﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:18.550
رب العالمين واصلي واسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد نقرأ ان شاء الله تعالى ما يسر الله عز وجل في كتاب فروع الفقه

2
00:00:18.700 --> 00:00:36.000
لابن عبدالهادي وقد كنا قرأنا في الدورة السابقة الى كتاب الحج ونأمل ان شاء الله تعالى بعون الله وتيسيره ان نأتي على بقية الكتاب او ما يسر الله من ذلك

3
00:00:36.350 --> 00:00:59.450
فنسأل الله الاخلاص في القول والعمل والسداد في الشأن كله ظاهرا وباطنا سم الله يا اخي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين. وبعد

4
00:00:59.450 --> 00:01:18.750
فقال ابن عبدالهادي رحمه الله تعالى المتوفى سنة تسعمائة من هجرة سنة تسع وتسعمائة من هجرة النبي صلى الله عليه واله وسلم في كتابه فروع الفقه الرابع الحج وهو مشتمل على حاج وحج ومحجوج وافعال فيه

5
00:01:18.850 --> 00:01:39.550
اما الحاج فهو محل واجب وهو كل مسلم بالغ عاقل حر. ومحل سنة وهو كل مسلم مميز عاقل. واما الحج فمنه واجب وهو حجة الاسلام وعمرته وكذا المنظور. واما السنة فهو ما عدا ذلك. واما المحجوج فهو البيت. واما الافعال في الحج

6
00:01:39.600 --> 00:02:00.500
يقول المصنف رحمه الله الرابع الحج هذا هو القسم الرابع من اقسام العبادات التي تناولها المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب وجرى عمل العلماء على ختم ابواب العبادات بالحج ذلك ان الحج

7
00:02:01.350 --> 00:02:29.300
تميز من بين العبادات انه لا يجب في العمر الا مرة واحدة خلافا لسائر العبادات فانها اما تتكرر يوميا او سنويا فالصلاة في كل يوم والزكاة والصوم في كل عام. اما الحج فانه لا يجب الا مرة واحدة في العمر كله

8
00:02:29.500 --> 00:02:52.950
وقد ذكر المؤلف رحمه الله الحج وجرى فيه على ما سبق من تقسيمات تقريبية لبحث احكامه وهو في اللغة القصد وفي الاصطلاح قصد البيت الحرام في زمن مخصوص على حال مخصوصة لاعمال مخصوصة

9
00:02:53.350 --> 00:03:15.350
فهو قصد البيت الحرام الكعبة زمن مخصوص في اشهر الحج على حال مخصوصة الاحرام باعمال مخصوصة وهي مناسك الحج وهو ركن من اركان الاسلام والاصل فيه الكتاب والسنة وما اجمع عليه العلماء

10
00:03:15.750 --> 00:03:44.350
و المؤلف رحمه الله في بيان احكام الحج ومسائله تناوله بتقسيم فقسم بحثه الى اربعة امور. الامر الاول الحاج وهو فاعله والثاني الحج وهو الفعل والثالثة المحجوج وهو المقصود بالحج وهو البيت الحرام

11
00:03:44.900 --> 00:04:08.850
والرابع افعال والمقصود به الاعمال التي يعملها الحاج واقسام ذلك اما الحاج قال في تعريفه واما الحاج فهو محل واجب وهو كل مسلم بالغ عاقل حر ومحل سنة وهو كل مسلم مميز عاقل

12
00:04:08.950 --> 00:04:32.300
هذا اول الامور التي تناول المؤلف احكام الحج ومسائله من خلاله وهو الحاج وهو فاعل الحج وقد بينه بذكر شروط الفاعل الحاج لم يعرفه الا بذكر شروطه والشروط نوعان شروط وجوب

13
00:04:32.650 --> 00:05:00.550
وشروط صحة شروط الوجوب تبحث في ما يجب من الحج وشروط الصحة تبحث فيما يتعلق بصحة الحج في الفرض والنفل اما شروط الوجوب فقد ذكر في شروط الوجوب اربعة شروط

14
00:05:00.600 --> 00:05:27.600
الشرط الاول مسلم في قوله وهو كل مسلم الثاني بالغ وهو من ظهرت عليه علامات البلوغ او بلغ سنه الثالث عاقل الرابع حر فبالمسلم خرج الكافر وبالبالغ خرج الصغير وبالعاقل خرج فاقد العقل

15
00:05:28.400 --> 00:06:00.250
بجنون او عته وبالحر خرج الرقيق والاوصاف الثلاثة الاولى المسلم البالغ العاقل هي شرط في عامة العبادات الا ما ندر فان الاسلام والعقل والبلوغ شرط شرط لوجوب كل العبادات الا ما ندر ولما نقول ما ندر نستثني من ذلك مثلا الزكاة فانها تجب على

16
00:06:00.350 --> 00:06:22.750
في مال الصغير وتجب في مال المجنون  المؤلف لما ذكر شروط الوجوب لم يذكر الاستطاعة مع ان الاستطاعة هو الشرط المنصوص عليه في القرآن. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

17
00:06:24.450 --> 00:06:47.300
ولكنه طوى ذكره اختصارا لعله والا فالاولى ذكر ذلك لانه لا يجب الحج الا على المستطيع اما النوع الثاني من الشروط الذي التي عرف المؤلف بها الحاج فهي شروط الصحة وسماها بقوله ومحل سنة

18
00:06:47.700 --> 00:07:07.000
ومحل سنة قال وهو كل مسلم مميز عاقل. كل مسلم مميز الشرط الثاني ثالث عاقل فيشترط فيمن يصح منه الحاج ان يكون مسلما فالكافر لا يصح منه الحج ولا غيره

19
00:07:07.050 --> 00:07:23.650
اذ العبادات لا تكون الا من مسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعث معاذ فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة لا اله الا الله فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات الى اخر ما ذكر

20
00:07:23.700 --> 00:07:53.150
فالاصل الذي يبنى عليه جميع العبادات هو الاسلام الثاني العقل  الشرط شرط العقل خرج به المجنون فلا يصح الحج من المجنون في قول جماهير العلماء في قول جماهير العلماء ومن الشروط

21
00:07:53.750 --> 00:08:18.650
آآ التي ذكرها فقال مميز هذا الشرط الثاني الذي ذكره وهو التمييز والتمييز هو فهم الخطاب ورد الجواب هذا تعريف التمييز وقوله في شرط الصحة مميز او محل سنة انه يسن في حق المميز فهم منه انه لا يسن في حق من دون التمييز

22
00:08:18.700 --> 00:08:50.500
وهذا خلاف المذهب هذا خلاف المذهب فالصواب ان الصغير وهو من دون البلوغ مميزا كان او غير مميز يصح منه الحج يصح منه الحج لما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس في قصة المرأة التي لقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت وقد رفعت صبيا الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر

23
00:08:50.500 --> 00:09:14.600
نعم ولك اجر فظاهره صحة حج غير المميز لان الحديث لم يقيد الصحة بالتمييز ما سألها اهو مميز ام غير مميز بل قال ولم يختبره اهو مميز او لا؟ بل قال نعم ولك اجر

24
00:09:14.950 --> 00:09:45.100
فدل ذلك على صحة الحج ممن لم يكن مميزا فقوله رحمه الله في محل السنة كل مسلم مميز عاقل قوله مميز خلاف المذهب بل خلاف الجمهور والدليل حديث ابن عباس في قصة المرأة الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر

25
00:09:45.600 --> 00:10:09.050
هذا ما يتعلق بالامر الاول. الامر الثاني قال واما الحج وهو فعله فمنه واجب وكذا منذ هذا ثاني الامور التي تناول المؤلف احكام الحج ومسائل ومسائله من خلالها وهو الحج ذاته الفعل

26
00:10:09.600 --> 00:10:40.350
من جهة صفة طلبه من جهة سلفة الطلبة فقسمه من حيث صفة الطلب الى قسمين القسم الاول الحج الواجب وهو حجة الاسلام والحج المنذور ايضا يندرج في الحج الواجب المنذور الذي الزم الانسان به الذي الزم الانسان نفسه به

27
00:10:41.550 --> 00:11:10.900
فحجة الاسلام واجبة واظاف الحج للاسلام لانه لا يجب فيه الا مرة واحدة ودليل وجوب الحج قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. وبين لما سأله الرجل اكل عام يا رسول الله؟ قال

28
00:11:10.900 --> 00:11:28.600
لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة واحدة فما زاد فتطوع كما في في حديث ابن عباس في مسند الامام احمد هذا اول ما يكون من الاعمال الحج الواجب

29
00:11:30.150 --> 00:11:46.650
هذا اول ما يكون من انواع الحج بصفة طلبه وهو الحج الواجب وهو حجة الاسلام. ايضا المؤلف اظاف الى الحج تابعا له وهو العمرة فقال وعمرته. مع انه يتكلم عن ايش

30
00:11:46.950 --> 00:12:12.900
عن الحج لكن العمرة تسمى الحج الاصغر ولذلك جاء بذكرها والا فهي ليست حجا بالمصطلح  المعروف انما هي زيارة لها احكام تخالف الحج فذكر رحمه الله في جملة ما يجب من الحج العمرة تبعا والمذهب ان العمرة واجبة

31
00:12:13.600 --> 00:12:39.350
في العمر مرة واحدة كالحج وبهذا قال جماعة من اهل العلم واستدلوا لذلك بجملة من الاحاديث من ابرزها ان ابارازيل العقيلي اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن

32
00:12:39.350 --> 00:13:02.600
ابيك واعتمر حج عن ابيك واعتمر فاخذوا من هذا الوجوب وذهب طائفة الى عدم الوجوب وهو رواية في مذهب الامام احمد لان العمرة سنة وليست واجبة ان العمرة سنة وليست واجبة وهذا

33
00:13:02.600 --> 00:13:31.000
موافق لقول الجمهور وهو الاقرب الى الصواب ان العمرة سنة وليست واجبة هذا ما يتصل بقوله وعمرته ايضا ذكر المؤلف رحمه الله في جملة الحج الواجب الحج المندوب والحج المنذور هو ما الزم الانسان

34
00:13:31.600 --> 00:13:51.900
نفسه به بالنذر سواء في حج او عمرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه والحج المسنون هذا القسم الثاني من اقسام الحج وهو المسؤول. اذا الواجب ذكر فيه ثلاثة اقسام حجة الاسلام العمرة

35
00:13:51.900 --> 00:14:06.500
الاسلام قال وعمرته والثالث الحج المنذور. واما القسم الثاني فهو الحج المسنون النسخة اللي عندي ما فيها كلمة واما ما عدا ذلك فهو سنة اما الحج المسنون فهو حج التطوع

36
00:14:07.050 --> 00:14:23.600
وظابطه ما زاد على حجة الاسلام ولم يكن منذورا. هذا هو الحج المسنون ما زاد ما زاد على حجة الاسلام ولم يكن منذورا. ودليل وحديث ابن عباس الحج مرة واحدة فما زاد

37
00:14:23.700 --> 00:14:45.700
فتطوع ثم قال رحمه الله واما المحجوج فهو البيت هذا ثالث الامور التي تناول المؤلف احكام الحج ومسائله من خلالها وهو المقصود بالحج بيان المكان المقصود بالحج والعمرة وهو البيت الحرام

38
00:14:46.050 --> 00:15:05.100
وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم ودليله قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت اي قصد البيت بعد هذا اتى الى القسم الرابع وهو القسم الاخير من الاقسام التي تناول في احكام الحج

39
00:15:05.400 --> 00:15:25.400
وهي الافعال. قال رحمه الله قال رحمه الله واما الافعال في الحج فهي اشياء. احدها الاحرام من الميقات. والا غير محرم وله ميقاتان ميقات زماني وهو شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فلا يحرم قبله ولا

40
00:15:25.400 --> 00:15:56.200
ما بعده وميقات مكاني يختلف باختلاف البلدان هذا رابع الامور التي تناول المؤلف رحمه الله احكام الحج ومسائله من خلالها الامر الاول ايش الحاج الثاني الحج الثالث المحجوج الرابع افعل افعال الحج افعال الحج ابتدأها المؤلف رحمه الله

41
00:15:56.550 --> 00:16:22.850
بذكر الاحرام وهو اول الاعمال ولذلك يقدم في بحث مسائل الحج ذكر الاحرام لانه اول الاعمال والاحرام في اللغة الدخول في التحريم الدخول في التحريم واما في الاصطلاح اي في الاستعمال الشرعي

42
00:16:23.550 --> 00:16:49.600
فالاحرام هو الدخول في النسك هذا تعريفه الدخول في النسك وقال بعض اهل العلم نية الدخول في النسك نية الدخول في النسك. والاقرب والله اعلم هو الاول الاصح في التعريف كلا الامر يسير لكن الاصح في التعريف ان ان الاحرام شرعا هو الدخول في النسك عقد

43
00:16:49.700 --> 00:17:10.150
نية القلب على الدخول في النسك. بالتزام احكامه. لما نقول الدخول في النسك يعني التزام احكام الحج والعمرة. من الامتناع من المحظورات وفعل المطلوبات. وهي اعمال الحج او العمرة ولما ذكر الاحرام ذكر موضعه

44
00:17:10.250 --> 00:17:37.500
او ذكر ما يتعلق به من ميقات فقال الاحرام من من المواقيت. والمواقيت جمع ميقات وتعريفها انها المواضع انها مواضع الاحرام وازمنته مواضع الاحرام وازمنته. هذا تعريف المواقيت وبه يعلم ان الميقات ينقسم الى قسمين ميقات زماني وميقات

45
00:17:37.900 --> 00:18:07.900
مكاني ميقات زماني وميقات مكاني بدأ المؤلف رحمه الله بالميقات الزماني وهو والمراد به الزمان الذي يحرم فيه بالحج الزمان الذي يحرم فيه بالحج وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة

46
00:18:08.950 --> 00:18:31.050
والاصل في الميقات الزماني قول الله عز وجل الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج وقوله تعالى يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج هذا الاصل في الميقات الزماني

47
00:18:32.800 --> 00:18:59.450
ولا خلاف بين اهل العلم في بدايتها وانها مبدأ الميقات الزماني للحج هو بدخول شهر شوال فهو اول اشهر الحج واختلفوا واتفقوا على ان اشهر الحج تمتد الى فجر يوم النحر بلا خلاف

48
00:18:59.900 --> 00:19:24.000
فكلهم متفقون على ان الزمان من دخول شهر شوال الى طلوع فجر يوم العاشر يوم النحر كله من اشهر الحج واختلفوا فيما بعد ذلك فالامام الشافعي يرى ان الاشهر الحج تنتهي بطلوع فجر يوم النحر. المذهب

49
00:19:24.600 --> 00:19:44.100
يا انت انت يا اشهر الحج بغروب شمس يوم النحر واما مالك فيرى انها تنتهي بنهاية شهر ذي الحجة هذه الاقوال اذا عرفنا ان البداية متفق عليها وان النهاية اختلف فيها الفقهاء على نحو ما

50
00:19:44.100 --> 00:20:06.450
ذكرت قبل قليل والاقرب الى الصواب ان اشهر الحج تنتهي بغروب شمس يوم العاشر من ذي الحجة وهو ما ذهب اليه الجمهور ما فائدة هذا التوقيت فائدة هذا التوقيت الاحرام بالحج قبل زمانه قبل اشهره

51
00:20:07.700 --> 00:20:39.400
ما حكمه فذهب جمع من اهل العلم وهو المذهب الى ان الاحرام قبل اشهر الحج مكروه الا انه ينعقد ينعقد بمعنى انه له ان يستصحب الاحرام الى وقت الحج فلو احرم في رمظان بالحج او في شعبان بالحج

52
00:20:39.450 --> 00:21:02.700
فانه يكره احرامه ويندب الى ان يتحلل بعمرة لكن لو بقي كان احرامه صحيحا منعقدا وهذا هو المذهب وقول الجمهور وقيل انه لا ينعقد لا يصح الاحرام قبل اشهره وهو رواية في مذهب الامام احمد رحمه الله

53
00:21:05.450 --> 00:21:29.750
هذه الرواية الثانية عن الامام احمد وبها قال الشافعية وهي الراجح انه لا يصح الاحرام بالحج قبل زمانه هذا ما يتعلق بالميقات الزماني وهو على هذا النحو من التحديد فيما يتصل بالحج

54
00:21:31.750 --> 00:21:51.300
اما العمرة فليس لها ميقات زماني فتستحب في العام كله في قول جمهور العلماء تستحب في العام كله في قوله جمهور العلماء. اما افضل اوقات العمرة فهذا مما وقع فيه خلاف بين اهل العلم والصواب ان افضل اوقات العمرة رمظان

55
00:21:51.400 --> 00:22:13.250
من حيث الفضل والاجر واما من حيث موافقة فعل النبي صلى الله عليه وسلم ففي ذي القعدة هذا القسم الاول من المواقيت وهو الميقات الزماني اما الميقات والمكاني فالمقصود بالميقات المكاني المواضع التي عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحرم منه

56
00:22:13.250 --> 00:22:32.000
من اراد الحج او العمرة المواضع التي عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحرم منها من اراد الحج والعمرة وهي خمسة مواضع سماها النبي صلى الله عليه وسلم تختلف باختلاف البلدان والاصل فيها حديث عبد الله ابن عباس قال وقت رسول الله صلى

57
00:22:32.000 --> 00:22:47.100
الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرنا ولاهل اليمن يلملم قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة

58
00:22:48.450 --> 00:23:21.900
ممن اراد الحج او العمرة اما ما يتعلق  موضع الاحرام  الناس في الاحرام على ثلاثة اقسام سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله آآ لعله يأتي في في كلام مؤلف الاشارة اليه وهم في الجملة نقولهم قد لا

59
00:23:22.150 --> 00:23:44.550
يذكر مؤلف في الجملة ثلاثة اقسام القسم الاول الافاق وهذا يحرم من المواقيت. الافاق هو من وراء المواقيت. يحرم من الميقات القسم الثاني حل وهو من كان منزله ما بين المواقيت والحرم

60
00:23:44.600 --> 00:24:04.050
وهذا يحرم من حيث نوى الاحرام من حيث نوى النسك من حيث انشأ القسم الثالث الحرمي القسم الثالث الحرمي وهو من كان داخل الحرم وهذا يحرم بالحج من مكة من الحرم

61
00:24:04.550 --> 00:24:21.750
ويحرم بالعمرة من خارجها. وقد يأتي مزيد ايضاح لهذه الاقسام الثلاثة انما هذا بيان لما يتعلق بالميقات المكاني. والاصل فيه حديث ابن عباس المتقدم حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في تتمة

62
00:24:21.750 --> 00:24:34.650
الحديث هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة فهو من كان دون ذلك من حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة ولعلنا نقتصر على هذا القدر

63
00:24:34.800 --> 00:24:43.050
في هذا المجلس نستكمل ان شاء الله تعالى في اه يوم غد باذن الله