والمانع عكسه ما يلزم من وجوده عدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته واما السبب فهو ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من ويلزم من عدمه العدم. هذه تعريفاتها الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حق حمده واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته باحسان الى يوم الدين اما بعد. فكنا قد آآ قرأنا في الدرس السابق مقدمة هذه الورقات وهي الورقات في اصول الفقه لابي علي الجويني رحمه الله ما قرأناه هو جزء من المقدمة التي قدم بها هذه الفصول قل التي تناول فيها مسائل اصول الفقه. وكنا قد وقفنا عند قوله والاحكام سبعة مناسبة ذكر الاحكام هنا هو انه اشار اليها في التعريف حيث قال والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين الامام الجويني رحمه الله تعالى انواع الاحكام الاحكام السبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح هو الباطل الواجب ما يثاب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمحظور ما يتاب على تركه. ويعاقب على ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. والصحيح ما يعتد به ويتعلق ويتعلق به النفوذ والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. تعريف تعريف ببعض المصطلحات علم الاصول. طيب. هذه العناوين التي في هذه المطبوعة هي من صنيع ناشر وليست من اصل الكتاب. ولهذا اه هي نوع من التقريب والتقسيم للمؤلف لكنها ليست من صنع المؤلف رحمه الله لان المؤلف بنى هذا الباب او هذا الكتاب على مقدمة وفصول لا زلنا في المقدمة المقدمة اشتملت على تعريف اصول الفقه. وذكر في اول الكلام ان تعريف المركب لابد من تعريف افراده واجزاءه. وعرف المؤلف رحمه الله اصل الفقه ثم ذكر في الفقه الاحكام فقال في تعريف الفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد وتكلمنا على هذا بعد هذا قال المصنف رحمه الله هو الاحكام. الواو هنا للاستئناف والالف واللام في قوله الاحكام للعهد الذكري هي للعهد الذكري لانه ذكر الاحكام قريبا في قوله معرفة احكام فالان يبين لنا ما هي الاحكام وبينها رحمه الله بعدها وهذا احد اوجه البيان لم يعرف الحكم او لم يعرف الاحكام. لكنه عرفها ببيانها والتعاريف في كلام العلماء لها طرق عديدة منها ما يعرف الشيب بالمثال. ومنها ما يعرف الشيب الاثار والاحكام ومنها ما يعرف الشيء بالانواع الان المؤلف رحمه الله في هذا المقام عرف الاحكام بذكر انواعها والا فالاحكام جمع حكم والحكم الفصل كما تقدم لغة يراد به اثبات شيء لشيء او نفيه ويمكن ان يقال في تعريف الحكم اصطلاحا انه خطاب الله تعالى الحكم في الاصطلاح هو خطاب الله تعالى. المتعلق بافعال المكلفين المتعلق بافعال المكلفين. هذا في الجملة ثم يأتي تفصيل ذلك بالاقتضاء او التخيير او الوضع بالاقتضاء او التخيير او الوضع ومن خلال هذا التعريف اعيده خطاب الله تعالى المتعلق باعمال المكلفين بالاقتضاء تحوم اه حول او تدور حول البهائم فتمنعها وتحجزها. واما في الاصطلاح فعرفه بقوله والمحظور ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه. ما يعاقب على فعله. يعني الذي يجري به مؤلم على الفاعل سواء كان اعتقادا او على او كان او التخيير او الوضع يجتمع كل انواع الاحكام الشرعية. فالاحكام الشرعية تنقسم الى قسمين. في الجملة كان تكليفية واحكام وظعية. والفرق بين الاحكام التكليفية والاحكام الوظعية هو ان الاحكام التكليفية هي خطاب الله تعالى نفس التعريف المتعلق بافعال المكلفين تقدم بالاقتراح واو التخيير بالاقتضاء او التخيير ومعنى الاقتضاء الايجاب التحريم الكراهة الندب. هذا المعنى الاقتضاء. او التخيير اي رباحة. يعني يكون الشيء مخيرا فيه المكلف بين الفعل والترك. وهو المباح. هذا القسم الاول من الاقسام من اقسام الاحكام وهي الاحكام التكليفية وهي خمسة احكام سيأتي بيانها في عد المؤلف وذكره اما القسم الثاني من الاحكام الشرعية فهي الاحكام الوضعية الاحكام الوضعية وهي خطاب الشارع او خطاب الله تعالى المتعلق بجعل شيء سببا لشيء. او شرطا له. او قانعا منه او صحيحا او فاسدا. هذا تعريف الاحكام الوضعية الاحكام الوضعية خطاب الله تعالى المتعلق بجعل شيء سببا لشيء او بجعل شيء شرطا لشيء. او بجعل شيء مانعا من شيء او بجعل شيء فاسدا او بجعل شيء صحيحا. ومن هنا نعلم ان خطاب الوضع لا يتعلق باعمال المكلفين لانه ما قال خطاب خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين انما قال خطاب الله المتعلق بجعل شيء سببا لشيء فليس هذا مما يدخل في افعال المكلفين. انما هي علامات وامارات تثبت بها احكام وتنتفي بها احكام وهي السبب والشرط والمانع والصحة والفساد. وبهذا يتبين لنا ان الاحكام التكليفية كم؟ خمسة. ما هي واجب ومندوب مباح محرم مكروه هذه خمسة يقابلها احكام وضعية وهي خمسة ايضا الشرط السبب المانع الصحة الفساد. الفارق بينهما يفهم من الاسم. تلك احكام تكليفية يعني فيها تكليف فيها طلب فيها الزام فيها مشقة اما الاحكام الوضعية فليس فيها طلب ولذلك لا تسمى تكليفية انما وضعية وضعها الشارع فالشارع وظع زوال الشمس سببا لدخول وقت الصلاة. هل هذا من فعل هل الخلق مأمورون بان ينقلوا الشمس من المشرق الى المغرب حتى يأتي حتى يأتي وقت الصلاة؟ لا. انما هذا وضع وضعه الشارع علامة امارة الاعمال الاحكام التكليفية ليست من صنع المكلف. اي ليس المكلف مطلوبا مطالبا بها انما الشارع جعل شيئا سببا لشيء او شرطا له او مانعا منه او صحة او دليلا على صحته او دليلا على وسيأتي مزيد بيان لهذه الاحكام فيما نستقبل طيب الان من خلال الحديث الذي تكلمت في قبل قليل او تكلمت آآ عن اقسام الاحكام تبين انها عشرة. فلماذا قال المصنف والاحكام سبعة هذا العد الذي ذكره المؤلف رحمه الله هي طريقة اختارها المصنف في عد الاحكام ولكن هذه هذا العد ليس حصرا ولا استعابا انما هو ذكر لابرز الاحكام التي قدر ان ان الناس بحاجة الى بيانها من ناحية من ناحية اخرى هذا بيان الاحكام الاصول وما عداها مما لم يذكر فهو يرجع اليها فيما فيما اجتهد فيه المصنف رحمه الله. ومن هنا نعرف انه عد الاحكام ليس امرا متفقا عليه بين الاصوليين بل لهم فيه طرق فمنهم من عدل احكام خمسة وجعلها فقط الاحكام التكليفية فقال الاحكام خمسة الحلال والحرام والمكروه والواجب والمندوب. طيب والاحكام الوضعية؟ قال الاحكام الوضعية ترجع الى الاحكام الخمسة حاجة الى ان نعدها عدا مستقلا لانها مندرجة او مظمنة في الاحكام الخمسة ومنهم من قال ان الاحكام سبعة كما قال المصنف ومنهم من قال ان الاحكام عشرة ومنهم من قال ان الاحكام تسعة وكل هذا ليس وراءه الاشكال لان هذا من التقسيمات التي يقرب بها العلم ولا مشاحة في الاصطلاح لكن عند التفصيل بسط الاحكام عشرة. وهي ما ذكرناه في الاحكام التكليفية خمسة والاحكام الوضعية خمسة يقول المؤلف رحمه الله الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل هذه الاحكام سيأتي المؤلف رحمه الله على كل واحد منها بالبيان والايضاح. لكن من خلال ما ذكر المؤلف في تسميته للاحكام بالوجوب والمندوب ذكر بعض اهل العلم ان هذا مما اخذ على المصنف حيث سمى الاحكام بالوجوب او الواجب والمندوب المباح والمحظور الصحيح والفاسد وهذه ليست هي الاحكام انما هذه اثار الاحكام واما الاحكام فهو الايجاب والندب والاباحة والتحريم والكراهة والصحة والفساد. بما يطلب فعله وهو الواجب والمندوب اما على وجه الايجاب او على وجه الندب. ثم ذكر ما لا طلب فيه وهو المباح ثم عاد الى ذكر ما المطلوب تركه. اما على وجه الوجوب او على وجهي الندم. بعد هذا انتقل الى القسم الثاني من الاحكام وهي الاحكام الوضعية وقال والصحيح هو الباطل وهذا هو القسم الثاني من اقسام الاحكام فالصحيح والباطل نوعان من الاحكام الوضعية لكنه لم يستوعب ذكر الاحكام الوضعية بل ذكر منها اثنين. وبقي الشرط والسبب والمانع. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان هذه الاحكام فقال رحمه الله فالواجب وهو اول ما قال فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. هكذا عرفه المؤلف رحمه الله وعلى هذين الركنين في التعريف بنى كل التعريف. الاثابة والعقاب فكل التعاريف يشترك فيها الاثابة والعقاب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. ما يعاقب تاركه ولا يثاب فاعله آآ ما يعاقب فاعله ولا يعاقب تاركه. وسيأتي من خلال العرض ان جميع ما ذكره يدور على الاثابة والمعاقبة فهما المفتاحان الرئيسان في تعريف وبيان كل نوع من هذه الانواع. ابتدأ بالواجب لانه اشرفها واهمها ولانه ايجاد والايجاد في الشرع اعظم منزلة من الترك. ولهذا الترك يحصل بلا نية ولكن فعل لا يحصل الا بنية انه ولكن الايجاد لا يحصل الا بنية فلشرف الايجاد قدمه ذكرا على الترك. فقال رحمه الله فالواجب ما يثاب فاعله ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعريفا لغويا لان بناء في هذا مؤلف على المؤلف على الاختصار وهو في اللغة مأخوذ من مادتين. السقوط والثبوت. السقوط والثبوت. وقد يتبادر للذهن انهما كيف ساقس كيف يكون ساقطا وثابتا؟ السقوط والثبوت لا تعارض بينهما. وقد يسقط الشيء ويثبت. كما قال الله تعالى فاذا وجبت ذنوبها وجبت اي سقطت. وسقوطها ثبوتها وقرارها في مكانها. فهذا من حيث اللغة اجتماع هذين المعنيين في هذا اللفظ فان الثابت فان الساقط يلزم مكانه ويثبت وسمي اللازم الذي لا خلاص منه واجبا. لانه ثابت. وسمي ساقطا لانه نازل على من وجب عليه. فلذلك كما لو سقط عليه من علو. هكذا قال آآ العلماء في بيان المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى على السلاح وثمة مناسبة لابد ان يكون هناك مناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. اما ما يتعلق بالمعنى الاصطلاحي فقد قال فيه المصنف رحمه الله لا يثاب على فعله ويعاقب على تركه. هذا تعريف للواجب وهو تعريف للواجب بلازمه. يعني هذا ليس تعريفا يبين حقيقة ما هو الواجب. انما بين ما يلزم على الواجب اي بيان بعظ اثار الواجب بعظ احكام الواجب وهذي طريقة من الطرق التي تبين بها الحدود طبعا علماء المنطق يعارضون في مثل هذا ويقولون هذا التعريف ليس سديد وعليه من الملاحظات كذا وكذا منها انه تعريف باللازم ولكن في مقام التعلم مقام تقريب العلم يتجاوز عن تلك الحدود ويقال ان التعريف المقصود به الايضاح والبيان قريب الحد الى الافهام فحيثما كان هذا محققا ببيان الشيء حقيقته او بيان مثال له او بيان لازمه وحكمه فان العلماء يستعملون ذلك كله في التعريف وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم في التعريف المثال فلما قال اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر قالوا وما هو؟ قال الرياء مع ان الشرك الاصغر اوسع من الرياء حيث انه يشمل كل ما يؤدي الى الشرك الاكبر من قول او فعل او اعتقاد لكن هذا التعريف هو تعريف بالمثال هكذا هنا المؤلف عرف الواجب بلازمه تقريبا لهو ايضاحا وافهاما والا فان حقيقة الواجب هو طلب الشيء على وجه الالزام. هذا التعريف الذي يبين حقيقته. لما تقول هذا واجب حقيقة الواجب هو طلب فعل الشيء او طلب الشيء على وجه الالزام اي لا لا مناص ولا سبيل تركه او عدم الاتيان به قوله رحمه الله ما يثاب على فعله ما موصولة بمعنى الذي يعني الذي يثاب على فعله وهي من الفاظ العموم فيشمل تشمل او يشمل التعريف الاقوال الواجبة والعقائد الواجبة والافعال الواجبة فما يثاب على فعله قولا او اعتقادا او فعلا ويشمل ايضا جميع انواع الواجب سواء كان واجبا عينيا او واجبا كفائيا. لان الواجب ينقسم الى قسمين. واجب عيني وهو ما كان الخطاب فيه الى كل المكلفين الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هذا خطاب لكل مكلف يقوم الى الصلاة. هذا واجب عيني وقد يكون الواجب كفائيا. اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم. فهذا ليس مطلوبا من كل كل واحد انما مطلوب من واحد ان يأتي به في هذه الصورة ويسقط عن البقية قد يكون مطلوب من اكثر من واحد لان المقصود هو ايجاد الصورة وجاء ايجاد الفعل بغض النظر عن الفاعلين. وهناك فروق بين الواجب العيني والواجب الكفاي لسنا بحاجة الى ذكر هذا لانه سيطول معنا المقام انما المقصود ان قوله ان قوله رحمه الله رحم والله ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه ما هنا تشمل الواجب العيني والواجب الكفائي لانه يصدق عليه هذا الحد. وقوله يثاب فاعله اي يؤجر على عليه من قام به من الله تعالى الا تفظلا وانعاما؟ هذا معنى ما يثاب اي يؤجر عليه ومن من؟ من الله تعالى تفظلا وانعاما. واما بقية التعريف فقوله رحمه الله ويعاقب تاركه. طبعا لو وقفنا في تعريف الواجب على الجزء الاول ما يثاب فاعله دخل في ذلك المندوب لانه يثاب فاعله. لكنه بتتمة التعريف عن غيره. قال ويعاقب تاركه هذا لاخراج المندوب. لاخراج المندوب. فانه خارج بقوله ويعاقب تاركه. وايضا لاخراج المباح فان تاركه لا يعاقب. وبالتالي هذه الجملة قوله يعاقب تارك ظرورية لاستكمال المعنى. والمعاقبة هي ان يجري هو هي ان ان ان يجري على او ان يجزي تاركه بما يؤلمه. فالمجازاة بالمؤلم هي معاقبة وقوله رحمه الله ويعاقب على تارك قال بعضهم ان من لوازم اخراج الواجب ان يقال ان يعاقب تاركه مطلقا فاضاف في التعريف مطلقا لاجل ان يخرج الواجب الكفائي فان الواجب قد لا يعاقب تاركه اذا تحقق يعني اذا اذن واحد في جماعة فانه سقط الاثم عن الباقين. فهنا لا يعاقب تاركه لماذا؟ لانه قد تحقق فلذلك قال بعضهم ويعاقب على ويعاقب على تركه مطلقا. على كل حال هذا التعريف الذي ذكره المؤلف للواجب قائم على ركنين ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. وقد اعترض على هذا التعريف بعدة اعتراضات نطوي الحديث عنها ونقول ان التعريف المقصود به التقريب وقد حصل التقريب بهذا اللفظ. ثم قال والمندوب هذا القسم الثاني من اقسام الاحكام وهو المندوب فقال فيه رحمه الله ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. المندوب في اللغة هو المدعو اليه وهو مأخوذ من الندب وهو الحث على الشيء والدعاء اليه والترغيب فيه. و اما في الاصطلاح فقد عرفه المؤلف رحمه الله بقوله ما يثاب على فعله وهذا وافق ما تقدم في الواجب. لكنه يفارقه في قوله ولا يعاقب على تركه اي لا تجري في عقوبة على من تركه بسبب تركه. وهذا التعريف يتبين به المندوب وان المندوب مطلوب لكنه ليس على وجه الالزام. ولهذا قال بعضهم في تعريف المندوب ما امر به الشارع على غير وجه الالزام او ما طلب على غير وجه الالزام. والمندوب له اسماء عديدة في كلام العلماء فيسمى سنة ويسمى مستحبا ويسمى فظيلة يسمى تطوعا اما نفلا كل هذه الاسماء يطلقها الفقهاء على المندوب. القسم الثالث من الاقسام من اقسام الاحكام المباح. قال والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه المباح مأخوذ من الاتساع في اللغة. مباح الشيء من من باحة الشيء من باحة الشيء اذا اتسع ومن البحبوحة الجنة وهي سعتها. وتدور الكلمة على معنى السعة و عدم الظيق فالمباح فيه سعة على المكلف لان المكلف مخير فيه بين الفعل وبين الترك فلا في الفعل من حيث هو ولا عقوبة في الفعل من حيث هو. ولما نقول لا ثواب ولا عقاب يعني من حيث الفعل ذاته. لكن قد يقترن به ما يوجب العقاب وقد يقترن به ما يوجب الثواب. ويسمى المباح في كلام العلماء الطلق ويسمى الجائز ويسمى الحلال. فبعض الناس يقول جائز ولا حلال؟ الجائز هو الحلال. والجائز هو المباح هما بمعنى بمعنى واحد. المعنى او القسم آآ القسم الرابع من الاقسام من اقسام الاحكام المحظور. والمحظور هو الممنوع وفي الاصل مأخوذ من الحظر وهو المنع والحجر والحبس ومنه سميت الحظيرة حظيرة لانها قولا او كان فعلا. والتعبير بالفعل هنا لانه يشمل ما يصدر على الانسان. فما يصدر على الانسان يسمى فعل سواء كان قولا او كان عملا قال ويثاب على تركه اي يؤجر على تركه. وظاهر كلام المصنف هنا انه يؤجر على تركه مطلقا لكنه قد قيده بعض اهل العلم كانه يؤجر يثاب على تركه امتثالا يعني اذا تركه ممتثلا فانه يؤجر. اما اذا تركه لاهيا ساهيا لم يرد له على بال فهذا لا يثاب على الترك لانه اصلا لم يكن منه رغبة في الفعل حتى يثاب على تركه طبعا هنا مسألة منفصلة في كل هذه الاحكام ان الانسان يثاب على الاعتقاد الان الثواب والعقاب على الفعل اما الاعتقاد فهو امر خارج معنى ذلك اعتقاد ان الخمر حرام وان الربا حرام يثاب عليه المؤمن لانه ايمان وعمل صالح ان تعتقد تحريم ما حرمه الله ورسوله. طيب يعتقد تحريم الخمر لكنه يشربها. يعاقب على الشرب ولكنه مثاب على ايش؟ على الاعتقاد قوله رحمه الله ويثاب على تركه امتثالا من ترك محرم اذا تركه اذا تركه دون ان يطرأ له على بال او ان يخطر له على هم فهذا لا لا يثاب على الترك لانه لم يرد له على خاطر فيثاب عليه لكنه على اعتقاد تحريمه. واما اذا ورد له على خاطر ومنع نفسه امتثالا لامر الله عز وجل فانه وعند ذلك يثاب على الترك كما انه يثاب على اعتقاد التحريم قال رحمه الله والمكروه وهذا هو القسم الخامس ما يثاب على تركه ويعاقب ولا يعاقب على فعله ما يثاب على تركه اي ما يؤجر على تركه وعدم اتيانه لكنه لا يعاقب على فعله. فاذا فعله لم يستوجب ذلك عقوبة وهذا يدل على ان المكروه كف عن الفعل وطلب للانتهاء عنه لكنه على غير وجه الالزام. ولذلك قال بعض اهل العلم في تعريف ما طلبه الشاعر ما طلب الشارع تركه على غير وجه الالزام. هذا ما يتصل بالاقسام الخمسة وهي الاحكام التكليفية. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله والصحيح هذا هو القسم السادس من الاقسام التي ذكرها المصنف وهو القسم الاول من الاحكام الوضعية. ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. الصحيح في اللغة هو السليم وهو مأخوذ من الصحة والبراءة من العيب والمرض وهو خلاف الباطل اما في الاصطلاح فعرفه المؤلف رحمه الله ببيان اثاره كما تقدم فيما سبق. فقال الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. النفوذ المقصود به بلوغ الشيء. بلوغ الغاية المضي في الشيء العبور الى الشيء فقول ما يتعلق به النفوذ ويعتد به اي ما يترتب على ثبوته النفوذ وهو بلوغ الغاية والوصول الى المقصود والاعتداد به يعني الاعتبار. مثال ذلك. عندما نقول هذا بيع صحيح فما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه جواز انتفاع المشتري بالمبيع وجواز تصرف المشتري بالمبيع فاذا وصل الى هذا فانه نفذ حصل نفذ مضى اثار مضت اثار العقد. فسمي نفوذا. لان العقد صحيح واما ما يعتد به اي ما يعتبر به التصرف ويعتبر به ثبوته الاحكام المتعلقة بالصحة. والصحة تكون في العبادات وتكون في المعاملات. في المعاملات تفيد فائدتين كما ان في العبادات تفيد فائدتين. اذا قلنا في معاملة انها صحيحة فمعنى هذا انها جائزة كل معاملة صحيحة فهي جائزة. الفائدة الثانية اذا قلنا في المعاملة انها صحيحة انه تترتب اثار العقد عليه. تترتب اثار العقد عليه وهذا معنى الصحة في المعاملات واما الصحة في العبادات فهي تفيد فائدتين ايضا. الفائدة الاولى سقوط الطلب. سقوط الطلب. اي لا يطلب منه الفعل مرة ثانية والامر الثاني الاجزاء وبعضهم يقول سقوط الطلب وهو سقوط الطلب هو الاجزاء سقوط الطلب هو الاجزاء. فيقول في العبادة يترتب على الصحة شيء واحد. لكن يظهر ان انه في العبادة اذا قلنا في العبادة انها صحيحة فهي مجزئة ويسقط عنه الطلب. يسقط عنه الطلب. سقوط يعني هما شيئان قد يبدو هذا من خلال بعض المسائل للتفريق بين الاجزاء وسقوط الطلب. وبعضهم يقول عن تسمي براءة الذمة. فالمقصود ان الصحة يتعلق بها النفوذ ما يتعلق بالنفوذ ويعتد به سواء في العبادات او في المعاملات ثم قال رحمه الله والباطل هذا القسم السابع ما لا يتعلق به نفوذ ولا يعتد به اي لا يتعلق به نفوذ فلا يمضي عند قيام وصف البطلان احكام ولا يعتبر الفعل مؤديا الى غاية او مقصود. ولذلك اذا قيل هذه معاملة اطل افاد انها محرمة. والفائدة الثانية انه لا تترتب اثار العقد عليه. هذا يتصل بالاقسام التي ذكرها المؤلف رحمه الله. طبعا بقي الشرط والسبب والمال لكن المؤلف لم يذكرها وهي اه تدور على ما يلزم من عدمه العدم هذا في الشرط الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته على وجه الاختصار. طيب بعد هذا عاد المؤلف رحمه الله للحديث عن الفقه وذلك انه بعد ان فرغ من تعريف الفقه وعرف بعض كلمات التي في الفقه وقال في الفقه قال الفقه معرفة الاحكام الشرعية ان يبين لنا الاحكام الشرعية فذكر على وجه الاختصار عاد الى التمييز بين الفقه والعلم بقى الفقه والعلم لانه عرف الفقه بالمعرفة طيب اليس الفقه علما بترفيه التعريف ان من العلماء من يقول الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية. وذكرت انه هناك تفريق بين المعرفة والعلم. فالان يقايد المؤلف بين الفقه والعلم. هل كل علم فقه او كل فقه علم هذا ما يجيب اليه؟ عليه في قوله رحمه الله والفقه اخص من العلم. وهذه المسائل التي يذكرها رحم الله آآ في المقطع الاخير كلها قضايا اه مختصرة اه لو لم يذكرها ما ما ضر لكنه اتى بها على وجه اه البيان والايضاح والا هي لا تؤثر لان الصورة اكتملت بما مظى يعني لو انتقلنا الان من الحديث عن آآ المفردات اللي هي الفقه واصول الاصول والفقه الى تعريف اصول الفقه لكان كافيا لكن اراد ان يبين ما العلم يعني اراد مزيد تجلية وتوظيح ما هو الفقه الذي يبحث في اصوله؟ فاحتاج الى ان يبين ما هو الفقه تمييزا له بين سائر العلوم. فقال العلم الفقه اخص من العلم. وسيأتي ان شاء الله تعالى اه مزيد اه توضيح حول هذه النقاط في غدا باذن الله تعالى