نقطة ضيقة لي تخرج لينا العدة قال ويكون ذلك قريبا بعضه من بعض في مجلس وهذا الجبر اذا كان الطلاق رجعيا لا بائنا وهو مقيد ايضا بما اذا لم تنقض العدة فاذا الا بعد زوج ياك نفسه تقدم لنا في المدخول بها. فلماذا كرره؟ فالجواب انه كرره اه للرد على من قال ان غير المدخول بها لا يتصور فيها ان تطلق ثلاثا ان يطلق في الحيض فان طلق لزمه ويجبر على الرجعة ترقى بالعدة. قل بها يطلقها الواحدة تبينها والصلاة تحرمها الا بعد زوج لزوجته انت طالق فهي فواحدة حتى ينوي الأكثر من ذلك حسبكم حسبكم فقال للخلع نكملو الطلب ونلتقي في الدرس الماضي سبق ان القسم الماضي من قوله وطلاق السنة مباح اذا قال ان الشيخ رحمه الله وطلاق السنة مباح طلاق السنة قلنا هو ان يطلق الرجل آآ المرأة طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه ومعنى كونه الطلاق سنة انه مشروع وجاء الاذن فيه في السنة وليس معنى ذلك انه مستحب والا فان الاصل في الطلاق انه مكروه اذا كان من غير حاجة فقيد الشيخ رحمه الله طلاق السنة هذا باربعة قيود ان يطلق رجل المرأة طاهرا في الطهر وان لا يكون قد مسها فيه وآآ ان تكون الطلقة واحدة والا يتبعها طلاقا حتى تنقضي عدتها. بمعنى ان لا يطلقها مرة اخرى في نفس العدة. هذا هو الطلاق السني المشروع. قال الشيخ رحمه الله وله الرجعة في التي تحيض ما لم تدخل في الحيض في الثالثة. بمعنى يجوز يباح للزوج اذ ان شاء ان يرد زوجته دون عقد جديد وهو المالك للرجعة يردها ما تشاء لكن بشرط ما لم تنقضي العدة داخل العدة ولو في ان يردها في اخر يوم من ايام العدة ما دامت العدة لم تخرج فله ان يردها. طيب ما هي العدة قالك العدة في الحرة هي ان تحيد الحيضة الثالثة فإذا حاضت الحيضة الثالثة فقد بانت منه وخرجت عدتها لا يجوز ردها وفي الامة العدة هي ان تحيد الحيض فانية بناء على انه طلقها في طهر لم يمسها فيه فإذا طلقها في طور لم يمسها فيه وحاضت ثم طهرت ثم حاضت المرة الثانية ثم طهرت ثم حاضت المرة الثالثة فقط بانت قبل هذه الحيضة الثالثة يمكنه ردها متى شاء اما الامان فتنتهي عدتها بدخولها في الحيطة السانية والاصل انها طلقها انه طلقها في طور لم يمسها فيه. فتمضي الحيضة الاولى ثم تطهر ثم تدخل في الحيضة الثالثة فتبين منه فلا يملك حق ردها اما قبل الحيضة الثالثة في الحرة والحيضة الثانية في فانه يملك حق الرد ولو كانت غير راغبة في ذلك الامر راجع له ان شاء ردها فانه يردها ان علم ان في رده لها مصلحة ان رجا من ذلك خيرا اما ان قصد بردها المضارة والتضييق عليها فلا يجوز له ذلك. ولها ان ترفع امرها الى القاضي لرفع هذا الضرر. قال الشيخ رحمه الله ثم بينا فيما مضى بما تكون الرجعة قلنا الرجعة تكون بالنية مع القول والقول اذا كان صريحا في الرجعة فلا يحتاج الى نية على وكما يكون الرجوع بالنية مع القول يكون ايضا بالفعل كالجماع او مقدم مع الميت قال الشيخ فان كانت ممن لم تحد او ممن قد يأست من المحيض طلقها فتشاء ما سبق من ان الطلاق السني هو ان يطلق الرجل امرأته بالقيود الاربعة التي ذكرنا اذا كانت المرأة تحيد اما اذا كانت ممن لم تحد يعني ما زالت صغيرة لم تبلغ سن الحيض بعد او ممن قد يأست يرحمك الله ممن يئست من المحيض كبيرة في السن اه يئست من المحيض انقطع عن هذا الملحد وكذلك ان كانت حاملا فهؤلاء الثلاث له ان يطلقهن متى شاء له ان لماذا؟ لانهن لا يحضن. اذا فالسورة السابقة اللي يعني يطلقهن في طهر لم يستفيد غير حاصلة هنا لان هنا لا يحدن اصلا فيجوز له ان يطلقهن من غير وجود مانع متى شاء قال وترتجع الحامل وقد ذكرنا العلة نشهد له ان يطلقهن متاع متى شاء لان آآ ما سبق وهي المرأة التي تحيض قلنا اه امر ان يطلقها في طهر لم يمسها فيه خشية ان تكون حاملا وهو لا يعلم اذا لم يطلقها في طهر لم يمسها فيه بان طلقها في طهر قد مسها فيه وربما تكون حاملا وهو لا يعلم فان طلقها ندم لكن انطلقها في طهر لم يمسها فيه يجزم انها ليست حاملا طيب فإن قيلوا علاش لا يجوز طلاقها في الحيض اذا كانت حائضا فلا شك انها ليست حاملا فالجواب هو ما اشرنا اليه العلة الاخرى من ان المرأة عند حيضها لا تكون كحالتها عند طهرها ستكون كحالتها عند طورها هذا معتاد ومعروف في النساء فيكون عقلهن يكون اشد نقصا منه في حال الطهر. في حال الطهر ثم ان الحيض مدعاة لنفور الرجل من المرأة لكونه لا يقربها لا يجامعها حال حيديها فلذلك دعي في الشرع الا يطلقها في الحيض حتى تكون في احسن اه يعني احوالها من جهة العقل وكذلك من جهة عدم وجود مانع من القربان فحينئذ له ان يطلق لكن بشرط ان لا يكون قد مسها في ذلك الطهر لان لا تكون حاملا وهو لا يعلم فاذا علم ندم حتى يطلق على بينة وقلنا هاد الأمر هدا هاد التضييق شيئا ما هدا راه تضييق في الطلاق الشارع ملي كيقول للراجل لا يجوز يطلق حتى يكون فطور لم يمضي معاه وخا داعي دعا الداعي التطليق في الحيض او في طور المس استها فيه فانتظر حتى هذا راه فيه تضييق امر الطلاق بمعنى حتى يتأنى الإنسان ويفكر في الأمر ويراجعه واضح؟ ويوقن ان الطلاق واقع موقعه الصحيح انه لن يندم عليه حتى لا يقع في امر يندم عليه ولا ينفعه الندم اذا كانت الطلقة ثابتة ثم قال وترتجع وترتجع الحامل ما لم تضع بالنسبة للمرأة التي تحض ذكرنا وقت الرجوع ديالها ياك؟ ترتجع ما لم تدخل في الحيضة الثالثة ان كانت حرة او في الحيضة الثانية ان كانت امة. طيب وبالنسبة لهادوك ثلاثة ما هي مدة رجعتهن؟ في ذلك تفصيل. بالنسبة للحامل ترتجع ما دامت حاملا. لن تضع. هادي كلها مدة اه الرجل حق ارجاعها له الحق ان يرجعها متى شاء ولو طلقها في اول شهر من اشهر حملها ومكثت تسعة اشهر ولم ولم تضع يجوز له ان يردها في تسعة اشهر لماذا لأن هذه المدة كلها هي مدة عدتها. وله ان يردها في العدة. العدة. وهو له ان يردها بالعدة هذا بالنسبة للحامل بالنسبة للايس من الحيض والتي لم تحض بعد فهاتان المرأتان له ان يردهما في عدتهما وهي ثلاثة اشهر ما لم تنقضي ثلاثة اشهر داخلا قال والاقرأ هي الاطهار اشرنا بخلاف الدرس الماضي قلنا اختلفوا في الاقراء لان القرأ لفظ مجمل يطلق في العربية الحيض والطهر فلهذا اختلف فيه الفقهاء فذهب الجمهور الى انه هو هو الطهر وذهب الحنفية الى انه هو الحيض. ولكل ادلته. والمسألة فيها خلاف قوي معتبر وعندنا في المذهب ان الاقراء هي الاظهار والخلاف في هذا خلاف حقيقي معنوي لانه على قولنا العدة تكون اقل وعلى قول الحنفية تكون عدة اطول. اطول. فعلى قولنا اذا دخلت في الثالثة انتهت انتهت عدتها. وعلى قول الحنفية لا تنتهي عدتها حتى ينتهي تنتهي الحيبة الثالثة قال الشيخ رحمه الله وينهى ان يطلق في الحيض نكمل هذا ثم نسرد ان شاء الله هذا كلام في هذا سهل وينهى ان يطلق في قلبه. هذا سبق وهذا يسمى بالطلاق البدعي التالي سورة ديال الطلاق. اذا طلاق البدعي له سورتان الصورة اللولة ان يطلقها كنحيدو الصورة التانية ان يطلقها في طور مسها فيه عندنا في المذهب تطليقها في الحيض حرام وتطليقها في طهر مسها فيه مكروه فإذا لا يصح بعد ذلك ليس المقصود ذلك وإنما المقصود الى كان الإحتمال القوي عاد حينئذ لا يصح باستدادة واحدة دابا نرجعو للمسألة ديالنا نعم ان يكون الاحتمال هذا ممن اه بمعنى ان تصليقها في الحيض اشد من تطليقها في في طهر مسافي وهما معا في السورة يسمى الطلاق طلاقا بدعيا الا انه في الحيض اشد منه في في طهر مسها فيه. ولذلك متى عندنا في المذهب يجبر ويلزم بردها؟ ان طلقها في اما ان طلقها في طول المساء فيه لا لا يلزم بالرد اذا قال وينهى اي الرجل ان يطلق في الحيض لا يجوز لحديث ابن عمر لقصة ابن عمر فإن طلق يعني ان خالف وطلق في الحيض ما الذي يلزمه؟ قال لزمه اي لزمه الطلاق وقاع الطلاق ويجبر على الرجعة ما لم تبقى بالعدة ويجبر على الرجعة. يجبره الحاكم على الرجاء فإن ابى يسجن او يعاقب او يجر حتى يردها لكن بشرط ما لم تنقضي لانها اذا قضت العدة بانت منه صافي بانت منه اين يردها؟ وقد بانت منه لا تحل له لا تحل حرام عليه المرض. اذا داخل العدة بمعنى ان عليه قبل انتهاء العدة رفعت المرا الأمر ديالها للقاضي ولا الوالدة قبل انتهاء العدة يجبره القاضي على ردها يقوليه ردها وخليها عندك حتى اه تحيد وتطهر حتى تطهر ثم تخين ثم تطهر عاد بعد ذلك انت بالخيار امسكها او سرحها قوليها سيري لداركم ولا امسكه يجبر على الرد لكن داخل العدة اما اذا اه خرجت العدة فقد بانت منه لان الطلاق راه قلنا يحكم بلزومه راه يقع ولو كان صاحبه اثما لان الطلاق البداية اذا قلنا محرم واذا كان محرما اذا من اقدم عليه فقد وقع في محرم هو اثم لكن يلزمه ويجب عليه ان يراجع الزوجة فإن ابى اجبره الحاكم على مراجعتها ولو ابى ذلك فإن الحاكم يهدده بالضرب او بالسجن او بغير ذلك اللهم الا اذا كانت الطلقة ثالثة الا كانت هاد الطلقة هادي اللي طلقها دابا الان في الحيضية الثالثة فحينئذ لا لانها قد بانت منه المرا كتسنى غي تسالي العدة ديالها ليحل لها الزواج اما من جهة الرجوع لا رجعة بأن هداك الإرجاع لماذا شرعه الشارع؟ ما العلة منه انه قد يمسكها لأن كنقولو ليه ردها وأنت بعد ذلك بالخيار ان شئت امسكتها وإن شئت تركتها الى كانت الطلقة الثالثة كما لو انقضت العدة كون كانت هاد الطلقة هي هي الثالثة بحال الى انقضت العدة بمعنى ليس له حق رديها مبقاتش سمعتي الا انقضت العدة واش يرجعها لا يرجع فكذلك لو كانت الطلقة ثالثة لا رجعة لأن الخيار بين الإمساك فراق ليس له انتهى الأمر هذه الطلقة ثالثة وبالتالي فقد بانت منه بينونة كبرى اذن شنو الدليل على هاد الأحكام؟ حديث قصة ابن عمر وحديث ابيه عمر لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال لي امروه فليراجع الى اخره الحديث وقد سبق اذن فقول الشيخ رحمه الله فإن طلق لزمه هاد العبارات فإن طلق لزمه تدل على ان الطلاق البدعي يحسب ولا لا؟ يحسب طلقاتا هذا مذهب الجمهور مذهب المالكية ومذهب جمهور الفقهاء وقد اشرت الى الخلاف قبله ياك اسيدي؟ قلنا بعض الفقهاء يقول ان هذه الطلقة لا تعد طلاق بدعي لا يحسب علاش؟ لأنه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد. فهو طلاق وقع في غير موضعه. في غير محله وفي غير زمانه وبالتالي يعد لغوا صاحبه اثم لانه فعل محرما لكن طلاقه لا يعتد به ولا يعتبر والجمهور استدل على ذلك بأدلة منها الرواية واحد الرواية جاءت عن ابن عمر انه قال وحسبت علي تطليقة فسدت علي تطليقة يقصد في قصته لما طلق امرأته في الحيض. واجاب عنها آآ المخالفون بأجوبة. والخلاف في المسألة قوي ادلة الطرفين كذلك قوية وكل استدل بادلة واجاب عن ادلة المخالفين الذين خالفوه في تلك المسألة وقلنا ممن يقول بان الطلاق لا يقع الامام ابن القيم وشيخه اه ابن تيمية وغيرهما من اهل العلم. ثم قال والتي لم يدخل بها يطلقها متى تشاء قليلة من النساء اللي ما تكلمناش عليهم غير مدخول بها رجل عقد على امرأة لكن لم يدخل بها اراد ان يطلقها فيطلقها ما تشاء متلها متل الحامل والايس من الحيض التي لم تحد حتى هي يطلقها متى شاء علاش لأنه لم يدخل بها لكن الفرق بين هذه وبين من سبقت ان هاته بمجرد تطليقها تبين منه غير يطلقها تبين منه مكاينش الرجعة المدخول بها اللي سبقت اللي هي الآيس من الحيض ولا التي لم تبلغ والحامل المدخول بهن اولئك له حق الرجعة في العدة. اما هاته فلا عدة وبالتالي ليس له رجوع. بمجرد آآ ان يتلفظ بالطلاق ان طالق بانت منه بينونة صغرى فليس له حق الرجعة ايلا بغا يتزوجها خاصو عقد جديد بانت منه بينو ناس اخرى علاش؟ لأنه لم لم يدخل بها فلا حاجة لي ان تمكث حيضا لان تعتد لا حاجة لان العدة المقصود بها اولا براءة الرحم وثانيا علاش طالت العين يدك الشرع قلنا المقصود بها براءة الرحم وهاد براءة الرحم كالدرجة بالحيضة الاولى لكن قال الشارع العدة لعل الله يحدث بعد ذلك امرا لعله يردها لعله يرجعها لكن متى كتكون هاد العلة متى تكون غالبة الوقوع؟ ملي كيكون الرجل دخل بالمرأة يعني حصلت بينهما بعض المودة والألفة والصحبة اما اذا كان غير مدخولين بها فالأصل انه لا يوجد بينهما شيء. اذن فدواعي الرد غير موجودة كما لو كان قد دخل بها. اذا دخل بها الأصل انه اش بيناتهم؟ ما ودوا شيء من الرحمة والعلاقة ولان المدخول بها ممكن يكون دوز مع عام عامين عشر سنين عشرين عام هادي غير مدخول بها وبالتالي لا يعرفها لم يختلي بها ولم يدخل بها لا يعرفها. اذا فاحتمالية الرد ولذلك ليس لها عدة وان طلقتموهن من قبلي اتمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ليس لها عدة اذا فبمجرد التلفظ بالطلاق تبين وطيب متى يطلقها في الحيض ولا متى شاء؟ لانه لم يدخل بها ولو كانت حائضا يطلقها؟ نعم ولو كانت حائضا يطلقها. هذا هو المشهور في المذهب انه يطلقها من تشاء وعندنا رواية اخرى عن اشهد رحمه الله انه قال لا يجوز تطليقها في الحيض قالك ولو كانت غير مدخول بها تاهي ميطلقهاش في الحيط مثلها مثل المدخول بها يطلقها في في الطهر ولا يجوز ان يطلقها في الحيض بناء على ماذا قال اشهد هذا؟ بناء على ان النهي عن تطليق المرأة في الحيض ليس معللا وانما هو امر تعبدي لانهم اختلفوا فداك النهي عن تطليق المرأة في الحيض اللي جاء في حديث ابن عمر واش معلل له امر معقول المعنى ولهو تعبدي فعلى انه معلل له علة فغير المدخول بها اش؟ يجوز تطليقها في الحيض وعلى انه تعبدي الله اعلم بعلته فتستوي مدخول بها مع غير المدخول بها في هذا لا يطلقها في الحيض بناء على انه تعبدي طيب بناء على انه معقول المعنى شنو قالوا العلة ديالو؟ قال لك العلة عن آآ العلة من النهي عن تطليق المرأة في الحيض هي ما في فيه من تطويل العدة قالك ان الا طلق المرأة في الحيض غطول العدة ديالها. هو طلقها في الحيض. وخاصها تمكث طهر لي جاي من بعد منو وتحيد وتطهر الطهر لأن عندنا هي الأطهار وبالتالي خاصها تمكن ثلاثة الأطهار وهي قد طلقت في الحيض مفهوم الكلام؟ وغتنكد ثلاثة الأضهار حتى توصل للحيدة لي من مورا الطهر ثالث وعاد تبين منه فتطول العدة فقالك نهى الشارع عن ذلك لئلا تطول العدة اكثر يعني العدة وخا تكون طويلة يكون الطول ديالها مناسب ميكونش تاني فيها مضارة بالمرأة مطولش بزاف فلذلك قالك لا امسكها حتى تطهر وعاد طلقها مفهوم فبناء على ان هذه هي العلة فغير المدخول بها يطلقها ما تشاء لأن معندهاش هاد العبادة هادي مفهوم لا لا ويلا قلنا ان الأمر تعبدي فان المدخول بها كغير علاش قلنا الى قلنا العلة هي هاديك غير المدخول بها لا تدخل لأن غير المدخول بها ليس لها عدة اصلا ماكاين لا تطويل ولا تقصير ماعندهاش فمالكم عليهن من عدة تعدون وبالتالي يطلقها بمجرد لقاءها تبين مفهوم؟ اه هذا هو سبب الخلاف اذن المشهور ان النهي عن الطلاق في الحيض علته هو عدم تطويل العلة وبالتالي فالمدخول بها يطلقها متى شاء ومتى يردها راه عرفنا انه لا رجعة لها ما عندوش الحق يردها قال والواحدة تبينها والثلاث تحرمها الا بعد زوجها مازال المؤلف كيتكلم على من؟ على غير المدخول بها والواحدة تبينها بمعنى غيقول ليها انتي طالق بانت منه بينونة صغرى. اه. بمجرد طليقة سمعنا والوحيدة تبينها هو الكلام لي كنا كنوضحو انها لا رجعة لها. معندهاش عدة وبالتالي لا لأن رجعتها مرتبطة بالعدة وهادي مرأة ليس لها عدة وبالتالي فلا رجعة تبين منه بينونة صغرى والثلاث تحرمها الا بعد زوج قالك ادا طلقها تلاتا فانها تحرم عليه بمعنى تبين منه بهنونة كبرى وتحرم عليه الا بعد زوج حتى تنكح زوجا غريرة قد يقول قائل هل وثلاث تحرمها لا حاجة اليه؟ لان غير المدخول بها تستوي مع المدخول بها في هذا الحكم. اللي هو ان الثلاثة تحرمها بعض الفقهاء قال لك المدخول به غير المدخول بها لا يتصور ان تطلق ثلاثا في يعني في دفعة واحدة في مجلس واحد لا تصوروا فيها ذلك بمعنى الى بغا يطلقها يطلقها ويتزوجها ويعاود يطلقها عاد ممكن يكون ثلاثا اما في مجلس دفعة واحدة لا لا يتصور فيها ذلك كيف علاش قالك لا يصور فيها ذلك؟ قالك لأن هذا الذي سينشأ طلاق غير المدخول بها بمجرد قوله طلقتك بانت منه فإن كرر طلقتك مرة ثانية فقد اوقع الطلاق على اجنبية لأنه لا عدة لها دابا الآن لنفرض انه قال لها انت طريقة نتي طريقة نتي قاليك ملي يقوليها انتي طالق بانت وبالتالي انتي طالق التاني طلاق اجنبيته وهي لا ينجز عليها الطلاق. نعم بانت منه وكذلك الا قال ليها طيب الا قال لواحد خليها انتي طالق ثلاثا غير صالحة هي ثلاثا جاب المفعول المطلق انتي طاليان ثلاثا العدد نائب على المفعول المطلق ثلاثة تطليقات انت طالق ثلاثا قال لك ولو هاديك كلمة طالق بانت منه بها اذا ثلاثا وقعت في غير امرأة اجنبية عنه لا يتصور بالتالي على هذا لا يتصور ان يقع الطلاق الثلاث دفعة واحدة اه في المرأة غير المدخول بها. فقال الشيخ قصده هذا قول خلاف المشهور المشهور انه يقع فقالوا الشيخ قالوا الثلاثة تحرمها اشارة الى ان هذا يمكن ان تطلق ان تطلق ثلاثا بمن اجاب المخالفون على هذا؟ قال لك آآ قوله انت طالق ثلاثا هاد المفعول المطلق مفعول مطلق مرتبط بفعله اللي هو طلقتك مرتبط بفعله والكلام واحد ومقصود المتكلم واحد بمعنى قبل ان ينطق واقصد ان يطلقها ثلاثة عزم على ذلك قصده وعزم عليه اذا فالكلام واحد والمقصود واحد وبالتالي فعندما يقول طالق ثلاثا ينجز عليها الطلاق ثلاثا في ان واحد دفعة واحدة اذا فالجمهور على انها يمكن ان تطلق ثلاثا وهذا ما قصده الشيخ لما قال والثلاث تحرمها قال لك انما كرره هنا ليرد على من قال انها لا يمكن ان تطلق ثلاثا في دفعة واحدة. يتصور فيها التطليق الا تزوجها وطلقها وعاود عقد عليها وطلقها وعاود عقد عليها وطلقها غير المدخول بها اما في وقت واحد فلا يمكن. مفهوم؟ والجمهور على انه يقع ولهذا قال الشيخ والثلاثة تحرمها الا بعد زوج حتى تنكح زوجا غيره. ثم قال الشيخ ومن قال لي انت طالق فهي واحدة حتى ينوي اكثر ذلك اذا قال الزوج لزوجته انت طالق هكذا باللفظ الصريح فالاصل انها تقع طلقة واحدة في سورتين اذا نوى واحدة او لم ينوي شيئا نوي واحدة اولا ما نوى والو فالأصل انها طلقة واحدة لماذا؟ لان المرة من ضرورة صدق اللفظ. بمعنى اذا تكلمنا بلفظ فمن ضرورة صدق اللفظ ياش؟ المارة. انه مرة اذا انت طالق نوى واحدة او لم ينوي شيئا تحسب طلقة واحدة لكن اذا نوى اكثر فانه يتحقق ما نواه. قالوا الى قال انت طالق ونوان وهو ثلاثا بهاد الكلمة الوحدة. انت طالق اقصد بها تلاتا فانه يتحقق ما نواه طيب فان وقع النزاع بينه وبين الزوجة وترافعا الى القاضي او ترافع الى مفت ليفتي فقالوا يصدق بلا يمين في الفتوى ويصدق بيمين في القضاء. علاش لوجود التهمة؟ ومقرر في باب القضاء انه اذا وجدت التهمة فلابد من اليمين اذن فباب الفتوى عند فقيه يفتي فهاد المسألة هادي ديال السيد كيسول انا را قلت للزوجة ديالي انت طالق وقلتها ليها مرة وحدة لكن قصدت ثلاثة طريق ثلاثا انها بانت مني بينونة كبرى لكن في اللفظ را تلفت غي بوحدها فانه يصدق لأنه فهاد الأمر ينوه الأمر المتعلق بقصده من جهة الظاهر را هو طلق غي وحدة لكن من جهة النية هو ثلاثة فإن صرح انه نوى ثلاثا يصدق بلا يمين هذا في الفتوى مشى عند الفقيه كيسولو يقول ليه نعم تقاعد مادام نويت ثلاثا تقاعد ثلاثا واضح اما ان آآ اه رفع الامر الى القاضي. فانه يصدق بيمين يحلف انه قصد ثلاثا فان حلف انه قصد ثلاثا فانها تحسب تلاتا طيب في الصورة آآ الأولى اذا قلنا اذا قال انت طالق هكذا باللفظ الصريح فانها تحسب عليه طلقة واحدة. الشرط كما تقدم لتحسب عليه طلقة واحدة ان يكون قد قصد اللفظة. قصد التلفظ بهذا اللفظ ماشي قصد المعنى لا قصد اللفظ بمعنى قصد يقول انت طالق اما ان قصد مثلا بغى يقوليها انتي منطلقة وقاليها مطلقة منطلقة بمعنى كاذبة ما لن يقصد انشاء الطلاق اصلا او قال مطلقة اي مرسلة بمعنى سيدي فين بغيتي ولم يقصد ان جاء تنجيز الطلاق فلا تطلق عليه. لكن هاد اللفظ هذا ان قصد اللفظ الاخر وسبق لسانه الى مطلقة ولم فكذلك لا يقع لكن اذا قصدت التلفظ بهذا اللفظ الصريح لا نسأله عن نيته واش قصدتي تقول مطلقة؟ قصدت نتلفظ بها ماشي سبق لساني وخرجت لي بدون شعور يقع طلاق ولا يسأل عن قصده كما سبق لأن هذا لفظ صريح لكن كيفما قلنا الى قلنا اذا كانت الطلقة واحدة فإن ها فان الطلقة تكون رجعية في المدخول بها وبائنة بنونة صغرى في غير المدخول بها اذا فيقول فقهاؤنا المالكية كالجمهور لاحظ فهاد السورة قال لك الى كان تلقى غي وحدة الطلقة واحدة وان بها ثلاثا يعد ثلاثا فكيف لو تكرر الطلاق؟ من باب اولى دابا الآن فهاد المسألة هي تلقى وحدة انت طالق قل وبها ثلاث تحسب ثلاثا فإذا اذا نوى اذا كرر اللفظ انت طالق انت طالق طريقة تلميذة اولى مفهوم الكلام؟ اه اللهم الا اذا كرر دون حرف عطف انت طالق طالق طالق لا انت طالقة انت طالقة حينئذ يسأل هل قصد التأكيد او التأسيس؟ فإن قصد التوكيد فهي واحدة. وان قصد التأسيس فهي طلاقات جوج ولا تلاتة على حسب ما تلفظ به وهذا الأمر كذلك راه اشرنا للخلاف فيه في الدرس الماضي اللي هو هل اه هذا لأن هاد الطلاق ايضا طلاق بدعي ان يطلق في ان واحد ولا ان يطلق ثلاث تطبيقات لم تتخللهن رجعة فهذا بدعي وقد اختلفوا في وقوعه عند الجمهور يقع كالمالكية يقع ولا لا؟ يقع وعند المخالفين كيقولو لا لا يحسب طلقة واحدة وان طلقها في طهر لم يمسها في اما الى طلقها في الحيط مكتحسبش تا طلقها لا تلبس هاديك من طلقها في الحيض ولا في طهر قد قد مسها فيك فقالوا هذا يعد طلقة واحدة والمسألة ايضا فيها خلاف قولي معتبر هذا حاصل اه ما تعلق بالطلاق ثم من بعد شرع الشيخ في الكلام على الخلع قال والخلع طلقة الى اخره هذا آآ كلام منه على احكام قال بسم الله الرحمن الرحيم وقد ضروري يكون الرباعي قد قسم يعني الثلاثي لا حاجة الى الى المضاعف وقد قاسما الشيخ خد قسم الشيخ انطلق باعتبار انواعه على قسمين بدعي وسني الاول قوله بدعة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر عن رجل طلق امرأة جميعا فقام رضوان ثم قال اتلعبون بكتاب الله عز وجل وانا بغينا ارويكم ومع ذلك يلزمه الطلاق الثلاث ان وقع في كلمة واحدة على المعروف من عن المعروف من المذهب واما الثاني فهو طلاق السنة اي الذي فيه سنة وحكمه انه مباح ثم فسره بقوله وهو ان يطلقها بطهر لم يقربها الى من يجامعها فيه طلقة واحدة ثم لا ثم لا ثم لا ثم لا يتبعها طلاقا يتبعها ثم لا يتبعها طلاقا حتى تنقضي عدة فهذه اربعة قيود متى فقد واحد منها لم يكن سنيا احتفظ بقوله في في طهر مما اذا طلقها في حيض وبلم يقربها فيه مما اذا طلقها في طهر جامعها فيه. وبطلقة مما اذا طلقها اثنتين او ثلاثة وبداية بعها الى الى اخره مما اذا طلق الرجعية قبل مضي العدة. يعني قبل مضي العدة ودون ارجاعها طلق الرجعية اي المطلقة فقط علاقة رجعيا دون ارجاعها هذا هو لي كيقصد اما اذا ارجعها وطلقها فليس بدعيا رجعها وعاد طلقها فليس بدعيا او بعد العدة عاود تزوج بها اخذ عليها ثم طلقها فليس بدعية وانما قصة الشيخ ان يطلقها في العدة دون تراجعت قال ثم انتقل يتكلم على على الرجعة فقال وله الرجعة في التي تحيض ما لم تدخل في الحيضة الثالثة في حق الحرة او وفي الحالة الثانية في حق الامل لان اسباب الزوجية باقية بينهما ما عدا الوقت والرجعة تكون بحية مع الموت فراجعتها وامسكتها او ما يقوم مقام وما يقوم مقام القول في الوقت ومقدماته وفي رجعته بالنية فقد قولاه ولو انفرد القول دون النية فرجعتم ظاهرا لا باطنا والوطء دون النية ليس بركعة قال فان ولو ان فرض القول دون النية قال اي بان تلفظ لفظ صريح هازلا واما ان لم يكن هازلا فلا يحتاج لنية وهو رجعة باطلا وظاهرا بمعنى الى كان القول صريح وما قصدش الهزل تا ما عندو تا معنى الا بما انه رجع ولا يسأل عن نيته ولو انكر بنيته قل ما نويتش فلا يقبل قوله هادي رجع ظاهرا وباطلا اذن شنو هي الرجعة اللي كتكون ظاهرة اذا قصد الهزل بمعنى لم يكن جادا. وفائدة كون الهزل رجعة في الظاهر الى الباطن لزوم النفقة والكسوة بعد العدة وبقية احكام الزوجية من قسم وغيره. ولا تحل له فيما بينه وبين الله تعالى. لاحظ ما يترتب عليه لاحظتو قال لك شنو كيترتب على هذا الذي يسمى رجعة ظاهرا لا باطنا كنقولو فهي المرأة رجعت تحتو ظاهرا لا باطنا متى يظهر اثر ذلك قال انه تلزمه النفقة والكسوة بعد العدة شتي هاد المرا كانت مطلقة طلاقا رجعيا وداخل العدة ردها ظاهرا لا باطنا في هذه اللي قلنا القول دون دون النية هازلا قلنا يعد رجوعا ما الذي يترتب على ذلك؟ انه الا خرجت العدة ديالها مازالت تحت عصمته في بعض الاحكام دون بعض هي تحت عصمته في كونها اولا ما يمكنش لها تزوج برجل اخر. واضح ويجب عليه النفقة عليها والكسوة واخا خرجت العدة لأن راه مازالت تحت عصمته من جهة انه ردها في الظاهر لا في الباطن اذن فتجب عليه النفقة وتجب عليه الكسوة وبقية الاحكام حتى القسم من قسم او غيره مع سائر النساء. لكن لا يحل له فيما بينه وبين الله تعالى اه ولا يخفى حلها في النكاح بالهزل ولعل الفرق ان النكاح لم يشترط فيه نية لانه في النكاح النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جد نجد نجد منها النكاح على ما فيه على ما في الحديث. ولعل الفرق ان النكاح لم يشترط فيه نية بخلاف الرجعة. قال لك علاش في النية وخا يكون يضحك النكاح يقع وفرج على لأن النكاح لا يشرط فيه نية ورجعت وشترط فيها النية قال والوطء دون النية ليس برجعة لا ظاهرا ولا باطنا فان كانت المطلقة ممن لم تحل لسفر وممن يأست طيب والوطء دون النية اه لا ليس رجعا لا ضررا قال فعليه لو وطئها ولم ينوي رجعتها واسترسل على ذلك وطلقها ثلاثا بعد الخروج من فقال محمد لا يلزمه لانها اجنبية. بناء على انه ليس برجعة لا ظاهرا ولا باطنا. لو فرضنا ان هاد الانسان وطيئها ولم يرجعتها او استرسل على ذلك وطلقها ثلاثا بعد خروج عدة يعني دازت العدة ديال ديك الطلقة اللولة السابقة دازت العدة وعاد من بعد ما تفاهموا شوية وقاليها انتي طالق ثلاثا فهل يقع ثلاثا؟ بناء على هذا لا يقع علاش؟ لأنه طلق اجنبي لأن داك الإرجاع ديالو ليس بارجاع لا ظاهرا ولا باطن وبالتالي فهي اجنبية ادا دازت العدة راها اجنبية فإن طلقها بعد العدة تلاتا فلا يقع الطلاق الثلاث لأنه نجز الطلاق على اجنبية كما قال ابن المواس وقال ابو عمران يلزمه مراعاة لقول ابن وهب والليث في ان الوطأ لا يفتقر لنيته بناء على قول هذا يلزمه الطلاق الثلاث. نعم قال ابن ناجي وهو اصلب اخذا بالاحتياط وبافتى غير واحد من شيوخ وما لا ابن عرفة لانعقادها بصيغة النكاح اذ نواها فان كانت المطلقة ممن لم تحل لصغر او ممن يئست من الحيض قال ابن ناجي اراد بها من ايس الحيض منها وليس المراد من جاوز سنها الخمسين او الخمسين او الستين او السبعين سنة كما قال في غير هذا الموضع طلقها متى شاء وكذلك الحامل يطلقها متى شاء ولو قدم قوله فان كانت على قوله ولو الرجعة الى اخره لكان انسب. نعم. وترجع الحامل ما لم تضع والمعتدة بالشهور وينمو السحاضة واليائسة ترجع ما لم تنقض ما لم تنقضي العدة وعدة وعدة الاولى سنة والثانية والثانية ثلاثة اشهر تستقبلها بالاهلة حسبك قال والمعتدة بالشهور قال وهي المستحاضة واليائسة اه المستحاضة معروفة علاش المستحاضة دخلت هنا في من اه تعتد بالشهور من النساء لكونها لا يتميز دم حيضها مستحاض الدم ينزل منها باستمرار وبالتالي باش باش غنعرفو دازت العدة ديالها لي هي ثلاثة قرون لا يتميز حيضها من دم لا يوجد في اي قن ما كاينش دليل يسلم من تطرق الاحتمال. لكن الاحتمال عند المخالف احتلال مرجوح مثلا دابا حنا كنستدلوا بلزوم على لزوم الولي نستدل قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي من دم المرضي وبالتالي هذه حكمها حكم اليائسة من الحيض لان اليائسة من الحيض لا تحيض وهذه لا ينقطع عنها الحيض لا يمكن ان يتمدد حيدها فتعتد ثلاثة اشهر لكن قال لك الشيخ وعدة الاولى سنة المحاشي عقد عليه قال لك فيه تسامح لان عدتها انما هي ثلاثة اشهر والتسعة اشهر التي قبلها انما هي استبراء لزوال الربا لانها تقدر تكون حامل ولا لا؟ ويكون داك الظن اللي كينزل منها غي اذا مرض وليس دماء حيدي فقالك لزوال قطع الشك بالكلية تعتد تسع شهور ديال الحمل او تلت شهور ديال العدة تلت شهور ديال العدة قال اه ولا فرق في ماذا؟ قال انما هي استبراء لزوال الربا ومثل ذلك يقال في التي تأخر حيضها لمرض او تأخر بلا سبب يعني مرا راها كبيرة فالسن لكن تأخر حيضها اما لمرض او تأخر بلا سبب لم تحد بلا سبب مع انها رسالة حاملا والاقراء جمع قرء بمثل القاف وضمها وعليه الجمهور وعندنا وعند الشافعي ايه هي الاظهار وعندها وبقي عليه لاحظ الشارح بقي عليه واحد النوع من الكرش قال وترتجع الحامل ما لم تضعه المعتدة بالشهور وهي المستحاضة واليائسة شكون لي باقي ليه الصغيرة الصغيرة تا هي راها تعتد بالشهور لهذا المحشى هو انك كتعالي قال لك وهي المستحاضة اي التي لم تميز دم الحيض من دم الاستحاضة لان التي تميز ولا يخفى ما في عبارته من القصور اذ من جملة من تعتد بالأشهر الصغيرة التي تطيق الوطأة والتي تأخر بمرض او تأخر بلا سبب من ارضاع او مرض. وعند الشافعي وعند الشافعي هي الاطهار وعند ابي حنيفة هي الحي سؤال سؤال اوردته الحنفية على المالكية وهو ان الله تعالى يقول ثلاثة قرون وانتم تقولون تعتدوا بالقرآن وبعض وبعض قرآن انه قد اعد وانتم تقولون وانتم تقولون تعتدوا بالقرآن وبعض قرء. مم. لانه قد يطلقها في اخر الطهر. اجال بعضهم عن ذلك بانه يجوز ان ان يطلق ذلك على قرآن وبعض قرء لان الله تعالى قال الحج اشهر معلومات. والمراد بذلك على المشهور شهران وعشرة ايام. نعم وينهى بمعنى ولم ينهي تحريم ان يطلق الرجل زوجته وهي في الحيض فان طلق لزمه لما صح ان ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صلى الله عليه واله وسلم مروا فليراجعها ثم ثم يمسكها حتى تطوف ثم تحيض ثم ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعده وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التي امر الله ان يطلق اغلى النساء. قال ابن عمر حسبت علي بتطليقه. هذه هي الحجة. هذه الرواية اللي فيها حسدت علي بتطليقها. والاخرون يخالفون في ثبوتها. فمن من المحدثين من قال بشذوذها من جهة الصنعة الحديثية وايضا في معناها اهاه العلة في هذا اختلفوا فيها ولذلك جاء في روايات اخرى في روايات اخرى را كنا ذكرناها في الدرس الماضي ان فيها ثم ليمسكها حتى تطهر فيه مرة واحدة حتى تطهر وهاد الرواية فيها حتى تطهر ثم تحيد ثم ثم تطوف فبعضهم على هذه الرواية قالوا كأنه الزمه بذلك معاقبة له لمجازاة له لأنه لما فعل شيئا مخالفا الزم بان تمكث عنده اكثر من المدة التي آآ تظهر فيها براءة كيمياء او اكثر من المدة المطلوبة وبعضهم قال لا هاد الرواية هذه تفسر بالرواية الاخرى او هي شاذة الرواية الاخرى هي الصحيحة فالنقاش بينهم في هذا لكن بناء على صحتها يمكن ان هذا انه النبي صلى الله عليه وسلم الزمه بذلك اه زجرا له زجرا له حج اشهر معلومات مم اي اي دليل على شيء ما الذي يحتمل لا يحتمل الا احتمالا واحدا ما الذي يحتمل يعني اشهر ذي الحجة اختلفوا فيه هناك مقابل شهرين لا اولا اولا بعد القاعدة ديال هادي الأخيرة ديال اذا تطرقت ليس على اطلاقه وانما اذا كان الإحتمال قويا والا الا كانت دائرة فرقية احتمال ما لا يسلم لك دليل عطيني شي دليل لا يتطرق اليه الاحتمال الا نادرا الادلة التي لا يتطرق الاحتمال نادرة جدا وهي ما كان نصان متفقا على انه غير منسوخ. هاد قاعدة اولا وعاد نرجع للجواب ديال اذا تطرق الى احتمال لتصحيح هذه المسألة للجميع. هذه ليس على اطلاقه. اذا تطرق اليه احتمال قوي عاد سقط به الاستدلال اما اذا كان الاحتلال ضعيفا عند المستدل بالدليل فلا يسقط به الاستدلال والا لما صح استدلال استدلالات فقهاء كلها لا مصحت الا ما ندر كاين شي دليل دابا يستدل به الفقهاء في المسائل الخلافية لا يتطرق اليه الاحتمال يجي المخالف يقول لنا هاد الدليل لا يصح به الاستدلاء علاش يتطرق اليه الاحتمال؟ فين الاحتمال ان المراد لا نكاح كامل الا بولي ممكن يكون التقدير لا نكاح تام كامل ماشي لا نكاح صحيح. واضح المعنى اه يقول الخصم يعني بلازمه او يسلم الخصم عموما بذلك المعنى. ذاك المعنى الذي يحتمله الدليل يسلمه به الخصم او يقول بلازمه ونحو هذا. او ان يكون الاحتمال قويا في نفسه. الاحتمال لي كيكون قويا في نفسه يكون موافقا لاصله من الاصول لقاعدة من القواعد دابا الآن ملي كيجي واحد يستدل بحديث ويستدل هو اه معناه المرجوح مثلا الحديث عندو ظاهر ومؤول وهو يستدل بالمعنى المخالف للظاهر اللي هو داك المعنى المرجوح ونحن نأتي نقول له الحديث هذا الأصل فيه ان يحمل على ظاهره فهاد الإحتمال الذي ذكرناه له احتمال قوي لانه موافق للاصل لكن لو كان العكس نحن نستدل بالظاهر وجا واحد وقال لنا لا هذا يحتمل احتمالا مرجوحا وجاب لينا داك المعنى المؤول اللي هو مقابل الضرب فكنقولو هدا احتمال ضعيف هذا بحال المسألة ديال التأويل الصحيح والتأويل الضعيف في الأصول الأصول فباب التأويل ينقسم التأويل الى ثلاث اقسام تأويل صحيح وتأويل ضعيف وتأويل الذي يسمى لاعبا تأويل الضعيف اش معناه؟ هو ذلك التأويل الذي يكون ضعيفا اما في نفس الأمر يكون في نفس الامر ضعيفا بان كان المعنى اه الذي رجحه المخالف والذي اه استدل علينا به المخالف معنى مخالفا للاصل مشي تمسك بالاصل من تمسك بالاصل معه دليل قوي. ومن تمسك بخلاف الاصل فدليله يعتبر ضعيفا. ولا احتماله يعتبر احتمالا ضعيفا مرجوحا. فهذه من الثور التي يعرف بها الاحتمال القومي من الاحتمال اه الضعيف وبعض الصور قد يقع الخلاف فيها واش هذا الاحتمال قوي او ضعيف؟ قد تقع يقع تختلف وجهات النظر في ذلك. فبعضهم يرى الاحتمال قويا لمرجحات عنده يستدل على ذلك ببعض المرجحات الاجنبية. يقول لك هذا احتمال قوي لكذا وكذا وكذا ويجيب بعض العمومات ولا. فيكون قويا عنده عند غيره يرى ذلك الاحتمال ضعيفا احيانا ممكن يوقع الخلاف في كون الاحتمال قويا وضعيفا لان مسألة القوة والضغط مسألة نسبية تختلف على حسب القرائن وهذا والقرائن تا هي تختلف على حسب الناظر المجتهد الناظر تختلف القرائن عنده لكن احيانا اه اه يمكن ان يكون الاحتمال الضعيف والقوي مميزا باش؟ بموافقة الاصل ومخالفة الاصل. ما هو موافق لاصل عام لقاعدة كلية ذاك الاختيار القوي ما هو عكس القاعدة الكلية والاصل في المسائل اصول في المسائل يعتبر احتمالا ضعيفا. اللهم الا ان وجد ما يقويه. كاين واحد الدليل صريح قوي يقوي علاش كنا تنتكلمو؟ لأن مزال على مسألة الحج اشهر معلومات آآ اما قوله الحج اشهر معلومات فعند عامة الفقهاء المراد شهره عشرة ايام لانه بعد عشرة ايام من اشهر الحج ايصح الحج لو ان احدا احرم بالحج بعد عرفة نهار يوم عيد الاضحى عشر ايام وزد عليها اليوم العاشر الحادي عشر حتى لتلاتين من ذي الحجة. من احرم بالحج في هذا الوقت يجزئه حجو لا يجزئه اذن فالحج انما يصح في هذه الفترة من احرم بالحج آآ من شوال الى التاسع من ذي الحجة فيصح فيصح حجه. من احرم بعد ذلك لا يصح حجه. اذا فالحج شهران وعشرة ايام واضح؟ هذا هو المقصود وما احتمل واحتمل ليس على اطلاقه ان كان الاحتمال قويا. اذا اقل شيء نقوله حج اشهر معلومات عند عامة جدلا نقول عند عامة الفقهاء عند جماهير السلف والخلف ان المراد شهران وعشر سنين طيب الا كاين واحد القول ضعيف يمنعنا الاستدلال لوجود قول مرجوح ضعيف كيقولك لا الحاج تلاتة اشهر هل هذا يمنعنا من الاستدلال؟ لا لا يمنعنا من الاستدلال القول الضعيف كلا قول واضح تنبيه مثل الطلاق في الحيض الطلاق في النفاس اختلف في علة منع الطلاق في الحيض على قولين مشهورين احدهما انه من هذه العدة والاخر انه تعبد ان لم يراجعها اجبر على الرجعة. وصفة الجبر ان يأمره الحاكم بها فان ابى هدده بالسجن فان ابى سجن فان ابى هدده بالضرب ويكون ذلك قريبا بعضهم من بعض في مجلس وهذا الجبر اذا كان فلا سيكون قريبا لان لا تمضي العدة ولا اخرناها تال اسبوع العدة راه غادية وكتمشي غتخرج العدة ميبقى لينا جبر ولذلك يكون ذلك قريبا يعني يتسجن فنهار مثلا متستاجبش نجيبوه النهار الثاني نضربوه وهكذا هاد الأمور هادي تكون لأن فلا رجعة ولا جر والتي لم يدخل بها يباح له ان يطلقها متى شاء في طهر او حيض على المجهول اذا عدت عليها والواحدة تبينها اي غير اي غير المدخول بها لانها لا عدة عليها. والثلاث يحرمها الا بعد زوج لقوله تعالى فان طلقها فلاشار لداك الخلاف بين وعامة المالكية في غير المدخول بها. قال وملخصه ان منع الطلاق في الحيض متفق عليه. وانما الخلاف في علة المنع. فقال ابن القاسم بتطويل العدة وقال اشد محض التعبد فعلى كلام ابن قاسم اذا لم يدخل بها لا يمتنع طلاقها وعلى كلام اشهب يمتنع واضح والثلاث يحرمها الا بعد زوج لقوله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ومن قال لزوجته انت طالق فهي واحدة يلزمه طبقة واحدة حتى ينوي اكثر من ذلك. فيلزمه ما نوى اثنتين او ثلاثة ظاهر كلامه انه يقبل قوله بلا يمين وهي رواية المدنيين. قال ابن قاسم لابد من يمين وشهره ابن بشير. وقد ذكرنا التفصيل في المسألة على التحقيق وهو اه انه في الفتوى بلا يمين وفي القضاء بيمين كما قال علي اجوري هو علي الاجوري قال والظاهر ان الخلاف في القضاء واما الفتوى فلا يمين عليه واضح