﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين قال الامام محمد بن بدر الدين بن بلدان الدمشقي رحمه الله تعالى في كتابه اخسر المختصرات. فصل في الحيض لا حيض مع

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
من ولا بعد خمسين سنة ولا قبل تمام تسع واقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر. وغالبه ست او سبع واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر. ولا حد لاكثره وحرم عليها فعل صلاة وصوم ويلزمها

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
طاؤه ويجب بوطئها في الفرج دينار او نصفه كفارة. وتباح المباشرة فيما دونه. والمبتدأة تجلس واقله ثم تغتسل وتصلي. فان لم يجاوز دمها اكثره اغتسلت ايضا اذا انقطع. فان تكرر ثلاثا

4
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
فهو حيضا فهو حيض تقضي ما وجب فيه. وان ايست قبله او لم يعد فلا. وان جاوزه فمستحاضة مجلس المتميز ان كان. وصلح في الشهر الثاني والا اقل الحيض حتى تتكرر. استحاضتها

5
00:01:20.250 --> 00:01:50.250
ثم غالبه ومستحاضة معتادة تقدم عادتها. ويلزمها ونحوها غسل المحل والوضوء لكل صلاة يرحمك الله. يرحمك الله. لان خرج شيء ونية الاستباحة وحرم وطؤها الا مع خوف زنا. واكثر مدة النفاس اربعون يوما. والنقاء زمنه طهر يكره الوطء

6
00:01:50.250 --> 00:02:30.250
وفيه وهو كحيض في احكامه غير عدة وبلوغ  الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. فصل في الحيض اي في مسائل الحيض. وما يتعلق باحكامه

7
00:02:30.250 --> 00:02:50.250
الحيض اصله من السيلان. يقال حاض الوادي فدا سال. هذا اصله. واما من جهة الشر الاصطلاح فهو دم طبيعة وجبلة. يقذفه الرحم في ايام مخصوصة على صفة مخصوصة. ترخيه الرحم

8
00:02:50.250 --> 00:03:10.250
يعتاد الانثى اذا بلغت في اوقات معلومة. فهذا هو الحيض فهو امر جبلي. جبل الله عز وجل عليه نساء العالمين. وهو في بني اسرائيل وغيرهم. اي في بني اسرائيل وفي نساء بني اسرائيل وفي غيرهم ايضا

9
00:03:10.250 --> 00:03:30.250
وما ورد في ذلك ان اول ما اصاب الحيض هو نساء بني اسرائيل فهذا ليس بصحيح. بل الحيض قبل ذلك لقول النبي وسلم انه امر لي اي جبل الله عليه النساء فهو امر جبلي جبل الله عز وجل عليهم

10
00:03:30.250 --> 00:03:50.250
نساء من حواء الى الى اخر بناتها. الى قيام الساعة فليس هناك وقت لابتداء الحيض من جهة النساء لان ان هناك حديث يدل على ان اول ما اصاب النساء الحيض هو في بني اسرائيل. والصحيح ان

11
00:03:50.250 --> 00:04:10.250
بيضاء بعد نزول ادم عليه السلام وزوجه حواء اصابها الحيض وذاك بعد اكلهما من الشجرة لهما سوءاتهما اي السوءات يراد بها الاذى الذي يخرج من هنا. فهو امر كتبه الله عز وجل كما في الصحيح امر كتبه الله على

12
00:04:10.250 --> 00:04:30.250
بناتي بني ادم. اذا هو امر كتبه الله عز وجل على بنات بني ادم. قول هنا لا حيض مع ولا بعد خمسين سنة قوله لا حيض مع حمل اي ان الحمل تحيض اي ان الحامل

13
00:04:30.250 --> 00:04:50.250
لا تحيض وهذا الذي عليه جماهير العلماء انه لا يجتمع حيض وحمل. فاي دم ينزل من الحامل فهو دم فساد الا ان يكون الا ان يكون بين يدي الوضع ان كان بين يدي الوضع فهو دم نفاس. اما اذا

14
00:04:50.250 --> 00:05:10.250
الشهور الاولى او في الشهر الخامس او السادس او السابع او في اثناء شهورها الاولى. فرأت دما يشبه دما الحيض فهو دم لا يمنع من الصلاة ولا يمنع من شيء. وقد ذهب بعض اهل العلم كما هو قول مالك والشافعي الى ان

15
00:05:10.250 --> 00:05:30.250
الى تحيض وروي ذلك عن عائشة ايضا رضي الله تعالى عنها وصى عن عائشة ان الحامل لا تحيض واما يدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر في سبايا اوطاس ان لا توطى حامل حتى تضع ولا حائل حتى حتى

16
00:05:30.250 --> 00:05:50.250
استبري بحيضة فدل هذا الحديث ان علامة ان علامة خلو الرحم هو الحيض ولو كانت الحامل تحيض لا دل لك على خلو رحمها من الحمل. النبي صلى الله عليه وسلم امر الا تطع حامل حتى تضع. واما الحايل

17
00:05:50.250 --> 00:06:10.250
بعد استبرائها بحيضة فافاد هذا الحديث عاد باجتماع الحيض والحمض. وايضا من جهة التعليل والطب فان الدم الذي يقذفه الرحم يقذفه الرحم في اوقاته ينقلب اثناء الحمل الى الى غذاء للجنين. يعني هذا

18
00:06:10.250 --> 00:06:30.250
الدم الذي يقذفه الرحم هو اصله طعام. فاذا اذا لم تكن هناك بويضات تلقح ذهبت مدة البيظات ولم تلقح انقلب ذلك البويضات اليه شيء الى دم فاسد يقذفه الرحم. اما اذا حملت اصبح هذا الدم سينتقل اي شيء الى غذاء

