﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف وفي الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين يا رب العالمين. امين قال الامام ما لك رحمه الله تعالى في باب ما جاء فيمن احصى بغير عدو. قال ما لك قد امر عمر بن الخطاب ابا ايوب الانصاري وهبار

2
00:00:30.000 --> 00:00:50.000
ربنا الاسود رضي الله عنهما حين فاتهما الحج. واتى يوم واتيا يوم النحر ان يحلا بعمرة ثم يرجع حلالا. ثم يحجان عاما قابلا فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. قال ما لك وكل من حبس عن الحج بعدما يحرم اما

3
00:00:50.000 --> 00:01:06.200
مرض او بغيره او بخطأ من العدد او خفي عليه الهلال فهو محصر عليهما على المحصر. قال يحيى سئل سئل مالك من اهل من اهل مكة بالحج ثم اصابه كسر او بطن متحرك

4
00:01:06.350 --> 00:01:26.950
او امرأة تطلق قال من اصابه هذا منه فهو محصر. يكون عليه او بطل نعم عندي احسن اليك متحرك. طيب منخرقة قال يحيى سئل مالك عن من اهل من اهل مكة بالحج ثم اصابه كسر او بطن منخرق

5
00:01:26.950 --> 00:01:46.950
او امرأة تطعن او امرأة تطلق. قال من اصابه هذا منهم فهو محصر. يكون عليه مثل ما يكون عليه مثل ما على اهل الافاق اذا هم احصروا قال مالك في رجل قدم معتمرا في اشهر الحج حتى اذا قضى عمرته اهل بالحج من مكة ثم كسر او اصابه ما لا يقدر على ان يحضر معه

6
00:01:46.950 --> 00:02:06.950
الناس الموقف قال ما لك ارى ان يقيم حتى اذا برأ خرج الى الحل. ثم يرجع الى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يحل ثم عليه حج قابل والهدي. قال ما لك بمن اهل بالحج من مكة ثم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة. ثم مرض فلم يستطع

7
00:02:06.950 --> 00:02:26.950
يحضر مع الناس الموقف قال مالك اذا فاته الحج. فان استطاع خرج الى الحل فدخل بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا المروة لان طواف الاول لم يكن نواه للعمرة فلذلك يعمل بهذا وعليه حج قابل والهدي. قال مالك وان كان

8
00:02:26.950 --> 00:02:46.950
من غير اهل مكة فاصابهم مرض حال بينه وبين الحج فطاف فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حل بعمرة وطاف بالبيت طوافا اخر وسعى بين الصفا والمروة لان طوافه الاول وسعيه انما كان نواه للحج وعليه حج قابل والهادي. باب ما جاء في بناء الكعبة. نعم

9
00:02:46.950 --> 00:03:06.950
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال مالك رحمه الله تعالى وقد امر عمر عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه ابا ايوب الانصاري وهبار بن الاسود حين فاتهما الحج اخطأ في عدده

10
00:03:06.950 --> 00:03:32.900
وقد انصرف الناس من عرفة. وقد انصرف الناس من يوم النحر. فامرهما عمر رضي الله تعالى عنه ان يحلا ان يحلا بعمرة بمعنى ان يطوف بالبيت ويسعيان ويتحللان ثم يحجان من قابل ويهديان فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج

11
00:03:33.150 --> 00:03:53.250
وسبعة اذا رجع الى اهله. هذا ما يسمى بالفوات. من فاته الحج يعني لبى بالحج واراده ثم لما اتى اذا الحج قد فاته. ماذا يلزمه؟ عمر رضي الله عنه الفتوى انه يهل انه يتحلل بعمرة

12
00:03:53.750 --> 00:04:10.450
ثم يحج من قابل ويذبح الهدي ان كان معه فان لم يكن معه هدي فليصل عشرة ايام فلا في الحج وسبعة اذا رجع. وقد مر بنا سابقا ان المحصر اذا احصر على البيت

13
00:04:10.650 --> 00:04:33.000
فانه ان كان معه هدي وجب ان يذبح الهدي وان لم يكن معه هدي فانه فانه اه لا يلزمه شيء واما مسألة ايجاب الحج عليه من قابل فهذا اذا كان لم يحج حجة الاسلام فان الحج عليه بن قاضي يجب ان يحج حجة الاسلام. اما اذا كان حج فالحج

14
00:04:33.000 --> 00:04:57.050
مرتين لكن هذه فتوى افتى بها ابن الخطاب رضي الله تعالى بها قال جماعة العلماء ان من فاته الحج انه يتحلل بعمرة وهذا محل اجماع ثم بعد ذلك يهدي ان كان معه هدي وهذا محله يجمع لك اعمال الهدي وكذلك ان لم يحج هل سلمت عليه حجة اخرى وهذا ايضا بالاتفاق لكن

15
00:04:57.050 --> 00:05:18.200
يبقى معنا مسألة ان كان قد حج قبل ذلك او لم يكن مع الهدي هل يصوم عشرة ايام؟ هذا ينضر ينظر فيها قال مالك وكل من حبس عن الحج بعدما يحرم بعدما يحرم اما بمرض او بغيره او بخطأ من العدد

16
00:05:18.200 --> 00:05:39.150
او خفي عليه الهلال فهو محصر عليهما على المحصر وهنا يذهب مالك الى ان من احصى بمرض لانه لا يرى الحصر لا به شيء الا بعدد. فكيف يجاب مراده رحمه الله تعالى بهذا ان من لم ان من عجز عن اتيانه

17
00:05:39.150 --> 00:05:58.000
في الوقوف بعرفة لمرض واضح؟ يعني لو كان عمره لا يسمى احصاء لكن سمى هو في الحج يسمى محصر اذا مالك يفرق بين العمرة  وذلك ان المحصر بمرظ الذي لا يستطيع اكمال حجه

18
00:05:58.200 --> 00:06:21.800
او بعدو او بخطأ عدد يسمى يسمى هذا جميعا محصرة لانه احصر عن اتياب الحج ويسمى ايضا الفوات لمن فاته الحج اما لخطأ عدد او لانه تأخر فيراه محصر والمحصر كما مر بنا سابقا انه يتحلل بعمرة اذا كان يريد الحج فانه يتحلل بعمرة وان كان

19
00:06:21.800 --> 00:06:43.350
ذبح هديه وان لم يكن معه هدي فلا شيء عليه. قال مالك وسئل عمن اهل من اهل مكة بالحج من اهل مكة وهلا بالحج ثم اصابه كسر او بطن منخرط او امرأة تطلق. قال من اصابه هذا منهم فهو محشر. يكون عليه مثل مع الافاق. لذا هم احصروا

20
00:06:43.350 --> 00:07:03.350
لكن هنا ماذا يلزمه؟ يلزم المكي ان يخرج الى الحل. ويطوف ويسعى اذا كان يستطيع اذا كان لا يستطيع فيذبح حجه مباشرة اذا كانت مثل ما ذكر وقال ان اصابه هل بحج واصابه كسب

21
00:07:03.350 --> 00:07:24.400
يستطيع ان يأتي بالحج او بطن منخرط اي انطلق بطنه ولا يستطيع ان يمسكه او امرأة تلد ماذا يفعل؟ قال عليه مع المحصر يتحلل مكانه كما يفعل الاتفاقية. اما اذا كان يستطيع ان يتحلل بعمرة فيلزم المكي ان يخرج الى الحل ويأتي البيت طائفا ثم يسعى بعد ذلك

22
00:07:25.000 --> 00:07:37.450
فيكون ذاك متحللا فان كان مع هدي ذبح هديه وان لم يكن معه هدي فلا شيء عليه. قال مالك في رجل قدم معتمرا في اشهر الحج حتى اذا قضى عمرته اهل بالحج من مكة

23
00:07:38.100 --> 00:07:53.100
ثم كسر قدم معتمرا. حتى اذا قضى عمرته اهل بالحج من مكة ثم كسر او اصابه امر لا يقدر على ان يحمي الناس من قط. قال من ارى ان يقيم حتى اذا برأ

24
00:07:53.300 --> 00:08:14.900
خرج الى الحل ثم يرجع الى مكة ويطوف البيت ويسعى ثم يحل ثم عليه حج القابل والهدي قال اذا كان هذا الذي تمتع كسر بعد ما اعتمر ولم يستطيع في الحج ما لك افتاه باي شيء ان يقيم على احرامه. حتى اذا برأ من مرضه خرج الى الحل

25
00:08:14.900 --> 00:08:31.800
وطاف وسعى لكن كما ذكرنا سابقا ان من كسر او عرج فقد حل في مشقة في مشقة نقول الصحيح انه يعتبر محصر من كسر او عرج او اصابه امر لا يستطيع منه ان يأتي باعمال الحج او العمرة

26
00:08:31.900 --> 00:08:50.000
فانه يكون محصرا ويتحلل ويذبح هدي من كان معه او يشتري ان تيسر له ذلك قال مالك رحمه الله تعالى بعد ذلك في منا هلأ بالحج من مكة ثم طاف بالبيت فهلا بالحج من مكة

27
00:08:50.150 --> 00:09:10.150
ثم طال البيت والساعة بين الصفا والمروة ثم مرض فلم يستطع ان يحضر مع الناس الموقف قال اذا فاتوا الحج فانه استطاع فانه ان استطاع خرج الحلم فدخل بعمرة فطاف البيت وسعى بين الصلاة والرواح. لماذا؟ لان طوافه الاول كان من داخل الحلم. من داخل الحرم

28
00:09:10.600 --> 00:09:23.550
واذا قلنا انه يتحلل بعمرة فيلزمه في العمرة هي شيء. الخروج للحل ثم الرجوع الى الحرم حتى يطوف من الحلم. ولذا قال ما لك للمكي الذي طاف وسعى طواف القدوم وسعى الى الحج

29
00:09:23.700 --> 00:09:47.500
يلزمه اذا فاته الحج ان يخرج الى الحل ويطوف ويسعى لعمرته حتى يتحلل من حجه والزمه باي شيء هل جوا بالهدي قال وعليه حج قابل والهدي. كل الهدي اذا كان معه فعليه واجب. والحج اذا كان حج اذا كان الحج عليه واجب

30
00:09:47.900 --> 00:10:09.400
فانه يجب ايضا عليه ذلك ثم قال ايضا قال فان كان من غير اهل مكة فاصابه مرض حال بينه وبين الحج فطاب بيته فطاف البيت وسعى بين الصفا والمروة حل بعمرة وطاف به طوافا اخر وسعى بين الصفا والمروة لان طوافه الاول والسعي انما كان

31
00:10:09.450 --> 00:10:29.750
دواه للحج وعليه حج قابل والهدي. هذا ايضا ان كان افاقي افاقي فطاقيت وسعى بين الصفا والمروة حل بعمرة. اذا كان يعني متمتع فهو افاقي وطاف وسعى ثم تلبس بالحج

32
00:10:29.800 --> 00:10:48.700
صورته طاف وساوي تحلل ثم لما جاء يوم الثامن لبى بالحج ولم يستطع ان يصل عرفة ما استطاع احصره ماذا يفعل يتحلل بعمره فيطوف ويسعى يعني بمعنى انه انتقل للاعلى ولا تكفي العمرة الاولى لماذا؟ لانه خرج منها واضح

33
00:10:48.850 --> 00:11:00.850
شلون مرة اني اخرج الى الحل لماذا؟ لانه اصلا افاقي. ايه. وجاء للخائني فقط يتحلل لانه جاء من الخارج. من الحل فيتحلل بحج فيتحلل من الفرق بين اهله. ماذا الفرق ايه

34
00:11:00.850 --> 00:11:18.850
يقول حل بعمره وطال البيت صوافا اخر وسعى مروى لانما كان وهو للحج وعليه حج قابل والهدي هذا على قول من يرى وجوب شرط الحجة. احسن اليك. اذا الصحيح انه شرط الحج اذا كان

35
00:11:18.950 --> 00:11:35.900
اذا كان آآ لم يحج حجة الاسلام فقط عن قول الجمهور يرون انه عليه حجمه مطلقا لانه لانه مأمور باتمام الحج وحيث بدأ بالحج فلا بد من اتمام اتمامه. كما لو حج الانسان حجا فاسدا. نعم. شيلزمه

36
00:11:36.250 --> 00:11:56.650
قالوا يلزمه ان يأتي باتمام هذا الحج الفاسد. اذا بالحج كفارة الحج الان. وفي حجه افسده. ايش يلزمه يلزم المضي في هذا الفاسد وعليه الحج من قال مثل لو ان انسان جامع زوجته قبل التحرير الاول وش الفتوى؟ باتفاق الصحابة

37
00:11:56.650 --> 00:12:22.200
ان عليهم مظي في فاسدين اتفاقا ثم يحجهم يحج من قابل بس الحجم المقابل هذي فيها لكن يمضي باتفاق ويرجع ويحج من قابل ويذبح الهدي قال هنا يقول في هذه المسألة المضيفة الحج اي نعم

38
00:12:22.200 --> 00:12:42.500
يقول لابد يمضي فاسد لابد وجوبا هذه محلات يمضي فيها لا ثم يقضي ثم يحج من قابل نعم وبعضنا يكنى انه لم يحج حجة الاسلام واضح؟ وقال اخ لو والذي يعجبون لو يحج مطلقا سواء حج او لم يحج لان هذه الحجة

39
00:12:42.600 --> 00:12:56.900
فاس فلابد ان يتمها صحيحا ثم قالوا ايضا انه اذا كان المكان الذي تجمع فيه زوجته يفارقها فيه في مكان يفارقها ولا يجتمعان الا بعد تحللهما من حجهما عقوبة. نعم

40
00:12:57.400 --> 00:13:35.050
وايضا خشية ان يتكرر به هذا الامر. قال مالك في هذا البر قامت في المحصر اذا بعث بهدي وواعد صاحب ثم يوم قبل ان يصل الى الميت. قال مثل ذلك ايضا

41
00:13:35.050 --> 00:13:46.400
وشدت طبقات من احسن مرظا وكسر او عرظ فقد حل بالوضع الذي عرظ له هذا فيه ولا هدي عليه ولا قظاء ممن قال بهذا ابو ثورة داوود قال ابو ثور

42
00:13:46.950 --> 00:14:11.000
وداوود من كسر او عرج فقد حل بالموضع الذي عرض له هذا فيه ولا هدي عليه ولا وعليه القضاء وعليه القضاء وممن قال بهذا اثور داوود وذكر الجمهور هذا انه يقضي ليس احصائيا ليس احصاء لكن صبرنا هذه المسألة

43
00:14:11.000 --> 00:15:21.000
يقول هدى يقول قول سفيان اذا احسن نحو بالحج بعد بعث بهدي يوم والنحر وقبل اكله   لفوات الحج. لا تحرق ذكرى الزرقاء في مسافة بطن متحرك معنى الاسهال. متحرك متخرق متحرق عشان ايه. متحرق طالما الاسهال نعم

44
00:15:21.000 --> 00:16:01.000
وشرح الزرقاني لعل متخرق مشكور عندنا في الحاشية متحركة هي قصد انتقال لكل خطأ في سقط حرف وقد يكون  بلال كما ذكر الفواتير شوف الفوات فوات الحج حديث هباب الاسود

45
00:16:01.000 --> 00:16:09.944
