﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:21.450
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:21.950 --> 00:00:44.600
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فهذا هو الدرس الثاني في شرح كتاب الصيام من كتابي منهج الطالبين للامام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة

3
00:00:44.950 --> 00:01:11.600
ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. اللهم امين فيقول الامام النووي رحمه الله تعالى فصل النية شرط للصوم مراده بالشرط ما لابد للصوم منه وبالصوم ركنان الركن الاول النية. والركن الثاني الامساك عن المفطرات

4
00:01:12.250 --> 00:01:35.300
ماهية الصوم وحقيقته مكونة من هذين الامرين النية والامساك عن المفطرات وزاد بعضهم امرا ثالثا وهو الصائم وزاد بعضهم امرا رابعا وهو قابلية الوقت للصوم وان كان الاكثر على ان هذا الاخير

5
00:01:35.550 --> 00:02:04.450
شرط وليس بركن يقول الامام النووي رحمه الله فصل النية شرط للصوم ويشترط لفرضه التبييت والصحيح انه لا يشترط النصف الاخر من الليل وانه لا يضر الاكل والجماع بعدها وانه يجب وانه لا يجب التجديد اذا نام

6
00:02:04.500 --> 00:02:28.250
ثم تنبه هذه اربع مسائل ذكرها الامام النووي رحمه الله تعالى في هذا المقطع من المتن المسألة الاولى انه يشترط التبييت بالنية في صيام الفرض فقال رحمه الله تعالى ويشترط لفرضه التبييت

7
00:02:28.700 --> 00:02:52.550
وقوله لفرضه قيد اخرج النفلة وسياتي الكلام عليه ان شاء الله تعالى واما صوم الفرض فلا بد بالنية فيه من ثلاثة امور الامر الاول التبييت والامر الثاني التعيين والامر الثالث التجديد

8
00:02:53.200 --> 00:03:16.800
فنقول لا بد في النية من ثلاثة تاءات تاء التبييت وتاء التعيين وتاء التجديد فالتبييت معناه ان يوقع النية بين غروب الشمس الى طلوع الفجر ان يوقع النية بين غروب الشمس الى طلوع الفجر

9
00:03:17.150 --> 00:03:36.000
وتفهم من هذا ان النية لو وافقت غروب الشمس او وافقت طلوع الفجر فانها لا تصح فلابد ان تكون النية بينهما والاصل يا اخواني ان النية تكون في اول العبادة

10
00:03:36.550 --> 00:04:01.550
ولذلك تعريف النية فعل الشيء مقترنا او قصد الشيء مقترنا بفعله قصد الشيء مقترنا بفعله وبناء على هذا فالاصل ان النية تكون مقارنة لاول الصوم لكن الصوم السفلي بعسر مراقبة الفجر. فلذلك صحت النية في الصوم من الليل

11
00:04:01.950 --> 00:04:22.450
وهذا احد المواضع الذي يصح فيها تقديم النية منها الصوم ومنها الزكاة الزكاة يصح ان تكون النية عند فرز المال واذا نوى عند فرز المال ايمان الزكاة عن امواله الاخرى

12
00:04:22.500 --> 00:04:46.350
فلا يشترط ان ينوي مرة اخرى عند اعطاء المستحق مال الزكاة اذا النية قد تتقدم عن اول العبادة في مواضع اهمها الصوم والزكاة فالنية هنا لابد فيها من التبييت وقلت لكم معنى التبييت انه يوقع النية

13
00:04:46.450 --> 00:05:09.450
من غروب الشمس الى طلوع الفجر. فلا تصح النية ان وافقت غروب الشمس او وافقت طلوع الفجر  قوله رحمه الله ويشترط لفرضه الفرض يتصور بصوم رمضان اداء او قضاء ويتصور ايضا بصوم النذر

14
00:05:09.550 --> 00:05:34.400
ويتصور ايضا بصوم الكفارة ويتصور ايضا الفرد بصوم الاستسقاء اذا امر به الامام حتى ان الصبي المميزة اذا صام في رمضان لابد لصحة صومه من التبييت وان كان صومه يقع نفلا

15
00:05:34.950 --> 00:05:57.700
ولذلك يلغز فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى فيقولون لنا صوم نفل لابد فيه من التبييت يقصدون بذلك صيام الصبي المميز فانه يقع نفلا ومع ذلك لابد فيه من التبييض والدليل على اشتراط التبيين

16
00:05:57.750 --> 00:06:14.950
قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما لمن لم يبيت النية من الليل هذا الحديث رواه ابو داوود والترمذي من حديث حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما وارضاهما

17
00:06:15.300 --> 00:06:38.800
والحديث بعمومه يدل على ان كل صيام لابد فيه من تبييت لان صيام وقعت نكرة في سياق النفي فتفيد العموم وظاهر الحديث اذا يفيد ان التبييت لابد منه في صوم الفرض وصوم النفل. لكن سيأتي بعد قليل

18
00:06:38.800 --> 00:06:57.750
ما يدل على استثناء النفل فلا يشترط فيه تبيين اذا الامر الاول الذي لا بد منه في النية في في في صيام الفرض هو التبيين والامر الثاني التعيين فلابد ان يعين النية

19
00:06:57.800 --> 00:07:15.750
هل هذا الصوم هل هل هذا صوم صوم رمضان او صوم كفارة او صوم نذر وسيأتي الكلام على التعيين بعد قليل ان شاء الله تعالى الامر الثالث التجديد لكل يوم

20
00:07:16.100 --> 00:07:39.300
بان صوم كل يوم عبادة مستقلة فصوم كل يوم يحتاج الى نية مستقلة فهذه ثلاثة امور لابد منها حتى تصح نية الصيام هذه المسألة الاولى التي ذكرها الامام النووي رحمه الله بقوله ويشترط لفرضه التبيين

21
00:07:39.500 --> 00:08:03.150
المسألة الثانية ذكرها رحمه الله تعالى فقال والصحيح انه لا يشترط النصف الاخر من الليل يقول رحمه الله الصحيح وهذه مسألة خلافية ومقابل الصحيح ضعيف يقول ان الصحيح انه لا يشترط ايقاع النية في النصف الاخير من الليل

22
00:08:03.600 --> 00:08:26.950
ودليل ذلك اي دليل هذا الصحيح هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل فاطلق الحديث ان الليل كله محل لتبييت النية سواء كان في النصف الاول او كان في النصف الثاني

23
00:08:27.100 --> 00:08:47.900
فدل الحديث على انه لا يشترط ان تقع النية في النصف الاخير من الليل حتى يصح الصيام. هذا دليل معتمد  ومقابل معتمد انه يشترط ان تقع النية في النصف الاخير. فلو اوقع النية في النصف الاول من الليل مثلا فان

24
00:08:47.900 --> 00:09:16.000
صومه لا يصح فلا بد على مقابل معتمد ان النية تقع في النصف الاخير ومستند معتمد هو القياس على بعض العبادات. التي يبدأ وقتها من النصف الاخير من الليل مثل اذان الصبح فان اذان الصبح يبدأ وقته من النصف الاخير من الليل ومثل غسل العيد يبدأ من النصف الاخير

25
00:09:16.000 --> 00:09:36.000
من الليل ومثل الدفع من مزدلفة يبدأ من النصف الاخير من الليل فقاسوا قاسوا الصوم على هذه العبادات فقالوا لابد ان تقع النية في النصف الاخير من الليل. لكن هذا مردود بالحديث الذي ذكرناه ووضحنا وجه الاستدلال

26
00:09:36.000 --> 00:10:00.200
والله اعلم فقال رحمه الله تعالى والصحيح انه لا يشترط النصف الاخر من الليل المسألة الثالثة قال وانه لا يضر الاكل والجماع بعدها المقصود بهذه المسألة انه لا يضر بعد النية اذا اكل

27
00:10:00.750 --> 00:10:21.200
من اراد الصيام او شرب او جامع او فعل غير ذلك مما ينافي الصوم. فاذا اتى بالنية المعتبرة ثم فعل بعد ذلك شيئا مما ينافي الصوم فان ذلك لا يضر النية التي اتى بها

28
00:10:21.250 --> 00:10:44.300
ومقابل معتمد انه اذا نوى ثم فعل شيئا ينافي الصوم كالاكل او الشرب او الجماع فانه لابد من تجديد النية. لماذا قال لان لا يتخلل وجود مناف بين النية والعبادة

29
00:10:44.800 --> 00:11:06.900
يعني كيف يأتي بالنية ثم يأتي بما ينافي الصوم ثم يصوم فهذا مستند هذا التعليم مستند من اوجب تجديد النية اذا فعل الانسان بعد النية ما ينافي الصوم هذه المسألة الثالثة

30
00:11:07.000 --> 00:11:28.900
وطبعا يا اخواني الكلام هنا في شيء ينافي الصوم اما اذا اتى بشيء ينافي النية فلا بد من تجديد النية مثال ذلك لو انه نوى ليلا ثم ارتد عن الاسلام عياذا بالله ثم عاد الى الاسلام. فهنا لابد من تجديد النية

31
00:11:29.000 --> 00:11:55.000
بان الردة تنافي النية. لا تنافي الصوم فقط بل وتنافي النية ايضا كذلك لو انه نوى ثم رفض النية ليلا اي فسخ النية ليلا ثم بعد ذلك اراد ان يصوم فلا بد ان يأتي بالنية المعتبرة التي فيها التبييت والتعيين

32
00:11:55.000 --> 00:12:20.300
جديد اذن الردة تنافي اصل النية رفض النية ينافي اصل النية وبالتالي لو انه نوى ثم اتى بما ينافي النية فحينئذ نقول لابد من تجديد النية. فهنا فرقوا بينما ينافي الصوم وما ينافي النية والله الموفق

33
00:12:20.550 --> 00:12:42.300
المسألة الرابعة قال رحمه الله وانه لا يجب التجديد اذا نام ثم تنبه اي انه لا يجب عليه ان يجدد النية اذا نام بعدها ثم استيقظ وتنبه قبل الفجر هذا هو الصحيح

34
00:12:42.350 --> 00:13:13.800
ومقابل الصحيح انه اذا نوى ثم نام ثم استيقظ قبل الفجر وجب عليه ان يجدد النية حتى تكون النية قريبة حتى تكون النية قريبة من العبادة قدر المستطاع واضح؟ ويؤخذ من قوله ثم تنبه انه لو استمر نائما حتى طلع الفجر فانه

35
00:13:13.800 --> 00:13:37.350
يصح صومه قطعا فان محل الخلاف فيما لو نوى ثم نام ثم استيقظ قبل الفجر اما لو نوع ثم نام واستمر نائما الى طلوع الفجر فهذا قطعا لا يجب عليه ان يجدد النية والله اعلم

36
00:13:37.700 --> 00:13:56.900
قال رحمه الله تعالى ويشترط لفرضه التبييض والصحيح انه لا يشترط النصف الاخر من الليل وانه اي والصحيح انه لا يضر الاكل والجماع بعدها وانه لا يجب التجديد اذا نام ثم تنبه

37
00:13:57.300 --> 00:14:22.600
ثم قال رحمه الله ويصح النفل بنية قبل الزوال وكذا بعده في قوله بالنسبة لصوم النافلة هل يجب تبييت النية من الليل في صوم النافلة او لا قال ويصح النفل بنية قبل الزوال

38
00:14:23.100 --> 00:14:55.100
وكذا بعده في قوم حاصل الاقوال بصيام النافلة ثلاثة او حاصل الاراء بعبارة ادق حاصل الاراء في صيام النافلة ثلاثة  المعتمد ان صوم النافلة يصح بنية من النهار بشرط ان تكون تلك النية قبل الزوال

39
00:14:55.350 --> 00:15:18.500
هذا هو المعتمد والقول الثاني للامام الشافعي وهو يقابل المعتمد ان ان نصوم النافلة يصح بنية ولو بعد الزوال. يصح بنية في النهار ولو بعد الزوال وهذا الذي اشار اليه الامام النووي رحمه الله بقوله

40
00:15:19.450 --> 00:15:44.600
وكذا بعده في قوله اي وكذا بعده اي بعد الزوال في قوله  هنالك رأي ثالث وهو رأي من يرى ان صوم النفل كصوم الفرض لابد لابد في صوم النفل من تبييت النية من الليل

41
00:15:45.350 --> 00:16:13.950
وهذا رأي الامام المزني رحمه الله تعالى وقاص النفل على الفرض اخذا بعموم الحديث السابق لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل فصارت الاراء كم ثلاثة المعتمد انه يصح انه تصح نية النفل في النهار بشرط ان تكون قبل الزواج

42
00:16:15.300 --> 00:16:38.800
القول الثاني للامام الشافعي وهو مرجوح في المذهب انه تصح ولو بعد الزوال نعم ساذكر هذا ان شاء الله طيب الرأي الثالث وهو رأي الامام المزني رحمه الله تعالى انه لابد في صوم النفل من تبييت النية من الليل

43
00:16:39.500 --> 00:16:57.650
طيب ما دليل معتمد دليل معتمد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دخل عليها يوما فقال هل عندكم شيء هذه رواية مسلم

44
00:16:57.950 --> 00:17:21.300
رواية البيهقي هل عندكم غداء فقالت لا فقال عليه الصلاة والسلام فاني اذا صائم بهذه الرواية الحديث عند البيهقي وعند الدارقطني هذه الرواية هي التي استدل بها الشافعية رحمهم الله

45
00:17:21.600 --> 00:17:41.750
بان كلمة غداء اسم لما يؤكل قبل الزوال كلمة غداء اسم لما يؤكل قبل الزوال وكلمة عشاء اسم لما يوكل بعد الزوال فدل ذلك على ان النبي صلى الله عليه وسلم

46
00:17:41.800 --> 00:18:08.350
انما نوى قبل الزوال هذا من حيث الدليل ومن حيث التعليم قالوا لان الذي ينوي بعد الزوال قد فات معظم وقت العبادة قد فات معظم وقت العبادة اذا قالوا في صوم النفل حتى يصح بنية من النهار لابد ان تكون النية قبل الزوال

47
00:18:09.250 --> 00:18:34.700
اذا تقرر هذا فعلى المعتمد اذا نوى الانسان ثوم النفل قبل الزوال فان النية تنعطف على ما مضى وحينئذ يكون صائما من اول النهار من حيث الثواب يكون صائما من اول النهار من حيث الثواب

48
00:18:35.050 --> 00:18:58.450
نظير هذا ان من ادرك الامام راكعا فقد ادرك الركعة ويثاب ثواب ركعة كاملة. مع انه لم يدرك الركعة من اولها والله اعلم هذا جواب سؤالي ثم قال الامام النووي رحمه الله

49
00:18:58.850 --> 00:19:21.350
والصحيح اشتراط حصول شرط الصوم من اول النهار والصحيح اشتراط حصول شرط الصوم من اول النهار اي شرط صحة صوم النفل بنية قبل الزوال ان يخلو اول الصوم عما ينافي الصوم

50
00:19:21.500 --> 00:19:50.050
من اكل وشرب وجماع وردة وحيض وجنون ونحوها فلا بد ان يخلو اول الصوم من من هذه الاشياء التي تنافي الصيام فبالتالي لو اكل في اول النهار او شرب او جامعة

51
00:19:50.150 --> 00:20:13.750
او كانت المرأة في حيض ثم انقطع ثم نوى قبل الزوال ان يصوم نفلا فلا تصح نيته فحاصل الكلام بارك الله فيكم اننا نقول ان صوم النفل يصح بنية قبل يصح بنية في النهار لكن بشرطين

52
00:20:14.100 --> 00:20:34.300
عاصروا الكلام اننا نقول ان صوم النفل يصح بنية في النهار لكن بشرطين الشرط الاول ان تكون النية قبل الزوال والشرط الثاني الا يكون قد فعل ما ينافي الصوم قبل

53
00:20:34.300 --> 00:20:55.300
نيته اذا تقرر هذا فهنا الامام النووي رحمه الله يقول والصحيح ما الذي يقابل الصحيح يقابل الصحيح وجه ضعيف ماذا يقول الوجه الضعيف يقول ان صوم النفل يصح من حين النية

54
00:20:55.400 --> 00:21:16.750
حتى ولو فعل ما ينافي الصوم قبله فهمتم اذا هذا وجه في المذهب هذا الوجه يقول انه لو اكل في اول النهار مثلا اكل بعد الفجر او شرب بعد الفجر او جامع ثم نوى نفلا

55
00:21:18.350 --> 00:21:47.650
توم نفل فانه يصح هذا وجه في المذهب لكنه وجه اعي قال رحمه الله ويجب التعيين في الفرض يجب التعيين. ما المراد بقول يجب التعيين؟ اي يجب ان يعين جنس الصوم. هل هو صوم عن رمضان او عن كفارة او عن نذر

56
00:21:48.500 --> 00:22:08.600
حتى اذا نوى الصوم عن كفارة مثلا لا يجب عليه ان يعين نوع الكفارة. هل هي كفارة ظهار او كفارة قتل او كفارة يمين لا يشترط ان يعين نوع الكفارة لكن يشترط ان يعين

57
00:22:08.700 --> 00:22:37.450
الجنس ثم اذا عين واخطأ لم يجزئنا يعني مثلا شخص على سبيل المثال  عليه كفارة كفارة يمين وكفارة ظهار فهو عين قوم عفوا عفوا شخص عليه كفارة يمين فهو عين

58
00:22:37.600 --> 00:22:56.600
قطعا ان يصوم غدا عن كفارة الظهار ليس عليه كفارة ظهار عليه كفارة يمين هل يجب اولا ان يعين نوع الكفارة او لا يجب؟ قلنا لا يجب لا يجب صح؟ لكن لو عين واخطأ فان هذا يضر

59
00:22:57.000 --> 00:23:22.750
بان ما يجب التعرض له اجمالا لا تفصيلا اذا عينه فاخطأ فيه ظر الخطأ ما يجب هذه قاعدة ما يجب التعرض له اجمالا لا تفصيلا اذا عينه واخطأ فيه ظر الخطأ

60
00:23:23.400 --> 00:23:41.700
هنا يجب التعرض اجمالا ان هذا الصوم صوم كفارة لكن لا يجب عليه التفصيل هل هو كفارة ظهار او كفارة جماع في نهار رمضان او كفارة يمين. لا يجب عليه التفصيل

61
00:23:42.200 --> 00:24:06.400
فلو فصل واخطأ في التفصيل فانه يضر ارجو ان تكون المسألة واضحة ثم نقول بارك الله فيكم لو انه على سبيل المثال كان عليه صوم نذر وصوم كفارة فنوى ان يصوم غدا عن نذره

62
00:24:06.950 --> 00:24:23.750
نوى ان يصوم غدا عن نذره وفي اثناء النهار اراد ان ينقل الصوم من صوم النذر الى صوم الكفارة فهل يصح هذا النقل او لا يصح وما الذي يترتب عليه

63
00:24:24.200 --> 00:24:47.350
الجواب بناء على اشتراط التعيين لا يصح هذا النقد وبالتالي نقول اذا كنت نويت ان تصوم غدا عن نذر ثم في اثناء النهار اردت نقله الى كفارة فانه لا ينتقل للكفارة

64
00:24:48.100 --> 00:25:09.550
طيب لا ينتقل الى الكفارة علمنا هذا هل يبقى صومه للنذر صحيحا او لا الجواب نعم يبقى صحيحا. لماذا بان الصوم من العبادات التي لو نوى الانسان الخروج منها لا يخرج منها بالنية

65
00:25:10.700 --> 00:25:39.450
الصوم من العبادات التي لو نوى الانسان ان يخرج منها لا يخرج منها بمجرد النية بخلاف الصلاة الصلاة لو نويت ان تخرج منها خرجت منها لكن الصوم والاعتكاف والحج والعمرة هذه العبادات لا يخرج الانسان منها بمجرد نية الخروج

66
00:25:40.550 --> 00:25:57.900
وبالتالي لو انه كان يصوم صوم نذر واراد ان ينتقل الى صوم كفارة المثلاء فحينئذ نقول لا يصح هذا الانتقال ويبقى صوم صومك الاول الذي هو صوم نذر يبقى صحيحا

67
00:25:58.850 --> 00:26:17.100
والذي يظهر يا اخواني بارك الله فيكم ان هذا كما هو في اختلاف في اختلاف الجنس كذلك يكون في اختلاف النوع بمعنى لو انه نوى ان يصوم غدا عن كفارة ظهار

68
00:26:17.500 --> 00:26:37.650
وفي اثناء صومه اراد ان ينقل الصوم من كفارة الظهار الى كفارة يمين فانه لا ينتقل فكمان قلنا ذلك في الانتقال من جنس الى جنس كذلك نقول ذلك في الانتقال من نوع الى نوع

69
00:26:38.200 --> 00:27:07.500
قال رحمه الله ويجب التعيين في الفرض وقوله في الفرظ هذا قيد خرج النفل فالنفل يصح بنية مطلقة لان المقصود في النفل اصول الصوم في ذلك اليوم وظاهر هذا ان النفل يصح بنية مطلقة ولو في الايام المتأكد صومها. كيوم عرفة

70
00:27:07.500 --> 00:27:32.700
ويوم عاشوراء نعم الامام النووي رحمه الله تعالى في كتاب مجموع بحث انه يشترط التعيين بصيام الايام التي يتأكد صيامها قياسا على اشتراط التعيين في رواتب الصلوات نحن في صلاة النافلة اذا كانت النافلة ذات وقت

71
00:27:32.950 --> 00:27:50.950
او كانت النافلة ذات سبب لابد في النية من امرين ما هما قصد الفعل والتعيين صح ولا تشترط نية نفلية الامام النووي رحمه الله في المجموع بحث انه ينبغي في الصوم

72
00:27:51.050 --> 00:28:13.350
ان يكون كالصلاح ففي صوم النافلة يكون هذا على بحث الامام النووي لابد من قصد التعيين ايضا لكن المعتمد انه لا يشترط التعيين في صوم النافلة بل يصح صوم النافلة بالنية المطلقة. نعم

73
00:28:13.600 --> 00:28:37.400
التعيين شرط كمال. ما معنى شرط كمال؟ اي شرط لحصول الثواب المخصوص فانت مثلا لو انك صمت غدا وصادف ان الغد هو يوم عرفة فحينئذ نقول يصح صومك لكن هل تحصل على الثواب المخصوص

74
00:28:37.550 --> 00:29:04.100
المرتب على صوم عرفة؟ الجواب لا الا اذا نويت الا اذا نويت ان تصوم الغد عن عرفة اذا التعيين شرط لحصول الثواب المقصوص المترتب على صيام ذلك اليوم وليس شرطا لصحة اصل الصيام. ارجو ان تكون المسألة واضحة لكم

75
00:29:05.150 --> 00:29:30.550
قال رحمه الله وكماله اي وكمال النية في رمضان ان ينوي صوم غد عن اداء فرض رمضان عن اداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى هذا اكمل النية والقدر الواجب من النية بارك الله فيكم

76
00:29:30.650 --> 00:29:57.350
ان يقول نويت صوم رمضان طبعا ان يأتي بها في قلبه ويستحب التلفظ بها كما هو معلوم  وتفهم من كلام الامام النووي رحمه الله تعالى هنا ان نبض غد لا يجب التعرض له بخصوصه

77
00:29:58.150 --> 00:30:23.400
لا يجب التعرض له بخصوصه وهذا معتمد الشيخين الرافعي والنووي وان كان العلامة ابن حجر رحمه الله يرى انه لابد من التعرض للغد ثم قوله رحمه الله عن اداء فرض رمضان هذه السنة

78
00:30:23.650 --> 00:30:51.150
رمضاني هنا بالجر على الاضافة الى اسم الاشارة حتى تكون الاظافة معينة بكونه رمضان هذه السنة وليس بالنصب على الظرفية لانه لو كان بالنصب لكان ظرفا للفعل نويته. سيكون الكلام هكذا

79
00:30:51.500 --> 00:31:13.650
نويت صوم غد عن اداء فرض رمضان اي كانك قلت نويت في رمضان واضح فا رمضان ليس ظرفا للنية لان ظرف النية هو اللحظة التي وقعت فيها النية من الليل

80
00:31:13.850 --> 00:31:37.450
وبالتالي رمضان يقرأ بالجر على الاضافة بان المقصود التعيين رمضان رمضاني هذه السنة ثم قوله رحمه الله وكماله في رمضان ان ينوي صوما غد عن اداء قوله عن اداء هذا قيد

81
00:31:37.600 --> 00:32:00.450
احترز به عن القضاء ولا يجب التعرض للاداء والقضاء كما سيأتي قال فرضي احترز به عن النفل رمضان احترز به عن النذر والكفارة هذه السنة احترز به عن سنة اخرى

82
00:32:01.450 --> 00:32:28.150
ثم قال رحمه الله تعالى وفي الاداء والفردية والاضافة الى الله تعالى الخلاف المذكور في الصلاة انتبه لهذه العبارة قال وفي الاداء والفردية والاضافة الى الله تعالى الخلاف المذكور في الصلاة

83
00:32:28.800 --> 00:32:51.050
نحن درسنا هذا الذي في الصلاة ساسألكم هل المعتمد اشتراط الاداء للصلاة او لا لا يشترط شهر. لا يشترط احسنتم لا يشترط. طيب بناء على انه لا يشترط في الصلاة. هل يشترط في الصيام

84
00:32:55.200 --> 00:33:07.100
اذا بنينا على ذلك على ذلك فانه لا يشترط ايضا. نعم هو لا يشترط هو ايش قال؟ ايش قال؟ وفي الاداء والفرظية والاظافة الى الله تعالى. الخلاف المذكور يعني بلى

85
00:33:07.300 --> 00:33:26.350
واضح اذا لا يشترط لا في الصلاة ولا في الصيام. جيد. الفرضية هل تشترط في الصلاة او لا تشترط مشترى تشترى في الصلاة. طيب في الصيام نفس الخلاف طيب المعتمد في الصلاة انها تشترى

86
00:33:26.450 --> 00:33:49.050
ظاهر العبارة هنا ان المعتمد في الصيام ما هو ظاهر العبارة هنا ان المعتمد في الصيام كالصلاة فكما انها تشترط في الصلاة فظاهر العبارة ان الفرضية ايضا تشترط في الصيام

87
00:33:49.650 --> 00:34:11.050
صح لكن ليس هذا هو المعتمد واضح؟ وان كان هو مقتضى العبارة طيب الاظافة الى الله تعالى لا تشترط في الصلاح على المعتمد مقتضى ذلك انها لا تشترط في الصيام ايضا وهذا

88
00:34:11.100 --> 00:34:31.150
معتمد في السياق اذا المعتمد في الصيام انه لا يشترط نية الاداء والقضاء وانه لا تشترط الاظافة الى الله تعالى لكن قوله الفرضية هذا محل اشكال لان المعتمد في الصلاة

89
00:34:31.750 --> 00:34:52.800
انه تشترط الفرضية مقتضى عبارته ان الفرضية تشترط بالصوم ايضا والمعتمد انها لا تشترط في الصوم. كما صرح به الامام النووي رحمه الله تعالى نفسه في المجموع شرح المهذب ولذلك

90
00:34:53.200 --> 00:35:20.100
ولذلك نقول ولذلك نقول يا اخواني ان مقتضى العبارة هناك بالنسبة لمسألة فردية على خلاف معتمد واضح ان مقتضى العبارة بالنسبة لمسألة الفرضية على خلاف المعتمد فان مقتضى العبارة ظاهر العبارة

91
00:35:20.100 --> 00:35:37.750
الفرضية في الصوم والمعتمد ان الفرضية لا تشترط في الصوم وان كانت تشترط في الصلاة فان قال قائل ما الفرق بين الصوم والصلاح لماذا اشترطت الفرضية في الصلاة ولم تشترط لفرضية الصوم

92
00:35:38.500 --> 00:36:07.950
الجواب لان الصلاة تقع فرضا ونفلا صلاة الضهر تقع فرضا وتقع نفلا اذا كانت معادة صح واما الصوم صوم رمضان لا يقع الا فرضا من البالغ صوم رمضان لا يقع من البالغ الا فرضا. هذا الفرق بينهما

93
00:36:08.500 --> 00:36:32.300
فلما كانت الصلاة تقع فرضا ونفلا احتاج الامر الى التمييز فكان الشرط انه لابد من نية الفرضية جيد لكن الصوم لما كان لا يقع من البالغ الا فرضا لم تشترط نيته الفرضية

