﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:14.250
باب فرض مواقيت الحج والعمرة. قال حدثنا ما لك بن اسماعيل قال حدثنا زهير قال اخبرني زيد ابن جبير انه اتى عبدالله ابن ابن عمر رضي الله عنهما في منزله وله فسطاط

2
00:00:14.450 --> 00:00:34.450
وسرادق فسألته من اين يجوز ان اعتمر؟ قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل نجد قرنا ولاهل المدينة ذو ولاهل الشام الجحفة. باب قول الله تعالى وتزودوا فان خير الزاد التقوى. قال حدثنا يحيى ابن بشر قال حدثنا

3
00:00:34.450 --> 00:00:54.450
عن وارقاء عن عن عمر ابن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان اهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون. فاذا قدموا مكة سألوا الناس فانزل الله تعالى وتزودوا فان خير الزاد

4
00:00:54.450 --> 00:01:10.350
تقوى رواه ابن عيينة عن عن عمر عن عكرمة مرسلا باب مهل اهل مكة للحج والعمرة. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا بهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابن

5
00:01:10.350 --> 00:01:30.350
قال ان ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن ولاهل اليمن يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك فمن

6
00:01:30.350 --> 00:01:50.350
انشأ حتى اهل مكة من مكة باب ميقات اهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف فقال اخبرنا ما عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينة من ذو الحليفة واهل الشام

7
00:01:50.350 --> 00:02:10.350
من الجحفة واد نجد من قرن قال عبد الله وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يلملم باب لاهل الشام قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه

8
00:02:10.350 --> 00:02:30.350
وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم فهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من اهله وكذلك حتى اهل مكة

9
00:02:30.350 --> 00:02:52.850
منها باب مهل اهل نجز. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان حفظناه من الزهر عن سالم عن ابيه وقت النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا احمد قال قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن يونس يونس عن ابن شهاب عن سعد ابن عبد الله عن

10
00:02:52.850 --> 00:03:12.850
ابيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مهل اهل المدينة ذو الحليفة ومهل ومهل اهل الشام ومهلوة للشام مهيعة وهي الجحفة واهل نجد قرن. قال ابن عمر رضي الله عنهما زعموا ان النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:03:12.850 --> 00:03:32.850
قال ولم اسمعه ومهل اهل اليمن يلملم باب مهلما كان دون المواقيت. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عن عمر ابن عن عمر عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة

12
00:03:32.850 --> 00:03:52.850
لاهل الشام الجحفة ولاهل اليمن يلملم ولاهل نجد قرنا فهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن اهله حتى ان اهل مكة مما يهلون منها. باب باب مهل اهل اليمن. قال

13
00:03:52.850 --> 00:04:12.850
حدثنا معلا ابن اسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه كلما وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم هن لاهلهن

14
00:04:12.850 --> 00:04:34.500
لات ولكل اتى عليهن من غيرهم ممن اراد الحج والعمرة. فمن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة باب ذات عرق لاهل العراق قال حدثني علي قال حدثني علي ابن مسلم قال حدثنا عبد الله ابن نمير

15
00:04:34.500 --> 00:04:54.500
قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان النصران اتوا عمر فقالوا يا امير والمؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لاهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا وانا ان اردنا قرنا شق

16
00:04:54.500 --> 00:05:14.500
علينا قال فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق. باب باب حد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى

17
00:05:14.500 --> 00:05:36.000
وكان عبدالله بن عمر وكان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك باب خروج النبي صلى الله هذه الابواب موضوعها متقارب وهو بيان المواقيت ولذلك قدمها المؤلف رحمه الله بذكر بذكر

18
00:05:36.300 --> 00:06:04.150
الجامع لها فقال باب فرض مواقيت الحج والعمرة هذه الترجمة تفيد ان المواقيت لازمة لقوله فرض ولو لم تكن فرضا لما عبر بهذا الفرض هو الشيء اللازم الواجب  قوله الحج والعمرة علم من هذا

19
00:06:04.300 --> 00:06:25.000
ان المواقيت تشترك فيها الحج يشترك فيها الحج مع العمرة تشترك فيها العمرة مع الحج لانه سوى بينهما في قوله مواقيت الحج والعمرة وليعلم ايها الاخوة ان المواقيت الجمع ميقات

20
00:06:25.150 --> 00:06:53.250
واصله مأخوذ من التوقيت والتوقيت هو التحديد يغلب استعماله على التحديد الزماني لكن يطلق على التحديد المكاني وقد ذكر الله تعالى المواقيت في الكتاب في موضعين. المواقيت الزمانية في الكتاب في موضعين. يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس ايش

21
00:06:53.550 --> 00:07:21.050
ها والحج  ذكرها في موضع اخر في قوله تعالى الحج اشهر معلومات فاصل المواقيت تطلق على الزمان لكن العرب تجوزوا فاستعملوها على المواظع والاماكن التي تحدد وتوضع لامر ما فما المقصود بالمواقيت في كتاب الحج؟ المقصود بالمواقيت في كتاب الحج

22
00:07:21.500 --> 00:07:54.700
هي زمن الاحرام بالحج ومواضع الاحرام بالحج والعمرة لاحظ في الزمن خصصنا الحج وفي المواضع شركنا بين الحج والعمرة فتعريف المواقيت زمن الحج ومواضع زمن الاحرام بالحج ومواضع الاحرام بالحج والعمرة

23
00:07:55.550 --> 00:08:11.250
هذا تعريفه اجود ما يقال في تعريف المواقيت ومن التعريف نعرف ان المواقيت تنقسم الى كم قسم ها اخوان الى قسمين زمانية ومكانية لانه ذكر زمن وقال موضع فهي زمنية ومكانية

24
00:08:11.600 --> 00:08:38.100
غالبا عندما تطلق المواقيت ينصرف الذهن الى المكانية والسبب في هذا ان النص جاء بذكر المواقيت الزمنية للحج والعمرة فهو المشترك بين النسكين واما الزمانية فجاء ذكرها في القرآن ولم يأتي لها ذكر في السنة

25
00:08:39.700 --> 00:09:06.450
وهذي من الفروقات بين المواقيت الزمنية والمواقيت المكانية ثانيا ان الزمانية تختص الحج دون العمرة فالعمرة ليس لها ميقات زماني بل هي مشروعة في الزمان كله وقد استحبها العلماء في كل الزمان الا ما ذهب اليه ابو حنيفة

26
00:09:07.500 --> 00:09:30.000
من ان العمرة تكره في خمسة ايام وليست تحرم تكره في خمسة ايام وهي ايام الحج عرفة يوم النحر وايام التشريق يكره ابو حنيفة مذهب الحنفية كراهية العمرة في هذا الزمان. وقد نقلوا في ذلك اثرا عن عائشة رضي الله تعالى عنها

27
00:09:30.600 --> 00:09:52.200
لكنهم يرون صحتها فهي صحيحة جائزة في العام كله والائمة الثلاثة مالك واحمد ومالك الشافعي واحمد وغيرهم على الجواز وهو الاصل للعموم لا دليل على التخصيص اما الحج فله مواقيت زمانية تخصه

28
00:09:52.750 --> 00:10:10.550
لا يكون الا فيها. ما هي المواقيت الزمنية بالنسبة للحج هي ما ذكره الله تعالى في قوله الحج اشهر معلومات اشهر معلومات الاتفاق منعقد على انها تبدأ بدخول شهر ذي الحجة. بدخول شهر شوال

29
00:10:10.950 --> 00:10:33.100
الاتفاق منعقد على ان الوقت الزماني يبدأ للحج من شهر شوال هذا لا خلاف بين العلماء فيه واختلفوا في منتهى هذه الاشهر على ثلاثة اقوال القول الاول قل مالك وهو انها تنتهي بخروج شهر ذي الحجة

30
00:10:33.300 --> 00:10:58.150
فهي ثلاثة اشهر كاملة شوال وذو القعدة وذو الحجة هذا مذهب مالك القول الثاني الا تنتهي بغروب شمس يوم النحر وهذا مذهب ابي حنيفة واحمد ننتهي بغروب شمس يوم النحر

31
00:10:58.900 --> 00:11:28.600
القول الثالث انت انها تنتهي بطلوع فجر يوم النحر وهذا مذهب الشافعي اقرب هذه الاقوال الى الصواب هو مذهب الشافعي ان اشهر الحج تنقضي بي طلوع فجر يوم النحر لما تقول اقرب او تقول الراجح او تقول الصواب لابد ان تأتي بدليل على ذلك

32
00:11:28.850 --> 00:11:49.150
فما الدليل؟ الدليل الاية قوله تعالى الحج اشهر معلومات ايش تمن فرض فيهن الحج اي لبى فيهن بالحج ومتى تكون التلبية في الحج تكون التلبية في الحج الى انقضاء وقت الوقوف بعرفة وهو بطلوع الفجر

