﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
جاء في الغسل من الجنابة حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن خالته ميمونة قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا واغتسل من الجنابة فاكفأ الاناء بشماله على يمينه

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
وغسل كفيه ثم ادخل يده في الاناء فافاض على فرجه ثم دلك بيده الحائط او الارض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم افاض على رأسه ثلاثا ثم افاض على سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه هذا حديث حسن

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
وفي الباب عن ام سلمة وجابر وابي سعيد وجبير ابن مطعم وابي هريرة رضي الله عنهم حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء. بدأ فغسل يديه قبل ان يدخلهما قبل ان يدخلهما الاناء ثم غسل ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم يشرب شعره الماء ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات هذا حديث حسن صحيح وهو

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
الذي اختاره اهل العلم في الغسل من الجنابة انه يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفرغ على رأسه ثلاث مرات ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل قدميه ثم يغسل قدميه والعمل على هذا عند اهل العلم وقالوا ان انغمس الجنب في الماء ولم يتوضأ اجزأه

7
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
وهو قول الشافعي واحمد واسحاق باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل؟ حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عن ايوب ابن موسى عن المقبوري عن عبدالله ابن رافع عن ام سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله اني امرأة

8
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
ظفر رأسي افانقظه لغسل الجنابة؟ قال لا انما يكفيك ان تحثين على رأسك ثلاث حثيات مما ثم تفيظين على جسدك فتطهرين او قال فاذا انت قد تطهرت قد تطهرت هذا حديث حسن صحيح والعمل

9
00:02:40.100 --> 00:03:10.100
على هذا عند اهل العلم ان المرأة اذا اغتسلت من الجنابة فلم تنقظ شعرها ان ذلك يجزئها بعد ان تفيظ الماء على رأسها باب ابو ماجد احسن الله اليك. قال رحمه الله باب ما جاء ان تحت كل شعرة جنابة. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا الحارث بن وجيه

10
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
قال حدثنا ما لك بن دينار عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشر. وفي الباب عن علي وانس قال حديث الحارث ابن وجيه حديث غريب لا نعرفه الا من حديثه

11
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
وهو شيخ ليس بذاك وقد روى عنه غير واحد من الائمة وقد تفرد بهذا الحديث عن ما لك بن دينار ويقال الحارث بن ويقال ابن وجبة باب في الوضوء بعد الغسل. حدثنا اسماعيل ابن موسى قال حدثنا شريك عن ابي اسحاق عن الاسود عن

12
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل هذا حديث حسن صحيح هذا قول غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين الا يتوضأ بعد الغسل باب باب ما جاء اذا التقى الختانان وجب الغسل. الحمد لله

13
00:04:10.100 --> 00:04:30.100
اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ذكر في هذا الباب احاديث تتعلق باحكام الغسل ترى اولا حديث ميمونة وعائشة رضي الله تعالى عنهما الذي في الصحيحين وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يغتسل الجنابة غسل كفيه ثلاثا

14
00:04:30.100 --> 00:04:50.100
ثم غسل فرجه وازال ما علق بها من اذى. عسى غسل فرجه وازال ما به من اذى ثم ضرب بيده التراب حتى يزول زخم ذلك الاذى الذي في يده. ثم يتوضأ وضوء الصلاة ويترك قدميه في حديث ميمونة. وفي حديث عائشة يغسله مع وضوءه

15
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
ثم يفرغ ثم يغسل رأسه ثلاث مرات يغسل يغسل شق رأسه الايمن ثم اليأس ليس ثم يعصر رأسه كله ثم يفيض ما على سائر جسده. هذا حديث عائشة وفي حديث ميمونة ثم يتنحى بعد ذلك فيغسل قدميه. هذا الحديث يدل على ان

16
00:05:10.100 --> 00:05:30.100
له صفتان صفة اجزاء وصفة كمال ان الغسل له صفتان صفة اجزاء وصفة كمال حديث ميمونة وعائشة يدل على صفة الكمال يدل على صفة الكمال. فصفة الكمال هو ان يتوضأ اولا. يتوضأ وضوء الصلاة على جميع يتوضأ وضوء الصلاة

17
00:05:30.100 --> 00:05:50.100
وهو مخير بين غسل القدمين وتأخيرهما. والافضل ان يغسلهما الا اذا كان المكان الذي يغتسل فيه فيه تراب وطين فالافضل ان يؤخر وغسلهما حتى يخرج من مكان التراب والطين. هذا ثم يغسل رأسه ثلاث مرات يبدأ بشقه الايمن ثم شقه الايسر ثم يغسل ثم

18
00:05:50.100 --> 00:06:10.100
يغسل رأسه كاملا ثم يصب الماء على سائر جسده. يصب الماء على سائر جسده. ولا يشرع التثليث في الغسل. لغسل الجسم ثلاث مرات هذا ليس عليه دليل. واما البدو باليمين فالذي ثبت عن النبي وسلم في ذلك انه بدأ بشقه الايمن في رأسه. واما

19
00:06:10.100 --> 00:06:30.100
الجسد فصب الماء عليه جميعا. لكن لو غسل شقه الايمن اي جنبه الايمن ثم جنبه الايسر نقول لا حرج بعموم حديث عائشة في الصحيحين كان والتيمم في شأن كله في ترجله وتنعله وتطهره. والاغتسال من الطهر. هذا هو الغسل الكامل. اما

20
00:06:30.100 --> 00:06:50.100
الغسل المجزئ فيختلف باختلاف نوع الحدث. اما اذا كان الحدث موجبا للغسل كالجنابة الجماع والتقاء الختانين وما شابه والانزال وما شابه ذلك فان الغسل المجزئ في ذلك هو ان يصب الماء على جميع جسده

21
00:06:50.100 --> 00:07:10.100
مع المظمظة والاستنشاق فقط يصب الماء على جميع جسده مع المظمظة والاستنشاق ويسقط الترتيب في هذا المقام. ترتيب الاعظاء يسقط لان الغسل هنا واجب ولكن الذي يلزمه هو ان يتوضأ ويستنشق. يلحق بهذا الغسل وان لم يكن واجبا. قد يقال بغسل

22
00:07:10.100 --> 00:07:30.100
بغسل الجمعة فان في حديث ابي هريرة الذي اذا اغتسل احدكم اغتسال الجنابة غسل الجنابة فذاك غسل الجنابة بقسم يعني يحتمل بالشقين. يحتمل غسل الكامل ويحتمل غسل المجزئ. فلو اغتسل انسان للجمعة

23
00:07:30.100 --> 00:07:50.100
وصب المعنساج مع المظمظة واستنشاقي لقل له ارتفع حدثه وصح الطاغوت بحديث ابي هريرة فقط والا الاصل ما عدا غسل الجمعة انه لا بد من باعضاء الوضوء. اذا كان حدث الان اذا كان الغسل ليس لي واجب. وليس لرفع حدث فانه لا يجزئ ان يصب الماء على جسده

24
00:07:50.100 --> 00:08:10.100
واحدة وانما يلزمه ان يراعي الترتيب في غسله. وذلك ان يبدأ بالوجه ثم ثم اليدين ثم الرأس ثم القدمين وجوبا ولو صب الماء صبة على جسده وصلى نقول صلاته غير صحيحة وضوءك غير صحيح الا فيما كان

25
00:08:10.100 --> 00:08:30.100
موجبا للحدث كالجنابة كالحيض النفاس الجماع التقاء الختالين انزال المني بشهوة هذه الاحداث توجب الغسل فاذا كان الغسل واجب اجزأ دون ترتيب. اما اذا الغسل واجب فلا بد مع الغسل ان يراعي ترتيب الاعضاء في غسله

26
00:08:30.100 --> 00:08:50.100
هذا ما يتعلق بمسألة آآ الغسل المجزئ. واضح؟ القرآن الغسل المجزئ. مسألة تأخير غسل القدمين ذكرنا ان انه اذا كان المكان اذا كان المكان الذي يغتسل فيه فيه شيء من التراب والطين فان الافضل ان يؤخر غسل قدميه اذا خرج من مغتسله

27
00:08:50.100 --> 00:09:10.100
اما اذا كان مثل المغاسل الان آآ بلاط ورخام وما شابه ذلك يتوضأ يغسل قدميه مع وضوئه ولا يؤخر غسلهما ولا يؤخر غسلهما. هذا حديث ميمونة وحديث عائشة. في حديث ميمونة انه اوتي اوتي بمنديل فرده. واخذ ينفظ يديه صلى الله عليه وسلم

28
00:09:10.100 --> 00:09:30.100
والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتنشف بعد وضوئه. واما رده للمنديل بعد غسله فهذا هو الاقوى والافضل ان ثبت انه يسمى ايضا انه اغتسل والتحف بلحافة ابنه فيها ورس حتى التحف بها. فلو تلاشى بعد الغسل يقول لا حرج وهو يظمن

29
00:09:30.100 --> 00:09:50.100
ولو ترك فهو الافضل والاكمل لكن اذا خشي الانسان على نفسه الضرر ببرد شديد او اذى يلحقه فلا شك ان ان تنشفه هو هو السنة وهو المشروع لان الشريعة جاءت باليسر ولم تأتي باليسر. ولان المسلم مسؤول عن رعيته ومن رعاياه التي سيسأل عنها رعية نفسه رعاية نفسه فانه

30
00:09:50.100 --> 00:10:10.100
لكن اذا هي ميمونة وحديث آآ عائشة بعده ذكر حديث ام اسامة رضي الله تعالى عنه وهذه الاحاديث بحيث ايوب بحيث سفيان عن ايوب عن ايوب ابن موسى عن المقبري عن عبد الله ابن اثن ام سلمة هذا الحجاب في صحيح مسلم وفيه انها سواء قالت هل

31
00:10:10.100 --> 00:10:30.100
لغسل الجنابة قال هل انقض غسل الجنابة؟ قال لا انما يكفيك ان تحيا رأسك هذا مسألة النقض هل هل الجنب يلزمها ان تنقض شعرها للجنابة نقول لا. وهل يلزمها ان تنقضه لشعر للحيضة؟ نقول السنة نقض للحيض

32
00:10:30.100 --> 00:10:50.100
يقول السنة نقض الحيض وقد جاء في رواية قال اانقضني الحيض والجنابة ولفظة الحيض لفظة شاذة في هذا الحديث ذكر الجنابة وحدها. اما الحيض فلم فلم يثبت. ونقض الحيض عند ونقض الشعر عند الحيض

33
00:10:50.100 --> 00:11:10.100
ورد من حديث عائشة وحديث اه ام حديث ايضا اسماء بنت عميس ان انه امرها ان تنقض شعرها عند نفاسها وامر عائشة ان تنقض شعرها عند حيضها. وان تمتشط. فدل هذا على ان السنة للحائض ان تنقض

34
00:11:10.100 --> 00:11:30.100
على رأسها عند اغتسالها وهذا النقض ليس على الوجوب وانما هو على السنية والاستحباب. اما في الجنابة فالسنة الا قضاه الا اذا ترتب على عدم النقض عدم وصول الماء الى الى بشرته الى بشرتها والى اصول وشؤون شعرها

35
00:11:30.100 --> 00:11:50.100
فاما اذا وصل الماء الى اصول الشعر وشؤون الشعر فانه لا يجب عليها النقض لا يجب عليها النقض لان العبرة وصول الماء الى سائر الجسد والى بشرتها واصولها بشعرها اما اذا لم يصل فان النقض يكون واجبا لا في الجناب ولا ولا في الحيض. اما مع الوصول فيكون سنة في الحيض ولا يشرع

36
00:11:50.100 --> 00:12:10.100
في الجنابة ولا يشرع بالجنابة. والحديث رواه مسلم. واما زينة الحيض فهي شاذة. قال بعد ذلك باب ما جاءن تحت كل شعرة جنابة. هذا الحديث من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه جاء من طريق الحاث بن وجيه عبدالمالك بن دينار محمد بن ابي هريرة والحديث معلول او حديث ضعيف وساب ضعف ان

37
00:12:10.100 --> 00:12:30.100
ليس بالحال ليس بالمعروف وهو رجل ضعيف. ومع ذلك نقول معنى الحديث الصحيح معناه وان كان الاسناد ضعيف فان معناه صحيح. لان الله عز امرنا ان نغتسل من الجنابة. وامر بالتطهر ولا شك ان المرء بالتطهر هو ان يعم

38
00:12:30.100 --> 00:12:50.100
افسد كله بالماء. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر التطهر بتعميم جسده بالماء. فيلزم المسلم ان يغسل شعره كله وان يغسل اصوله وشؤونه وان لا يترك شيئا من جسد لم يصبه الماء. فانه اذا لم يصب الماء فان الجنا باقية في هذا الجزء فيلزمه اذا ان يغسل جميع

39
00:12:50.100 --> 00:13:10.100
ما تحت كل شعرة جنابة فانقل فانقل فاغسل الشعر وانقل البشر هذا حديث ظعيف لكن معناه صحيح فان المسلم مأمور ان يغسل جميع جسده وان يغسل بشرته وان يغسل شعره واصول شعره وان يتكلف ذاك ويهتم لذلك. هذا هو الصحيح. والحديث ناده ضعيف. قال بعد ذلك

40
00:13:10.100 --> 00:13:20.100
باء في الوضوء بعد الغسل. هذه مسألة هل يشرع الوضوء بعد الغسل؟ نقول اما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت انه توضأ بعد غسله. بل المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم

41
00:13:20.100 --> 00:13:40.100
كان يغتسل ولا يتوضأ بعد غسله. وقد قال غير واحد ان الوضوء بعد الغسل بدعة. ان الوضوء بعد الغسل بدعة بدعة. اذا لم يرى انه باغتساله اذا لم يرد طهر باغتساله فان وضوءه يكون بدعة. اما اذا كان لسبب فالوضوء يكون سنة. مثلا شخص اغتسل

42
00:13:40.100 --> 00:14:00.100
سلكه يغتسل وقبل السنة يتوضأ بعد غسله لاجل مس الذكر لاجل مس الذكر. اما اذا لم يكن هناك موجبا للوضوء فانه يكتفي بغسله ويكون الوضوء بعد ذلك خلاف السنة والتعبد بهذا الوضوء يكون بدعة على الصحيح. وحديث شريك عن حديث شريك

43
00:14:00.100 --> 00:14:30.100
ذكر هنا حديث الشريك عن آآ ابي اسحاق عن اسود عن عائشة في اسناده الشريك بعدها النخعي واسبقية رجال وبقية رجاله ثقات ذكر عندك من اخرجه مع الترمذي بس في الحديث الصحيح فقد تابع شريك ابن عبد النخعي تابعه الزبير ابن معاوية وزهير ابن معاوية يعتبر من ائمة من

44
00:14:30.100 --> 00:14:50.100
الحفاظ المتقنين الثقات وان كان سماع ابن ابي اسحاق في اخره وابو اسحاق قد اختلط لكن قبل اهل العلم الحديث عن قبل البخاري ومسلم وغير واحد حديث عن ابي اسحاق فالحديث يكون صحيحا وان السنة لا يتوضأ الانسان بعد بعد غسله لا يتوضأ بعد غسله هذا هو السنة والوضوء بعد الغسل

45
00:14:50.100 --> 00:15:04.231
اما ان كان سببا فلا حرج وهو الواجب وان لم يكن لسبب فانه يدور بين البدعة وخلاف السنة. قال بعد ذلك قرأنا الله اعلم