فترد المرأة من الجنون والجذام والبرص وداء الفرج فإن دخل بها ولم يعلم وذا صدقها ورجع به على ابيها وكذلك ان زوجها اخوها وان زوجها ولي ليس بقريب بقريب القرابة فلا شيء عليه ولا يكون لها الا ربع دينار. ويؤخر المعترض سنة فإن وطئ وإلا فلا وإلا فرق بينهما ان شاءت قال رحمه الله ومن طلق الى اخره هنا يتحدث الشيخ رحمه الله عن المتعة عن المتعة التي تعطى للمرأة المطلقة وبيانها باختصار وايجاز ان المتعة هي عوض يعطيه الرجل للمرأة المطلقة المدخول بها مطلقا سواء كان قد سمى لها صداقا او لم يسمي لها صداقا ولغير المدخول بها التي لم يسمدها صدقا الرجل اه ينبغي ان يعطيها متعة سمعنا متعة يعني ان يعطيها عوضا من المال ما هو قدر هذا العوض الذي يسمى بالمتعة؟ الجواب لا تحديد له في الشرع ويختلف على حسب حال الزوج اعصارا ويسارا. قال تعالى فمتعوهن على الموسع قدره فعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. فيختلف على حسب حال الزوج يسارا واعصارا غنا وفقرا طيب ما حكم هذه المتعة التي يعطيها الزوج لامرأته؟ هل هي واجبة؟ او مستحبة؟ عندنا في المذهب المالكي هي مستحبة المشهور وقول الأكثر في المذهب انها ليست ليست واجبة مستحبة فقط ان شاء ولهذا قال لك الشيخ ولا يجبر ما يجبروش الحاكم القاضي على اعطاء المتعة الى بغا من عندو يعطيها المتعة تطيبا لخاطرها وجبرا لكسرها لانه طلقها فطيبا لخاطرها ولنفسها وجبرا لكسرها يعطيها عوضا الى كان يعطيها شي يناسب غناء فقير يعطيها شيئا يناسب فقره ولو مدا من طعام لكن واش هي مستحبة ولا رجبة في ذلك خلاف؟ مذهب المالكية انها مستحبة وليست اه واجبة ومذهب الجمهور وبعض المالكية انها واجبة وهاد الخلاف ان ذكرتم كنا قد ذكرناه في التفسير عند قوله قال ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتنع قدره. ذكر الشيخ ابن جوزيه هناك في التسيير الخلاف بينهم في المتعة لأن الله تعالى قال فأية حقا على المتقين وقال فلخرا حقا على المحسنين فقالوا وجه الاستدلال على هذا بانه مستحب عند المالكية. قالوا الله تبارك وتعالى لما وصف من عليه هذا الحق بالإحسان وبالتقوى؟ دل ذلك على انه مستحب. لأنه لو كان واجبا لما قيد قيد ذلك بالمتقين والمحسنين يقول لك حق على المسلم حقا على المسلمين حقا على على المطلقين واضح؟ بمعنى مكاينش وجه للتعبير عنهم بالتقوى ولا الإحسان فلما عبر بالتقوى الإحسان دل ذلك على انه غير مستحب بمعنى لي فيه تقوى ولا لي بغا يكرب المرا ويحسن اليها يعطيها المتعة فقالك اذن هادي هي القرينة على انه مستحب اذا شنو قرينا عند المالكية؟ هي ان الله تعالى ربط الحق باش؟ بالتقوى والإحسان. والواجب لا يربط بالتقوى والإحسان مفهوم؟ لو كان واجبا يقول حقا على المطلقين اي مطلق واجب عليه يعطي. لاش المتقي ولا المحسن واضح المعنى؟ الجمهور كيقولو واجب باش يتمسك الجمهور بعبارة حقا لأن عبارة حقا تستعمل في الوجوب فلما قال الله تعالى حقا دل ذلك على الوجوه. طيب بماذا يجيبون عن عبارة المحسنين؟ والمتقين؟ بمعنى ان هذا الحق انما يأتيه ويعمل به المتقي والمحسن وايدوا ذلك ببعض النصوص السنة منها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ لحفص بن المغيرة لما طلق زوجته والحديث عند البيهقي من حديث جابر رواه البياقي عن جابر رضي الله تعالى عنه وهو في السلسلة الصحيحة النبي صلى الله عليه وسلم قال لحفص بن المغيرة لما طلق زوجته متعها فانه لابد من المتاع ولو نصف صاع من تمر فانه لابد من تعقله ولو نصف ساعة ينتظر هذا ولو نصف صاع التمر تدل على ان المتعة ليس لها قدر معين لكن هي واجبة عند عند الجمهور واضحة؟ والمالكية يقولون هي مستحبة علاش؟ لأن الله قيد الحق بالتقوى والإحسان فإذا كان ذلك فهذه قرينة تصرف الحق عن الوجوب لا الى الاستحباب وضح هاد المعنى اذن فهي مستحبة عندنا في المثال لكن الان في القانون واجبة في المذهب عند المذهب المالكية مستحبة ليست واجبة ولذلك الشيخ اش قال لك ولا يجبر دابا في وقتنا كيدخل الحبس ماشي لا يجبر يسجن ان لم يعطي المتعة يسجن اذن فيما هو معمول به الآن ياش؟ واجبة وفي هذه المسألة اتبعنا الجمهور وخالفنا المذهب المالي كما في مسألة النكاح بلا ولي تابعنا مذهب الحنفية وتركنا مذهب الجمهور. المهم حنا مع اليسير في في مثل هذه الأمور اه قال ومن طلقها فينبغي له ان يمتع ولا يجرى اذا خلينا نتصور عام على المتعة ياك اسيدي؟ المتعة مستحبة مقدارها غير معين ولهذا حتى في وقتنا هذا الان عندما يحكم القاضي على الزوج بوجوب المتعة تختلف على حسب الناس ليس لها مقدار معين في القانون القاضي هو الذي يحكم بمقدارها. فكاين اللي كيفرض عليه اه عشرين الف درهم منهم من يفرض عليه عشرة ربعالاف درهم او تلاتين الف او على حسب وايضا النفقة على الاولاد ليس لها مقدار معين ترجع الى تقدير القاضي والقاضي ينظر الى حال الزوج الى حال الزوج على حسب البينات والحجج التي تدلي بها الزوجة يعني الزوجة الماضية التي كانت زوجة لانه في الغالب يتملص الرجال من المتعة ولا النفقة فلا يظهرون اش ما يكسبون من المال لا يظهرون يسارهم وغناهم ان كان لهم يسار وغنى يخفون ذلك تقل المتعة وكذلك النفقة. فالمقصود انها ايضا فيما هو معمول به ليست معينة ترجع على حسب حال الرجل يسارا وفقرا واقتارا اه اذن هذا باختصار ما تعلق به. اذا يقول الشيخ ومن طلق فينبغي له ان يمتع يسمى هذا الفعل لي كيصدر منضج ويسمى تمتيعا الرجل ملي كيعطي للمرا عوضا بعد طلاقها جبرا لخاطرها الفعل ديالو اش يسمى؟ تمتيعا مت ادعوا فمتع ومتعوهن المصدر ديال متعوهن هو التمتيع ففعل الرجل تمتيع يمتع المرأة بإعطائها شيئا من المال. وما الحكمة من من تشريعه على الشارع؟ الحكيم شرعه قلناش تغييبا للنفس وجبرا للكسر لان الرجل اذا طلق المرأة فلا شك ان انها تتألم من من ذلك هدا هو الغالب والاصل ولهذا غيجي معانا ان شاء الله ان المتعة لا تعطى للمختلعة. لي خلعات نفسها من الزوج هادي لا تعطاها المتعة لأن هي عطاتو عوضا ليفارقها ولا توجد العلة اللي هي الألم من من انها تتألم من فراقه ما كايناش في المخترعة لأنها بالعكس هي ترتاح من فراقه فلا معنى لا للمتعة اللي هو تطييب الخاطر وكسر وجبر آآ الكسر اذا فالحكمة كما قالوا هي اه جبر خاطرها المنكسر بالم الفراق. وهو ايضا من باب الاحسان اليها اذن قلنا لمن تعطى المتعة؟ تعطى للمطلقة المدخول بها مطلقا سواء سمي لها صدقة او لم يسمى لها صدقة. وتعطى ايضا لغير المدخول بها حتى المرا الى طلقها الرجل قبل الدخول بها يعطيها المتعة لكن بشرط اذا كان لم يسمي لها صداقات. اما ان سمى لها صداقا فيعطيها نصف الصدقة ونصف الصداق يقوم مقام المتعة. لكن اذا كان لم يسمي لها صداقا فليس لها صداق طيب ويعطيها المتعة اذا فغير المدخول بها ان سمي لها صداق فلها نصف الصداق ولا متعة وان لم يسمى لها صداق فلها المتعة ولا صداق لها لانه لم يسمى لها والله تعالى لما ذكر نصرا قال وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم اذا اذا لم تفرضوا لهن فريضة فلا صداقة لا شيء لهن ولكن لهن المتعة. اذا فالحاصل شكون لي معندهاش المتعة؟ اولا غير المدخول بها التي سمي لها صدقة. هادي معندهاش المتعة. وايضا ليس فهناك متعة للمخالعة وللملاعنة المرأة المخالعة التي خلعت زوجها اعطته عوضا ليفارقها وتكلمنا على الخلوع فيما مضى والمرأة الملاعنة وسيأتي الكلام على اللعان التي لعنها الزوج كذلك على لا يعطيها متعة علاش؟ لأنه ما تلاعن فكيف يجبر خاطره؟ تلاعنو غيمشي يجبر خاطر هاد الموتى لا تناسبه المتعة فلا تعطى المتعة بان فيه آآ سلعة بان وضع المرأة يعد اش؟ كالسلعة لا ينبغي التعبير بهذا فبعضهم لم يرتدي هذه العبارة ثم قال الشيخ وترد المرأة من الجنون والجذام والبرص وداء الفرج الى اخره لهؤلاء ولغيرهم كالمملكة والمخيرة قالوا علاش؟ لأن عندها هذه المملكة والمخيرة تملك اه امورا في الاصل تكون للزوج المملكة التي اه اعطاها الزوج الحق لنفسها بمعنى ملكها امر نفسها. ملكها امر نفسها قاليها وقتما بغيتي طلقي طلقي. ملكتك نفسك بمعنى افعلي ما شئتي والمخيرة التي جعل الزوج الخيار لها في الطلاق وفي البقاء. هادي كذلك لا متعة لها. ونحوهم ممن ذكروهم في المطولات. والشيخ خالد هناك انظر الاصل اي الشرح الكبير في ذلك في من اه لا تأخذ المتعة اه اذن فتكون لكل مطلقة بعد الدخول ولمن طلقت بعد قبله ولكن لم يفرض لها صداق كما قلنا. والمذهب عندنا ان ذلك مستحب ولكن عندنا رواية اخرى في المذهب انها واجبة الرواية المشهورة في المذهب انها مستحبة وهناك رواية اخرى عندنا في المذهب انها واجبة هذه الرواية رواها محمد بن مسلمة عن مالك قال محمد بن مسلمة اه من اصحاب مالك؟ اه هذا قول محمد ابن مسلمة من تلاميذ مالك يقول المتعة واجبة يقضى بها اذ لا يأبى ان يكون من المحسنين ولا من المتقين الا رجل سوء بمعنى الا شي واحد ما بغينا ما بغاش يعطي المتعة من المسلمين اذن فهو اش؟ ابى ان يكون من المتقين او من المحسنين ولا يأبى ذلك الا رجل سوء فاي مسلم ولو كان متهاونا مفرطا لا يرضى ان لا يكون من المتقين ولا من المحسنين ولهذا قال اذ لا يأبى ذلك الا رجل سوء. مما ايد به الجمهور مذهبهم استدلوا بصيغة الامر. قال لك الله تعالى قال ومتعوهن متعوا امر. والاصل في الامر ان يحمل على على الوجود واكدوا ذلك بعبارة حقا حقا على على المتقين والمسألة فيها اخذ ورد اه مشهور معروف في محله طيب واحد المسألة ذكرنا الآن قلنا ليس فيها للمرأة صداق شنو هي؟ قلنا المرأة التي اه لم يدخل بها الزوج اذا فرض لها صداق فليس لها متعة لأنها تأخذ نصف التناقي وهذا الأمر مختلف فيه. اذن اولا نقرر مذهب المالكية لي قالوا ليس لها صدى. كيف ذلك قالك يحمل الاطلاق الذي جاء في قوله تعالى اه فمتعوهن وسرحوهن صراحة جميلا على التقييد الوارد في سورة البقرة لانه دابا فهاد المسألة فهاد السورة هادي اللي كنتكلمو عليها اللي هي المطلقة التي لم يدخل بها عندنا ايتان ظاهرهما التعارض لكن وحدة مطلقة وحدة مقيدة فأما الآية المطلقة فهي الآية في سورة الأحزاب قال ربنا يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسبحوهن صلاحا جميلا لاحظ الله تعالى فهاد الآية لم يتحدث عن التي فرض لها صداق او لم يفرض لها صداق من هاد الحيثية الآية مطلقة واش ذكر فيها فرض لها لم يفرض لها لم يتحدث عنها هذا المعنى قال اذا طلقتم ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدات تعتدونها ثم قال فمتعوهن وسبحوهن الى الاية وتلاقاش يقتضي اطلاقها ان المتعة تعطى للمطلقة التي لم يدخل بها سواء فرض لها صداق او لم يفرض لها المالكية اش قالوا قالوا هاد الآية المطلقة مقيدة بالاية الاخرى اللي هي وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فرزتم ما فرضتم. اذا قال لك الا كان التي فرض لها يعطاها نصف الصدد فالتي لم يفرض لها لا شيء لها ولها ولها المتعة لكن المخالفين يقولون ان اه اية سورة البقرة لم تتحدث عن المتعة وانما تحدثت عن التي لم يدخل بها اه التي طلقت قبل الدخول بها وان لها نصف الصداق وهو كذلك الا لاحظتوا الاية في سورة البقرة وان خلقتموهن مكتكلمش على المتعة من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم تكلمت فقط على ان لها نصف الطلاق اذا كان قد فرض لها ولم تقل لا متعة لها لم تنفي الاية المتعة ولذلك بقي الخلاف بينهم في تمتيع المطلقة التي لم يدخل بها والتي فرض لها صداق. فعند المالكية ليس لها متعة وعند غيرهم لا لها متعة قالوا لان ان الصلاة ينفي ذلك النص لم يتحدث اصلا عن مسألة المتعة تكلم غير ان لا نصف الصداق ولم يذكر ذلك اذن فقالوا اذا لم يذكر ذلك فنرجع للعموم نتمسك بالعموم الله تعالى يقول وللمطلقات متاع بالمعروف وللمطلقات هذا جمع محلل لان يفيد العموم فيشمل اي مطلقة مدخول بها او غير مدخول بها سمي لها صداقة او لم يسمى لها صداق قالوا نتمسك اه بالعموم وقالوا ايضا مما يؤيد هذا قول الله تعالى لازواجه الطاهرات يا ايها النبي وقل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا امتعكن واسرحكن صراحة جميلة والآية تا هياش؟ عامة فيؤخذ بعمومها مافيهاش التقييد باش؟ بالتي فرض لها او التي لم يفرض لها اه بالنسبة لما قبل الدخول لأن خلاف الآن فيما قبل الدخول اذن فدهب بعضهم الى وجوب تمتيع المطلقة قبل الدخول مطلقا فرض لها او لم يفرض لها وبعضهم فصل قال لك من طلقت قبل الدخول بها ولم يفرض لها صدق فالمتعة واجبة في حقها ومن فرض لها طلاق فالمتعة مستحبة في حقها توسطا كأن هذا قول وسط بين قول المالكية والقائلين بالوجوب مطلقا ففصالة بعضهم اش قالك الى كان فرض لها صلاة دابا هادشي كامل اللي كانتكلموا على غير المدخول بها قالك ان كان قد فرض لها صدق فالمتعة مندوبة وان لم يفرض لها صداق فالمتعة واجبة يباتون اه توسطا بين هذا وذاك اذا فالحاصل عندنا في المذهب ما قال الشيخ قال ومن طلق فينبغي له وعبارة ينبغي شنو معناها؟ حملها كل الشرة على الاستحباب اي يستحب الا انه استحباب مؤكد لذلك عبر الشيخ بعبارات ينبغي ولم يعبر العبارات يجب قال ان يمتع ثم قال ها هو غيوضح المقصود بعبارة ينبغي بقوله ولا يجبر يعني لا يجوز للقاضي ان يجبره على التمتيع فلما قال ولا يجبر اكد لنا عبارة ان ينبغي بمعنى يستحب لان ينبغي تستعمل عند الفقهاء بمعنى يستحب والتي لم يدخل بها وقد فرض لها فرض لها فلا متعة لها فرض لها ولا فرض لها اي الزوج اي سمى لها فلا متعة لها علاش؟ لأن لها نصف الصداق. ولا للمخترعات بمعنى التي خلعت زوجها كذلك ليس لها صداق وكذلك قلنا الملاعنة لا صدقة لها ثم قال الشيخ وان مات عن التي لم يفرض لها ولم يبني بها فلها الميراث ولا صداق لها. ولو قال بها كان لها صداق مثلي الآن لما تحدث الشيخ على مسألة المرأة التي لم يدخل بها الزوج ولم يفرض لها صداقا استطرد وذكر حكما ايضا عندنا في المذهب وهو لو ان رجلا تزوج امرأة في حال الصحة ماشي بحال المرض لكن لم يكتب له ان يدخل بها كان مسافر ولا كذا ما دخلش بها ثم توفي قبل الدخول بها ولم يكن قد سمى لها صداقا واضح كده تزوجها لم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا ومات. هل لها الميراث؟ اه نعم لها الميراث ترثه لكن الصداق قال لك لا صدقة لها لها الميراث ولا صداقة لها من باب اش المالكية قالوا هذا من باب اش من باب القياس الحقوا المتوفى عنها زوجها بالمطلقة لان التي لم يدخل بها ولم يفرض طلقها الزوجة لها شيء لا شيء لها راه تقدم لنا فقاسوا المتوفى عنها على المطلقة فقالوا كذلك اذا توفي عنها ليس لها شيء من حيث الصداق الصداق ما عندهاش الصداق لأنه لم يسمي لها صداقا ولها الميراث لكن ان كان آآ قد دخل بها ان كان قد دخل بها فلها صداق المثل. واحد المرا تزوجها الرجل لم يسمي لها صداقا لكن را كاين الصداق في ذمته ودخل بها وتوفي فهذه لها الميراث ولها صداق مثلي طيب وان كان لم يدخل بها وقد فرض لها صداقا فلها نصف سبق لأننا نقيس المتوفى عنها عن المطلقات واش واضح؟ اذن عندنا شحال من سورة الآن؟ ثلاث صور واضحة السي عبد العزيز ثلاث سور عندنا المطلقة التي لم يدخل بها وقد فرض لها صداقا. التي لم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا. والمدخول بها المدخول بها التي لم يفر اذا كان فرض ليها شي صداقة راه لها ما فرض واضح؟ اذن ممكن الى بغينا نفسروا نقولوا ربعة دالسور اه غير المدخول بها التي لم يفرض لها صداقا. غير المدخول بها التي فرض لها صداقا. المدخول بها التي لم يفرض لها صداقا. المدخول بها التي فرض لها صدقة. واضح؟ نبداو باللولة اه غير المدخول بها التي لم يفرض لها صلاة هل لها ان توفي هل لها صداق؟ لا صداق لها لكن لها الميراث. نعم. لاحظوا بالنسبة للميراث في الصور كلها لها مادام ماطلقهاش ومات وهي تحت عصمته هي راه غتورثو اذن باربعة الميراث منتكلموش عليه في السور الاربع لها الميراث صافي الميراث نتاعها نفسرو الكلام غي على الصداق اذا قلنا التي لم يسم لها صداقا توفي عنها ولم يسمي لها صداقا لا شيء لها تم لها صداقا لها صداقا لها نصف الصداق لأن هادي غير المدخول بها لها نصف الصداقة لأن المتوفى عنها ملحقة بالمطلق المدخول بها الان سمى لها صداقا فلها ما سمى ولو كان اكثر من سباق المثل ولو كان اكثر من سباق مثيلاتها فرض ليها تا الف دينار يتعطاها يعني هداك داين في ذمته ملي يموت نعطيوه لها من التركة اه التي لم يسم لها صداقا لها صداق مثلها. لانه دخل بها لها صداق مثلها. وضح الصور. وفي الصور كلها في الصور كلها لانها تحت عصمته لانها زوجة له. اذا قال الشيخ وان مات عن التي لم يفرض لها ولم يبني بها جوج د القيود مكانش سمي لها صداق ولم يدخل بها. فلها الميراث ولا صدقة لها ولو دخل بها كان لها صداق المثل هادي ولو دخل بها شكون عمن يتحدث؟ اا احسنت عن التي لم يفرض لها دخل بها ولكن لم يسمي لها لا صداقا كان لها صداق لمثله. ثم قال ان لم تكن رضيت بشيء معلوم ان لم تكن رضيت بشيء معلوم هاد العبارة اه استشكلها كثير من الشراح تأولها ابن عمر من شراح الرسالة بتأويل قال لك ان لم تكن رضيت بشيء معلوم اي رضيت بشيء معلوم اقل من مثلي بمعنى كنتكلمو الان على هادي التي دخل بها ولم يفرض لها صداقا قال لك الا اذا رضيت باقل من صداق المثل لكن تعلمون ان اقل من صداق المثل لا يجوز ان يقل عن اقل الصداق اللي هو ربع دينار اقل من صداق المثل ما لم يصل الى اقل الصداق الحق لها فان نزلت عن شيء من ذلك ورضيت بالاقل فلها ذلك. لكن متى يكون رضاها معتبرا ان كانت رشيدة يعني بكرا ان كان عنوان الصيام اما ان لم تكن رشيدة فالامر ليس لها وانما لي لوليها الولي ديالو هو ما الذي يمكن ان يعفو عن عما يقل عن صداق المثل؟ لكن بشرط لا يعفو عن اقل الصدقة داك ربع دينار قلنا حق لله لا يجوز لاحد ان يتنازل عنه لا هي ولا وليها لكن اقل من صداق المثل وفوق ربع دينار تلاها هي اه ان شاءت ان تسقطه ورضيت باقل من صداق المثل فلها ذلك لكن ان كانت بكرا رشيدة نعم؟ وانا ايضا اتحدث عن من دخل به كلامي عن المدخول ما قلتش انا اتحدث ايضا عن المدخول بها. غير المدخول بها ما فيهاش ادراريته عندها نصف نصف الصداق ان كان قد فرضها بنها وليس انا اتحدث عن المدخول بها دابا الآن دابا الصورة ديالي امرأة مدخول بها واه كان قد فرض لها صداقا وتوفي عنها الزوج وهي رضيت باقل من صداق المثال هي موضوع كلامي من البداية واضح؟ رضيت باقل من صداق المثل قلنا لها ذلك ان كانت رشيدة كما قيده به المحشي. قال لك الزوجة الرشيدة يقصد البكر يعني التي يكون امرها لها يمكن الى رضات باقل ثمن صدق المثل قالت للوراتة بغاو يعطيوها من الصديق ديالها من التالي قالت لهم عطيوني انا غير صداق مثيلتها مثلا عشرة قالت لهم عطيوني هي خمسة لها ذلك؟ اه لها ذلك الى بغات تسقط اه تاخد اقل من صداقة المثل رضيت به شكون هذا؟ قالت لهم عطيوني هي خمسة ولا عطيوني غي دينار ولا غير ربع دينار يجوز. لكن بشرط ما تنقصش على اقل من صداق المثل لانه حق وضح المعنى ان كانت رشيدة ان لم تكن رشيدة فالامر ديال الرضى ليس لها وانما لوليها هو الذي يمكن ان يعفو عن اقل من صداق بالمثل وان عفت هي فلا يقبل منها وضح المعنى مفهوم المدخول بها وهي ورا الذكر هي المدخول بها اه الرشيدة عفوا نتحدث عن الرشيدة عن السيد يعني ان كانت رشيدة ورشيدة راه قلنا هي الذي يكون امرها لنفسها التي امرها لنفسها هي الثيب اما ان كانت ثيبا لكن ليست رشيدة ليست رشيدة ولكن باقا صغيرة فالسن هادي كذلك امرها لابيها امرها لابيها لان هادي ولذلك باش قيد بكونها رشيدة بمعنى خاصها تكون ثيب وكبيرة في السن فوق البلوغ وكذا تعرف امر نفسها. اذا اذا كانت ثيبا سفيه ولا مازالت صغيرة السن طيبا دخل بها لكنها صغيرة السن وليس فيها. واضح؟ ليست رشيدة ليس مما يحسن التصرف في الأموال. فهذه ليس امرها لها ديال الرضى وعدم الرضى وإنما. لكن ان كانت رشيدة ف فامرها لها لا المقصود طيب واضح هاد المعنى؟ ام اذن قال وان مات عن التي لم يفرض لها ولم يبني بها فلها الميراث ولا صداق لها الى اخره. طيب هاد التفصيل الآن الذي ذكره المالكية في الوفاة ان توفي عنها الزوج هل عليه دليل خاص؟ الجواب لا بماذا اثبته فقهاؤنا؟ بالقياس لأن هاد التفاصيل كاينة من جهة الصداق وعدم الصداق كاينة في المطلقة. واضح؟ فقيست المتوفى عنها زوجها بالمطلقة. ولهذا وقع في هذا القياس وبالتالي وقع الخلاف في هذه الاحكام هاد الأمر الذي ذكرنا الذي ذكرناه من انه لا صداق لها دابا من السور اللي ذكرناها قلنا غير المدخول بها التي لم يفرض لها صداق لا صدقة لها الميراث هذا كلاها بلا اشكال ولا صداقة لها هذا الامر مختلف فيه عندنا في المذهب لا صداقة لها بناء على اش قلنا؟ على قياس المتوفى عنها زوجها على نعم المطلقة لا صداق لها التي لم يفرض لها صداق ولن يبنى بها لا لا صدقة لها فقاسوا المتوفى عنها عن مطلقة هل هذا القياس مسلم به عند غيرنا؟ عند غير المالكية؟ لا لا ليس مسلما. كيقولو هذا قياس مع وجود الفارق. قياس مع الفارق واضح؟ قال لك المتوفى عنها ماشي بحال التي طلقها المتوفى عنها مازالت تحت عصمته ولذلك حتى العدة ديالها ليست كعدة اه كعدة المطلقات اه فإذا الشاهد قالوا قال المخالفون هذا قياس مع وجود مع وجود الفارق ولم يسلموا به. قالوا ومما اه يضعف هذا القياس حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم جانا واحد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف هذا القياس قبل ما ندكرو هاد الحديث الذي يخالف القياس يجب ان يعلم ان هاد القياس الذي عندنا في المذهب قال به مالك ايده بأثر هاد القياس كاين واحد الأثر اثر عن السلف. ما هو هذا الآثار؟ هو ما رواه مالك في الموطأ. عن نافع ان ابنة عبيد الله بن عمرو و امها بنت زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبدالله بن عمر كانت زوجة لابن من ابناء عبد الله ابن عمر فمات ولم يدخل بها لم يسم لها صداقا يعني نفس الواقعة لي كنتكلمو عليها. فابتغت امها صداقها فقال عبد الله بن عمر ليس لها صداق ولو كان لها صداق لم نمسكه ولم نظلمها فابت امها ان تقبل ذلك فجعلوا بينهم زينب بن ثابت فقضى ان لا صداقة لها ولها الميراث. اذن جوج صحابة كيحكموا ان لا صداقة لها زيد ابن ثابت وعبدالله بن عمر. لكن هذان رأيان عن صحابيين ليسا بمعصومين. وقد جاء ما يخالف ما شتي كون ما جاش ما يعارض هذا الأثر فالأصل فاش؟ ناخدو به ولا لا؟ اجتهاد الصحابة مقدم على اجتهاد غيرهم الأصل اخذ به. لكن جاء ما يعارضه. وهو ما روى احمد في مسنده ابو السنن وصححه الترمذي. من حديث علقمة عن ابن مسعود انه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث. فقال معقل ابن سنان الأشجعي. اه قد فقام معقل فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروعة بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت ففرح بها ابن مسعود دابا الشاهد فين كاين؟ هو ان ابن مسعود لما قضى ان لها نصف صداقي مثلها قام هذا الصحابي وقال له راه شهدت واحد الواقعة ديال هاد المرأة اللي هي بير كنت واشق قد حكم فيها رسول الله بمثل ما حكمت يا ابن مسعود ففرح ابن مسعود بذلك انه وافق حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن الشاهد ان هاد الحديث الحكم اللي فيه مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ اه مرفوع الى النبي قال هذا هو هذا الشيء هو اللي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرأة في برواع بنت عشق فلهذا قال المخالف لنا المخالفون لنا في المذهب الحديث المرفوع هذا مقدم على اجتهاد اه عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان لها نصف الصداق. وابن مسعود كيقول لا وكسة ولا شطط يعني لا نقص ولا زيادة عندها نصف صداق متلها من النساء بدون نقص ولا زيادة وضعها اذا اذا تبت الحديث المرفوع القياس المذكور يبطل ولا لا؟ معلوم انه لاقي سبع النص ورد النص فلا قياس قياس المتوفى عنها زوجها على المطلقة اش سيكون فاسدا وهذا هو القادح في القياس الذي يسمى بفساد الاعتبار في القوادح من القوادح قادح يسمى فساد الاعتبار وهو ان يكون القياس مخالفا للنص فلهذا المخالفون يقولون ولو كان لم يسمى لها فلها اذا عند البخاري اش تيقولو؟ المطلقة التي لم يبنى بها اذا المتوفى عنها زوجها التي لم يبنى لها لها نصف صداق مثلها مطلقا واضح لها نصف صداق مثلها ان لم يسمى لها صداق ولها نصف الصداق ان كان قد فرض لها صداقا فالمقصود لها نصف الصداق غير نصف الصداق كيختلف الا كان تم لها فنصف ما سماق ويلا كان لم يسمي لها لها نصف صداق مثلها. المهم عندنا نصف الصداق. فهم المعنى. وعندنا لا اذا لم يسمي لها فليس لها شيء يقول من الصداقة ولكنها الميراث هذا حاصل المسألة وما فيها اه من خلاف بين الفقهاء. طيب هاديك الجملة الأخيرة اللي هي اه ان لم تكن رضيت بشيء معلوم قلت استشكلها بعض الشرع علاش استشكلت مشكلات قالوا لان الشيخ يتحدث هنا عن نكاح التفويت يتحدث عن نكاح التفويض وآآ اذا نحن نتحدث عن نكاح تفويض اذا اذا كان النكاح نكاح تفويض ففيه تعيين صدق لم يسمى فيه الصداق واذا كان لم يسمى فيه الصداق فكيف يقال ان لم تكن رضيت بشيء معلوم ولذلك اولت بالتأويل سابق لأن ظاهر العبارة كان لها صداق المثل دابا الظاهر قبل ما اه تستصحبوا داك التأويل ديال بني عمر اللي ذكرناه فكان لها صداق المثل ان لم تكن رضيت بشيء معلوم. الظاهر ان لم تكن رضيت بشيء معلوم بمعنى الا اذا كان الزوج قد اه فرض لها شيئا اقل من صداق مثل ورضيت به ان لم تكن رضيت في الماضي بشيء معلوم لي هو اقل من صداق المثل فرضها فرضه لها زوجها اذن الى كان قد فرض لها شيئا معلوما اقل من صدقة مثل ورضيت به فهذا لسانك لأن ولى الصداق معلوما واضح وإذا كان الصداق معلوما فليس هذا نكاح تفويض واضح ولهذا أجيب عنه بالجواب اللي سبق وهو باش؟ ان الشيخ خصم بقوله ان لم تكن رضيت بشيء معلوم اي ان لم تكن رضيت بشيء معلوم اقل من صداق المثل بمعنى نحن ما زلنا في نفسنا نحن فيه النكاح نكاح تفويض وبعد موت الزوج رضيت بغينا نعطيوها صداق الميت هادي المدخول بها بغينا نعطيوها صداق المثل تربية باقل منه ولكن الرضا متوقف على كونها رشيدتان وضح المعنى ثم قال الشيخ رحمه الله اه ثم هناك مسألة راه ستأتي معنا ان شاء الله في السرد عند الشارع ذكر اه مسألة وهي اه ان هذه المرأة اه يجب ان يعطاها اه صداق المثل اذا لم يكن قد سمي لها يجب ان يعطاها اقول مثل اه قالوا لانه فوت عليها سلعتها. هكذا تعليم مشهور يذكره كثير من الفقهاء دابا الآن المرأة المدخول بها التي لم يسمى لها صداقا اذا توفي عنها زوجها شنو قلنا الحكم لها صداق المثل هي التي نص عليها الشيخ المدخول بها التي لم يفرض لها صدقة عندها صداق المثل عندها صداق بماذا علله الفقهاء؟ كثير من الفقهاء كيدكرو واحد العلة كيقولو عندها صداق المثل علاش؟ لفوت لانه فوت عليها سلعتها كيفاش فوت عليها؟ ماذا يقصدون بقوله تعالى؟ بمعنى انه دخل بها فما بقيت ذكرا كما كانت فلما دخل بها وما بقيت ذكرا صارت ثيبا وجب ان يعطيها صدقة نيت قالك لأنه فوت الحق هذا بباب البيوع. واضح؟ كما لو فوت احد على احد اش سلعة ففوت عليها سلعتها لي هي انها كانت قبل ان يدخل بها تستحق صداقا معينا باعتبارها بكرا تستحق الصداق لكن ملي يدخل بها ماغايبقاش عندها داك الصداق الذي تستحقه الطيب والثيب تنقص قيمتها قيمة صداقها عن فقالوا فوت عليها سلعتها وهذه العبارة لم يرتضيها بعضهم ولذلك قالوا يجب فيها صداق المثل لأن لأنه اذا فوتت السلعة وجبت القيمة هادي من من البيوع الأربع او ان بيوعا اربعة اربعة انواع من انواع البيوع عندنا في المذهب سيأتي الكلام عليها اذا فات فيها البيع بمفوت من المفوتات فان البيع يصحح ويثبت بالقيمة البيع يصحح ويثبت القيمة كنا اشرنا لهاد المفوتات الأربع قبلو والتي اشار اليها في المراقي في اول الكتاب وفي باب النهي فالبيع اذا اه لحق به مفوت من مفوتات الاربع بالسلعة فانه عندما يفيد شبهة الملك وبالتالي يمكن ان يصحح وان يترتب عليه اثره بالقيمة هذا غيجي معانا فباب البيوع فقالوا هاد المرأة المدخول بها بحال السلع التي لحقها مفوتون من المفوتات الأربع يثبت صداقها بالقيمة وشناهي القيمة هي صداق المثل القيمة هي طالع كل اللي فيه لكن هذه العبارة بعضهم لم يرتضيها قالوا لا ينبغي ان يعبر اه عن اه هذا الميثاق الغليظ الذي وصفه الله تعالى بذلك الان انتقل رحمه الله يتكلم على موضوع اخر وهي وهو اش العيوب التي يفسخ بها الزواج العيوب التي يفسخ بها الزواج اما ان تكون اه مشتركة واما ان تكون عيوبا خاصة باحد الطرفين. فهناك عيوب خاصة بالزوجة بمعنى لا تكون في الرجل لانها من خصائص المرأة تكون في فرجها وهناك عيوب من خصائص الزوج ما يمكنش تكون في الزوجة لانها تتعلق بالذكر وهناك عيوب مشتركة كالجذام والبرس والجنون هذه مشتركة تكون في الزوجة يعني يمكن تكون في الزوجة ويمكن ان تكون في الزوج فالعيوب اللي ممكن تصوروها في الزوجة وفي الزوج كتسمى مشتركة والعيوب التي لا يمكن ان تكون في الرجل خاصة بالزوجة والتي لا يمكن ان تكون في المرأة خاصة والعيوب التي تخصص بالزوجة هي العيوب التي تتعلق بفرجها والعيوب الخاصة بالزوج عيوب تتعلق بذكره باله الوطء وهذه العيوب تتنوع الى الى انواع فمنها ما لا يرى كاين عيوب اش؟ لا ترى لا ترى بمعنى لا تبص الا جا الراجل يشوف المرا ولا الاهل ديالها قريب يشوفوها ميبانش ليهم هاد العيب متلوا له قالوا كبخر فرجي بمعنى كأن يكون في الفرج رائحة كريهة ومنها ما لا يظهر في كل الأوقات وإنما يظهر في بعض الأوقات فقط كالصرع يكون المرأة تصب بالصرع احيانا فلا يظهر في كل الأوقات ومنها ما يجب كتمو كاين بعض عيوب يجبو كتمه كما لو كان الرجل قد وقع في الزنا ارتكب محرما قبل واحد المرة اا وقع في محرم الخنزانة فهذا عيب يجب كتبه لا ينبغي ذكره وليس من الأمانة والدين ذكره ماشي من الأمانة ذكره عفا الله عما سلف فمخالفة مشي شرط يجي عندو المرا يقول ليها قد وقعت في واحد المرة في الزمن الماضي شربت خمرا ولا زانيت ولا كذا ومنها ما قيل بجواز كتمه عندنا في المذهب قول قيل بجواز كتبه كالعمى ما لم يحصل الاشتراط لانه المسألة ديال الاشتراط وعدم الاشتراط ومنها ما يشرع معه الرد ولو من غير اشتراط غتجي معانا ان شاء الله العيوب هادي اللولة اللي غنتكلمو معاها يشرع معها الرد من غير الاشتراط يعني ماشي تيجي الزوج ويقول انا غنتزوج بهاد المرا لكن بشرط الا يكون فيها كذا وكذا من العيوب بلا ما يشترطها كاين واحد العيوب ردوا بها الزوجة ويرد بها الزوج من غير اشتراط من احد بلا ما يشرط واضح؟ علاش؟ لأنها شنو هي هاد العيوب اللي كتكون بلا ما يشرب؟ هي العيوب التي تنافي المقصد من الزواج العيوب اللي كتنافي من الزواج اللي هو الاستمتاع بالزوجة هذه لا يشترط ان تذكر بلا ما تذكر الا لقاها احد الزوجين في الاخر فان الزواج يفسخ ومنها ما لا يشرع معه ذلك الا بالشرك كاين واحد العيوب لكن لا يحصل بها الرد الا بالاشتراط خاص حتى يشترط الزوج انها متكونش في الزوجة ولا هي تشترط ميكونش الزوج عاد ممكن يوقع الرد اما اذا لم يقع اشتراط فلا رد الى بغا ديك الساعة الرجل غيطلق المرا يطلقها طلاقا عاديا لا بسبب لان الرد كترتب عليه امورا هذا الرد بسبب العيوب غيجي معانا ان شاء الله ما يترتب عليه الا لقى الراجل فالمرا عيب من العيوب عيبا من العيوب التي يرد بها النكاح دودة اشتراط فانه يرد له صداقه الا لقى فيها عيب وبغا يفسخ العقد فانه يرد له الصداق لي عطاه ليها يترد ليه لان هدا تغرير به غرة الزوج تغريب ولا هذا يعطاه الصدقة. واما التي لا تكون الا بالاشتراط الا ما شترطهاش الانسان فلا يرد له الصداق وسيتكلم على هذه التفاصيل اه ومن العيوب ما هو مشترك ومنها ما هو خاص كما آآ بينا ذلك. اذا يقول الشيخ وترد المرأة من الجنون. شنو معنى الرد؟ ترد المرأة ولا يرد النكاح يرد النكاح يفسخ رد النكاح هو تسخه مع ارجاع الصداق للزوج مع ارجاع الصداق للزوج اه لماذا الشارع الحكيم شرع هذا الحكم له فيه حكم ولا لا؟ نعم في هذا الحكم حكم ومصالح كثيرة لان المقصد الا الكبيرة من الزواج هو ان يعف كل من ان يعف كل من الطرفين نفسه الزوج يريد بالزواج تحصين نفسه والمرأة كذلك تريد تحصين نفسها وهو مقصد شرعي مقصود للشارع الحكيم هذا الأمر اللي هو التحصين ان يحصن كل من الطرفين الاخر. ومعلوم ان الاحصان هذا الطرفين لا يتحقق الا اذا كان للرجل رغبة في المرأة واذا كان للمرأة رغبة في الرجل ولا يتحقق الا اذا امكن استمتاع الرجل بالمرأة وامكن استمتاع المرأة بالرجل. فاذا تزوج رجل بامرأة وكان الاستمتاع ممنوعا يوجد حائل يحول بينهما وبين الاستمتاع. حائل اما في الرجل ولا في المرأة. فاذا هذا الزواج لم يتحقق مقصده داك الإحصان وتلك العفة المقصودة التي تكون بالإستمتاع لم تتحقق لوجود مانع يمنعه من ذلك اما في الرجل او في المرأة ما لم يتحقق مقصده كأنه لم يقع. الزواج ما تحققش المقصد الذي لاجله شرعه الشارع فكأنه لم يقع زواج. وبالتالي يفسخ واضح؟ يرد هذا الزواج ويفسخ مع رد الصداق الى الزوج كما ذكرنا. ومما يدل على هذه الحكمة وهذا المقصد ان الشارع الحكيم. شرع لنا قبل ما نتزوج النظر الى المرأة قبل الزواج. نعم شرع لنا قبل الزواج قبل ان تصير تحت عصمتك ان تنظر اليها. حتى تجد فيها ما يدعوك الى الزواج وكذلك شرع لها ان تنظر اليه حتى تجد فيك ما يدعوها الى قبولك والزواج بك اذا شرع الشارع الحكيم هذا آآ ليدل على ان آآ الزواج لابد من ان يكون في يرغبة كل من الطرفين في الاخر ليتحقق الاحصان فإذا لم يكن ذلك فإذا هذا زواج لم يتحقق مقصده اذا لأجل هذا جاء تشريع هذا الحكم وهو وهو رد الزواج اي فسخه بعيب من العيوب. لكن اعلموا ابتداء قبل ما نبداو بتفصيل الكلام عن العيوب. اعلموا ابتداء ان العلماء اختلفوا في اه العيوب التي يشرع معها الرد والتي لا يشرع معها الرد اختلفوا في بعض البيوت كاين بعض العيوب متفق على انه يشرع معها الرد وهي العيوب المتعلقة بموطن اه الاستمتاع العيوب اللي عندها علاقة الاستمتاع تمنع من الاستمتاع سواء كان العيب في قبل المرأة وفي ذكر الرجل فهذه متفقة تمنع عيوب تمنع من الاستمتاع فهذه متفقة على انه يرد بها الزواج وما عداها من العيوب مختلف فيه كما سنذكر ان شاء الله كاين عيوب اخرى متعلقاش بهاد الأمر لكن متعلقة بأمور اخرى واش يرد بها الزواج ولا لا يرد خلاف واضح؟ وكنقصدو بالرداش فسخ اش؟ فسخ النكاح وفسخ النكاح تيقتضي ارجاع الصداق للزوج فمذهب مالك رحمه الله ما نص عليه الشيخنا قال وترد المرأة من الجنون ادمن شنو معناها من هنا ما معناها؟ تعليلية تعليلية وترد المرأة من الجنون اي من اجل الجنون. بسبب الجنون تعليلية. من الجنون والجذام والبرص وداء الفرج. شحال دكر من ايت الشيخ اربعة الجنون والجذام والبرت وهاد العبارات داء الفرج راه تشمل عيوبا بمعنى اي داء في الفرج يمنع من الاستمتاع اذن اولا قال لك الجنون والجذام والبرص ثلاثة هاد الثلاثة جاءت في حديث عمر عند مالك تنفي الموطأ يقول عمر بن الخطاب ايما رجل تزوج امرأة وبها جنون او جذام او برص فمسها فلها كاملا وذلك لزوجها غرم على وليها. وغيجي معانا ان شاء الله تفصيل هاد الحكم. يعني اذا مسها اي دخل بها فيها جزء وكذا فلها الصدقة وكم كاملا ولكن يمكنه ان يرجع على وليها باش يرد ليه الصداق هي غيعطيها الصداق ديالها لأنه دخل بها لما استحل من فرجها لكن رجع عند الولي ديالها القريب لا البعيد كما سيأتي معنا لانه قد غر. ملي كتم هاد العيب وماقالش ليه فيها جودام لان الجذام ظاهر باين. الى الولي قريب منها باها ولا خوها غيكون عارف الجذام فيها اولا البرص ولا الجنون فإذا شكون الذي غرها الولي فيرجع على الولي باش يرد له الفلوس اللي اعطاه الصداق واضحة وغيجي معانا ان شاء الله تفصيل هذا الحكم ومثل هذه العيوب قد جاءت في اثر عن علي ابن ابي طالب لكن فيها زيادة واحد العيب رابع اللي هو القرني او القرن يسمى والقرن او القرن اه شيء يكون في فرج المرأة يمنع الوباء كالسن قالوا شيء يكون اه خلقة في فرج المرأة يمنع من الوطء مثل السن او لحمه وقيل غير ذلك. اذا فهذه عيوب ثلاثة الجنون ويدخل فيه الصرع الصرع نوع من الجنون وسواء اكان الجنون جنونا مطبقا او غير مطبق بوحده سواء كان كليا ولا جزئيا فإنه ترد به الزوجة والجذام والبرص المحققان سواء اكانا قليلين او كثيرين لكن يجب ان يكون محققين الى متوقع حصولهما يتوقع ان تصير المرأة ضرسا او جذماء لا هذا غير غير معتبر لا ينبني عليه شيء خاصو يكون البرص اش محققا كاين الجذام كاين ولو كان قليلا ترد به الزوجة العيب الرابع اللي دكر الشيخ قال لك وداء الفرج شنو داء الفرج؟ هو ما يمنع من الوطئ هاد ما يمنع من الوطء تحصل تدخل فيه امور اما يمنع من اي يمنع اصلا من من ابتداء من الجماع من الايلاج اكاين عيب كاين ما يمنع من الايلاج وكاين ما يمكن معه الايلاج لكنه يمنع من من حصول الاستمتاع فهما معا يعتبرا نداء في الفرج ما يمنع الإيلاج وما يمنع حصول كمال اللذة وهادشي هادا وفيه عيوب منها هاد القرن الذي اشرنا اليه قلنا اما سن يكون في فرج المرأة يمنع الوطأة او اه وقيل القرن هو العفن كاين واحد العيب اخر يذكره الفقهاء العفن الثقيل القرن والعفن اش بمعنى واحد وهو سن ولا لحمة تمنع من الوطء تكون في فرج المرأة خلقة. العيب الثاني مما يدخل في داء الفرج الرتف. والرتق هو التحام الفرج بحيث لا يمكن دخوله ذكر التحام الفرج بان يكون ضيقا ولا مغلقا اصلا منغلقا ولا ضيقا جدا هذا يسمى بالرتق والإفضاء الإفضاء هو اتحاد مسلكي البول والجماع اذن لهنا ولو ان كان الوطء فإنه لا تحصل كمال اللذة اتحاد مسلك البول والوتر يعني ان يكون مسلكهما واحدا مسلك بول المرأة هو مسلك وطئها هذا يوجد في بعض النساء هذا عيب خلقي يوجد في بعض النساء هذا تا هو تبعه داء في الفرج لانه يمنع حصول كمال اللذة ومن العيوب البخر المتعلقة بالفرج والبخر هو كما قلنا نتن رائحة الفرج واما الاستحاضة الشرح ذكر مما ذكر عندكم الاستحاضة الشيخ ابو الحسن والمذهب ان الاستحاضة لا تمنع من الوطء ولا من كمال اللذة ولهذا الصحيح ان الاستحاضة ليست بعيب عندنا في المذهب على المشهور ليست بعيب خلافا للشارع وقد نبه على هذا المحشي رحمه الله فالاستحاضة ليست مانعة من اه ليست عيبا علاش؟ لان الاستحاضة لا يمنع معها الجماع كما هو معلوم صح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه سئل عن ذلك فذكر انه واش لا يمنع به ما يمنع بالحيض فالمستحاضة تعتبر طاهرا لهذا يجوز لزوجها ان يجامعها لكن علاش وقع الخلاف فيها لأن الإستحاضة اذا كانت دائمة ملي كتكون مستمرة اه تمنع من حصولك مال اللذة واضح؟ ملي كتكون مستمرة لابد ان تكون الرائحة المنتنة رائحة الدم المنتنة وبالتالي تمنع من حصول بعض اللذة لكن مع ذلك قالوا اش؟ ليست لا تعتبر عيبا من العيوب التي ترد بها الزوجة لانها لا تمنع من حصول اللذة اذ الوطء معها جائز وبعضهم فصل قالك اذا كانت دائمة تعتبر عيبا واذا كانت مؤقتة فإنها مستعيبا لأن ممكن تكون شي مرا مريضة دائما مستحابة دايما دايما لا ينقطع دمها فقالوا بهاد الاعتبار تعتبر عيبا علاش؟ لانها تمنع الزوج من الاستمتاع ببعض المتعة ببعض انواع المتعة واضح وقالوا اذا لم تكن دائمة فانها لا تفوت ذلك. فلهذا لا تعتبر عيبا فبعضهم فالصلاة في هذا اه اذن اه هذه بعض العيوب التي يثبت بها الرد للزوج هادي اللي ذكرنا الان تتعلق بداء الفرش عيوب تتعلق بداء الفرش والا العيوب الثلاثة اللي ذكرنا في الاول آآ تكون في الطرفين ويمكن للطرفين رد النكاح لانها قد اخذت نصف الصداقين مع بقاء سلعتها ومفهومه هادي هي العبارة لي قلنا اعترض مع بقاء سلعتها الف ومفهومه انها اذا لم اذا لم يتحل لها فانا لها المتعة كما كما قدمنا وكذلك لا متعة واضح الزوج ممكن يفسخ والمراة كذلك ترفع امرها للقاضي وتفسخ النكاح واضح؟ بشرط ان تثبت العيب ببينة الا كان العيب ظاهرا فوجب ان تثبته ببينة ظاهرة اذا كان باطلا فيثبته بعض الرجال. اذا فالعيوب التلاتة ذكرنا يرد بها النكاح من جهة الزوج والزوجة لي هما لي هي البرص والجنون والجذام لأنها مشتركة وهادي اللي دكرنا الآن المتعلقة بداء الفرج خاصة بالمرأة طيب كاين عيوب اخرى عاوتاني خاصة بالرجل منها من العيوب التي تخص آآ بالرجل وبالتالي يجوز للمرأة ان ترفع امرها للقاضي ليفسخ النكاح عيوب متعلقة بالفرش ادواء وعيوب تتعلق بفرجه هو. ككونه مجبوبا مجبوبا اي مقطوع الذكر. ذكره مقطوع او مقطوع الانثيين او خصيا او عنينا العنين هو صغير الذكر او معترضا غيجي معنا كلام على المعترض وهو الذي لا قدرة له على الجماع ليس علميا ولا شيء لكنه لا يستطيع الجماع وسيتكلم عليه بخصوصه اذا فهذه عيوب مختصة بالرجل للمرأة كذلك ان ترد بها النكاح لكن ان شاء احد الطرفين لو فرضنا هاد العيوب كاينة واحد من الطرفين مبغاش يفسخ بغا يبقى مزوج بديك المرأة فله ناديك ان رضي بها كذلك فله ذلك وان شاءت هي ان تصبر وتبقى تحته مع عيوبه فلها ذلك لكن كنقولو لها حق الرد وله كذلك حق رد النكاح واما ما عدا ذلك من العيوب عندنا في المذهب كالعمى والعور والعرج وغير ذلك من العاهات فعندنا لا ترد بها المرأة الا اذا اشترط الزوج خلوها فقلنا كاين بعض العيوب لا ترد الا بالإشتراك. فعندنا في المذهب العيوب الأخرى اللي هي العمى. ولا العور ولا العرج ولا غير ذلك من العاهات سواء كانت العيوب فالمرا ولا فالراجل لا يفسخ بها النكاح ليس للرجل حق الرد تزوج بمرا عوراء ولا عمياء ولا كذا قالوا ليس له حق رد النكاح الا اذا اشترط الخلو يعني في العقد قال بشرط الا تكون المرأة عوراء ا عورة بشرط الا تكون المرأة عمياء وجدها عمياء بشرط الا تكون عرجاء وجدها كذلك او هي اشترطت فان لم يكن شرط قالوا لا لا ترد لماذا بماذا عللوا؟ قال لك لأن هذه العيوب لا تؤثر في الإستمتاع لا تؤثر بالاستمتاع بالزوجة وبالتالي اذا كانت لا تؤثر في استمتاع الطرفين العوار والعمى ما عندوش علاقة بالفرج لا يؤثر فيه استمتاع وبذلك قالوا لذلك قالوا هذا لا يوجب خيار الرد للبيع اه وقد اه ذكروا غير هذا من العيوب وهذه التي ذكرت مختلف فيها وايضا مما ما علل به ما ذكرناه الان زيادة على ما سبقنا لا تمنعه من الاستمتاع قالوا ايضا هذه عيوب في الغالب تكون ظاهرة تكون ظاهرة فإذا اه تزوج المرأة الرجل بالمرأة فالغالب ان يعلم انها ترى او لا ترى. اللهم الا ان كانت غائبة وزوجها وليها في غيبتها هي مكيناش والولي يتفاهم مع الزوج ويزوج ليه فالشاهد قالوا لا لا يرد بها الزواج لانها لا تمنع من الاستمتاع وذكر ابن القيم رحمه الله ضابطا اخر قالك القياس ان كل عيب ينفر احد الزوجين من الاخر ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة انه يوجب الخيار يوجب الخيار اي خيار الرد خيار فسخ النكاح وهو اولى من الخيار في البيع. كما ان الشروط في النكاح اولى بالوفاء من الشروط في البيع. لانه في باب البيع اه اذا وجد عيب في في السلعة لا يتحقق معه المقصود من البيع لقينا عيب في السلعة ما كيتحققش معاه المقصود من من شراء تلك السلعة ترد به السلعة ولا لا؟ ترد به قال لك النكاح اولى اولى بذلك فإذا اي قالك اي عيب ينفر واحد زوج اخر ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة والألفة ونحو ذلك انه يوجد جيبوا خيار الرد لكل من الطرفين فإن قيل بعض العيوب لا يعرفها الزوج الا بعد قربان المرأة وذلك يدل على الرضا فكيف يكون الرد بها لاحظ الآن شنو قال قالك الا قال قائل بعض العيوب لا يمكن ان يطلع عليها الزوج حتى يطأ المرأة حتى يجامعها الموت مثلا كان البخر لي ذكرناه قد لا يطلع عليه الزوج ما يعرفوش يتزوج مرا لا يظن بها هذا العين ولا يطلع عليه حتى يطأها فإذا وطأها علم ان بها هذا العيب فكيف يقال ان له خيار؟ رد مع انه دخل بها لانه اذا دخل بها نقولوا انت انت عالمت رضيت بذلك لان الى الرجل علم بالعيب وخلا المرا بعيبها شهر ولا شهرين عاد اه فيها واحد العيب يقبل منه؟ لا لا رد الا بغا يطلقها والرد مكاينش فسخ النكاح فسخ النكاح يكون بعد العلم بالعلم مباشرة يلاه علمتي بالبيع بالعيب تفسخ النكاح اما ان سكت ورضيت فلا فسخ مفهوم الكلام فإذا الا قال كاين بعض العيوب ما يمكنش تعرف الا بالجماع فكيف يقال فيها بالرد؟ كالبخر اللي ذكرناه؟ فالجواب قال اه ان الرد عندنا في المذهب يكون بمجرد علمه يعني يلاه عرف بالبيع بالعيب يرد النكاح اما ان علم بالعيب وسكت عنه فذلك يعتبر رضا بالعيب. ولهذا لو تأخر لا يقبل لا يقبل رده للنكاح فسخ النكاح لا لا يعتبر مفهوم؟ اذن فهل السؤال الآن هل يلزم من قربان المرأة اي جماعها الرضا بالعيب ان واحد الرجل جامع مرا وجا بغا يفسخ له واش يلزم ذلك الرجل؟ لا يلزم لأنه ممكن يكون بالقربان عاد طلع على العيب ماكانش عارفو علم بالعيب بالجماع فإذا ماشي كل من جامع يقال انه رضي علم ورضي لا قد يكون علم بالبيع بالعين بسبب بسبب الجماع اذن فلذلك يمكن الرد متى لا يمكن الرد اذا علم بالعين؟ وسكت وترك المرأة فحينئذ لا يرد. طيب بالنسبة للعيوب الطارئة التي تطرأ بعد الزواج كيكون الرجل تزوج بامرأة سالمة من العيوب وعاد بعد ذلك اه لا لا لا طرأ عليه عيب او طرأ عليها عيب. عندنا في هذه السورة فالصلاة فقهاؤنا قالك الزوج ليس له حق الرد والمرأة لها حق طيب علاش قالك لأن الزوج ايلا معجبوش الحال يطلق المرا وبالتالي معندوش الحق فسخ النكاح اذا طرأ العلم ليس له حق الفسخ لأنه اذا لم يرغب فيها يمكنه ان يطلقها بخلاف المرأة لا يمكنها ان تطلقه فإذا طرأ عليه العيب فلها رد النكاح بمعنى ترفع امرها للقاضي ليفسخ ويفسخه بطلاق اكيد كلنا طلاق فسخه الحاكم يفسخ بطلاق بمعنى احتج فيه للترافع على الحاكم قد اشرنا اليه لان من النكاح ما يفسخ دون دون الرفع الى القاضي الى الحاكم ينسخ تلقائيا لكونه اش؟ مجمعا مثلا على فساده. كمن تزوج محرما من محارمه لا دون الرفع الى القاضي. لكن مثل هذه الأنكحة تفسخ بالرفع الى القاضي وبالتالي تفسخ بطلاقنا فالشاهد اه الزوج قالوا ليس له الحق في العيوب الطارئة والمرأة لها الحق في الرد لان الزوج يمكنه ان يطلق والمرأة لا يمكنها ذلك. فلذلك اعطيها حق رد النكاح آآ ان ارادت والا ضاع حقها في الصداق اه فإذا اعطي حق الرد ضاع حق المرأة في الصداق بخلاف المرأة قال لك لأن الى اعطيناها حق الرد والعيب قد دخل بالمرا ودوز معها مدة وعاد علي البيع فلو اعطيناه حق الرد رد ماذا يقتضي؟ ان يرد له صدق وبالتالي سيضيع حقها في الصداق بخلاف ما لو اعطيها حق الرد هي فانها لا تضيع في صداقها الصداقة عندها لانها لان هو الذي فيه العيب ماشي هي اللي فيها العيب وضع المعنى شتي اه طيب اذا كان في احد الطرفين عيب يرجى برؤه عيب لكن يرجى زواله فيجب على كل من الزوج والزوجة الصبر الى ان يمر الزمن الذي يرجع فيه ذهاب العين فإذا مر الزمن وحصل البرء فذاك لم يحصل لم يحصل برء فحينئذ لكل منهما مفارقة الاخر وسيأتي معنا الاشارة الى الزمن الذي يقدر للمكوث في هذه المسألة ان المرأة تصبر على زوجها سنة لعله اه لعل عيبه يزول هذا ان كان العيب بما يرجى برؤه اما الى كان خلقة كالعنين ولا المجبوب فهذا لا يرجى لانه خلقة فهذا لا ينتظر فيه لكن اذا كان العيب مرض كالمعترض اللي قلنا لا يقدر على الجماع هذا عيب يمكن ان يعالج لانه ممكن يكون ذلك بسبب صراع لا لا يستطيع او بسبب مرض نفسي او غير ذلك اه فالشاهد اذا كان العيب ما يرجى برؤه فا اه ينبغي لكل منهما ان يصبر على الاخر المدة التي يرجى فيها زوال زوال العيب لكن هذا ما لم يكن في الانتظار اضرار باحدهما. اما اذا كان الانتظار يضر باحدهما فلا فلا يجب عليه الإنتظار واضح؟ لا يجب عليه مثلا الرجل المرأة بها عيب ويجب ان ينتظر مثلا ستة اشهر وهو لا يقدر عليها يستطيع فلا يلزمه ذلك اذا كان لا يستطيع الجمع بين زوجتي يطلقها ويتزوج امرأة اخرى اذا كان يتضرر بالانتظار ثم اعلموا انه من جهة الرد وعدم الرد فيما ذكرنا في العيوب التي يكون بها الرد اه اذا وقع اه اذا كان في المرأة عيب وعلم به الرجل فاما ورفع امرها الى القاضي مشى بغى يفسخ العقد لقى فيها عيب من العيوب ورفع الأمر ديالها للقاضي فلا يخلو حالها من امرين اما ان تقر بوجود العيب او ان لا تعترف تقول القاضي لا ما فياش هاد العيب يكذب عليا واضح ترافعو للقاضي قال الرجل المرأة هادي فيها عيب كدا وكدا بغا يفسخ النكاح ليرد الصداق فهي اه انكرت وجود العيب اذا اقرت فالامر ظاهر لا اشكال صافي اقرت لكن اذا انكرت قالت لا ليس فيا هذا العين فيندر في العيب فإن كان العيب في وجهها وكفيها اثبت بالرجال البرص ولا الجذام ان كان مما يظهر في الوجه والكفين يثبت بالرجال شي واحد من الرجال يشوف يتأكد واش كاين فيها العيب ولا لا بمعنى يمكن ان يثبت بالرجال وان كان في سائر جسدها غير فرجها في سائر الجسد دون الفرج. فإنه يثبت بالنساء. لكن الى كان العيب في الفرج كالعيوب التي ذكرنا الرتاق والافضاء ونحو ذلك. ففي آآ هذا النوع من العيوب روايتان عندنا في المادة وهو الذي لا يقدر على الجميع بمعنى ليس مجبوبا ولا مقطوع الذكر ولا لكنه لا يستطيع الجماع بسبب مرض او سحر او غير ذلك فتصبر عليه سنة فان وطئ داخل السنة فداك والا فرق بينهما ان شاءت الى بغات الرواية الاولى انها تصدق بيمين بمعنى نقولو ليها حلفي اقسمي انه ليس بك هذا العيب في الفرج والرواية الاخرى انها ولها آآ والرواية الاولى ان النساء ينظرنها اذا الرواية الاولى انها تصدق بيمين ولها ان ترد اليمين على الزوج بمعنى انك لاش ممكن تقول يحلف هو ان فيا هاد العيب والرواية الثانية ان النساء ينظرنها ولو كان العيب في في فرجها يتأكدوا منها النساء لانه وقع الان خلاف بينها وبين زوجها فلابد من التثبت فينظرها النساء في هذا الأمر. وقد روى مالك في الموطأ في باب اه باب جاء في باب في باب جامع النكاح عن ابي الزبير المكي ان رجلا خطب الى رجل اخته فذكر انها قد كانت احدثت. اي زنت لا واحد بغا يخطب من رجل اخته فذكر انها زنت هادي من العيوب اللي قلنا لا يجوز ان تذكر عيوب ماضية لا يجوز ذكرها فبلغ ذلك عمر بن الخطاب. فضربه او كاد يضربه. هذا اللي قال له احدثت. ثم قال ما لك وللخبر؟ معنى من من الذي سألك عن الخبر حتى تخبر به؟ الاصل كتمان هذه الامور هذه المعاصي بين العبد وربه فيما مضى فملي كتزوج ملي كيتزوج احد الطبيب الاخر ما كيقولش ليه يشترط الا تكون قد فعلت ذنبا فيما مضى واضح؟ يتزوج به على حاله التي هو عليها الآن لا على ما مضى ما مضى بينه وبين ربه فقال ما لك وللخبر قال ابن عبد البر في استذكار معلقا على هذا الاثر قال ومعناه عندي والله اعلم فيمن تابت واقلعت عن غيها فان فان كان ذلك حرم الخبر بالسوء عنها وحرم رميها بالزنا بمعنى حصل من هداك فيما مضى تم تبت الى الله واقلعت عني الذنب فلا يجوز الاخبار عنها بسوء. اللهم الا اذا سأل الرجل اه ولي المرأة عن ذلك الى سولو عن ذلك فحينئذ وجب ان يخبره بما سأل مثلا سأله هل اه سبق وان دخل بها احد جامعها احد وطئها احد في نكاح محرم او حلال سولو هكدا عن هده المسألة بخصوص فيجب ان يخبر بالحقيقة لكن اذا لم يسأل فلا يجب عليه بل لا يجوز له ان يخبر بهذا لا يجوز الاصل كتمان هذه الامور التي بين العبد وربه اذا انسان سئل عن عيب من مثل هذه الامور واحد الشخص بغا يتزوج وسأل اه ولي المرأة عن عيب من العيوب التي يستحيا من التصريح بها واش فيها ولا ما فيهاش؟ كانت فعلت ولا لم تفعل فيجب فيجب عليه ان يخبره بالحقيقة لكن دون ان يصرح ماشي شرط ان يصرح. واضح؟ ممكن يقول له الى كان هذا شرط عندك فلا تصلح لك. صافي يمكن ان لا يصرح بالعين يقول لي اذا لا تصلح لك هذه المرأة الا كنتي كتشترط هذا فلا تصلح له ولا انصحك الا تتزوجها صافي وانتهى ولا تعينوا له الأمر يمكن هذا لكن لا يجوز ان تكتم او تخبر بخلاف الواقع ان يكتمل الامر والاخبار بالخلاء في الواقع لا لا يجوز هذا حاصل كلامي ثم قال فإن دخل بها ولم يعلم الى اخره ما زالت الأحكام على نفس ما نحن فيه اللي هو ما الذي يترتب على فسخ النكاح؟ احنا وجدنا عيبا من العيوب التي تقتضي الردة ورد النكاح فما الذي يترتب مما يترتب ما ذكره قال فإن دخل بها ولم يعلم وذا صداقها ورجع به على ابيها وكذلك ان زوجها اخوها باختصار ونترك التفصيل هاد الدرس الآتي الى واحد الشخص دخل بالمرأة قبل العلم بالعين حتى دخل بها وجماعة عاد علم بالعين قال يعطيها الصداق ديالها لي فرض ليها كاملا ولا صداق المثل ان لم يكن قد سمى لها صداقا ولكن يرجع به على ابيها ولا اخيها الولي لي زوجها يمشي عند غادي يقوليه رد ليا داك داك الصداق وان زوجها وليها ولي ليس بقريب القرابة بمعنى الا كان هاد المرا مزوجهاش الاب وزوجها ولد عمها معندها لا ابها لا الاب لا لا اخ وزوجها ابن عمها ابن عمها لا يكون مطلعا على العيوب لي كتكون في البيت. واضح؟ كالبرص الا كان في جسدها برص ولا كذا ولا جولان فانه لا شيء عليه ولا يكون لها الا ربع دينار بمعنى لا يرجع على القريب بشيء اللهم الا ادا دلت القرائن على انه كان عالما الا كان عالم ومقالش ليه يا ربي ارجعها عليه فإذا لم يكن عالما لا يرجع عليه لكن هي يرجع عليها هي ويخلي ليها غي اقل الصداق لي هو ربع دينار بما استحل من فرجه وما عدا ذلك كياخذه منها هذا ان شاء الله سيأتي وعاد قال ويؤخر المعترض سنة هي اللي قلنا زمن صبر المرأة على الرجل ان كان به عيب يرجى زواله. كما لو كان معترضا فان رضيت به فلاك لها ان شاء الله هادي الاحكام يأتي اه بيانها في الدرس العادي والله تعالى اعلم قال بسم الله الرحمان الرحيم كانت او كتابية او او الامة المسلمة مدخولا بها او غير مدخول بها لم يسمي لم يسمي لها طلاقا دائما او رجعيا كان حبا او عبدا فيه. لاحظ الذي قال لك مدخولا بها او غير مدخول بها لن يسن لها. هذا رقيت في غير بها واضح او غير مدخول بها اذا فهو يتحدث عن من يسميه لم يسميه صحان الشاهد غير هذا قيد في غير المدخول فينبغي بمعنى وطيب قالك طلاقا بائنا او رجعيا اه ولكن شنو هو الوقت اللي يعطيها المتعة الجواب في ذلك في الصين كان الطلاق بائنا فبعد طلاقها مباشرة يعطيها المتعة وان كان رجعيا حتى تنتهي عدتها لانها داخل العدة ما زالت تحت عصمته تا تنتهي العدة عاد يعطيها المتعة الطلاق الرجعي. او فالطلاق البائن بعد الطلاق مباشرة يعطيها المتعة لأنه لا امل في رجوعها اليه قال فينبغي بمعنى يستحب له ان او لانه العلة لانها ليست تحت عصمته لان البينونة قد تكون صغرى وكبرى. فالشاهد ان ليست تحت عصمته فيعطيها المتعة مفهوم؟ البينونة الصغرى في غير المدخول بها البينة الكبرى في المطلقة ثلاثا قال تحب له ان يمتعها ان يعطيها شيئا يجري مجرى في ذاته بحسب ما يحسن من مثله على قدر حاله من عسر ويسر قالت المدونة اعلاها خادم او نفقة وادلها كسوة او نفقة قالوا يعني او نفقة خادم اما مثلا يعطيها خادم ولا القيمة ديال خادم هذا اعلاها وادناها كسوة وقالك الشيخ هاد ادناها كسوة ماشي لابد الا كان فقير لا يقدر على الكسوة يعطيها اقل من كسوة يعطيها متلا صاعا من نصف صاع على حسب استطاعته. المهم شيئا ما لان المقصود هو جبر اه الكسر قال بعضهم يعني بالنفقة ما يقرب من ثمن الخادم. وقوله ولا يجبر الا المستحب وقوله ولا يجبر تأكيد تأكيد خبر ديال قوله معندكمش وقوله ولا يجبر تأكيد نعم وراه في الحاشية عندكم ولا يجبر تأكيد ولا يجبر تأكيد اذ يستحب لا يجبر عليه من اباه. بلازم احترازا من ذات العيب اذا ردت به لانها غابة ووقت المتعة في الطلاق الرجعي اذ بعد انقضاء العدة لان قبل ذلك زوجة وفي الطلاق البائن باثم الطلاق. وهو عندما كانت المتعة تحدثا بعده تسلية للفراق وتطييبا لنفسها. ويدل للاستقلال تقييده تعالى الاية مرة بالاحسان ومرة بالتقوى. نعم ولما كان كلامهم يوهم ان كل مؤمن طلق يمتع وكان له وكان له مسائل لا متعة فيها رفعا وكان اعد وكان وكان لها ومن مسائل وكان لهم مسائل لا متعة فيها رفع ذلك التوهم بالتنصيص على بعض ذلك فقط والتي هي المطلقة الذي لم يدخل بها والحال انه كان قد فرض لها صداقا فانه لا متعة لا متعة له دارها متعة لا متعة لها لا متعة لها لانها قد اخذت نصف الصدا المختلعة لانها قد دفعت شيئا من مالها لاجل فراقها من زوجها كراهية في فلا الم عندها مطلوب رفعه فلا الم عندها زد مطلوب مطلوب مطلوب معندكش الف لام؟ لا اه المطلوب كاين ايوا عاود تصنت فلا الم عندها المطلوب. ايوا نصرف ما عندك. لأن كنت كنتظرك توصل لهاديك المطلوبة ونتا قلتي مطلوب. ففرحت في اول الأمر لأنها مزيانة فلا الم عندها مطلوب رفعه والا المطلوب هكذا بالف ولام اه لا يظهر اعرابه تلاء الم عندها المطلوب رفعه باعطاء المتعة لا يذهب له يوسف نعم لا مع الألف واللام كما عندنا هي النسخة هكذا وحتى فديك النسخة القديمة بالألف واللام لكن فالإعراب فيه الى بغينا نعرفوه اعرابا متكلفا نعم لكن اعراب ظاهر ايوه فلا الم عندها لو كان مطلوب رفعه مزيان ولا يطلب رفعه مزيان لكن المطلوب رفعه بالالف واللام اه غير ظاهر في الاعراب المثقالة وبرقية المسائل التي لا مترك فيها مذكورة في الاصل ثم انتقل يتكلم على مسألة كان نفسه ذكرها عقب النكاح التفويض. وهي وان مات الزوج عن زوجته التي لم يفرض لها الصداق قالوا انه لم يبين بها يبني يبني يبني بها فلها الميراث منه اتفاقا لانه بالعقد صح التوافق بينهما ولكن لا صداق لها عليه على النشور. ومفهوم كلامه انه لو فرض لها كان لها الصداق ايضا وهذا اذا فرض لها في حال الصحة اما اذا فرض لها في المرض وكانت مسلمة حرة فلا شيء لها. من صرح بمفهومه بمفهوم قوله لم ليبني لها فقال لم يبني بها لم يبني بها لم يزني بها فقال ولو دخل بها اي التي بات عنها ولم يفرض لها كان لها كان لها مع الميراث صداق المثل لانه قد فوت عليها سلعتها. والسلعة فائتة انما يجب فيها القيمة. وهي هنا صداق وهي عندنا غيجي معانا ان شاء الله السلعة في المفوتات الأربع التي تسمى بالمفوتات الأربع نعم؟ وهي هنا صداق المثل ان لم تكن رضيت به. ان لم يكن اشار اليها في مراقب قوله ان لم يكن ان لم تكن حوالة او تلف تعلق الحق ونقص يولف مثقال ان لم تكن رضيت بشيء معلوم قال ابن عمر اراد ان لم تكن رضيت باقل من صداق المثل. قال عبدالوهاب الا انت الا ان في تنزيله على اللفظ صعوبة علاش؟ لماذا؟ لأنه يتحدث عن النكاح التفويت والظاهر من كلامه ان لم تكن رضيت بشيء معلوم اي آآ قد فرض لها شيء معلوم لم يفرض لها شيء ولذلك قال لك هذا الكلام ديال ابن عمر يصعب تنزيله على لفظ الشيخ ابن ابي زيد لأن السياق ديالو انه لا يتحدث عن عن صداق معلوم وقيدت بالرشيدة قال حيث كانت رشيدة فيجوز لها الرضا بدون صداق مثل ولو بعد البناء كما في المحجوز. بخلاف الوصي فيجوز له ذلك قبل البناء لا بعده حيث كان الرضا قبله لمصلحة الى اخره وهاديك الا ان في تنزيله على اللفظ صعوبة قال لك وجه ذلك ان قول المصنف ان لم تكن رضيت بشيء معلوم ظاهره ان لم تكن رضيت بشيء معلوم سماه لها هذا هو الظاهر. مع ان الكلام في نكاح التفويض لا في نكاح التسمية فالمراد وان لم يكن ظاهر العبارة لها صداق المثل ان لم ترضى بدونه حيث كانت رشيدة. فالمراد وان لم يكن ظاهر العبارة شنو المراد زعما من كلام الشيخ لها صداق المثل ان لم ترضى بدونه حيث كانت رشيدة على ما بين تفي بهذا سبحانك ربي يعرف هو يحدد