليأكله نقول بقطعه وانفصالي عن هذه الحية هل هو هذه البهيمة يكون في حكم ميتة فيكون نجسا ولا يجوز ولا يجوز استعماله ولا يجوز

72
00:23:49.800 --> 00:24:06.000
استعماله ولا اكله ولا استعماله في وهو قد ابيد من حي لنجاسته اذا هذا ما يتعلق قال وكل اجزائه نجسة الا شعرا ونحوه والمنفصل حي كبيتته اذا الذكر الاواني هنا

73
00:24:07.000 --> 00:24:28.150
الاوان الاواني جميعها طاهر للذهب والفضة اه جميع الجنود طاهرة الا تطلب الدماغ الا جلود السباع وجلد الخنزير اوائل الكفار الاصل فيها الاباحة والطهارة الا ما علم دجاسته او آآ استعمل في نجاسة

74
00:24:28.250 --> 00:24:43.650
فلا الاستعمال الا بعد الا بعد غسله يعني اذا كانوا يشربون الخمر ويأكلون الخنزير ويستعملون اواليه في مثل هذه المطعومات لم يجز لنا استعماله الا بعد ان نغسله ان نغسله

75
00:24:44.400 --> 00:25:06.300
يستثني بعضهم من هذه ما اميل الحي فهو نجس يستثني بعضهم الغزال الغزال تستثنى فليس الغزال يسمى ايش؟ الفار الفأر الذي هو فأرته التي هي المسك المسك وفأرته المسك وفأرته وذلك ان الغزال اذا جرى جرى يخرج له في مثل الخراج مثل الخراج

76
00:25:06.350 --> 00:25:23.150
ويوضع يكون في هذا الخراج صديد. الصديد هذا هو المسك. الصديد هذا الذي يخرج للغزال هو المسك وثأرته هي الوعاء الذي يكون فيه. استثنى العلماء هذا المسك لان المسك اطيب الطيب والنبي استعمله فافاد انه يخرج من هذا العموم

77
00:25:23.400 --> 00:25:43.000
الولد الولد والولد آآ المراد آآ زكاة اذا خرج الجلي من بطن امه وهو حي اذا خرج من بطن امه وهو حي وهي ميتة تقول يكون ايش يقول له حكم استقل فيجوز تزكيته واكله. لكن لو خرج بيتا وام ميتة

78
00:25:43.100 --> 00:26:04.550
ما هو حكمه حكمة لقوله صلى الله عليه وسلم زكاة زكاة الجنين زكاة زكاة امه فاذا ذكيت الام وخرج جنينها ميت جاز اكله تبعا لامه. واذا خرجت واذا ماتت الام ميتة وخرج جديدها حي

79
00:26:04.600 --> 00:26:22.050
فله حكم مستقل يذبح اما اذا خرج من البيت جنين ميت فحكمه حكم ام به ايضا قال والبيضة البيضة التي يكون في الدجاجة التي صلب قشرها فهذه بالطاهرة الحق بها شيخ الاسلام ايضا

80
00:26:22.050 --> 00:26:39.050
اللبن من الميتة الذي لم الذي لم يتغير بنجاسة يكون فايضا في حكم الطاهرات قصه ذكرناه الطريدة الطريدة ايظا السمك لا يدخل حبوت لانه حي حتى لو قطع منها يخرج من هذا السمك والجراد. الطريدة ايظا لو ان الانسان

81
00:26:39.050 --> 00:26:58.850
يصيد صيدا فضرب الطريد فقطع رجلها ثم لحقها وقالت وذبحها يقول تجوز واضح؟ او ما لد الطريدة وما لد ما لد ايش؟ لو ان شاة شاة سقطت في بئر وما استطعنا ان نخرجها وهي فطعنها رجل وضربها فقطع رجلها واخرجها ثم ماتت

82
00:26:59.000 --> 00:27:20.700
تقول هي حلال هذا ما ند الى الطريد وما ند ايضا يحلان وما قطع منهما فله فهو حلال لانه آآ لانه يذبح به ويموت به ذلك الصيف  قال بعد ذلك فصل في الاستبجاء. واضح

83
00:27:20.850 --> 00:27:38.950
سلام عليكم. والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله على نبينا محمد. بعض الاسئلة حول درس تفضل. ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم الا ان تكونوا باكين في حديثها؟ في حديث ابن عمر رضي الله تعالى لا تدخل على هؤلاء المعذبين. اي اه ديار تبود

84
00:27:39.250 --> 00:27:57.650
وبدأ الى صالح هذه لا يجوز للمسلم ان يدخلها الا باكيا الا باكيا فان لم تكونوا باكية فلا تدخلوها  بمعنى ان الانسان اذا اتى هذه الديار يأتيها بالحاجة او ضرورة

85
00:27:57.750 --> 00:28:15.950
فاذا بر بها فانه يمر وهو خائف وجل يظهر الخوف والذل والذعر حتى لا يصيبه ما اصاب ولا الاصل ما يجوز اصلا. الاصل ما يجوز الدخول ولا الذهب. لكن لو احتاج الانسان يذهب لتلك الاماكن ومر بها او

86
00:28:15.950 --> 00:28:33.600
دخلها فللحاجة فانه يدخلها وهو باكي خائف وجل حتى لا يصيبه ما اصابه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما مروا بها قال لاصحابه اسرعوا اسرعوا من باب مفارقة بكى للعذاب نسأل الله العافية والسلامة لكن اذا انتكس الفطر

