بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فموضوعنا بارك الله فيكم حول احياء الموات. وقد تقدم ان احياء المواد احد طرق تملك المباحات. وهو يتعلق بالاراضي والعقارات ودل على مشروعيته قول النبي صلى الله عليه واله وسلم من اعمر ارضا ليست لاحد فهو احق بها رواه البخاري ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من اعمر ارضا اي من احيا ارضا واعمر فعله المضارع يعمر بخلاف عن مرأ ففعله المضارع يعمر من العمر واما اعمر يعمر فهو من العمارة في القرآن الكريم ورد هذا وورد ذاك فقال الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة انما يعمر مساجد الله من امن بالله وقال الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون وعلى كل حال دل على مشروعية احياء المواد احاديث منها الاحاديث منها الحديث الذي ذكرت لك قبل قليل قال فقهاؤنا الشافعي رحمهم الله تعالى لا يشترط في احياء المواد اذن الامام فسواء اذن الامام او لم يأذن الامام فانه للمسلم ان يحي الارض وان يتملكها بعد احيائها وحكم احياء المواد مستحب اذا تحققت الشروط وشروط التملك العقار بغير عوظ ان العقار هذا لا يكون مملوكا لشخص معصوم فليس مملوكا لا لمسلم ولا لذمي فاذا سبق عليه ملك مسلم ملك مسلم او سبق عليه ملك ذمين فانه لا يصح احياؤه لانه مملوك للغير والشرط الثاني الا يكون حريما للمملوك بمعنى الا تتعلق به مصلحة فلو كان حريما لمملوك اي تعلقت به مصلحة كمصلحة طريق او مصلحة بناء مستشفى او مصلحة بناء آآ مثلا آآ مدرسة او نحو ذلك فانه لا يجوز احياؤه ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الارض التي تقبل الاحياء هي ما ليس بعامر ولا حريم عامر اي الارض غير العامرة غير المملوكة لاحد ممن هو معصوم من مسلم او ذمي وليست حرما او حريما لذلك العامر فلا تكون هذه الارض مهيأة لمرافق خدمية تنفع المجتمع اذا شرط الارض التي تملك بالاحياء بارك الله فيكم اثنان الشرط الاول ان تكون هذه الارض ليست مملوكة لمعصوم من مسلم او ذمي. والشرط الثاني الا تتعلق مصلحة ويشترط ايضا بارك الله فيكم ان يكون الشخص الذي يحيي الارض مسلما وهذا الشرط اذا كان الاحياء في بلاد المسلمين فاذا كان الاحياء في بلاد المسلمين حتى يتملك المحيي الارض لابد ان يكون المحيي مسلما اما الذمي والمعاهد فلا يجوز لهم احياء الموات في بلاد المسلمين حتى وان اذن لهم الامام ثم احياء الموات اما ان يكون باقناع سابق بان الامام يقطع الارض لفلان يقطع الارض لفلان بان يجعل الارض له فهذا الشخص الذي اقطعه الامام ارضا يملك الارض اذا قام باحيائها واذا لم يقم باحيائها فان الامام يضرب له مدة فاذا انتهت المدة ينتزعها منه وقبل ان يقوما باحيائها يكون هذا الشخص احق بها من غيرها لكنه لا يملكها الا بالاحياء والاقطاع هذا ليس شرطا في احياء المواد ولذلك قد يقوم الشخص باحياء المواد بغير اقطاع من الامام. بغير جعل من الدولة وحينئذ اذا قام باحياء المواد فانه يملك الارض التي احياها ثم انه لم ياتي في الشرع ضابط يحدد لنا احياء الموات ولذا رد الفقهاء رحمهم الله تعالى احياء المواد الى عرف الناس ويختلف ذلك باختلاف ما يقصده الانسان من الاحياء قد يقصد ان يحيي الارض لتكون مسكنا قد يقصد ان يحيي الارض لتكون زريبة للحيوانات قد يقصد ان يحيي الارض لتكون مزرعة وحينئذ يختلف الحكم باختلاف قصده. وقد يقصد شيئا غير هذه الاشياء ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان من كان قصده من احياء الموات المسكن فلا بد من ثلاثة اشياء حتى يتحقق الاحياء الشرط الاول ان يرفع البناء جدران والشرط الثاني ان يسقف بعضها ان يسقف بعض هذا البناء ان يسقف بعضه والشرط الثالث ان ينصب الباب فاذا بنى الجدران وسقف البعض ونصب الباب فحينئذ نقول ان هذا الشخص قد قام باحياء الموات وتملك هذه الارض التي احياها هذا اذا كان قصده المسكن واما اذا كان قصده زريبة مثلا للحيوانات فانه يشترط حتى يتحقق الاحياء ان يبني الجدار لكن لا يشترط ان يرفعه كما يشترط ذلك في جدار المسكن يعني يكون رفعه للجدار بناؤه للجدار دون جدار المسكن ويشترط السقف للبعض اذا جرت العادة بسقف البعض اما اذا لم تجري العادة بسقف البعض فلا يشترط في الزريبة ان يسقف ويشترط ايضا ان ينصب الباب هذا اذا كان بارك الله فيكم يريد ان يحيي الارض زريبة للحيوانات واما اذا كان يريد ان يحيي الارض مزرعة فانه يشترط بتحقق الاحياء ثلاث شروط الشرط الاول ان يحيطها بتراب ان يحوط عليها بتراب مثلا او بنحو التراب والشرط الثاني بارك الله فيكم يشترط ان يسويها فاذا كان بعضها مرتفع وبعضها منخفض فانه يسويها المرتفع يقوم بتخفيضه والمنخفض يقوم برفعه حتى تستوي الارض ليتمكن من زراعتها والشرط الثالث ان يرتب لها الماء بحفر بئر مثلا ان لم يكن ماء المطر كافيا فهذه الثلاثة الاشياء اذا تحققت فان الاحياء قد تحقق في الزريبة هذا بارك الله فيكم ما يتعلق باحياء الموعد. وبكيفية الاحياء طبعا اذا اراد ان يحيي الارض مصنعا او اراد ان يحيي الارض آآ شيئا اخر فهنالك اليوم بي قوانين الدول واعرافها ما يبين متى يعد هذا الاحياء قائما او معتبرا وما ومتى يعد هذا الاحياء غير معتبر؟ فالمسألة في هذا راجعة والمظبوطة بظابط العرف لانه لم يأتي نص لا في الشرع الكتاب والسنة وليس هنالك باللغة العربية ما يحدد ضابط الاحياء والشيء اذا لم يرد له نص ولا مرجع له او بيان له في اللغة العربية فان مرجعه الى العرف لان العرف معمول به والعادة محكمة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته