الحديث الذي يليه قال رحمه الله تعالى وعن عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اجعلني امام قومي قال انت امامهم واقتد باضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. هذا الحديث حديث عثمان بن ابي العاص ابن بشر الثقفي رضي الله تعالى عنه وهو من مسلمة تقف جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وفد اليه في السنة التاسعة من الهجرة وكان اصغر القوم الذين جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم من ثقيف لكن النبي صلى الله عليه وسلم لمح فيه صلاحا وخيرا ودينا فجعله امام قومه جعله امام قومه وقد سأله صلى الله عليه وسلم ان يجعله اماما في الصلاة فجعله امامهم في الصلاة واميرا عليهم مع حداثة سنه لصلاحه و توسم النبي صلى الله عليه وسلم فيه خيرا وهو ما طابق الواقع فانه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب ولم يبقى على الاسلام الا جهات قليلة بقيت المدينة ومكة والطائف وبقاء الطائف على الاسلام كان ببركة تنبيه عثمان ابن ابي العاص قومه فانه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب خطبهم. فقال يا معشر ثقيف انه حديث لا يعرف الا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم وهو اسناد مجهول وعبد المنعم شيخ مصري هكذا قال الترمذي رحمه الله رده وظعفه بجهالة بعظ رواته والحديث كنتم اخر من دخل الاسلام فلا تكونوا اول من يخرج منه يعني بالردة فثبتوا فثبت الله تعالى به قومه وصحت فيه فراسة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان اماما فكان اماما لهم في الخير والصلاح استعمله ابو بكر رضي الله تعالى عنه مدة خلافته على الطائف وكذلك استعمله عمر رضي الله تعالى عنه ثم ولي البحرين وعمان رضي الله تعالى عنه وشارك في فتوحات وكان مستقره رحمه الله ورضي عنه البصرة توفي فيها رضي الله تعالى عنه وارضاه. عثمان ابن ابي العاص روى حديثه الائمة الخمسة احمد واصحاب السنن النسائي والترمذي وابو داوود وابن ماجه وفي هذا الخبر انه لما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه قال يا رسول الله اجعلني امام قومي اجعلني امام قومي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعله اماما لقومه وذلك اما لكونه يعرف من نفسه تقدما في حفظ شيء من كتاب الله ليس مع غيره مثله ليس مع غيره مثله او ان علمه بفظيلة الامامة جعلته يتقدم لطلبها. قال تعالى وجعلنا للمتقين اماما. واجعلنا المتقين امامة والامامة هنا ليست امامة الصلاة فحسب بل هي الامامة في كل خير. يعني اجعلنا مقدمين يقتدى بنا في الخير ويؤتسى بنا في اعمال البر وهذا من دعاء عباد الله المتقين ومن دعاء عباد الرحمن فليس هذا لطلب العلو على الخلق ولا لطلب الارتفاع عليهم بل اول ما ذكر الله تعالى من اوصاف عباد الرحمن التواضع. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا تواضعا وذلا لله عز وجل وخفضا عباد الله عز وجل الجناح الذي امروا بخفضه لكنهم يطلبون مع هذا لا يتنافى ذلك مع طلب الامامة وهي التقدم في الخير. لماذا؟ لان التقدم في الخير يكون سببا لجريان اجور على الانسان من حيث لا يشعر فيجري عليه من الخير باقتداء من يقتدي به واستنان من يستنبه واخذ قوله ممن يأخذ قوله في الخير فيكون ذلك سببا لمزيد بر وخير وعلو في الدنيا والاخرة ولذلك كان من دعائهم وجعلنا للمتقين اماما. فقوله اجعلني امام قومي ليس لاجل طلب العلو والرفعة فكل من طلب العلو والرفعة على الخلق ولو كان بامر ديني فانه لا ينال علوا بل ينال سفولا فمن طلب العلو استكبارا وزهوا عن الخلق انعكس مقصوده. الله عز وجل يقول في محكم كتابه تلك الدار الاخرة نجعلها لمن نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. والعاقبة للمتقين اي النهاية وعواقب الامور وجميل الخواتيم لاهل التقوى نسأل الله ان نكون منهم اللهم اجعلنا من المتقين اللهم اجعلنا من المتقين يا رب العالمين واحسن لنا العاقبة يا رحمن يا رحيم. اذا قوله رحمه الله ورضي عنه اجعلني امام قومي هذا الطلب منه رضي الله تعالى عنه ل التقدم في الخير والمسابقة اليه قال النبي صلى الله عليه وسلم انت امامهم. اجابه النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل قال انت امامهم في الصلاة وكان اماما لهم ايضا بالامارة والولاية ثم وجهه النبي صلى الله عليه وسلم الى ما ينبغي ان ينتبه له في امامته قال واقتدي باظعافهم واقتدي باظعافهم اي اجعل قدوتك في صلاتك وفي سائر حالك في امامتك لقومك التأسي بالاضعف اي الاقل فلا تكن مراعيا حال الاقوياء فقط غافلا عن حال الضعفاء لا في صلاتك ولا في غيرها من الشؤون فقوله صلى الله عليه وسلم واقتدي باظعفهم اي اجعل فيما يتصل بامامتك اجعل افهم بمرض او صغر او زمانة او غير ذلك من اسباب الضعف اجعله قدوة لك في صلاتك بان تصلي بهم صلاة خفيفة. تراعي فيها حال الضعيف لا حال القوي وقد جاء في الصحيحين من حديث ابي سلمة بن عبدالرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم للناس فليخفف فإن في الناس الضعيف والسقيم وذي الحاجة فان في الناس الظعيفة واستقيم الظعيف خلقة وبنية كبرا واستقيم المريض وذي الحاجة اي صاحب الحاجة الذي يريد ان يدرك حاجته فاطالتك الصلاة به تجعله في قلق متى ينتهي؟ وش طول علينا متى يقضي؟ وما الى ذلك مما يشغله عن مقصوده وغرضه من حضور قلبه في صلاته. في حين انه اذا كانت صلاته لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا عليه. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا فليؤذن لكم احدكم يعني ان اصطلحتم على شخص ان منكم يؤذن فليؤذن. لانه يحصل المقصود بذلك على نحو من الوجازة التي تراعي حال من خلفك كان ذلك موجبا لحضور قلوبهم واداء الصلاة على الوجه الذي آآ امروا به من الخشوع وحضور القلب وهذا التوجيه النبوي لاصحابه اذا اموا خالفه بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه في موضع من المواضع فقد جاء في البخاري وغيره ان رجلا قال يا رسول الله اني لاتأخر عن صلاة الفجر يتأخر ما يجي للمسجد في صلاة الفجر مما يطيل بنا فلان اي ان فلانا يطيل بهم الصلاة ويقرأ قراءة طويلة وهذا يتأخر حتى يذهب شيء من القراءة فاذا جاء وقد انتهى ما يقرأه طويلا فيدركه وقد قارب الركوع فيصلي معه. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابو مسعود ما رأيته غضب في في موضع كان اشد غضبا منه يومئذ. خاطب الناس صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس ان منكم منفرين اي من يصد عن الخير وينفث ويبعد عنه يجعل بين الناس وبين الخير حاجزا ان منكم منفرين فمن ام الناس اي من صلى بهم وتقدم فليتجوز اي فليخفف فان خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة وهذا التوجيه النبوي ينبغي ان يفهم على وجهه. لان مسألة الطول والقصر يختلف فيها الناس اختلافا متباينا فالقصير عند بعض الناس طويل لكن الفيصل في ذلك كله في حد القصر والطول في الصلاة ليس اهواء الناس انما هو هدي سيدي الناس سيد ولد ادم صلوات الله وسلامه عليه. كيف كان يصلي؟ فان المرجع في معرفة قدر الطول والقصر هو هدي الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح صلوا كما رأيتموني اصلي فعلى سبيل المثال من السنة في فجر الجمعة قراءة السجدة الانسان وهذه عند كثير من من الناس تعتبر طويلة لان المألوف الجاري في حال كثير من الائمة لان يقصروا القراءة في صلاة الفجر. فهل يقال وفي هذه الحال ان منكم منفرين ومن ام الناس فليخفف فان من ورائه الضعيفة والسقيمة وذي الحاشية الجواب نعم يقال لكن يقال هذا في مزاد عما جاءت به السنة في صفة القراءة اما ما كان موافقا للسنة فانه لا يوصف بانه منفر ولا بانه مطيل ولا بانه مخالف لهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم اذا قوله صلى الله عليه وسلم عثمان ابن ابي العاص رضي الله تعالى عنه واقتدي باظعفهم اي ائتم في اعتبر في صلاتك حالة ظعيف فلا تطل اطالة تشق عليه بها بل راعي حال من خلفك ظعفا وسقاما وحاجة لا تطل اطالة تلحقهم عنتا ومشقة ثم قال له في التوجيه الاخير قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذا الشاهد من سياق الحديث في باب الاذان واتخذ مؤذنا لا يأخذ اذانه اجرا واتخذ مؤذنا اي اختر مؤذنا يؤذن للصلاة لكن احرص ان يكون ممن يؤذن احتسابا ممن يؤذن احتسابا هذا معنى قوله واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا اي لا يأخذ على اذانه مقابلا ومعلوم ان الاذان احتسابا بالاتفاق اكمل واطيب واوفر اجرا واكمل لحال الاذان ولحال هذه الشعيرة من ان يكون بمقابل لا خلاف بين العلماء في ذلك ان ان الاذان بلا مقابل احتسابا اعظم اجرا وافضل في حق المؤذن نفسه وفي حق الجماعة لكن ما حكم ان يأخذ المؤذن اجرا فاذا لم يجد هل اهل المسجد من يؤذن الا باجر فما حكم ذلك؟ هنا عندنا في المسألة شقان اذا كان الاجر مأخوذا من بيت المال كما هو الحال في عموم مساجد كثير من بلاد الاسلام وهذه البلاد المباركة اعزها الله وادام امنها وحفظ اهلها وولاتها ووقاها كل سوء وشر الذي يتكفل برواتب مؤذنين هم الجهات المختصة برعاية المساجد فاذا وهذا يؤخذ من بيت المال فاذا كان المال الذي يأخذه المؤذن من بيت المال وهو ما يسمى رزقا ليس اجرة يسمى عند العلماء رزق وهو ما يعطى من من بيت المال لمصلحة من مصالح المسلمين لا خلاف بين العلماء في جواز اخذه. حكى ذلك غير واحد من اهل العلم ان اخذ من الرزق على الاذان لا حرج فيه ومنه ما يأخذه المؤذنون في مساجد البلدان والامصار والمدن في بلاد الاسلام وفي هذه البلاد على وجه الخصوص وكذلك ما يأخذه الائمة في مقابل قيامهم على ما يقومون به من الامامة هو من الرزق الذي لا خلاف بين العلماء في جواز اخذه كما حكى ذلك ابن قدامة وغيره من اهل العلم اذا خرج فيما يتعلق آآ ما يأخذه المؤذنون ما يصرف من بيت المال لان هذا هو حق لاهل الاسلام على وجه العموم يتصرف فيه ولي الامر بما يحقق مصلحة اهل الاسلام ومعلوم ان ترتيب اذنين مكافآت يأخذونها يحاسبون على ضوئها فيما وكل اليهم من امانة لا شك ان اضبط واصلح هذه الشعيرة وهذا العمل المبارك الذي يحتاجه اهل الاسلام الامر الثاني هو ما اذا كان المال المدفوع من جماعة المسجد او من باب المسجد او كان من آآ اه متبرع يدفع اجرة للامام هذا الذي وقع فيه خلاف بين العلماء فذهب جماعة من اهل العلم الى انه لا يجوز اخذ الاجرة في هذه الحال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا فقالوا هذا يدل على انه لا يؤخذ على الاذان اجر فلا يصح عقد الاجارة على المئذنة والى هذا ذهب الامام احمد وابو حنيفة وجماعة من اهل العلم والقول الثاني انه يجوز اخذ الاجرة على الاذان كما هو مذهب الشافعي ومالك ورواية في مذهب احمد وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم اخذ الاجرة انما ندب الى ان يكون المؤذن الذي يؤذن محتسبا لا يأخذ على اذانه اجرا وهذا القول اقرب الى الصواب فيما يظهر والله تعالى اعلم. انه يجوز بذل الاجرة الى للاذان اذا لم يوجد متبرع او كان المتبرع لا تتحقق فيه المواصفات المطلوبة في المؤذن هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا ثم بعد ذلك قال قال رحمه الله تعالى وعن ما لك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم. الحديث اخرجه السبعة مالك بن محيرث رضي الله تعالى عنه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني ليث فهو مالك بن الحويرف الليثي قدم الى النبي صلى الله عليه وسلم مع جماعة من اصحابه وهم شبابة صغار قدموا قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم لتبوك ومكثوا عند النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من عشرين ليلة يتلقون عنه العلم ويحفظون عنه الهدى والسنن فلما رأى فيهم النبي صلى الله عليه وسلم شوقا الى اهلهم وكانوا شببة صغارا امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بان يرجعوا الى اهليهم وان يعلموهم وان يقيموا فيهم وكان مما قاله لهم صلى الله عليه وسلم عند رجوعهم قال لهم اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمه وليؤمكم اكبركم فوجههم النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصلاة وهو من اهم المهمات يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصاهم باهم ما يكون من الوصايا التي يحفظ بها الدين وهي الصلاة فقال اذا حضرت الصلاة اي جاء وقتها وحضر وقت فعلها فليؤذن احدكم وهذا يدل على ان الاذان يجزئ من كل مؤذن وانه يكفي في رفعه مؤذن واحد لقوله صلى الله عليه وسلم اذا الصلاة فليؤذن احدكم اي واحدة اي واحد منكم لان المقصود يحصل باذان واحد منهم قوله صلى الله عليه وسلم فليؤذن لكم احدكم اي الاذان المعهود المعروف الذي حفظوه عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم وانما قال صلى الله عليه وسلم فليؤذن لكم احدكم لانه لم يكن هناك ميزة لاحدهم على الاخر برفع صوت ونداءه وندائي وندائي صوت او نحو ذلك. والا فانه يطلب في المؤذن ان يكون حسن الصوت ندي الصوت اي رفيع الصوت هذا المطلوب في المؤذن فاذا كان المتقدمون للاذان على نحو واحد في صفة الاذان. لا تميز لاحد مع الاخر فعند ذلك لا سبيل الى تقديم احدهم بل يؤذن احدهم فان كانوا يرغبون جميعا في الاذان ففي هذه الحال يقرع بينهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ما في النداء من الاجر والمثوبة والصف الاول ما ما فيه من الاجر والمثوبة ثم لم يجدوا يعني لا طريق تحصيل الاذان الا ان يستهموا عليه يعني يقترحوا عليه لاستهموا عليه لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول يعني الصلاة في الصف المقدم ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه يعني يتشاحوا في المسابقة كل يقول انا اؤذن وكل يقول انا اتقدم للصف الاول وكلهم في استحقاق على نحو واحد على مرتبة واحدة ما في احد افضل من احد في هذه الحال اذا لم يكن سبيل لتعيين احدهم الا ان يقرع بينهم فيقرع بينهم لقوله صلى الله عليه وسلم مفارقة صفة الاذان لصفة الاقامة. وبيان كم يكون بين الاذان والاقامة؟ هذا موظوع الحديث. وقد ذكر المصنف رحمه الله انه رواه الترمذي وضعفه اي حكم بضعفه. حيث قال في تخريج الحديث وقد اخذ بعض اهل العلم من هذا وجوب الاذان لكل جماعة لكل جماعة وممن قال بهذا القول ابن المنذر وقال به بعض الظاهرية انه يجب على كل جماعة سواء في سفر او حظر في مساجد او في غير المساجد ان يؤذنوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكم وقال بعض اهل العلم اي ان ذلك يجب في المكان الذي لا يؤذن فيه اما اذا كان في المكان من يؤذن فان حصول الاذان من شخص يكفي اهل البلد عن ان يؤذنوا ولكن يسن ان يؤذن فيكون الاول هو الذي يحصل به فرض الكفاية والباقي اذانهم مسنوع ولكن اذا اذنوا فهذا حسن وخير وقد تقدم ان انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ثبت عنه انه اذا دخل المسجد بعد انقضاء الصلاة والفراغ منها اذا دخل مسجد وقد انقضت الصلاة ولم يصلي اذن واقام وصلى باصحابه مع انه قد اذن في المسجد لكنه اذن وهذا الاذان على وجه الاستحباب وليس على وجه الوجوب لان الواجب والمأوى والمطلوب من الاذان حصل باذان الجماعة الاولى او باذان المؤذن السابق فقوله فليؤذن احدكم اما ان يكون وجوبا واستحبابا على الراجح وجوبا فيما اذا كان في مكان لا يؤذن غيره واستحبابا فيما اذا كان هناك من يؤذن غيره او هناك من اذن غيره ففي هذه الحال يكون ذلك على وجه الاستحباب. ثم قال صلى الله عليه وسلم وليأمه وليؤمكم اكبركم ولم يقل اقرؤكم لماذا؟ لانهم كانوا متقاربين شببة وقد بين ذلك مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه في قوله جئت مع وكنا متقاربين يعني في السن والعلم والحال فلذلك قال صلى الله عليه وسلم وليامك وليؤمكم اكبركم لانهم استووا في القراءة واستووا في العلم والترتيب الذي يراعى في من يقدم في الصلاة هو ما جاء في الصحيح من حديث ابي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله اي اكثرهم حفظا هذا معنى اقرأهم وليس المقصود اجملهم صوتا انما اكثرهم حفظا لان القراءة التي اه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه تطلق على الحفظ وليس فقط التلاوة التي آآ تقرأ من كتاب او تقرأ من لوح فقوله اقرؤكم اي هي ام القوم اقرأهم اي اكثرهم حفظا لكلام الله عز وجل اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة. فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة اي الى النبي صلى الله عليه وسلم فان كانوا في الهجرة سواء اقدمهم سلما يعني سنا فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الصحابة لما كانوا متقاربين قال يؤمكم ولامكم اكبركم هذا الحديث يفيد فائدة وهي مشروعية الاذان في السفر ولذلك ساقه المؤلف المؤلف رحمه الله في باب الاذان ساقه لبيان ان الاذان مشروع في الحظر والسفر والى هذا ذهب جماهير العلماء ودلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذهب بعض اهل العلم ومنهم ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان المسافر اذا كان منفردا او كانوا جماعة لا امير فيهم ولا مقدم فيهم يعني لم يكونوا مع امير امير من من جهة ولي الامر فانهم لا يؤذنون بل يقتصرون على الاقامة هكذا كان اجتهاده رضي الله تعالى عنه وهو اجتهاد مخالف للنص. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهؤلاء الشباب ولم يكن فيهم ولاية ولا فيهم ولي نصبه النبي صلى الله عليه وسلم انما كانوا مسافرين لطلب العلم. قال صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكم وليؤمكم اكبركم. وايضا هديه صلى الله عليه وسلم عندما سمع اه لما قال لابي سعيد يا ابا سعيد انك تحب البادية الغنم فاذا كنت في غنمك او باديتك فحظرت الصلاة فاذن فارفع صوتك بالاذان. فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن من من جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة. والبادية هي مظنة السفر مظنة السفر وكذلك احاديث اخر كلها تدل على ما دل عليه هذا الحديث وما ذهب اليه جماهير العلماء من ان الاذان يشرع للجماعة المسافرين كما يشرع للحاضرين نعم. قال رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحذر. واجعل بين اذانك واقامتك قدر ما وهو الاكل من اكله. الحديث رواه الترمذي وضعفه هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه بيان كما قال عنه اه الترمذي رحمه الله حديث ضعيف وعلى هذا عامة اهل العلم فان من رواته عبد المنعم ابن نعيم الاسواري وهو ضعيف. وكذلك فيه يحيى بن مسلم وهو مجهول وفيه عنعنة وفيه عنعنة ايضا وهو تدليس وكل هذه آآ اسباب اوجبت ظعف هذا الحديث وقد ظعفه جماهير العلماء من المحدثين ولكن ما تضمنه الحديث مستفاد من احاديث اخرى ولذلك ساقه المصنف رحمه الله استئناسا والا فان ما فيه من التفريق بين الاذان والاقامة ومن الوقت بين الاذان والاقامة مستفاد من احاديث اخرى اما التمييز بين الاذان والاقامة في صفة الاداء فقد قال في هذا الحديث قال يا بلال اذا اذنت فترسل الترسل والتمهل وعدم الاستعجال وهذا يقتضيه رفع الصوت بالنداء فان رفع الصوت بالنداء يقتضي ان يكون مترسلا وكون الاذان مكرر الجمل يدل على انه يتمهل في ادائه ليبلغ الصوت والنداء للبعيد اذ ان الاذان اعلام البعيد بحضور وقت الصلاة فلذلك ناسب ان يترسل في اذانه وهو محل اتفاق لا خلاف بين العلماء في ان السنة في الاذان الترسل وهو التمهل وعدم الاستعجال ولذلك مما يدل على ان الاذان فيه ترسل صفة اجابة معاوية كذلك عمر رضي الله تعالى عنهم المؤذن حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر وقال احدكم الله اكبر الله اكبر هو اجابة ومعنى هذا ان المؤذن يسكت شيئا قليلا بين جمل الاذان ليجيب من يسمعه اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول. فلو كان المؤذن يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا ما تركها مجالا لاجابة النداء ولا كان من المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم انه اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر قال صلى الله عليه وسلم الله اكبر الله اكبر. فالترسل في الاذان ثابت مستفاد من احاديث عديدة لا من هذا الضعيف لكن هذا الحديث الضعيف يدل على ما دلت عليه الاحاديث الثابتة. وقالوا ثم قال واذا اقمت فاحذر الاقامة السنة فيها الحذر اي الاسراع وعدم الابطاء فالحذر اسراع وعدم ابطاء وذلك لان الاقامة اعلام للحاضرين وليست اعلاما للبعيدين ولهذا كان الاذان يتبين فيه المؤذن الى مكان مرتفع واما الاقامة اما فلم يكن مأثورا عن عن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يرقى الى مكان مرتفع