﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:28.350
ان يطلق في الحيض فان طلق لزمه ويجبر على الرجعة ترقى بالعدة. قل بها يطلقها الواحدة تبينها والصلاة تحرمها الا بعد زوج لزوجته انت طالق فهي فواحدة حتى ينوي الأكثر من ذلك حسبكم حسبكم فقال للخلع نكملو الطلب

2
00:00:28.400 --> 00:00:48.400
ونلتقي في الدرس الماضي سبق ان القسم الماضي من قوله وطلاق السنة مباح اذا قال ان الشيخ رحمه الله وطلاق السنة مباح طلاق السنة قلنا هو ان يطلق الرجل آآ المرأة طلقة

3
00:00:48.400 --> 00:01:08.950
واحدة في طهر لم يمسها فيه ومعنى كونه الطلاق سنة انه مشروع وجاء الاذن فيه في السنة وليس معنى ذلك انه مستحب والا فان الاصل في الطلاق انه مكروه اذا كان من غير حاجة

4
00:01:09.250 --> 00:01:36.350
فقيد الشيخ رحمه الله طلاق السنة هذا باربعة قيود ان يطلق رجل المرأة طاهرا في الطهر وان لا يكون قد مسها فيه وآآ ان تكون الطلقة واحدة والا يتبعها طلاقا حتى تنقضي عدتها. بمعنى ان لا يطلقها مرة اخرى في نفس العدة. هذا هو الطلاق

5
00:01:36.650 --> 00:01:50.600
السني المشروع. قال الشيخ رحمه الله وله الرجعة في التي تحيض ما لم تدخل في الحيض في الثالثة. بمعنى يجوز يباح للزوج اذ ان شاء ان يرد زوجته دون عقد جديد

6
00:01:50.650 --> 00:02:08.000
وهو المالك للرجعة يردها ما تشاء لكن بشرط ما لم تنقضي العدة داخل العدة ولو في ان يردها في اخر يوم من ايام العدة ما دامت العدة لم تخرج فله ان يردها. طيب ما هي العدة

7
00:02:08.100 --> 00:02:27.200
قالك العدة في الحرة هي ان تحيد الحيضة الثالثة فإذا حاضت الحيضة الثالثة فقد بانت منه وخرجت عدتها لا يجوز ردها وفي الامة العدة هي ان تحيد الحيض فانية بناء على انه طلقها في طهر لم يمسها فيه

8
00:02:27.450 --> 00:02:41.750
فإذا طلقها في طور لم يمسها فيه وحاضت ثم طهرت ثم حاضت المرة الثانية ثم طهرت ثم حاضت المرة الثالثة فقط بانت قبل هذه الحيضة الثالثة يمكنه ردها متى شاء

9
00:02:42.000 --> 00:03:01.150
اما الامان فتنتهي عدتها بدخولها في الحيطة السانية والاصل انها طلقها انه طلقها في طور لم يمسها فيه. فتمضي الحيضة الاولى ثم تطهر ثم تدخل في الحيضة الثالثة فتبين منه فلا يملك حق

10
00:03:01.300 --> 00:03:21.400
ردها اما قبل الحيضة الثالثة في الحرة والحيضة الثانية في فانه يملك حق الرد ولو كانت غير راغبة في ذلك الامر راجع له ان شاء ردها فانه يردها ان علم ان في رده لها مصلحة ان رجا من ذلك خيرا

11
00:03:21.550 --> 00:03:45.250
اما ان قصد بردها المضارة والتضييق عليها فلا يجوز له ذلك. ولها ان ترفع امرها الى القاضي لرفع هذا الضرر. قال الشيخ رحمه الله ثم بينا فيما مضى بما تكون الرجعة قلنا الرجعة تكون بالنية مع القول والقول اذا كان صريحا في الرجعة فلا يحتاج الى نية على

12
00:03:45.250 --> 00:04:06.200
وكما يكون الرجوع بالنية مع القول يكون ايضا بالفعل كالجماع او مقدم مع الميت قال الشيخ فان كانت ممن لم تحد او ممن قد يأست من المحيض طلقها فتشاء ما سبق من ان الطلاق

13
00:04:06.200 --> 00:04:23.000
السني هو ان يطلق الرجل امرأته بالقيود الاربعة التي ذكرنا اذا كانت المرأة تحيد اما اذا كانت ممن لم تحد يعني ما زالت صغيرة لم تبلغ سن الحيض بعد او ممن قد يأست يرحمك الله ممن

14
00:04:23.000 --> 00:04:47.800
يئست من المحيض كبيرة في السن اه يئست من المحيض انقطع عن هذا الملحد وكذلك ان كانت حاملا فهؤلاء الثلاث له ان يطلقهن متى شاء له ان لماذا؟ لانهن لا يحضن. اذا فالسورة السابقة اللي يعني يطلقهن في طهر لم يستفيد غير حاصلة هنا لان هنا لا يحدن اصلا

15
00:04:48.050 --> 00:05:17.850
فيجوز له ان يطلقهن من غير وجود مانع متى شاء قال وترتجع الحامل وقد ذكرنا العلة نشهد له ان يطلقهن متاع متى شاء لان آآ ما سبق وهي المرأة التي تحيض قلنا اه امر ان يطلقها في طهر لم يمسها فيه خشية ان تكون حاملا وهو لا يعلم

16
00:05:19.100 --> 00:05:31.350
اذا لم يطلقها في طهر لم يمسها فيه بان طلقها في طهر قد مسها فيه وربما تكون حاملا وهو لا يعلم فان طلقها ندم لكن انطلقها في طهر لم يمسها فيه

17
00:05:32.550 --> 00:05:42.550
يجزم انها ليست حاملا طيب فإن قيلوا علاش لا يجوز طلاقها في الحيض اذا كانت حائضا فلا شك انها ليست حاملا فالجواب هو ما اشرنا اليه العلة الاخرى من ان

18
00:05:42.550 --> 00:06:08.300
المرأة عند حيضها لا تكون كحالتها عند طهرها ستكون كحالتها عند طورها هذا معتاد ومعروف في النساء فيكون عقلهن يكون اشد نقصا منه في حال الطهر. في حال الطهر ثم ان الحيض مدعاة لنفور الرجل من المرأة لكونه لا يقربها لا يجامعها حال

19
00:06:08.500 --> 00:06:34.800
حيديها فلذلك دعي في الشرع الا يطلقها في الحيض حتى تكون في احسن اه يعني احوالها من جهة العقل وكذلك من جهة عدم وجود مانع من القربان فحينئذ له ان يطلق لكن بشرط ان لا يكون قد مسها في ذلك الطهر لان لا تكون حاملا وهو لا يعلم فاذا علم ندم حتى يطلق على بينة

20
00:06:34.800 --> 00:06:46.000
وقلنا هاد الأمر هدا هاد التضييق شيئا ما هدا راه تضييق في الطلاق الشارع ملي كيقول للراجل لا يجوز يطلق حتى يكون فطور لم يمضي معاه وخا داعي دعا الداعي

21
00:06:46.000 --> 00:06:59.950
التطليق في الحيض او في طور المس استها فيه فانتظر حتى هذا راه فيه تضييق امر الطلاق بمعنى حتى يتأنى الإنسان ويفكر في الأمر ويراجعه واضح؟ ويوقن ان الطلاق واقع موقعه الصحيح انه

22
00:06:59.950 --> 00:07:23.950
لن يندم عليه حتى لا يقع في امر يندم عليه ولا ينفعه الندم اذا كانت الطلقة ثابتة ثم قال وترتجع وترتجع الحامل ما لم تضع بالنسبة للمرأة التي تحض ذكرنا وقت الرجوع ديالها ياك؟ ترتجع ما لم تدخل في الحيضة الثالثة ان كانت حرة او في الحيضة الثانية ان كانت امة. طيب وبالنسبة لهادوك

23
00:07:23.950 --> 00:07:49.600
ثلاثة ما هي مدة رجعتهن؟ في ذلك تفصيل. بالنسبة للحامل ترتجع ما دامت حاملا. لن تضع. هادي كلها مدة اه الرجل حق ارجاعها له الحق ان يرجعها متى شاء ولو طلقها في اول شهر من اشهر حملها ومكثت تسعة اشهر ولم ولم تضع يجوز له ان يردها في تسعة اشهر لماذا

24
00:07:49.900 --> 00:08:18.700
لأن هذه المدة كلها هي مدة عدتها. وله ان يردها في العدة. العدة. وهو له ان يردها بالعدة هذا بالنسبة للحامل بالنسبة للايس من الحيض والتي لم تحض بعد فهاتان المرأتان له ان يردهما في عدتهما وهي ثلاثة اشهر ما لم تنقضي ثلاثة اشهر داخلا

25
00:08:18.700 --> 00:08:38.350
قال والاقرأ هي الاطهار اشرنا بخلاف الدرس الماضي قلنا اختلفوا في الاقراء لان القرأ لفظ مجمل يطلق في العربية الحيض والطهر فلهذا اختلف فيه الفقهاء فذهب الجمهور الى انه هو

26
00:08:38.550 --> 00:09:06.550
هو الطهر وذهب الحنفية الى انه هو الحيض. ولكل ادلته. والمسألة فيها خلاف قوي معتبر وعندنا في المذهب ان الاقراء هي الاظهار والخلاف في هذا خلاف حقيقي معنوي لانه على قولنا العدة تكون اقل وعلى قول الحنفية تكون عدة اطول. اطول. فعلى قولنا اذا دخلت في

27
00:09:06.550 --> 00:09:27.950
الثالثة انتهت انتهت عدتها. وعلى قول الحنفية لا تنتهي عدتها حتى ينتهي تنتهي الحيبة الثالثة قال الشيخ رحمه الله وينهى ان يطلق في الحيض نكمل هذا ثم نسرد ان شاء الله هذا كلام في هذا سهل

28
00:09:28.000 --> 00:09:49.400
وينهى ان يطلق في قلبه. هذا سبق وهذا يسمى بالطلاق البدعي التالي سورة ديال الطلاق. اذا طلاق البدعي له سورتان الصورة اللولة ان يطلقها كنحيدو الصورة التانية ان يطلقها في طور مسها فيه عندنا في المذهب تطليقها في الحيض حرام وتطليقها في طهر مسها فيه مكروه

29
00:09:49.650 --> 00:10:09.500
بمعنى ان تصليقها في الحيض اشد من تطليقها في في طهر مسافي وهما معا في السورة يسمى الطلاق طلاقا بدعيا الا انه في الحيض اشد منه في في طهر مسها فيه. ولذلك متى عندنا في المذهب يجبر ويلزم بردها؟ ان طلقها في

30
00:10:09.500 --> 00:10:29.550
اما ان طلقها في طول المساء فيه لا لا يلزم بالرد اذا قال وينهى اي الرجل ان يطلق في الحيض لا يجوز لحديث ابن عمر لقصة ابن عمر فإن طلق يعني ان خالف وطلق في الحيض ما الذي يلزمه؟ قال لزمه اي لزمه الطلاق وقاع الطلاق

31
00:10:29.800 --> 00:10:56.750
ويجبر على الرجعة ما لم تبقى بالعدة ويجبر على الرجعة. يجبره الحاكم على الرجاء فإن ابى يسجن او يعاقب او يجر حتى يردها لكن بشرط ما لم تنقضي لانها اذا قضت العدة بانت منه صافي بانت منه اين يردها؟ وقد بانت منه لا تحل له لا تحل حرام عليه المرض. اذا داخل العدة بمعنى ان

32
00:10:56.750 --> 00:11:15.750
عليه قبل انتهاء العدة رفعت المرا الأمر ديالها للقاضي ولا الوالدة قبل انتهاء العدة يجبره القاضي على ردها يقوليه ردها وخليها عندك حتى اه تحيد وتطهر حتى تطهر ثم تخين ثم تطهر

33
00:11:15.800 --> 00:11:34.700
عاد بعد ذلك انت بالخيار امسكها او سرحها قوليها سيري لداركم ولا امسكه يجبر على الرد لكن داخل العدة اما اذا اه خرجت العدة فقد بانت منه لان الطلاق راه قلنا يحكم بلزومه راه يقع

34
00:11:35.100 --> 00:11:53.400
ولو كان صاحبه اثما لان الطلاق البداية اذا قلنا محرم واذا كان محرما اذا من اقدم عليه فقد وقع في محرم هو اثم لكن يلزمه ويجب عليه ان يراجع الزوجة فإن ابى اجبره الحاكم على مراجعتها ولو

35
00:11:53.600 --> 00:12:12.100
ابى ذلك فإن الحاكم يهدده بالضرب او بالسجن او بغير ذلك  اللهم الا اذا كانت الطلقة ثالثة الا كانت هاد الطلقة هادي اللي طلقها دابا الان في الحيضية الثالثة فحينئذ لا

36
00:12:12.100 --> 00:12:26.900
لانها قد بانت منه المرا كتسنى غي تسالي العدة ديالها ليحل لها الزواج اما من جهة الرجوع لا رجعة بأن هداك الإرجاع لماذا شرعه الشارع؟ ما العلة منه انه قد

37
00:12:27.050 --> 00:12:39.900
يمسكها لأن كنقولو ليه ردها وأنت بعد ذلك بالخيار ان شئت امسكتها وإن شئت تركتها الى كانت الطلقة الثالثة كما لو انقضت العدة كون كانت هاد الطلقة هي هي الثالثة بحال الى انقضت العدة بمعنى ليس له حق

38
00:12:40.750 --> 00:12:56.300
رديها مبقاتش سمعتي الا انقضت العدة واش يرجعها لا يرجع فكذلك لو كانت الطلقة ثالثة لا رجعة لأن الخيار بين الإمساك فراق ليس له انتهى الأمر هذه الطلقة ثالثة وبالتالي فقد بانت

39
00:12:56.350 --> 00:13:09.000
منه بينونة كبرى اذن شنو الدليل على هاد الأحكام؟ حديث قصة ابن عمر وحديث ابيه عمر لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال لي امروه فليراجع الى اخره

40
00:13:09.000 --> 00:13:36.550
الحديث وقد سبق اذن فقول الشيخ رحمه الله فإن طلق لزمه هاد العبارات فإن طلق لزمه تدل على ان الطلاق البدعي يحسب ولا لا؟ يحسب طلقاتا هذا مذهب الجمهور مذهب المالكية ومذهب جمهور الفقهاء وقد اشرت الى الخلاف قبله ياك اسيدي؟ قلنا بعض الفقهاء يقول ان هذه الطلقة لا تعد طلاق

41
00:13:36.550 --> 00:13:56.150
بدعي لا يحسب علاش؟ لأنه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد. فهو طلاق وقع في غير موضعه. في غير محله وفي غير زمانه وبالتالي يعد لغوا صاحبه اثم لانه فعل محرما لكن طلاقه لا يعتد

42
00:13:56.250 --> 00:14:19.050
به ولا يعتبر والجمهور استدل على ذلك بأدلة منها الرواية واحد الرواية جاءت عن ابن عمر انه قال وحسبت علي تطليقة فسدت علي تطليقة يقصد في قصته لما طلق امرأته في الحيض. واجاب عنها آآ المخالفون بأجوبة. والخلاف في المسألة قوي

43
00:14:19.050 --> 00:14:41.950
ادلة الطرفين كذلك قوية وكل استدل بادلة واجاب عن ادلة المخالفين الذين خالفوه في تلك المسألة وقلنا ممن يقول بان الطلاق لا يقع الامام ابن القيم وشيخه اه ابن تيمية وغيرهما من اهل العلم. ثم قال

44
00:14:42.300 --> 00:14:57.550
والتي لم يدخل بها يطلقها متى تشاء قليلة من النساء اللي ما تكلمناش عليهم غير مدخول بها رجل عقد على امرأة لكن لم يدخل بها اراد ان يطلقها فيطلقها ما تشاء

45
00:14:59.000 --> 00:15:17.350
متلها متل الحامل والايس من الحيض التي لم تحد حتى هي يطلقها متى شاء علاش لأنه لم يدخل بها لكن الفرق بين هذه وبين من سبقت ان هاته بمجرد تطليقها تبين منه غير يطلقها تبين منه مكاينش الرجعة

46
00:15:17.350 --> 00:15:37.350
المدخول بها اللي سبقت اللي هي الآيس من الحيض ولا التي لم تبلغ والحامل المدخول بهن اولئك له حق الرجعة في العدة. اما هاته فلا عدة وبالتالي ليس له رجوع. بمجرد آآ ان يتلفظ بالطلاق ان

47
00:15:37.350 --> 00:15:58.200
طالق بانت منه بينونة صغرى فليس له حق الرجعة ايلا بغا يتزوجها خاصو عقد جديد بانت منه بينو ناس اخرى علاش؟ لأنه لم لم يدخل بها فلا حاجة لي ان تمكث حيضا لان تعتد لا حاجة لان العدة المقصود بها اولا براءة الرحم وثانيا علاش طالت العين

48
00:15:58.200 --> 00:16:14.450
يدك الشرع قلنا المقصود بها براءة الرحم وهاد براءة الرحم كالدرجة بالحيضة الاولى لكن قال الشارع العدة لعل الله يحدث بعد ذلك امرا لعله يردها لعله يرجعها لكن متى كتكون هاد العلة

49
00:16:15.050 --> 00:16:35.050
متى تكون غالبة الوقوع؟ ملي كيكون الرجل دخل بالمرأة يعني حصلت بينهما بعض المودة والألفة والصحبة اما اذا كان غير مدخولين بها فالأصل انه لا يوجد بينهما شيء. اذن فدواعي الرد غير موجودة كما لو كان قد دخل بها. اذا دخل بها الأصل انه

50
00:16:35.050 --> 00:16:49.900
اش بيناتهم؟ ما ودوا شيء من الرحمة والعلاقة ولان المدخول بها ممكن يكون دوز مع عام عامين عشر سنين عشرين عام هادي غير مدخول بها وبالتالي لا يعرفها لم يختلي بها ولم يدخل بها لا يعرفها. اذا فاحتمالية الرد

51
00:16:50.250 --> 00:17:13.700
ولذلك ليس لها عدة وان طلقتموهن من قبلي اتمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ليس لها عدة اذا فبمجرد التلفظ بالطلاق تبين وطيب متى يطلقها في الحيض ولا متى شاء؟ لانه لم يدخل بها ولو كانت حائضا يطلقها؟ نعم ولو كانت حائضا يطلقها. هذا هو المشهور في المذهب

52
00:17:13.700 --> 00:17:35.150
انه يطلقها من تشاء وعندنا رواية اخرى عن اشهد رحمه الله انه قال لا يجوز تطليقها في الحيض قالك ولو كانت غير مدخول بها تاهي ميطلقهاش في الحيط مثلها مثل المدخول بها يطلقها في في الطهر ولا يجوز ان يطلقها في الحيض بناء على ماذا قال اشهد هذا؟ بناء على

53
00:17:35.150 --> 00:17:52.800
ان النهي عن تطليق المرأة في الحيض ليس معللا وانما هو امر تعبدي لانهم اختلفوا فداك النهي عن تطليق المرأة في الحيض اللي جاء في حديث ابن عمر واش معلل له امر معقول المعنى ولهو تعبدي

54
00:17:53.500 --> 00:18:10.800
فعلى انه معلل له علة فغير المدخول بها اش؟ يجوز تطليقها في الحيض وعلى انه تعبدي الله اعلم بعلته فتستوي مدخول بها مع غير المدخول بها في هذا لا يطلقها

55
00:18:10.850 --> 00:18:25.450
في الحيض بناء على انه تعبدي طيب بناء على انه معقول المعنى شنو قالوا العلة ديالو؟ قال لك العلة عن آآ العلة من النهي عن تطليق المرأة في الحيض هي ما في

56
00:18:25.450 --> 00:18:38.000
فيه من تطويل العدة قالك ان الا طلق المرأة في الحيض غطول العدة ديالها. هو طلقها في الحيض. وخاصها تمكث طهر لي جاي من بعد منو وتحيد وتطهر الطهر لأن

57
00:18:38.000 --> 00:18:52.600
عندنا هي الأطهار وبالتالي خاصها تمكن ثلاثة الأطهار وهي قد طلقت في الحيض مفهوم الكلام؟ وغتنكد ثلاثة الأضهار حتى توصل للحيدة لي من مورا الطهر ثالث وعاد تبين منه فتطول العدة

58
00:18:52.800 --> 00:19:12.800
فقالك نهى الشارع عن ذلك لئلا تطول العدة اكثر يعني العدة وخا تكون طويلة يكون الطول ديالها مناسب ميكونش تاني فيها مضارة بالمرأة مطولش بزاف فلذلك قالك لا امسكها حتى تطهر وعاد طلقها مفهوم فبناء على ان هذه هي العلة فغير المدخول بها يطلقها ما تشاء

59
00:19:12.800 --> 00:19:32.250
لأن معندهاش هاد العبادة هادي مفهوم لا لا ويلا قلنا ان الأمر تعبدي فان المدخول بها كغير علاش قلنا الى قلنا العلة هي هاديك غير المدخول بها لا تدخل لأن غير المدخول بها ليس لها عدة اصلا ماكاين لا تطويل ولا تقصير ماعندهاش فمالكم عليهن من عدة تعدون وبالتالي يطلقها

60
00:19:32.250 --> 00:19:50.300
بمجرد لقاءها تبين مفهوم؟ اه هذا هو سبب الخلاف اذن المشهور ان النهي عن الطلاق في الحيض علته هو عدم تطويل العلة وبالتالي فالمدخول بها يطلقها متى شاء ومتى يردها راه عرفنا انه لا رجعة لها ما عندوش الحق يردها

61
00:19:50.500 --> 00:20:08.200
قال والواحدة تبينها والثلاث تحرمها الا بعد زوجها مازال المؤلف كيتكلم على من؟ على غير المدخول بها والواحدة تبينها بمعنى غيقول ليها انتي طالق بانت منه بينونة صغرى. اه. بمجرد طليقة

62
00:20:08.600 --> 00:20:22.700
سمعنا والوحيدة تبينها هو الكلام لي كنا كنوضحو انها لا رجعة لها. معندهاش عدة وبالتالي لا لأن رجعتها مرتبطة بالعدة وهادي مرأة ليس لها عدة وبالتالي فلا رجعة تبين منه بينونة صغرى

63
00:20:23.700 --> 00:20:48.800
والثلاث تحرمها الا بعد زوج قالك ادا طلقها تلاتا فانها تحرم عليه بمعنى تبين منه بهنونة كبرى وتحرم عليه الا بعد زوج حتى تنكح زوجا غريرة قد يقول قائل هل وثلاث تحرمها لا حاجة اليه؟ لان غير المدخول بها تستوي مع المدخول بها في هذا الحكم. اللي هو ان الثلاثة تحرمها

64
00:20:48.800 --> 00:21:07.750
الا بعد زوج ياك نفسه تقدم لنا في المدخول بها. فلماذا كرره؟ فالجواب انه كرره اه للرد على من قال ان غير المدخول بها لا يتصور فيها ان تطلق ثلاثا

65
00:21:08.600 --> 00:21:28.600
بعض الفقهاء قال لك المدخول به غير المدخول بها لا يتصور ان تطلق ثلاثا في يعني في دفعة واحدة في مجلس واحد لا تصوروا فيها ذلك بمعنى الى بغا يطلقها يطلقها ويتزوجها ويعاود يطلقها عاد ممكن يكون ثلاثا اما في مجلس دفعة واحدة لا لا يتصور فيها ذلك

66
00:21:28.800 --> 00:21:49.300
كيف علاش قالك لا يصور فيها ذلك؟ قالك لأن هذا الذي سينشأ طلاق غير المدخول بها بمجرد قوله طلقتك بانت منه فإن كرر طلقتك مرة ثانية فقد اوقع الطلاق على اجنبية لأنه لا عدة لها دابا الآن لنفرض انه قال لها انت

67
00:21:49.300 --> 00:22:06.950
طريقة نتي طريقة نتي قاليك ملي يقوليها انتي طالق بانت وبالتالي انتي طالق التاني طلاق اجنبيته وهي لا ينجز عليها الطلاق. نعم بانت منه وكذلك الا قال ليها طيب الا قال لواحد خليها انتي طالق ثلاثا غير صالحة هي ثلاثا جاب المفعول المطلق انتي طاليان ثلاثا العدد نائب على المفعول المطلق

68
00:22:06.950 --> 00:22:24.950
ثلاثة تطليقات انت طالق ثلاثا قال لك ولو هاديك كلمة طالق بانت منه بها اذا ثلاثا وقعت في غير  امرأة اجنبية عنه لا يتصور بالتالي على هذا لا يتصور ان

69
00:22:25.700 --> 00:22:41.100
يقع الطلاق الثلاث دفعة واحدة اه في المرأة غير المدخول بها. فقال الشيخ قصده هذا قول خلاف المشهور المشهور انه يقع فقالوا الشيخ قالوا الثلاثة تحرمها اشارة الى ان هذا يمكن ان تطلق

70
00:22:41.300 --> 00:23:04.050
ان تطلق ثلاثا بمن اجاب المخالفون على هذا؟ قال لك آآ قوله انت طالق ثلاثا هاد المفعول المطلق مفعول مطلق مرتبط بفعله اللي هو طلقتك مرتبط بفعله والكلام واحد ومقصود المتكلم واحد بمعنى قبل ان ينطق واقصد ان يطلقها

71
00:23:04.050 --> 00:23:24.200
ثلاثة عزم على ذلك قصده وعزم عليه اذا فالكلام واحد والمقصود واحد وبالتالي فعندما يقول طالق ثلاثا ينجز عليها الطلاق ثلاثا في ان واحد دفعة واحدة اذا فالجمهور على انها يمكن ان تطلق

72
00:23:24.700 --> 00:23:42.800
ثلاثا وهذا ما قصده الشيخ لما قال والثلاث تحرمها قال لك انما كرره هنا ليرد على من قال انها لا يمكن ان تطلق ثلاثا في دفعة واحدة. يتصور فيها التطليق الا تزوجها وطلقها وعاود عقد عليها وطلقها وعاود عقد عليها وطلقها غير المدخول بها

73
00:23:42.850 --> 00:24:03.200
اما في وقت واحد فلا يمكن. مفهوم؟ والجمهور على انه يقع ولهذا قال الشيخ والثلاثة تحرمها الا بعد زوج حتى تنكح زوجا غيره. ثم قال الشيخ ومن قال لي انت طالق فهي واحدة حتى ينوي اكثر ذلك

74
00:24:04.400 --> 00:24:20.650
اذا قال الزوج لزوجته انت طالق هكذا باللفظ الصريح فالاصل انها تقع طلقة واحدة في سورتين اذا نوى واحدة او لم ينوي شيئا نوي واحدة اولا ما نوى والو فالأصل

75
00:24:21.050 --> 00:24:39.500
انها طلقة واحدة لماذا؟ لان المرة من ضرورة صدق اللفظ. بمعنى اذا تكلمنا بلفظ فمن ضرورة صدق اللفظ ياش؟ المارة. انه مرة اذا انت طالق نوى واحدة او لم ينوي شيئا تحسب

76
00:24:39.550 --> 00:24:57.700
طلقة واحدة لكن اذا نوى اكثر فانه يتحقق ما نواه. قالوا الى قال انت طالق ونوان وهو ثلاثا بهاد الكلمة الوحدة. انت طالق اقصد بها تلاتا فانه يتحقق ما نواه

77
00:24:59.250 --> 00:25:19.100
طيب فان وقع النزاع بينه وبين الزوجة وترافعا الى القاضي او ترافع الى مفت ليفتي فقالوا يصدق بلا يمين في الفتوى ويصدق بيمين في القضاء. علاش لوجود التهمة؟ ومقرر في باب القضاء انه اذا وجدت التهمة فلابد من اليمين

78
00:25:19.900 --> 00:25:36.700
اذن فباب الفتوى عند فقيه يفتي فهاد المسألة هادي ديال السيد كيسول انا را قلت للزوجة ديالي انت طالق وقلتها ليها مرة وحدة لكن قصدت ثلاثة طريق ثلاثا انها بانت مني بينونة كبرى لكن في اللفظ را تلفت غي بوحدها فانه يصدق

79
00:25:36.800 --> 00:25:56.800
لأنه فهاد الأمر ينوه الأمر المتعلق بقصده من جهة الظاهر را هو طلق غي وحدة لكن من جهة النية هو ثلاثة فإن صرح انه نوى ثلاثا يصدق بلا يمين هذا في الفتوى مشى عند الفقيه كيسولو يقول ليه نعم تقاعد مادام نويت ثلاثا تقاعد ثلاثا واضح اما ان آآ

80
00:25:56.800 --> 00:26:21.000
اه رفع الامر الى القاضي. فانه يصدق بيمين يحلف انه قصد ثلاثا فان حلف انه قصد ثلاثا فانها تحسب تلاتا طيب في الصورة آآ الأولى اذا قلنا اذا قال انت طالق هكذا باللفظ الصريح

81
00:26:22.100 --> 00:26:43.650
فانها تحسب عليه طلقة واحدة. الشرط كما تقدم لتحسب عليه طلقة واحدة ان يكون قد قصد اللفظة. قصد التلفظ بهذا اللفظ  ماشي قصد المعنى لا قصد اللفظ بمعنى قصد يقول انت طالق اما ان قصد مثلا بغى يقوليها انتي منطلقة وقاليها مطلقة منطلقة بمعنى

82
00:26:43.650 --> 00:27:01.850
كاذبة ما لن يقصد انشاء الطلاق اصلا او قال مطلقة اي مرسلة بمعنى سيدي فين بغيتي ولم يقصد ان جاء تنجيز الطلاق فلا تطلق عليه. لكن هاد اللفظ هذا ان قصد اللفظ الاخر وسبق لسانه الى مطلقة ولم

83
00:27:02.050 --> 00:27:22.050
فكذلك لا يقع لكن اذا قصدت التلفظ بهذا اللفظ الصريح لا نسأله عن نيته واش قصدتي تقول مطلقة؟ قصدت نتلفظ بها ماشي سبق لساني وخرجت لي بدون شعور يقع طلاق ولا يسأل عن قصده كما سبق لأن هذا لفظ صريح لكن كيفما قلنا الى قلنا اذا كانت الطلقة واحدة فإن

84
00:27:22.050 --> 00:27:41.900
ها فان الطلقة تكون رجعية في المدخول بها وبائنة بنونة صغرى في غير المدخول بها اذا فيقول فقهاؤنا المالكية كالجمهور لاحظ فهاد السورة قال لك الى كان تلقى غي وحدة الطلقة واحدة وان

85
00:27:41.900 --> 00:27:57.750
بها ثلاثا يعد ثلاثا فكيف لو تكرر الطلاق؟ من باب اولى دابا الآن فهاد المسألة هي تلقى وحدة انت طالق قل وبها ثلاث تحسب ثلاثا فإذا اذا نوى اذا كرر اللفظ انت طالق انت طالق

86
00:27:57.750 --> 00:28:15.850
طريقة تلميذة اولى مفهوم الكلام؟ اه اللهم الا اذا كرر دون حرف عطف انت طالق طالق طالق لا انت طالقة انت طالقة حينئذ يسأل هل قصد التأكيد او التأسيس؟ فإن قصد التوكيد فهي واحدة. وان قصد التأسيس

87
00:28:15.900 --> 00:28:31.250
فهي طلاقات جوج ولا تلاتة على حسب ما تلفظ به وهذا الأمر كذلك راه اشرنا للخلاف فيه في الدرس الماضي اللي هو هل اه هذا لأن هاد الطلاق ايضا طلاق بدعي ان يطلق

88
00:28:31.250 --> 00:28:46.050
في ان واحد ولا ان يطلق ثلاث تطبيقات لم تتخللهن رجعة فهذا بدعي وقد اختلفوا في وقوعه عند الجمهور يقع كالمالكية يقع ولا لا؟ يقع وعند المخالفين كيقولو لا لا

89
00:28:46.700 --> 00:28:57.950
يحسب طلقة واحدة وان طلقها في طهر لم يمسها في اما الى طلقها في الحيط مكتحسبش تا طلقها لا تلبس هاديك من طلقها في الحيض ولا في طهر قد قد مسها فيك

90
00:28:58.650 --> 00:29:13.700
فقالوا هذا يعد طلقة واحدة والمسألة ايضا فيها خلاف قولي معتبر هذا حاصل اه ما تعلق بالطلاق ثم من بعد شرع الشيخ في الكلام على الخلع قال والخلع طلقة الى اخره هذا

91
00:29:14.000 --> 00:29:55.900
آآ كلام منه على احكام قال  بسم الله الرحمن الرحيم وقد ضروري يكون الرباعي قد قسم يعني الثلاثي لا حاجة الى الى المضاعف وقد قاسما الشيخ خد قسم الشيخ انطلق باعتبار انواعه على قسمين بدعي وسني الاول قوله بدعة

92
00:29:55.900 --> 00:30:15.900
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر عن رجل طلق امرأة جميعا فقام رضوان ثم قال اتلعبون بكتاب الله عز وجل وانا بغينا ارويكم ومع ذلك يلزمه الطلاق الثلاث ان وقع في كلمة واحدة على المعروف من عن المعروف من المذهب واما الثاني فهو طلاق السنة اي الذي

93
00:30:15.900 --> 00:30:30.800
فيه سنة وحكمه انه مباح ثم فسره بقوله وهو ان يطلقها بطهر لم يقربها الى من يجامعها فيه طلقة واحدة ثم لا ثم لا ثم لا ثم لا يتبعها طلاقا يتبعها

94
00:30:31.900 --> 00:30:48.750
ثم لا يتبعها طلاقا حتى تنقضي عدة فهذه اربعة قيود متى فقد واحد منها لم يكن سنيا احتفظ بقوله في في طهر مما اذا طلقها في حيض وبلم يقربها فيه مما اذا طلقها في طهر جامعها فيه. وبطلقة مما اذا طلقها اثنتين او ثلاثة

95
00:30:48.750 --> 00:31:08.750
وبداية بعها الى الى اخره مما اذا طلق الرجعية قبل مضي العدة. يعني قبل مضي العدة ودون ارجاعها طلق الرجعية اي المطلقة فقط علاقة رجعيا دون ارجاعها هذا هو لي كيقصد اما اذا ارجعها وطلقها فليس بدعيا رجعها وعاد طلقها فليس بدعيا او بعد

96
00:31:08.750 --> 00:31:27.900
العدة عاود تزوج بها اخذ عليها ثم طلقها فليس بدعية وانما قصة الشيخ ان يطلقها في العدة دون تراجعت قال ثم انتقل يتكلم على على الرجعة فقال وله الرجعة في التي تحيض ما لم تدخل في الحيضة الثالثة في حق الحرة او

97
00:31:27.900 --> 00:31:41.500
وفي الحالة الثانية في حق الامل لان اسباب الزوجية باقية بينهما ما عدا الوقت والرجعة تكون بحية مع الموت فراجعتها وامسكتها او ما يقوم مقام وما يقوم مقام القول في الوقت ومقدماته

98
00:31:41.700 --> 00:31:54.150
وفي رجعته بالنية فقد قولاه ولو انفرد القول دون النية فرجعتم ظاهرا لا باطنا والوطء دون النية ليس بركعة قال فان ولو ان فرض القول دون النية قال اي بان تلفظ

99
00:31:54.150 --> 00:32:15.850
لفظ صريح هازلا واما ان لم يكن هازلا فلا يحتاج لنية وهو رجعة باطلا وظاهرا بمعنى الى كان القول صريح وما قصدش الهزل تا ما عندو تا معنى الا بما انه رجع ولا يسأل عن نيته ولو انكر بنيته قل ما نويتش فلا يقبل قوله هادي رجع ظاهرا وباطلا اذن شنو هي الرجعة اللي كتكون ظاهرة

100
00:32:15.850 --> 00:32:36.850
اذا قصد الهزل بمعنى لم يكن جادا. وفائدة كون الهزل رجعة في الظاهر الى الباطن لزوم النفقة والكسوة بعد العدة  وبقية احكام الزوجية من قسم وغيره. ولا تحل له فيما بينه وبين الله تعالى. لاحظ ما يترتب عليه لاحظتو قال لك

101
00:32:36.850 --> 00:32:59.700
شنو كيترتب على هذا الذي يسمى رجعة ظاهرا لا باطنا كنقولو فهي المرأة رجعت تحتو ظاهرا لا باطنا متى يظهر اثر ذلك قال انه تلزمه النفقة والكسوة بعد العدة شتي هاد المرا كانت مطلقة طلاقا رجعيا وداخل العدة ردها ظاهرا لا باطنا في هذه

102
00:32:59.700 --> 00:33:18.100
اللي قلنا القول دون دون النية هازلا قلنا يعد رجوعا ما الذي يترتب على ذلك؟ انه الا خرجت العدة ديالها مازالت تحت عصمته في بعض الاحكام دون بعض هي تحت عصمته في كونها اولا ما يمكنش لها تزوج برجل اخر. واضح

103
00:33:18.350 --> 00:33:38.350
ويجب عليه النفقة عليها والكسوة واخا خرجت العدة لأن راه مازالت تحت عصمته من جهة انه ردها في الظاهر لا في الباطن اذن فتجب عليه النفقة وتجب عليه الكسوة وبقية الاحكام حتى القسم من قسم او غيره مع سائر النساء. لكن لا يحل له

104
00:33:38.350 --> 00:33:49.700
فيما بينه وبين الله تعالى اه ولا يخفى حلها في النكاح بالهزل ولعل الفرق ان النكاح لم يشترط فيه نية لانه في النكاح النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث

105
00:33:49.700 --> 00:34:01.900
جد نجد نجد منها النكاح على ما فيه على ما في الحديث. ولعل الفرق ان النكاح لم يشترط فيه نية بخلاف الرجعة. قال لك علاش في النية وخا يكون يضحك

106
00:34:01.900 --> 00:34:19.150
النكاح يقع وفرج على لأن النكاح لا يشرط فيه نية ورجعت وشترط فيها النية قال والوطء دون النية ليس برجعة لا ظاهرا ولا باطنا فان كانت المطلقة ممن لم تحل لسفر وممن يأست طيب والوطء دون النية

107
00:34:19.400 --> 00:34:39.400
اه لا ليس رجعا لا ضررا قال فعليه لو وطئها ولم ينوي رجعتها واسترسل على ذلك وطلقها ثلاثا بعد الخروج من فقال محمد لا يلزمه لانها اجنبية. بناء على انه ليس برجعة لا ظاهرا ولا باطنا. لو فرضنا ان هاد الانسان وطيئها ولم يرجعتها

108
00:34:39.400 --> 00:34:56.300
او استرسل على ذلك وطلقها ثلاثا بعد خروج عدة يعني دازت العدة ديال ديك الطلقة اللولة السابقة دازت العدة وعاد من بعد ما تفاهموا شوية وقاليها انتي طالق ثلاثا فهل يقع ثلاثا؟ بناء على هذا لا يقع علاش؟ لأنه طلق اجنبي

109
00:34:56.300 --> 00:35:14.000
لأن داك الإرجاع ديالو ليس بارجاع لا ظاهرا ولا باطن وبالتالي فهي اجنبية ادا دازت العدة راها اجنبية فإن طلقها بعد العدة تلاتا فلا يقع الطلاق الثلاث لأنه نجز الطلاق على اجنبية كما قال ابن

110
00:35:14.000 --> 00:35:37.350
المواس وقال ابو عمران يلزمه مراعاة لقول ابن وهب والليث في ان الوطأ لا يفتقر لنيته بناء على قول هذا يلزمه الطلاق الثلاث. نعم قال ابن ناجي وهو اصلب اخذا بالاحتياط وبافتى غير واحد من شيوخ وما لا ابن عرفة لانعقادها بصيغة النكاح اذ نواها

111
00:35:38.050 --> 00:35:57.450
فان كانت المطلقة ممن لم تحل لصغر او ممن يئست من الحيض قال ابن ناجي اراد بها من ايس الحيض منها وليس المراد من جاوز سنها الخمسين او الخمسين او الستين او السبعين سنة كما قال في غير هذا الموضع طلقها متى شاء وكذلك الحامل يطلقها متى شاء

112
00:35:57.550 --> 00:36:17.550
ولو قدم قوله فان كانت على قوله ولو الرجعة الى اخره لكان انسب. نعم. وترجع الحامل ما لم تضع والمعتدة بالشهور وينمو السحاضة واليائسة ترجع ما لم تنقض ما لم تنقضي العدة وعدة وعدة الاولى سنة والثانية والثانية ثلاثة اشهر تستقبلها بالاهلة حسبك قال

113
00:36:17.550 --> 00:36:41.900
والمعتدة بالشهور قال وهي المستحاضة واليائسة اه المستحاضة معروفة علاش المستحاضة دخلت هنا في من اه تعتد بالشهور من النساء لكونها لا يتميز دم حيضها مستحاض الدم ينزل منها باستمرار وبالتالي باش باش غنعرفو دازت العدة ديالها لي هي ثلاثة قرون لا يتميز حيضها من دم

114
00:36:41.900 --> 00:37:04.350
من دم المرضي وبالتالي هذه حكمها حكم اليائسة من الحيض لان اليائسة من الحيض لا تحيض وهذه لا ينقطع عنها الحيض لا يمكن ان يتمدد حيدها فتعتد ثلاثة اشهر لكن قال لك الشيخ وعدة الاولى سنة المحاشي عقد عليه قال لك فيه تسامح لان عدتها انما هي ثلاثة اشهر والتسعة اشهر

115
00:37:04.350 --> 00:37:24.350
التي قبلها انما هي استبراء لزوال الربا لانها تقدر تكون حامل ولا لا؟ ويكون داك الظن اللي كينزل منها غي اذا مرض وليس دماء حيدي فقالك لزوال قطع الشك بالكلية تعتد تسع شهور ديال الحمل او تلت شهور ديال العدة تلت شهور ديال العدة

116
00:37:25.350 --> 00:37:45.350
قال اه ولا فرق في ماذا؟ قال انما هي استبراء لزوال الربا ومثل ذلك يقال في التي تأخر حيضها لمرض او تأخر بلا سبب يعني مرا راها كبيرة فالسن لكن تأخر حيضها اما لمرض او تأخر بلا سبب لم تحد بلا سبب مع انها رسالة

117
00:37:46.100 --> 00:38:06.100
حاملا والاقراء جمع قرء بمثل القاف وضمها وعليه الجمهور وعندنا وعند الشافعي ايه هي الاظهار وعندها وبقي عليه لاحظ الشارح بقي عليه واحد النوع من الكرش قال وترتجع الحامل ما لم تضعه المعتدة بالشهور وهي المستحاضة واليائسة شكون لي باقي ليه

118
00:38:06.100 --> 00:38:26.900
الصغيرة الصغيرة تا هي راها تعتد بالشهور لهذا المحشى هو انك كتعالي قال لك وهي المستحاضة اي التي لم تميز دم الحيض من دم الاستحاضة لان التي تميز ولا يخفى ما في عبارته من القصور اذ من جملة من تعتد بالأشهر الصغيرة التي تطيق الوطأة والتي تأخر

119
00:38:26.900 --> 00:38:46.900
بمرض او تأخر بلا سبب من ارضاع او مرض. وعند الشافعي وعند الشافعي هي الاطهار وعند ابي حنيفة هي الحي سؤال سؤال اوردته الحنفية على المالكية وهو ان الله تعالى يقول ثلاثة قرون وانتم تقولون تعتدوا بالقرآن وبعض وبعض قرآن

120
00:38:46.900 --> 00:39:06.900
انه قد اعد وانتم تقولون وانتم تقولون تعتدوا بالقرآن وبعض قرء. مم. لانه قد يطلقها في اخر الطهر. اجال بعضهم عن ذلك بانه يجوز ان ان يطلق ذلك على قرآن وبعض قرء لان الله تعالى قال الحج اشهر معلومات. والمراد بذلك على المشهور شهران وعشرة ايام. نعم

121
00:39:06.900 --> 00:39:26.150
وينهى بمعنى ولم ينهي تحريم ان يطلق الرجل زوجته وهي في الحيض فان طلق لزمه لما صح ان ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صلى الله عليه واله وسلم مروا فليراجعها ثم ثم

122
00:39:26.150 --> 00:39:46.150
يمسكها حتى تطوف ثم تحيض ثم ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعده وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التي امر الله ان يطلق اغلى النساء. قال ابن عمر حسبت علي بتطليقه. هذه هي الحجة. هذه الرواية اللي فيها حسدت علي بتطليقها. والاخرون يخالفون في ثبوتها. فمن

123
00:39:46.150 --> 00:40:15.550
من المحدثين من قال بشذوذها من جهة الصنعة الحديثية وايضا في معناها   اهاه  العلة في هذا اختلفوا فيها ولذلك جاء في روايات اخرى في روايات اخرى را كنا ذكرناها في الدرس الماضي ان فيها ثم ليمسكها حتى

124
00:40:15.550 --> 00:40:32.000
تطهر فيه مرة واحدة حتى تطهر وهاد الرواية فيها حتى تطهر ثم تحيد ثم ثم تطوف فبعضهم على هذه الرواية قالوا كأنه الزمه بذلك معاقبة له لمجازاة له لأنه لما فعل

125
00:40:32.000 --> 00:40:54.900
شيئا مخالفا الزم بان تمكث عنده اكثر من المدة التي آآ تظهر فيها براءة كيمياء او اكثر من المدة المطلوبة وبعضهم قال لا هاد الرواية هذه تفسر بالرواية الاخرى او هي شاذة الرواية الاخرى هي الصحيحة فالنقاش بينهم في هذا لكن بناء على صحتها يمكن ان

126
00:40:54.900 --> 00:41:24.200
هذا انه النبي صلى الله عليه وسلم الزمه بذلك اه زجرا له زجرا له  حج اشهر معلومات مم   اي اي دليل على شيء ما الذي يحتمل لا يحتمل الا احتمالا واحدا ما الذي يحتمل

127
00:41:24.850 --> 00:41:44.700
يعني اشهر ذي الحجة اختلفوا فيه هناك مقابل شهرين  لا اولا اولا بعد القاعدة ديال هادي الأخيرة ديال اذا تطرقت ليس على اطلاقه وانما اذا كان الإحتمال قويا والا الا كانت دائرة فرقية احتمال ما لا يسلم لك دليل

128
00:41:44.750 --> 00:42:04.750
عطيني شي دليل لا يتطرق اليه الاحتمال الا نادرا الادلة التي لا يتطرق الاحتمال نادرة جدا وهي ما كان نصان متفقا على انه غير منسوخ. هاد قاعدة اولا وعاد نرجع للجواب ديال اذا تطرق الى احتمال لتصحيح هذه المسألة للجميع. هذه ليس على اطلاقه. اذا تطرق اليه احتمال قوي

129
00:42:05.300 --> 00:42:23.150
عاد سقط به الاستدلال اما اذا كان الاحتلال ضعيفا عند المستدل بالدليل فلا يسقط به الاستدلال والا لما صح استدلال استدلالات فقهاء كلها لا مصحت الا ما ندر كاين شي دليل دابا يستدل به الفقهاء في المسائل الخلافية لا يتطرق اليه الاحتمال

130
00:42:23.650 --> 00:42:39.300
لا يوجد في اي قن ما كاينش دليل يسلم من تطرق الاحتمال. لكن الاحتمال عند المخالف  احتلال مرجوح مثلا دابا حنا كنستدلوا بلزوم على لزوم الولي نستدل قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي

131
00:42:39.800 --> 00:42:54.600
يجي المخالف يقول لنا هاد الدليل لا يصح به الاستدلاء علاش يتطرق اليه الاحتمال؟ فين الاحتمال ان المراد لا نكاح كامل الا بولي ممكن يكون التقدير لا نكاح تام كامل ماشي لا نكاح صحيح. واضح المعنى

132
00:42:56.000 --> 00:43:14.150
فإذا لا يصح بعد ذلك ليس المقصود ذلك وإنما المقصود الى كان الإحتمال القوي عاد حينئذ لا يصح باستدادة واحدة دابا نرجعو للمسألة ديالنا نعم  ان يكون الاحتمال هذا ممن اه

133
00:43:14.200 --> 00:43:34.200
اه يقول الخصم يعني بلازمه او يسلم الخصم عموما بذلك المعنى. ذاك المعنى الذي يحتمله الدليل يسلمه به الخصم او يقول بلازمه ونحو هذا. او ان يكون الاحتمال قويا في نفسه. الاحتمال لي كيكون قويا في نفسه يكون موافقا لاصله من الاصول

134
00:43:34.750 --> 00:43:53.000
لقاعدة من القواعد دابا الآن ملي كيجي واحد يستدل بحديث ويستدل هو اه معناه المرجوح مثلا الحديث عندو ظاهر ومؤول وهو يستدل بالمعنى المخالف للظاهر اللي هو داك المعنى المرجوح ونحن نأتي نقول له

135
00:43:53.000 --> 00:44:09.400
الحديث هذا الأصل فيه ان يحمل على ظاهره فهاد الإحتمال الذي ذكرناه له احتمال قوي لانه موافق للاصل لكن لو كان العكس نحن نستدل بالظاهر وجا واحد وقال لنا لا هذا يحتمل احتمالا مرجوحا وجاب لينا داك المعنى المؤول

136
00:44:09.400 --> 00:44:27.650
اللي هو مقابل الضرب فكنقولو هدا احتمال ضعيف هذا بحال المسألة ديال التأويل الصحيح والتأويل الضعيف في الأصول الأصول فباب التأويل ينقسم التأويل الى ثلاث اقسام تأويل صحيح وتأويل ضعيف وتأويل الذي يسمى لاعبا تأويل الضعيف اش معناه؟ هو ذلك

137
00:44:27.650 --> 00:44:45.950
التأويل الذي يكون ضعيفا اما في نفس الأمر يكون في نفس الامر ضعيفا بان كان المعنى اه الذي رجحه المخالف والذي اه استدل علينا به المخالف معنى مخالفا للاصل مشي تمسك بالاصل

138
00:44:45.950 --> 00:45:03.450
من تمسك بالاصل معه دليل قوي. ومن تمسك بخلاف الاصل فدليله يعتبر ضعيفا. ولا احتماله يعتبر احتمالا ضعيفا مرجوحا. فهذه من الثور التي يعرف بها الاحتمال القومي من الاحتمال اه الضعيف وبعض الصور قد يقع الخلاف فيها

139
00:45:03.550 --> 00:45:23.550
واش هذا الاحتمال قوي او ضعيف؟ قد تقع يقع تختلف وجهات النظر في ذلك. فبعضهم يرى الاحتمال قويا لمرجحات عنده يستدل على ذلك ببعض المرجحات الاجنبية. يقول لك هذا احتمال قوي لكذا وكذا وكذا ويجيب بعض العمومات ولا. فيكون قويا عنده

140
00:45:23.550 --> 00:45:42.800
عند غيره يرى ذلك الاحتمال ضعيفا احيانا ممكن يوقع الخلاف في كون الاحتمال قويا وضعيفا لان مسألة القوة والضغط مسألة نسبية تختلف على حسب القرائن وهذا والقرائن تا هي تختلف على حسب الناظر المجتهد الناظر تختلف القرائن عنده لكن احيانا اه

141
00:45:42.800 --> 00:46:06.900
اه يمكن ان يكون الاحتمال الضعيف والقوي مميزا باش؟ بموافقة الاصل ومخالفة الاصل. ما هو موافق لاصل عام لقاعدة كلية ذاك الاختيار القوي ما هو عكس القاعدة الكلية والاصل في المسائل اصول في المسائل يعتبر احتمالا ضعيفا. اللهم الا ان وجد ما يقويه. كاين واحد الدليل صريح قوي يقوي

142
00:46:06.900 --> 00:46:23.200
علاش كنا تنتكلمو؟ لأن مزال على مسألة الحج اشهر معلومات آآ اما قوله الحج اشهر معلومات فعند عامة الفقهاء المراد شهره عشرة ايام لانه بعد عشرة ايام من اشهر الحج ايصح الحج

143
00:46:23.600 --> 00:46:33.600
لو ان احدا احرم بالحج بعد عرفة نهار يوم عيد الاضحى عشر ايام وزد عليها اليوم العاشر الحادي عشر حتى لتلاتين من ذي الحجة. من احرم بالحج في هذا الوقت يجزئه

144
00:46:33.600 --> 00:46:53.450
حجو لا يجزئه اذن فالحج انما يصح في هذه الفترة من احرم بالحج آآ من شوال الى التاسع من ذي الحجة فيصح فيصح حجه. من احرم بعد ذلك لا يصح حجه. اذا فالحج شهران

145
00:46:53.750 --> 00:47:13.750
وعشرة ايام واضح؟ هذا هو المقصود وما احتمل واحتمل ليس على اطلاقه ان كان الاحتمال قويا. اذا اقل شيء نقوله حج اشهر معلومات عند عامة جدلا نقول عند عامة الفقهاء عند جماهير السلف والخلف ان المراد شهران وعشر سنين طيب الا كاين واحد القول ضعيف يمنعنا

146
00:47:13.750 --> 00:47:37.050
الاستدلال لوجود قول مرجوح ضعيف كيقولك لا الحاج تلاتة اشهر هل هذا يمنعنا من الاستدلال؟ لا لا يمنعنا من الاستدلال القول الضعيف كلا قول واضح تنبيه مثل الطلاق في الحيض الطلاق في النفاس اختلف في علة منع الطلاق في الحيض على قولين مشهورين احدهما انه من هذه العدة والاخر انه تعبد

147
00:47:37.050 --> 00:47:49.100
ان لم يراجعها اجبر على الرجعة. وصفة الجبر ان يأمره الحاكم بها فان ابى هدده بالسجن فان ابى سجن فان ابى هدده بالضرب ويكون ذلك قريبا بعضهم من بعض في مجلس

148
00:47:49.300 --> 00:48:06.550
وهذا الجبر اذا كان فلا سيكون قريبا لان لا تمضي العدة ولا اخرناها تال اسبوع العدة راه غادية وكتمشي غتخرج العدة ميبقى لينا جبر ولذلك يكون ذلك قريبا يعني يتسجن فنهار مثلا متستاجبش نجيبوه النهار الثاني نضربوه وهكذا هاد الأمور هادي تكون لأن

149
00:48:06.550 --> 00:48:19.650
نقطة ضيقة لي تخرج لينا العدة قال ويكون ذلك قريبا بعضه من بعض في مجلس وهذا الجبر اذا كان الطلاق رجعيا لا بائنا وهو مقيد ايضا بما اذا لم تنقض العدة فاذا

150
00:48:19.650 --> 00:48:39.650
فلا رجعة ولا جر والتي لم يدخل بها يباح له ان يطلقها متى شاء في طهر او حيض على المجهول اذا عدت عليها والواحدة تبينها اي غير اي غير المدخول بها لانها لا عدة عليها. والثلاث يحرمها الا بعد زوج لقوله تعالى فان طلقها فلاشار لداك الخلاف بين

151
00:48:39.650 --> 00:48:57.450
وعامة المالكية في غير المدخول بها. قال وملخصه ان منع الطلاق في الحيض متفق عليه. وانما الخلاف في علة المنع. فقال ابن القاسم بتطويل العدة وقال اشد محض التعبد فعلى كلام ابن قاسم اذا لم يدخل بها لا يمتنع طلاقها وعلى كلام اشهب يمتنع

152
00:48:57.550 --> 00:49:16.350
واضح  والثلاث يحرمها الا بعد زوج لقوله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ومن قال لزوجته انت طالق فهي واحدة يلزمه طبقة واحدة حتى ينوي اكثر من ذلك. فيلزمه ما نوى اثنتين او ثلاثة

153
00:49:16.400 --> 00:49:32.700
ظاهر كلامه انه يقبل قوله بلا يمين وهي رواية المدنيين. قال ابن قاسم لابد من يمين وشهره ابن بشير. وقد ذكرنا التفصيل في المسألة على التحقيق وهو اه انه في الفتوى بلا يمين وفي القضاء

154
00:49:33.000 --> 00:50:01.005
بيمين كما قال علي اجوري هو علي الاجوري قال والظاهر ان الخلاف في القضاء واما الفتوى فلا يمين عليه واضح