﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:17.450
الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم علمنا ما نفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا علم قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المسألة الاولى ان من سبه صلى الله عليه وسلم من مسلم وكافر فانه يجب قتل هذا

2
00:00:17.450 --> 00:00:32.350
مذهب عامة العلماء قال ابن المنذر اجمع عوام العلماء على ان على على ان على من سبه القتل قاله ما لكم والليث واحمد واسحاق والشافعي وحكي عن النعمان لا يقتل الذمي

3
00:00:33.650 --> 00:00:43.650
وحكى ابو بكر الفارس من اصحاب الشافعي اجمع المسلمين على قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم كما ان حكم من سب غيره للجلد. وهذا الاجماع محمول على اجماع

4
00:00:43.650 --> 00:01:08.150
الصدر الاول من التابعين والصحابة قاله شيخ الاسنان او انه اراد اجماعهم على وجوب قتله اذا كان مسلما. ذلك قيده القاضي عياض. وقال اسحاق اللهوية اجمع المسلمون على ان اجمع المسلمون ان من سب الله او سب رسوله صلى الله عليه وسلم او دفع شيئا مما انزل الله او

5
00:01:08.150 --> 00:01:28.150
نبيا انه كافر وان كان مقرا بكل ما انزله الله. قال الخطابي لا يعلم احد اختلف في وجوب قتله قال محمد ابن سحنون اجمع العلماء ان شاتم الرسول المتنقص له كافر من شك في كفره كفر وتحرير القول ان الساب المسلم يقتل بلا خلاف وهو مذهب

6
00:01:28.150 --> 00:01:48.150
الائمة الاربعة وغيرهم. وان كان ذمي قتل ايضا عند ما لك واهل المدينة وهو مذهب احمد نص علي احمد في مواضع نقله عن بلواص وابو الصقر والخلال وعبدالله وابو طالب انه يقتل مسلما كانه كافرا قيل ليحمل فيه حديث قال نعم

7
00:01:48.150 --> 00:02:14.150
حادث منها حديث الاعمى الذي قاتل المرأة حين سمعه حين سمعها تشتم النبي صلى الله عليه وسلم حديث حنصلي  قال ولا يستثاب. رواه ابو بكر في الشافعي رواه ابو بكر في الشافي فلا خلاف عنه انه يقتل. وانه وانه ينتقض عهده. وذكر القاضي

8
00:02:14.150 --> 00:02:36.200
رواية في الذم انه لا لا ينقض عهده. وتبعه جماعة من الاصحاب كالشريف وابن عقيل وابن الخطاب والحلواني ذكروا في جميع الاعمال التي فيها على المسلمين واحادهم في نفس او مال او دين مثل سب الرسول صلى الله عليه وسلم

9
00:02:36.200 --> 00:02:56.200
روايتين مع اتفاقهم على ان المذهب انتقاضه بذلك روايتين. ثم هؤلاء كلهم ذكر وان صلى الله عليه وسلم يقتل وان كان ذميا وان عهده ينتقض. قال شيخ الاسلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله

10
00:02:56.200 --> 00:03:15.850
الله على اله وصحبه اجمعين. الموضوع ذكر مسألة وهي المسألة الاولى في حكم ساب النبي صلى الله عليه وسلم من جهتين اولا من جهة كفره والاخرى من جهة قتله وفرق ايضا بين المنتسب وغير المنتسب. بين المسلم الذي ينتسب الى الاسلام

11
00:03:16.250 --> 00:03:30.550
وبين الذمي الذي لا ينتسب الى الاسلام وذكر ان المسلم لم ينتسب الى الاسلام اذا سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر بالاجماع. سبوا النبي صلى الله عليه وسلم كافر بالايمان

12
00:03:30.550 --> 00:03:43.700
اجماع فقد نقل الاجماع اسحاق بن راهوية ونقله الخطابي وغيرهم ونقله شيخ الاسلام كانوا اللي مجمعون على ان من سب النبي صلى الله عليه وسلم انه كافر بالله عز وجل

13
00:03:45.400 --> 00:04:03.400
واما جهة ومجمعون ايضا على ان ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل اذا كان منتسبا للاسلام. سب النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان منتسبا للاسلام فانه يقتل بلا خلاف ويقتل ردة

14
00:04:03.500 --> 00:04:20.700
لا حد يكتب الدة لا حدا في حق المسلم. اذا المسلم يجتمع فيه القولان يجتمع فيه الكفر ويشتر فيه القتل وكل من سب النبي صلى الله عليه وسلم وهو من في الاسلام سابقا

15
00:04:20.950 --> 00:04:40.600
فانه يكفر بسبه ويقتل وهل اذا تاب تقبل توبته توبته لها متعلقان وتعلقوا في الدنيا ومتعلق في الاخرة اما ما يتعلق الدنيا فلا تقبل لو تاب شاب وقال تبت الى الله من سبي

16
00:04:41.350 --> 00:04:57.650
فانه يقتل اذا قدرنا عليه قبل ان يتوب اما اذا سب وتاب الله عز وجل وصدق في توبته ولم نقل الا بعد ذلك فهذا يقول الاسلام يجب ما قبله. اما بعد القدرة عليه واخذه ثم تاب

17
00:04:57.950 --> 00:05:18.500
فانه يقتل ردة وتكون توبته بينه وبين الله عز وجل اما من جهة الدنيا فانا نحكم عليه بالكفر ونقتله ردة بكفره واما اما الذمي والمعاهد فذكر شيخ الاسلام في هذه

18
00:05:18.600 --> 00:05:39.600
ذكر اول اجماع وقد ذكر الموصلي ان الاجماع هنا يحتمل على معنيين اما انه اراد بالاجماع هنا اجماع الصدر الاول دماء الصدر الاول والذين اجمعوا على على قتله لان الذنب كافر

19
00:05:40.050 --> 00:06:00.850
ولا يحصل بسبه يعني كفرا جديدا وانما يزداد كفرا بسبه والا هو كافر قبل ان يسب وبعد ان سب فيكون الاجماع اما يراد به اه من جهة قتله اجماع الصدر الاول ان الشاب يقتل حتى لو كان ذميا او معاهدا

20
00:06:01.000 --> 00:06:23.050
ولم يذكر الحربي لان الحربي يقتل دون سب واما الذمي والمعاهد لو ادخل معاهدا بلاد المسلمين بعهد وسب النبي صلى الله عليه وسلم حال دخوله هذا الذي وقع فيه الخلاف كذلك الذمي خلاف بين اهل الرأي وبين عامة العلماء والصحيح بهذه المسألة

21
00:06:23.400 --> 00:06:45.700
ان المعاهد سب النبي صلى الله عليه وسلم اتقى عهده والذمي اذا سب النبي صلى الله عليه وسلم انتقضت ذمته فوجب قتله على الصحيح. وجب قتله وجب قتله على الصحيح حتى لو تاب لو قال تبت من سبي لم تقبت ولكن اذا اسلم

22
00:06:46.150 --> 00:07:01.350
واعلن اسلامه بعد سبه قبلنا توبته اذا الذمي سب النبي صلى الله عليه وسلم وثم اسلم بعد سبي بعد ان قدرنا عليه وقع فيها خلاف منهم من يرى انه يقتل ولو اسلم

23
00:07:01.400 --> 00:07:18.200
ومنهم من يرى انه اذا اسلم لا يقتل كان للكفار قبل اسلامهم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم وانما قتلناه لاجل انه اعلن سبه والا لا شك ان الكافر يسب النبي صلى الله عليه وسلم وينتقص ويسبه. لكن بعض اللي يرى

24
00:07:18.750 --> 00:07:37.400
انه وان تاب وان تاب الكافر فانه يقتل يقتل ولو ولو اسلم ولو اسلم من باب في الباب سد ذريعة سب النبي صلى الله عليه وسلم وتطاول الناس على مقام النبي صلى الله عليه وسلم فيكون قتله حدا هذا حده انه يقتل

25
00:07:37.450 --> 00:07:58.800
مثل الزاني اذا زنا فانه يقام عليه حد الزنا ولو كان قالوا كذلك الذمي اذا سب النبي وسلم ثم اسلم فانه يقام عليه حد السب وان اسلم فان اسلامه يقبل لكن قتله لا فانه لكن قتله لا يرفع الاسلام اذا كان حربي اذا كان نميا ومعاهدا

26
00:07:58.950 --> 00:08:16.200
اما الحربي اذا سب ثم قدر ثم تاب فردك يأتي معنا الشيخ حسين يرجح انه انه قد يقتل لكن الصحيح انه لا يقتل قال رحمه الله تعالى وتحرير القول ان الساب المسلم يقتل بلا خلاف

27
00:08:16.600 --> 00:08:31.350
هذا بلا خلاف كما هو ذكرت ما ذهاب الائمة. واما الادلة على قتل المسلم اذا سب المسلم جاء في الصحيح جاء عند ابي داوود باسناد صحيح من حديث آآ عكرمة ابن عباس ان امرأة وقعت في النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:08:32.200 --> 00:08:53.950
فكان زوجها ينهاها فلما لم تنتهي اخذ عتودا معه او رمحا فتتبعه حتى جعله في صدرها حتى خرج من ظهرها واشتهر امرها انها قتلت. فقال صلى الله عليه وسلم سألت بالله الذي الذي له الذي لي عليه حق ان يخبر قتلها

29
00:08:54.250 --> 00:09:07.850
فقال انا يا رسول الله ولكنها كانت تسبك قال اذهب فانه لا ينتطح في امرك عن زان. بمعنى انك اصبت ولا خلاف في جواز قتلها. هذا دليل على جواز قتل السب مطلقا

30
00:09:08.100 --> 00:09:18.750
كذلك ايضا جاء بن الخطاب رضي الله تعالى عنه باسناد فيه ضعف انه مر بيراثه قال ان هذا يسب النبي صلى الله عليه وسلم قال لو علمت ذلك لقتلته. ما على هذا

31
00:09:18.850 --> 00:09:35.800
ما على هذا عاهدناهم وهذا اسناد ضعيف لكن معناه صحيح ان عمر هم بقتل ذلك الذمي الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح ان الذمي للساب يقتل وان المسلم يقتل بلا خلاف اذا سب النبي صلى الله عليه وسلم وقتل الذمي حدا

32
00:09:36.050 --> 00:09:55.050
وقتل المسلم ردة. قتل المسلم ردة لم يك بسبه. واما الذمي اذا سب وسب فانه يقتل فانه يقتل حدا حتى لو واسلم كما سيأتي معنا قال ولك والقاضي مسألة قال ولا يستتاب هل يستتاب سب النبي صلى الله عليه وسلم

33
00:09:55.800 --> 00:10:11.350
الصحيح انه لا يستتاب اذا سب النبي صلى الله عليه وسلم مسلما هل يستتاب؟ نقول لا يستتاب بل يقتل مباشرة وتقول توبته بينه قبيل الله عز وجل ذكر هنا وذكر القاضي

34
00:10:11.700 --> 00:10:28.000
عندك الذمي انه لا ينتقض عهده وتبعه جميع الاصحاب كالشريف ابن عقيم وابن ابي الخطاب الحلواني في جميع الاعمال التي فيها فظاظة على المسلمين واحوال في نفس او ما له دين مثل سب الرسول وسلم. وروايتين مع اتفاق عند مذهب الانتقاض بذلك وهذا الصحيح الصحيح

35
00:10:28.150 --> 00:10:47.550
انه بمجرد ان يسب النبي وسلم فانه ينتقض اذا كان فيما دون ذلك ينتقض عهده. بمعنى اذا تطاول امرأة مسلمة بضربها وشتمها انتقض عهده او آآ كشف سر المسلمين تقضى عهده

36
00:10:47.750 --> 00:11:04.850
فكيف بسب نبينا صلى الله عليه وسلم او انتقاص ديننا او التنقص من كتاب ربنا؟ لا شك ان هذا اعظم في آآ في بتلفظه وفي تنقصه او في نقضه لعهده الذي اقيم عليه. قال ثم هؤلاء ذكروا

37
00:11:05.000 --> 00:11:17.600
النبي صلى الله عليه وسلم يقتل وان كان ذميا وان عهدنا التقى وهذا هو الصحيح ان بمجرد سبه يكون عهده قد انتقض ويغفر لكن من يقيم عليه الحكم الذي يقيم عليه الحكم من

38
00:11:17.600 --> 00:11:31.900
ولاه الله امر المسلمين ومن كان كالقاضي والحاكم الذي يقيم عليه الحكم. اما غير القاضي والحاكم فلا يجوز له ان يفتات ويقتل مسلم. فان قتل ساب الرسول اللي سمع سابا لرسول الله وقتله

39
00:11:31.950 --> 00:11:45.650
فانه يقتل به ما لم تأتي بينة فان وجدت بينة انه سب النبي صلى الله عليه وسلم وقتل لاجل هذه المسبة فان فان القاضي يعزره لافتياته لكن لا يقتل به

40
00:11:45.900 --> 00:12:02.300
لا يقتل المسلم بالكافر وهذا كافر والمسلم لا يقتل بالكافر كما قال وسلم لا يقتل مسلم بكافر فلا يجوز قتله اذا قتل الساب اذا اتى البينة اما اذا لم يأتي بينة وليس عنده ما يدل على انه سب فانه يقتل لان النفس

41
00:12:02.500 --> 00:12:16.874
بالنفس ولانه لو فتح هذا الباب لقتل المسلمون بعضهم بعض بدعوى انه سب النبي او انه اتقض اسلامه وارتد عن الاسلام والله اعلم