فقالوا ايما امرأة يعني ايما امة بان الامة هي التي تحتاج الى ولاية السيد. اما الحرة البالغة فلا كل ذلك كما ترى محاولة لاقرار المذهب في صحة انكاح المرأة نفسها فكما هذا ايضا تأويلا غير مقبول لما يعارضه في بعض الفاظ الحديث بقوله عند في رواية البيهقي قال اه ايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل. لان في بعض طرق الحديث فان اصابها فلها مهر مثلها بما اصاب منها ومن البعيد تأويل امسك على التدئ. ايش اقصد بقوله ومن البعيد؟ نعم ومن التأويل البعيد. اذا يريد ان يقول من التأويل ما هو قريب ومنه ما هو بعيد. القرب والبعد ها هنا باعتبار ماذا باعتبار صحة المعنى بناء على صحة الدليل. اذا سيصرف اللفظ عن ظاهره الى معنى بعيد وقريب بناء على ما سيضرب به الامثلة. نعم من البعيد ومن البعيد تأويل امسك على ابتدأ وستين مسكينا على ستين مدا. طيب هذان مثالان الخلاف فيها بين الفقهاء من جهة الجمهور يعني والحنفية من جهة قوله عليه الصلاة والسلام لغيلان ابن سلمة الثقفي لما اسلم بعد فتح الطائف وتحته عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم امسك اربعا منهن وفارق سائرهن فارشده الى ما يحل له في الاسلام من النكاح وانه لا يتجاوز الاربع من النساء. قال امسك اربعا منهن. وقع خلاف الفقهاء الاسلام بعد كفر يبطل عقود الانكحة. فيحتاج الى عقود جديدة ام هو ابقاء للعقود السابقة وتخل عن ما لا يصح بما زاد على الاربعة. ظاهر اللفظ قوله امسك هل هو استدامة للعقد ام انشاء عقد جديد هذا الظاهر لم نعم لان الامساك لشيء باليد. فانت تمسكه يعني تبقيه وتحافظ عليه تساعد على هذا المعنى قوله وفارق سائرهن بدلالة ان ما غير ان الاربع الاوائل التي سيقيهن معه لا يفارقهن. فهن باقيات في عصمته ويرى الحنفية ان الاسلام يحتاج الى انشاء عقود انكحة جديدة بعد الاسلام. فتأول قوله عليه الصلاة والسلام امسك ليس بمعنى استدم النكاح لكن بمعنى انكح. يعني ابتدأ نكاح اربع منهن فاختر من تشاء من الاربع وانشئ عقودا جديدة فهذا نوع من التأويل. قال رحمه الله تعالى هذا من التأويل البعيد وجه البعد كما ترى ان اللفظ لا يساعد وان تتمة الحديث في قوله وفارق سائرهن يؤيد ان المعنى ابقاء العقد لان المفارقة تكون مقابل هذا المعنى الذي حمل عليه اللفظ قوله وستين مسكينا في قوله سبحانه وتعالى في كفارة الظهار او في كفارة اه او في غيرها من الكفارات قال فاطعام ستين مسكينا. فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا خلاف الفقهاء هل يجزئ اطعام فقير واحد ستين يوما الكفارة تقول فاطعام ستين مسكينا. طيب ماذا لو وجدت مسكينا؟ فتعاهدته ستين يوما اطعمه هل تحققت الكفارة النظر ها هنا الى اللفظ قوله تعالى فاطعام ستين مسكينا هل العدد مقصود؟ وبالتالي المطلوب اطعام ستين سواء وقع في يوم واحد فاطعم الستون او تفرقوا في يومين ثلاثين ثلاثين او في ثلاثة ايام لكن ان يطعم الثاني غير الاول والثالث غير الثاني والستين غير التاسع والخمسين. فالمقصود تنوع العدد واختلاف الفقراء الذين يعطون من الكفارة الاطعام ظاهر اللفظ يدل على ماذا ان العدد مقصود فاطعام ستين مسكينا. تأوله الحنفية على قوله مد. وبالتالي فاللفظ عندهم فيه محذوف تقديره فإطعام طعام ستين مسكينا طيب طعامه ستين مسكين كم يساوي ستين مد فقالوا المقصود هو المقدار وليس العدد فاطعام طعام ستين مسكينا وطعام ستين مسكينا يساوي ستين مدة وبالتالي قالوا المطلوب اخراج ستين مدة فلو انفقها على فقير واحد في ايام متفرقة ستين يوما صدق عليه انه اطعم. هل يصدق عليه انه اطعم ستين مسكينا؟ قال قالوا لا المقصود في الاية ليس العدد فاطعام ستين مدا. هذا التأويل فيه تقدير. وجه البعد فيه انه يحتاج الى تقدير ودوما اللفظ في معناه الذي يتوقف على اللفظ الظاهر دون حاجة الى تقدير اولى ومحتاج الى تقدير ان لم يحتج اللفظ فلا حاجة له. فهم يسوون بين اطعام ستين مسكينا في يوم واطعام مسكين في ستين يوما فقالوا يتساوى الامران وهي مسألة كما ترى في تأويلهم للنص وحمل الدليل عليه. عادة ما ترون يا اخوة ان تأويل النصوص الشرعية في صنيع انما يأتي يأتي من آآ دعني اقول من ممارسة فقهية تحتاج الى الى استيعاب لمقاصد الشريعة. لان الذي يقع في تأويلات الفقهاء والمتأخرون منهم على وجه الخصوص. فانهم بعدما يتقرر عندهم المذهب ويترجح قول الامام ويتحرر فانهم يحاولون جاهدين في موافقة ذلك لنصوص فاذا جاء الى النص ووجد ظاهره لا يساعد ها يعمد الى التأويل تقوية للمذهب وانتصارا له هذا جيد فيما اذا كان لا يزال في سياق الدليل وتأويل مساعد قريب فاما اذا ابتعد صار ذلك تكلفا وكلما ابتعد التأويل صار تكلفا مذموما لان العبرة عندئذ ستكون الانتصار للمذهب وليس وليس انتصار الدليل ولا فهمه وهذا موجود ولا تخلو منه المذاهب وهي احدى السمات التي تميزت او اتسمت بها المذاهب في فترة من الفترات وتجدها كذلك مدونة في كتب الفقهاء وهي كما قلت متفاوتة بين كتاب وكتاب. نعم وايما امرأة نكحت نفسها على الصغيرة والامة والمكاتبة. هذا ايضا الخلاف فيه بين الحنفية والجمهور. ايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها اذا فنكاحها باطل فنكاحها باطل باطل قالوا وقد صححوا فقهيا نكاح المرأة نفسها بلا ولي صححوا هذا فقهيا فاحتاجوا الى تأويل النص فقالوا في مثل حديث ابي موسى الاشعري وغيره لا نكاح الا بولي. قالوا المقصود ولا نكاح اي كامل لكنه صحيح بل مجزئ وان كان خلاف الاولى تصار ها هنا تأويل ثم جاءوا الى حديث اوضح منه في اشتراط الولي وهو قوله اي ما امرأة نكحت نفسها يتخفض في فقالوا اي ما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها. وهو كما قلت اوظح واسرح في اشتراط الولي لانه جزم بان المرء متى متى خلا عقد نكاحها عن ولي فقد حكم عليه بالبطلان؟ فجاءوا في تأويل النص ومروا بمراتب فقالوا اي ما امرأة المقصود بها الصغيرة وليست الكبيرة البالغة. فان الصغيرة هي التي تحتاج الى الولي بانها لا تستقل بنفسها في العقد بخلاف الكبيرة البالغة وقاسوا ذلك كما تعلمون على ولاية المرأة على نفسها في مالها. فلما استقلت ذمتها بالمال ولم تحتج في تصرفاتها فيه الى الولي فكذلك النكاح بل نفسها اولى من مالها فوجدوا النص امامه فقالوا ايما امرأة اذا المقصود بها الصغير هذا التأويل هو حمل لللفظ الذي قوله ايما امرأة على معنى غير الظاهر فلما كان الاعتراض ان الصغيرة في اللغة لا تسمى امرأة اصبح التأويل هذا غير سائغ فانتقلوا الى الدرجة الثانية فقالوا المقصود بها الامة وليست الحرة لان الامة لا تزوج الا بولاية سيدها وما وجه عدم صحة التأويل هنا ها اه ولان الامة لا تملك وقد قال هنا فان اصابها فلها والامة لا تملك فان كان لها مهر فهو بسيدها فاذا لا يصح حمل التأويل ها هنا على الامة لانها لا تملك. ولا يستقيم هذا مع تتمة لفظ الحديث فلها من مهر مثلها فانتقلوا اخيرا الى حمله على المكاتبة لانها تملك فقالوا فلها مهر مهر مثلها الامة المكاتبة فلاحظ انتقال من الصغيرة الى الامة ثم الى نوع من الاماء وهن المكاتبات فماذا تلاحظ انه تحجيم عظيم للفظ عام امرأة وجاء في سياق تعميم من اساليب التعميم المؤكدة وهو وقوع النكرة في سياق الشرط ايما امرأة فجاء بهذا السياق فدل على العموم والاستيعاب. فصرف هذا اللفظ الذي يصدق على كل امرأة الى الجنس النادر البعيد وهو الامة لا بل المكاتبة من الاماء دون غيرها. فهو نوع في تخصيص فيه فيه تكلف واضح وقصر وحصر لللفظ العام في الفرد او في الصورة النادرة التي لا يتبادر الى الذهن معناها ابتداء هذا مثال لما اراد به المصنف رحمه الله التمثيل للتأويل البعيد نعم ولا صيام لمن لم يبيت على القضاء والنذر من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له كما هو لفظ ابي داود من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له حمله الجمهور على صيام الفرض والاصل فيه العموم لا صيام فيشمل الفرض والقضاء والنذر والنافلة ثم اخرج التطوع بقرينة ما هو فعله عليه الصلاة والسلام اذا طاف ببعض بيوتات اهله فلم يجد طعاما فيقول اني اذا صائم فخرج صيام التطوع بقرينة بدليل فبقي ما عداه من انواع الصيام داخلا في العموم اي عموم لا صيام نكرة في سياق النفي لا صيام فشمل كل انواع الصيام فمن اراد ان يخرج ايضا صيام الفرض من هذا ليصحح صيام رمضان بنية من النهار وان لم توجد نية الليل فيحتاج الى تأويل لان اللفظ يقول لا صيام وهو يشمل صيام الفرض. فقالوا المقصود به صيام القضاء والنذر يعني المقصود لا صيام يعني صيام القضاء والنذر واخرج الفرض بالقياس على التطوع وهو في النهاية نوع من التأويل لانه ايضا قصر لفظي العام على صورة نادرة وهذا وجه البعد في التأويل. يعني ايهما متبادر في النصوص الشرعية التي تتكلم عن الصيام؟ اي صيام مقصود صيام الفرض المكتوب صيام رمضان. فاي دليل فيه حكم عام يتعلق بالصيام يتعلق بالمفطرات يتعلق بالقضاء. المتبادر فيه الانصراف الى اي صيام الى صيام الفرض فان تترك الصيام المقصود بالسياق والمتبادرة من النصوص الشرعية وتحمله على صورة نادرة القضاء او صورة صيام النذر هو نوع من التأويل البعيد كما قال المصنف رحمه الله تعالى نعم وذكاة الجنين ذكاة امه على التشبيه هذا مثال اخر ذكاة الجنين ذكاة امه وقد مر بكم ايضا هذا في شرح الروضة في شرح مختصر الروضة ذكاة الجنين ذكاة امه الان اذا ماتت الدابة وفي بطنها حمل ماتت حتف انفها ثم خرج الجنين من بطنها حيا فما حكمه فانه حلال يذكى يزكى ويكون لحمه حلالا اذا ادركت تزكيته. فماذا اذا ما ادركناه من بطنها الا ميتا فهل هو ميتة طيب نحن زكينا امه فخرج من بطنها ميتا الان هذه لو ادركناها ميتة ماذا لو ادركناها فذكيناها لكن وجدنا الجنين في بطنها ميتا الحديث يقول زكاة الجنين زكاة امه يعني نعم يعني متى زكينا الام؟ يعني ذبحت الذبح الشرعي والذكاة الشرعية. فوجدنا الجنين في بطنها ميتا فان ذكاة امه زكاة له ويباح اكله ولا يكون من قبيل الميتة. طيب من ذهب من الفقهاء الى ان الجنين اذا خرج ميتا فانه ايضا حرام ولا يصح كما هو مذهب ابي حنيفة وخالفه في ذلك صاحباه ووافق الجمهور. فانهم جاءوا في تأويل النص قالوا زكاة الجنين زكاة امه محمول على معنى التشبيه واللفظ اذا مقصوده ان ذكاة الجنين يا امة الاسلام مثل زكاة امه. يعني ماذا تفعلون في امه تفعلون فيه؟ فاذا ادركتم زكاة الام اصبحت حلالا واذا ما ادركتموها فهي ميتة. فكذلك الجنين مثلها ما وجه البعد ان السياق هو بناء مبتدأ وخبر ذكاة الجنين ذكاة امه والتقدير ذكاة ام الجنين ذكاة الجنين هذا المعنى فان تحمل هذا على تقدير محذوف فيه مثل فتقول زكاة الجنين زكاة امه ثم يعني على على رواية الرفع وهي هي المشهورة في في رواية الحديث ذكاة الجنين ذكاة امي وهو المحفوظ. واذا قرأته بتقرير رواية النصب ان ثبتت وهي تذكر في كتب الاصول تخريجا لكنها لا تثبت رواية على معنى زكاة الجنين على لفظ ذكاة الجنين ذكاة امه فما تأويل نصب ها ايوة زكوا الجنين زكاة امه يعني ايضا امر بتزكية الجنين مثل تذكية امه وانه لا يحل الا بذبح. وهذا فيه ايضا تقدير مستغنى عنه ويحمل على الظرفية والجمهور يقولون حتى على رواية النصب فلها عندنا محمل وهو تحمله على الظرفية مثل ان تقول جئتك طلوع الشمس يعني وقت طلوع الشمس فتكون رواية النصب زكاة الجنين وقت ذكاة امه. فما يحصل به زكاة الام يغني في زكاة الجنين والله اعلم نعم وانما الصدقات على بيان المصرف هذا مثال اخر وتلاحظ فيما سبق من الامثلة انها تتفاوت في قرب التأويل وبعده مع ان المصلي فرحمه الله ادرجها كلها في امثلة ما بعد تأويله لكن هي ايضا في البعد درجات وليست سواء فأيما امرأة ابعد ومثله امسك اربعا منهن وستين مسكينا اقرب منهما ومثله كذلك زكاة الجنين فيه محمل ويحتاج الى تأمل وشيء من آآ يعني العناية باللفظ وادراك المعنى. قوله انما الصدقات في سورة التوبة والخلاف في هذا اقرب بكثير مما سبق من الامثلة والخلاف فيه مع مالك رحمه الله انما الصدقات للفقراء والمساكين. الصيغة صيغة حصر فماذا تفهم انها لا صدقة تخرج الا لهؤلاء الاية جاءت في سياق بيان الاصناف المستحقة للصدقات قبلها ماذا قال الله ومنهم من يلمزك في الصدقات. فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون فهم يظنون انفسهم مستحقين ولذلك سخطوا على عدم اعطائهم فجاءت الاية انما الصدقات لكذا وكذا وكذا فبينت اصناف المستحقين. فاذا جاءت الاية في دفع ايهام او فهم او اعتقاد المخاطب الذي ظن دخوله في الاصناف المستحقة وهو وهو ليس كذلك فجاءت الاية بهذا المعنى دلت على ان المخاطب بالحصر هو من يعتقد انه يشارك الاصناف المذكورة وعدم اختصاصهم بالصدقات اذا جاءت الاية انما الصدقات يعني انما الذي يستحق الصدقة الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل اين الخلاف؟ الخلاف هل الاية ارادت اعطاء الصدقات الواجبة وهي الزكاة لهذه الاصناف دون الاستيعاب يعني هل تعطي صنفا واحدا فيكون مجزئا؟ ام يجب الاستيعاب يعني يجب ان تعطي كل الاصناف الثمانية طيب هذا يترتب على ماذا؟ قال الان هي صيغة حصر وبالتالي فينبغي ان تكون زكاتك شاملة لهؤلاء مستوعبة. فهنا جاء اللبس هل الحصر يقتضي الاستيعاب هل يوجب الاستيعاب وهذا الاشكال فاذا قلت نعم وجب في كل زكاة تجتمع في بيت المال او عند وكيل في اخراج الزكاة ان يمر على الاصناف الثمانية. فاذا اقتصر على الفقه قرأ فقد خالف الاية اذا اقتصر على ابناء السبيل خالف الاية اذا اقتصر على صنفين ثلاثة وترك الاصناف الباقية خالف الاية هذا مبني على ماذا؟ على تفسير الحصر في انما الصدقات هل هو لدفع اعتقاد من يظن نفسه مستحقا فجاءت الاية وبالتالي لا يراد بها الاستيعاب ام المراد بها بيان من يستحق واخراج من لا يستحق. فالحصر اذا قلت يراد بالاستيعاب ربطت الحصر باستيعاب الاصناف المذكورة. واذا قلت دلالة الحصر هي دفع ايهام اعتقاد من ظن نفسه مستحقا لم يكن المقصود وجوب الاستيعاب بل بيان مستحق قيل فلو اعطى او اقتصر في الاعطاء على بعض دون البعض الاخر اجزأ ذلك وصح. ظاهر الاية يقتضي تشريكهم وهو كما ترى لا نستلزم وجوب الاستيعاب. نعم ومن ملك ذا رحم على الاصول والفروع قوله عليه الصلاة والسلام من ملك ذا رحم من ملك ذا رحم ما ذا رحم محرم عتق عليه. وفي رواية فهو حر الحديث ظعفه الترمذي وظعفه النسائي ايظا وهو مخرج عندهما في السنن وعند غيرهما من ملك ذا محرم حر من ملك ذا محرم محرم من ملك ذا رحم محرم عتق عليه وفي رواية فهو حر معنى الحديث انه يعتق عليه بمجرد الملك ولا يحتاج الى الى عتق من هو ذو الرحم المحرم يدخل في ذلك كل القرابات فمن اشترى رقبة فاتضح انه من اقاربه ومن محارمه من ارحامه عتق عليه بمجرد الشراء. اي بمجرد ان يقع عليه الشراء يعتق ولا يحتاج الى عتق اوله الشافعية بانه لا يشمل كل ذي رحم وانه يختص بالاصول والفروع خاصة الاصول الاباء وان علوا الفروع الابناء وان نزلوا لم؟ قالوا لان هذا يخالف اصلا متقررا في الشريعة. ان العتق لا يكون الا باعتاق فجاء هذا الحديث مخالف للاصول انتم معي الاصل ان الرقيق لا يعتق الا باعتاق لا بمجرد تملكه. يعني لو نزل شخص السوق فاشترى رقبة جارية او عبدا لا يصح في قواعد الشريعة عتق رقبة الا بايقاع العتق عليها من مالكها وان الملك وحده ببيع وشراء ليس سبيلا من سبل العتق طيب فكيف تفسر الحديث من ملك ذا رحم محرم فهو حر. كيف افسره؟ قالوا هذا مؤول بماذا؟ قالوا ليس بكل رقبة يشتريها من المحارم بالاصول والفروع. لماذا اولوه؟ قالوا وجدنا نصوصا عندنا اصل فابقينا على الاصل كل الرقاب اخرجنا الاباء والابناء لم؟ قالوا لي للصيد احدهما في الكتاب والثاني في السنة اما في الكتاب فقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح مسلم لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه قالوا في شرح الحديث والمقصود انه بمجرد الشراء عتق عليه. وليس المقصود ان يوقع العتق فاذا هذا دليل للاصول. اما الفروع فهو دليل لطيف في سورة الانبياء. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون في كلام كفار قريش عن الملائكة. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا فنفى سبحانه وتعالى نفى الولدية له واثبت انهم عباد قالوا فلا تجتمعوا الولدية والعبدية وهي تتنافى فاذا اشترى ولده لا يستقيم ان يبقى عبدا عنده. هذا وان لم يكن دليلا صريحا لكن جعلوه قرينة تنفي اجتماع الولدية والعبدية في فرد واحد فقالوا دلت الاية على اخراج الفروع ودل الحديث على اخراج الاصول فبقي ما عداهما من الاقارب داخلا في لفظ الحديث من ملك ذا رحم والجمهور على انه طبعا انصح الحديث وعمل به فانه يجري على عمومه من ملك ذا رحم فيشمل الجميع دون الاقتصار. نعم والسارق والسارقة والسارق يسرق البيضة على الحديد. نعم هذا ايضا حديث الصحيحين لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يد ويسرق الحبل فتقطع يده بل متبادر اي بيضة هي المقصودة بيضة الدجاجة ويسرق الحبل اي حبل هو المقصود الحبل المعروف والمستعمل في ربط الخشب والحطب والامتعة طيب اشكل هذا الحديث على بعض الفقهاء فقالوا هذا يتعارض مع نصاب السرقة المتقرر في النصوص الاخرى. يعني صدقا لو سرق بيضة ستقطع يده لا اذا ما المقصود بالبيضة؟ فعدلوا الى تأويل. قالوا البيضة بيضة لبس المحارب في السلاح وهو ما يلبس على الرأس لان قيمته تكاد تبلغ ربع دينار فصاعدا اربعة دراهم او اكثر قالوا والحبل حبل السفينة له حبل غليظ كبير طويل يصلح ان تسوى قيمته ايظا ربع دينار وليس اي حبل هذا تأويل ما الذي حملهم عليه ها نعم الاتفاق مع ما تقرر في النصوص الشرعية من النصاب الذي يقام به الحد في السرقة طيب اذا اردت نفي التأويل وابقاء اللفظ على ظاهره في الدلالة ماذا ساقول قل حديث ما جاء لبيان ما يقطع فيه السارق وما لا يقطع الحديث جاء لبيان التوبيخ والذنب والاحتقار لهذا الفعل لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده وهو لن تقطع يده للبيضة. بل لما اعتاد عليه في السرقة فتجتمع عليه ويعتاده ويكون هذا ديدن انه فيبلغ به الامر ان تقطع يده وكذلك قل في الحبل. فالحديث ليس في سياق ما يقام به الحد وما يبلغ به النصاب في السرقة. فاذا ابقاء اللفظ على ظاهره اولى من الابعاد في التأويل لاجل حمله على هذا المعنى نعم وبلال يشفع الاذان على ان يجعله شفعا لاذان ابن ام مكتوم قول انس رضي الله عنه في الصحيحين امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة. المتبادر الظاهر من اللفظ معناه شفع الفاظ الاذان وايتار الفاظ الاقامة يعني ان تكون الفاظ الاذان شفعا. مثنى مثنى الشهادتين والحيعلتين وان تكون الفاظ الاقامة مفردة واحدة في الشهادتين وواحدة في الحيعلتين. وهذا الفارق بين الاذان والاقامة من يرى ان الفاظ الايذاء لان المقصود ان ليس المقصود ها هنا الحديث عن الالفاظ هذا يعني ايظا في اه حتى يوافق حديث ابي محذورة في الفاظه الاذان والاقامة وانه يتساوى في الفاظ الاذان والاقامة الشفع فيه كيف سيجيب عن هذا الحديث من كان مذهبه تصحيح حديث ابي محذورة والقول به وهو صحيح على الراجح وكلاهما يعني مذهبان صحيح ان في الاذان. لكن من من رأى ان المقصود في الاذان تسوية الفاظ الاذان والاقامة فيحتاج الى تأويل. الحديث ينص على التفريق بين الاذان والاقامة. قالوا لا ليس المقصود ها هنا الشفع والتثنية في الفاظ جمل الاذان لا. امر بلال ان يشفع الاذان يعني ان يكون اذانه شفعا ابن ام مكتوم فاذان ابن ام مكتوم اذان لا اقامة بعده. الاذان الاول في الفجر وهو كما صح انه يعني ليس بينهما في اذانيهما الا ان ينزل هذا ويصعد هذا فاذا اذن ابن ام مكتوم واذانوا ليس له اقامة فما الذي يشفع اذان ابن ام مكتوم؟ اذان بلال فيكون اذان بلال شفعا لاذان ابن ام مكتوم ويفرد الاقامة فتكون الاقامة مفردة لا علاقة لها باذان هذا او ذاك. امر بلال ان يشفع الاذان ويفرد الاقامة وهذا المقصود عندهم حملوه على هذا من اجل عدم اثبات الفوارق بين جمل الاذان والاقامة وهو كما ترى تأويل بعيد كما قال المصنف رحمه الله وبلال يشفع الاذان حديث انس يعني على ان يجعله شفعا لاذان ابن ام مكتوم. لان ان المقصود التفريق بين الاذان والاقامة في الفاظ كل منهما وان الشفع فيه بتكرار جمل الاذان تثنية وافراد الاقامة او الاقامة يكون بافراد الفاظها واحدة واحدة فيحصل التفريق بينهما. اراد المصنف رحمه الله ايها الكرام ان تكون هذه امثلة بابا تقودك الى ما ورائها من خلاف الفقهاء في عدد ليس بالقليل من النصوص التي يقع بينهم الخلاف في الاحكام المتعلقة بها وقد قلت غير مرة ان ان جزءا كبيرا من خلاف الفقهاء يعود في كثير من المسائل الى نصوص مشتركة بين الطرفين ويقع الخلاف بينه في فهم النصوص وفي حملها على المعاني التي يراها كل فريق راجحة مؤيدة لمذهبه. وهنا ستجد مساحة كبيرة لما نسميه بتأويل في المعاني فمن يحمل اللفظ على ظاهره يحتاج المستدل الاخر المخالف في المسألة ان يوجد جوابا فلا مفر اذا من ان يأتي بجواب يحمل عليه اللفظ حتى لا يكون تاركا لبعض النصوص. اذا من امعن النظر في كتب الخلاف العالي او ما يسمى بالفقه المقارن او المقابل سيجد في المسائل عند استعراض الادلة اذا استدل فريق بدليل يأتي الجواب من المخالف في المسألة بشيء ما حتى يكون مقنعا في عدم مصيره الى ما قال به المخالف في المسألة. وهذا هو سيكون في الجواب مشتملا على تأويل. فهم هذا الباب وادراكه يساعدك كثيرا. على ان تفرق بين ما يستقيم من الاجوبة في خلاف الفقهاء. بينما تعتبره طويلا قويا صحيحا معتبرا. وما تراه بعيدا وانه يضعف عن مواجهة الاستدلال بهذا الدليل. وانه يحتاج الى ما هو اقوى ومنه وان الاصول اذا تقررت قوي معها تأويل بعض النصوص. الاصول ليس لان الاصل من القواعد الشرعية على النص الشرعي حاشا بل لان الاصول الشرعية تتقرر عادة بتظافر النصوص واجتماعها. فاذا وجدت اصلا شرعيا معتبرة فانا اعرف ان وراءه عددا من النصوص ايات واحاديث. فاذا خالف هذا الاصل الشرعي الكبير نص ما تحتاج الى تأويله كما فعلوا في من لم يبيت الصيام من ملك ذا رحم فانه محاولة للجمع بينما تقرر عنده من اصول دلت عليه جملة من النصوص ومع هذا النص لكنه سيقع التفاوت في قوة التأويل وضعفه وقربه وبعده فهو باب متسع يساعدك على النظر في خلافات الفقهاء في مناقشاتهم للنصوص في المسائل التي وقع فيها الخلاف والباب من وراء ذلك واسع جدا لمن دخل فيه وكلما اعمل طالب العلم فهمه نظره تأمله في صنيع الفقهاء استطاع ان يميز بينما يقوى وما يضعف من التأويل وهو باب له اثره في التعامل مع النصوص والانتباه اليها اصحاب علم العقيدة ايضا يعتنون بباب التأويل لاتصاله باطراف النصوص التي دلت على صفات الله سبحانه وتعالى الوعد والوعيد القضاء والقدر فانها ايضا كانت محملا في هذه الممارسات من التأويل ما يصح منها وما لا يصح فالعناية بهذا الباب الحقيقة امساك اكن بمعتصم مهم من ابواب الدلالات في الالفاظ وراءه قدر كبير من تحصيل المسائل وتحقيق الحق وترجيح الراجح وبين المسائل والله تعالى اعلم