﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه واسلموا تسليما كثيرا الى اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين البخاري رحمه الله تعالى باب تقليد الذنب حدثنا ابو نؤيم حدثنا عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
كما حدثنا ابو النعمان حدثنا عبد الوهاب حدثنا عن حدثنا ابراهيم. عن اسودنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت افتل للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم فيها منيح حلالا. حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد حدثنا منصور بن المؤتمر حاء

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
حدثنا محمد ابن كثير اخبرنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن رضي الله تعالى عنه قال كنت افتنه قال اين الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم يمكث حنانا. حدثنا ابو امام حدثنا زكريا عن عامر عن مسروق عائشة رضي الله تعالى قالت قتلت لهدي

4
00:01:10.050 --> 00:01:27.300
النبي صلى الله عليه وسلم تعني القناة قبل ان يحرم. باب القلائد من العلم. حدثنا عمرو بن علي. حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا عن القاسم عن ام المؤمنين رضي الله تعالى قالت فتنت قائدها من عهن كان عندي

5
00:01:27.600 --> 00:01:37.600
باب تقليد النعم. حدثنا محمد اخبرنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى عن معتمد عن يحيى بن ابي كثير عن عن عكرمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي

6
00:01:37.600 --> 00:01:57.450
صلى الله عليه وسلم رأى رجل يسوق بدنه قال الكفن قال انها بدنة. قال اركبها قال فلقد رأيت راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعم في في عنقها حدثنا عثمان بن عمرو حدثنا عن ابن المبارك يحيى متعنا ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:01:57.500 --> 00:02:19.950
باب الجلال وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يشق من الجنان الا موضع السلام واذا نحرها نزع جنانها مخافة ان يفسدها الدم ثم يتصدق بها حدثنا القابيصة حدثنا سفيان عن ابن النجيح عن مجاهد عن عبدالرحمن بن ابي نيناه عن علي رضي الله تعالى عنه قال امرني رسول الله صلى الله

8
00:02:19.950 --> 00:02:39.950
وسلم ان تصدق بجدال المدن التي نحرت وبجنودها. باب من اشترى هديه هديه من الطريق وقلده حدثنا ابراهيم منذ حدثنا ابو زمرة حدثنا موسى ابن عقبة عن نافع قال اراد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير

9
00:02:39.950 --> 00:03:02.650
ان الناس كائن بينهم قتال ونخاف ان يصدوك فقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة اذا كما صنع اشهدكم اني اوجبت عمرة حتى كان بظاهر ما شأن الحج والعمرة الا واحدة؟ اشهدكم اني

10
00:03:02.650 --> 00:03:20.250
حجة تم عمرة وهداها هديا مقلدا اشتراه حتى قدم فطاف بالبيت وبالصبا ولم يجد على ذلك ولم يحن ولم ولم يحلل من شيء حرم عليه حتى يوم النحر فحلق ونحر ورا انه قد قضى طوافه

11
00:03:20.250 --> 00:03:38.300
الحج والعمرة بطوافنا ثم قال كذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم باب ذبح الرجل باب ذبح الرجل للبقرة عن نسائه من غير امرهم. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا ما لك عن يحيى ابن سعيد انعم واتى بنت عبدالرحمن قالت سمعتها

12
00:03:38.300 --> 00:03:53.400
رضي الله تعالى تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقينا من ذي القعدة لا نرى لا نرى لا نرى الا الحج لما دنونا من مكة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي اذا طاف

13
00:03:53.450 --> 00:04:12.750
وسعى بين الصفا والمروة ان يحل. قالت فدخل علينا يوم النحر فدخل علينا يوم النحل بلحم بقر. فقلت ما هذا قال نحل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه قال احياء. فذكرته فذكرته للقاسم فقال اتتك بالحديث على وجهه

14
00:04:13.100 --> 00:04:33.100
باب نحن في مرحل منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى. حدثنا اسحاق بن ابراهيم سمع خالد بن حادث حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ان عبدالله رضي الله تعالى عنه كان ينحر في المنحر قال عبيد الله منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابراهيم منذ حدثنا حدثنا

15
00:04:33.100 --> 00:04:48.500
موسى بن عقبة نافعا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يبعث بيدي من جمع من اخر الليل حتى يدخل به من حرم النبي صلى الله عليه وسلم مع مع حجاج فيهم الحر والمملوك. باب من نحر هديه بيده

16
00:04:48.650 --> 00:05:07.500
حدثنا سعد بن بكا حدثنا ووهيب عن ايوب العنابي انقلاب الحديث قال وانحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبعة بدنا قياما وضحى بالمدينة كبشينة من حين اقرنين باب ونحل نبني مقيدة حدثنا عبد الله المسلمة تحدثنا يزيد ابن زريا

17
00:05:07.750 --> 00:05:27.750
عيون سن عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اتى على رجل قد اخا بدنته وينحرها. قال ابعثها قياما مقيدا سنة محمد صلى الله عليه وسلم من قرأ شعبة عن يونس اخبرني زياد باب نحل البدن قائمة وقال ابن عمر رضي الله

18
00:05:27.750 --> 00:05:47.750
هما سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صواف قياما. حدثنا ابن مكة حدثنا عن ايوب عن ابي قلابة عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة اربع والعصر والعصر بذو حنيفة

19
00:05:47.750 --> 00:06:07.750
حذيفة ركعتين فبات بها لما اصبح ركب راحلته فجعل يحلل يهلل ويسبح لما علا على بهما جميعا. ولما دخل مكة امرهم ان ان يحلوه. ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع مدن قياما. وضحى بالمدينة كبش

20
00:06:07.750 --> 00:06:27.400
احدثنا مسدد حدثنا اسماعيل عن ايوب عن ابي قلابة عن ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر الظهر بالمدينة اربع والعصر ذو الحليبة ركعتين. وعن ايوب عن انس رضي الله تعالى عنه ثم بات حتى اصبح فصلى الصبح

21
00:06:27.700 --> 00:06:45.900
ثم ركب راحلته حتى اذا استوت به البيداء البيداء هلا بعمرة وحجة. باب لا يعطى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى قرب البخاري باب من اشعره

22
00:06:46.350 --> 00:07:04.100
طبعا كيوقفنا في الشرح باب مقلد القاضي بيده. باب من قلد القلائد بيده. قال حدثنا عبد الله بن يوسف واخبرنا مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن عمرو ابن حزم عن عمرة بنت عبدالرحمن انها اخبرته

23
00:07:04.250 --> 00:07:21.200
الا زياد ابي سفيان كتب الى عائشة رضي الله تعالى عنها ان عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى قال من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. قالت عمرة فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها ليس كما قال ابن عباس

24
00:07:21.500 --> 00:07:35.350
انا فتنت قلائد هدي الرسول صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه. ثم بعث بها مع ابي فلم يحرم على وسلم شيء احله الله عز وجل حتى نحر الهدي

25
00:07:35.500 --> 00:07:57.900
الشاهد من هذا الحديث ان عائشة التي فتلت القلائد وان الذي علقها والرسول صلى الله عليه وسلم فيؤخذ من هذا ان من تعظيم شعائر الله عز وجل لمن قلد هديا او لمن اه بعث غنما او بددا انه يقلدها هو

26
00:07:57.900 --> 00:08:13.250
فان في تقليدها اظهاره للسنة وفي تقليدها ايضا اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وحيث ان هذه الغنم او هذه البدن اريد بها وجه الله عز وجل فان من كمال اجرها

27
00:08:13.300 --> 00:08:28.000
ان جميع ما يترتب عليها من عمل ان يفعلها صاحبها هذا من النبي صلى الله عليه وسلم والذي علق هذه القلائد وهو الذي اشعرها صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني انه من بعث هديا الى مكة

28
00:08:28.150 --> 00:08:44.450
وهو غير حرم وهو غير حرم فلا يلزمه ان يمسك عن شيء كان حلالا عليه فلا يلزمه ان يترك اه جماع النساء ولا يلزمه ان يترك تقصير شعره اذا احتاج الى ذلك. وانما الذي يمنع من ذلك من لبى بالنسك

29
00:08:45.050 --> 00:09:07.050
قال باب تقليد الغنم حدثه ابو نعيم عند ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما واحد نزل مرة غنمة ثم قال احداه النعمة احدثها عبد الله عبد الواحد الاعمش حدثها ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت افتل قلائل فيقلد الغنم

30
00:09:07.050 --> 00:09:29.250
في اهله حلالا فهذا ايضا دليل على انه كان يهدي الغنم وكان يقلدها. فهديها هو ان يبعث بها الى مكة. وتقليدها هو ان يضع النعلين على عنقها ثم روى من طريق ابو النعمان ابن هماد ابن منصور ابن معتمر وحدثه محمد ابن كثير الرسول منصور عن إبراهيم عن اسود عائشة قال

31
00:09:29.250 --> 00:09:43.550
كنت افتل قلائد الغنم فيبعث بها ثم يمكث حلالا ثم ساق ايضا من طريق عامر الشعبي ان مسنوقا عائشة قال فترت الى هدي النبي صلى الله عليه وسلم تعلقت قبل ان يحرم

32
00:09:44.250 --> 00:10:05.800
فهذه سنة ان الانسان يبعث غنما لمكة او يبعث ابلا او يبعث اه شيئا من الهدي يتقربه الى الله عز وجل قال باب القلائد من العهن اي من الصوف. بمعنى ان فتل القلائد هو ان يربط يقتلها من الصوف والعهن. وليس المقصود

33
00:10:05.800 --> 00:10:21.450
اليس المقصود هو الصوف فقط؟ وانما المقصود اي شيء يمسك هذه النعال بين كان بالصوف فحسن وان كان من قطن فحسن وان كان من غيره مما يمسك به النعال ظهر ويضعها على البهيمة دون ان يؤذيها فحسب

34
00:10:21.450 --> 00:10:37.550
قال حتى عمرو ابن علي هو الفلاس عند معاذ ابن معاذ الحنبلي حديث ابن عوض عن ابي القاسم عن ابن عن ام المؤمنين عائشة قالت فتلت قلائدها من عهد قتلت قلائدها من عهد كان عندي اي من صوف كان عندي هذا يدل على

35
00:10:37.650 --> 00:10:48.100
آآ العهن لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وانما التي قصدت ذاك هي عائشة رضي الله تعالى عنها فعلى هذا يقول ان كان من صوف فحسب ان كان من قطن فاحسن

36
00:10:48.150 --> 00:11:08.450
الذي يعنينا وهو السنة هو التقليد. ان يقلد الغنم اه النعال باي شيء يعلق في رقبتها قال باب تقليد النعل حدث محمد اخبرنا عبد الاعلى ابن عبد الاعلى عن معمر عن يحيى ابن ابي كثير عن عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يسوق بدنة قال

37
00:11:08.450 --> 00:11:26.700
قال انها بدنة قال اركبها قال فلقد رأيته راكبها وسلم والنعل في عنقها تابعوا ما قلدها به. اي وضع النعل على رقبتها وهي مدنة قد قد ساقها هديا لله عز وجل. ثم روى

38
00:11:26.700 --> 00:11:49.950
الشيخ المبارك ابن ابي هريرة بماذا؟ قال باب الجلال للبدن الجلال وما يغطى به البدن من من الكساء وهو ما يجلل به البعير او تجلل به البقر او يجلل به الناقة او يوضع على الغنم من الجن وهذا الجلال يتصدق به بعد ذبح البدنة وبعد لحمها. قال وكان ابن عمر رضي الله تعالى لا يشق من

39
00:11:49.950 --> 00:12:07.350
الا موضع السلام بل نقول يعني لاجل انه يشك حتى يظهر السناب ويظهر الاشعار. فالجلال يغطي الناقة او يغطي البدنه ويشق موضع حتى يبدو انها هديب وبدو هدي اي شيء

40
00:12:07.500 --> 00:12:25.950
ان تشعر والاشعار هو ان تطعن في في سناء في جنب سنانها الايسر ويسيل الدم. فهذا الافساد لهذا الجلال الافساد هذا لا بمقصد الشرع وهو اظهار ادها هدي. والا افساد المال لا يجوز. لكن هنا هذا الافساد بمصلحة اعظم وهي ما هي مصلحة

41
00:12:26.050 --> 00:12:41.650
اظهار ان هذه البدنة من شعائر الله عز وجل ثم بعد ذلك يتصدق بهذه الجلال. قال بعد ذلك آآ واذا دحر نزع جلال مخافة ليفسدها الدم. ثم يتصدق بها حدثني

42
00:12:41.650 --> 00:12:55.100
قبيصة هذه قبيصة عدها سفيان عن ابن ابي رجيع عن مجاهد عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن علي رضي الله تعالى قال وسلم ان اتصدق بجلال البدل التي دحرت بجلودها وهذا دليل

43
00:12:55.150 --> 00:13:10.750
ان النبي صلى الله عليه وسلم البسها الجلال والجلال مثل القماش او الخلقة توضع على البدن حتى يعلم انها هدي وتشعر ايضا. قال احدث برأي باب من اشترى هديه الطريق وقلدها حدثنا

44
00:13:10.950 --> 00:13:30.950
حدثنا ابو ظبي قال اراد ابن عمر الحج عام حجة الحرورية عام حج الحرورية والخوارج في عهد ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما فقيلهن الناس كائن بينهم قتال. ونخاف ان يصدوا قال لقد في رسول الله اسوة حسنة. فلبى

45
00:13:32.200 --> 00:13:46.350
قال اذا اصدى كما صنع اشهدك اني قد اوجبت عمره هذا هو اول ما بدأ به عمر انه قال لبيك عمرة وكان ذلك في وقت الحج فلما مضى يسيرا قال ما ارى ان شاء الحج عمر الا واحد

46
00:13:46.600 --> 00:14:09.400
لبيك اللهم عمرة وحجا فاصبح قارنا. الامر لو كان متمتعا ثم جعلها اه قرانا فساق الهدي حتى يجعلها من السنة هل يسوق الهدي؟ فابن عمر شرى من القديد اه قدم ثم اهدى هديا مقلدا شراه حين قدم الطائي حين حتى قدم

47
00:14:09.500 --> 00:14:25.550
مقلدا شراه حتى قدم فطار البيت بالصفا ولم يزد على ذلك فلم يتحلل من شيء حرمه حرم منه حتى يوم النحر. وهذا دليل جواز على جوازي لشراء الهدي من الطريق. وانه لا يشترط في القران

48
00:14:25.800 --> 00:14:45.800
ان يسوقه للبلد الذي هو منه بل بمجرد ان يلبي بالحج والعمرة ثم يخرج. فاذا قرب من حدود الحرم شرى البدنة او شرى وغدا نقول يجوز لك ان تكون ادركت سدة النبي صلى الله عليه وسلم في القران وانما الذي الذي لا يكون وفق هدي النبي وسلم ولا في سبله على سنته

49
00:14:45.800 --> 00:15:08.100
من يشتري الهدي من الحرم اما من خارج الحرم وقد لبى بالعمرة والحج فهو وافق السنة واصبح ممن ساق الهدي. اذا في سوق الهدي لابد يكمل الحل الى الحرم لابد يكمل الحل الى الحرم. حتى ولو شراه بطريقه. قال باب ذبح الرجل غيري

50
00:15:08.100 --> 00:15:23.700
يعني كان اول شيء قال لبيك اللهم فان رد تحلى بعمرته ورجع ولم يحج فلما قال والله ما ارى الا شأنهم واحد العمرة والحج. ان رددت على هذا فقد رددت على هذا

51
00:15:24.000 --> 00:15:43.950
في كاف انه يسلم فقال لبيك اللهم قال اقول لبيك اللهم فان رددت فسخت عمرتي ورجعت وتحللت لاني محصر ثم قال ما شاء الله الا واحد حتى لو حصدت في الحج فحكمك حكم العبرة. ارجع وانتهى. فقال الله بشدي قد شبعت به. ثم لما جمع بين العمرة والحج

52
00:15:43.950 --> 00:16:08.000
اصبح قارب احتاج ان يشتري قد يكفي اشترى بالطريق هديا حتى يسوء حتى يسوقه. قال حتى المنذر قال احباب ذبح الرجل بقعا بلسان غير امرهم. هذا الباب من البخاري يريد به ان من لبى بعمرة او كان قارنا ولم يسق الهدي وذبح غيره عنه هديه واخبره ان ذلك يجزي عنه

53
00:16:08.650 --> 00:16:23.900
وهذا الذي اراده البخاري لكن هذا فيه نظر هذا فيه نظر وهو ان النبي ليس فيه دليل ان النبي لم يعلمهم انه سيذبح عنهم وانما الذي فاجأهم هو دخول اللحم عليهم وقالوا هذا بقر ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عنكم

54
00:16:23.950 --> 00:16:39.500
والا الاصل ان المتمتع والقاري يعلم انه سيذبح اما ان يوكل وبنفسه واما ان يتبرع عنه غيره فلا بد ان ينوي بالذبح لذبح ان يكون عنه فما ذهب اليه البخاري هنا انه لا يشترط نية

55
00:16:39.550 --> 00:17:00.150
المذبوح له ليس بصريح ليس عليه ليس دلالته صريحة وانما هي محتملة وذلك ان المتمتع يطالب بالهدي تطالب بالهدي حتى تبرأ ذمته عند الله عز وجل فبستيس من الهدي فاما ان يتبرأ عنه غيره ويقول ساذبح عنك وذبيحتك علي حتى ينوي

56
00:17:00.200 --> 00:17:19.850
ويكون عن هديه واما ان يعجز فيصوم عشرة ايام. فيصوم عشرة ايام مقابل ترك الهدي فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على نسائه بلحم البقر لحم البقر ليس في دلالة صريحة له لم يخبرهم قبل ذلك

57
00:17:20.250 --> 00:17:33.100
وقد يقال ان الاصل ان المرأة اذا خرجت مع زوجها ادنى نفقتها على زوجها وانه هو الذي يتولى اه ذبح فاجأ او انه يشركها معه في هديه على كل حال اقول ما استدل به البخاري

58
00:17:33.800 --> 00:17:53.500
على انه لا يشترط نية نية الذبح المتمتع القائد ليست ليست بصحيحة ولا يلزم بذلك اليس بذلك انه لم يخبرهم انه فاجأهم بدخول اللحم انه لم يخبرهم قبل ذلك؟ يعني هم كانوا يحترمون الاحكام يا شيخ؟ ها؟ يعني ما كانوا يعلمون الاحكام في وقتها

59
00:17:53.500 --> 00:18:11.800
يعني الأحكام يعني كوحي يعني ما كان اذا كانوا يعلمون كانوا يعلمون  في اية متى اية المتعة فهنا نقول ليس بدلالة وانما في دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم

60
00:18:12.050 --> 00:18:26.400
اه عندما اه اخبرهم بالذات لم يخبروا بنوع ما يذبح فكان يظلنا ابلا فذبح بقرا لا يشترط هذا يشترط انهم يعلمون الذي سيجد عنه النبي صلى الله عليه وسلم او مثلا امرأة مع رجل مع زوجاته او مع بناته قال سأذبح لكم

61
00:18:26.450 --> 00:18:40.250
يكفي بهذا انهم علموا انه سيذبح قالت اصبحت نيتهم بنية ابيهم او زوجها او ما شابه ذلك قال عبد الله بن يوسف اخبرنا ذلك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عائشة فذكرت

62
00:18:41.150 --> 00:18:58.950
قالت خرج وسلم لخمس بقين من ذي القعدة. لا نرى الا الحج. فلما دنونا من مكة وابى وسلم بلغكم عن الهدي اذا طال ساعة بين ان يحل قالت فدخل يوم الدحر بلحم بقر فقلت ما هذا؟ قال له وسلم عن ازواجي وهذا ابن عائش ليس هو

63
00:18:58.950 --> 00:19:13.500
اليس هو عنها؟ لان عائشة كانت قال له لم تكن متمتعة. قالت عائشة قارنة ولكن تخاطب من آآ من طاف وسعى وليس الوعد عنده يحل. لكن ابن عائشة رضي الله عندما جاءت الى مكة

64
00:19:13.800 --> 00:19:36.950
لا في لا في ستر  فقال لا عليك قبل ان تعتبري. قبل ان تطوف البيت فوصلت تجعلها ان تجعلها عبرة وحجاب وان تطوف لهما طوافا واحدا فالتقت عائشة من كونها متمتعة الى كونها قاعدة. وذبح عنها بقية الازواج. ازواجه ذبح عنهن البقر

65
00:19:37.500 --> 00:19:53.800
قال باب النحل في ملح للنبي صلى الله عليه وسلم بنداء اسحاق وابراهيم سمع خالد الحارث بن عمر قال كان ينحرف بنحر قابض  منح رسول الله كان ابن عمر يدحر في منح الرسول دحر هديه في بدع

66
00:19:54.650 --> 00:20:08.950
بعدما بعدما رمى جبرة العقبة دحر هديه ثم حلق ثم تطيب ثم اغتسل وتطيب ثم ذهب الى الحرم. ثم ذهب الى الكعبة. قال ابراهيم المنذر حدثنا انس عن بؤس ابن عقبة عدنان ابن عمر

67
00:20:08.950 --> 00:20:20.700
قال كان يبعث كان يبعث بهديه بالجمع من اخر الليل وهذا من السنن المهجورة ايضا لا يستطيع الانسان يفعلها في هذا الزمان انه اذا ساقها هديه يدخل به الى عرفة

68
00:20:21.050 --> 00:20:41.450
ثم يدخل به الى مزدلفة ثم بعد ذلك يقدمه الى بدع حتى ينحره في في بلاد يقول فكان ابن عمر يبعث بهدي من جمع من اخر الليل حتى يدخل به حتى يدخل به مدح رسول مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حجاج فيه

69
00:20:41.450 --> 00:20:54.200
الحر ولا اللوكي وهذا اراد به تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال دحرت ها هنا وبلا كلها مدحر. فهذا دليلنا ان المكان الذي نحر فيه ليس مقصود

70
00:20:54.200 --> 00:21:09.450
لذاته وانما المقصود هو ان ينحر في بداءه. بل جاده نحرتها هنا قال وكل فجاج مكة وكل فجاج منها ومكة بالحر. وهذا على خلاف هل يشترط في النحر ان يكون داخل الحرم

71
00:21:09.450 --> 00:21:34.950
او يجوز خارج الحرم خارج الحرم والصحيح انه يجوز داخل الحرم وخارج الحرم لكن السنة ان يكون نحره داخل الحرم ما روى باب دحر هديه بيده بيده والله اعلم. لخمس دقيقة ذي القعدة

72
00:21:34.950 --> 00:21:49.950
تاني خرج من من المدينة في خمس وعشرين من ذي القعدة وصل لاربع الذهب مظينا من ذي الحجة. الذي بقي في طريق تسعة ايام. في خمسة وعشرين يخرج في احدعش خرج. في خمسة وعشرين من شهر احدعش خرج من

73
00:21:49.950 --> 00:22:26.250
بديلة وصل في اربعة ذي الحجة طبعا الشيخة عائشة ما كان عليها هدية يا شيخ؟ لا تقول لبيك اللهم فقط قول الفقهاء تقول للسنة يقول لبيك اللهم لبيك عمرة كذلك لبيك اللهم عمرة لبيك عمرة ما في امر واسع لبيك اللهم عمرة

74
00:22:26.450 --> 00:22:33.073
لبيك عمرة والحج لبيك حجة لبيك يا حجة