33
00:11:49.700 --> 00:12:08.150
فاذا انقضى وقت الوقوف بعرفة انتهى وقت التلبية بالحج لا تلبية بالحج بطلوع فجر يوم النحر ولهذا كان مذهب اليهم ما ذهب اليه الامام الشافعي رحمه الله هو اقرب الاقوال الى الصواب

34
00:12:08.250 --> 00:12:23.700
ويعبده الدليل واما من قال بانه الى غروب الشمس من يوم النحر قالوا هذا اليوم فيه ايام اه فيه اعمال الحج وهو تابع وان كان الاحرام ينتهي لكن هذا تابع

35
00:12:23.750 --> 00:12:43.650
والامر قريب ليس ثمة فرق كبير بين القولين بين قول الحنفية والحنابلة وقول الشافعية اما قول المالكية فهو الى نهاية شهر ذي الحجة عرفنا الان التوقيت الزماني واما اشكال انه الله عز وجل قال اشهر معلومات

36
00:12:44.050 --> 00:13:04.000
ما ذكره العلماء من اشهر الحج انه شهران وبعض شهر فهذا ما في اشكال جاري على لسان العرب لان العرب تطلق تلحق البعض بالكل فالحقت بعض الشهر بمجموعه فجعلت فذكر الله تعالى اشهر ذكر الله تعالى اشهر الحج

37
00:13:04.300 --> 00:13:30.700
على صيغة الجمع. الحج اشهر معلومات وقولوا معلومات يدل على انه ما هناك عناء في الوصول الى اشهر الحج وانها معروفة وهو ما يعرفه العرب من آآ اشهر الحج التي كانوا يلبون فيها بالحج. هذا ما يتصل المواقيت الزمنية وهو ما لم يذكره مؤلف لانه لم يرد فيه نص

38
00:13:30.700 --> 00:13:48.150
من السنة انما جاء ذكره في القرآن. اما المواقيت المكانية اذا خلاصة المواقيت الزمانية انه العمرة لا توقيت لها زماني بل هي جائزة في ايش ردوا يا اخوان في كل العام

39
00:13:48.300 --> 00:14:08.650
في كل زمان اما بالنسبة للمواقيت الحج المكانية فعرفنا ان بدايتها متفق عليها بين العلماء وهو ايش؟ شوال بدخول شوال. واما منتهى ففيه خلاف. من المسائل المتصلة بالتوقيت بالمواقيت الزمنية حكم الاحرام قبل

40
00:14:08.850 --> 00:14:27.350
مواقيته الزمانية هذه من المسائل المتصلة بالمواقيت الزمانية جمهور العلماء على ان ذلك مكروه وينعقد ذلك مكروه. الاحرام بالحج لو جاء واحد وقال لبيك عمرة. قال لبيك حجا برمضان فانه مكروه في قول

41
00:14:27.400 --> 00:14:48.600
عامة العلماء لكنه منعقد في قول الجمهور ينعقد يلزمه ما احرم به وله ان يتحلل بعمرة اما على مذهب الشافعي فانه يرى انه لا يصح الاحرام بالحج قبل وقته فاذا لبى بالحج في في رمضان قيل له تحلل بعمرة

42
00:14:48.650 --> 00:15:04.000
لان الله جعل للحج وقتا وانت قد سبقت هذا الوقت فلا يصح منك الحج هذا الفرق بينهما. الاول اختاره الجمهور وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز والثاني اختاره الشافعي واختيار شيخنا ابن عثيمين وهو الصحيح

43
00:15:04.200 --> 00:15:23.900
ثاني مذهب الشافعي هو الصحيح في ان من احرم بالعمرة قبل الحج اي من احرم بالحج قبل اشهره لم ينعقد احرامه حجا بل ينعقد عمرة انتهينا من الوقت الزمانية. المواقيت المكانية هي ما ذكره المؤلف رحمه الله

44
00:15:25.450 --> 00:15:44.150
وقد جرى فيها المؤلف بذكر اولا ان المواقيت فرظ ولذلك قال فرظوا مواقي باب فرظ مواقيت الحج والعمرة وذكر حديث ابن عمر لماذا ذكر حديث ابن عمر؟ لانه نص على الفرضية قال فرظها رسول الله

45
00:15:45.850 --> 00:16:04.250
فهذا فهذا الباب لا لبيان تفاصيل المواقيت انما لبيان ان المواقيت فرض وهي المواضع التي يجب الاحرام منها. فرضها رسول الله لاهل نجد قرن ولاهل المدينة ذو الحليفة ولاهل الجحفة ولاهل الشام الجحفة

46
00:16:04.250 --> 00:16:17.850
وليعلم ان المواقيت تدور على حديثين ذاقهم المصنف رحمهم الله رحمه الله هو حديث عبد الله بن عباس وحديث عبد الله بن عمر. والفرق بينهما ان حديث ابن عباس اوسع في بيانه

47
00:16:17.850 --> 00:16:35.100
ان المواقيت ومواضع الاحرام على وجه العموم اوسع من حديث ابن عمر وسيتبين لان ابن عمر لما ذكر المواقيت ذكر ثلاثة مواقيت فقط ميقات اهل المدينة ميقات اهل الشام ميقات

48
00:16:35.150 --> 00:16:56.200
اهل نجد ولم يذكر سواها حديث ابن عباس ذكر هذه وذكر اهل اليمن وزاد على هذا بيان مواقيت من دون بيان موضع احرام من دون المواقيت وبيان موضع احرام اهل مكة

49
00:16:56.600 --> 00:17:19.850
اما الباب الذي يليه فهو باب قول الله تعالى وتزودوا فان خير الزاد التقوى هذا فيه التنبيه الى ان الى ان الذين يأتون عن بعد يحتاجون الى زاد  ترك الزاد والاستعداد والتهيؤ مخالف لما امر الله تعالى به في قوله وتزودوا

50
00:17:20.100 --> 00:17:41.800
ثم قال فان خير الزاد التقوى فقوله وتزودوا يشمل الزاد الدنيوي والزاد او الزاد الحسي والزاد المعنوي الزاد الحسي هو ما تقوم به الابدان من طعام وشراب ونحو ذلك واما الزاد المعنوي فهو ما اشار اليه في قوله فان فان خير الزاد

51
00:17:41.850 --> 00:18:03.100
التقوى وهو ما يكون في القلب من سلامة القصد وحسن النية والرغبة فيما عند الله وما الى ذلك من الزاد الذي ينبغي ان يتزود به الحاج في سفره لهذه العبادة الجليلة. وذكر حديث ابن عباس في اهل اليمن وقد ذكر الطبري سببا اخر ان انهم في الجاهلية

52
00:18:03.100 --> 00:18:20.450
او كانوا اذا ارادوا الحج ومعهم ازواج واحرموا تركوا ازواجهم وطلبوا ازواجا جديدة غير التي كانت معهم وهذا مما اه اه نهوا عنه في قوله وتزودوا فان خير الزاد التقوى

53
00:18:20.550 --> 00:18:39.650
بعد هذا شرع المؤلف بذكر المواقيت بدأ اولا بمهل اهل مكة لماذا؟ لانها اشرف الجهات الدنيا لان اشرف جهة الدنيا اشرف بقاع الارض مكة ولذلك بدأ من اين يحرم اهل مكة

54
00:18:41.000 --> 00:18:58.350
والمتوقع ان يبدأ بالبعيد قبل الحاضر لان البعد لان البعيد هو الذي يقصد اما الحظر فهو في المكان لكن بدأ بمكة قبل غيرها لماذا لانها اشرف البقاع ولذلك جاء بعدها بالمدينة

55
00:18:58.950 --> 00:19:19.300
لانها تليها في الشرف والمنزلة وهذا من حسن تصنيف المؤلف الذي يستنتج بالتأمل والنظر في التراجم التي آآ ذكرت ان غالب فقه البخاري رحمه الله يستفاد من تراجمه. قال باب مهل اهل مكة للحج والعمرة اي موظع مهل اي موظع اهلا

56
00:19:19.500 --> 00:19:39.100
هذا معنى مهل اي مكان اهلال وش معنى مهل؟ اي مكان ورفع اصواتهم بالتلبية. لان الاهلال هو رفع الصوت بالتلبية رفع الصوت بالتلبية هذا معنى قوله مهل. اذا كلمة مهل

57
00:19:39.150 --> 00:19:57.100
مهل اهل نجد قرنوا المنازل ايش معناه اي موضع رفع اصواتهم بالتلبية يعني المكان الذي يلبون فيه بالحج او بالعمرة فقول مهل اهل مكة اي موضع تلبيتهم قال للحج والعمرة

58
00:19:57.150 --> 00:20:14.700
فدل ذلك على ان المواقيت مشتركة بين الحج والعمرة واهل مكة قم بعض من يسكن بعض من يسكن بعض من يسكن الحرم لان مكة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جزء من الحرم هي بعظه

59
00:20:14.950 --> 00:20:30.600
اليوم مكة منها ما هو في الحرم ومنها ما اتسع الى خارج حدود الحرم لكن الكلام في ترجمة المؤلف لمكة المعهودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الى زمن قريب مكة لم تكن

60
00:20:30.700 --> 00:20:49.400
تتجاوز حدود الحرم اليوم؟ لا تجاوزت في بعض احياءها وجهاتها حدود الحرم ذكر في هذا ان اهل مكة يستوي احرامهم بالحج والعمرة حيث قال مهل اهل مكة للحج والعمرة وذكر الحديث

61
00:20:49.650 --> 00:21:10.150
والحديث فيه حتى اهل مكة من مكة بعد ان ذكر المواقيت في حديث عبد الله بن عباس والسبب في آآ هذا هو ان الحديث اطلق ولم يخص حجا ولا عمرة. بل الحديث ذكر مواضع الاحرام للحج والعمرة. فقال وقت لاهل

62
00:21:10.150 --> 00:21:29.200
لاهل لاهل المدينة ذا الحليفة الى اخره قال ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة ثم قال ومن كان دون ذلك وهم من دون المواقيت وخارج حدود الحرم فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة. وليعلم ايها الاخوة

63
00:21:30.600 --> 00:21:48.050
ان الناس من حيث مواضع الاحرام ينقسمون الى ثلاثة اقسام الناس من حيث مواضع الاحرام ينقسمون الى ثلاثة اقسام. القسم الاول نبدأ بمن بدأ بهم المؤلف اهل الحرم وهم المسمون

64
00:21:48.400 --> 00:22:11.250
بالحرم الحرم وهم وهم حاضروا المسجد الحرام هؤلاء يحرمون بالحج من مكة بالاتفاق لا خلاف بين العلماء في هذا انهم يحرمون بالحج من مكة واما العمرة بل العلماء فيما اوضع احرامهم قولان

65
00:22:12.350 --> 00:22:33.750
ما ذهب اليه المؤلف وقدمناه لانه ذكره انه يحرمون بالعمرة من مكة كالحج وهذا مذهب ابن حزم وجماعة من الفقهاء والقول الثاني وهو قول جماهير العلماء ومنهم اصحاب المذاهب الاربعة ان موضع الاحرام

66
00:22:34.050 --> 00:23:00.800
بالعمرة للمكي للحرم لمن كان داخل الحرم هو الحل يخرج الحل واستدلوا لذلك بحديث اعمار النبي صلى الله عليه وسلم عائشة من التنعيم واضح اذا والراجح من هذين القولين هو ما ذهب اليه الجمهور من انه من اراد العمرة من مكة فلابد ان يخرج سواء كان من اهلها او لم ينوي العمرة الا فيها

67
00:23:01.600 --> 00:23:21.950
هذا بالنسبة  القسم الاول من اقسام الناس وهو الحرم الحرمي وهو من كان من اهل الحرم. القسم الثاني وهم الذين ذكر المؤلف رحمه الله آآ اقسامهم بعد هذا القسم وهم اهل الافاق

68
00:23:22.600 --> 00:23:39.850
من كانوا وراء المواقيت ويسميهم العلماء الافاق الافاق. من هو الافاق؟ هو من كان مسكنه وراء المواقيت او فيها يعني اهل المواقيت من الافاقيين الذي يسكن في ذي الحليفة من الافاقين

69
00:23:40.050 --> 00:23:57.350
في احد يسكن في ذي الحليفة؟ الجواب نعم احياء كثيرة قريبة من ذو الحليفة وهلم جر بقية المواقيت فيها عامرة فيها من يسكن فيها اذا الافاق هو من كان وراء المواقيت

70
00:23:57.800 --> 00:24:18.300
او كان في او او فيها هؤلاء يحرمون من المواقيت المسماة اذا ارادوا الحج او العمرة اذا ارادوا الحج والعمرة. القسم الثالث وسيأتي تفصيل ذلك في كلام المؤلف بعد قليل. القسم الثالث

71
00:24:19.650 --> 00:24:44.150
هو من كان دون المواقيت وخارج الحرم فهؤلاء يحرمون بالحج والعمرة من حيث نووا الحج والعمرة من حيث نووا الحج والعمرة فاذا كان هذا في بلد دون المواقيت كالذي مثلا في بحرة

