حتى يأتي عليه من زمان ماذا للتعريف بالقول. الى اخره. اذا سبق في الدرس الماضي اه الكلام على العيوب التي يرد بها النكاح ثم تحدث الشيخ بعد ذلك على اه المفقود على حكم المفقود وان المرأة اذا فقد زوجها فانها ترفع امرها الى القاضي ان شاءت ويضرب لها اجل اربع سنين ان كان معها نفقة تنفقها على نفسها خلال هذه المدة وبعد اربع سنين من يوم رفع امرها الى الحاكم اه يحكم بموته وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها وبعد ذلك لها ان تتزوج فان جاء زوجها قبل زواجها فهو احق بها وان جاء بعد زواجها فليس له اه حق لانه قد حكم بموته وهذا كله كما سبق اذا ترك الزوج ما لم تنفقه على نفسها خلال هذه المدة اما اذا لم يترك مالا فانها آآ تعجل بين الأمر وتطلب من القاضي ان يفسخ نكاحها به في اقرب اجل لأنها قرروا من عدم الزواج من غيابه وفقده وعدم زواجها لعدم وجود من ينفق عليها واذا حكم القاضي بموته كما سبق فانه لا يقسم ماله حتى يمر امد التعمير لا تقسم تركته بل توقف الى ان يمر امد التعمير فاذا مر عاد يحكم بموته مرة اخرى من اجل قسم ميراثه الذي تركه هذا حاصل ما تقدم. قال الشيخ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله المنطقة لا يتكلم على عيوب توجد في المرأة يثبت للزوج رب المرأة بفتح بياض معروف وعلامة ان يعصم ان يعصى ان يعصر فلا فلا يحمر فلا يحمر نعم واهل كلامه ثبوت الرد به ولو قل وهو كذلك قوله بياض معروف اه ظاهر عبارته انه لا رد بالبرص الأسود وليس كذلك لان البرص قد يكون ابيض وقد يكون اسود فلما قال بياض معروف فالظاهر نتلاهمو انه لا رد بالبرص الاسود وليس كذلك. قال اذ لا فرق بين الابيض والاسود الارض اي من الابيض لان الاسود اشد رداءة بمعنى اذا كان يرد بالابيض فالاسود من باب اولى. قال لانه من مقدمات الجذام. ويجاب عن على تاريخي بانه نص على المتوهم شنو هو المتوهم هو الأبيض واما الأسود بمعنى فلكونه ارضع واضح انه اه فيه الرد ولا خيار بالبهاقي اللي كنسميوه البهق لا خيار بمعنى انه لا يعتبر اه عيبا يرد به النكاح مرض عادي هداك البقالة وترد المرأة بداء الفرج وهو ما يمنع الوتر او لذته وهو خمسة اشياء القرض بسكون الراء وفتحها لحمة تكون في دم الفرج. الفرج. الفرج. مم ورثقوا بفتح الراء والثاء وهو التحام الفرج بحيث لا يمكن دخوله الذكر والافضاء وهو ان يكون مسلك البول ومسلك الجماع واحد والاستحاضة واحدا واحد والاستحاضة وهي كما تقدم شهريان الدم في غير زمن الحج وهي تمنع من من كمال الجماع. قال المحشي هذا خلاف المذهب هذا خلاف المثل والمذهب ان الاستحاضة ليست بعيب انا قال والبخر وهو نتن الفرج. متن؟ وهو نتن فرج. واذا انكر الدعوة ايديها فما كان ظاهرا كالجذام وكفيها اثبت للرجال. وما كان بسائل بسائر جسدها غير الفرج اثبت للنساء. وما كان بالفرج فقال مالك وابن قاسم تصدق وعن مالك ينظرها النساء فان دخل الزوج بالتي بها شيء من العيوب المتقدمة والحال انه لم يعلم به عند الدخول ودعي دفع صداقها ورجع به معنى كلامه انه يلزمه ان يدفع له جميع الصدقات. لها لها ان يدفع لها ان يدفع لها جميع الصلاة ثم يرجع به على ابيها ان كان زوجها له. ظاهره ولو كان معسرا. ولا يرجع الاب على المرأة وكذلك اذا كانت غائبة حين التزويج. اما اذا زوجها بحضورها وكتم العيب وكتم العيب فيخير الزوج في ولقينا الناس اختلفوا في سنه كاين اللي قال دابا عندو كاين اللي قال دابا غتكون عندو ربعين عام وكاين اللي قال دابا عندو خمسين عام وكاين اللي قال دابا عندو ستين عام ناخدو الرجوع عليها وعليه. فان رجع عليها فلا رجوع لها على الولي. وان رجع على الولي رجع الولي عليها. وكذلك مثل رجوع الزوج على الاب في حكمه كان الذي زوجها اخوها فانه يرجع اليها. وتنصيصه على الاب والاخ ليس باختصاص بل مراده بذلك كل ولي اعد اعد ان كان وكذلك كذا ان كان الذي زوجها اخوها فانه اخوها فانه يرجع عليه. عليه. شعليها ياك؟ نعم. اه. فانه يرجع اليه. وتنصيصه على الاب والاخ ليس بالاختصاص بل بذلك كل ولي قريب لا يخفى عليه عيب المرأة. الله اكبر وظاهر كلامه انه يرجع عليه ولو كان غائبا غيبة بعيدة بحيث يخفى عليه خبرها وهو كذلك عند اشهب وقال ابن الحبيب يحلف ما علم به ويسقط عنه الغرم ويرجع الى الزوجة ويترك لها ربع دينار. ربعة. ربع دينار. ويدل على انه لم يرد لم يرد على انه لم يرد بذكر الاب والاخ من اختصاص لاختصاص قوله الاختصاص قوله اه نعم اختصاص قوله وان زوجها ولي ليس بقليل القرابة اي بعيد لابن العمي ولم يعلم بالعيب ودخل بها الزوج ودخل بها الزوج فلا شيء عليه وان علم بالعيب رجع اليه كالقريب. وحيث قمنا لا رجوع له على البعيد فانه يرجع للمرأة بجميع الصداق ولا يكون لها منه الا ربع دينار. لان لا يعرى البدع عن عن بدنه وتثمين وكذلك وكذلك يثبت للمرأة الرد اذا وجدت اذا وجدت بالرجل الامومة والجذام والبرس وداء الفرس وداء نعم وخصاؤه وعنته وعنته واعتراضه فالجب فالجب قطع الذكر والانثيين والخصاء قطع احدهما والعنة فرط فرط صغار الذكر عدم القدرة على الوطء لعلة والى حكمه اشار بقوله ويؤجل المعترض سنة من الحكم من يوم الحكم ظاهر ظاهره حرا كان او عبدا وهو كذلك عند جمهور الفقهاء. وحكاه عبدالوهاب عن النار وعنه يؤجل العبد نصف سنة وعليه اختصر صاحب المختصر فان وطأ في الاجل فلا يفرق بينهما والا اي وان لم يطأ فيه وان لم يطع فيه فرق بينهما اذا تقررا على تقاررا اذا تقاررا على عدم الوطء في الاجل ان شاءت بطلقة لانه كل طلاق من القاضي دائم الا طلاق المعسر بالنفقة ومؤمن والمفقود الذي فقد في بلاد الاسلام ولم يعلم له موضع في غير مجاعة ولا وباء. اذا كانت له زوجة فانها ترفع امرها الى الحاكم تكشف لها عن خبره. فان كان حرا فان كان حرا يضرب له اجل اي مدة اي مدة اربع سنين. وان كان عبدا اي يضرب له يضرب له اجل اي مدة يضرب له اجل اي مدة اربع سنين يضرب له اجله اي مدته اربع سنين اربعين اربع سنين وان كان عبدا يضرب له مدة سنتين وابتداء ضرب الاجل من يوم الرفع ذبيحة. قال الفاكهان وهو بقول الشيخ بيوم ترفع ذلك الى السلطان وينتهي الكشف عنه. قلت وعبارة الشيخ مشكلة قلت وعمارة الشيخ مشكلة ولهذا اولها بعضهم بان قوله من يوم ترفع ذلك على قول ابن حكم ابن عبد على قول ابن عبد الحكم نعم ينتهي الكشف عنه على قول ابن قاسم وتكون الواو بمعنى او ثم اذا ثم اذا انقضى ثم اذا انقضى الاجل ولم يأتي ولم يظهر له فتعتد زوجته كعلة الميل فائدة الميت وعليها الاحداد على المشهور. لانها محكوم لها بموت زوجها. ونفقتها من ونفقتها في الاجل من ما له وفي العدة من مالها لان المتوفى عنها لا نفقة لها ثم بعد انقضاء العدة تتزوج ان شاءت ولا تحتاج الى ابن الحاكم وكذلك العدة لان وكذلك العدة لان وكذلك العدة لان ابنه حصل نعم بمعنى لا تحتاج الى اذن الحاكم في الزواج وفي العدة لا تحتاج الى اذن دلها بأن تعتد واضح؟ هذا حكم تلقائي بعد العدة تتزوج لا تحتاج الى ابن الحاكم لا في زواج ولا في عدته وكذلك العدة لان ابنه نعم في ضرب الاجل اولا. نعم نعم وعلينا مالها الاحداد هو ما يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها ترك الزينة اعداد والحداد نفس المعنى. يقال حدت المرأة عن زوجها احدت عن زوجها نفس المعنى وهو ترك الزينة ومما انهى الكلام على حسن الزوجة المفقود يتكلم على ماله فقال ولا يورث ماله حتى يأتي عليه من الزمان ما لا يعيش الى مثله وهو ثمانون سنة على ما اختاره الشيخ والقابسي وسبعون سنة على ما اختاره عبدالوهاب واذا اختلف الشهود في في سنه اختي في مريضه حكم بالاقل احتياطا. هو المعتبر في هذا الامر هو سنه ماشي وقت مغيبه وقتما بغا يغيب يغيب المعتبر هو سنه فإذا اختلف في سنه يعمل بالأقل احتياطا. دابا جينا بغينا نقدرو ليه امد التعمير اللي هو سبعون سنة. على قول عبد الوهاب. القاضي عبد الوهاب بالأقل نقدرو دابا يلاه عندو ربعين. اذن مازال نتاضرو واحد تلاتين سنة خرا باش يلاه يكمل سبعين واضح المعنى اذا فالمعتبر هو ايش؟ باختلاف في سنه اما اختلفوا في مغربه وقتاش غاب واش غاب دابا عشر سنين ولا عشرين عام ولا حداش لا يضر واضح؟ الغرض هو اش السن فاذا قال بعضهم له اربعون سنة الان ولا له ثلاثون وكذا ناخدو بالاقل نبه على هذا المحشي قال ظاهره ان الخلاف في لكل منهما ويحتمل ان تكون الواو بمعنى او فتكون مسألتان الاولى اختلفوا في السن ووقت المغيب معلوم التاني يختلف في وقت المغيب ثم قال ولا يخفى انه لا يترتب على الاختلاف في وقت المغيب مع العلم بالسن ثمرة. فالمناسب حذف قوله ووقت مغيب بقيت الواو على حالها او جعلت بمعنى او واضح لأن دابا هاد اه لما قال لك اه اختار الشيخ القابسي ان الزمن الذي لا يعيش الى مثله هو ثمانون واضح؟ نقولو داك السيد اه غالبا ما يفوتش تمانين عام واضح ولا غالبا لا يتجاوز سبعين سنة فلا يهم وقت مغيبه وقتاش تغيب؟ واش واضح واش كانت عندو ثلاثين ولا عشرين عام ولا ولا ربع الى عام لا يدور المهم هو وقت سنه يقولوا ثم انتقل الشيخ يتكلم على مسألة كان الانسب له ان يذكر. يذكرها عند الكلام على الوقت في العدة فقال رحمه الله تعالى ولا تخطب المرأة فيه قال رحمه الله ولا تخطب المرأة في عدتها. ولا بأس بالتعريض بالقول المعروف العدة كما تعلمون هي المدة التي تتربصها المرأة بعد طلاقها او بعد وفاة زوجها عنها لان العدة تشمل اعدت الطلاق وعدة الوفاة اذا فتلك المدة التي تمكثها المرأة بعد طلاقها او وفاة زوجها عنها تسمى عدة هاد المدة اللي هي العدة لا يجوز فيها خطبة المرأة بالتصريح لا يجوز لاحد ان يتقدم لخطبة المرأة وهي داخلة العدة تصريحي بالخطبة يتقدم لخطبتها خطبة صريحة. يقولي ها انا اريد الزواج منك او يقول ذلك لوليها اه والذي اباحه الله تبارك وتعالى هنا هو التعريض اذن التصريح بالرغبة في النكاح في الزواج منها اريد الزواج منك ولا يقولها لي وليا لا يجوز داخل العدة لكن التعريض لا بأس به والدليل على هذا قول ربنا تبارك وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكنن ثم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا قولا معروفا اذا فالاية هاته لما دلت على اباحة التعريض بمنطوقها المنطوق ديالها ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من بخطبة النساء اذا منطوقها اباح التعريض ولا لا؟ نعم فمفهومها يدل على المنع من التصريح فالتصريح ممنوع وقد اختلف في المنع واشعل الكراهة ولا التحريم والظاهر ان المنع ان النهي بلال للتحريم اذا فمفهومها يدل على ان التصريح لا يجوز وهو على التحريم على المشهور عندنا طيب الى كان غي الخطبة لاحظوا الخطبة تصريحا في وقت العدة لا تجوز فكيف بالنكاح؟ واحد يعقد على مرأة في العدة يجوز هذا؟ سبق معنا انه لا من باب اولى الى كان غي الخطبة لا تجوز فكيف بالنكاح؟ وهذا الأمر قد صرح الله تعالى به لما قال ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. لا يجوز ان تعقدوا عقد نكاح على امرأة حتى ينتهي اجل عدتها تيبلغ الكتاب اجله يعني حتى تنتهي العدة. ما هو التعريض؟ التعريض هو ان يذكر شيئا وهو يريد غيره. يقول له يا كلاب ويقصد به غير الظاهر من معناه كأن يقول لها مثلا ابشري بخير كيقوليها مثلا بعد انقضاء عدتك ابشري بالخير وهو يريد اش تعريض بذلك اه بخطبتها او يقول لها مثلا وددت لو ان الله تعالى يسر لي امرأة صالحة مثلك مثلا وددت لو ان الله يسره هذا ليس تصريحا بالخطبة ولكن تصريح او ان يقول مثلا اني فيك لراغبون اني راغب فيك ان يسر الله وضع المنام تعريض بمثل هذه الصور يعني ما ليس فيه التصريح ماشي المراد هنا التعريض بمعناه في البلاغة لا المراد بهما ليس بيت صريح اه الكلام الذي ليس مدلوله الظاهر الحقيقي الخطبة فاي كلام ليس مدلوله الظاهر الخطبة فهو داخل في التعريض اذن مخصوش يصرح يقوليها اريد الزواج بك او نكاحك او نحوها اه اذا فالتعريض هذا جائز لكن التصريح لا لا يجوز واعلموا ان هذا التعريض الذي نقوله نحن هنا انه يجوز انما يجوز في الطلاق البائن او يجوز في المتوفى عنها زوجها هاد التعريض بخطبة المرأة في وقت العدة لا يجوز الطلاق الرجعي ابدا بالاتفاق يجوز التعريض في الطلاق البائن سواء كان بائنا بنونات صغرى ولا كبرى ولا ولا في المتوفى عنها زوجها مفهوم؟ واما اذا كان الطلاق رجعيا فلا يجوز التعريض فضلا عن التصريح بالاتفاق لانها ما زالت تحت عصمة زوجيها ملي كيكون الطلاق رجعي وهي مزال في العدة راه مزالة تحت عصمة الزوج داخل داخل العدة واذا كانت تحت عصمته فلا يجوز لاحد ان يتعرض لها ولو بتعريض ولو بتعريض لان هذا التعريض ينفرها عن زوجها هي راه المرا غتفهم التعريض والتعريض هذا اش؟ قد ينفرها من زوجها قد يبعدها عن زوجها الاول. والشارع الحكيم انما اطال العدة جعلها ثلاثة فروع املا في رجوع احد الطرفين الى اخر في رجوعهما لبعضهما والتعريض في هذا في هذه العدة يعني في الطلاق الرجعي منافية لهذا المقصد ولهذا لا يجوز التعريض في الطلاق الرجعي لان المرأة ما زالت تحت عصمة الزوج وانما هو جائز في الطلاق البائن بينونة كبرى او صغرى او في المتوفى عنها اه زوجها وضح المعنى اه اذن هذا اه حاصل هذه المسألة ولا تخطب المرأة في عدتها لداخل عدتها ولا بأس بالتعريض بالقول المعروف لان الله رب العالمين قال ولكن لا توعده سرا الا ان تقولوا قولا معروفا. فهذا من هذا اخذ الشيخ عبارات ولا بأس بالتعريض بالقول المعروف اذا يجب ان يكون القول معروفا وليس صريحا في في النكاح ليس صريحا في الزواج قال ومن نكح ذكرا فله ان يقيم عندها سبعا دون سائر نسائه وفي الطيب ثلاثة ايام قالوا الأولى والأحسن للشيخ ان يذكر هذا الكلام اه في الكلام على القسم بين الزوجات. قد سبق قبل الكلام على العدل بين الزوجات. فهذا الكلام هنا الأنسب ان يذكر هناك. لأنه متعلق بالعدل بين الزوجات فمن كانت له زوجة او زوجتان كان متزوجا عندو او زوجتان ثم تزوج بكرا قاليك فله من حقه ان يقيم عندها سبعة ايام وان تزوج ثيبا فله ان يقيم عندها ثلاثة ايام لاحظ ملي كنقولو له ان يقيم عندها سبعا ان كانت بكرا ولا ثلاثا ان كانت تيبان هذا مثلا ان كان متزوجا بغيرها عندو زوجة خرا اما اذا لم تكن له الا هذه الزوجة فيقيم عندها دائما سبع ايام ودائما هو معها واضح؟ لهذا قالوا هاد الكلام هذا الأنسب ان يذكر في العدل بين الزوجات هذا رجل له زوجة او زوجة ثم تزوج ذكرا فمن حقها او من حقه اختلف لانه في نسخة فله ان يقيموا في نسخة فلها ان يقيم عندها فعلى نسخة فله ان يقيم عندها اذا هاد الإقامة سبعة ايام من حقه هو اذا فالخيار راجع له ان شاء ان كنت عندها سبعا وان شاء مكث اقل من ذلك وفي النسخة الاخرى فلها ان يقيم عندها ظاهرها ان الحق لها ماشي ديالو وبالتالي لا يجوز له ان يقيم عند غيرها داخل سبعة ايام ذي حق ديالها وليس حقا له الا اذا اسقطته مفهوم الكلام اذن ان كانت بكرا والبكر لم يسبق لها زواج مازال جديدة ومازالت في الغالب تكون صغيرة لكن الشهية كانت صغيرة ولا كبيرة المهم انها ذكر اذن لم تعتد هذا الأمر في الغالب لم يسبق لها زواج وبالتالي فقالوا يجلس معها سبع يقيم عندها سبعة ايام دون غيرها من نسائه ليؤنسها. لانها لم تألف اه ذلك لم تألف الاقامة عند زوج لم يسبق لها زواج غالبا الذكر مفهوم الكلام؟ فليؤنسها يقيم عندها سبعة ايام واما السيد فقد سبق لها زواج قبله هذا هو الغالب ولهذا يقيم عندها ثلاثة ايام فقط حقها ثلاثة ايام او حقه على الخلاف في ذلك. ولكن الظاهرة من الاحاديث ان هذا حق للمرأة ماشي ديال الرجل حق للمرأة لأن العلة هي تأنيسها هي ويقيم عندها سبعا ان كانت ذكرا ويقيم عندها ثلاثة تيبا وعاد ملي يسالي هاد المدة يقسم بين نساء الدين مفهوم؟ طيب عندما يقيم عند الذكر سبعا ويريد ان يقسم الآن غيجي وخاصو يعدل كانوا عندو جوج زوجات زاد هاد التالتة البكر اقام عندها سبعا ولاو تلاتة اذن غتغير القسمة اولا لا؟ اه واراد ان يقسم بين نسائهم فهل يبدأ بالاولى او يبدأ بمن شاء؟ خلافه فقيل يبدأ بمن شاء لأن دابا غيعاود القسمة من جديد وقيل لا يبدأ بالأولى يعني بالترتيب اللولة ثم التانية وتبقى اللخرة هادي جوج هي الأخيرة يعني يرتب بينهن بالترتيب اه اذن قال ومن نكح بكرا فله ان يقيم عندها سبعا دون سائر نسائه. اذن عندو زوجات وفي الطيب يقيم عندها ثلاثة ايام اه ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج ام سلمة اقام عندها ثلاثة ايام وقال وقد سبق في بلوغ المرام انه ليس بك هو ان على اهلك. فان شئت سبعت لك. وان سبعت لك سبعت لنسائي قوله صلى الله عليه وسلم انه ليس بك هو ان على اهلك بمعنى آآ ليس بك ليس فيك انحطاط منزلة على اهلك المراد بالاهل يقصد نفسه اي على زوجك اللي هو هو عليه الصلاة والسلام بمعنى ليست منزلتك منحطة ونازلة عن سائر النساء فإن شئت سبعت لك اي اقضت عندك سبعا لكن بشرط ان اشبع لسائر النساء. لماذا؟ لانها كانت طيبا لم تكن بكرا والثيب لها ثلاثة ايام ليس لها سبعة ايام وفي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال السنة انس يقول السنة والظاهر انها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فتزوج البكر اقام عندها سبعا واذا تزوجت سيدة اقام عندها ثلاثا وضع المعنى ما الحكمة من ذلك؟ ذكرنا ان الحكمة من ذلك ايش هي مراعاة الشارع للفروق بين الناس فالتي تحتاج الى مؤانسة اكثر البكر ام السيد البكر لأنها جديدة على الزواج على العشرة الزوجية فتحتاج الى مؤانسة اكبر فاعطاها الشارع سبعة ايام والسيب سبق لها زواج غالبا فاعطاه الشارع ثلاثة ايام وقلنا بعد انتهائه من هذه المدة في البكر والطيب اه يبدأ اللي غيرتب ليهم النوبة بعد ذلك قيل يبدأ بايتهن شاء وقيل لا على الترتيب يعني اذا رتب ليهم غيبدا باللولة ثم الثانية ثم اه الثالثة ويجعل الجديدة هي الأخيرة لأن هي اللخرة فالزواج اذن هي الأخيرة في النوبة في نوبتها وقد اشرت الى انه اختلف في هاد المدة واش هي حق لي للزوجة ولا للزوج. وهناك قول ثالث لابن القصار ان ذلك حق لهما. قال لك هاد المدة اللي هي سبعا وتتحقق تخلي الزوج وللزوجة معا بمعنى لا يجوز لأحد ان يسقطه الا بإذن الآخر ايلا الزوج بغا يسقط هاد الحق خاص لابد من من اذن الاخر الى اعتبرناه حقا لهما فليس لاحدهما اسقاطه الا برضى الطرف الاخر ومال الى هذا القول ابن العربي رحمه الله تعالى ولكن الظاهرة من النصوص ان الحق حق المرأة انه للزوجة قال الشيخ رحمه الله ولا يجمع بين في ملكين من باب الفائدة فإذا ذكرها هنا في العجالة وهي انه اه حكي عن بعض العلماء حكى الامام سحلون عن بعض العلماء انهم قالوا اه ان الزوج له ان يترخص بترك الجماعة والجمعة ما دام عريسا جديدا السبعة ايام الاولى قال حكي عن بعض العلماء انه قالوا يجوز ان يترك الجمعة والجماعة وهذا القول باطل ساقط فاسد كما قال الامام مالك رحمه الله فقد قال مالك رحمه الله كما في رواية ابن القاسم عنه قال لا يتخلف العروس عن الجمعة ولا عن حضور الصلوات في جماعة وجاء عنه انه قال واذا كان من