بن عبد الحكم الذي ذكرناه فلا يجب اصلا الدلك ولو مع القدرة لا يجب الدلك. اذا الحاصل الخلاصة اللي استفدنا من هذا ان من كان قادرا على الدلك وتركه بطل غسله نعم بطل غسل لا يجزئه الغسل غسله باطل لا يجزئه. ومن كان قادرا على كل الصور التي ذكرنا ولم يفعل فقد بطل غسله من لم يقدر هو الذي يصح غسله على المشهور. قال رحمه الله وما شك ان يكون الماء اخذه من جسده عاوده بالماء اذا ذكرناه ياك لأن قلنا لابد ان يتحقق اذن الموضع الذي شك ان يكون قد اللي هي انه ان لم يقدر يجب عليه ان ينيب كذا بناء على ان الدلك واجب ومطلقا والا ففي هذه السورة نفسها خلاف في المذهب ثقيلة هذا الذي ذكرته على المشهور ومقابل مشهور انه اذا لم يستطع ذلك بنفسه فانه يسقط عنه الدلك مطلقا يسقط عنه الدرك مطلقا ولا يطالب بالإنابة قيل هذا وهو قول في مذهب مقابل للمشهور. اذا قال الشيخ رحمه الله ويتدلك بيديه باثر صب الماء حتى يعم جسده. واما على رواية آآ قال وما شك ان يكون الماء اخذه اي اصابه او لم يأخذه او لم يصبه واحد الموضع شك واش الماء اصابه لم يصبه عنده شك قال من جسده من بيانية عاوده بالماء وجب عليه حتى يتيقن او يغلب على ظنه انه مسه الماء. ودلكه بيده صب عليه الماء ودلكه بيده ليعتبر غسلا حتى يوعب ان يعم جميع جسده طيب هنا في هذه المسألة هل يعمل بخبر المخبر واحد الموضع شك هل وصل اليهما هنا؟ فسأل احدا فأخبره قال له نعم قد وصله الماء او وصلت اليه بيدك قد امررت العضو عليه قد دلكته فهل يقبل خبر المخبر في هذا؟ يكفي ام لا اختلف في ذلك والصحيح ان خبر المخبر قالوا يقبل ان كان ثقة. ان كان عدلا ثقة يقبل خبره في هذا اذن المشهور ان خبر المقبل في هذا يقبل ان كان عدلا خاصة اننا قلنا ان اليقين ليس مطلوبا. لأن خبر الواحد لا يحصل به ينقطعو مكيحصلش بيه اليقين لكن دكرنا ان غلبة الظن تكفي في هذا المقام اذن فإذا كان المخبر عدلا فان خبره يكفي ثم قال رحمه الله ويتابع عمق سرته وتحت حلقه ويخلل شعره لحيته الى اخره بعد ان ذكر رحمه الله تعالى المؤلف ان المغتسل يجب عليه ان يعم جسده كله بالماء وان يدلك اثر صب الماء ذكر هنا رحم الله نبه هنا على مواضع ينبو عنها الماء الى مواضع قد لا يصلها الماء الا مع الاهتمام والاعتناء بها نبه على مواضع ليست كغيرها من سائر البدن لأن المواضع اللي في البدن تنقسم الى قسمين مواضع ظاهرة بينة واضحة يصل اليها الماء غالبا مع الافراغ والدلك وهذا لا كلام عليه هذا داخل فيما سبق والقسم الثاني مواضع ينبو عنها الماء يتباعد عنها الماء لسبب من الاسباب اما لكون اه البشرة اه في ذلك الموضع مثنية البشرة مثنية او البشرة ليست اه معتدلة مستوية او نحو ذلك من الاسباب فينبو ان يتباعد الماء عن تلك المواضع وهادي هي المواضيع الخفية في البدن اذن الجسد كاين واحد المواضيع ظاهرة هادي لا حاجة للتنبيه عليها داخلة فيما سبق لكن هناك مواضع ليس حالها كحال القسم الاول. فاحتيج للتنبيه عليها لأنها ليست كالقسم الأول لابد من زيادة اعتناء بها خصك تزيد تعتني بها اكثر ليصل اليها الماء لتغسل باش تعتبر قد غسلت لتغسل لابد من الاعتناء بها اكثر هي التي نبه عليها