72
00:24:44.400 --> 00:24:59.700
او في حديدة وعسفان او جدة على سبيل المثال هؤلاء يحرمون من حيث انشأوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ اي من حيث نوى

73
00:25:00.950 --> 00:25:18.200
ما المقصود بقوله من حيث انشأ هل المقصود الموضع الذي نوى فيه او المقصود مسمى المحلة التي هو فيها مسمى البلد التي هو فيها للعلماء قولان منهم من قال انه يحرم من محله

74
00:25:18.300 --> 00:25:30.350
من بيته الذي نوى اذا كان نوى من البيت يحرم من البيت فلو انه خرج من بيته وتجاوز اتجاه مكة ولو كان في مسمى البلد فانه لا يصح فانه يكون قد تجاوز الميقات

75
00:25:30.900 --> 00:25:55.050
في احرامه ومنهم من يقول بل من حيث انشأ يعني من مسمى البلد المحلة التي هو فيها. فمن حيث احرم من بحرة فانه يجزئه لان البلد كالميقات فكما انه لا يجب عليه ان يحرم من موضع معين في الميقات انما من مسمى الميقات

76
00:25:55.100 --> 00:26:12.200
فكذلك من مسمى البلد الذي هو فيها وهذا القول اقرب الى الصواب ان ان الذي يجب هو الاحرام من مسمى المكان لانه انشأ من من بحرة فكل بحرة محل احرامه انشأ من جدة فكل جدة محل لاحرامه

77
00:26:12.200 --> 00:26:27.800
ولا يلزمه ان ان ان ان يكون احرامه من من بيته او من موضعه الذي نوى فيه الحج او العمرة من الفقهاء وهذا قول جماعة من فقهاء المالكية والشافعية وغيرهم

78
00:26:28.050 --> 00:26:47.000
انهم قالوا يستحب على وجه الاستحباب ان يقصد ابعد موضع في محلته الى الحرم ابعد موضع في محلته من الحرم فيذهب الى اقصى جدة ليحرم منها حتى يتحقق انه احرم من حيث انشأ لكن هذا لا دليل عليه

79
00:26:47.700 --> 00:27:02.750
هذا لا دليل عليه. اذا هذا هو القسم الثاني او هذا عفوا هذا هو القسم الثالث من اقسام الناس. نعدهم اجمالا اقسام الناس بالنظر الى تواقيت والاحرام بالنظر الى مواضع الاحرام ثلاثة. الافاق

80
00:27:03.250 --> 00:27:27.800
يجب الاحرام عليه من وين للحج والعمرة من المواقيت التي يمرها. الثاني من حيث انشأ الحرم المكي بالحج من مكة وفي العمرة من الحل صواب انه من الحل. طيب ثمة

81
00:27:28.950 --> 00:27:47.050
آآ مسائل في هذه الابواب نمر عليها قال باب ميقات اهل المدينة عرفنا لماذا قدم اهل المدينة على غيرهم لانها افضل جهات بعد مكة لكن ذكر مسألة قال ولا يهلون قبل ذي الحليفة لا يهلون على وجه التحريم والكراهة

82
00:27:47.400 --> 00:28:08.900
ظهر قول جماعة من اهل العلم ان ذلك لا يحل وهو مبني يشير الى مسألة حكم الاحرام قبل المواقيت المكانية. ليس لاهل مكة لا عفوا ليس لاهل المدينة فقط بل لهم ولغيرهم انما اكتفى بذكرهم في اول موضع ليستصحب الحكم في بقية الجهات

83
00:28:09.050 --> 00:28:25.400
لا يهلون قبل ذي الحليفة طيب مهل اهل الشام كذلك لا يوهلون قبل قبل آآ الجحفة وهلم جر بقية المواقيت. اذا قول ولا يهلون قبل ذي الحليفة هو اشارة الى مسألة فقهية وهي حكم الاحرام

84
00:28:25.400 --> 00:28:47.200
بالحج والعمرة قبل المواقيت المكانية وهذا فيه للعلماء قولان جمهور العلماء على كراهية ذلك وذهب طائفة من اهل العلم الى انه لا يصح الاحرام بالحج والعمرة للافاقيين قبل ذلك. هو لم يجزم هو قال لا يهلون. هل هذا على وجه التحريم

85
00:28:47.700 --> 00:29:08.100
قال به بعض اهل العلم هل هو على وجه الكراهة؟ يحتمله اللفظ والذي يظهر انه يصح الاحرام قبل الميقات على وجه الكراهة لكن هذه لكن القاعدة فيما اذا كان المكروه

86
00:29:08.400 --> 00:29:33.950
تدعو الى مواقعة حاجة فانه ترتفع الكراهة ترتفع الكراهة لانه المكروهات تبيحها الحاجات كما ان المحرمات تبيحها الظرورات وهذه من القواعد فكل مكروه تدعو اليه الحاجة فانه يحل. لماذا ذكرت هذا؟ ذكرت هذا لاجل الذين يسافرون بالطائرات

87
00:29:35.050 --> 00:29:58.000
ومعلوم ان المحاذاة في الطائرة لا تتجاوز جزء من من الدقيقة اذ ان المرور على الميقات بالطائرة مرور سريع في غاية السرعة ولهذا وايضا قد يغفل عنه ولهذا يوصى الذين يريدون الاحرام

88
00:29:58.500 --> 00:30:23.050
من من من محاذاة المواقيت بالطائرات ان يحرموا قبل. وانا احدثكم عن شيخنا محمد العثيمين رحمه الله كنا اذا سافرنا لعمرة او لغيرها يعني من المناسك الحج يحرم ساعة ما تقل الطائرة ترتفع يبدأ بالتجهز للاحرام فاذا تطيبوا وخلع ثيابه

89
00:30:23.050 --> 00:30:38.950
مباشرة يقول لبيك عمرة. مرة قلت يا شيخ ما جاء الميقات قال ان تحرم قبل ان تتجاوز الميقات خير من ان تحرم بعد ان تتجاوزها وهذا من الفقه الذي ينبه اليه الناس انه

90
00:30:39.150 --> 00:30:57.400
يتقدم احرامهم قبل خير من ان يغفلوا او لا يحققوا الاحرام من المواقيت. هذا سبب ذكر هذه المسألة ان الكراهة التي ذكرها الجمهور ترتفع بايش بالحاجة وهو انه ما يتيقن المحاذاة

91
00:30:58.350 --> 00:31:18.350
يصعب او قد يغفل عنه او قد لا تنبه الطائرة. وثمة للذي يتصدى المسائل الناس اسئلة لا تنتهي في هذا الامر. حول انه انتبهنا غفلنا نمنا لما قالوا كذا قمنا نتجهز فيقال لهم تجهزوا قبل الوقت لبوا بالعمرة قبل

92
00:31:18.350 --> 00:31:38.050
آآ قبل بلوغ المكان طيب آآ باب مهل اهل الشام ايش معنى مهل؟ يعني موضع الى هالمكان التلبية باب مهل اهل نجد باب اه مهلل كان دون المواقيت انتبه لماذا جاء بهم هنا

93
00:31:39.350 --> 00:32:04.200
لماذا جاء المؤلف بذكر مهلمن من كان دون المواقيت قبل مهل اهل اليمن من يجيب نعم تم سم لا ما له علاقة المسجد الاقصى من اهل الشام واضح السؤال الم يذكر الان ميقات ذي الحليفة وميقات

94
00:32:05.950 --> 00:32:23.950
الشام وميقات اهل نجد وش المتوقع؟ ان يأتي بميقات من ردوا يا اخواني اهل اليمن هما جاء بميقات اهل اليمن جاء فقال باب مهلل باب باب مهلما كان دون المواقيت لماذا جاء بهم

95
00:32:24.250 --> 00:32:50.650
قبل ذكر مواقيت اهل اليمن. نعم لا كان بدأ بهم قبل الجميع ما قدم اهل اليمن ليسوا لانهم الاقرب نعم لا السبب باختصار ان الثلاثة المواقيت الاولى انا اشرت اليه ان الثلاثة المواقيت الاولى ذكرها ابن عواء ابن عمر فهي مما اتفق عليه حديث ابن عمر وحديث ابن عباس

96
00:32:51.400 --> 00:33:13.300
فلذلك ذكر اما حديث ابن عمر فلم يذكر نقلا منه عن النبي ميقات اهل اليمن انما قال وبلغني ان انه قال ويهل اهل اليمن من يلملم فسبب تقديم ذكر من دون المواقيت ان المواقيت التي اتفقت عليها الرواية

97
00:33:13.450 --> 00:33:39.500
نقلا عن النبي من ابن ابن عمر وابن عباس هي المواقف الثلاثة ولذلك اخر ذكر ميقات اهل اليمن لانه لم يأتي ذكره نصا الا من حديث ابن عباس واضح هذا وجه وهذه نكت البخاري في تراجمه رحمه الله يحسن التنبه له لانه تعرف كيف اهل العلم يعني

98
00:33:39.500 --> 00:33:58.450
ينظرون الى الحديث وكيف يتعاملون مع تعدد الروايات في استنباط المسائل والاحكام قال باب ذات عرق لاهل العراق وهذه لم يذكر فيها حديثا مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم ومما وقع فيه الخلاف بين العلماء الميقات الخامس

99
00:33:59.250 --> 00:34:09.250
ميقات اهل العراق وقع فيه خلاف بين اهل العلم هل هو بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم ام هو اجتهاد عمر للعلماء في ذلك قولان منهم من قال انه باجتهاد عمر ومنهم من قال

100
00:34:09.250 --> 00:34:30.500
قال انه بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم والراجح من هذين القولين انه بتوقيت النبي الذي وافق فيه اجتهاد عمر توقيته صلى الله عليه وسلم لانه في هذا الحديث ما ذكره آآ ابن عمر انه لما فتح هذان المسران هذان المسران يعني الكوفة والبصرة

101
00:34:30.750 --> 00:34:48.400
المقصود بالمصران الكوفة والبصرة وهي عامر مدن العراق في ذلك الزمان اتوا عمر فقالوا يا امير المؤمنين ان رسول الله حد لاهل نجد قرنا قرن المنازل وهي وهو اي قرن

102
00:34:48.950 --> 00:35:06.300
جور عن طريقنا يعني مائل اذا اردناه قال وان اردنا قرنا شق علينا يعني نحتاج الى ان نميل عن طريقنا الذي نصل به الى مكة. قال فانظروا حذوها من طريقكم. ايش معنى حذوها؟ يعني ما يقابلها مساامتها

103
00:35:06.300 --> 00:35:28.900
المسامح حذو القذة بالقذة لتتبعن سنن من قبلكم ها هذا والقذة بالقذة وفي رواية حذو النعل بالنعل يعني كما يقابل القذة القذة وكما يقابل النعل النعل ومعناها المساواة والمقابلة والمسامة التامة. حذو القذة بالقذة

104
00:35:29.750 --> 00:35:50.400
تنظر الى حذوها من طريقكم قال فحد لهم ذات عرق. ما هو ضابط المحاذاة؟ ضابط المحاذاة هو بعد المكان عن الحرم فمعنى حذوها من طريقكم يعني انظروا كم بين مكة

105
00:35:50.650 --> 00:36:08.050
قرنا ثم انظروا الى في طريقكم المتجه الى مكة الى نفس هذي المسافة فاحرموا منها هذا معنى المحاذاة ليست المحاذاة هي المسامتة بان يكون على خط واحد بل المقصود البعد عن مكة

106
00:36:08.400 --> 00:36:27.250
فاذا كان بعد قرن المنازل عن مكة ثمانين كيلا فانهم يحرمون في طريقهم قبل ان يحرمون في طريقهم بمسافة تكون يكون فيها البعد عن مكة ثمانين كيلا هذا معنى المحاذاة

107
00:36:27.750 --> 00:36:45.450
فالمحاذاة هي البعد بعد المسافة عن مكة هذا معنى قوله فانظروا الى حذوها من طريقكم لانه مسألة المحاذاة مما وقع فيه اشكال عند كثير كيف تتحقق المحاذاة؟ وكيف تتحقق المحاذاة بالطائرة؟ وخلاف طويل لكن

108
00:36:45.600 --> 00:37:12.350
مبدأه ان تفهم ما المقصود بقول عمر انظروا الى حذوها من طريقكم يعني انظروا الى المسافة بين الموضع الذي تريدون الاحرام وبين والمسافة بين اقرب المواقيت اليكم ومكة هذا معنى المحاذاة. هذا الحديث يدل على ان باجتهاد عمر قال فنظروا فاذا فنظروا حذوها من طريقهم فحد لهم ذات عرق

109
00:37:12.350 --> 00:37:26.350
جاء في حديث عائشة في السنن وفي حديث جابر الذي رواه مسلم من طريق ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومهل اهل العراق ذات عرق

110
00:37:26.850 --> 00:37:34.925
ولهذا قلت الصواب انه باجتهاد عمر الذي وافق فيه توقيت النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا تجتمع الادلة