﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر انا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب ترك الوضوء من

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن جعفر عن ابيه عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفتيه فمر بجدي اسك ميت فتناوله

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
قذف باذنه ثم قال ايكم يحب ان هذا له؟ وساق الحديث؟ باب في ترك الوضوء مما مست النار. حدثنا عبدالله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن زيد ابن اسلمة عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
لما اكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. حدثنا عثمان ابن ابي شيبة ومحمد ابن سليمان الانباري المعنى. قالا حدثنا وكيع عن مزعر عن ابي صخرة جامع ابن شداد عن المغيرة ابن عبدالله عن المغيرة ابن شعبة قال ضفت النبي صلى الله عليه وسلم ذات

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
وليلة فامر بجنب فشوي واخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه قال فجاءه بلال قال فجاء بلال فاذنه الصلاة قال فالقى الشفرة وقال ما له تربت يداه وقام زاد الانباري وكان شاربي وفى فقصه لي على سوى

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
او قال اقصه لك على سواك. حدثنا مسدد بن مسرهد. قال حدثنا ابو الاحوص. قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا ثم مسح يده بمسح ثم مسح يده بمسح

7
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
انا تحته ثم قام فصلى. حدثنا حفص بن عمر النمري. احسن الله اليك. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم انتهس من كتفه

8
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
ثم صلى ولم يتوضأ. حدثنا ابراهيم بن حسن الخثعمي قال حدثنا حجاج قال ابن جريج. اخبرني محمد بن المنكدر. قال سمعت جابر ابن عبد الله يقول قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما فاكل ثم دعا بوضوء فتوضأ ثم صلى الظهر ثم دعا

9
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
لطعامه فاكل ثم قام الى الصلاة ولم يتوضأ. حدثنا موسى ابن سهل ابو عمران الرملي. قال حدثنا علي ابن عياش قال حدثنا شعيب ابن ابي حمزة عن محمد ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء

10
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
مما غيرت النار. قال ابو داوود هذا اختصار من الحديث الاول. حدثنا احمد بن عمرو بن السرح. قال حدثنا عبد الله بن ابي كريمة قال ابن السرح من خيار المسلمين قال حدثني عبيد ابن ثمامة المرادي قال قدم علينا مصر عبدالله ابن الحارث ابن الجزع من اصحاب النبي

11
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
صلى الله عليه وسلم فسمعته يحدث في مسجد مصر قال لقد رأيتني سابع سبعة او سادس ستة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الرجل فمر بلال فناداه بالصلاة فخرجنا فمررنا برجل وبرمته على النار فقال له رسول الله صلى الله عليه

12
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
سلم اطابت برمتك؟ قال نعم بابي انت وامي. فتناول منها بضعة فلم يزل يعلكها حتى احرم بالصلاة. وانا انظر اليه باب التشديد في ذلك حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني ابو بكر ابن حفص عن الاغر

13
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما انضجت النار. حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال ابان عن يحيى يعني ابن ابي كثير عن ابي سلمة ان ابا سفيان ان ابا سفيان بن سعيد بن المغيرة حدثه انه دخل على

14
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
امي حبيبة فسقته قدحا من سويق ودعا بماء فمضمض قالت يا ابن اختي الا توضأ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ ومما غيرت النار او قال مست النار اسباب الوضوء من اللبن حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث

15
00:04:40.100 --> 00:05:00.100
عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا فتمضمض ثم قال ان له دسما. حدثنا عثمان بن ابي شيبة عن زيد بن الحباب عن مطيع بن راشد عن توبة العنبري. انه سمعنا

16
00:05:00.100 --> 00:05:20.100
انس بن مالك رضي الله عنه يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فلم يمضمض ولم يتوضأ وصلى قال زيد دلني جعبة على هذا الشيخ باب الوضوء من الدم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه

17
00:05:20.100 --> 00:05:40.100
اجمعين اما بعد ذكر الامام ذكر الامام ابو داوود رحمه الله تعالى في هذا الباب ما يتعلق ببعض ما يوجب الوضوء. وذكر هنا مس الميتة باب ترك الوضوء من الميتة. مراده رحمه

18
00:05:40.100 --> 00:06:00.100
الله تعالى ترك الوضوء من مس الميتة. يؤخذ من هذا التبويب اه حكم مس النجاسة وهل من مس نجاسة انتقض وضوءه؟ هذا الباب هو الحجة في هذا الباب. هذا الحديث هذا الحديث هو الحجة في هذا الباب. فالنبي

19
00:06:00.100 --> 00:06:20.100
صلى الله عليه وسلم اخذ باذني ميتة والميتة بالاجماع انها نجسة الميتة بالاجماع انها نجسة فلما اخذ باذنها وصلى ولم يتوضأ دليل عليه شيء على انه ان لما اخذ باذن هذه الميتة ولم

20
00:06:20.100 --> 00:06:40.100
ينقل عنه انه توضأ والاصل ان النجاسة المسلم آآ لا يباشرها دل هذا على ان من مس نجاسة او لمس نجاسة ان وضوءه لا ينتقض ان وضوءه لا ينتقض لانه نقل عن بعض اهل العلم انه من مس ابطه فليتوضأ ومنهم من مس شيئا من

21
00:06:40.100 --> 00:07:00.100
شيء من الاذى وشيء من القدر انه يتوضأ نقول هذا على وجه الاستحباب ليس على الوجوب. وايجاب الوضوء من مس النجاسات يحتاج الى دليل ولا يوجد دليل صحيح صريح على ان المس نجاة انه يتوضأ والنبي صلى الله عليه وسلم قد مس هذه الميتة واخذ باذنها ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم فلو وكذلك

22
00:07:00.100 --> 00:07:20.100
قد قد يباشر الانسان شيء من النجاسة كالبول او الغائط او الدم. ومع ذلك لا نلزمه بانتقاء لا يلزمه باعادة وضوئه. ولا بتجديد وضوءه لان مس النجاسة ليس بناقظ بس النجاسة ليس بناقظ. قال هنا حدثنا عبد الله بن مسمة والقعنبي بن بلال التيمي

23
00:07:20.100 --> 00:07:40.100
عن جاه محمد بن علي بن الحسين عن ابيه عن جار بن عبدالله انه مر بالسوق داخلا من بعض العالية اي من عوالي المدينة والناس كنفتيه فمر بجدي اسك الاسك هو الذي قصرت اذناه اي قصير الاذنين وهذا عيب تعاوي به البهائم اذا كان فيها قصر

24
00:07:40.100 --> 00:08:00.100
باذنيها تعاوي ذلك. فاخى فتناه فتناوله فاخذ ثم قال ايكم يحب ان هذا له؟ اي من يحب؟ جاء في رواية مسلم اي من يشتري هذا مني بدينار. فقال الصحابة يا رسول الله لو كان حيا ما شريناه لانه اسك. اي قاصي الاذنين

25
00:08:00.100 --> 00:08:20.100
كيف وهو ميت فقاسم لا الدنيا اهون عند الله عز وجل من هذه عليكم. اي كما انكم احتقرتم هذه الميتة ولم تقبلوها ولم تريدوها هوانها في اعينكم فالدنيا بما فيها من زينة ولهو وباطل اهون عند الله

26
00:08:20.100 --> 00:08:40.100
عز وجل من هذا الجدي الاسك الميت. فافاد الحديث ان مباشر النجاسات انه لا ينقض الوضوء ولكن لا يباشر مسلم النجاسة الا لحاجة لان جاء بالحديث من لعب بالنردشير فكأنما غمس يديه في لحم خنزير

27
00:08:40.100 --> 00:08:50.100
فشبه اللاعب النفسي كانه يغمس في يده الخنزير وهذا يدل على اي شيء على ان الغمس اليد في الخنزير في لحم الخنزير انه لا يجوز انه اما تعاف النوم فكذلك الاخذ

28
00:08:50.100 --> 00:09:10.100
نجاسة او مس النجاسة او مباشر النجاسة دون حاجة نقول لا يجوز فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما باشرها لحاج وهي ان يبين قيمة هذا الميت الثاني ان النجاسة الميتة لا تتعلق بظاهرها. وجلد الميتة وصوف ووشعها الصحيح عند اهل العلم انه طاهر. فصوف الميتة

29
00:09:10.100 --> 00:09:30.100
شعر الميتة الصحيح انه طاهر ليس بنجس اخذ شيئا من شعرها اذا نقول ان مس النجاسة او النجاسة ليس بناقص الوضوء ولكن لا يجوز للمسلم ان يمس النبي الباشرة الا لحاجة يحتاج ذلك لان فيها تلويث لليد. قال بعد ذلك باب ما جاء في ترك الوضوء

30
00:09:30.100 --> 00:09:50.100
النار. الوضوء مست النار مرة بمراحل. المرحلة الاولى من مراحل التشريع انه يتوضأ من كل شيء مسته النار لحما كان او اقطا او اي شيء تمسه يطبخ في النار فان المسلم يتوضأ من هذا الذي مسته النار اذا اكله فاذا

31
00:09:50.100 --> 00:10:10.100
سوية قد نفضها بالنار يتوضأ اذا اكل اقطا يتوظأ اذا اكل لحما اذا اي شيء تمسه النار لنتوظأ منه هذي المرحلة الاولى. المرحلة الثانية انه رخص في ترك الامور بمسجد النار. رخص الوضوء فيما مس رخص من ترك الوضوء من مسة النار

32
00:10:10.100 --> 00:10:30.100
هذا هو قول عامة العلم والحق الجمهور بهذا حتى لحم الابل والصحيح ان لحم الابل بقي على اللحم بقي على النهي العام لان آآ النهي ترك النار متعلق بما اكله النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي وسلم

33
00:10:30.100 --> 00:10:50.100
لحمك لحم شاة ولم يتوضأ. اكل كتف شاة ولم يتوضأ ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه ترك الوضوء من لحم الابل لانه ترك الوضوء من لحم الابل فيصبح القول في هذه المسألة ان لحم الابل يبقى على الاصل النهي على الاصل السابق انه ناقض الوضوء

34
00:10:50.100 --> 00:11:10.100
ما عدا ذلك يكون لا ينقض لا يكون لا ينقض. ومما يدل على ذلك حديث براء بن عازب بن سمرة قال انما قال مطلب من لحمه قال فتوضأ من لحم الغنم قال ان شئت قال اتوضأ من لحم الابل؟ قال نعم. فامر بالوضوء من لحم الابل وشوى علق

35
00:11:10.100 --> 00:11:20.100
قال الوضوء من نحو الغنم بالمشيئة اي ان شئت وظأت وان شئت لم تتوضأ. وكذلك حديث البراء ان هناك حديثان في الصحيح ان في الباب احدهم عند مسلم عند ابو داوود انه

36
00:11:20.100 --> 00:11:40.100
وقال توضأ من لحم الابل وامر بالوضوء من لحم الابل. فهذا الامر الخاص لا يقضي عليه لا يقضي على آآ النهي الذي توضأ ترك الوضوء من مسجد النار. واقوى حديث يحتج به الجمهور آآ في النسخ المطلق وانه لا يتوضأ مثل ما مطلقا

37
00:11:40.100 --> 00:12:00.100
حديث جابر بن عبدالله الذي رواه شعيب بن ابي حمزة عن محمد المنكدر عن جبر بن عبد الله انه قال كان اخر الامرين وسلم اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مسجد النار. قالوا هذا دليل واضح ان ترك مطلقا لكن نقول هذا الحديث مردود من جهة

38
00:12:00.100 --> 00:12:20.100
من جهة متن من جهة متنه من جهة اسناده فهو معلم. وذلك ان هشام ابن ابي حمزة في الراتب المنكدر لم يميز روايته من رواية لانه اخذ طريق من طريق اسحاق ابن ابي فروة. وحدث بها. عندما عندما حدث لم يميز حديث حق الحديث

39
00:12:20.100 --> 00:12:40.100
من حي محمد المنكدر ما اخذه عن محمد المنكد مباشرة وما اخذه عن عن اسحاق ذي الفروة عن محمد بن كادر لم يميزه هذا اولا الامر الثاني ان الحديث روي من طريق ابن جريج عن جابر بلفظ خلاف هذا اللفظ ولفظه الذي اختصره هشام ابن ابي حمزة انه انه

40
00:12:40.100 --> 00:13:00.100
وصلى انه اكل الظهر قبل صلاة الظهر اكل لحما ثم صلى ثم توضأ وصلى ثم رجع بعد الظهر واتى من نفس اللحم الذي اكل منه قبل الظهر واصلنا وانا بيتوظأ فاصبح اخر الامر من هذا اليوم ايش؟ انه ترك الوضوء يعني او الظهر توظأ وصلى والعصر صلى ولم يتوضأ مع انه

41
00:13:00.100 --> 00:13:20.100
لو اكل فهذا ففهم الراوي ان اخر الامرين هو في ذلك اليوم نفسه ليس عاما لا نقول له ان نسخ مطلقا وانما يتعلق الحديث في ذلك اليوم الظهر توظأ وصلى والعصر اكل ولم ولم يتوضأ. الظهر اكل وتوضأ وصلى والعصر اكل ولم يتوضأ

42
00:13:20.100 --> 00:13:40.100
وصلى بوضوءه السابق. فالراوي اختصر حيث رواه بمعنى فقال كان اخر ترك الوضوء ان مسح النار. هذا علة هذا من جهة اسناده من جهة متنه. ولا وهذا النهي يرده او هذا الخبر يرده حديث البراوة وجاء ابن سمرة انه قال توضأ من لحم الابل وقال

43
00:13:40.100 --> 00:14:00.100
نتوضأ من لحم الابل ويبقى هذا الحكم الخاص في الابل خاصة. اما ما عدا الابل فانه لا يتوضأ منها فانه لا يتوضأ منها. لحم الابل يتعلق كل لا يؤكل من الابل كبدا كرشا لحما شحما اي شيء يؤكل من الابل فانه يتوضأ منه فانه يتوضأ منه اما

44
00:14:00.100 --> 00:14:20.100
ولا يؤكل كالمرق وما شابه ذاك الصحيح انه لا يوجب وضوءا. الوضوء فيما يؤكل فقط. اما لحم الغنم اللحوم الاخرى فانه لا يتوضأ منها. ذكر في الباب حديث عبد الله المسلمة ايضا عن مالك عن طائر ابن عباس ومنهم اكل كتف شاة ثم

45
00:14:20.100 --> 00:14:30.100
نتوضأ وذكر ايضا حديث مصعب عن ابي صخر عن ابي صخرة جاء ابن شداد عن المغير ابن عبد الله المغير ابن شعبة انه قال ضفت ان اسلم في ذات يوم فامر بجنب فشوي

46
00:14:30.100 --> 00:14:50.100
واخذ الشفرة جعل يحز لي بها منها قال فجاء بلال فاذن بالصواب فالقش وقال ما له تربت يده. ها هي ايضا حديث عبد الله ابن المغيرة المغيب بن عبدالله اسناد لا بأس به. ابن عبد الله قد روى عنه غيره واحد وثقه العجل وابن حبان او ذكر ابن حبان الثقات فحديثه يحسن حديث

47
00:14:50.100 --> 00:15:10.100
يدل عليه الاحاديث الكثيرة الدالة على انه انه صلى الله عليه وسلم اكل وصلى ولم يتوضأ. اكل كتف شاة لحم شاة وصلى ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم فهو موافق للاصول الصحيحة. وايضا فيه ناس مقص شاربه على سواك ومعنى ذلك انه جعل السواك تحت شاربه ثم قص ما فظل وزاد

48
00:15:10.100 --> 00:15:30.100
على على السواك هذا هو قص قصه على السواك. قال ايضا ابو الاحوص ابن عباس قال اكلوا كتفا ثم مسح يده بمسح كان تحته ثم قام وصلى يغنى عن هذا الحديث هذه التراب لكن يغني عن حديث عباس الذي ذكر زيد ابن اسماع ابن يسار لو

49
00:15:30.100 --> 00:15:50.100
اكل كتف الشاة ثم صلى ان يتوظأ. اما اكل كتفا الكتف المراد بها الشاة. وحديث عكرمة حديث سماك عن عكرمة المديني ولعله غيرهم حفاظ ان فيه اضطراب لكن يغني عن هذا الحديث حديث زيد عن عطاء ابن عباس قال احد الهمام القتالية ابن يعمر ابن عباس انتهز من كتفه

50
00:15:50.100 --> 00:16:10.100
ثم صلى يتوضأ ايضا يغني عن بمعنى الذي قبله وهذا حديث صحيح لا علة فيه. الامر الثالث حديث ابن جريج عن قال يقول قربت من سلم خبزا ولحما فاكل ثم دعا بوضوء فتوضأ ثم صلى الظهر ثم دعا بفضل طعامه فاكل ثم قام العصر الى الى الصلاة ولم يتوضأ

51
00:16:10.100 --> 00:16:20.100
الحديث هو اللي ذكرته قبل قليل رواه ابن جريج عن محمد ابن من كذب عن جابر ثم تأمل رواه بعده شعيب ابن ابي حمزة عن محمد ابن كذب عن جابر

52
00:16:20.100 --> 00:16:40.100
فذكر انه قال كان اخر الامرين وسلم ترك الوضوء مما مست النار. اللفظ اللفظان متغايران هذا يذكر انه الواقعة وقعت في يوم واحد وهذا يقول اخذ امرين الرسول ترك اطلق الناس وجعلنا امرا ناسخا عاما لكن قلنا حيث هذا فيه علة وعلته ان شعيب في احد فيها

53
00:16:40.100 --> 00:17:00.100
فيها ضعف وفيها وهم حيث انه اخذ حديث اسحاق وهي فروة ولم يميز بعضها من بعض وانه ايضا روي بالمعنى وقد رواه ابن جريج على الصواب وده قال ابو داوود هذا اختصار للحديث الاول وهذا تعليم ابي داوود بحديث شعب ابن ابي حمزة. قوله بعد ذلك حدثنا احمد بن عمرو بن ابي السرح

54
00:17:00.100 --> 00:17:20.100
قبل الشرح حددها الملك الذي عهدنا به كريما وقال ابن الشرع من خيار المسلمين قال عبيدة عبيد بن ثمام المرادي قال قدم علينا قدم موسى عبد الله بن الجزء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث مسجد مصر قال لقد رأيت لقد رأيتني سابع سبعة او سادس ستة في دار رجل فمر بلال فناداه

55
00:17:20.100 --> 00:17:40.100
الصلاة فخرجنا فمررنا برجل برمته برمته على النار. فقال صلى الله عليه وسلم اطابت برمتك؟ قال نعم بابي انت وامي فتروا منها صبعة فلم يزل يعلو وحتى احرم الصلاة وانا انظر اليه. هذا الحين فيه مجاهيل في عبيد بن اه ثمامة مجهول لا يعرف

56
00:17:40.100 --> 00:18:00.100
وايضا لم يرويه عنه الا الا عبد الكريم ابن عبد الكريم هذا كريمة هذا هو الذي فرض هذه الرواية عنه. عبد الملك وجاء من طريق سامي سليمان ابن زياد عن ابن بلفظ اكلنا

57
00:18:00.100 --> 00:18:20.100
كنا نقرأ سلم في المسجد الخبز واللحم واسناده جيدا. الحديث ان متغايران الاول يقول مر بمرة فاكل منها والامر الحي الثاني انهم كانوا يأكلون الخبز واللحم في المسجد فليس له علاقة بمسألة الوضوء لكن مسألة الوضوء مما مما مست النار الصحيح انه نسخ الا اكل لحم الابل

58
00:18:20.100 --> 00:18:40.100
الا اكل لحم الابل فهو باقع النهي السابق الى احييه الواردة في ذلك. قال باب التشهير في ذلك حدها مسدد قال حدث يحيى وابن سعيد القطان عن شعبة قال احد ابو بكر ابن ابن حفص عن الاغر عن ابي هريرة قال قال وسلم

59
00:18:40.100 --> 00:19:00.100
الوضوء مما انضجت النار. الوضوء مما انضجت النار. وهذا حديث صحيح اسناده صحيح. اخرجه مسلم وغيره بناس المعنى الذي بعده قال مسلم إبراهيم حدث ان يحيى يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابا سفيان ابن سعيد ابن المغيرة حدثه انه دخل

60
00:19:00.100 --> 00:19:20.100
سقته قدحا من سويق فدعا بماء فمر به وقالت يا ابن اختي الا الا تتوضأ؟ الا اتوضأ؟ النبي قال توظأ من غيرة النار او قال مسجد النار ايظا صحيح اسناده جيد وابو سفيان بن سعيد المغيرة تفرغ آآ ابو سلمة من رواية عنه لكنه يقبل حديثه يقبل حديثه هنا وقد وافق الثقات

61
00:19:20.100 --> 00:19:40.100
ومشهد الى حي الوادي بالوضوء مسجد النار كثير عند البخاري وعند مسلم من حديث الذوقات توضمت النار توضأ مسجد النار وهي احاديث صحيح لكن اقول هذه الاحاديث الصحيحة قد نسخت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبترك الوضوء من مسل النار واكله كتف شاة ولم يتوضأ واكل لحمه

62
00:19:40.100 --> 00:20:00.100
يتوضأ صلى الله عليه وسلم ويبقى الحكم في لحم الابل خاصة. قوله حدثنا قتيب باب الوضوء من اللبن. حدثنا قتيبة وابن سعيد حدنا الليث وابن الليث ابن خالد العقيل الليث ابن سعد عن عقيل ابن خالد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس مثلما قال شرب لبنا

63
00:20:00.100 --> 00:20:20.100
فدعا ما فتمضمض ثم قال ان له دسما. الصحيح ان ان شرب اللبن لا يوجب وضوءا. اي لبن كان لبن ابل او لبن غنم لا يوجد وانما السنة في اللبن خاصة ان يتمضمض له. وان ترك المضمضة نقول خالفت السنة وليس عليك شيء وانما هو

64
00:20:20.100 --> 00:20:40.100
ومخالفة للسنة لان السنة ان لا يبقي اثرا في فمه يشتغل به عن صلاته. فالسنة اذا شرب الانسان لبن او اكل شيئا له دسما كحلى او ما شابه ذلك السنة نتمضمض حتى يزيل الاثر العالق في فمه وهذا لا يتعلق باللبن خاصة بل في كل ما له دسم لبنا جبنا زبدا اي

65
00:20:40.100 --> 00:21:00.100
اي شيء له دسم او شيء يبقى اثره في الفم فانه يتمضمض منه حتى لا يبقى له اثره حتى لا يبقى له اثر وهو يصلي. والحديث البخاري الحديث الصحيحين يدل على المضمضة ولا يدل على الوضوء مع انه بوب على اي شيء قال الوضوء اي انه لا يجب الوضوء من اللبن لمن يكتفي بذلك المضمضة

66
00:21:00.100 --> 00:21:20.100
قال حدثنا ابن ابي شيبة عن زيد ابن حباب عن مطيع ابن راشد عن توبة الانبري فلم فلم يمضمض ولم وصلى هذا الحديث فيه نكارة الحديث اما ان ننكر هذا المتن ونظعفه لان الراوي لهذا الحديث فيه ضعف

67
00:21:20.100 --> 00:21:40.100
مطيع هذا او مطيع بن راشد ليس بمعروف ليس بالمعروف. وليس بالحافظ ليس بكثير الرواية. واضح؟ والامر الثاني ان ابا توبة عن انس ليس بمعروف ومشهور او توبة العبد ليس بمشهور ومعروف. فاما ان نقول حيث لا بأس به ويكون الحكم على التأخير ان شاء تمر وان شاء ان يتمضمض

68
00:21:40.100 --> 00:21:59.567
واما ان نعلي الحديث ونضاعفه ونقول محفوظ وسلم هو الوضوء هو المضمضة عند شرب اللبن وهذا هو الاقرب الذي ثبت في الصحيحين انه انه تمضمض عند عندما شرب لبنا له دسم نقف على مسألة الوضوء من الدم طبعا هذا؟ هم؟ والله اعلم