﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ رحمه الله وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فامرهم ان يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف. رواه احمد وابو داوود

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
صححه الحاكم وعن عمر موقوفا وانس مرفوعا اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة اخرجه الدارقطني والحاكم وصححه وعن ابي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص للمسافر ثلاثة ايام

3
00:00:40.050 --> 00:00:59.400
لياليهن وللمقيم يوما وليلة. اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما. اخرجه الدار قطني وصححه ابن خزيمة وعن ابي وعن ابي بن عمارة رضي الله عنه قال يا رسول الله امسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين

4
00:00:59.400 --> 00:01:17.000
قال نعم. قال وثلاثة؟ قال نعم وما شئت. اخرجه ابو داوود وقال ليس بالقوي  باب نواقض الوضوء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى

5
00:01:17.150 --> 00:01:38.750
وعن ثوبانا رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فامرهم ان يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخيم يعني الخفاف. الحديث هذا رواه احمد. وابو داوود وصححه الحاكم. والحديث الا بعلة

6
00:01:38.750 --> 00:02:01.500
الانقطاع فقد رواه طير واحد من طريق يحيى ابن سعيد عن ثور ابن يزيد الراشدي سعد عن ثوبان ورجاله كلهم ثقات الا ان راشد بن سعد المقرئ الحافظ رحمه الله تعالى كان كثير الارسال كان كثير الارسال ولم يثبت سماعه من ثوبان رضي الله تعالى عنه

7
00:02:01.550 --> 00:02:17.400
فيكون هذا الاسناد معلم بالانقطاع وهي وعلته ان راشد بن سعد لم يصرح بالسماع ولم يذكر سماعا عن ثوبان رضي الله تعالى عنه وهو ايضا ممن يكثر الارسال. فعلى هذا يقول الحديث فيه شيء من الضعف وهو الانقطاع

8
00:02:17.450 --> 00:02:35.950
وهذا الحديث يدل على جواز المسح على العصائب. والمراد بالعصائب العمائم وقد يطلق ايضا يراد به كل ما يعصب على الجسد من العصائب التي هي الجبائر ايضا فتدخل في هذا العموم الا ان الاصل من عصائب هي العمائم وكل

9
00:02:35.950 --> 00:02:51.200
عصب على الرأس او عصب على الجسد وشق نزعه فانه يجوز المسح عليه على الصحيح. اذ ان العصائب تنقسم الى قسمين عصائب تكون على الرأس وعصائب تكون على غير الرأس من باب انها جبيرة وجبائر

10
00:02:51.300 --> 00:03:11.300
اما التي على الراجح اما التي على الرأس وهي تسمى العمائم فذهب جماهير العلم الى جواز المسح على العمامة واشترطوا ان على شيء من الرأس ذهب جمع من الجمهور الى انه يلزمه اذا مسح على العصائب واذا على العمائم ان يمسى على شيء من الرأس منهم من يرى ان

11
00:03:11.300 --> 00:03:31.100
انه يمسح ربعه ومنهم من يرى ان يمسح شيئا من الرأس ولو قدر ثلاث شعرات وذهب اخرون الى انه لا يلزم ولا يشتاط للمسعى العامة ان يمسح على شيء من الرأس كما سيأتي معنا. والصحيح الصحيح في ذلك ان العمائم اذا شدت على الرأس اذا شدت على الرأس

12
00:03:31.100 --> 00:03:50.400
وكان في نزعها مشقة فانه يجوز للمسلم ان يمسح على هذه العمامة. يشترط من ليجوزوا المسح على الامام شروط من ذلك الشرط الاول منهم من يشترط ان يشق نزع هذه العمامة فاذا لم يشق وجب ان يخلع

13
00:03:50.400 --> 00:04:10.500
اه ويمسح على الرأس. الشرط الثاني ان تكون هذه العمامة ان تكون عمامة لها ذوءبة. فان لم يكن لها ذوءبة فلا يمسح عليها وهذا الشرط ليس عليه دليل وليس بصحيح. الشرط الثالث ان تكون الامامة محنكة ومعنى المحنكة ان يدار بطرفها من تحت الحنك

14
00:04:10.500 --> 00:04:30.500
وهذا يظل ليس عليه دليل ليس عليه دليل يدل على اشتراط هذا الشرط يشترط بعضهم ان تلبس على الامام على طهارة على الخف وهذا الشرط ايضا ليس بصحيح لان القياس هنا قياس مع الفارق. والصحيح في مسألة العمائم انه اذا لبس

15
00:04:30.500 --> 00:04:50.500
المسلم العمامة وشق نزعها او كان في نزعها مشقة وحرج عليه جاز ان يمسح على العمامة. فاذا ربط رأسه بعمامته او بغترته او بشماغه او لبس قبعا على رأسه وشق نزعه جاز له ان يمسح سواء سواء كانت العمامة لبست

16
00:04:50.500 --> 00:05:10.500
على طهارة او على غير طهارة سواء آآ كانت محنكة او غير محنكة لو لها ذوئب او ليس لها ذوئبة فالصحيح جواز المسح عليها قالت ولا ويمسح اه التساخين. التساخين هنا المراد بها الخفاء التي تسخن بها الاقدام

17
00:05:10.500 --> 00:05:28.050
وذلك ان المسلم اذا لبس الخف فان قدمه تسكن ويصيبها شيء من الدفء والحرارة وعلى هذا اه احتج بعض اهل العلم ان الخفاف لا يمسى عليها الا اذا لبست بهذا المقصد الا اذا لبست بهذا

18
00:05:28.050 --> 00:05:48.050
المقصد وهو ان تسخن القدم حتى ان بعض مشائخنا قال ان الخف في وقت الصيف لا يمسح عليه الخف وقت الصيف لا يمسح عليه انه لا يحصل بمقصود الخف وهو تسخين القدم. وقصر المسح عليه في حال في حال البرد والشتاء. وهذا ليس بصحيح. فان قوله

19
00:05:48.050 --> 00:06:05.050
اه والتساخين خرج هنا مخرج الغالب خرج مخرج الغالب وليس مخرج الشرط قلنا لا بد ان تكون مسخنة للقدم او يحصل هي مقصود التسخين وانما خرج ذاك مخرج الغالب فان غالب الناس يلبسون الخفاف والجوارب في وقت

20
00:06:05.050 --> 00:06:25.050
في الشتاء لتدفئة اقدامهم. اما اذا لبسها المسلم او في غير الشتاء ولبسها في شدة الصيف. ولم يكن منها ما يحصل فانه يمسى عليه على الصحيح بل ان حتى لو قلنا ان المراب تسخن تسخن القدم فان الخفاف تسخن تسخن سواء كان في الشتاء او في الصيف

21
00:06:25.050 --> 00:06:45.050
فالشتاء يكون تسخينها خفيف وفي الصيف يكون تسخينها اشد فايضا تسمى تسخين في الصيف وتسمى تسخين ايضا في الشتاء فعلى هذا نقول الخفاف يمسح عليها يمسح عليها في الشتاء وفي الصيف ولا كراهية في ذلك ولا كراهية في ذلك

22
00:06:45.050 --> 00:07:15.050
اذا هذا يدل على جواز المسح على الخفاف. ويدل ايضا على المسح على الجوارب من باب القياس آآ فلفظة التساخين التساخين تشمل الخف والجورب. كلمة التساخين تشمل الخف والجورب يدل على جواز المسح على الجوانب كما هو مذهب جماهير الصحابة انه يمسح على الجوربين وجاء ذاك عن عدد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له من ذلك

23
00:07:15.050 --> 00:07:35.050
سبعة وقيل تسعة وذكر عبد الرزاق في مصنفه باسانيد منها ما هو صحيح منها ما هو فيه انقطاع وضعف وفيه ان سبق كل قد مسحوا على الجوارب. مسحوا الجوارب وهو الصحيح. وهو الذي عليه المحققون العلم انه يجوز المسح على الجو. سواء كان الجورب منعلا

24
00:07:35.050 --> 00:07:51.100
او غير منعل سواء كان عليه اسفله جلد او لم يكن اسفله جلد فالجورب يجوز المسح عليه مطلقا على الصحيح من اقوال اهل العلم. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه

25
00:07:51.200 --> 00:08:11.200
آآ قالوا عنه وموقوفا وانس مرفوعا قال يتوضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا لا يخلعهما ان شاء الا من جنابة. هذا الحديث يدل على مسألة وهي مسألة التوقيت في المسح على الخفين. التوقيع مسح الخفين دلت عليه

26
00:08:11.200 --> 00:08:25.150
النصوص الكثيرة على النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمسافر ثلاث ايام لياليها وللمقيم

27
00:08:25.700 --> 00:08:37.600
يوما وليلة وجاءت في حي صفوة بن عساف مراد رضي الله تعالى عنه. وجاء ذلك ايضا من حديث ابي بكرة. وجاء من حديث خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه اجمعين. جاءت التوقيت من احاديث في

28
00:08:37.600 --> 00:08:57.600
احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وقت للمسافر في ثلاث ايام ولمقيمه ليلة. وكل حديث جاء مرفوعا فيه عدم التوقيت وان المسافر او المقيم يمسح ما شاء ان يمسح فليس فيه شيء مرفوع صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا اختلف العلم فذهب جماهير اهل العلم