هنا. المواضع الخفية ونحو ذلك قال رحمه الله ويتابع عمق او عمق سرته وروي بالغين غمق سرته ويتابع عمق سرته يتابع لاحظ عبارة التتابع التي تقتضي الاعتناء والاهتمام بمعنى ان هاد المواضع يجب عليه ان يتحراها اكثر وان يتتبعها ويتابعها اكثر قال ويتابع اه عمق سرته. السرة معلومة وهي منتهى العورة من الاعلى قالك لأن السرة كما هو معلوم آآ موضع خفي موضع خفي فلما كانت السرة موضعا خفيا وقد تكون غائرة سراء عند كثير من الناس تكون غائرة قالك فيجب ان يتتبعها بالماء لأن المغتسل لو صب الماء هكذا صب الماء على بدنه ثم امر يده دلك وامر يده على صدره وبطنه وفخده لو فعل هذا فانه لم يمر يده على عمق سرته لأن عمق السرة اه غائر داخل وليس من ظاهر البدن خفي اذن فإمرار اليد على البطن لا يكفي في ذلك لأن كاين واحد المكان غائر داخل لن تمر يدك عليه او عضوك عليه ولعل الماء لم يصله كاع خاصة خاصة لمن كان سمينا مثلا او نحو هذا فربما لا يصل ذلك الموضع ماء فلذلك نبه عليه قال ويتابع عمق سرته سواء كانت غائرة او غير غائرة لابد من آآ التيقن من ان الماء قد بلغها طلع اليها قال ويخلل شعر لحيته سواء اكانتنا معندناش تفصيل سواء اكانت كثيفة او لأن هذا الغسل هذا ماشي بحال الوضوء الوضوء فيه تفصيل ان كانت خفيفة فالتخليل لازم وان كانت كثيفة فلا يجب التخليل. ياك؟ اما هنا فيجب التخليل نبهنا عليه وقلنا سيأتي. اما هنا فيجب التخليل مطلقا يجب ان يصل الماء الى البشرة سواء كانت اللحية كثيفة او خفيفة. قال ويخلل شعر لحيته. لكن انتبهوا هاد المسألة هادي وهو يخلل شعر لحيته اللي ذكرها الشيخ هنا ما لم يكون قد خلله في الوضوء اما اذا كان خلله في الوضوء اول الغسل فلا يحتاج الى اعادة التخليل الا كان ملي بغا يتوضا فلول قاد خلل لحيته فلا يجب علي هذا. لكن حنا ذكرنا في الوضوء لاحظوا واحد المسألة ناقشوها هنا مزيانة يعني فيها اه مزيان فيها اعمال للفهم وتمرينا للملكة على الفهم الآن قلنا ان كان قد خلل لحيته في الوضوء فلا يلزمه اعادة ذلك. لأن داك الوضوء من الغسل جزء من الغسل. الوضوء اللي كنتوضاو فلول جزء من الغسل لكن انتم قد علمتم ان تخليل اللحية في الوضوء ينقسم الى قسمين قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. يكون واجبا ان كانت خفيفة ويكون مستحبا كانت كثيفة. لو فرضنا ان كانت اللحية خفيفة فلا اشكال. اذا لما خلل اللحية قد اوصل الماء الى البشرة والتخليلو اصلا واجب في الوضوء فالأمر واضح لكن ان كانت اللحية كثيفة وقد خللها التخليل ليس واجبا عليه هي كثيفة وهو خلا لها فداك الوضوء الأول ولم يكن مطالبا بذلك لا يجب عليه التخليل فهل يكفيه هنا؟ يعني فعل ذلك في اول الغسل والان لما انتهى من شق الايمن والايسر واراد ان يتتبع المغابن. فهل يعيد تخليل لحيته الكثيفة مع انه خللها في اول الوضوء ام لا قد يقول قائل يجب عليه الاعادة ولو كان قد خلل. لماذا لانه لما خللها في الوضوء اولا لم يكن ذلك واجبا عليه لم يكن مطالبا بذلك لكونها كثيفة واللحية الكثيفة لا يجب تخليلها في الوضوء. واضح والجواب عن هذا ان هذا الوضوء المذكور هنا جزء من الغسل واذا كان جزءا من الغسل فيعتبر