المرأة من الجنون والجذام والبرص وداء الفرج. فان دخل بها ولم يعلم ودى صداقها ورجع به على ابيها وكذلك ان زوجها اخوها وان زوجها ولي ليس بقريب القرابة فلا شيء عليه ولا يكون لها الا ربع دينار ويؤخر المعترض سنة فان وطأ والا فرق بينهما ان شاءت. والمفقود يضرب له واجل اربع سنين من يوم ترفع ذلك. وينتهي الكشف عنه. ثم تعتد كعدة الميت ثم تتزوج ان شاءت ولا يورث ماله حتى يأتي عليه من الزمان ما لا يعيش الى مثله. ولا تخطب المرأة في عدتها ولا بأس تعريضي بالقول بالقول المعروف. ومن نكح بكرا فله ان يقيم عندها سبعا دون سائر نسائه. وفي الثيب ثلاثة ايام الى اخره. قال الشيخ وترد المرأة قلنا من هنا بدأ رحمه الله يتكلم على العيوب التي يحصل بها الرد العيوب التي يحصل بها فسخ النكاح. ورده ويقتضي ذلك رد الصداق للزوج ان كانت العيوب في في الزوجة. وهذه العيوب التي اه يرد بها النكاح ويفسخ تنقسم اه باعتبارات مختلفة تنقسم الى اقسام باعتبارات متعددة. فتنقسم باعتبار ما يظهر وما لا يظهر الى قسمين ما لا يرى بخر الفرج وما يظهر في كل الاوقات كالجنون كالجذام والبارصي والجنوني ان كان في غالب الاوقات فهذه تظهر ومنها ما يجب كتمه باعتبار اخر منها ما يجب كتمه وما لا يجوز كتمه فما يجب كتمه كالزنا مثلا ولا شرب الخمر معصية بين احد الطرفين وبين ربه تبارك وتعالى. تاب منها تاب الانسان من المعصية ما يجب كتبه لا حاجة لذكره فلا يجب على كلا الزوجين ان يذكرا على كل من الزوجين ان يذكرا كل ما سبق منهما من اعمال وافعال لا يجوز لا يجب ذلك بل لا يجوز ان تاب الانسان الى الله وجب ان يستر نفسه ويكتم معاصيه ولا يجوز اصلا ان يظهرها ويصرح بها. اللهم الا ان سئل عن ذلك ان سئل عن ذلك فهو جيبو التصريح ولا يجوز الكذب ان سئل عن ذلك. اما اذا لم يسأل فلا يجوز له ذلك بل يجب الكتمان ومنها بهاد الاعتبار ما ذكر بعض علماء المذهب انه يجوز كتمه قال لك كالعمى. العمى قال لك لا يجب ذكره لا يجب التصريح به. اللهم الا ان سئل الانسان. ماشي يجوز كتمه اي يجوز آآ الاخبار بغير الواقع لا يجوز كتمه اي السكوت عنه عدم ذكره بنفي ولا باثبات اللهم الا ان سئل الانسان عن ذلك. قال لك كالعمى وسنذكر ان شاء الله علة ذلك العمى والعوار والعرج ونحو ذلك الا اذا سأل احد الطرفين الاخر عن هذه العلل واش كاين عام اولا عرج فيجب التصريح او اشترط الزوج ان يتزوج على المرأة الا تكون كذلك او هي اشترطت عليه الا يكون كذلك فهنا يجب التصريح ومنها ما يشرع معه الرد من غير اشتراط باعتبار اخر غنقسموها الى قسمين ما يشرع معه الرد من غير اشتراط وما لا يشرع معه الرد الا بالإشتراط. فجاء جامع ما يشترط معه الرد من غير اشتراط عيوب الفرج والذكر عيوب الفرج عموما سواء كانت العيوب في فرج المرأة او في ذكر الرجل واقصد بالعيوب عيوب التي تمنع من حصول اللذة الكاملة الاستمتاع الكامل من احد الطرفين فهذه يشرع معها الرد اي فسخ النكاح دون اشتراط دون ان يحصل اشتراط من احد الزوجين على صاحبه. وكذلك منها مما يحصل برد الاشتراط والجذام والبارص واضح؟ طيب. ومنها ما لا يشرع معه ذلك الا بالإشتراط. بمعنى لا يشرع الرد الا كان الزوج ولا الزوجة قاضي اشترطا الا يكون العيب ووجداه فإذا لم يشترطا فلا يشرع الرد اذن الا بغى شي حد المفارقة فإما بطلاق او خلع ننتقلو لشيء اخر فهم المعنى وذلك كالعيوب التي ليس لها علاقة ليست مانعة عندنا ليست مانعة من كمال اللذة فهذه التي ليست مانعة من كمال اللذة لا يشرع معها الرد الا بالاشتراط اذا لم يكن اشتراط فلا يشرع الرد وانما حينئذ اذا كره الرجل والمرأة يطلقها كريهته تخلعه. واضح؟ اما فسخ النكاح فلا ومن العيوب قلنا ما هو مشترك بين المرأة والرجل نفس العيب ممكن يكون في الرجل وممكن يكون في المرا مثل الجنان الجنون الجذام البرص قد تكون في الرجل ومنها ما هو ما يختص بالمرأة ومنها ما يختص بالرجل ما يختص بالمرأة انما يختص بها آآ اه اختصاص ذلك العضو بها. لأن الأمر متعلق بخلقتها والله تبارك وتعالى قد فرق وغاير بين الرجل والمرأة في بعض الأعضاء في خلقتها فإذن الى كان العيب متعلقا بخلقتها التي خصت بها دون الرجل فلا شك انه غيكون عيب خاص بها وكذلك الا كان هو فيه عيب فيه عضو خاص به لا يوجد في المرأة فسيكون عيبا خاصا بالرجل لا يكون في المرأة العيوب التي قد تكون في في فرج المرأة التي اشرنا اليها من الرتق العفاري ونحو ذلك فهذه خاصة. بالمرأة علاش؟ لأنها عيوب متعلقة بفرج المرأة. العيوب المتعلقة بذكر الرجل بذكر الرجل كذلك عيوب خاصة بالرجل كالجب والعنة والاخصاء كلها عيوب خاصة بالرجل. لان هذه الاشياء انما تكون في في ذكر الرجل وتلك العيوب تكون في فرج المرأة فبهاد الاعتبار كاينة الخصوصية ان هادي عيوب ما يمكنش تكون فالمرأة وكذلك عيوب مرأة لا يمكن ان تكون في الرجل لعدم وجود ذلك العضو في الطرف الاخر وضح المعنى اسيدي اذن هادي هي العيوب التي تخص باحد الطرفين ذكرنا في الدرس الماضي ان العلماء قد اختلفوا في العيوب التي يشرع معها الرد دون اشتراط كنقصدو دون اشتراط اما مع الاشتراط لم يختلفوا العيوب التي يشرع معها الرد دون اشتراط اختلفوا فيها بمعنى شناهي العيوب الا لقاها احد الزوجين في الاخر يشرع فسخ النكاح دون اشتراط اختلفوا في بعضها ولا لا؟ اه نعم بعض العيوب مختلف كالعمى مثلا العمى الذي اشرنا اليه والعوار والعرج اختلفوا فيه فالمشهور عندنا في المذهب ان هذا لا اه لا يشرع معه الرد الا بالاشتراط وذهب بعض الفقهاء الى انه يشرع معه الرد وعلل المالكية ذلك بان هذه العيوب لا علاقة لها بالاستمتاع الكامل بالمرأة فإذا لم يكن لم تكن لها علاقة بالإستمتاعك بالمرأة والمقصود الأعلى من الزواج هو اا التحصين اه احصان كل من الطرفين نفسه وذلك يحصل بالجماع فإذا هذا اه لا يرد معه النكاح هاد العيوب لا يرد معها النكاح الا بالإشتراط لي هي العوار والعمى والعرج وذهب بعضهم الى ان المقصود من الزواج ما هو اعم من ذلك ولهاداش اعتبروا هذه الأمور من العيوب التي يرد معها النكاح واضح بإختصار؟ اذا وصى الشيخ رحمه الله على اربعة قال وترد والمرأة من الجنون والجذام والبرص وداء الفرج. لما قال داء الفرج راه قلنا يشمع يشمل جميع عيوب الفرج والذكر داء الفرج عبارة الفجر تطلق على فرج الرجل وفرج المرأة على قبول الرجل وقبول المرأة. اذا داء الفرج داء القبول. قبول الرجل وقبول المرأة. فاما قبول المرأة فمثل القرن والافضاء والبخر والرتق. واما الاستحاضة تدور في المذهب انها ليست بعيب يرد معه النكاح. ليست عيبا يرد معه النكاح. علاش؟ لأن الوطأة لأن الإستحاضة لا تمنع من الوطء. فيجوز للرجل ان يطأ امرأته وهي مستحابة. اللهم الا ان كان هذا العيب دائما ان كان على سبيل الدوام فانه يمنع من كمال اللذة واضح؟ ولما كان كذلك يمنع من كمال اللذة اذا كان على سبيل الدوام في شرع معه حينئذ الرد. واما العيوب توجد في آآ فرج الرجل فمن آآ مثال ذلك ان يكون آآ مجبوبا اي مقطوع الذكر او مقطوع الأنثيين او خصيا او عنينا اي صغير الذكر او معترضا لا يستطيع الجماع وسيأتي الكلام على على المعترض فإذا قال قائل بعض العيوب لا يعرفها الزوج الا بعد الجماع فكيف يقال بجواز فسخ النكاح؟ دابا الآن حنا قلنا العيوب اذا ادركها احد الطرفين في شرع له فسخ النكاح طيب غيكون دخل هاد الرجل بهاد المراة دخل بيها عاد اكتشف لعبها فكيف يفسخ؟ بمعنى خصو يطلقها ويعطيها لأن الفسخ اش يقتضي؟ ما هو لازم الفسخ رد الصداق وهذا دخل بها. فكيف يقال يجوز له الفسخ بالتالي يرد الصداق؟ فالجواب انه ان ذلك العيب اذا لم يكن يطلع عليه الا بالقربان فلما وطأها ادرك العيب ولم يسكت رفع امره الى القاضي يفسخ النكاح. يفسخ بمعنى انه يرد له صداقه لأن العيب لم يدرك الا بالقربان. اما ان ادرك العيب بالوطء وسكت واستمر على ذلك. واضح؟ ثم بعد رفع الامر الى القاضي فلا اه يفسخ النكاح وانما يفارقها بطلاق وبالتالي لا يرد له صداقه فهم المعنى طيب بالنسبة للعيوب الطارئة التي تطرأ على احد الطرفين بعد العقد كيعقد الرجوع للمرأة والعكس دون عيب لكن بعد العقد يطرح عيب من من العيوب فما حكم ذلك؟ هل للزوجين فسق النكاح الجواب في ذلك تفصيل عندنا في المذهب فعندنا في المذهب ان الزوج ليس له حق الرد بالعيوب الطارئة. وان الزوجة لها حق الرد بالعيوب الطارئة. لماذا فرقوا؟ قالوا لان الزوجة يستطيع ان يفارق المرأة بطلاق ما عطاوهش حق الرد قال لك لانه يمكن ان يطلقها اذا كرهها. بخلاف الزوجة فانها ليس لها حق التطليق ولذلك اعطيت حق الرد ان تفسخ العقد واضح الا كان العيب طرأ على الزوج فلها ان تفسخ طيب فإذا كان العيب الذي وقع قبل النكاح او بعد النكاح مما يرجى برؤه. الى كان هاد العيب لي كاين في احد الطرفين عايب يرجى برؤه. هاد العيب لي غيجي معانا ان شاء الله لي هو الاعتراض ان يكون الزوج معترضا. هذا عيب يرجى يعني انسان ليس مجبوب الذكر ولا عنينا ولا قصيا ولا شيء. لكن لا لم يستطيع الجماع. لم يستطع ان يطأ اهله يمنع عن ذلك واضح؟ يحبسوا عن ذلك. فاذا الشاهد اذا كان العيب مما يرجى برؤه فما الواجب الواجب هو ان يصبر احد كل من الطرفين على صاحبه. فتصبر الزوجة على الزوج والزوج على الزوجة الى ان يمر زمن يغلب على الظن زوال المرض فيه لان المرض يرجى برؤه وكلا الطرفين مثلا يريد فسخ النكاح من اجل ذلك العيب المرا رفعت الأمر للقاضي بغات تفسخ ملي كان علاش الزوج ديالها فيه واحد العيب؟ ولكن ولكن العيب مما يرجى برؤه ماشي عيب خلقي واضح؟ ماشي خلقي يرجى برؤه او كالإعتراض هذا لي ذكرناه او العكس الرجل رفع الأمر الى القاضي بغى يفسخ النكاح لأنه لقى في المرا عيب مما يرجى الجواب القاضي يقبل الرد لا لا يقبل الرد يقوليه امكث مدة اه يرجى معها زوال المرض. بلاتي نتسناو واحد المدة. في الغالب هاد المدة نسأل اهل الاختصاص يزول معها هذا المرض الذي يرجى برؤ هاد العيب الذي يرجى برؤه. فيصبران معا زمنا يمكن فيه زوال العيب فإذا مكثا ذلك المقدار من الزمن الذي يمكن معه زوال العيب ولم يكن في الانتظار ضرر باحدهما ولم يزل العيب فانه حينئذ يرد النكاح. فاذا زال العيب فلا يرد. واضح؟ لا فسخ الا سبيل له على فسخ النكاح ورده. وانما اذا اراد ان يفرق يفرق يفارق بطلاق وحينئذ الصداق ثابت لها ان دخل بها او لها نصفه ان لم يدخل بها. وضح المعنى؟ مم وكذلك هي ان مر ذلك الزمن ولم يزل العيب فإن فانها تفسخ النكاح وترده. واضح؟ لكن هادشي كامل مقيد قلنا ما لم يكن في الانتظار ضرر باحدهما فان كان ضرر فان القاضي يفرق بينهما قبل ذلك الزمن. فهم المعنى. الى كان سولنا اهل الاختصاص وقال لنا الزمن لي خاصهم يصبروا. ليزول هذا المرض هو ستة اشهر. وكان ستة اشهر صعبة عليهما لا يستطيعان حتى طرفا لا يستطيع ذلك فيفرق بينهما طيب بالنسبة للمرأة التي رفع زوجها بها دعوة الى القاضي ان بها عيبا رجل تزوج مرا ثم ادعى هو ان بها عيبا يجيب الرد مثلا عيب من العيوب حنا غنفصلو في العيوب يوجب الرد فهي لا يخلو حالها من امرين اما ان تقر بوجود العيب اولا ملي يترافع للقاضي اما تقوليه نعم هاد العيب لي قال موجود فيا فإن اقرت فلا قال فان القاضي يحكم بمقتضى اقرارها فان لم تقر انكارات فماذا يفعل؟ ينظر الى العيب فين كاين؟ هل العيب في وجهها وكفيها كالبرص والجذام؟ او ان العيب في غير ذلك من فان كان في وجهها وكفيها فانه يثبت بالرجال يثبت بمعنى غير رجال من محارمها ينظرون الى وجهها وكفيها ويخبروننا بالامر يخبرون القاضي بالامر هل العيب موجود ولا غير موجود وما كان في سائر جسدها يعني في غير الوجه والكفين لكن في غير فرجها. في سائر الجسد الا الفرج. يعني الا المغلظة فانه يثبت بالنساء. بمعنى كيتبتو لنا من داك العيب واش كاين ولا ما كاينش؟ النساء الحاكم ولا القاضي يرسل بعض نسائه لي مكلفين بهاد الأمر الى التثبت من ذلك العيب في جسد المرأة في ظهرها في تدييها في فخيدها يعني في غير العورة المغلظة فيثبتون او لا يثبتون كيشهدو انه فعلا كاين هاد العيب ولا مكاينش هادي اذا لم يكن في الفرج اما اذا كان الاختلاف فداء في الفرج الرجل كيقول فيها عيب وهي تقول ليس فيا ذلك العيب كالرتقي مثلا فهنا عندنا روايتان في المذهب فالعيب اذا كان في الفرج. الرواية الاولى ان النساء الرواية الاولى انها تصدق بيمين بمعنى تحلف انها ليس فيها ذلك العيب في فرجها وتصدق. وان شاءت ان ترد اليمين الى الزوج فلها ذلك. يعني الأصل ان اليمين لها في جهتها تقول والله ما بي ذلك العيب في الفرج. او لها ان شاءت ان تقول ليحلف النبي ذلك العيب ان حلف ان بها ذلك العيب في فرجها فانه يقضى عليه. يقضى عليها. بمقتضى حليفه. بمعنى هي مخيرة اما تحلف هي على النفي ولا ترد ليه اليمين ليحلف هو على على الاثبات. متى ترد اليمن؟ انك لا تبغاتش تحلف هي فلها ان توكله هو بالحليف. الرواية الثانية ان النساء ينظرنها ولو كان العيب في الفرج يتبتو منا يتبتو منو النساء لأن هادي حالة ضرورة كالتطبيب حالات ضرورة فينظر معها هذا حاصل ما تقدم اه في المسألة الاولى وهي قول الشيخ وترد المرأة من الجنون اي بسبب الجنون والجذام والبرص الفرج تم قال فان دخل بها ولم يعلم ودى صداقها حنا ندكرو التفصيل ديال هاد المسألة ديال اذا ردت المرأة بعيب لاحظو تفصيل المسألة ان الشيخ قال فان دخل بها اذا كيتكلم على ما بعد الدخول حنا نتكلمو على ما قبل الدخول نلاحظ نقول اذا ردت المرأة بعيب من قبل الزوج فإما ان ترد قبل الدخول لا بعد الدخول اولا نتكلمو على ما بعد الدخول آآ قبل الدخول اذا ردت بعيب قبل الدخول فلا شيء لها اللهم الا ان علم الزوج بالعيب وسكت فهمتو هاد السورة واحد عقد على مرأة وفي اليوم ولم يدخل بها وفي اليوم الثالث من ايام زواجهما علم بالعيب ان بها برصا ولا جزاما ولا جنونا علم به في اليوم الثاني وسكت وخلاها معاه مثلا اسبوعا ولا شهرا ولم يردها بذلك العيب ما قبله في اول الامر ثم عاد بعد ذلك بدا له ان يردها بالعيب فلها نصف الصداق واضح فلها نصف الصداق وكذلك اذا لم يكن عالما بالعيب وردها قبل الدخول لكنه طلقها عوض يرفع الأمر ديالو للقاضي باش يفسخ العقد اش دار هو؟ قال لها انت طالق لما علم بالعيب ما سكتش لكنه طلقه وهادشي كامل كندكرو هاد التفاصيل قبل الدخول فلها كذلك نصف الصداق اذن لها نصف الصلاة قبل الدخول في حالتين الحالة الاولى اذا علم وسكتوا. الحالة الثانية اذا لم يعلم لكنه تلفظ بالطلاق. قال لها انت طالق. لا نصف الصدقة. وليس لها شيء اذا علم ولم يطلق علم بالعيب ولم يسكت لكنه اش؟ رفع الامر الى الحاكم ليفسخ العقد. مفهوم؟ وما قالش لها لم يطلقها فانه حينئذ لا لا شيء لها ولو كان قد فرض لها صداقا. وخا يكون سمى ليها صداق لا شيء لها لأنه اذا لم يسمي لها صداقا فليس لها النصف مطلقا. التفصيل كامل فيما لا يسمى لها صداقا اذن ففي هذه الصورة الاخيرة اللي هي اذاعة اذا لم يكن عالما بالعيب ولكنه طلقها قلنا لها نصف الصداق والصورة اللولة اللي قلنا لا شيء لها اذا كان عالما بالعيب ولم يطلقها وانما اراد فسخ النكاح فقلنا هناك اش؟ لا شيء لها. طيب لماذا فرق علماؤنا رحمهم الله بين الفسخ بسبب العيب؟ فسخ النكاح بسبب العيب من غير طلاق والطلاق بسبب العيب لانه فرق بين السورة فاللول عندنا فسخ النكاح من دون طلاق بسبب العيب وفي التاني التطليق بسبب العيب. فالجواب انهم فرقوا بينهما اه دفعا للتهمة فرقوا بينهم علاش؟ دفعا لأنه اذا طلق صار متهما ان هاد الراجل هدا طلق المرا وملي شاف راسو غيعطيها نصف الصداق قال طلقتها بسبب عيب واش وضعها المعنى؟ متهم كاينة تهمة لكن اذا لم يطلق رفع امرها الى القذيفة لا توجد التهمة خالية حينئذ. واضحها اذن علاش فرقوا؟ قالك لأنه اذا طلقها فهو متهم انه طلق ثم ادعى وجود العيب ليسقطني باش مايعطيهاش الصداق متستحقوش واما اذا لم يطلق فلا توجد التهمة وبالتالي لا شيء لها اذا تبت العيب اذا اقرت به او او ثبت باحد الوجوه السابقة لان ماشي غيدعي يقول لك الزوج فيها عيب صافي مقبول اذا اقرت فداك واذا لم راه سبق معنا التفصيل شنو غانديرو؟ لابد من التثبت خصو بين على ان بها عيبا اذا اذا خالفت وايلا قالت مافياش فلابد من البينة على المدعي طيب هذا تفصيل الكلام فيما لو رد النكاح قبل قبل الدخول. اما اذا ردت بالعيب بعد الدخول. ففي ذلك كذلك تفصيل. اذا لم يكن الزوج عالما بالعيب حتى دخل بها دخل بها وعاد علم بالعيب لم يكن عالما قبل الدخول واضح المعنى؟ دخل بها وعلم بالعيب فرفع امرها الى القاضي فان المرأة تأخذ الصداق كاملا الصداق لي كنفرض ليها خاصو يعطيه ليها هي فرض ليها مثلا عشرة دنانير يعطيها عشرة دنانير ويرجع على ابيها او اخيها او نحوه من اوليائها القرباء. الأقارب دوك الأولياء الأقارب لي زوجها فيهم شكون لي على حسب الى زوجها باها يرجع لباها زوجها خوها الى اخيها يرجع عليه بالصداق يقول ليه رد ليا داك الصداق اللي قال لك لم اسمع فيه شيئا عن السلف زعما اذن فقصد بقوله هذا انه لما لم يسمع انه يضرب له اجل يعني ان الزوج يعطى اجل اذا فالاصل الا ان يبقى الزوج لي عطيتك او الدي اتفقنا عليه وضع المعنى يعطيها هي صداقها كاملا ويرجع على ابيها او اخيها او غير ذلك من اه من اوليائها الاقارب الذين زوجوها لكن بشرط متى يرجع على ابيها؟ ولا يجوز له ان يرجع عليها؟ اذا كانت غائبة عند التزويج. يعني في وقت العقد مكانتش هي حاضرة. الرجل تلاقى مع الأب ديالها تلاقى مع الزوج في السوق. واضح؟ والى تلاقى معها فدارو ولا الجامع قال لي زوجتك ابنتي الاخر قبلت انتهى الموضوع ما فخبارها والو هي غائبة فحينئذ على من غايرجع على الاب او الاخ. علاش؟ لانه يعتبر قد غره. اللي غره هو الذي زوجها لان هي ممكن ما يكون عندها علم ولا لا. كانت هي في الدار هي فيها عيب وعارفة راسها فيها العيب لكن عند العقد لم تكن حاضرة ما حضراتش معهم وقت العقد عقد باش تهضر باش تقول ليه لا را فيا واحد العيب كدا وكدا لم تكن حاضرة حتى وصلها الخبار انها زوجت من فلان صافي را باها را باك زوجك من فلان هادا هو هكذا كان يقع قديما اذن فهي ما ذنبها وهي لم تكن حاضرة واضح فلا يجوز هنا ان يدعى انها كتمت عيبا لانها ما كانت حاضرة وقت العقد وما عرفتش ماذا جرى في العقد واش دوك العيب ولا لم يذكر ولا كذا فإذا فهمتو الصورة الآن اذا لم تكن حاضرة عند التزويج فلا يرجع عليها معندهاش ذنب هي لم تخف شيئا لأن مكانتش حاضرة لكن اذا كانت حاضرة عند التزويج هي حاضرة والأبعاد زوجها وهي بمحضرها. وفي سكتت عن العيب والولي ديالها تا هو سكت عن طيب اذن هما الآن معا مقصران ولا لا؟ ولذلك فهاد الحالة الزوج مخير بين ان يرجع عليها ولا عليه هو بالخيار مفهوم الكلام؟ لأنهما معا مقصران غراهما بجوج صدرا منهما التغرير صدر منهما التغرير اذن فيمكن ان يرجع على امن شاء منهما اما ان يرجع على ابيها ولا عليها. لكن انتم تعلمون انه ان رجع عليها هي فانه لا يأخذ دينار من الصداق ياخد الصداق ديالو الا اقله وهو ربوع دينار هذا لا يأخذه لانه دخل بها لما استحل من فرجها وان رجع عليه فالامر ظاهر لانه ان رجع عليه فهي لها الصداق كاملا غيرجعها للاب فلها حينئذ الصداق كاملا. وطيب ممكن واحد الصورة الآن هل يمكن ان يرجع هو على الولي والولي يرجع عليها يمشي هو عندو وهو يقوليه عطيني الصداق الولي يمشي عندها هي يقوليها ردي للسيد صداقو ممكن اه نعم يجوز لكن الا ربع دينار را استتنيناه قلنا هداك حقها لأنه دخل بها قال الشيخ فان دخل الشيخ اذا تكلم على سورة الدخول ياك؟ قال لك فإن دخل بها ولم يعلم ودى صداقها. ورجع على ابيها. وكذلك ان زوجها اخوها لانه يقصد لانه يقصد بالولي الولي يقصد بالولي الولي القريب. وعلاش كيقصد الولي القريب بالضبط؟ ما خصوصيته؟ الولي القريب يكون مطلعا على العيوب في الغالب في الغالب لانه يعيش معها اذا كان محرما من محارمها الاقارب منها كاخيها ولا بنيها ولا ابيها فالعيوب الظاهرة يكون في الغالب عالما بها اما بالمشاهدة او بالسماع كيسمعهم كيهضرو عليها را مريضة فيها كدا ولا كدا ففي الغالب يكون عالما بالعيب ولهذا قال لك الشيخ ورجع به على ابيها وكذلك ان زوجها اخوها علاش قال هاد الجوج ولم يقصد خصوصهما كما بيننا مقصود القريب ولو كان ابنا لها كذلك؟ نعم. او جدا لها يعيش معها كذلك غتجي معنا ان شاء الله العلة هي العلم وعدم العلم. لأنه في حال العلم يعتبر غارا للزوج اذ لم يخبره اذا فالشاهد الزوج غايرجع اه على احدهما بالصداقة ولابد ان كان هذا عالما سيرجع عليه ان حلف انه ليس بعالم غيرجع للزوجة واضح ولابد قال الشيخ رحمه الله وان زوجها ولي ليس بقريب القرابة فلا شيء عليه اذا كان الولي الذي زوجها ليس بقريب قرابة تقتضي عيشه معها قرابة شديدة القرابة الشديدة القرابة المؤكدة التي تقتضي العيش في الغالب كالابوة ولا البنوة ولا الاخوة هادي في الغالب تجمع الاقارب في بيت واحد وهذا تفصيل فاش؟ في القرابة التي تقتضي المحرمية. اما القرابة التي لا تقتضي المحرامية هذه ظاهرة البعد. واضحة؟ ابن عمها ممكن يزوجها لكنه ليس محرما له وبالتالي فالبعد بينهما ظاهر. ام ممكن تكون القرابة محرمية ومع ذلك ليست بالقرابة الشديدة كالعمي واش العم الغالب ان ابنة اخيه لا تعيش معه فلا يعرف كثيرا من امورها ولو كان محرما لها مفهوم؟ اذن قال الشيخ وان زوجها ولي ليس بالقريب اي زوجها الولي البعيد فلا شيء عليه علاش لا شيء عليه؟ لعدم اطلاعه في الغالب على على عيوبها لانه لا يعرف احوالها طيب وحينئذ الزوج على من غيرجع سيرجع على الزوجة را حنا كنا متى تعذر الرجوع على الولي يرجع على قريب كان او بعيدا فيرجع على على الزوجة قال فلا شيء عليه. ثم قال لك ولا يكون لها الا ربع دينار. اذا على من غا يرجع؟ سيرجع عليها. وليس لها الا اقل الصداق لما استحل من فرجها. لكن انتبهوا علاش قال وان زوجها ليقري فلا شيء عليه. باعتبار هاد الاصل ياك باعتبار الاصل لي دكرناه هو انه في الغالب لا يطلع على احوالها لكن لو فرض انه ثبت بالبينة ولا باقراره انه كان عالما بعيبها او وخا قريب كان عارف العيب الذي فيها يرجع عليه؟ اه نعم يرجع لانه هو الذي غره. هذاك اللي زوجها هو الذي غره. وفيه التفصيل السابق ان كانت غائبة رجع عليه وحده وان كانت حاضرة فهو بالخيار. يرجع عليه او يرجع عليها. وضعها؟ قال الامام ما لك رحمه الله تعالى وانما يكون ذلك غرما لوليها على زوجها. كيتكلم على الصدقة اذا كان وليها الذي انكحها هو ابوها او اخوها او من يرى انه يعلم ذلك منها يعني الولي القريب او عل الشيخ قال لك او من يرى انه يعلم ذلك منها شكون الذي يرى في الغالب؟ والقريب الذي يعيش معها في البيت. فاما ان كان وليها الذي انكحها ابن عم او مولى او من العشيرة ممن يرى انه لا يعلم ذلك منها فليس عليه غرم. مفهوم الكلام لكن هذا باعتبار الاصل والا راه ممكن العكس في السورتين ممكن يكون ولي قريب ولا يعرف عيبها الا كان العيب في الفرج كيف يعرفه واضح؟ ولم هي البنت لم تخبر احدا لا امها ولا اختها حتى يصله الخبر ما خبرات حد فإذا تبت انه لا يعلم فلا يرجع الزوج عليه يرجع عليها والعكس القريب قلنا قد يكون عالما ثم قال وترد تلك المرأة مالك يقول وترد تلك وترد تلك المرأة ما اخذته من صداقها ويترك لها قدر تستحل به. شنو هو قدر ما تستحل به وهو ربع دينار؟ قال الشيخ ويؤخر المعترض سنة. قلنا هو الذي لا يقدر على الجماع اما لعدم انتشار ذكره لعدم انتصاب ذكره او لكونه لا لا يستطيع الاقدام على الوطئ يخاف واضح؟ يقع له احتباس احتبسوا عن ذلك. وهذا الامر قد يقع للانسان آآ اما مع سلامته في الظاهر يعني الظاهر انه وليس عنين ولا مجبوب الذكر ولا مافيهش ديك العيوب ديال الفرج ماكايناش لكن لا يستطيع الإقدام على الجماع وهذا يقع عما بسبب مرض نفسيا او بسبب سحر ونحو ذلك. قد يكون مسحورا اه ممنوعا من الوطئ وقد يكون بسبب مرض نفسي او نحو ذلك آآ وغالب الناس يربطون هذا هذه الأمور بالسحر. غالب العوام ايلا وقع هاد الأمر لشي حد للزوج ولا للزوجة دائما ما يربطونه ذلك بالسحر قطعا عندو مادام تعلق بالسحر قطعا ويقينا لا يلزم لا يلزم ماشي ضروري قد يكون الأمر واش نفسيا اه نعم يمكن ان يكون الانسان عندو حالة نفسية من صغره انه يتخوف من الوطء. قد يقع للمرأة وللرجل في الغالب يقع للنساء هذا يقع للنساء غالبا وقد يقع للرجال لا مانع يكون عندو خوف لداخل في نفسه تكون في نفسه من الجماع منذ الصغر تكون في سيد عليك الخوف ويقع هذا للمرأة غريبة وقد يقع للرجل. فقصدي انه ماشي لابد ان يكون ان يكون هذا بسبب السحر. وسل اليوم الرقاة اغلب الرقاة ان لم اقل كلهم وهاد الأغلبية ماشي الأغلبية لا هادي الأغلبية القريبة من اليقين سلهم عن هذه الحالة كلهم يربطون ذلك بالسحر هي تقوليه رجل كذا كذا لا هذا مسحور ما عندهم سبب اخر الا الا ما ما يدعون علاجه وهو السحر. ايدعون علاجه. لا ما عندهمش سبب اخر. لا احيانا ممكن ممكن. يكون الانسان عندو تخوف شديد خاصة المرأة قد يكون عندها تخوف جديد فإذا اه اراد ان لا تستطيع ذلك ترفض ولا تستطيع ذلك تمتنع عنه قد لا يكون ذلك بسبب السحر بسبب ياش؟ امر نفسي. آآ يجعلها تخاف من ذلك اذن فالشاهد على كل حال اذا آآ وقع اذا كان هذا العيب في الرجل كان معترضا لا يستطيع الجماع ففيه تفصيل اما انه لم يسبق له وطأ زوجته او انه قد سبق له وطؤها طرأ عليه الاعتراض لان هاد الاعتراض اما ان يكون قبل الزواج بالمرأة يعني ملي تزوج بها عمرو مواطئها لم يسبق له ان يطئها قط لم يستطع ولو مرة. او يكون قد وطأ في اول الامر ثم طرأ عليه الاعتراض ياك ا سيدي؟ نتكلموا دابا على السورة الاولى ديال اذا لم يطأها قط لم يمسها قط لم يستطع من اول الامر. فهذا ما حكمه؟ الجواب هذا يؤجل سنة من حين رفع الزوجة امرها الى القاضي. لأن الزوجة الى تضررت بهاد الأمر يجوز لها ان ترفع امرها الى القاضي ان شاءت ان تصبر عليه وان تعيش معه الحالي فلها ذلك شغلها هاداك هادا حقها بغات تسقطو فلها ذلك لكن ان رفعت امرها الى القاضي لا تستطيع العيش معه اش يدير للقاضي؟ غيأجلها سنة من يوم رفع شكواها اليه. من ذاك اليوم غيأجلها سنة نقولوا لها يقوليها غنتسناو واحد السنة ونشوفو ربما يزول المرض. لأن هاد هاد الاعتراض ليس عيبا خلقيا. المجبوب ليس عيبا خلقيا واضحا اذا يرجى برؤه لنا فيؤخرها سنة علاش قالها اهل العلم اه يؤخرها سنتان قالك لاشتمال ان يكون ذلك العيب مرتبطا بفصل من الفصول. من فصول السنة بالشتاء ولا بالصيف ولا واضح الكلام او بالخريف سنة حتى تمر فصول السنة كلها يقطع بأن العيب ليس مرتبطة مرتبطا بالزمن بالوقت فيؤجل مسألة. لكن هاد السنة غترفع من يوم شكواها ان كان صحيحا الى الى كان فداك الوقت الذي رفعت به الشكوى الى القاضي كان صحيح كنقصد بصحيحا لم يكن مريضا بمرض اخر من غير الاعتراض مكنهدروش على الاعتراض يعني ماشي كان طريح الفراش فيه الحمى ولا فيه الكحبة ولا واضح كان صحيحا. فان كان مريضا مكنحسبوش يوم الشكوى هو اول يوم نستقبل به السنة لا حتى يصح ان كان طريح الفراش اصيب بنزلة بردين ولا حمى وكان طريح الفراش. فنبدأ السنة من يوم رفع الشكوى ولا من يوم زوال المرض تيصح واضح متلا رفعت بيه الشكوى هي في اول الشهر او هو زال عنه المرض في اخر الشهر فأول شهر محرم رفعت به الشكوى وهو شفي من مرضه في شهري سفر اول سفر عاد مبقاش مريض كان طريق الفراش بمرض اخر ماشي بالإعتراض فمن ملي زال منو المرض صار صحيحا من تما نستأنفو سنة وضعها ملي دوز سنة ولم يزول برؤه فإنه فإن القاضي يفرق بينهما اه. ويفرق بينهما بطلقة بائلة يلزمه القاضي ان ان يطلق ان يطلقها وضح المعنى واضح التفصيل اذن اه من كان معترضا بالسورة التي ذكرنا فانه يؤجل سنة من يوم رفع المرأة امرها الى القاضي لكن بشرط ان يكون صحيحا فان لم يكن صحيحا كان مريضا فمن يوم برؤه من المرض نستقبل سنتان فان زال عنه والمرض فداك وان لم يزل عنه المرض فإن القاضي يأمره بتطليقها فإن ابى قالك لا منطلقهاش فإن القضية يطلقها عليه فان ابى تطليقها ان تطليقها طلقها عليه القاضي وهادي صورة من السور التي يطلق فيها القاضي على على الزوج وعلاش قالوا تمر سنة لما ذكرنا؟ قالك لأنه الا دازت السنة وما زالش عنو الاعتراض فهذا يقوي ان اا اي بلس متعلقا بالفصول بالزمن اذا فقد يكون خلقيا وقد يكون واش متعسرة البرئي. ولهذا لا لان لا يلحق بالمرأة وجب ان تطلق عليه. والدليل على هذا الذي ذكره علماء المذهب ما جاء في الموطأ في ترجمة اجل الذي لا يمس امرأته. اجل الذي لا يمس لا يمس المعنى لا يستطيع مسها. هذه ترجمة الموطأ جاء فيها عن سعيد بن المسيب انه يؤجل سنة. اذا هذا اثر عن سعيد بن سيد من ائمة التابعين انه يؤجل سنة وقضى عمر في العنين انه يؤجل سنة عمر بن الخطاب كما روى سعيد بن منصور في سننه روى في العنين انه يؤجل سنة فقال لك العلة واحدة العلة الموجودة في المعترض هي نفسها الموجودة في العنين وهي عدم استمتاع المرأة والمرأة من حقها الاستمتاع ولا لا؟ من حقها اذا لما كانت العلة واحدة الحق المعترض بالعنين في انها تؤجل سنة لعدم الاضرار اه بها لان من حقها اه ان تستمتع كما من حق الرجل اه اذن هذا اذا كان المعترض لم يمسها. واضح؟ اما اذا كان قد وطأها ثم طرأ عليه الاعتراض. سبق لي ان جامعها بعد الزواج جامعها مرة ولا مرتين وكذا ثم بعد ذلك ما صارت له قدرة على الوطئ. فقال مالك لما سئل عن هذا لم اسمع مع انه يضرب له اجل ولا يفرق بينهما على ما هو عليه فالاصل الا يفرق بينهما. وقال بعضهم لا ما دامت المرأة تتضرر من ذلك ولو انا قد وطأها مرة ومرتين ما دامت تتضرر فلها ان ترفع امرها الى القاضي ليفرق بينهما. ثم قال الشيخ والمفقود يضرب له اجل اربع سنين. من يوم ترفع ذلك اي الزوجة. وينتهي الكشف عنه ثم تعتدك عدة الميت ثم تتزوج الى اخره. الآن الشيخ رحمه الله انتقل يتكلم عن اذا انتهينا من الكلام عن العيوب الرد بالعيوب وكذا انتهى الكلام عليه هذا كلام على ايش؟ على من فقد واضح؟ المرأة فقد زوجها. ذهب ولم يرجع. ما عرفناه فين مشى واضح؟ المفقود اه ينقسم الى اربعة اقسام الشيخ رحمه الله تكلم هنا على قسم واحد منها. القسم يتحدث عنه الشيخ وهو من فقد في بلاد المسلمين في غير حرب ولا مجاعة ولا وباء فقد في بلاد المسلمين من غير حرب ولا مجاعة ولا ولا وباء بحالاش ا سيدي فقد في بلاد المسلمين؟ خرج يرعى غنمه فلم يرجع مشى هو والغنم ما رجعش خرج لتجارة لواحد المدينة قريبة ولا واحد كذا خرج للتجارة ذهب الى التجارة غيرجع تلتيام غيرجع بعد اسبوع غيرجع بعد شهر الأهل ديالو ينتظرونه فلم يرجع. سنة سنتين ما عاودش رجع واضح الكلام؟ هذا هو النوع الأول والمقصود هنا. النوع الثاني من انواع الفقد لأن الفقد اربعة انواع عندنا. النوع الثاني من انواع الفقد المفقود بين الصفين في ارض العدو مفقود في ساحة القتال واحد دخل لمعركة في ساحة القتال وفقد مرجعش لم يرجع النوع الثالث الاسير الذي عرفت حياته مدة من الزمن ثم انقطع خبره. واحد تقاتلنا مع الكفار اسروا لنا اسيرا. وهداك الاسير وصلات للخبار انهم قلتلو واش راه مزال حي؟ مزال محبوس مسجون. الشهر اللول الشهر التاني التالت كتجينا اخبارو راه السيد مزال حي راهم حابسينو. شادينو شادينو. من بعد بعد مرور عام انقطع خبره مبقيناش عرفناه واش باقي حي ولا مات. واضح الكلام؟ هذا هو النوع الثالث النوع الرابع المفقود في الفتن بين المسلمين وقعت حرب وقع قتال بين المسلمين بين المسلمين واضح؟ وفقد في الفتن التي وقعت بين المسلمين وقع حروب قتال كدا بين المسلمين وتفقد تما هذه اربعة انواع. اما بالنسبة لهاد الأنواع الثلاثة نذكروا الآن احكامها لأن احكامها مختصرة ونخليو المقصود الى تفصيله بعد هذه بالنسبة للقسم الثاني اللي ذكرنا الآن وهو المفقود في في معركة القتال بين المسلمين والكافرين والثالث لي هو الاسير الذي عرفت حياته مدة ثم بعد ذلك انقطع خبره. بالنسبة بالنسبة لهذين ما حكم الزوجة معهما هادو بجوج فقدا وتركا زوجة. فالجواب انهما اه ينتظر بهما ما لا يعيشان اليه من السنين بالنسبة للقسم الأول والثاني ينتظر بهما ما لا يعيشان اليه من السنين لي هو اختلف فيه سيأتي معنا ذكر الاقوال فيه قيل سبعون سنة وقيل ثمانون سنة وهو ما يسمى بأمد التعمير امد التعمير يعني من حين ولادته كنحسبو ليه من حين ولادته الى سبعين عاما فينتظر بهما بالقسم هذا اللي ذكرناه الثاني والثالث هذه المدة فإذا لم يرجعا عاد يحكم بوفاتهما و القسم الرابع الذي ذكرناه وهو الذي فقد في الفتن بين المسلمين قالوا هذا يرجع الامر فيه الى اجتهاد الحاكم ايغلب على ظنه فان قضى بوفاته يحكم بوفاته والامر يرجع لاجتهاده والاجتهاد ديالو يختلف على حسب القرائن والاحوال وملابسات الفتن فقد يحكم باربع سنين او خمس سنين او عشر سنين على حسب اجتهاده. والملابسات اللي كاينة في الفتنة اذن القسم الأول نرجع اليه وهو من فقد في غير هذه الأمور لم يفقد في حرب بين المسلمين والكافرين ولا فقد في اه الفتن بين المسلمين ولا كان مأسورا ولا هو فقد في وباء جا واحد الطاعون ومن بعد الطاعون ماباتش جا واحد الوباء الوباء المقصود به الطاعون هنا وبعد الوباء لم يظهر او مجاعة وبعد المجاعة لم يظهر لا ليس مقصود ذلك. هذا كان كان عادي وما كان تا شي تهمة من هذه التهم لم يكن سبب من هذه الاسباب لا قتال لا وباء وضع لا مجاعة ولا شيء. وفقد كان الرجل عادي كيتاجر وكيمشي ويجي يدوز الشهر ديال التجارة ويرجع مشى مرة مرة لم يعد فما حكمه؟ فالجواب ان المرأة الزوجة ديالو يستحب لها ان تصبر وكلما صبرت كان ذلك خيرا لها هي مندوبة الى الصبر. لكن ان شاءت ما قدراتش تصبر فلها ان ترفع امرها الى القاضي. ترفع امرها للقاضي انه لحق هاد الضرر هاد الرجل الغابة ولم ولم يرجع مدة من الزمن ستة اشهر ولا عام وليس ذلك من عادته وترفع امرها الى الحاكم لماذا؟ ليرسل عماله وليرسل مقدميه للبحث عنها الأعوان والمقدمون ديال الحاكم للبحث عنه يرسلهم للبحث عنه والسؤال عنه وكذا ويسولو الناس وهذا الى اخره لماذا لم يرجع فلان ف اذا قضى امد البحث لان امد البحث عندنا في المذهب مقدر باربع سنين رفعات الأمر ديالها للحاكم الحاكم ارسل في البحث عنه كلف الناس بالبحث عنه في التجار ولأن هاد المقدمين كيكلفو التجار لي كيمشيو للأماكن لي كان كيمشي ليها التجار اللي يمشيو للشام يقول لهم ملي تمشيو تما سولونا على داك السيد كدا كدا الى اخره ومرت اربع سنين اللي هي كتسمى امد البحث ولم يعلم له خبر فإنه فإن القاضي حينئذ اه يحكم بوفاته القاضي يصدر حكما قرارا بأن السيدة قد توفي حكما بأنه قد مات واذا اصدر حكما بموته بعد مضي اربع سنين فان زوجته بعد اصدار الحكم من القاضي تعتد عدة الوفاء اربعة اشهر وعشرا غتعتد العدة غنعتابرو الزوج ديالها توفي حكما وبالتالي غتعتد العدة ديال الوفاة من صدور القرار اذن ففديك العدة ديال ربع شهور وعشريام من صدور قضاء القرار بعد اربع سنين لها جميع احكام المتوفى عنها زوجها بمعنى يجب عليها الاحداث الذي يجب على المتوفى عنها زوجها. فإذا مرت العدة دوزت العدة يجوز لها ان تتزوج؟ اه نعم. صارت بائنة منه. فيجوز لها ان تتزوج بمن شاءت لكن انتبهوا لا شيء. قال الفقهاء يجوز لها ان تنتظر هاد المدة اللي هي ربع سنين حتى يحكم القاضي بالوفاة متى ان كان قد ترك لها مالا تنفقه على نفسها خلا ليها نفقة لي تنفقها على نفسها بمعنى الرجل كان كيجمع الفلوس وتاجر وعندو اراضي ولا عندو كذا وسافر وما رجعش فهادي هي التي تمكث اربع سنين وفطوال اربع سنين تنفق على نفسها من ماله داك المال ديالو تنفق منو على نفسها واضح المعنى اما اذا لم يكن له مال ما خلا ليها تا حاجة اذن هاد ربع سنين من ينفق عليها وهي ممنوعة من الزواج الاصل في المرا انها كتزوج وراجلها لي ينفق عليها هذه لم يترك لها زوجها مالا فان لها ان تطلب الطلاق في اقرب وقت حتى تتزوج بمن ينفق عليها واضح؟ اذن التي يمكنها اربع سنين عندها ما تنفقه على نفسها من مال زوجها ترك شيئا من المال فهذا ما كيتقسمش على الورثة داك المال اللي خلا مكنقسموش على الورثة حتى يحكم بموته. ملي يحكم القاضي بموته الى بقات شي حاجة عاد تقسم على الورثة. اما قبل الحكم بموته خلال اربع سنين كتاخد الزوجة من داك المال وتنفق على نفسها واش مفهوم؟ لأنها مازالت تحت عصمته ولم يحكم بموته فتنفق على نفسها من ماله بالمعروف بالمعروف ماتزاوجش حد بالمعروف فإذا حكم بموته عاد حينئذ ما بقي يعتبر تركة فهمتو دابا؟ لأنه فرض ان واحد الزوج غاب وترك في وقتنا هدا متلا ستين مليونا مغربيا او حكم القاضي بان تنتظر اربع سنين اللي هي امد البحث. في خلال اربع سنين لها ان تنفق على نفسها وليس لها عيال على عيالها من من ذلك المرة هو عندو ورثة خلا خوتو وخلا والديه كاين لي يورط فيه وتنفق من ذلك المال على نفسها مدة اربع سنين وما بقي لو فرضنا انها في اربع سنين آآ انفقت عشرين مليون لا عشرة ملايين وبقي هي خمسون هاديك خمسين لي بقات هي التي تعتبر تاركا ملي يحكم القاضي بموته عاد غنقسمو اه عاد حينئذ هداكشي ماشي نقسمو لا عاد حينئذ داكشي لي بقى يتعتبر هو التركة لكن يوقف القسم والتركة مكتقسمش حتى يمر التعميرة والشيخ غي صرح بذلك دابا الآن غنحكمو بالقضاء نحكمو بالطلاق ديال بوفاة الزوج وديك خمسين مليون يقسموها للورثة ميقسموهاش ايه كانت المرا تنفق منها على نفسها لأنها مازالت زوجة لكن هاديك خمسين توقف مغتقسمش حتى يمر امد التعمير وضعها شناهو امان التعمير مرور سبعين سنة من حياته نسولو وقتاش تزاد هاد السيد تزاد زمن كدا وكدا ونتسناو مع اه سبعين سنة من حياتي عاد حينئذ ولم يرجع يحكم القاضي بموته. فاذا حكم القاضي بموته عادي يقسم المال على ورثته الزوجة والوالدين والأولاد وكذا الى اخره. فهم؟ اذن اه اما اذا لم يكن لها له مالي على نفسه فلها ان تطلب الطلاق من القاضي في اقرب وقت لانها متضررة. ولا يجوز الحاق الضرر بها. لكن لو فرض ان انها لما انقضت عدتها لاحظوا معايا الآن انقضت العدة ديال المرا جلست ربع سنين ودوزت العدة انقضت عدتها تزوجت تزوجت عاد جا راجلها هل له وحق ردها لا ليس له حق ردها صافي انتهى الامر مفهوم الكلام؟ بانت منه لكن لما رجع لقاها مازال ما تزوجاتش هو احق بها من غيره؟ اه نعم هو احق بها من غيره بحال الى رجع هو احق بها من غيره. جا شي واحد بغا يتزوجها وهو بغا هو هو اللول. لكن ان وجدها قد تزوجت فلا سبيل له عليها صافي انتهى الامر وضع المنام انتهت العدة تزوجت فلا سبيل له عليها. لم يجدها تزوجت فانه احق بها واضح المعنى؟ اذن ها حنا حكمنا بموته واش ماله يقسم؟ قلنا لا المال لا يقسم. حتى اه تمر مدة لا يعيش فيها امثاله غالبا وهي سبعون سنة بين السبعين والثمانين وكذا طيب هاد المدة ديال تربص المرأة اربع سنين في التي فقد زوجها ما دليلها؟ الدليل عليها ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه من انه قضى بذلك في زوجة من اختطفته الجن. كما روى ابن ابي شيبة في مصنفه وغيره قضى عمر بن الخطاب قضى بذلك انها تمكث اربعة سنين في قضية يقال ان زوجها اختطفته الجن. والدليل عليه قول قوله رضي الله تعالى عنه قول عمر الخطاب ايما امرأة فقدت زوجها فلم تدري اين هو فإنها تنتظر اربع سنين ثم تعتد اربعة اشهر وعشرا ثم تحل هكذا هذا كلام عمر رضي الله تعالى عنه وقد جاء عند مالك في الموطأ وجاء عند عبدالرزاق في المصنف وعند سعيد ابن منصور وغيرهما ان عمر قال تتربص اربع سنين. وممن صح عنهم هذا من الصحابة عثمان وابن مسعود وابن عمر وابن عباس. كلهم جاء عندهم التحديد بهذا الأمد لي هو اربع اربع سنين وجاء عن ابن مسعود في رواية اخرى وعن علي ابن ابي طالب انها تنتظر حتى يقدم او يموت يعني تنتاضرك كتر من ربع سنين حتى يقدم او يشمعنا او يموت يعني او يحكم بموته اما ان يتحقق موته بمعنى يسمى يقينا فلان هداك لي كان آآ مشى للتاجر ا سولنا عليه وقالوا لنا راه جا لهنا وراه مات تما. فإن تحقق موته انتهى الأمر فان لم يتحقق موته حتى يحكم القاضي بموته. بمن حتى يمر امد التعمير. هذا قول اخر. آآ قال به علي وهي رواية عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه طيب هاد المدة التي جاءت لي هي اربع سنين التي جاءت عن عمر وعثمان وابن مسعود في رواية وابن عمر وابن عباس هل هذه المدة تعبدية او انها اجتهادية؟ قال بعضهم بعض علماء المدب لا هاد المدة تعبدية بمعنى ولو كاينة شي قرائن كدلنا على انه توفي مثلا ما نعملوش بالقرائن. ولو كانت قرائن قوية وقريبة ما نعملوش بها علاش؟ لأن المدة اللي هي اربع سنين وهذا قول مرجوح. القول الآخر انها اجتهادية افتى بها من افتى من الصحابة ماشي توقيفا من رسول الله اسمه اجتهادا منهم رضي الله تعالى عنهم وعلى انها اجتهاد فيمكن ان يقال ما هو اكثر ولا ما هو اقل في بعض الاحوال التي معها بعض الملابسات وبعض القرائن. قال مالك رحمه الله وان تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها او لم يدخل بها غي تزوجت فلا سبيل لزوجها الاول عليها يعني لجلس له عليها. مفهوم قول مالك ان تزوجت انها ان لم تتزوج فانه احق بها اه من غيره. طيب المرأة عندما ترفع امرها للقادم اللي تفقد الزوج ديالها لمن ترفع امرها؟ هل ترفعه الى الحاكم؟ ولا الى للماء ولا الى جماعة المسلمين اختلف فقيل لها ان ترفع لمن شاءت بمعنى ان الامر على التخيير ترفع الى الحاكم او الى والي الماء شكون هو والي الماء والي الماء المراد بوالي الماء الساعي الذي يجدي الزكاة السعاة الذين يجبون الزكاة يسمون بولاة الماء. علاش كيتسماو ولاة الماء يسمون بولاة الماء لانهم يرقبون عدد الماشية عند اجتماعها لشرب الماء الماشيين تا كيحسبوها وكيعرفو العدد ديالها مزيان ملي كتجتامع لأنها تجتمع كلها في وقت واحد لشرب الماء فيسهل عدها فيسمى السعاة جباة للزكاة زكاة الماشية بولاة الماء وعلاش ترفع امرها لوالي الماء؟ شنو؟ لأنه هو لضربه في الأرض اش ايمكن ان يصل الى بعض المعلومات عنه. لانه يضرب في الارض. اذا يمكن ان يصل الى معلومات عنه كيمشي هنا وهنا ويسول واحد السيد كدا واش هل من خبر عنه ميت ولا حي ولا كدا الى اخره او الى جماعة المسلمين الى جماعة بمعنى ترفع امرها الى جماعة المسلم دون ان تكلف نفسها الذهاب الى الحاكم. القول الأول ان هذا على سبيل التقيير لها ان تفعل ترفع امرها لمن شاءت والقول الآخر لا انه ليس على التخيير بل على الترتيب بمعنى الأصل ان ترفع ذلك الى الحاكم الى مكانش الحاكم عاد ترفع امرها الى جماعة المسلمين واحد المكان مثلا دار ليست بلاد اسلام ولا كانوا في سفر ولا غير ذلك فلم يكن حاكم فترفع حين حينئذ اه امرها الى جماعة المسلمين. هذا حاصل كلامه عنه. اذا يقول الشيخ والمفقود يضرب له اجل اربع سنين من يوم ترفع ذلك لا حد اربع سنين ماشي من يوم غيبته من يوم رفعها الأمر الى الحاكم من تما نبداو نحسبو اربع سنين وينتهي الكشف عنه هاد من يومي ترفع ذلك وينتهي الكشف عنهما في الحقيقة قولان عندنا في المذهب. القول الأول اننا غنبداو حساب فأربع سنين من من يورو الأمر على الحاكم والقول الآخر اننا نبدأ بإستقبال اربع سنين من يوم انتهاء الكشف عنه يعني الحاكم ارسل ومن يمكنهم جلب خبره ولم يصلوا الى خبر من تما نبداو اربع سنين هذا قول والقول الآخر اذن فالشيخ رحمه الله جمع بينهما قال لك من يومي ترفع ذلك وينتهي الكشف عنه وفرق بينهما لا تلازم بينهما لانها امرها الى حاكم في يوم وينتهي الكشف عنه بعد سنة ولا بعد ستة اشهر ولا واش وضعها؟ كاين فرق فكيف جمع بينهما؟ فتأوله بعض الشراح ان الشيخ جمع بين القولين والواو في قوله وينتهي بمعنى او كأنه قال من يوم ترفع ذلك او ينتهي الكشف عنه لتنويع الخلاف بمعنى ان الشيخ اشار الى القولين القول الاول اننا غنبداو من يوم رفعها لامر الحاكم والقول الثاني انها ان ذلك يبدأ من انتهاء الكشف عنه قولان وضحف الواو بمعنى او واشار الشيخ الى القولين. قال لك ثم تعتد يعني بعد مضي اربع سنين كعدة الميت اربعة اشهر وعشرا ثم تتزوج ان شاءت ولا يورث ماله حتى يأتي عليه الزمان حتى يأتي عليه من الزمان ما لا يعيش الى مثله ها حنا حكمنا بوفاته واش نقسمو التركة لا ما نقسموهاش قال لك حتى يأتي عليه من الزمان ما لا يعيش الى متله وضح المعنى؟ يعني حتى يمر ما يسمى عندنا بأمد التعمير وفيه قولان فيه اقوال كما سيأتي الاشارة اليه. هذا حاصل كلامه رحمه الله اه نخليو الصب ان شاء الله الدرس الآتي