﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:20.550
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد  فكنا قد تكلمنا في الدرس السابق

2
00:00:20.850 --> 00:00:46.000
عن ما يتعلق اه المسعى الجبيرة وآآ المؤلف رحمه الله اشترط لجواز المسح على الجبيرة ان تكون قد وضعت على طهارة هذا الشرط الاول والثاني الا الا تتجاوز محل الحاجة

3
00:00:46.250 --> 00:01:12.150
هذا الشرط الثاني فاذا كانت كذلك فان الواجب غسل الصحيح ومسح الجبيرة فان اختل شرط من هذين الشرطين واشار الى ذلك بقوله والا وجب مع الغسل ان يتيمم لها ولا مسح

4
00:01:12.850 --> 00:01:39.950
ظاهر كلامه رحمه الله انه اذا اختل احد هذين الشرطين فان الواجبة الغسل مع التيمم ولا مسح وهذا فيما اذا اختل واحد من هذين الشرطين بان وضعها على طهارة وتجاوزت موضع الحاجة

5
00:01:40.300 --> 00:02:04.750
او وضعها على غير طهارة ولم تتجاوز موضع الحاجة وهنا الواجب الغسل مع التيمم ولا مسح و ذلك لقوله آآ وجب مع الغسل ان يتيمم لها ثم قال ولا مسح ما لم توضع

6
00:02:04.950 --> 00:02:31.600
على طهارة وتتجاوز المحل اي تتعدى المحل فيغسل ويمسح ويتيمم هنا موضع الاشكال قال ولا مسح يعني ولا يجب المسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل فهم من كلامه ما لم توضع على طهارة

7
00:02:31.650 --> 00:02:57.850
وما لم تتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم  الاحوال اربعة فيما يظهر من كلام المؤلف رحمه الله وهي الحالة الاولى ان يضعها على طهارة ولا تتجاوز محل الحاجة فيغسل الصحيح ويمسح ولا تيمم

8
00:02:58.450 --> 00:03:29.000
وهذا تقدم وهذا واضح في كلامه. الثانية ان يضعها على طهارة وتتجاوز محل الحاجة فيغسل و يتيمم قال في حاشية الدمام على دليل الطالب قال ويمسح فهم من كلام المؤلف انه يمسح في هذه الصورة

9
00:03:29.450 --> 00:03:51.200
اذا وضعها على طهارة وتجاوزت محل الحاجة يعني اختل كم شرط شرط واحد وضع على طهارة وتجاوزت المحل فهنا ظاهر كلامه انه لا يجب الا الغسل والتيمم لكن الدماني في حاشيته قال

10
00:03:51.450 --> 00:04:09.650
آآ قال في في الحاشية قال الثانية اي السورة الثانية والحالة الثانية وضع على طهارة وتجاوزت محل الحاجة فيغسل ويمسح ويتيمم اما الحالة الثالثة والرابعة فوضعها على على غير طهارة

11
00:04:09.750 --> 00:04:31.750
ولم تتجاوز موضع الحاجة او وضعها على طهارة على غير طهارة وتجاوزت محل الحاجة هنا يجمع بين الغسل والمسح والتيمم وهذا يعني فيه نوع من التشويش بعض الشيء على ما ذكر المؤلف رحمه الله هنا لانه هنا قال

12
00:04:32.000 --> 00:04:51.650
والا قول والا يشمل كم سورة الاصل انه يشمل ثلاث صور سورة اختلال واحد منهما وصورة اختلال الجميع. تمام لكن هو قال والا وجب مع الغسل ان يتيمم لها فقط

13
00:04:52.300 --> 00:05:16.200
هذا يعم كل الصور الثلاثة الباقية لكن لما قال ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتجاوزت المحل فيغسل ويمسح ويتيمم يعني قال ولا مسح ثم قال فيغسل ويمسح ويتيمم

14
00:05:17.200 --> 00:05:45.500
فقوله ولا مسح هل هو تتمة الاول؟ احتمال انه تتمة الاول لكن قوله ولا مسح ما لم توضع واضح ان المسح متصل بقول ولا مسح متصل بما بعده ثم قال ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم. والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الذي ذكره

15
00:05:45.500 --> 00:06:07.700
الدماني اقرب ما يقال لحل عبارة المؤلف وهو ان السور اربع سور او ان الاحوال اربعة احوال الاسوار اربعة صور او اربع احوال. الصورة الاولى ما اذا وظع على طهارة ولم تتجاوز فالواجب الغسل والمسح فقط لا تيمم

16
00:06:08.100 --> 00:06:32.750
الصورة الثانية ما اذا وضعها على ما اذا لم توضع على طهارة وتجاوزت المحل فهنا ما اذا وظعها على طهارة وتجاوزت المحل فهنا يمسح يغسل ويمسح ويتيمم يغسل ويمسح ويتيمم هذا اللي ذكره الدوماني

17
00:06:33.450 --> 00:07:01.650
الثالث اذا وظعها على طهارة على غير طهارة ولم تتجاوز على غير طهارة ولم تتجاوز فهنا الواجب الغسل والمسح والتيمم والرابع من السور وضعها على غير طهارة وتجاوزت محل ففي السورتين الاخيرتين يقول يغسل الصحيح ويتمم ولا يمسح

18
00:07:03.750 --> 00:07:23.300
وعلى كل حال دعونا من هذه الصور التي فيها نوع من التشويش بناء على قال المؤلف حتى هنا في الحاشية يقول رحمه الله بعد ان ذكر التلخيص قال والمراد انتهى ملخصا من كلام الشيخ عثمان النجدي ولم اجد كلامه في حاشيته على المدعى ولا في

19
00:07:23.300 --> 00:07:39.350
كتاب هداية الراغب ونقل هذه الصور عنه الشيخ ابن مانع في حاشيته على دلالة طالب صفحة اثنعش وكذا وجدتها في تعليق احدهم على نسخة قديمة مطبوعة آآ من كتاب نيل المآرب وقفت عليها في مكتبة جامعة الملك سعود

20
00:07:39.600 --> 00:08:09.800
يعني واضح انه في نوع من يعني التشويش في هذا التصوير وعلى كل حال الراجح في هذه المسألة انه لا يجمع بين المسح والتيمم بل الواجب هو الغسل والمسح سواء وضعه على طهارة او لم يضعها على طهارة

21
00:08:10.350 --> 00:08:39.050
وهذا مذهب المالكية وسواء تجاوزت محل الحاجة او لم تتجاوز محل الحاجة لان التيمم بدل في حال عدم التمكن من الغسل والمسح واصل المسألة اصل المسألة مختلف فيها فالعلماء لهم في مسألة المسعى الجبيرة

22
00:08:39.200 --> 00:09:01.500
عدا عدة مذاهب المذهب الاول ما ذكره المؤلف رحمه الله من انه يغسل الصحيح ويتيمأ ويمسح آآ على الجبيرة وهذا مشهور مذهب الحنابلة وقول عند المالكية وغيرهم الشافعية يرون ان الواجب المسح

23
00:09:01.800 --> 00:09:32.700
والتيمم والغسل في كل الصور بلا استثناء في جمع بين ثلاثة اشياء لحديث لرواية في حديث جابر الحنفية لهم قولان قول وجوب المسح وقول باستحباب المسح المالكية يرون ان الواجب الغسل

24
00:09:33.100 --> 00:10:01.000
والتيمم ولا مسح في كل الصور الظاهرية يرون ان الواجب الغسل ولا مسحة ولا تيمم وهذه الاقوال كلها تستند الى حديث جابر تصحيحا عندما صححه او اعتراضا به عند من احتج به مع مجموع ما ورد من الروايات في المسح

25
00:10:02.150 --> 00:10:20.950
وما جاء عن الصحابة من الاثار والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الاقرب من هذه الاقوال قولان اما القول بالغسل والتيمم وهو مذهب المالكية واما القول بالغسل والمسح وهو مذهب الحنابلة

26
00:10:23.750 --> 00:10:43.350
والذي عليه الجمهور هو المسح مع الغسل الذي على الجمهور هو المسح مع الغسل وهو الاقرب اناسا برواية حديث جابر وما جاء من الاحاديث الاخرى والاثار الاخرى في هذا وهو قول ابن عمر. اما مذهب المالكية فهو فمبني على انه لم

27
00:10:43.350 --> 00:11:02.750
قلت في المسح شيء وعن ابن عباس جاء التيمم والاية تعضد هذا المذهب حيث قال الله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا وهذا نوع ما رام

28
00:11:03.000 --> 00:11:21.050
يؤذن فيه بالتيمم لكن الجواب على هذا ان يقال ان التيمم انما يسار اليه فيما حال العجز عن الماء بالكلية اما العجز عن البعض فانه يأتي بما يستطيع ويأتي البدن اذا كان المسح كما جاء في الحديث او يسقط

29
00:11:21.350 --> 00:11:37.850
هذا ما يتصل بمسألة المسعى الجبير وهنا يعني يرد سؤال فيما يتعلق بما يكون من اللواصق التي تلصق على حكمها حكم الجبيرة اذا كان نزعها اه غير ممكن او يحصل به ظرر

30
00:11:38.800 --> 00:12:00.450
لكن اشكال آآ ما يعرف لزقات الحمل منع الحمل هناك لصقات تلصق في الجسم تلصقها المرأة في جسمها تمنع الحمل هل هذه وطبعا من شرط تفعيلها ومن شرط نفعها ان لا تنزع

31
00:12:01.800 --> 00:12:23.550
فهل اذا اجنبت المرأة تعاملها معاملة الجبيرة فتمسح عليها ام ان آآ هذه اللزقات واللصقات لا تأخذ حكم الجبيرة للعلماء المعاصرين قولان والذي يظهر لي ان الاصل انها لا تعامل معاملتي جبيرة

32
00:12:23.800 --> 00:12:43.150
لان هناك بدائل عدة لموضوع منع الحمل من حبوب ولولب ونحو ذلك لكن من لا يتناسب معها اي مانع وكان المانع اه علاجيا المنع لاجل العلاج او لاجل التضرر بكثرة الحمل

33
00:12:43.500 --> 00:13:00.850
ففي هذه الحال تأخذ حكم الجبيرة. يعني لا نكون لا نقول هذا مطلقا في كل من وضعت المرء منها من اللواصق او اللزقات انما في حال ان لا ينفع شيء من آآ وسائل المنع

34
00:13:01.000 --> 00:13:17.450
وهناك ما يدعو للملأ فهنا تأخذ حكم الجبيرة واما ما عدا هذا فلا تأخذه نعم هي لو وصلت الكلام ان الماء لا يصل الى ما تحتها في الجنابة اي نعم

35
00:13:17.550 --> 00:13:38.050
هذا يأتي فيه ما ذكره الفقهاء مما اه يتعلق بالخفين اذا غسل الخفين عوضا عن مسحهما قالوا يكره ويجزئ يكره ويجزيه لان الفرض مسح والغسل زيادة فمثله جبيرة قال رحمه الله باب نواقض الوضوء

36
00:13:38.950 --> 00:14:25.200
النواقض جمع ناقض  الاصل في النقض اطلاقه على ما يزال به البناء الحسي لكنهم استعملوه في  ازالة والابطال المعنوي ومنه نواقض الوضوء  سميت نواقض الوضوء لانها تبطله وترفع حكمه وقوله رحمه الله وهي ثمانية

37
00:14:26.100 --> 00:14:44.000
هذا بالنظر الى مجموعها وهي من حيث الاحكام تنقسم الى قسمين منها ما هو متفق وهي من حيث وهي من حيث الحكم تنقسم الى قسمين ما هو متفق عليه انه ناقض

38
00:14:44.150 --> 00:15:07.500
وما هو مختلف فيه من حيث كونه ناقضا وقوله رحمه الله وهي ثمانية بالنظر الى التتبع والاستقراء والا ليس ثمة آآ نص جامع للنواقض وانما بالنظر الى مجموع ما جاءت به الادلة

39
00:15:08.350 --> 00:15:42.450
اه هي ثمانية بدأ المؤلف رحمه الله  المتفق عليه من النواقض وهو الخارج من السبيلين والمقصود بالسبيلين مخرج البول والغائط ودليل ذلك الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب قوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط

40
00:15:43.700 --> 00:16:16.250
والغائط يؤتى  احد هذين الامرين لاحدى الحاجتين اما للتبول واما التغوط ولهذا يستدل بالاية على النقض بالخارج من السبيلين واما السنة فحديث في الاحاديث في هذا عديدة منها حديث صفوان بن عسال

41
00:16:16.500 --> 00:16:32.800
في المسح على الخفين حيث قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ننزع خفافنا اذا كنا سفرا ثلاثة ايام بلياليها الا من جنابة ولكن من بول وغائط ونوم

42
00:16:33.500 --> 00:16:59.200
ولكن من بول وغائط ونوم فدل ذلك على ان البول الغائط من نواقض الوضوء و اما الاجماع فقد حكاه غير واحد من اهل العلم فحكاه ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهم من ممن ينقل الاجماع

43
00:17:01.500 --> 00:17:25.800
وقوله رحمه الله الخارج من السبيلين يشمل البول والغائط وكذلك الريح واما شموله للريح فايضا بالاجماع المستند الى قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلا ينصرف حتى يسمع صوتا

44
00:17:25.950 --> 00:17:52.250
او يجد ريحا فدل ذلك على ان الريح سواء كانت اه بصوت او بغير صوت تنقض الوضوء وبهذا يعلم ان قوله الخارج من السبيلين ليس قصرا للحكم على البول والغائط بل

45
00:17:52.950 --> 00:18:25.300
وما يلحق بهما ومنه الريح بالاتفاق وكذلك المذي فان المذي ينقض الوضوء بالاتفاق الا انهم اختلفوا في المبدأ في تخفيف آآ التطهر منه لكن من حيث اللغو لا خلاف بين العلماء في ان المذي ان خروج المذي ينقض الوضوء

46
00:18:25.650 --> 00:18:44.650
ويستند ذلك الى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المقداد ابن اسود يغسل ذكره ويتوضأ وكذلك الخروج دم المستحاضة ينقض الوضوء في قول جماعة من اهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم

47
00:18:45.100 --> 00:19:04.400
توضئي لكل صلاة والمقصود ان الخارج من السبيل من السبيلين يشمل كل خارج ولهذا قال قليلا كان او كثيرا طاهرا كان او نجسا وهو في الاصل منصرف الى الخارج المعتاد

48
00:19:06.250 --> 00:19:28.850
ولذلك اختلفوا في الخارج غير المعتاد. الخارج المعتاد للبول والغائط والريح ودم الاستحاضة عند النساء والمذي كل هذه امور تعد من المعتاد في الخروج اما ما غير المعتاد كما لو خرج منه حصاة

49
00:19:31.450 --> 00:19:54.100
ونحو ذلك فان هذا غير معتاد لكنه ينقض الوضوء في قول في قول جمهور العلماء وقوله رحمه الله قليلا كانوا كثيرا لان الله جل وعلا لم يقيد المجيء للغائط بشيء

50
00:19:55.150 --> 00:20:06.288
محددة وبقدر محدد بل قال او جاء احد منكم من الغائط والذي يأتي الغائط يأتي لقليل ولكثير