19
00:06:30.250 --> 00:06:50.250
للجنين يقول لك لا يجتمع حيض وحمل. واي دم ينزل في وقت الحمل فهو دم دم فساد لا يمنع من صلاة ولا صيام ولا يمنع من اي شيء. اذا هذا هو القول الصحيح وهو المذهب. كما اه قال هنا. قال ولا بعد خمسين سنة. وهذا

20
00:06:50.250 --> 00:07:15.500
لاول اللي يتعلق بنهاية الحيض بالنسبة للنساء. واول ابتداء الحيض بالنسبة للنساء. وقول هنا ولا بعد خمسين هذا الذي عليه المذهب ان من بلغت خمسين سنة فانها فانها لا تحيض فانها لا تحيض. وان وان اصابها الدم بعد الخمسين فهو دم فساد. وهناك قول اخر

21
00:07:15.500 --> 00:07:35.500
الحيض نهايته ستين سنة نهايته ستين سنة. وقد روي هلا هند بنت ابي عبيد بن عبدالله بن زمعة ولدت موسى بن عبدالله بن حسين بن الحسن بن الحسن بن حسين بن علي بن ابي طالب ولها ستون سنة

22
00:07:35.500 --> 00:07:55.500
والدته لها ستون سنة. واذا دعا ذلك الى ان الاعرابي الى ان الاعرابيات يمتد حيظهن الى ستين سنة. واما الاعاجم فيمتد حيض الى خمسين سنة. والصحيح انه لا فرق بين امرأة وامرأة. ومن العلم من يرى انه ليس هناك نهاية عمر المرأة من جهة حيضها فقط

23
00:07:55.500 --> 00:08:15.500
قد تحيض بعد الخمسين وقد تحيض بعد الستين وقد تحيض بعد السبعين. وانه متى ما رأت الدم الذي هو اسود يعرف هي له رائحة نتنة وتعرفه المرأة انه دم حيض فانه يسمى حيض سواء بعد الخمسين او او قبل الخمسين. اما

24
00:08:15.500 --> 00:08:35.500
المذهب فيرى ان نهاية ان اخر عمر للمرأة تحيض فيه هو خمسون سنة. واما القول الاخر فهو قول من قال اذا ستين سنة كما هو هذا مذهب اهل المدينة وهناك من يرى الى سبعين الى سبعين سنة ولا شك ان المرأة في غالب النساء ينقطع

25
00:08:35.500 --> 00:08:55.500
خمسين ينقطع حيض المرأة في الخمسين. يعني عمر المرأة ينقطع فيها الحيض هو خمسون سنة. قد تزيد سنوات يعني خمس سنوات ابل كثير منهن ايضا ينقطع حيضها قبل الخمسين. في السبع والاربعين في الثمانية والاربعين تنقطع تنقطع عادته وينقطع الحي. ولكن لو انقطع في الخمسة واربعين رجع

26
00:08:55.500 --> 00:09:15.500
رجع بعد سنتين نقول هو حي. ولو استمر من الحيض الى بعد الخمسين بنفس اللون نفس الدم ونفس العرف. يقول ايضا هذا حيض تمتنع من الصلاة والصيام لاجله. اما المذهب فيرى انها ببلوغ خمسين سنة انها

27
00:09:15.500 --> 00:09:35.500
ان رأت الدم بعد ذلك فهو دم فهو دم فساد وليس دم حيض لا يمنع لا من صلاة ولا من صيام هذا هو المذهب الناقد وقد رد بعضهم على قصة هند انه قال قال ابن قدامة فان موسى ابن عبد الله ابن

28
00:09:35.500 --> 00:09:45.500
هذا وقد ولدته امه بعد الخمسين ووجد الحيض الى بعد الخمسين على وجه على وجهه فلا يمكن انكاره فيلقي الى هذا الدم ليس بحيض مع كونه على صفته وفي وقته وعادته غير صفة

29
00:09:45.500 --> 00:10:05.500
تحكم لا يقبل لا يقبل فاما بعد الستين فقد زال الاشكال وتقل ليس بحيض لانه لم يوجد وقد علم ان المرأة حالا تنتهي فيه الى اليأس الى الاياس لقوله تعالى واللاتي يئسن للمحيض. اذا هناك عمر تيأس المرأة فيه من المحيض. قالوا ما فوق الستين فان

30
00:10:05.500 --> 00:10:25.500
لا تحيض المرأة. وقد قال عطاء رحمه الله تعالى ان بمنزلة المستحاضة اذا رأت الدم بعد الخمسين. هذا من جهة من جهة اكثره اذا اكثره قيل خمسين وقيل ستين ومنهم من يرى انه لا احد لكن الصحيح الصحيح ان الله سبحانه وتعالى

31
00:10:25.500 --> 00:10:45.500
جعل المرأة سنا تيأس من المحيض كما قال تعالى واللاتيئس من المحيض فعند واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة اشهر اذا اللاتي لا يحضن واللاتي يئسن المحيض اللاتي لم يحضن صغر سنهن او لانقطاع الحيض عنهن او لكبر سن

32
00:10:45.500 --> 00:11:09.900
ايضا فان الحيض ينقطع اذا بلغت ستين سنة فهذا كأن ابن قدامة يرى ان هذا لا يوجد امرأة حاضت بعد الستين تاج امرأة بعدها حاضن على الستين لكن لو اذا وجد بنفس الصفات فعامة العلماء يرون اي شيء ان هذا دم الفساد دم استحاضة لا حكم له. وهناك من يرى انه ان استمر بها الدم

33
00:11:09.900 --> 00:11:28.750
على لونه وعرفه اي رائحته فانها يسمى يسمى ايضا حيظا. قالت عائشة الله تعالى عنها اذا بلغت خمسين سنة خرجت من حد الحي. وروي عنها قالت لن ترى المرأة في بطنها ولد بعد الخمسين

34
00:11:28.800 --> 00:11:48.800
تقول عائشة لن ترى المرأة في بطن ولد بعد الخمسين. وروي عنه وروي عنه ان احمد ان نساء الاعادي يأسن من المحيض في خمسين في خمسين ونساء بني هاشم وغيره من العرب الى ستين سنة وهو قول اهل المدينة لما روى زويا بكار في كتاب النسب عن بعض انه قال لا تدري خمسين سنة العربية ولا تجد

35
00:11:48.800 --> 00:12:08.800
سنة الا القرشية. هذا قول من؟ قول بكير قول الزبير بكار في كتاب النسب قال لا تلد بخمسين الا عربية ولا تجد لستين الا هاشمية قرشية. وذكر قصة هند ان ولد بعد خمسين سنة

36
00:12:08.800 --> 00:12:28.800
هذا ما يتعلق بنهاية اخر عمر المرأة تحيض فيه. قال ولا قبل ولا قبل تسع سنين واقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين لان الصغير لا تحيض. فقول اليدين لقوله تعالى واللائي لم يحضن اي واللائي لم يحضن لكونهن صغارا

37
00:12:28.800 --> 00:12:48.800
ويرجع الامر في هذا الى الوجود اذا وجد من حاطط قبل تسع سنين فانها تأخذ حكم الحيض وان وان لم يوجد فان غالب النساء يعني قد يحضن قد يحضن آآ قد غالب النساء يحضن بعد اثنتا عشر سنة بعد ثلاثة عشر سنة هذا غالبهم. لكن قد يوجد

38
00:12:48.800 --> 00:13:08.800
لن تحيض وهي بنته تسع سنين وقد جعل عائشة عند الترمذي ان المرأة تحيض وهي بنت تسع سنين وهذا لا لا يوجد له اسناد موصول لكن يحمل قول عائشة هنا على قولها ان النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت تسع سنين فابادت فافاد هذا انه عندما بها وهي امرأة

39
00:13:08.800 --> 00:13:26.650
اي امرأة تتحمل النكاح والوطن فكانت قد بلغت قد بلغت سن النكاح والتي تبلغ في النكاح هي التي حاضت فيكون اقل سن لحيض المرأة هو تسع سنين. لو حاضت قبل ذاك باشهر او بسنة وكان الدم دم

40
00:13:26.750 --> 00:13:46.750
حيد للونه ثخالته وما شابه ذلك فانه يأخذ ايضا حكم الحيض لكن الذي عليه عامة العلماء ان اقل سن للحيض هو تسع سنين ولم يلمسا من يحضن عادة فيما دون هذا السن. فهو لان دم الحيض انما انما خلقه الله لحكمة تربية الحمد

41
00:13:46.750 --> 00:14:06.750
به فمن لا تصلح للحمل لا توجد فيه حكمة لا توجد فيها حكمته وهذه فائدة ان الله عز وجل خلق الحيضلي شيء غذاء للحامل اذا اذا حملت والصغيرة لا تصلح ان تحمل فمتى ما صلحت ان تحمل قبلت ان تكون ممن يحيض

42
00:14:06.750 --> 00:14:26.750
من الواضح اذا قبلت الحمل قبلت الحيض واذا كانت لا تقبل الحمل فان ليس هذا بسن حيض لها وذكر قياسا قال كلمني المني لا لا يوجد لمتى؟ الا اذا كان من؟ الا اذا كان اه من ينزله قد بلغ قد بلغ ويصلح له

43
00:14:26.750 --> 00:14:49.000
ان ان يرزق بولد قال واقل سن تبلغ له الجارية تسع سنين. فكان ذاك اقل سن تحيد له. وقد روي عن عائشة انها قالت اذا بلغت الجاري تسع سنين فهي امرأة

44
00:14:49.300 --> 00:14:59.300
وروي ذلك ورفوع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب لا يصح النبي في هذا الباب حديث

45
00:14:59.300 --> 00:15:19.300
وانما اصح شيء في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم بنى لعائشة وهي بنت تسع سنين. قال احمد قال الشاعر تعالى رأيت جده يقول رأيت جده بنت احدى وعشرين سنة جدة بنت

46
00:15:19.300 --> 00:15:39.300
احدى وعشرين سنة عمرها تسع سنوات ثم بعدها ولدت وابنتها ولدت كم بلغت؟ بعد عشر سنين واضح؟ حملت ولدت فلما بلغت احدى وعشرين سنة اذا بنت ابنتها قد رزق قد ولدت. فافادت هذا انها تحيض وهي بنت تسع سنين. قال وحملت

47
00:15:39.300 --> 00:15:57.000
ابنتها ليتني ذلك فعلى هذا اذا رأت بنته تسع سنين دما تركت الصلاة لان امرأته في زمن يصلح الحيض فان اتصل يوم وليلة فهو حي يثبت به بلوغها ونثبت فيه احكام الحيض كلها وان انقطع لدور ذلك فهو دم فساد لا يثبت به شيء مما ذكرناه

48
00:15:57.150 --> 00:16:17.150
وانرات الدم لدون تسع سنين فهو دم فساد على كل حال لانه لا يجوز ان يكون حيضا. وقد روى الميموني عن احمد في بنت في بنت عشر رأت الدم فليس بحيض تعالى هذا ليست تسع ولا العشر الحيض قال القاضي فيجب على هذا ان يقال اول زمن الحيض اول زمن يصح فيه وجود الحيض اثنتا عشر سنة

49
00:16:17.150 --> 00:16:37.150
اذا هذا مسألة اقله ولا قبل تسع سنين هذا الذي عليه عامة العلماء ان اقل سن تكون فيه الماء الطفل اتكون فيه المرأة اذا بلغت تسع سنين وعند احمد رواية اخرى ان اذا بلغت عشر سنين وهناك يرى ان اذا بلغت اثنى عشر سنة ولا شك ان عامة عامة

50
00:16:37.150 --> 00:16:57.150
الجواري اذا بلغن اثنا عشر سنة حصل منهن الحيض حصى منهن الحيض. فيكون هذا ان الغالب من النساء ان اول لهن في ابتداء الحيض لهن يكون فوق اثنى عشر سنة وقد يكون منهن من تحيض وهي بنت تسع سنين او تحيض

51
00:16:57.150 --> 00:17:17.150
وهي بنته عشر سنين. واما اذا وجد الدم الذي هو بنفسه دم الحيض قبل ثلاث سنين فهذا ينظر فيه. ان استمر يوم استمر يوم وهو على صفة الحيض من جهة لونه ومن جهة ثخولته ومن جهة رائحته فليس هناك ما يمنع لان

52
00:17:17.150 --> 00:17:37.150
هذا المرجع لاي شيء المرجع في هذه المسألة الى الوجود. اذا وجد من تحيض وهذا لا يمكن يوجد الا اذا كانت الطفلة او هذه الصغيرة اتحمل اعباء الحمل تتحمل الحمل تتحمل الوطن. اما اذا كانت لا نستطيع ان تحمل فليس هذا فليس هذا بحين. قال

53
00:17:37.150 --> 00:17:57.150
واقله يوم وليلة اذا ابتدأ اولا في ثلاث مسائل بست هل الحال تحيد؟ هل الحامل تحيض؟ وبين الناس صحيح؟ ان الحامل لا تحيض والمسألة الثانية اكثر عمر تحيض به المرأة واقل عمر تحيض فيه المرأة. وبالاجماع ان المرأة ان المرأة تقسم لاقسام

54
00:17:57.150 --> 00:18:17.150
صغيرة لا تحيض ويائسة قد انقطع حيضها ومن هي دون ارضه بين ذلك تحيض وقد ينقطع الحيض اذا ان الله قال واللائي لم يحضن وولاة الاحمال يعني هناك ان لا لم يحضهن من الصغيرات ويلحق بها ايضا من انقطع حملها التي لا تحيض سواء لصغر سنها او لانقطاع

55
00:18:17.150 --> 00:18:37.150
لانقطاع الحمل عنها لان المرأة اذا كانت عقيم ولا تلد فان الاصل انها ان لا تحيض وهذا مجرب المرة التي لا تحيض لا تلد المرة التي لا تحيض لا تلد فاذا وجد امرأة لا تحيض كيف تعتد؟ تعتد بالاشهر واذا وجدت صغيرة وهي دون تسع سنين مثلا ولم تحض نقول ايضا عدتها

56
00:18:37.150 --> 00:18:57.150
الاشهر اذا وجدت اليائسة والتي بلغت خمسين او ستين سنة اما ستين فهو اتفاق بين اهل العلم واما ما بين الستين والخمسين فيه ففيه خلاف اذا وجد اه اذا وجد امرأة عمرها سبعين سنة تقول هذه يائسة هذه يائسة فتعتد بالاشهر ثم قال رحمه الله واقل

57
00:18:57.150 --> 00:19:17.150
هذا من جهات اقل لمدة الحي. هناك اقل عمر للحيض هنا اقل مدة الحيض لذاته. قال واقله يوم وليلة اقله يوم وليلة وهذا وقع فيها خلاف العلماء منهم من يرى انها قل يوم وليلة ومنهم من يرى ان اقله عشرة اقله ثلاثة ايام واكثره

58
00:19:17.150 --> 00:19:37.150
عشرة ايام وهناك من يرى اقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر ليلة هذا هو الخلاف منهم يرى ايضا اكثر ستة عشر يوما وهو يرى سبعة عشر يوما. قال هنا واقله يوم وليلة واكثره واكثره خمسة عشر خمسة عشر

59
00:19:37.150 --> 00:19:59.600
طالبه ست او سبع واقل واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر ولا حد لاكثره ولا حد لاكثره اي شيء لاحد للطهر للطهر ليس له حد قد تطهر اشهر لكن اقل الطهر ثلاث عشر يوما اذا كان حيضه كم؟ سبعة عشر يوما لان هم

60
00:19:59.600 --> 00:20:19.600
هالمرة تحيط كل شهر مرة تحيط كل شهر مرة وقد جاء عن ابي طالب رضي الله تعالى عنه في امرأة حاضت في شهر ثلاث مرات فكان جعلها بايش؟ ثلاثة عشر وثلاثة عشر وثلاثة عشر كم هذه؟ يوم ثم يوم تسعة يوم حاضت ثم طهرت

61
00:20:19.600 --> 00:20:39.600
ثم حاظت كما هي الان يوم حاضت وثلطعشر يوم اربعطعش وحاضت يوم هذي كم؟ خمسطعش وثلطعشر يوم ثمانية وعشرين تسعة وعشرين اذا الحاضر ثلاث حيض في شهر واحد فقضى فيها شريح انها انتهت عدتها

62
00:20:39.600 --> 00:20:59.600
انها حدثت هالحيضات في شهر واحد وكان اقل حيظة يوم يوم وليلة. على قول انه يوم على قول يوم وليلة. فقال قال ولا لانك احسنت تواجدت في هذه القضية والمسألة وقع فيها خلاف هل هناك حيض يكون يوم وليلة فمنهم من يرى ان اقله يوم وليلة وهناك من يرى

63
00:20:59.600 --> 00:21:19.600
ان اقله ثلاث ايام بلياليها. قال ابن قدام رحمه الله تعالى في هذه المسألة قال هذا هو الصحيف الى المذهب اصحاب المذهب ان اقل الحيض يوم وليلة. هذا صحيح مذهب ابن عبد الله وقال الخلال رحمه الله

64
00:21:19.600 --> 00:21:39.600
يذهب بعبد الله لا اختلاف فيه ان اقل الحيض يوم واكثره خمسة عشر يوما. وقيل عنه اكثره سبعة عشر يوما وللشافعي ايضا القولين كروايتين في اقل واكثره. وقال اسحاق قال عطاء الحيض يوم واحد. وقال سعيد اكثره ثلاثة عشر يوما. وقال الثوري وابو حنيفة

65
00:21:39.600 --> 00:21:59.600
وصاحباه اقله ثلاثة ايام واكثره عشرة. وليس في هذا الباب حديث صحيح يعتمد عليه. ليس بهذا الباب حديث يعتمد عليه فيصار اليه. الا ان عامة الفقهاء متفقون الى ان اكثر مدة الحيض هي كم؟ سبعة عشر يوما. ليس هناك من يقول بالزيادة

66
00:21:59.600 --> 00:22:12.250
ليس هناك بل يقود الزيادة. وقد وقد يستدل على هذا القول بحديث وان كان فيه ضعف. ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر نقصان عقلها قال انها تجد شطردة وهي لا تصلي

67
00:22:12.300 --> 00:22:32.300
شطرة دائرية كم؟ خمسة عشر يوما من كل شهر فافاد اي شيء ان اكثر مدته خمسة عشر لا تصلي فيه فافاد هذا انها ان اقصر مدة تحيض فيه المرأة هو خمسة عشر لستة عشر الى سبعة عشر باكثر ما يقال. فافاد ان ما زاد على خمسة عشر يوما فليس

68
00:22:32.300 --> 00:22:52.300
بالاجماع ما زاد عن سبعة عشر ليس بحيض. والخلاف فيما زاد ثلاثة عشر او خمسة عشر هذا فيه خلاف بين العلماء اما اقله فقيل اقله يوم. وقيل اقله يوم وليلة. وقيل اقله ثلاثة ايام

69
00:22:52.300 --> 00:23:12.300
قد روي في هذا حديث عن الواتسق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقل الحي ثلاثة ايام واكثره عشرة. وقال انس قرء المرة ثلاثة اربع خمس ست سبع ثمان تسع عشرة ولا يقول انس الا توقيفي لكن نقول كما ذكرت لا يصح في هذا الباب حديث لا يصح هذا الباب الحديث وقال مالك

70
00:23:12.300 --> 00:23:32.300
ليس لاقله حد يجوز ان يكون ساعة. مالك يراء؟ ان اقل الحيض يصلح ان يكون ساعة. فيقول لو حاضت ساعة وطهرت بعدها وهذا محل اشكال لان الدم اذا نزل في ساعة ثم انقطع ثم عاود لان هناك من العلم من يرى ان اذا

71
00:23:32.300 --> 00:23:52.300
نزلت دمها اليوم ساعة ثم غدا نزل منها ساعة ثم نزل بعد مرات الطول ثم طاء ثم نزل الدم قال هل تلفق بين الدماء وتجلس مدة سائلة يعني التدفق كم جلست؟ اللي قد يستمر الدم معها شهر. يعني ساعة ساعة يقول تلفق بين الدماغ وتجلس عادة نسائها ثم تغتسل تصلي

72
00:23:52.300 --> 00:24:12.300
وهناك من يرى انها اذا اذا حظت يوم وطهرت انها تغتسل في اليوم اللي تطهر فيه وتؤدي الصلوات ثم اذا عاودها عاودت الامساك وهذا ايضا قال بعض العلماء والصحيح ان المرأة اقل حيضها يوم يوم او او يوم وليلة واما الدفعة التي تنزل واحدة

73
00:24:12.300 --> 00:24:32.300
فهذه ليست بحيض دفعة واحدة ثم تنقطع يقول ليس هذا بحذر الصحيح ليس بحيض وانما هذا دم فساد. وقال ما لك قال لانه لو كانت لاقل حد لكات امرا لا تدعوا الصلاة حتى يمضي ذلك الحد. ولا يرى انه ورد في الشرع مطلقا من غير تحديد ولا حد له في اللغة ولا في الشريعة

74
00:24:32.300 --> 00:24:52.300
فيجب الرجوع فيه الى العرف والعادة والعادة كما كما في القبض والاحراج. هذا قول من؟ ابن قدامة تعالى والصحيح ان المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في التي لا تميز وليست لها عادة. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تجلس عادة نساء اهلها نساء بيتها يعني تنظر

75
00:24:52.300 --> 00:25:12.300
خالاتي يا عماتي يا اخواتي يا امها وتجلس عادتهن عادتهن خمسة ايام جلس خمسين ثم اغتسلت وصلت وما زالك استحاضة امرها النبي صلى الله عليه وسلم التي ليس لها عادة وليس لها تمييز والدرب مستمر معها انها تجلس عادة اهل بيتها

76
00:25:12.300 --> 00:25:22.300
افاد هذا الحديث ان غالب النساء عادتهن كم؟ ستة ايام سبعة ايام. وقد جاء ذلك في عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تتحيض ستة ايام سبعة ايام ثم

77
00:25:22.300 --> 00:25:38.150
ثم تغتسل وتصلي ثم تغتسل وتصبح. امر النبي وسلم ان تتحيض ستة ايام وسبعة ايام وهذي التي ليست لها عادة. وليس لها تمييز. قال عطاء رأيت من النساء من تحيض يوما

78
00:25:38.250 --> 00:25:58.250
ورأيت من النساء من تحيض خمسة عشر. وقال احمد حتى يحيى ابن ادم. قال سمع شريكا يقول عندنا امرأة تحيض كل شهر خمسة عشر يوما حيض مستقيما. وقال ابن المنذر قال الاوزاعي عندما رأت حيظ غدوة وتطهر عشية. لكن اذا طهرت عشية في الجنة لا بد ان تطهر

79
00:25:58.250 --> 00:26:18.250
تعتبر اقل في كم؟ ثلاثة عشر يوما اقل شيء او او خمسة عشر يوما اقل شيء تطهر خمسة عشر يوما. اما اكثره فقد تطهر وتسعة وعشرين يوم ما في اشكال لكن اقل مدة الحيض اقل مدة الطهر كم؟ خمسة عشر يوما او ثلاثة عشر يعني هذي الدفعة لوحات اليوم

80
00:26:18.250 --> 00:26:39.400
ورأت الدم بعد ثلاثة ايام يعني لو حاطط خمسة ايام حاطط خمسة ايام ثم بعدها خمسة ايام يقول هالدم ليس دم حيض دمه دم فساد دم استحاضة لماذا؟ لان فقل الطهر لابد يكون ثلاثة عشر يوما هذا اقله. فان كانت عدا ستة ايام ثم طهرت خمسة خمسة عشر مرات الدم

81
00:26:39.600 --> 00:26:59.600
واضح؟ نقول قد يكون هذا حلل قد يكون حيض هذي حيض ثانية ثم تطهر بعد ذلك خمسة عشر يوما ثم ترى الحيض وغالب النساء غالب غالب النساء انهن في حضن كل شهر مرة هذا غالب النساء. اي تحيض سبعة ايام ثم تطهر كم؟ ثلاثة وعشرين يوما. ثم يعاودها الحيض بعد

82
00:26:59.600 --> 00:27:19.600
يقول الشافعي رأيت امرأة اثبت لي عن اثبت لي عنها انها لم تزل تحيض يوما لا تزيد عليه. واثبت لي عن النساء انه لم يزلن يحضن اقل من ثلاثة ايام. وذكر اسحاق عن بكر بن عبدالله المزري انه قال تحيض امرأتي يومين. قال اسحاق

83
00:27:19.600 --> 00:27:39.600
وقعت اولاد اهلها معروفة لم افط منذ منذ عشرين سنة في شهر رمضان الا الا يومين اي ان عادتها فقط عادتها يوم ان تحيض فيهما وهذا رد على البال يقول ان اقله ثلاث ايام وهو قول اهل الرأي. فافاد هذا ان اقل الحيض يوم ثم اقل الحيض يوم وهذا الذي قال به اعطاه هو

84
00:27:39.600 --> 00:28:11.050
هو الصحيح اما قول هنا يقول قدام ولم يوجد حيض اقل من ذلك عادة مستمرة في عصر من الاعصار فلا يكون حيضا بحال وحديث واثلة كما قال محمد ابن احمد الشامي وهو ضعيف والحيث لا يصح كما ذكرت لا يصح في هذا الباب

85
00:28:11.050 --> 00:28:21.050
لا يصح في هذا الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ضعفه ابن عيينة قاله هو حديث لا اصل له وقال احمد في حديث الناس ليس هو بشيء هذا من قبل الجلد

86
00:28:21.050 --> 00:28:39.200
ابن ايوب وهو ضعيف الحديث فلا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم اي حديث؟ قال بعد ذلك وغالبه ست او سبع او سبع. هذا هو غالب الحيض غالب حيض النساء ستة ايام وسبعة ايام. قال

87
00:28:39.200 --> 00:28:59.200
واقل طهر بين بين حيضتين ثلاثة عشر يوما ولا حد لاكثره. قال هنا يقول ابن قدام على هذه المسألة اقل الطهي بين الحيضين الثالث عشر يوما لان كلام احمد لا يختلف ان العدة تصح ان تنقضي في شهر واحد. اذا قامت اذا قامت به البينة

88
00:28:59.200 --> 00:29:19.200
اذا قامت بينه فان فان العدة تنتهي في شهر واحد. يعني كما ذكرنا في قصة الشريح والحلي انها حاضت يوم ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت فاتت اتت ثلاث حيط في شهر واحد فقال قال ون وجود قضاءه في ذلك. فافاد هذا ان اقل ما يسمى طهر

89
00:29:19.200 --> 00:29:39.200
يعني اقله يوم من جهة الحيض واقله ثلاثة عشر يوما فاذا جمعناها كاصبحت كالحاضر في الشهر ثلاثة مرات يوم ثم ثلاثة عشر ثم يوم ثم الاثني عشر يوم ثم يوم تسعة وعشرين في خارج الشهر تكون قد طهرت. وقال اسحاق توقيت هؤلاء

90
00:29:39.200 --> 00:29:59.200
ستة عشر باطل. وقال ابو بكر اقل الطلاب على اكثر الحيض. اقل الطهر مبني على على اكثر الحيض. كان يقول من ابو بكر خلفين؟ قلنا اكثر خمسة يوما فاقل الظهر خمسة عشر يوما وان قلنا اكثر سبعة عشر يوما فاقل الطول ثلاثة عشر يوما وهذا كأنه دل على ان شهر المرأة لا يزيد عن ثلاثين يوما

91
00:29:59.200 --> 00:30:19.200
لابد ان تعيب كل يوم في كل شهر مرة. وهذا هذا قول يجتمع له فيها حيض وطهر. واما اذا زاد شهره على ذلك يكون حيضها سبعة عشر خمسة عشر واكثر وهذا يرجع للنساء بمعنى يقول المرأة هذه كم يأتيك الحيث تشاء مرة؟ قالت يأتيني مرة كم كم

92
00:30:19.200 --> 00:30:29.200
دي كل ده للمرة في كل تلاتين يوم يأتيني برة. كم حيضك؟ قالت حيض عشرة ايام. وكم طهرك؟ قالت اطهر بعد ذلك عشرين يوم بس. نقول انت كما يأتيك في كل

93
00:30:29.200 --> 00:30:49.200
تلاتين لابد لكن القائد انا احيض عشرة ايام واطهر واطهر كم؟ مثلا قال اطهر ثلاثين يوما اصبحت عددها كم؟ تأتيها في الاربعين. عشرة وثلاثين اربعين. فيلزم وفي كل اربع يأتيها الحيض مرة واحدة. لكن الاوقات انا عادتي احيض في الشهر

94
00:30:49.200 --> 00:31:10.600
يوم واحد وارى ويستمر ثم بعد ذلك يعاود للحيض نقول عادتك يوم وطهرك اقله كم؟ ثلاثة عشر  توضع ذلك ويعاود فيكون تحيض في الشهر كم؟ يعني كم يقول عادتها؟ اربعطعشر يوم عادتها تأتيها الحين سبعطعشر يوم واظح ليوم وثلطعش

95
00:31:10.600 --> 00:31:30.600
هذا ثم يعاودها فلا بد في كل اربعطعشر يوم يأتيها الحيض مرة لكن هذا نادر هذا نادر تكون المرأة وهذا نادر عامة النساء وبعض النساء يأتين كم؟ ان شاء الله. في تأثيرها. ولذلك نقول اجلس ستة عشرة اجلس ستة ايام. وتطهري كم؟ اربعة وعشرين يوما. ثم بعد ذلك وهذا يكون في حالة من

96
00:31:30.600 --> 00:31:42.150
من يجتمع الدم دائما اذا اجتمع الدم دائما نقول اجلسي عادة كم عادة؟ قالت عاد ستة ايام نقول لي ستة ايام ثم تطهر بعد ذلك اربعة وعشرين يوما ثم عاود بعد ذلك

97
00:31:43.100 --> 00:32:03.100
عاودي بعد ذلك آآ الحيض. فهذا الذي عليه احمد النتاني قال ما لك الثوري الشافعي اقل الطهر خمسة عشر وذكر ابو سنة ذاك لا لا يقتلون فيه ان هذا لعامة الفقيرون ان اقل الطهر خمسة عشر يوما واما احمد فيرى

98
00:32:03.100 --> 00:32:24.650
اقله كم ثلاث عشرة وش وجه الدليل احمد؟ انه ثبت انه ثبت ان امرأة الحاضر في شهر ثلاث مرات فحتى حتى يكمل حيضه ثلاث مرات لابد يكون كم؟ اقله يعني لو قلنا خمسطعشر يوم؟ ثلطعش ما يجي لا بد يكون ثلاثطعش ثلاطعش ثلاثطعش حتى ايش؟ حتى يكون حاضر ثلاث مرات

99
00:32:24.650 --> 00:32:44.650
الثالث عشر كم معها؟ ثم حاظت هذي كم؟ خمسطعش خمسة عشر ثم قال حاظ ثم ثلطعشر يوم واظح اصبحت في العشرين يوم ثم حاضت كم حيضة الان؟ تسعة وعشرين حاضت ثلاث حيضات وهذا الذي افتى به علي رضي الله تعالى عنه قال

100
00:32:44.650 --> 00:33:04.650
رضي الله تعالى ان امرأة جاءته وقد طلقها زوجها. فزعلت انها حاضت في شهر ثلاث حيض. طهرت عند كل قرء وصلت فقال علي شريح قل فيها فقال شريح رضي الله ان جاء ببينة من من بطانة اهلها اي من خاصتها ممن يرضى دينه وامانته فشهدت بذلك

101
00:33:04.650 --> 00:33:24.650
والا فهي كاذبة. فقال علي رضي الله تعالى عنه قال اي انك اصبت واجدت. وهذا لا يقول الا توقيفا ولانه قول صحابي انتشر ولم يعلم خلافه. هذا ان علي اقره انه قد تحييه ثلاث مرات لو كان لو كان لا تحيض لقال هذا الباطل ولو اتت بي

102
00:33:24.650 --> 00:33:48.200
عشر بينات ما يقبل واضح؟ لكن اذا اثبت انها قد تكون ذلك افادنا ان اقل الحيض الذي ذهب لاحمد هو ثلاث عشر يوما اما الى خمسة عشر يوما وحجة احمد هو قول علي رضي الله تعالى في الباب قال لا يعلن عنه خلاف في هذا

103
00:33:48.200 --> 00:34:08.200
وقال احمد قال ولا يجيء الا على قولنا اقل ثلاثة عشر يوما واقل الحيض يوم وليلة وهذا في الطهر بين الحيضتين واما الطهر في اثناء الحيض فلا توقيت فيه فان ابن عباس قال اما ما رأت الدم البحراني فانها لا تصلي

104
00:34:08.200 --> 00:34:28.200
واذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل وروي ان الطهر اذا كان اقل من يوم لا يلتفت اليه لقول عائشة لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء المسألة من رأت الطهرة في اثناء الحيض هل تغتاب تصلي او لا؟ اما اذا رأت اقل من يوم فهذا ليس ليس بطهر واما اذا رأت راتب

105
00:34:28.200 --> 00:34:48.200
يوم في يوم يومين او ثلاثة فقال لها انها طهر فان عاودها عاودت الترك لكن من هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء وخلاف طويل لان هذه مشقة عظيمة على المرأة ان نأمرها تحيض ثم تغتسل ثم تحيض ثم تغتسل هذا لا يمكن لان قلنا ان اقل الحيض هو كم؟ ثلاثة عشر يوما فاذا حاضت

106
00:34:48.200 --> 00:34:58.200
يومين ثم انقطع الدم ثم استمر ثم نزل يومين هل نجعل هذه الايام كلها حيض؟ او نقول في اليوم الذي لم ترى فيه الدم تصلي وتصوم منهم من يرى انه يحسب كل

107
00:34:58.200 --> 00:35:18.200
حي حتى اليوم الذي لا ينزل فيه دم لان في حكم الحائض لانه متصل وابن عباس يرى واسحاق ايضا تبعا له في ذلك يرى انها اذا رأت الطهرة في اثناء الحيض انما تفعل تغتسل وتصلي وتصوم. فان عاودها الحيض فهي في مدة حيضها. الى ان تنتهي مدة

108
00:35:18.200 --> 00:35:38.200
حفظه الانفاق واذا كان الوضع يستلم معها كم تجلس؟ قالوا تلفق بين الدماء يومين يعني مثلا حرت عشرة ايام في عشرين يوم حاضت عشرة ايام واضح؟ عشرين يوم حظر شوف كم تجلس؟ يقول تلفظ الدماغ فيكون عادتها كم؟ عشرة ايام فقط ولا تزيد على ذلك واضح؟ اذا كان اكثر من خمسطعشر يوم

109
00:35:38.200 --> 00:35:55.200
قالوا هذا عيسى ليس بحول انما هو دم فساد. ثم قال بعد ذلك ولا حد لاكثرها الى حد الطهور نقف على ذلك وحرم عليها فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاؤها. نعم

110
00:35:55.350 --> 00:36:25.350
عائشة رضي الله عنها اذا ضربت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحين؟ خمسين صحيح. هذا مو موجود هذا اللي ما فيه شي صحي هذا لا فيه موجود يعني التسع سنوات هذا غير موجود. لكن القول هذا العاشر موجود

111
00:36:25.350 --> 00:36:55.350
بعضهم قال انه يعني لم اقف عليه. يقول ما فيه لكن هو لابد يكون هذا الاثر يعني لا يلزم عدم الوقوف عدم وجوده لكي يحتاج الى ان يبحث عنه لكنه يقول الصحيح ما في شيء في هذا الباب صحيح. انما انما هو يشير انه المرجع بهذا الى الوجود. اذا وجد امرأة حافظ بعد الخمسين

112
00:36:55.350 --> 00:37:15.350
اذا يوجد فلا حكم اذا وجد خلاص نقول هو يعني النساء يختلف من زمان لزمان وطبيعة النساء ايضا تختلف وقوة النساء تختلف المرأة القوية النشيطة قد يسمع الحيض اكثر من خمسين سنة والمرة الضعيفة قد ينقطع حيظا قبل اربعين هذي حاصل

113
00:37:15.350 --> 00:37:35.350
كل المسائل هذي احسن مني. باب الحيض باب مسائله كثيرة لكن لا تقول ولا ولا ولا في مسألة تقوم على الجميع. لا في مسائل لا في اشياء في اربعة احاديث

114
00:37:35.350 --> 00:37:55.350
هو الشاهد الشاهد ان علي رضي الله عنه جوز لانه قد يقع لو كان ما يقع ما قد يبين ما يقع ما يقع فمثل هل يقول لحام التحيض؟ ايش نقول؟ ما تحيض اصلا؟ لو قال

115
00:37:55.350 --> 00:38:15.350
بينما تقبل. نعم. فبمجرد القبلة البينة والربي بقبولها افاد انه يمحن. طيب لو كان حابب احضر ممكن لا نقبلها نجمع عليه قبل فيها الاجماع نقبل ايش؟ لانه لا لا يجتمع حمل لا يجتمع حمل وحيض ما يجتمع ندري الحين نعقد مثال

116
00:38:15.350 --> 00:38:45.350
لو جات امرأة ما يقبل هو لكن يعني لو واحد قال لك الله يقول سبحانه وتعالى آآ بين مع الله الها اخر لا برهانه به. لو قال واحد انا عندي برهان

117
00:38:45.350 --> 00:39:05.350
ها؟ صار الان يسمى قيد بلغي لا حكمة له ولا قي ولا قيمة له فيعني هذا باطل باطل حتى لو جاب الف برهان باطل كلمة ولا يوجد برهان اصلا لان يدل على هذا فعلي رضي الله تعالى عنه يعني اخذ

118
00:39:05.350 --> 00:39:25.350
احمد من هذا الحديث ان علي رضي الله تعالى عنه اقروا على حكمه وقضيته انه اذا اتت ببينة وممن يرضى دينه وامانته وفاة نعم هي حاضت قال كوحي وقد كان حديث مطول انها جاءت فقرأ له بثلاث جاء ببعض الروايات انها اتت

119
00:39:25.350 --> 00:39:45.350
لها انها طلقت لك حسن بها احمد اقرار احسنت واجبت ولو كان خطأ في قال لك ما في طرق اقل الطهر خمسة وثلاثين ما يمكن ما يمكن لا يمكن تحيض الشهر ثلاث مرات

120
00:39:45.350 --> 00:39:55.638
ما يمكن لو كان مستحيل ممتنع لكن لما لما جوز ان يقع ذلك الشاهد ايش؟ قال احسنت واجدت لي هذه المسألة