29
00:08:57.600 --> 00:09:23.500
الى ان الخف يمسح في بوقت وان الوقت يقترب باختلاف حال الماسح ان كان مسافرا او كان مقيما فان كان مسافرا مسح فاغيا بلاليها وان كان مسح يوما وليلة بهذا قال عامة الفقهاء لهذا قال عامة الفقهاء. وذهب بعض اهل العلم وهو رواية في مذهب المالكية

30
00:09:23.500 --> 00:09:44.150
الليث ايضا ان ان المسح على الخفين ليس فيه توقيت وانه يمسح ما شاء ان يمسح ويمسح انه ما شاء ان يمسح واحتج القائلون بجواز المسح مطلقا بهذا الخبر الذي جعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما

31
00:09:44.150 --> 00:10:04.150
وليصلي فيهما. اي رواه حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى رواه الحاكم. رواه الحاكم في مستدركه والدارقطني ايضا آآ ورجح غير واحد انه موقوف على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو موقوف. قال فيه جاء من طريق اسد بن موسى عن حماد بن سلمة

32
00:10:04.150 --> 00:10:25.200
عن محمد ابن زياد عن عن محمد ابن زياد عن زبيد ابن عن زبيد ابن الصلت عن الخطاب موقوفا قوله وهذا اسناد هذا اسناد جيد فهو من قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال فيه فليمس عليهما ان شاء ولا يخلعهما ولا يخلعهما. وجاء ورواه عبد

33
00:10:25.200 --> 00:10:40.450
ابن ابن داود عن اسد موسى آآ عن آآ حماد بن سلمة عن آآ عبد الله بن ابي بكر عن انس ماك رضي الله تعالى مرفوعا. وهذا خطأ اخطأ فيه عبد الغفار ابو داوود

34
00:10:40.450 --> 00:11:00.450
والمحفوظ في هذا الخبر انه عن حماد بن سلمة عن آآ محمد بن زياد عن عن زبيد بن ابي الصلت عن عمر واما انس ورفع للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا منكر اخطأ فيه عبد الغفار ابن داوود وكذلك ان ابن مهدي خالف حماد ابن مهدي ذكره رواه عن حماد ابن سلمة ولم

35
00:11:00.450 --> 00:11:20.450
يذكر ولم يذكر الاسماك رظي الله تعالى ولم يذكر ان الاسماك رظي الله تعالى عنه فهذا الحديث نقول فيه انه ان رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليس بصحيح وانه كما قال غير واحد انه شاب حتى قال الحاكم ان هذا الخبر شاذ بالمرة وليس محفوظ وليس بمحفوظ. فقد رواه عبد

36
00:11:20.450 --> 00:11:35.250
ابو داوود الحراني قال حتى عن عبيد الله بكر وثابت عن انس انس قال ذلك وهذا الاسنان كان ظاهر الصحة الا ان عبد الغفار بهذا الخبر لا يحتج به ولا يقبل ولا يقبل

37
00:11:35.650 --> 00:11:55.650
وقد رواه اسد بن موسى حماد بن سلمة قال عن كما ذكرنا عن محمد ابن زياد عن زويد الصلت عن ابن الخطاب قوله قوله وهو المحفوظ انه من قول عمر لا من قول لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا ان

38
00:11:55.650 --> 00:12:05.650
عمر هذا لعله قاله قبل ان يبلغه الخبر في التوقيت وقد ثبت عن عمر في اسانيد صحيحة كثيرة من حديث عثمان من حديث عثمان النهدي عن عمر انه كان يذهب

39
00:12:05.650 --> 00:12:24.900
الى التوقيت فالمحفوظ عن عمر والمشهور عنه انه مال وصار الى التوقيت وصار الى التوقيت. جاء جاء عن اه عقبة بن عامر انه اتى ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقد وهو في بريد فقال منذ منذ متى مسحت الخف؟ قال سبتا

40
00:12:24.900 --> 00:12:44.900
قال اصبت وكأن عمرها عند ابن ماجد باسناد صحيح واما زياد اصبت السنة فهي ليست بمحفوظة المحفوظ لو قال له اصب فيحمل ان عمر يرى ان مقام الضرورة يجوز فيه المسح اكثر من ثلاثة ايام يعني اذا كان هناك ضرورة وحاجة. واما اذا لم يكن هناك حاجة ولا ظرورة فان المسافر يمسح لا يليها

41
00:12:44.900 --> 00:13:04.900
يمسح يوما وليلة. وعلى كل حال نقول ان المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهو الحجة وهو الذي يصل اليه المسلم وهو العمدة في هذا المقام. ان مس على الخفين موقت بوقت فالمسافر والمقيم يمسح يوما وليلة ولا عبرة باحد خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم

42
00:13:04.900 --> 00:13:24.900
فالذي عليه عامة الصحابة وهو قول عمر ايضا وقول عامة الصحابة ان المسا يمسح والمقيم يمسح يوما وليلة. فاذا كان هناك ضرورة او حاجة يحتاج المسافر يمسح اكثر من ثلاث ليالي لمرض او لضرر يلحقه بخلع الخف فنقول قد يفتى له في هذه الحالة بجواز المسح الزيادة

43
00:13:24.900 --> 00:13:45.300
على على ثلاثة ايام بثلاثة ايام للحاجة. وثم ذكر ايضا من احتج بهذا بحديث ابي ابن ابي ابن عمارة. وفيه الحديث الذي بعده وقالوا عن ابي ابن عمارة قال يا رسول الله امسح الخفين؟ قال نعم. قال يوم؟ قال نعم. قال يومين؟ قال نعم. قال وثلاث ايام؟ قال نعم. وما شئت

44
00:13:45.300 --> 00:13:57.350
اخرجه ابو داوود وقال ليس بالقول بل هو حديث منكر. فالحديث جاء من طريق من طريق هذا اخذ الخبر جاء من طريق عبدالرحمن آآ عبد الرحمن بن زيد عبد الرحمن بن عبد الرحمن

45
00:13:57.850 --> 00:14:17.850
ابن زيد عن محمد ابن يزيد عن ايوب ابن قطن عن عبادة ابن سيعن ابي ابن عمارة. وهذا الخبر مسلسل بالمجاهيل. مسلسل بالمجاهيل وليس بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فرضية صحته انه قال نعم. واما زيت وما شئت فهذه من كرة انه قال امسحي. قال نعم. قال نعم

46
00:14:17.850 --> 00:14:37.850
والمقصود انه ما دام مسافرا فيمسح الى ثلاث ايام بياليها. واذا كان مقيما فيمسح يوم وليلة. ولا تترك النصوص الصحيحة الصريحة لمثل هذه الاخبار الظعيفة التي تحتمل ان فيها الاطلاق بل يحمل ما اطلق هنا وما ذكر في خبر

47
00:14:37.850 --> 00:14:52.300
عمر وانس وعقبة ابن عامر على ما جاء في التوقيت فيمسح المساء في ثلاثة ايام لياليها والمقيم يوما وليلة. فنقول لك توقيت مقدم لام الامر الاول ان احاديثه مرفوعة الامر الثاني

48
00:14:52.450 --> 00:15:02.450
ان الذي وقت ذاك هو نبينا صلى الله عليه وسلم الامر الثالث ان هذا هو الاسلم والاحوط الامر الرابع ان هذا الذي عليه عامة اهل العلم وعليه عامة الفقهاء وهو

49
00:15:02.450 --> 00:15:22.450
توقيت الامر الخامس ان كل ما ورد في عدم التوقيت فهي اخبار ضعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح منها ولا يصح منها شيء. وبهذا تأخذ الا التوقيت والمسح الخفين انه موقت بتوقيت كما هو اه مذهب عامة الفقهاء. هذا ما يتعلق

50
00:15:22.450 --> 00:15:38.200
مسح الخفين والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد من؟ حديث ابي بكر بعده قبل حديث ابي اقالة هنا نعم. قالوا عن ابي بكرة رضي الله تعالى عنه

51
00:15:38.750 --> 00:15:58.750
عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه انه مرخص ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة اذا تطهر فلبس ان يمسح ان يمسح عليهما. هذا الحديث رواه ابن ماجة ورواه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. ومن طريق المهاجر ابو مخلد عن عبد الفتاح ابي بكرة

52
00:15:58.750 --> 00:16:10.000
عن ابيه وهو حديث وان كان فيه المهاجرة فيه ضعف لكن هذا حديث اسناده ضعيف من جهة ان المهاجر فيه ضعف لكن يشهد له حديث علي رضي الله تعالى عنه

53
00:16:10.000 --> 00:16:30.000
طفى بن عسال المرادي رضي الله تعالى عنه واحييه كثير من الباب كلها تدل على على التوقيت على الخفين فهذا الاسناد فيه ضعف لكن يبقى ان متن له ان متنه صحيح ومعناه صحيح فان المسافر يمسح ثلاثة ايام ليليها والمقيم يمسح يوما وليلة بشرط ان يلبس حفيه على

54
00:16:30.000 --> 00:16:45.029
على طهارة والله تعالى اعلم احكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد