والمختار ان اللفظ المستعمل لمعنى تارة ولمعنيين ليس ذلك المعنى احدهما مجمل فان كان احدهما فيعمل به ويوقف الاخر. هذه مسألة اخرى فيما تتعلق تردد اللفظ المجمل بين اكثر من معنى. انتهينا من مسألة قبل قليل ما يتعذر في اللفظ معناه الشرعي هل ننتقل الى المجاز الشرعي او الحقيقة اللغوية او نقف للاجمال؟ هذه مسألة اخرى تقول اللفظ اللفظ ان كان فيه شيء من التردد بين معنيين. وتأمل معي في صورتين المسألة هذي. اللفظ اذا احتمل معنيين له حالتان الحالة الاولى ان يكون المعنيان مختلفين ولا ولا تداخل بينهما والحالة الثانية ان يكون بين المعنيين تداخل في كل واحدة حكم قال رحمه الله اللفظ المستعمل لمعنى تار ولمعنيين تارة ليس ذلك المعنى لمعنيين ليس احدهما ذلك المعنى في الاحتمال الاول سيكون مجملا بالمثال يتضح لك وتنحل عقدة العبارة قوله عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح اذا حملت النكاح على معنى العقد او حملته على معنى الوطئ فالحديث حرم عقد النكاح او حرم الجماع النكاح في النصوص الشرعية يستعمل في الامرين. هيا تأمل احد المعنيين او احد المحملين فيه معنى واحد المحملين فيه معنيان قوله لو حملته على الوطء سيكون له معنى واحد يعني لا يطأ المحرم ولا يوطأ فيشمل الرجل والمرأة فالمحرم لا ينكح ان كان رجلا ولا ينكح ان كان امرأة لكن عاد اللفظ الى معنى واحد وهو الوطء طيب لو حملته على معنى العقد لا ينكح لا يعقد ولا ينكح لا يعقد لغيره لا يزوج غيره اذا انا عندي لفظ اذا حملته على معنى دل على شيء واحد. واذا حملته على معنى اخر دل على شيئين هل الشيئان احدهما هو المعنى الاخر لا لا يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره هذان معنيان ليس احدهما الوطؤ في المعنى الاول هل من الترجيح في مثل هذه المواقف ستقول ساحمل اللفظ على ما اشتمل على معنيين لانه فهي فائدة اكثر ليست فائدة اكثر ليش ليست فائدة اكثر؟ لان المعنيين ليس احدهما هو المعنى الذي تركناه هناك لو كان المعنى لا يوطأ ولا يعقد ستقول هذا فيه زيادة فائدة سانتقل اليه لانه يعطيني المعنى الاول وزيادة. لكن الذي يحصل هنا ما هو؟ الذي يحصل انك اما ان تسلك معنى الوطء فليس لك الا معنى واحد او تسلك معنى العقد فتفيد فائدتين العقد لنفسه والعقد لغيره لكن ها هنا ليست ترجيح يتأتى بهذه الطريقة ماذا قال المصنف؟ قال المختار ان اللفظ المستعمل لمعنى تار ولمعنيين ليس ذلك المعنى احدهما المختار انه مجمل ايش يعني مجمل؟ يعني في هذا الحديث ساحتاج الى الى دليل اخر يبين ماذا قصد عليه الصلاة والسلام بقوله لا ينكح الصورة الثانية لما يكون بين المعنيين تداخل. قال فان كان احدهما يعني ان كان احد المعنيين هو المقصود فما العمل يعني اذا كان احد المعنيين له دلالة. والمعنى الثاني له دلالتان احداهما هي المعنى الاول اذا سيكون فيه معنى الاول وزيادة. قال رحمه الله فان كان احدهما يعني ان كان احد المعنيين هو الموجود في المعنى الاول فيعمل به ليش قال ويوقف الاخر قال لانه سيكون مشتركا بين الدلالتين. مثال الثيب احق بنفسها الثيب احق بنفسها من وليها احق بنفسها اما ان تقول احق بنفسها يعني ولايتها بامرها فتعقد لنفسها المعنى الاخر ان تقول احق بنفسها القرار لها. ايش يعني؟ القرار لها يعني اما ان تعقد لنفسها ان شاءت او اذن لوليها ان يتولى عقد النكاح هذا المعنى الثاني يشمل الاول وزيادة فساخذ المعنى المشترك بينهما ما هو؟ احق بنفسها يعني الامر لها ان تعقد لنفسها. اما قضية ان تأذن لولي هذا المعنى الزائد. قال يوقف الاخر هذا مثالنا الان في التطبيق لالفاظ عندما يتضح امامك في فهمها مسلكان احد المسلكين يشتمل على معنى والمسلك الاخر يشتمل على معنيين فان كان المعنيان بالمسلك الثاني ليس احدهما موجودا في المسلك الاول ها فهذا مجمل واذا كان المعنيان في المسلك الثاني احدهما موجود في المسلك الاول قال فيعمل به ويوقف الاخر