ذلك واجبا لا كالوضوء خارج الغسل. فان تخليل لحية كتفها في الوضوء خارج الغسل ليس بواجب. لكن هذا الوضوء هنا جزء من الغسل وعليه فان التخليل واجب فيه ولو كانت اللحية كثيفة. اذا وعلى هذا فيكفيه ولا يحتاج الى اعادة التخليل مرة اخرى وضحى قال رحمه الله وتحت جناحيه تحت جناحيه هاد العبارة فيها استعارة اطلق الجناح على اليد اذن تحت جناحيه قصد قصد ابطيه اذا يجب عليه ان يتابع الخفي كالابطين وتابع الخفية مثل الركبتين والابط والرفغ وبين الاليتين اذن فاء ويجب عليه ان يتابع ايضا ما تحت جناحيه يقصد الابطين. اذا ما تحت الجناحين هما الابطان وتعبيره عن اليدين بالجناحين استعارة لان اليد لا تسمى جناحا ففي ذلك تشبيه شبه يدي الانسان بجناحي الطائر اذن قال رحمه الله وتحت جناحيه اي ابطيه وبين اليتيه بين اليتيه اي مقعدتيه. يجب عليه ان يتابع آآ الغسل حتى يغسل دبره المراد بذلك غسل الدبر وهو ما بين الاليتين اي المقعدتين المراد بذلك اعلى الفخذ من الخلف اعلى الفخذ من الخلف المكان الذي يجلس عليه الانسان يقعد عليه يسمى مقعدتين يغسل ما بينهما فان الدبر ايضا مظنة او مكان ينبو عنه الماء. يتباعد عنه الماء فلو اقتصر الانسان على صب الماء على بدنه وعلى ذلك الموضع وامر اليد على ظاهر البدن دون ان يتابع الخفي كالدبر فإنه قد لا يصل الماء الى الى دبره فلابد من ان يتتبع هذا الموضع بخصوصه. قال وبين اليتيه. قالوا ويجب عليه اذا اراد ان يغسل الى هذا المحل وغيره من المحال لي كتكون فيها تكاميش قالوا يجب عليه ان ان يعني ان يكون مرتخيا ان يكون وهو يتتبع هذه المواضع ان يكون مرتخيا اما اذا لم يكن كذلك فقد اه اه لا يصل الماء الى ما بين اه جلده الى ما بين جلده من التكاميش قد لا يصل الماء الى ذلك. فلابد ان يكون مرتخيا ليستطيع ايصال الماء الى تلك المواضيع قال رحمه الله وبين اليتيه ورفغيه يجب عليه ان يغسل ما بين اليتيه وان آآ يغسل اه رفغيه او ان يغسل ما بين الرفغين الرفو هو باطن الفخذ من جهة البطن الرفغ باطن الفخذ او قل اعلى الفخذ لكن من جهة البطن وقيل الرفو هو ما بين القبل والدبر قيل الرفق ما بين الفرج الذكر وما بين الدبر والصواب الذي عليه الأكثر ان الرفخ هو اعلى الفخد من جهة البطن يعني من الأمام لا من الخلف اذن اعلى الفخد من جهة البطن او من اه نعم من الامام اللي هو الباطن من جهة البطن فهذا هو الذي يسمى بالرفغ فيجب عليه ان يتتبع غسل رفغيه. اذا الرفغان او الرفغاني يجوز بفتح الراء وضمها هو باطنوا الفخذ قال رحمه الله ورفغيه اذا وضح وصل لي ما قال قبل وتابعي الخفية مثل الركبة والابطي والرفغ. الرفغ الواحد اذن الفخذ من جهة البطن وقيل ما بين الذكر ذاك الموضع اللي بين الذكر والدبر هو ايضا مما يجب تتبعه لكن واش يسمى رفغا الصواب انه ماشي هداك هو الروف وانما الروف هو اعلى الفخد من جهة البطن قال رحمه الله اه ورفغيه وتحت ركبتيه تحت الركبة واضح لانه ايضا من المواضع التي من المواضع الخفية ما تحت ركبته وهو هذا الموضع الذي يثنى. لانه ايضا موضع يخشى ان ينبو عنه الماء قال رحمه الله اه وتحت ركبتيه واسافل رجليه واسافل رجليه يدخل في ذلك العاقب والعرقوب وباطن القدمي واما ظاهرها فهذا من باب اولى لكن ظاهر الرجل على الصحيح هذا ليس من الاماكن التي تخفى مكان ظاهر خلافا للشارع لان الشارع رحمه الله فسر قوله واسافل الرجلين بظاهر القدمين وتعاقبه المحشي قال لك لأن ظاهر القدم هو هذا هو الفوق. واضح؟ وقد رأيت الصوم يمسح على ظاهر خفيه. الظاهر هو ما فوق القدم. هذا هذا الذي هو فوق قدم اللي هو الظاهر هذا لا ينبو عنه الماء واضح فإذا لا شك ان المصنف لم يقصده لأن هاد المكان سيصل اليه الماء. وانما قصد رحمه الله القدم قصد اه القدم وقصد العرقوب العاقب والعرقوب الذي سبق معنا ذكره في الوضوء وباطن القدم الباطن ديال القدم اسفل القدم. لأن هاد الأماكن يمكن ان ينبو عنها الماء. خاصة الإنسان ملي كيكون يغتسل اذا كان متوضئا او جالسا فإن باطن القدم يكون من جهة الأرض فإذا ينبغي ان يتتبعه يوصل باطن القدم كلو ومن باطن القدم العاقب ثم يتتبع العرقوب لأن عرقوب القدم يكون اه ماضنة لئلا يصله الماء. ولهذا قد نبهنا عليه في الوضوء قد لا يصله الماء. نعم هذاك هو العرقوب مظنة لان لا يصله الماء ونبنى عليه في الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم رأى احد الصحابة توضأ ولم اه يصل يوصل الماء الى عقبيه فقال ويل للأعقاب من النار اذن قال واسى في الرجلين ويخلل اصابع يديه ويغسل رجليه ويخلل اصابع يديه اصابع يده واضحة لكن قوله اخلل اصابع اليدين اذا لم يكن قد خللهما في الوضوء بمعنى متى يجب عليه تخليل اصابع اليدين اذا لم يكن اما اذا خللهما في الوضوء في اول الغسل فلا يجب عليه ذلك. لان ذلك الوضوء جزء من الغسل ثم قال رحمه الله ويغسل رجليه اخر ذلك ويغسل رجليه اخر ذلك متى اذا لم يكن قد غسلهما اول اما اذا كان قد غسلهما في الاول فلا يجب عليه ذلك لانه تقدم لينا انه في الوضوء اما ان يؤخر غسل الرجلين الشيخ خيره ان شاء غسلهما وان شاء اخرهما فان كان قد غسلهما فالامر ظاهر. وان كان قد اخرهما فليتم غسله بغسل الرجلين. قال ويغسل يغسل اليه اخر ذلك اي اخر الغسل اختموا بالرجلين يجمع ذلك فيهما لتمام غسله يجمع ذلك اي ذلك الغسلة المذكورة فيهما اي في الرجلين لتمام غسله بمعنى يجعل الرجلين اخر شيء يختم به الغسل حتى ينتهي من تتبع كل ما سبق عاد يختم بالرجلين هذا اذا كان لم يغسلهما في الوضوء. اما اذا كان قد غسلهما في الوضوء فيكفي ذلك قال لتمام غسله ولتمام وضوئه ان كان اخر غسلهما هو قالها لك اذا قوله لتمام غسله وتمام الوضوء ماذا يستفاد منه؟ يستفاد من هذا انه ان فعل الغسل بهذه الصفة المذكورة فهواش متطهر طهارة كبرى وصغرى صار متطهرا طهارة تامة كبرى وصغرى بحيث يستطيع ان يصلي بعد ذلك الغسل مباشرة. قال لك لتمام غسله ولتمام وضوءه لانه انفعل الغسل بهاد الصفة فقد تطهر طهارة تامة. قال ان كان اخر غسلهما ثم قال رحمه الله ويحذر ان يمس ذكره في تدلكه بباطن كفه اذا بعد ان انتهى من الكلام على الغسل ذكر هنا مسألة وهي آآ مس الذكر وقد اشرنا اليه ونبه على مس الذكر بالخصوص لانه هو الناقد الذي يغلب ان يأتي من المغتسل الناقد للوضوء الذي يمكن ان ياتي من المغتسل في الغالب هو بس الذكر. والا فحكم خروج الريح وغير ذلك من النواقض كحكم غسل كحكم مس الذكر في كونه ينقض الوضوء. فلو فرضنا انه قد توضأ ذلك الوضوء السابق ثم خرج منه ريح نفس الحكم لو خرج منه ريح كما لو مس الذكر او خرج منه مذيون كما لو مس الذكر. غي نبه على مس الذكر لأنه هذا هو للي في الغالب يقع فيه المغتسل هذا هو الحرج الذي يقع فيه. قال ويحذر ان يمس ذكره في تدلكه بباطن كفه بمعنى عندما يكون يتدلك فالوقت الذي يتدلك ويغسل المواضع التي ينبو عنها الماء او المواضع الظاهرة عموما في دلكه قال يجب ان يحذر من ان يمس ذكره هذا بعد الوضوء بمعنى قد غسل الأذى ثم توضأ وصار يدلك بدنه قال فليحذر من ان يمس ذكره بباطن كفه شنو استفيد من العبارات بباطن كفه انه ان مسه بظاهر كفه او بغير ذلك من اعضائه اه ساعده او بغير ذلك من الأعضاء او بفخذيه فإن ذلك لا يضر اذ الذي يعتبر ناقضا لكونه مظنة للشهوة هو باطن الكف او باطن الاصابع او جنبها باطن الكف والاصابع او جنب الكف او جنب الاصابع لان ذلك قال ويحذر ان يمس ذكره في تدلكه بباطن كفه. مفهومه ان مس بغير ذلك فلا يضره. لكن مس باطن الكف نقض وضوءه خاصو يعاود الوضوء كما سيذكر قال فإن فعل ذلك اش معنى فعل ذلك؟ اي مس ذكره بباطن الكف عمدا او او سهو ماشي ضروري التواء تعمد او لم يتعمد المقصود وهو يعني يمر يده على اعضائه ويدلك مس ذكر بباطن الكف دون قصد او بقصد قال فإن فعل ذلك وقد اوعب طهره اعاد الوضوء ان فعل ذلك وقد اوعب طهره بمعنى اه اوعب غسله انتهى من غسله في اخر الغسل مس ذكره باطن الكف فقال لك فإنه يعيد الوضوء لأن ذلك يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء كما لو خرج منه ريح بحال الى خرج منه ريح يعيد الوضوء قال وان مسه هذا السورة لولى متى بعد ان فرغ من الغسل قال وان مسه في ابتداء غسله وبعد ان غسل مواضع الوضوء منه فليمر بعد ذلك بيديه على مواضع الوضوء بالماء على ما ينبغي من ذلك اه وينويه قال وان مسه في ابتداء غسله وبعد ان غسل مواضع الوضوء منه. هاد السورة الثانية شنو هي يعني ما زال ما فرغش من الغسل لكن متى مسه بعد ان توضأ توضأ غسل الأذى توضأ وصار يغسل بدنه شقه الأيمن الأيسر الأعلى الأسفل حينئذ مس ذكره ومزال مفرغش من الغسل فماذا يفعل؟ قال لك فليمر بعد ذلك بيديه على مواضع الوضوء بالماء على ما ينبغي اذن بعد ذلك ماذا يفعل؟ قال لك فليمر يده على مواضع الوضوء على الوجه مع مع مراعاة الترتيب على وجهه وعلى يديه الى المرفقين وعلى رأسه وعلى رجليه فليمر بعد ذلك اي بيده على مواضع الوضوء. على ما ينبغي اي من الترتيب ونحوه. بحال ايلا غيتوضا قال فليمر بذلك بيده كأنه سيعود لكنه الآن ما زال في الغسل. اما ان فرغ قلنا يعيد الوضوء بصفته المعروفة على اي ما ينبغي من ذلك وينويه بمعنى قال ويجب ان ينوي حينئذ الوضوء هذه المسألة ديال وينويه مسألة خلافية اختلف فيها العلماء من اعاد الوضوء بعد اكمال غسله هل يتعين عليه تجديد النية؟ من مس ذكره في اثناء غسله اه فان المؤلف يقول يجزئه ان يمر بيده على تلك الاعضاء اعضاء الوضوء لكن هل يتعين عليه تجديد النية او تكفيه النية الاولى التي استصحبها في اول الغسل لانه را فلول من يلا بغا يغسل راه نوى رفع الحدث الاكبر نوى رفع الجنابة والحدث الأصغر داخل في الحدث الأكبر ضمنا ولا لا اذا نوى رفع الحد الاكبر فالحد الاصغر داخل فيه. اذا فهل يجب عليه تجديد النية مرة اخرى ملي يبغي يتوضا او تكفيه تلك النية الاولى. اختلفوا في ذلك ف الشيخ ابن ابي زيد رحمه الله يقول هنا وينويه ظاهر عبارته انه يجب عليه تجديد النية يجب عليه ان يجدد النية نية نية الوضوء رفع الحدث الاصغر والشيخ القابسي رحمه الله يقول لا يجب عليه ان يجددها. علاش القابسي كيقول لا يجددها قال لك لأن النية باقية ضمنا في نية الطهارة الكبرى. هو راه مازال ما انتهاش من الغسل. قال لك في اللول نوى الطهارة الكبرى. وهذا انتهى من الغسل المزاد الصورة اللي كنتكلمو عليها مازال ما انتهاش من الغسل اذا فتلك النية الاولى تكفيه. والنية الحدث اصغر داخلة ضمنا في نية الحدث الاكبر. اذا فالصور لتتضح لكم المسألة عندنا الصور سورة ان لا خلاف فيهما وصورتان فيهما الخلاف السورة الاولى التي لا خلاف فيها اه هي اذا مس اه الذكر اذا مس ذكره قبل ان يتوضأ مس الذكر اثناء غسل فرجه. وقبل ان يتوضأ ثم بعد ان توضأ لم يمس ذكره. ملي توضأ ما مسش الذكر ديالو حتى انتهى من غسله هل تجب عليه نية اثناء الوضوء؟ شي نية زايدة؟ لا يجب عليه شيء اتفاقا سورة ثانية اذا انتهى من الغسل بالكلية فرغ من غسله انتهى سالا الغسل وعاد مست ذكره بباطن الكف او جنبها عند المسح ولا عند لبس الثياب ونحو ذلك ما استذكره. شنو الحكم؟ يجب على جدير النية بالاتفاق لان هاد النية الان لي غادي نويت ولا يجب عليه ان ينوي ان يتوضأ الآن يتوضأ ملي يبغي يصلي الى كان ما زال وقت الصلاة ما جاش لا يلزمه ان يتوضأ فليذهب الى حاله لكن ملي يحضر وقت الصلاة وجب عليه ان يتوضأ اذا توضأ ديك الساعة ولا توضا حتى جا وقت الصلاة وجب عليه ان ينوي الوضوء لأنه قد فرغ من الغسل. هاتان السورتان لا خلاف فيهما السورة التي اللتان فيهما خلاف شنو هوما اذا مس ذكره اثناء الوضوء او بعد الفراغ من الوضوء وقبل الفراغ من الغسل. جوج سورتين السورة اللولة مس ذكره اثناء وهو يتوضأ كيغسل وجهو قبل ان يغسل رجليه مس ذكره هادي الصورة اللولة الوضوء اللي في الغسل هذا ماشي الوضوء اللي خارج الوضوء اللي في الغسل الصورة الثانية فرغ من وضوئه وقبل ان ينتهي من غسله مس ذكره ففي الحالتين معا نقض وضوءه ياك ولا لا؟ وخاصو يعاود يغسل الأعضاء ديال الوضوء هذا لا خلاف فيه لكن الخلاف واش يجدد النية ولا تكفيه نية الطهارة الكبرى في هاتين الصورتين الخلاف فقيل القابسي كيقول تكفيه نية الطهارة الكبرى لأن الطهارة الصغرى مندرجة فيها يكفيه والشيخ ابن ابي زيد كيقول يجب عليه ان يجدد اي نية الوضوء. واضح؟ النية ديال الوضوء. اما نية الطهارة راها كاينة. الطهارة الكبرى يعني. موجودة. هذا حاصل ما ذكر هنا من الخلاف. قال تفضل السي الامل واقيلا مع الظهر شكون اللي الله يا ربي ثم بعد ان يفرغ من صب الماء على فين فين كتشرب لا قبل وتم بعد ان يغسل رأسه ثم بعد ان يغسل رأسه الماء على شقه الايمن ثم على شقه انما بدأ بالايمن ارفع ارفع صوتك اكثر مزيان انما بدأ بالايمن لما تقدم من ان البداءة بالميام مستحبة. نعم. ثم بعد ان ودليلها العموم والخصوص العموم حديث عائشة تقول كان المسلم يعجبه التيمن في تنعله وتطهره والخصوص ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا توضأتم فابدأوا ميامنكم ويروى اذا تطهرتم فابدأوا بما يامنكم. وايضا بين الخصوص اه في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم التي نقلتها عائشة توأمونة انها قالت ثم غسل شقه الأيمن قبل الأيسر قال لاحض شي قالك ان امكنه والا وكل غيره شنو نستافدو من العبارة؟ انه ان امكنه فلا يجوز ان يوكل. متى يوكل ان لم يمكن وهذا هو معنى والا يعني والا يمكنه ذلك وكل فان وكل مع الامكان فلا يجوز واضحة؟ وهذا فاش التوكيل كيما قلنا في نفس الكلام كنا قلنا في الوضوء في ذلك. اما التوكيل في صب الماء فهو جائز. نعم. قال نحاسبوك نعم بلاتي اهاه اهاه اهاه لم يدلك اصلا لا على المشهور لا يعد مغتسلا على المشهور عندنا في المذهب لا يعد مغتسلا لكن هنا هاد الصورة هادي دكرتني بواحد الخلاف يبنى عل اه على الخلاف بين القابس وبين الشيخ بن ابي زيد. الان لو فرضنا ان احدا انغمس في نهر ولا بحر ونحو ذلك وخرج منه تم دلك. امر يده على اعضائه. فهل يعد مغتسلا؟ عند الشيخ ابن ابي زيد؟ نعم وعند القابلية مسيلة لأن القبيسي كيقول الدلك يشترط مقارنته للماء والشيخ كيقول لا لا يشترط اذن فإن خرج وامر اجزأه عند الشيخ ابن ابي زيد والا فلا اما اذا لم يدلوك فلا يصح غسله على المشهور. اما على قول ابن عبد الحكم فيصح الا ان لم يجد ما نوكله اجزاءه الماء من غير ذلك منغمس في الماء او صبه صبابك او اصابه اصابه صبابة الماء. قوله او اصابه صبابة الماء او المعنى او اصابه مطلقا ماء لأن هاد العبارة ديال الصبا الشيخ مقصدش بها معناها لأن الصبابة في اللغة العربية كما نبان المحشي قال لك الصباببة بقية الماء في الإناء جوج د الحوايج بقية الماء في الإناء وهنا الشيخ شنو قصد؟ قال لك اذن غمس في الماء او اصابه ماء سواء اكان الماء بقية ماء وسواء اكان في الاناء او لم يكن في الاناء. المقصود اصابه مطلق ماء هادشي لي قصد الشيخ. اولك والمراد هنا اصابة مطلق ماء ولو لم يكن في اناء فضلا عن كونه بقية ماء واضح؟ اذن هاديك عبارة الصبابة ما قصدتش الشيخ معناها اللغوي. وانما قصد مطلق الماء وصافي قال نعم اذا فرعنا عن المشغول في نجوم الذاكرة باشتراك مقارنته صب الماء قولان. نعم. الاول القامسي الاول للقابس وهو ان ذلك شرط لان التقدير ففي اشتراط مقارنته لصب الماء اي وعدم الاشتراط قولان. الاول وهو الاشتراط للقابس والثاني عدم الاشتراط هو هذا قال اشار بقوله باثر بفتح الهمزة والمثبتة وبكسر الهمزة وسكون مثلثتين نعم. ان اشتراطها يؤدي الى مشقة واستظهر اي هذا القول قيل فيه هو الظاهر فهمتو العبارة اش معنى واستظهر اي قال علماء المذهب هذا القول للشيخ ابن ابي زيد هو الظاهر. نعم قال حتى يعم جسده جميعا ويتحقق نعم اما ما شق ان يكون الماء الماء اخذه اي اصابه او لم يأخذه من جسده عاوده بالماء اي بماء مستأنف وجوبا لا يجزئه غسله بما تعلق من جسده من المال اذن لاحظ قال عاوده بالماء شوف اش قال لك اي بماء مستأنف