بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وبعد. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين في باب صلاة التطوع ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر ويقنت فيه بعد الركوع ندبا فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز ولا بأس ان يدعو في قنوته بما شاء. ومما ورد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك. انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك الا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة وكره القنوت في غير الوتر الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا صلة ما ذكر المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بصلاة بصلاة بصلاة التطوع وقد ذكر المؤلف رحمه الله في التفظيل ان افظلها ما سن جماعة واكدها الكسوف والاستسقاء فتراويح فاوتر والتراويح هي صلاة الليل في رمضان التي تصلى في الجماعات وانما قدمت على الوتر لانها تتضمن الوتر ولانه يسن لها الجماعة ولانه قد ورد فيها الفضل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمظان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقوله فوتر اي يلي ذلك في الفضل يلي التراويح في الفضل الوتر ثم قال في والوتر تقدم تعريفه بانه الفرد في اللغة وفي الاصطلاح صلاة صلاة تطوع فردية ما بين العشاء والفجر صلاة تطوع فردية ما بين العشاء والفجر قال في شأن هذه الصلاة تفصيلا لم يذكره في الصلوات المتقدمة وذلك انه آآ لم يخصها بباب مستقل بل اتى بها في هذا الباب. فقال واقله اي اقل الوتر ركعة من حيث العدد وذلك لما جاء في حديث ابن عمر الوتر ركعة من اخر الليل وجاء نظيره عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وكلاهما في مسلم وجاء في الصحيحين من حديث من حديث ابي هريرة من حديث عبد الله ابن عمر انه قال صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشيت الصبح فاوتر بواحدة فاوتر بواحدة وهذه كلها ادلة تدل على ما ذكر المؤلف رحمه الله وهو قول الجماهير من اهل العلم ان اقل وتري ركعة واختلفوا في الاقتصار على ركعة في حق من كان الوقت واسعا لاكثر من ذلك ذهب الامام احمد في رواية الى كراهية ذلك وبه قال جماعات من اهل العلم هو قول الجمهور وقال اخرون بل ذلك على وجه التخيير فله ان يقتصر على ركعة واحدة. وهذا هو الاقرب والله تعالى اعلم انه لا كراهة في اقتصار على ركعة واحدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة واحدة ولحديث ابي ايوب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق فمن احب ان يوتر بخمس فليوتر ومن احب ان يوتر بثلاث فليوتر. ومن احب ان يوتر بركعة فليوتر فدل ذلك على انه على وجه التخيير لا كراهة فيه ولكن الافضل والاكمل ان يزيد وان يصلي ما كتب الله تعالى له من الركعات. قال رحمه الله واكثره احدى عشرة ركعة اكثرها على وجه الاستحباب والسنية وذلك لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة انها سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة واما من حيث الجواز فانه لا حد لاكثره في قول عامة العلماء في قول عامة العلماء لا حد لاكثره فيصلي ما شاء من الركعات لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى ولم يحدها بعدد. فاذا خشيت الصبح فاوتر بواحدة. قال رحمه الله وادنى الكمال ثلاث يعني ادنى ما يكون من الكمال في التراويح ثلاثة تتحقق السنية بواحد بركعة واقل الكمال ثلاث ركعات اعلى الكمال من حيث السنة احدى عشرة ركعة. قال رحمه الله بسلامين ان يصلي بسلامين الثلاث يصليها بسلامين وذلك لما جاء في السنن من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشبهوا بالمغرب فنهى عن التشبه بالمغرب وذلك يتحقق بفصل الثلاث بسلامين وآآ وقال بعد ذلك ويجوز بواحد اي بسلام واحد سردا اي دون فصل من غير جلوس الا للتشهد الاخير و دليل ذلك قول عائشة رضي الله تعالى عنها ثم صلى ثلاثا وحديث ابي ايوب من احب ان يوتر بثلاث فليفعل وهذا يحتمل الوصل والفصل وجمهور العلماء على جواز الحالين جواز الفصل والوصل قال رحمه الله ووقته اي وقت الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر وهذا قول عامة اهل العلم لما جاء في حديث معاذ وابي نظرة وحديث خارجة بن حذافة ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الوتر وقال فيه ما بين صلاة العشاء والفجر ما بين صلاة العشاء والفجر ان الله مدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم الوتر ما بين صلاة العشاء والفجر وقد اجمع العلماء على ان هكذا حكى بعض اهل العلم حكى الاجماع على ان على انه لا وتر قبل صلاة العشاء واختلفوا في نهايته فمنهم من قال ينتهي بطلوع الفجر وهذا قول جماهير العلماء ومنهم من قال ينتهي بصلاة الفجر وبه قال جماعات من اهل العلم فقوله وقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر الذي اتفق عليه عامة العلماء اما في المبدأ فلا خلاف واما في المنتهى ففيه خلاف بين اهل العلم هل هو بطلوع الفجر او صلاة الفجر قال رحمه الله وبعضهم فرق بين الاختيار والاضطرار فقال ان غلب على صلاة الوتر ليلا فانه يقضيه ما بين الاذان والاقامة قبل صلاة الفجر. به قال ابن مسعود وعائشة جاء عن جماعة من الصحابة وبه قال مالك هو قول في مذهب احمد وله حظ من النظر فاذا غلب له ان يصليه قبل صلاة الصبح ويكون بذلك قد صلاه في آآ يصليه على نحو صورته وترا يعني على نحو ما يصليه قبل الفجر وترا لا يصليه آآ ركعتين كما يقضي فيما لو فاته حتى ادرك صلاة الفجر قال رحمه الله ويقنت فيه اي ويسن في الوتر ان يقنت فيه والقنوت في الاصل طول القيام ويطلق على دوام العبادة لكن المقصود به هنا الدعاء بعد الرفع من الركوع قال ويقنت فيه اي في الوتر بعد الركوع اي بعد الرفع منه ندبا اي على وجه الاستحباب لثبوت ذلك في قنوت النوازل في حديث ابي هريرة وحديث انس وحديث ابن عمر وحديث ابن عباس اما في ما يتعلق بقنوت الوتر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء من فعله صلى الله عليه وسلم واما قوله فقد جاء فيه حديث الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه ما يدعو به في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت الى اخر ما سيأتي في الدعاء المشهور وهذا للعلماء في كونه مما يقال في الوتر قولان فجمهور العلماء على انه يقال في الوتر لرواية ابن حبان في صحيحه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وقال اخرون بل هذا هذه الرواية غير محفوظة والمحفوظة انه علمني النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء او في الدعاء اللهم اهدني فيمن هديت دون ذكر قنوت الوتر وعلى كل حال جماهير العلماء على استحباب ذلك وورد ذلك عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقد كانوا يقنتون في الشطر الاخير من رمضان في صلاة التهجد قال رحمه الله فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز هذا بيان ان القنوت يجوز قبل الركوع وهذه صفة ان يقول الله اكبر وهو واقف ثم يرفع يديه داعيا ولكن السنة ان يكون ذلك بعد السنة ان يكون ذلك بعد الرفع من الركوع وقد قال بعض اهل العلم انه سنة في قنوت النوازل ان يكون بعد الركوع وفي قنوت الوتر قبل الركوع وهو مذهب الحنفية والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الاصل في القنوت ان يكون بعد الركوع ولو فعله قبل جاز كما ذكر المؤلف رحمه الله لحديث ابي ابن كعب وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت قبل الركوع لكن جميع الاحاديث الواردة في القنوت قبل الركوع في اسنادها مقال لم تثبت قال رحمه الله ولا بأس ان يدعو في قنوته بما شاء يعني يدعو بما احب من الدعاء ثم ذكر ما ورد قال ومما ورد اي في دعاء القنوت والورود هنا اي المأثور سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن غيره اللهم انا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب اليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك اللهم اياك نعبد واياك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك الجد بالكفار ملحق هذا جاء من دعاء عمر رضي الله تعالى عنه وليس هذا مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ايضا في الوارد اللهم اهدنا في اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وهذا رواه الامام احمد من حديث الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه وقد جاء في صحيح ابن حبان دون ذكر دعاء القنوت قال رحمه الله ونخلع ونترك من يكفرك هذي زيادة مما ورد في ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه ثم قال اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك هذا جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الوتر وقد قال الترمذي ليس شيء اصح من هذا في الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر اي في القنوت وقد ثبت هذا في الصحيح في دعاء السجود عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها طلبة النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت يدها على قدميه منصوبتين وهو ساجد يقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك قال رحمه الله ثم يصلي على النبي اي يختم دعاءه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقوله ثم يدل على ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون في اخر الدعاء ذلك ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من موجبات اجابة الدعاء وقد جاء في بعض الروايات روايات حديث الحسن انه قال في اخر دعائه اللهم صل على محمد النبي وجاء عن عمران الدعاء موقوف بين السماء والارض حتى يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا ما يتعلق ما يقوله في قنوت الوتر قال ويؤمن المأموم يؤمن المأموم اي يقول امين على الدعاء وهذا يشمل ما اذا امن مع كل دعوة على وجه الانفراد او امن في ختم الدعاء وهذا هو الاقرب ان التأمين يكون في ختم الدعاء وليس في مفرداته لكن لو امن مع كل دعوة على وجه الانفراد لا بأس بذلك لكن الظاهر في السنة والله اعلم ان التأمين يكون في ختم الدعاء فاننا في في دعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول المصلي امين بعد الفراغ من تمام الدعاء الذي فيه الحمد والثناء وفيه السؤال والطلب فان الفاتحة تضمنت اعظم الادعية وافتتح الدعاء فيها بالثناء على الله عز وجل والتوسل اليه جل وعلا افراده بالعبادة والاستعانة. ثم جاء الطلب اياك نعبد واياك نستعين ثم جاء الطلب اهدنا الصراط المستقيم فامين لم تكن في كل مفردة من مفردات الدعاء او جملة من جمل الدعاء بل في خاتمته. وهذا هو الاقرب لكن لو امن مع كل دعوة او مع كل جملة دعاء مستقل فلا بأس وقوله يؤمن ويأمن المأموم اي على الدعاء فهل يدخل في ذلك الثناء قال بعض الفقهاء في الثناء يسكت لانه ليس طلبا وفي الدعاء يؤمن والذي يظهر والله اعلم انه يؤمن في الثناء والسؤال لان الثناء دعاء وتطلب وتطلب اجابته ولهذا يقول المصلي اذا رفع من الركوع سمع الله لمن حمده اجاب الله من حمده. والاجابة هي المطلوبة بالتأمين. فان قول المصلي امين اي اللهم استجب فالذي يظهر والله تعالى اعلم ان التأمين يكون في دعاء في الدعاء الذي هو دعاء سؤال وطلب وفي الدعاء الذي هو ثناء وتمجيد وتقضيس لكن الذي يظهر ان يكون ذلك في خاتمة الدعاء كله وليس في مفرداته ولكن لا بأس بان يكون في المفردات كما تقدم قبل قليل. قال رحمه الله وهذا فيما اذا سمع المأموم دعاء الامام اما اذا اسر الامام الدعاء او لم يسمعه فانه يدعو لنفسه قال ثم يمسح وجهه بيديه هنا يعني في في القنوت وخارج الصلاة وذلك لمجيء المسح الامر بالمسح على الوجه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث جاء عنه انه اذا فرغ من دعائه لم يظعهما حتى يمسح بهما وجهه في السنن والمسند الا ان جميع الاحاديث الواردة في مسح الوجه بعد الدعاء ليست بصحيحة وعليه فانه لا يسن ذلك وقوله ثم يمسح وجهه بيديه هنا يعني في دعاء القنوت وخارج الصلاة. يعني وفي الدعاء خارج الصلاة اذا دعا قال رحمه الله والصواب انه لا يفعل ذلك لا عدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويكره القنوت في غير الوتر اي يطلب تركه على غير وجه التحريم بغير الوتر الا في النوازل كما دلت السنة فقوله يكره القنوت في غير وتر يعني في سائر الصلوات الا لسبب وهو ان النازلة فانه اذا نزل بالمسلمين نازلة يشرع القنوت فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم القنوت في النازلة في احاديث عديدة عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حديث ابي هريرة حديث ابن عمر حديث انس حديث ابن عباس اما ما عدا الوتر من النوافل والفرائض في غير النازلة فانه لا يشرع القنوت وقوله يكره القنوت في غير الوتر رد على من قال انه يقنت انه يستحب القنوت في صلاة الفجر فان ذلك قال به جماعة من اهل العلم ومذهب الامام الشافعي وبه قال مالك بناء على ما جاء عن انس انه قال ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الحياة لكن هذا الحديث ورد عليه مناقشتها المناقشة الاولى ان فيه اسناده مقالا والمناقشة الثانية انه على القول بثبوت الحديث فانه لا يدل على القنوت لانه قد جاء عن انس انه قنت شهرا ثم ترك القنوت فيحمل قوله هنا ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الحياة يحمل ذلك على طول القيام فان صلاة الفجر فيها من الطول ما كان عليه عمله صلى الله عليه وسلم حتى فارق الحياة. نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله وافضل الرواتب سنة الفجر ثم المغرب ثم سواء طيب يقول رحمه الله افضل الرواتب الرواتب جمع راتبة وفي اللغة تطلق الرواتب على ما كان من العمل دائما. فالراتب هو الدائم المستمر والمقصود بالرواتب هنا النوافل التي ادام النبي صلى الله عليه وسلم فعلها اي داوم عليها ولم يتركها صلى الله عليه وعلى اله وسلم و سيأتي عدوا الرواتب في كلام المؤلف وبدأ ذكر الرواتب بذكر افضلها فقال وافضل الرواتب يعني ما كان يديمه النبي صلى الله عليه وسلم من الصلوات سنة الفجر ولم يذكر الوتر مع انه قدم ذكرى الوتر في الفضائل على الرواتب وذلك ان الرواتب لا يدخل فيها الوتر على المذهب. مع ان كونه كان يديم الوتر لكنه لا يوصف بانه من الرواتب او لا يندرج في الرواتب. الرواتب هي الصلوات متطوع بها المرتبطة بالفرائض المرتبطة بالفرائض التي كان يديمها صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا يخل بها افضل الرواتب سنة الفجر ثم المغرب لا خلاف بين العلماء ان افضل الرواتب سنة الفجر فيما يتعلق بالصلوات المسنونة المتصلة بالفرائض وذلك لكثرة ما ورد من الفضائل في صلاة هاتين الركعتين فقد قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها وكذلك لكونه كان لا يخل بها في سفر ولا حضر فكان يديمها سفرا وحظرا صلى الله عليه وسلم تفضيل سنة الفجر على غيره من من الرواتب مستفاد من الفضائل الواردة في ركعتي الفجر ومن ادامة النبي صلى الله عليه وسلم المحافظة عليها سفرا وحظرا قوله رحمه الله ثم المغرب اي ثم يلل سنة الفجر في الفضل من الرواتب سنة المغرب وذلك لما جاء في حديثهم عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن ما كان يديمه صلى الله عليه وسلم من من من النوافل فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بين المغرب والعشاء فحمل ذلك على راتبة المغرب ثم قال رحمه الله ثم سواء يعني وما بعد ذلك سواء والذي يظهر انه تقدم الاربع قبل الظهر على غيرها في الفظيلة فان النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد التعهد لاربع قبل الظهر وعليه فيقال كل ما ثبت فيه فضل خاص من الرواتب تقدم على غيره ولهذا بعظه بعظ اهل العلم فظل راتبة الظهر على صلاة على سنة المغرب لورود الفظيلة في تعاهد النبي صلى الله عليه وسلم لها ولما جاء من انها ساعة تفتح فيها ابواب السماء وقال فيه فيها النبي صلى الله عليه وسلم فاحب ان يرفع لي فيها عمل صالح ثم قال رحمه الله والرواتب المؤكدة عشر. نجعل هذا مبدأ الدرس القادم ان شاء الله