87
00:28:33.950 --> 00:28:55.550
قد يرى الناس ان هذا المكان مكان رحمة ومكانة رزق نسأل الله العافية والسلامة. ها؟ العبرة. ياخذ العبرة؟ ايه. هذا هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يقول لا تدخل هؤلاء المعذبين. الا في حالة واحدة الا ان تكونوا باكين

88
00:28:55.850 --> 00:29:12.200
اي لا تذهب لا تذهب بعد لا تذهب الى هذا المكان. وقوله اعلم والجاري كالراكد ها؟ للجاري كالراكد هناك ماء والجاري كالراكد هذا في بول في البول فقط كذا جارك الراكد كيف اللي جايك الراكد

89
00:29:12.700 --> 00:29:32.050
ذكر هذا في درس الموضوع. ايوة. في باب ايش؟ يفوق هو الجارك الراكد في اي مسألة في مسألة البول لان في البول والا الجاء ليس كالراكد. الجاء ليس كالراكد ابدا. ها؟ في النجس. ولذلك الراكد ايش؟ كمل

90
00:29:32.400 --> 00:29:50.200
هكذا فقط اكمل استعماله مطلقا وما تغير بنجاسة في غير محل تطهير او لاقاها في غيره وهو يسير والجاري كالراكب. جاري يعني الماء الجاري اذا وقعت في نجاسة وتغير فهو لبس. الجزء الذي الجري هذه التي تغيرت نجسة

91
00:29:50.450 --> 00:30:02.500
والراكد وقع في ايده وتغير فهو نجس لكن الجاري الذي يجري لا نحكم على الماء الذي يجري هذه النجاسة. نحكم فقط على الجارية الواحدة. اذا انت الان عندك ساقي يمشي وصبيت فيه وصبيت فيه دم

92
00:30:02.650 --> 00:30:15.450
الدم اختلط بجرية من الجريات هذي حيث وصل مشى الجري هذا يقول الماء الذي يجري هذا الذي الجزء اللي فيه الدم نجس نجس لكن الماء الباقي على الطهارة الراكد اذا اذا خاضته النجاسة وغيرت

93
00:30:15.500 --> 00:30:38.800
اصبح الجسد اذا خاط ولم تغير فهو على الطهارة ها؟ اول شيء علي ابن عمر رضي الله عنه هو الصحيح لكن دونها الزيادة. وحديث ابن عوف الصحيح لكن ليس في هذه الزيادة. عندك

94
00:30:39.200 --> 00:31:10.650
الضبة؟ الضبة يسيرة المقصود يسيرة لتكون يسيرة. وايضا حكم استخدام اواني غير اهل يجوز نفس الحكم نفس الكفار اوان للكفار يدخل فيها الكتاب وغيرهم. احسن الله اليكم مياه المجاري اجلكم الله. ايوه. استحالة

95
00:31:10.650 --> 00:31:40.650
اذا استحالت اذا استحالت استحالت يبقى لها لا لون ولا ريح ولا طعم طهرت ما فيش كده. هدمها هذي لا ما يشرح هدمها لا بأس لو شرك هدمها النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ما تهدم جبال تهدم جبال ابو الهول موجود ما احد يبي احد ما

96
00:31:40.650 --> 00:31:58.800
لا احد يهجمه عرفت؟ في جبال جبال والله ما يجي جبال لا يكلف الله نفسا الا وسعها ها؟ هذا ما في اشكالية هذا معبد يعبد دون الله عز وجل. فكان

97
00:31:58.800 --> 00:32:14.300
اذا احد يعده قد تعبد اذا عبدك واقترب هو الاصل الشاب كله بهذا لماذا؟ لان في مشقة وحرج ما في تبي امرك يعني جبل في بذل اموال وفي بذل اشياء كثيرة لا تستطيع عليها بدون

98
00:32:14.300 --> 00:32:30.650
لكن اذا كان عبادة يعبد غير الله فيه او يعبد هذه المصلحة العظيمة اللي ببسط هذا الان التي بفسد بقاء هذا الجبل ومفسدة بقاء الوثن الذي يعبد مفسدها عظيم هذي مفسدة ما في مفسدة هل يعبد؟ هل يعظم؟ ما في

99
00:32:30.900 --> 00:32:50.900
كان في عهد الصحابة. هم. كيف؟ هل كان في عهد السعادة للمهول؟ قبل احد الصحابة؟ اي لا. هل كان يعني منهم من قال انه كان في عهد الصحابة كان مدفون متى يوم؟ عاد هذي يبي له واحد يعرف وشلون انه جبل طالع؟ وش يطلع اجل؟ ها؟ لا موجود موجود

100
00:32:50.900 --> 00:33:12.800
الصحابة لم يهدموها. هم يعني من استطاع ان يتنافى النبي صلى الله عليه وسلم ما هدمها موجودة ترى في عهد النبي موجودة قبل عهد النبي موجودة في عهد الفرائدة فلهذه كلها موجودة قديما واضح من عهد الفراعنة موجودة

101
00:33:14.050 --> 00:33:24.474
فانا اقول بس انت هذي اه لا يكلف الله نفسا الا وسعها