﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.750
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وبعد. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين في باب صلاة التطوع ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر

2
00:00:20.950 --> 00:00:38.800
ويقنت فيه بعد الركوع ندبا فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز ولا بأس ان يدعو في قنوته بما شاء. ومما ورد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت

3
00:00:38.800 --> 00:00:59.500
وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك. انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك

4
00:00:59.500 --> 00:01:16.250
الا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة وكره القنوت في غير الوتر

5
00:01:17.650 --> 00:01:42.050
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا صلة ما ذكر المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بصلاة بصلاة بصلاة التطوع وقد ذكر المؤلف رحمه الله في التفظيل ان افظلها ما سن جماعة واكدها الكسوف والاستسقاء فتراويح

6
00:01:42.050 --> 00:02:11.350
فاوتر والتراويح هي صلاة الليل في رمضان التي تصلى في الجماعات وانما قدمت على الوتر لانها تتضمن الوتر ولانه يسن لها الجماعة ولانه قد ورد فيها الفضل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمظان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

7
00:02:11.500 --> 00:02:32.700
وقوله فوتر اي يلي ذلك في الفضل يلي التراويح في الفضل الوتر ثم قال في والوتر تقدم تعريفه بانه الفرد في اللغة وفي الاصطلاح صلاة صلاة تطوع فردية ما بين

8
00:02:32.950 --> 00:03:04.850
العشاء والفجر صلاة تطوع فردية ما بين العشاء والفجر  قال في شأن هذه الصلاة تفصيلا لم يذكره في  الصلوات المتقدمة وذلك انه آآ لم يخصها بباب مستقل بل اتى بها في هذا الباب. فقال واقله اي اقل الوتر

9
00:03:05.100 --> 00:03:20.250
ركعة من حيث العدد وذلك لما جاء في حديث ابن عمر الوتر ركعة من اخر الليل وجاء نظيره عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وكلاهما في مسلم

10
00:03:20.350 --> 00:03:40.250
وجاء في الصحيحين من حديث من حديث ابي هريرة من حديث عبد الله ابن عمر انه قال صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشيت الصبح فاوتر بواحدة فاوتر بواحدة وهذه كلها ادلة تدل على ما ذكر المؤلف رحمه الله

11
00:03:40.350 --> 00:04:00.650
وهو قول الجماهير من اهل العلم ان اقل وتري ركعة واختلفوا في الاقتصار على ركعة في حق من كان الوقت واسعا لاكثر من ذلك ذهب الامام احمد في رواية الى كراهية ذلك

12
00:04:00.750 --> 00:04:17.000
وبه قال جماعات من اهل العلم هو قول الجمهور وقال اخرون بل ذلك على وجه التخيير فله ان يقتصر على ركعة واحدة. وهذا هو الاقرب والله تعالى اعلم انه لا كراهة في اقتصار على ركعة واحدة

13
00:04:17.000 --> 00:04:35.600
لقول النبي صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة واحدة ولحديث ابي ايوب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق فمن احب ان يوتر  بخمس فليوتر ومن احب ان يوتر بثلاث فليوتر. ومن احب ان يوتر بركعة فليوتر

14
00:04:35.850 --> 00:04:54.650
فدل ذلك على انه على وجه التخيير لا كراهة فيه ولكن الافضل والاكمل ان يزيد وان يصلي ما كتب الله تعالى له من الركعات. قال رحمه الله واكثره احدى عشرة ركعة اكثرها على وجه الاستحباب

15
00:04:54.700 --> 00:05:06.300
والسنية وذلك لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة انها سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة

16
00:05:06.950 --> 00:05:29.350
واما من حيث الجواز فانه لا حد لاكثره في قول عامة العلماء في قول عامة العلماء لا حد لاكثره فيصلي ما شاء من الركعات لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى ولم يحدها بعدد. فاذا خشيت الصبح فاوتر بواحدة. قال رحمه الله وادنى الكمال

17
00:05:29.650 --> 00:05:54.550
ثلاث يعني ادنى ما يكون من الكمال في التراويح ثلاثة تتحقق السنية بواحد بركعة واقل الكمال ثلاث ركعات  اعلى الكمال من حيث السنة احدى عشرة ركعة. قال رحمه الله بسلامين

18
00:05:55.100 --> 00:06:13.000
ان يصلي بسلامين الثلاث يصليها بسلامين وذلك لما جاء في السنن من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشبهوا بالمغرب فنهى عن التشبه بالمغرب وذلك يتحقق بفصل

19
00:06:14.450 --> 00:06:39.200
الثلاث بسلامين وآآ وقال بعد ذلك ويجوز بواحد اي بسلام واحد سردا اي دون فصل من غير جلوس الا للتشهد الاخير و دليل ذلك قول عائشة رضي الله تعالى عنها ثم صلى ثلاثا

20
00:06:39.400 --> 00:07:06.100
وحديث ابي ايوب من احب ان يوتر بثلاث فليفعل وهذا يحتمل الوصل والفصل وجمهور العلماء على جواز الحالين جواز الفصل والوصل قال رحمه الله ووقته اي وقت الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر

21
00:07:06.350 --> 00:07:31.850
وهذا قول عامة اهل العلم لما جاء في حديث معاذ وابي نظرة وحديث خارجة بن حذافة ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الوتر وقال فيه ما بين صلاة العشاء

22
00:07:31.900 --> 00:07:51.050
والفجر ما بين صلاة العشاء والفجر ان الله مدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم الوتر ما بين صلاة العشاء والفجر وقد اجمع العلماء على ان هكذا حكى بعض اهل العلم

23
00:07:51.100 --> 00:08:06.250
حكى الاجماع على ان على انه لا وتر قبل صلاة العشاء واختلفوا في نهايته فمنهم من قال ينتهي بطلوع الفجر وهذا قول جماهير العلماء ومنهم من قال ينتهي بصلاة الفجر

24
00:08:07.500 --> 00:08:27.150
وبه قال جماعات من اهل العلم فقوله وقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر الذي اتفق عليه عامة العلماء اما في المبدأ فلا خلاف واما في المنتهى ففيه خلاف بين اهل العلم

25
00:08:27.350 --> 00:08:50.100
هل هو بطلوع الفجر او صلاة الفجر قال رحمه الله وبعضهم فرق بين الاختيار والاضطرار فقال ان غلب على صلاة الوتر ليلا فانه يقضيه ما بين الاذان والاقامة قبل صلاة الفجر. به قال ابن مسعود

26
00:08:50.400 --> 00:09:15.500
وعائشة  جاء عن جماعة من الصحابة وبه قال مالك هو قول في مذهب احمد وله حظ من النظر فاذا غلب له ان يصليه قبل صلاة الصبح ويكون بذلك قد صلاه في آآ

27
00:09:15.550 --> 00:09:34.400
يصليه على نحو صورته وترا يعني على نحو ما يصليه قبل الفجر وترا لا يصليه آآ ركعتين كما يقضي فيما لو فاته حتى ادرك صلاة الفجر قال رحمه الله ويقنت فيه اي ويسن

28
00:09:35.100 --> 00:09:57.450
في الوتر ان يقنت فيه والقنوت في الاصل طول القيام ويطلق على دوام العبادة لكن المقصود به هنا الدعاء بعد الرفع من الركوع قال ويقنت فيه اي في الوتر بعد الركوع اي بعد الرفع منه ندبا

29
00:10:00.500 --> 00:10:23.500
اي على وجه الاستحباب لثبوت ذلك في قنوت النوازل في حديث ابي هريرة وحديث انس وحديث ابن عمر وحديث ابن عباس اما في ما يتعلق بقنوت الوتر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم

30
00:10:23.550 --> 00:10:49.050
في ذلك شيء من فعله صلى الله عليه وسلم واما قوله فقد جاء فيه حديث الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه ما يدعو به في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت الى اخر ما

31
00:10:49.800 --> 00:11:12.100
سيأتي في الدعاء المشهور وهذا للعلماء في كونه مما يقال في الوتر قولان فجمهور العلماء على انه يقال في الوتر لرواية ابن حبان في صحيحه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم

32
00:11:14.550 --> 00:11:33.400
الدعاء في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وقال اخرون بل هذا هذه الرواية غير محفوظة والمحفوظة انه علمني النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء او في الدعاء اللهم اهدني فيمن هديت دون ذكر قنوت الوتر

33
00:11:33.800 --> 00:11:54.150
وعلى كل حال جماهير العلماء على استحباب ذلك وورد ذلك عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقد كانوا يقنتون في الشطر الاخير من رمضان في صلاة التهجد قال رحمه الله

34
00:11:54.850 --> 00:12:19.100
فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز هذا بيان ان القنوت يجوز قبل الركوع وهذه صفة ان يقول الله اكبر وهو واقف ثم يرفع يديه داعيا ولكن السنة ان يكون ذلك بعد

35
00:12:21.550 --> 00:12:37.750
السنة ان يكون ذلك بعد الرفع من الركوع وقد قال بعض اهل العلم انه سنة في قنوت النوازل ان يكون بعد الركوع وفي قنوت الوتر قبل الركوع وهو مذهب الحنفية

36
00:12:39.300 --> 00:12:57.850
والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الاصل في القنوت ان يكون بعد الركوع ولو فعله قبل جاز كما ذكر المؤلف رحمه الله لحديث ابي ابن كعب وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت قبل الركوع لكن

37
00:12:58.650 --> 00:13:19.050
جميع الاحاديث الواردة في القنوت قبل الركوع في اسنادها مقال لم تثبت قال رحمه الله ولا بأس ان يدعو في قنوته بما شاء يعني يدعو بما احب من الدعاء ثم ذكر

38
00:13:20.100 --> 00:13:42.900
ما ورد قال ومما ورد اي في دعاء القنوت والورود هنا اي المأثور سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن غيره اللهم انا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب اليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك

39
00:13:43.400 --> 00:14:03.850
اللهم اياك نعبد واياك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك الجد بالكفار ملحق هذا جاء من دعاء عمر رضي الله تعالى عنه وليس هذا مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

40
00:14:06.000 --> 00:14:25.150
قال ايضا في الوارد اللهم اهدنا في اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك

41
00:14:25.300 --> 00:14:41.900
انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وهذا رواه الامام احمد من حديث الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه وقد جاء في صحيح ابن حبان

42
00:14:43.100 --> 00:15:14.550
دون ذكر دعاء القنوت قال رحمه الله ونخلع ونترك من يكفرك هذي زيادة مما ورد في ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه ثم قال اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك

43
00:15:15.250 --> 00:15:36.150
هذا جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الوتر وقد قال الترمذي ليس شيء اصح من هذا في الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر

44
00:15:36.550 --> 00:16:05.800
اي في القنوت وقد ثبت هذا في الصحيح في دعاء السجود عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها طلبة النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت يدها على قدميه منصوبتين وهو ساجد يقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك

45
00:16:06.250 --> 00:16:19.750
قال رحمه الله ثم يصلي على النبي اي يختم دعاءه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقوله ثم يدل على ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون في اخر

46
00:16:20.500 --> 00:16:43.500
الدعاء  ذلك ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من موجبات اجابة الدعاء وقد جاء في بعض الروايات روايات حديث الحسن انه قال في اخر دعائه اللهم صل على محمد النبي

47
00:16:44.650 --> 00:17:07.000
وجاء عن عمران الدعاء موقوف بين السماء والارض حتى يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا ما يتعلق ما يقوله في قنوت الوتر قال ويؤمن المأموم يؤمن المأموم اي يقول امين

48
00:17:08.450 --> 00:17:28.350
على الدعاء  وهذا يشمل ما اذا امن مع كل دعوة على وجه الانفراد او امن في ختم الدعاء وهذا هو الاقرب ان التأمين يكون في ختم الدعاء وليس في مفرداته

49
00:17:29.250 --> 00:17:52.450
لكن لو امن مع كل دعوة على وجه الانفراد لا بأس بذلك لكن الظاهر في السنة والله اعلم ان التأمين يكون في ختم الدعاء فاننا في في دعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم

50
00:17:52.550 --> 00:18:19.350
صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول المصلي امين بعد الفراغ من تمام الدعاء الذي فيه الحمد والثناء وفيه السؤال والطلب فان الفاتحة تضمنت اعظم الادعية وافتتح الدعاء فيها بالثناء على الله عز وجل

51
00:18:19.800 --> 00:18:39.950
والتوسل اليه جل وعلا افراده بالعبادة والاستعانة. ثم جاء الطلب اياك نعبد واياك نستعين ثم جاء الطلب اهدنا الصراط المستقيم فامين لم تكن في كل مفردة من مفردات الدعاء او جملة من جمل الدعاء بل في خاتمته. وهذا هو الاقرب

52
00:18:40.200 --> 00:19:13.200
لكن لو امن مع كل دعوة او مع كل جملة دعاء مستقل فلا بأس وقوله يؤمن ويأمن المأموم اي على الدعاء فهل يدخل في ذلك الثناء قال بعض الفقهاء في الثناء يسكت

53
00:19:14.150 --> 00:19:41.400
لانه ليس طلبا وفي الدعاء يؤمن والذي يظهر والله اعلم انه يؤمن في الثناء والسؤال لان الثناء دعاء وتطلب وتطلب اجابته ولهذا يقول المصلي اذا رفع من الركوع سمع الله

54
00:19:41.500 --> 00:20:06.600
لمن حمده اجاب الله من حمده. والاجابة هي المطلوبة بالتأمين. فان قول المصلي امين اي اللهم استجب فالذي يظهر والله تعالى اعلم ان التأمين يكون في دعاء في الدعاء الذي هو دعاء سؤال وطلب

55
00:20:06.700 --> 00:20:25.150
وفي الدعاء الذي هو ثناء وتمجيد وتقضيس لكن الذي يظهر ان يكون ذلك في خاتمة الدعاء كله وليس في مفرداته ولكن لا بأس بان يكون في المفردات كما تقدم قبل قليل. قال رحمه الله

56
00:20:27.800 --> 00:20:50.350
وهذا فيما اذا سمع المأموم دعاء الامام اما اذا اسر الامام الدعاء او لم يسمعه فانه يدعو لنفسه قال ثم يمسح وجهه بيديه هنا يعني في في القنوت وخارج الصلاة

57
00:20:51.250 --> 00:21:17.700
وذلك لمجيء المسح الامر بالمسح على الوجه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث جاء عنه انه اذا فرغ من دعائه لم يظعهما حتى يمسح بهما وجهه في السنن

58
00:21:18.950 --> 00:21:42.900
والمسند الا ان جميع الاحاديث الواردة في مسح الوجه بعد الدعاء ليست بصحيحة وعليه فانه لا يسن ذلك وقوله ثم يمسح وجهه بيديه هنا يعني في دعاء القنوت وخارج الصلاة. يعني وفي الدعاء خارج الصلاة اذا دعا

59
00:21:46.100 --> 00:22:04.500
قال رحمه الله والصواب انه لا يفعل ذلك لا عدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويكره القنوت في غير الوتر اي يطلب تركه على غير وجه التحريم

60
00:22:06.900 --> 00:22:28.150
بغير الوتر الا في النوازل كما  دلت السنة فقوله يكره القنوت في غير وتر يعني في سائر الصلوات الا لسبب وهو ان النازلة فانه اذا نزل بالمسلمين نازلة يشرع القنوت

61
00:22:29.450 --> 00:22:47.900
فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم القنوت في النازلة في احاديث عديدة عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حديث ابي هريرة حديث ابن عمر حديث انس حديث ابن عباس

62
00:22:51.700 --> 00:23:15.550
اما ما عدا الوتر من النوافل والفرائض في غير النازلة فانه لا يشرع القنوت وقوله يكره القنوت في غير الوتر رد على من قال انه يقنت انه يستحب القنوت في صلاة الفجر

63
00:23:18.350 --> 00:23:32.500
فان ذلك قال به جماعة من اهل العلم ومذهب الامام الشافعي وبه قال مالك بناء على ما جاء عن انس انه قال ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الحياة

64
00:23:32.900 --> 00:23:51.300
لكن هذا الحديث ورد عليه مناقشتها المناقشة الاولى ان فيه اسناده مقالا والمناقشة الثانية انه على القول بثبوت الحديث فانه لا يدل على القنوت لانه قد جاء عن انس انه قنت شهرا

65
00:23:51.650 --> 00:24:09.450
ثم ترك القنوت فيحمل قوله هنا ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الحياة يحمل ذلك على طول القيام فان صلاة الفجر فيها من الطول

66
00:24:10.050 --> 00:24:27.150
ما كان عليه عمله صلى الله عليه وسلم حتى فارق الحياة. نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله وافضل الرواتب سنة الفجر ثم المغرب ثم سواء طيب يقول رحمه الله افضل الرواتب الرواتب جمع راتبة

67
00:24:27.800 --> 00:24:49.050
وفي اللغة تطلق الرواتب على ما كان من العمل دائما. فالراتب هو الدائم المستمر والمقصود بالرواتب هنا النوافل التي ادام النبي صلى الله عليه وسلم فعلها اي داوم عليها ولم يتركها صلى الله عليه وعلى اله وسلم

68
00:24:49.950 --> 00:25:10.450
و سيأتي عدوا الرواتب في كلام المؤلف وبدأ ذكر الرواتب بذكر افضلها فقال وافضل الرواتب يعني ما كان يديمه النبي صلى الله عليه وسلم من الصلوات سنة الفجر ولم يذكر الوتر

69
00:25:10.950 --> 00:25:31.500
مع انه قدم ذكرى الوتر في الفضائل على الرواتب وذلك ان الرواتب لا يدخل فيها الوتر على المذهب. مع ان كونه كان يديم الوتر لكنه لا يوصف بانه من الرواتب او لا يندرج في الرواتب. الرواتب

70
00:25:31.650 --> 00:25:59.050
هي الصلوات  متطوع بها المرتبطة بالفرائض المرتبطة بالفرائض التي كان يديمها صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا يخل بها افضل الرواتب سنة الفجر ثم المغرب لا خلاف بين العلماء ان افضل الرواتب سنة الفجر

71
00:26:00.400 --> 00:26:25.450
فيما يتعلق بالصلوات المسنونة المتصلة بالفرائض وذلك لكثرة ما ورد من الفضائل في صلاة هاتين الركعتين فقد قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها

72
00:26:26.150 --> 00:26:46.700
وكذلك لكونه كان لا يخل بها في سفر ولا حضر فكان يديمها سفرا وحظرا صلى الله عليه وسلم تفضيل سنة الفجر على غيره من من الرواتب مستفاد من الفضائل الواردة

73
00:26:48.950 --> 00:27:06.650
في ركعتي الفجر ومن ادامة النبي صلى الله عليه وسلم المحافظة عليها سفرا وحظرا قوله رحمه الله ثم المغرب اي ثم يلل سنة الفجر في الفضل من الرواتب سنة المغرب

74
00:27:12.900 --> 00:27:37.900
وذلك لما جاء في حديثهم عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن ما كان يديمه صلى الله عليه وسلم من من من النوافل فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بين المغرب والعشاء

75
00:27:39.400 --> 00:28:09.650
فحمل ذلك على راتبة المغرب ثم قال رحمه الله ثم سواء يعني وما بعد ذلك سواء والذي يظهر انه تقدم الاربع قبل الظهر على غيرها في الفظيلة فان النبي صلى الله عليه وسلم كان

76
00:28:10.550 --> 00:28:49.850
شديد التعهد لاربع قبل الظهر وعليه فيقال كل ما ثبت فيه فضل خاص من الرواتب تقدم على غيره ولهذا بعظه بعظ اهل العلم فظل راتبة الظهر على صلاة على سنة المغرب لورود الفظيلة في تعاهد النبي صلى الله عليه وسلم لها

77
00:28:50.750 --> 00:29:10.924
ولما جاء من انها ساعة تفتح فيها ابواب السماء وقال فيه فيها النبي صلى الله عليه وسلم فاحب ان يرفع لي فيها عمل صالح ثم قال رحمه الله والرواتب المؤكدة عشر. نجعل هذا مبدأ الدرس القادم ان شاء الله