94
00:36:33.550 --> 00:36:57.300
واضح او لا اذا تقرر هذا فانه قال هنا وفي الاداء والفرضية والاضافة الى الله تعالى الخلاف المذكور في الصلاة. ثم قال والصحيح انه لا يشترط تعيين السنة الصحيح انه لا يشترط تعيين السنة

95
00:36:57.550 --> 00:37:18.500
بناء على انه لا يشترط تعيين الاداء فاذا كان لا يشترط تعيين الاداء فكذلك لا يشترط تعيين السنة. لان المقصود من الاداء ومن تعيين السنة واحد وعليه فلو ان الانسان مثلا

96
00:37:18.650 --> 00:37:36.350
قام في عام الف واربع مئة واربعة واربعين. صام رمظان في عام الف واربع مئة واربعة واربعين واضح وهو يظن انه في عام الف واربع مئة وخمسة واربعين فان هذا لا يضر والله اعلم

97
00:37:37.350 --> 00:38:03.350
اتضحوا ثم قال رحمه الله ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان قوم غد عن رمضان ان كان منه فكان منه لم يقع عنه الا اذا اعتقد كونه منه بقول من يثق به من عبد او امرأة او صبيان رشداء

98
00:38:04.000 --> 00:38:28.800
هذه المسألة يا اخواني لها صورتان السورة الاولى اذا نوى ليلة الثلاثين من شعبان ان يصوم غدا نفلا ان كان من شعبان نوى ليلة الثلاثين من شعبان ان يصوم غدا نفلا ان كان من شعبان

99
00:38:29.250 --> 00:38:53.200
فهذا يصح صومه لانه مستند الى اصل وهو بقاء شعبان جيد هذه السورة الاولى الصورة الثانية اذا نوى ليلة الثلاثين من شعبان ان يصوم غدا عن رمضان ان كان من رمضان

100
00:38:54.350 --> 00:39:20.050
واضح فهذا له حالتان الحالة الاولى الا تقوم عنده قرينة انه من رمضان الا تقوم عنده قرينة ان الغد من رمضان ليس عنده قليلا الحكم لا يصح صومه سواء اتى بالنية جازما

101
00:39:21.050 --> 00:39:41.950
او اتى بها بصيغة التعليق. يعني سواء قال نويت ان اصوم رويت صوم غد عن رمضان سواء قال هكذا فلا تصح لماذا لا تصح لان جزمه من غير اصل يستند عليه لا عبرة به

102
00:39:42.850 --> 00:40:04.300
لان جزمه من غير اصل لا يستند عليه لا عبرة به او اتى بالنية معلقة كأن قال ان كان الغد من رمضان او يقول هكذا نويت صوم غد ان كان من رمضان. فهذا ايضا لا يصح. لو قال نويت صوم غد ان كان من رمضان

103
00:40:04.300 --> 00:40:31.450
الا فانا متنفل او فانا متطوع. ايضا هذا لا يصح لان التعليق ينافي الجزم في النية اذا اذا نوى ليلة الثلاثين من شعبان ان يصوم غدا عن رمضان فقلنا له حالتان. الحالة الاولى الا تكون عنده قرينة يستند اليها

104
00:40:32.350 --> 00:40:54.000
والحكم لا يصح صومه الحالة الثانية ان تقوم عنده قرينة من خلال تلك القرينة يظن ان الغد من رمضان مثل ماذا هذه القرينة كقول امرأة موثوقة او قول عبد موثوق

105
00:40:54.500 --> 00:41:15.600
او قول فاسق يعتقد صدقه او قول صبيان رشداء ومعنى قوله رشداء اي انهم لم يجرب عليهم الكذب من قبل فما الحكم في هذه السورة الحكم في هذه السورة انه يصح صومه

106
00:41:16.000 --> 00:41:39.800
لماذا؟ لانه حصل عنده غلبة ظن والفروع الفقهية يكفي فيها غلبة الظن ثم قول الامام النووي رحمه الله تعالى في المتن الا اذا اعتقد قوله اعتقد بمعنى ظن الا اذا ظن

107
00:41:40.600 --> 00:41:59.400
وقوله رحمه الله او صبيان رشداء انظر صبيان هذا جمع او مفرد جمع ظاهر العبارة انه لا يجوز الاعتماد على قول صبي واحد بل لا بد من جماعة من الصبيان

108
00:42:00.250 --> 00:42:29.850
وهذا الذي هو ظاهر عبارته خالفه الامام النووي رحمه الله في المجموع ففي المجموع قرر انه يجوز الاعتماد على قول صبي واحد فينبغي التنبه له نعيد قراءة المسألة قال ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان ان كان منه

109
00:42:29.900 --> 00:42:52.550
فكان منه لم يقع عنه الا اذا اعتقد كونه منه بقول من يثق به من عبد او امرأة او صبيان رشداء ثم قال رحمه الله عقبة ما جزى به في المجموعة

110
00:42:52.600 --> 00:43:21.300
نعم  ثم قال رحمه الله ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد ان كان من رمضان اجزأه ان كان منه هذه واضحة لماذا لانه مستند الى اصل وهو بقاء رمضان

111
00:43:22.750 --> 00:43:48.600
جيد ثم قال رحمه الله ولو اشتبه طالما شهرا بالاجتهاد ولو اشتبه صام شهرا بالاجتهاد فان وافق ما بعد رمضان اجزأه وهو قضاء على الاصح فلو نقص وكان رمضان تاما لزمه يوم اخر

112
00:43:49.200 --> 00:44:13.050
ولو غلط بالتقديم وادرك رمضان لزمه صومه والا فالجديد وجوب القضاء اصل المسألة يا اخواني نفرعها ثم نعود الى المتن عاصروا المسألة ان من اشتبه عليه دخول رمضان بسبب حبس مثلا

113
00:44:14.250 --> 00:44:39.850
فهذا اولا يجب عليه ان يجتهد ثم يصوم بناء على اجتهاده يجب عليه ان يجتهد ثم يكون صومه بحسب ما اداه اجتهاده وحينئذ اذا اجتهد فهذا الاجتهاد لا يخلو من حالات. الحالة الاولى

114
00:44:40.700 --> 00:45:10.900
ان يقع صيامه الذي بناه على الاجتهاد موافقا لرمضان ان يقع صيامه الذي بناه عن الاجتهاد موافقا في رمضان. فيكون صومه حينئذ اداء او قضاء يكون اداءنا وقضاء يكون اعداء. طيب اسألكم سؤالا اخر. هل هذه مسألة مذكورة في المتن او لا

115
00:45:13.450 --> 00:45:35.850
لا ليست مذكورة شيء لم يذكرها في المتن لوضوحها واحد لو انه اجتهد وصام بناء على اجتهاده ووقع صومه الذي بناه على الاجتهاد بعد رمضان فماذا يكون يكون قضاء صح

116
00:45:36.050 --> 00:46:05.500
وهذا مذكور في قوله فان وافق ما بعده فان وافق ما بعد رمضان اجزأه وهو قضاء او على الاصح طيب السؤال لماذا قضى الجواب قضاء بوقوعه بعد وقت العبادة وقوله على الاصح اشارة الى وجود خلاف مقابل الاصح انه يكون اداء

117
00:46:05.800 --> 00:46:31.650
بان هذا هو وقت العبادة في حقه اتضح الصورة الثالثة اذا اجتهد ثم صام ووقع صومه الذي بناه على الاجتهاد قبل رمضان فحينئذ ماذا نقول؟ نقول يقع صومك نفلا ثم ان ادركت رمظان

118
00:46:32.400 --> 00:46:57.350
وجب عليك ان تصومه اذا ادركت بعد ذلك رمضان وجب عليك ان تصومه. هذه الحالة الثالثة وهي التي اشار اليها فقال ولو غلط بالتقديم وادرك رمضان لزمه صومه اتضح هذي كم صارت حالات؟ ثلاث حالات

119
00:46:57.550 --> 00:47:22.800
ذكر منها حالتين طيب تأتيك الحالة الرابعة اذا اجتهد وصام ولم يتبين له شيء. لم يتبين ان الصوم الذي بناه على الاجتهاد وافق ان او وقع قبله او وقع بعده ما تبين له شيء. فما الحكم؟ الجواب لا يلزمه شيء

120
00:47:24.550 --> 00:47:47.000
هذه الحالة الرابعة السورة الخامسة لو انه كان لا يعرف الليل من النهار يلزمه ان يجتهد في معرفتهما فلو انه صام ثم اي بعد اجتهاده في معرفة الليل والنهار ثم تبين له

121
00:47:48.000 --> 00:48:16.350
ان صومه وقع ليلا فما الذي يلزمه؟ الجواب يلزمه القضاء لان الليل ليس محلا للصيام واضح هذه الصورة رقم كم الان الخامسة طيب السورة السادسة والاخيرة لو انه اجتهد هل دخل رمضان او لم يدخل

122
00:48:16.800 --> 00:48:37.700
ولم يظهر له شيء ما ظهر له اي شيء واضح فمثل هذا يقال لا يلزمه الصوم اصلا لان الصوم لم يجب في حقه فصارت عندنا كم صور؟ صارت عندنا ست سور صح

123
00:48:37.900 --> 00:49:01.600
اه اذا تقرر هذا نعود الى عبارة المتن قال ولو اشتبه صام شهرا بالاجتهاد قوله رحمه الله بالاجتهاد هذا اشارة الى شرط ان هذا الصوم انما يجزئه اذا كان مبنيا على الاجتهاد

124
00:49:02.000 --> 00:49:26.750
فلو انه صام بلا اجتهاد لم يجزئه ذلك الصوم حتى وان وافق ذلك الصوم الذي اجتهد فيه شهر رمضان لا يجزئه لانه صام بلا اجتهاد اذا الاجتهاد هنا شرط حتى يحصل الاجزاء

125
00:49:28.500 --> 00:49:56.450
ثم تأتي مسألة اخرى لو انه اجتهد وصام الشهر الذي بناه على الاجتهاد تمام بعد رمضان فهنا له اربع حالات لم تنتبه للفرق بين السورة الرابعة والسادسة. طيب السورة الرابعة

126
00:49:57.200 --> 00:50:20.400
اذا لم يتبين له شيء لم يتبين انه صام قبل او وافق رمضان او بعد رمضان فهذا لا يلزمه شيء واضح ولا لا؟ طيب صورة السادسة لو انه اجتهد هل رمظان قد دخل او لا

127
00:50:20.900 --> 00:50:48.300
صح ولم يتبين له دخول رمضان من عدم دخوله فلا يلزمه شيء. لان الصوم لم يجب في حقه اتضح الفرق في الاول في السورة الرابعة اجتهد وغلب على ظنه ان رمظان قد دخل وصام. لكن لم يتبين هل صام قبل رمظان؟ او وافق رمظان او بعده

128
00:50:49.000 --> 00:51:08.800
اما في السادسة لم يتبين له من خلال الاجتهاد هل دخل رمضان او لم يدخل؟ اظن واضحة طيب الان هو عنده شهران الشهر الذي بناه على الاجتهاد والشهر الثاني هو شهر رمضان الفعلي

129
00:51:09.900 --> 00:51:31.100
اما عندنا اربع حالات اما ان يكونا تامين. هذا ثلاثون يوما هذا ثلاثون يوما. فالامر واضح واما ان يكونا ناقصين هذا تسعة وعشرون يوما هذا تسعة وعشرون يوما. الامر واضح

130
00:51:31.550 --> 00:51:59.050
لكن الصورة الثالثة ان يكون رمضان تاما واضح والشهر الذي صامه بالاجتهاد ناقصا وبعد ان صام ناقصا تبين له ان رمضان كان تاما فما الحكم يلزمه قضاء يوم اتضح شيوخ ولا لا

131
00:51:59.100 --> 00:52:22.450
يلزمه قضاء يوم. لماذا؟ لان رمضان ثبت في ذمته تاما. والشهر الذي صامه بناء على اجتهاده صامه ناقصا  طيب هذه المسألة موجودة في المتن نعم قال الامام النووي رحمه الله فلو نقص اي فلو نقص ما صامه بالاجتهاد وكان رمضان

132
00:52:22.450 --> 00:52:44.450
تاما لزمه يوم اخر اتضح طيب لو حصل العكس اذا كان رمضان هذه السورة الرابعة اذا كان رمضان ناقصا والذي صامه بالاجتهاد تاما فان علم فله ان يفطر اليوم الاخير

133
00:52:44.800 --> 00:53:05.750
ان علم فله ان يفطر اليوم الاخير ثم قال رحمه الله تعالى في المسألة الاخيرة في هذا الفصل ولو نوت الحائض قوم غد قبل انقطاع دمها ثم انقطع ليلا ضحى

134
00:53:05.950 --> 00:53:30.250
ان تم لها في الليل اكثر الحيض وكذا قدر العادة في الاصح سورة المسألة هل يصح ان تنوي الحائض الصيام في الغد قبل انقطاع دم الحيض او لا يصح معلوم ان الحيض ينافي الصوم

135
00:53:31.150 --> 00:53:56.600
فالحائض هل يصح ان تنوي صيام الغد قبل ان ينقطع دم الحيض او لا يصح الجواب يصح ان الحائض تنوي صيام الغد قبل ان ينقطع دم الحيض في صورتين الصورة الاولى جزما بلا خلاف في المذهب

136
00:53:57.200 --> 00:54:22.200
والصورة الثانية على الاصح في المذهب ما هي السورة الاولى سورة الاولى اذا كان يتم اكثر الحيض لها ليلا كم اكثر الحيض اكثر الحيض خمسة عشر يوما فاذا كان يتم اكثر الحيض لها ليلا

137
00:54:23.050 --> 00:54:53.600
فانه يصح ان تأتي بالنية ليلا قبل انقطاع الحيض. لماذا؟ لانها جازمة انها في الغد ستكون طاهرة ادي السورة الاولى وهي التي قصدها الامام النووي رحمه الله بقوله ولو نوت الحائض صوم غد قبل انقطاع دمها ثم انقطع ليلا صح. الصورة الاولى ان تم له

138
00:54:53.600 --> 00:55:10.750
في الليل اكثر الحيض. هذه السورة الاولى وهذه قطعا يصح بلا خلاف ومعنى ان تم لها في الليل اكثر الحيض اي ان تم لها في الليل خمسة عشر يوما من الحيض

139
00:55:11.650 --> 00:55:41.650
لانها تجزم انها في الغد ستكون طاهرة الصورة الثانية ويصح ايضا على الاصح ان تأتي بالنية من الليل اذا كان يتم لها ليلا قدر العادة اذا كان يتم قدر العادة لها ليلا. لماذا؟ لانها حينئذ تستند الى ظن مستفاد من العادة

140
00:55:41.650 --> 00:56:06.550
سورة المسألة امرأة تعلم ان عادتها ستة ايام وتعلم ان نهاية الايام الستة سيكون قبل الفجر واضح اليس من المحتمل ان العادة تخلف هذا محتمل لكن غالب الظن ان العادة ستة ايام

141
00:56:06.900 --> 00:56:28.900
فهذه المرأة يصح لها ان تأتي بالنية قبل الفجر حال كوني الحيض لا زال موجودا. لان الغالب على ظنها انها ستكون غدا طاهرة وبالتالي هي تستند في هذه الصورة الى غلبة الظن

142
00:56:29.850 --> 00:56:50.700
نعيد قراءة العبارة قال ولو نوت الحائض قوم غد قبل انقطاع دمها ثم انقطع ليلا صحة شوف ثم انقطع ليلا قوله ثم انقطع ليلا هذا قيد اخرج ماذا ما لو انقطع دم الحيض بعد الفجر

143
00:56:51.250 --> 00:57:15.500
فلا يصح صومها واضح قال ثم انقطع ليلا صح في صورتين الصورة الاولى ان تم لها في الليل اكثر الحيض وهذا جزما الصورة الثانية وكذا ان تم قدر العادة ليلا في الاصح

144
00:57:16.050 --> 00:57:40.750
ومقابل الاصح ومقابل الاصح لا تصح النية لماذا؟ قالوا مستند مقابل الاصح لان هذه العادة قد تتخلف في غير هاتين الصورتين لا تصح النية من الحائض لانها حينئذ لا تستند على اصل

145
00:57:41.350 --> 00:58:03.650
مثلا لو كانت المرأة ليس لها عادة اصلا او لو كانت المرأة عادتها تختلف اي لا تكون متسقة كذلك اذا كانت المرأة لا تتم اكثر عادتها ليلا ففي هذه الصور لا يصح ان الحائض

146
00:58:03.750 --> 00:58:38.450
تنوي الصوم من الليل نكون بهذا انتهينا من هذا الفصل لنشرع باذن الله تعالى في الدرس القادم بالفصل الاتي المتعلق بالركن الثاني من اركان الصيام وهو الامساك عن المفطرات اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يخدم لنا بما ختم

147
00:58:38.450 --> 00:58:50.600
لعباده الصالحين اللهم امين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين