من ان قليل النوم وكثيره سواء في في نقض الوضوء يعني قليل النوم ان قليل النوم وكثيره ينقض الوضوء ووجه الاستدلال ان النبي ذكر النوم في جملة ما يمسح من اجله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمنا الله واياه وعن صفوان بن عسان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر هنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم اخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه وصححه الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذا الحديث حديث صفوان من جملة الاحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر في باب المسح على الخفين والحديث فيه خبر صفوان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان انه كان يأمرهم اذا كانوا سفرا يعني مسافرين الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. قوله الا من جنابة استثناء اي الا ان يكون قد اصابت احدنا جنابة فينزع خفه ثم قال ولكن هذا استدراك من غائط وبول ونوم والاستدراك يخالف ما بعده وما قبله والذي قبله استثناء الجنابة ومعنى هذا انه لم يكن يأمرهم صلى الله عليه وسلم بنزع الخفاف من غائط وبول ونوم اخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححاه الظمير يعود الى ابن خزيمة والترمذي وهو حديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل الاولى مشروعية المسح على الخفين وهذا واظح بهذا الحديث دليل لما حكي عليه الاجماع من مشروعية المسح على الخفين ووجه ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين وعدم نزعه نزعهما في السفر ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة توجه الدلالة في الحديث امر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على نحو ما ورد في الحديث هذه المسألة الاولى. الثانية المفاضلة بين غسل الرجلين ومسح الخفين يعني ايهما افضل في الوضوء استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنابلة من ان المسح على الخف افضل من غسل الرجلين في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه الحنابلة من ان المسح على الخفين افضل من غسل الرجلين واضح المسألة وجه الاستدلال بالحديث كيف استدلوا بالحديث على هذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح قالوا والامر اذا لم يكن للوجوب كان ندبا الامر اذا لم يكن للوجوب كان ندبا نوقش هذا الاستدلال بان الامر هنا امر اباحة وترخيص امر اباحة وترخيص وعليه فلا دلالة في الحديث على ان مسح الخفين افضل من غسل الرجلين المسألة الثالثة المسح على الخفين في السفر بهذا الحديث دليل لما ذهب اليه جماهير العلماء من مشروعية المسح على الخفين في السفر ووجهه توقيت النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين في السفر بهذه المدة فدل ذلك على انه يمسح على الخفين في السفر وهذا واظح المسألة الرابعة توقيت المسح على الخفين في هذا الحديث دليل لمذهب الى الجمهور من ان من توقيت المسح على الخفين ووجهه توقيت النبي صلى الله عليه وسلم المسحة للمسافر بثلاثة ايام ولياليهن. طبعا الحديث ما جاء بذكر المقيم. اليس كذلك فليس فيه الا ذكر المسافر الخامسة توقيت المسح على الخفين للمسافر بثلاثة ايام ولياليه ولياليها في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه جماهير العلماء من توقيت المسح للمسافر ثلاثة ايام ولياليها خلافا للمقيم خلافا للمقيم ووجهه النص على ذلك في الحديث ان نصح المسافر ومفهومه ان المقيم يختلف عن المسافر في التوقيت ومفهوم ان المقيم يختلف عن المسافر بالتوقيت المسألة السادسة في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه اهل العلم من عدم جواز المسح على الخفين في في الحدث الاكبر كالجنابة واضح ووجهه ووجه استثناء النبي صلى الله عليه وسلم الجنابة استثناء النبي صلى الله عليه وسلم الجنابة من المسح على الخفين حيث قال الا من جنابة وجلب معروف ما هي الجنابة هي خروج المني بلذة دافقا سواء كان بيجي معه او بغيره. بجماع او باحتلام او باستمناء باي نوع من انواع الاخراج المسألة السابعة مدة ابتداء مدة المسح ابتداء مدة المسح يعني من اي وقت يبتدأ المسح بهذا الحديث دليل لما ذهب اليه الجمهور من ان مدة المسح تبدأ من الحدث بعد اللبس تبدأ من الحدث بعد اللبس تعرفون ان العلماء اختلفوا هل تبدأ مدة المسح؟ حساب المدة ثلاثة ايام بلياليها من الحدث بعد اللبس ام من المسح بعد الحدث وبينهما فارق هذا الحديث دليل لمن؟ لما ذهب اليه جمهور العلماء من ان مدة من ان حساب مدة المسح يبتدأ من ايش من الحدث وجه الاستدلال ان الحديث يدل بمفهومه ان الخفاف تنزع لثلاثة ايام يمظين من الغائط او البول او النوم فجعل الثلاثة جعل النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة مدة للمسح امرنا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام بلياليها الا من الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم ووجه الدلالة في الحديث امره بالا تنزع الخفاف لثلاث اذا اصابه غائط او بول او نوم فدل هذا على ان المد المدة تحتسب من متى من واحد من هذه الثلاثة التي اصلا هي موجبة للنزع لكن رخص الشارع في عدم النزع لاجل التخفيف ومشروعية المسح واضح المسألة الثامنة الغائط والبول من نواقض الوضوء في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه العلماء من من ان الغائط والبول من نواقض الوضوء صح من ان الغائط والبول من نوائقض الوضوء صح وجه الاستدلال النص على عدم النزع من الغائط والبول. الحديث يدل بمفهومه ان الخفاف لا تنزع من الغائط فدل ذلك على انه ناقض للوضوء الذي كان عليه الانسان حال لبس الخف حال لبس الخف فالغائط والبول من نواقض الوضوء بدلالة الحديث المسألة التاسعة الغائط والبول الخارج من غير السبيلين استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنفية والحنابلة من ان الغائط والبول الخارج من غير السبيل ناقض للوضوء لانهم اختلفوا في الغائط والبول اذا خرج من غير السبيلين متفق عليها انه اذا خرج من احد السبيلين باء البول الغائط فانه لا قدر. هذا تقدم قبل قليل انه محل ايش اجمع لكن اذا كان من غير السبيلين هل ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء؟ للعلماء في ذلك قولان المالكية والحنفية لا يرونه ناقضا اعتبارا بموضع الخارج والحنفية عفوا المالكية والشافعية لا يرونه ناقضا والحنفية والحنابلة يرونه ناقضا واستدلوا لذلك في هذا الحديث لذلك بهذا الحديث كيف استدلوا به وجه الاستدلال العموم في الحديث في قوله ولكن من غائط وبول ونوم ولم يحدد موضع الغائط فمن اي جهة خرج ينقض؟ نوقش نوقش بان قوله من غائط وبول ونوم جار على الخارج المعتاد جار على الخارج المعتاد وخروجه من غير الموضع المعتاد لا يشمله الحديث لا يشمله العموم لان من قواعد العلماء ان ما خرج مخرج الغالب ليس له مفهوم مخالفة ليس له مفهوم مخالفة فلا يفيد الحصر في هذا ومخالفة غيره له. طبعا هذا مما اجابوا به هم مما اجاب به الحنفي والحنابلة انه وان كان قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بناء على الغالب والمعتاد لكن هذا لا ينفي العموم لان ما لا آآ ما خرج مخرج الغالب ليس له مفهوم مخالفة فيبقى على عمومه يعم ما كان معتادا وما كان غير معتاد هذا ما استدل به الحنفية والحنابلة على انهم ليسوا متفقين في آآ يعني في الخارج يفرقون بين اعلى اذا كان الخارج في اعلى البدن واسفل البدن. والصحيح في هذه انه ان كان الخارج من غير موضع المعتاد لا اخذ الحكم لا اخذ حكما خارج المعتاد المسألة العاشرة قليل النوم وكثيره هل ينقض الوضوء او لا استدل بهذا الحديث بما ذهب اليه اكثر اهل العلم ولكن من غائط وبول ونوم واطلق ولم يفرق بين قليل النوم وكثيره كما كما انه لم يفرق بين قليل الغائط والبول وكثيرهما وقليل البول والغائط ينقض او لا ينقض ينقض. قالوا فكذلك انه ونوقش هذا الاستدلال بان هذا الاطلاق مقيد بالنوم المستغرق لما ورد من ان الصحابة كانوا ينامون ولا يتوضأون ولو غطوا غطيطا بل كان بعضهم يضع جنبه فدل ذلك على عدم العموم في الحديث على عدم العموم في الحديث لكل نوم المسألة الحادية عشرة خروج نادر من احد السبيلين خروج النادر كان يخرج دود او يخرج حصى او يخرج شي نادر غير معتاد من احد السبيلين يا صديقي ماشي مثله خروج النادر من احد السبيلين هل ينقض الوضوء او لا استدل بهذا الحديث بما ذهب اليه المالكية من ان الخارج النادر من احد السبيلين لا ينقض الوضوء خلافا للجمهور جمهور العلماء على ان كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء المالكية قالوا ان النادر اذا خرج من احد السبيلين لا ينقض الوضوء ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر النادر انما ذكر الغائط والبول وهما المعتاد خروجهما من السب اليه والجواب ما تقدم قبل قليل ان ذكر الغائط والبول هو الغالب وما ذكر وهو غالب لا يفيد مفهوم المخالفة لا يفيد مفهوم ان ما لم يذكر يختلف حكمه عما ذكر المسألة الثانية عشرة طولنا عليكم المسألة الثانية عشرة في هذا الحديث الغسل من غسل الميت الغسل من غسل الميت في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه جماهير اهل العلم من ان من انه لا يجب الغسل على من غسل ميتا لا يجب الغسل على من غسل ميتا ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر مع الجنابة غسل الميت في الاستثناء فدل ذلك على ان غسل الميت لا يوجب الغسل وهذا قول عامة العلماء كما سيأتي في موضعه هذه ثنتا عشرة مسألة استدل فيها بهذا الحديث نعم احسن الله اليكم. وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. يعني في المسح على الخفين اخرجه مسلم هذا الحديث تتمة الحديث السابق حديث صفوان تضمن بيان مدة المسح بالنسبة للمسافر وفي حديث علي ذكر مدة المسح للمسافر وللمقيم عن علي رضي الله تعالى عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر والجعل هنا شرعي ويوما ولا اله للمقيم ايوة جعل مدة المسح مدة المسح للمقيم يوما وليلة واذا قال يعني في المسح على الخفين يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل الاولى المسح على الخفين مشروعية المسح على الخفين في هذا الحديث دليل على مشروعية المسح على الخفين ووجهه اذن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين للمقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة ايام بلياليها وهذا واضح واضح المسألة الثانية المسح على الخفين للمسافر والمقيم بهذا الحديث دليل لما ذهب اليه جماهير العلماء من مشروعية المسح على الخفين في السفر والاقامة خلافا لمالك حيث ذهب الى انه لا يمسح الا في السفر فلا يمسح في الاقامة ووجه الاستدلال بالحديث اذن النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر بالمسح ثلاثة ايام والمقيم يوما وليلة ماشي الثالثة من المسائل توقيت المسح على الخفين للمسافر والمقيم في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه جمهور العلماء من توقيت المسح للمسافر ثلاثة ايام بلياليهن وللمقيم يوما وليلة واضح هذا وجهه توقيت النبي صلى الله عليه وسلم في مدة المسح وتفريقه بين المسافر والمقيم في المدة نعم عندنا في هذا الحديث كم مسألة ثلاث مسائل نعم احسن الله اليكم وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فامرهم ان يمسحوا العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف رواه احمد وابو داوود وصححه الحاكم عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وهي دون الجيش فامرهم ان يمسحوا على العصائب والعصائب يطلق على ما يلف على الرأس. ولذلك قال يعني العمائم فلا تطلقوا العصابة الا على ما يلف على الرأس وعلى والتساخين يعني الخفاف ويلحق بها كل ما تسخن به القدم نقسم معها تساخين لانها تسخن القدم والحقوا بالخفاف كل ما تسخن به القدم من اللفائف والجوارب وغيرها فهي كلها تساخن وقد فسر التساخين ابن الاثير في النهاية بالخفاف والجوارب رواه احمد وابو داوود وصححه الحاكم يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل الاولى اباحة المسح على العمامة وحدها يعني اذا كان الانسان على رأسه عمامة مسح على العمامة دون ما ظهر من الرأس استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنابلة من ان المسح على العمامة فقط مجزيء هذا تقدمت تقدم هذه المسألة هذه تقدمت ومسحها ما يظهر من الرأس عادة انما هو مستحب ووجهه وجه الاستدلال بالحديث على هذه المسألة امر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على العصائب وهي العمائم فاذا اقتصر على ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم فيكون قد فعل ما يجب عليه واضح طيب الثاني من المسائل المسح على الخفين وهذا كسابقه في الحديث دليل على مشروعية المسح على الخفين وهو محل اجماع ووجهه امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه بان يمسحوا على التساخين وهي الخفاف ونحوها المسألة الثالثة المسح على الجوارب في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه جمهور العلماء من مشروعية المسح على الجوارب ووجهه امر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على التساخين والتساخين تشمل الجوارب واللفائف المسألة الرابعة المسح على الجورب الخفيف او على الجورب والخف الذي يبدو منه بعض القدم في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه بعض اهل العلم من جواز المسح على ما يبدو منه بعض القدم اما لثقب فيه او لخفته وعدم ستره القدم سترا تاما ووجه الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه ان يمسحوا على التساخيم وهي شاملة لللفائف والجوارب واللفائف والجوارب ليست ليست كالخفاف في ستر القدم فقد يبدو بعض القدم وقد يكون مبديا البشرة ونحوها المسألة الخامسة المسح على الجبائر والجبائر هو ما يجبر به العظم ونحوه استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه جمهور العلماء من مشروعية المسح على الجبائر ووجهها القياس على الخفين والتساخين وجه القياس لانه لابد من علة تجمع بين الاصل والفرع في القياس. لان القياس تعريفه الحاق فرع باصل لعلة جامعة وبالتالي لابد من معرفة ما هي العلة التي جعلوا بها الجبائر في حكم الخفاف قالوا بجامع الضرورة بجامع الضرورة فانه صلى الله عليه وسلم امرهم بالمسح على التساخين لضرورة البرد لضرورة البرد تستخف منها الخفاف فالمسح على الجبائر للحرج ونحوه من باب اولى واضح واضح وجه الاستدلال اذا وجهه قياس الجبائر على الخفاف والتساخين ما موضع العلة التي جمعت بينهما ان النبي اذن بالمسح على الخفين وعلى التساخين دفعا لضرورة ايش البرد او لضرر البرد والظرر بنزع الجبائر اعظم من الظرر بالبرد فدل ذلك على جواز المسح على الجبائر ففي هذا الحديث دليل لما ذهب اليه جمهور العلماء من مشروعية المسح على الجبائر نعم الحديث التالي احاديث عمر وما يليه موظوعها واحد اخاف انه ما يمدينا نأتي عليها جميعا الى اخر الباب حديث عمر وحديث ابي بكرة حديث انس حديث ابي بن عمارة موظوعها واحد فنجعلها في الدرس القادم ان شاء الله