ينظر اليه يفتي بالجهالة جرت في الناس بمعنى ان من يقول بجواز للجماعة والجمعة باعتبار انه اه حديث عهد بزواج اه هداش يفتي بالجهالة وقال اه ابن رشد في البيان والتحصين معلقا على هذا قال وهي جهالة ظاهرة كما قال مالك. وغلطة غير خافية يعني القول بان الزوج له ان يتخلف عن الجماعة والجمعة قال ابن رشد هذه جهالة ظاهرة وغلطة غير خافية وممن انكر هذا ايضا الامام ابن العربي رحمه الله تعالى. اذا هذا القول قول ساقط باطل ضعيف ضعيف والواجب اه على العريس وان كان حديث عهد بزواج على الرجل ان كان حديث عهد بزواج ان يحضر الجمعة والجماعة ثم قال الشيخ ولا يجمع بين الاختين في ملك اليمين في الوقت سبق معنا قبل ان الجمع بين الاختين بالنكاح محرم لا يجوز سبق الكلام على هذا الجمع بين الاختين باش بيني كحلة بملك اليمين بالزواج بالنكاح لا يجوز الجمع بين الاختين ولا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها وكنا قد ذكرنا ضابطا لهذا ضابطا ما ينهى اه الجمع بينهما من النساء الآن الشيخ رحمه الله اراد هنا ان يتحدث عن المنع بين عن منع الجمع بين الأختين بملك اليمين وقد اشرت لهذا الخلاف هناك اذا كما يمنع الجمع بين الاختين بنكاح فيمنع الجمع بين الاختين بملك يمين. وبيان هذا ان نقول من كان يملك اختين يملك اختين اثنتين فاما ان يكون مستغنيا عن وطئهما لا يطأهما معا فلا اشكال في ذلك له ان يملك يملكه ولا يطأ احداهما الصورة الثانية ان يطأ احداهما يملك اختين لكنه واش وطيئة كان يطأ احداهما دون الاخرى هذا جائز لا اشكال فيه الصورة الثالثة ان يريد الانتقال من الاولى الى الثانية كان يطأ احداهما من بعد ما بقاش راغب في الاولى ويريد ان يطأ فهو يعلم انه لا يجوز الجمع فأراد ترك الأولى والإنتقال بوطئ الثانية فإذا اراد ان يحلل لنفسه وطأ الثانية ان ان يترك الأولى ويستمتع بالثانية وجب عليه ان يحرم ما على نفسه الاولى خاص تحرم عليه الاولى ما يبقاوش جائز وحلال ان يطأهما وطي الاولى ولم يطأ الثانية لا اشكال اراد ان ينتقل للثانية فيجب ان يحرم على نفسه الاولى طيب كيف يحرم على نفسه الاولى؟ اما ببيعها او بمكاتبتها لان المكاتبة فيها شائبة حرية ولا اه يطؤها اذا اما ان يبيعها اللولة باش يحرمها على نفسو تحليه تانية او ان يكاتبها او ان يعتقها تصير حرة او ان يزوجها لانه اذا زوجهاش حرمت عليه ميمكنش زوجها هي امل مازال مملوكة عندو ولكن زوجها لواحد الشخص زوجها لحر او عبد فلا يجوز اذا زوج السيد امته لشخص ان يطأها هذا معلوم ولو لم يكن ولو لم يكن يطأ اختها لا يجوز ان زوجها ويطأها مفهوم الكلام؟ لأنها تحت رجل اخر فإذا زوجها حرمت عليه هي مزال مملوكة ليه لكن اذن لها في الزواج خلاها تزوج من واحد العبد ولا واحد الحر فقير تركها فإذا تحرم عليه اذا المقصود يجب ان يحرمها على نفسه ببيعها او مكاتبتها او عتقها او تزويجها او غير ذلك مما يحرمها عليه من الأشياء التي تحرمها عليه فإذا حرمها على نفسه جاز له الإستمتاع بأختها بملك اليمين هذا هو التفصيل عندنا في المسألة وبعض اهل العلم يقول في هذه المسألة انه لا يجوز ان يملك اختين ولو لم يستمتع باحداهما بعضهم كيقول لك الجمع بينهما بملك اليمين لا يجوز ولو لم يستمتع باحداهما ولو كان لا يطأهما لا يجوز اصلا يجمع بين اختين بملك اليمين. هذا قول لبعضهم. والمذهب عندنا انه يجوز الجمع بينهما بالملك لكن لا يجوز الجمع بينهما بالوطء مفهوم؟ يملكهم بجوج ولا يستمتع بهما جائز. يستمتع به احداهما دون الاخرى جائز بالتفصيل الذي ذكرناه. قال الشيخ ولا يجمع بين الاختين في ملك اليمين في الوطء. شوف اش يقيد ولا لا؟ ولا اجمعوا بين الاختين في ملك اليمين زيد في مفهومه انه مع عدم الوطأ يجوز؟ اه يجوز فان شاء وطأ الاخرى فان شاء وطأ الاخرى فليحرم عليه فرج الاولى ببيعه. اش معنى هادي فإن شاء وطأ الأخرى؟ يعني كان يطأ الاولى ثم من بعد بدا له ان يطأ الاخرى فان شاء وطأ الاخرى بعد وطئه الاولى ماذا يفعل؟ قال فليحرم عليه فرجا اولى واجب يحرم على نفسو الإستمتاع بالأولى كيف يحرمها على نفسه؟ قال الشيخ ببيع او كتابة او عتق وشبهه مما تحرم به ايوا الشيف بذلك مما تحرم به عليه ثم قال ومن وطأ امة بملك لن تحل له امها ولا بنتها وتحرم على ابائه وابنائه مني كاع هذا من باب القياس اعدادي من باب القياس قياس ماذا؟ قياس اه تحريم مصاهرة الملك على تحريم مصاهرة النكاح لأن هاد الأشياء اللي ذكر الشيخ كلها قد سبقت معنا في التحريم في تحريم المصاهرة بالنكاح لأن ذكرنا من من اسباب التحريم التحريم بالمصاهرة واه هنا ذكر الشيخ رحمه الله تحريم تحريم مصاهرة الملك وهناك تحريم مصاهرة النكاح فقد سبق معنا هناك ان من تزوج انه لحض اذا تزوج رجل امرأة تحرم عليه امها واذا وطأها تحرم عليه بنتها ويحرم على ابيه ان يتزوجها ان يتزوج ويحرم عليه هو ان يتزوج زوجة ابنه هو زوجة الابنية يحرم علينا الزواج. فكذلك نفس الامر في الامة التي يملكها اذا وطئها اذا ملك شخص امة ووطئها ديك الأمل اللي وطأها تحرم عليه امها الى كان كيملك تا امها لا يجوز ان يطأها او مع وتحرم عليه ابنتها ويحرم على ابيه ان يطأها ويحرم على ابنه ان يطأها ساهل الكلام هذا وطيء امة اسمها خديجة. هاد الأمة خديجة التي وطأها زيد لا يجوز لزيد ان يطأ امها ولو بملك اليمين او ان يطأ ابنتها ولو بملك اليمين او ان يطأ والده خديجة او ان يطأ ابنه خديجة لان هادو كاملين كاين يوجد فيهن التحريم بالمصاهرة بالنكاح ولا لا؟ نعم فكذلك يوجد فيهن التحريم بملكه علم المعنى قال ومن وطأ امة بملك لن تحل له امها كما كان ذلك في في النكاح ولا بنتها كما في النكاح وتحرم على ابائه كما في النكاح وابنائه قال لك الشيخ هو في اللخر قال لك كتحريم النكاح اي في ذلك كله لكن كاين واحد الفرق يسير بين النكاح والميكي وهو اش ان تحريم بعض المصاهرة بالنكاح لا يتوقف على الوطء بخلاف تحريم المصاهرة بالملك فإنه يتوقف عن الوقت فتحيم المصاهرة بالنكاح عندنا بعض الأصناف تيتوقف التحريم على الدخول على يقع التحليل دون الدخول بمعنى لا يتوقف التحريم على الدخول بمجرد العقد يوجد التحريم بالمصاهرة كام الزوجة؟ من عقد على امرأة حرمت عليه امها بمجرد العقد ولو لم يطأها ولو لم يدخل واضحة اما في ملك اليمين فلا يوجد تحريم هؤلاء الا بالوطء. هادو كلهم لي ذكرنا دابا في ملك اليمين لا يحرمن الا لأن الشيخ مادارش لك ومن ملك امة حرمت عليه اموره قال لك من وطأ امته امته واضح فهمتم على هاد المسألة؟ دابا الآن من ملك امة ولم يطأها تحرم عليه امها؟ لا تحرم لا ملكها لم يطأها تحرم عليه امها له تحرم عليه بنتها له لكن من واطئها هو الذي تحرم عليه امها وبنتها اما في النكاح بمجرد العقد على المرأة تحرم امها اما ابنتها فلا ابنتها لابد من من الدخول ولذلك قال ولا تنكحوا اه قال وامهاته ويذكر حرمت عليكم وامهاتكم كذا قال وامهات نسائكم لكن ملي ذكر ربيبة قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فالمقصود بهاد الفرق شنو هو لاحظوا هاد الفرق شنو هو؟ هو ان بعض آآ تحريم المصاهرة بالنكاح لا يتوقف على الوطء بخلاف تحريم المصاهرة بملك اليمين فكله يتوقف على الوقت. واضح؟ ثم الفرق بعض المستحريم المصاهرة في النكاح بعضه يتوقف لا يتوقف على الوضع بمعنى بمجرد العقد يحصل التحريم. واما تحريم المصاهرة بملك اليمين فكله يتوقف على على مكتحصلش مكيحتجش تحريم بالمجرد الملك لابد من لكن فالمصاهرة بالنكاح كاين البعض لا يتوقف بعض الصور لا تتوقف على الوطء بمجرد العقد يوجد التحرير وفي هذا يقولون العقد على البنات يحرم الامهات والدخول بالامهات يحرم البنات قال الشيخ رحمه الله والطلاق بيد العبد دون السيد سبق معنا ان العبد له ان يتزوج يمكن ان يتزوج لكن بشرط اذن سيده اذا اذن سيده له في الزواج غادي يتزوج لا يجوز له ان يتزوج بدون اذن سيده واذا تزوج العبد بدون اذن سيده يفسخ العقد الى السيد رفع الأمر للقاضي فإن الحاكم يفسق العقد لأن لأن العبد من كل سيده وزواجه اه يستلزم القيام ببعض مسؤولية الزوجة وهذا قد يضر بالسيد. من جهة ايش؟ عمل عبده عنده. فلهذا لا يجوز للعبد ان يتزوج الا بإذن سيده بقات تبقى مع سبق معنا تقريرها العدل له ان يتزوج يمكن يتزوج ولا لا يمكن لكن بشرط اللي هواش ابن السيد لا يجوز له ان يتزوج بإذن سيده لأنه مملوك للسيد والزواج يشغله عن السيد وبالتالي لا يجوز الا بإذن السيد طيب الا السيد اذن له وتزوج هذا هو محل الشاهد اذا تزوج العبد بإذن سيده فهل للسيد ان يطلق المرأة من زوجها اللي هو عبده لا ليس له ذلك كنلاحظ الزواج ديال العبد متوقف على اذن السيد لكن الى مشى اذن له وتزوج فلا يجوز له ان يطلق عليه امرأته لا يجوز طلاق حينئذ يكون في عصمة العبد الزوج الزوج اللي هو العبد والذي يمكنه ان يطلق مادام السيد قد اذن له فيجب ان يتحمل تبعات الاذن الادن هدا كترتب عليه امور ادنتي ليه يتزوج اذن را هو لي من حقو يطلق لا يجوز ان تطلق عليه. واذا اذنت له بالزواج يلزم من هذا الاذن بالتبع انك اذنت له في الوقت ما يمكنش انت ادنت له في الزواج دون وطئ. هذا زواج لا يتحقق مقصده وماشي لابد من الاشتراط ولو لم يشترط عليه ذلك الاذن له بالزواج اذن له بالوطء لزوما اذا يمكن ان يطأ وهو الذي بيده الطلاق وغير ذلك من تبعات الزوجية اللازمة تبعات ديال الزوجية اللازمة تا هادي تا هي داخلة في الاذن ضمنا وان لم يصرح آآ وان لم يصرح بها في الاذن. اذا الطلاق هو بيد العبد وليس باذن سيده فإذا طلق العبد فليس للسيد ان يرد طلاقه لو فرضنا العبد قاليها انتي طالق لا يجوز السيد يقوليه لا لا تطلق علي انا ارد ذلك الطلاق لانني انا لي اذنت لك في الزواج انا لي نطلق ولا تطلق لا يجوز واذا طلق السيد فلا ينجز الطلاق ذلك تطليق اجنبية وهي لا ينجز عليها الطلاق. يعتبر لغوا لا يترتب عليه شيقول اذن فإذن سيدي لعبده في النكاح ادن له في كل ما تتبعه النكاح ويستلزمه ويترتب عليه من اثار والدليل على هذا حديث ابن عباس مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ايها الناس ما بال احدكم يزوج عبده امته؟ ثم يريد ان يفرق بينهما انما الطلاق لمن اخذ بالساق انما الطلاق كناية على اش ان الذي بيده الطلاق هو الزوج الذي يجامع ويطأ هداك لي كيوطأ ويجامع هو لي بيدو الطلاق وليس تغيروا لكن هذا الحديث ضعفه كثير المحدثين لان فيه ابنة لهيعة وهو رجل قد اختلط معروف ابن بديعه ممن اختلط اه بعد ان اخترقت كتبه. اذا ما هو المعتمد في هذه المسألة المعتمد في هذه المسألة هو الاستصحاب استصحاب الاصل شناهو الاصل العام اللي عندنا في باب النكاح ان الطلاق يكون بيد من بيده عقدة النكاح يكون في عصمة الزوج هذا هو الاصل الطلاق علاش سمعت شكون الزاوية اذن هذا هو الاصل العام فنستصحبه نقول الا كان الطلاق في عصمة الزوج دابا في هاد الصورة راه العبد هو الزوج اذا فالاصل ان الطلاق في يده هذا هو الاصل العام نستصحبه هنا اذا انت هنا في العبد طلاق بيد العبد لانه هو الزوج ومن اراد ان يزيل الطلاق عنه ويجعله في عصمة السيد فيلزمه الدليل لان هذا خلاف الاصل فيلزمه الدليل وجاء في الموطأ في ترجمة عنون لها بقوله ما جاء في طلاق العبد. جاء فيه ان عبد الله بن عمر كان يقول من اذن لعبده ان ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء الطلاق بيدي العبد لكن ذكر آآ بعض اهل العلم امرا وهو ايش؟ نعم السيد ما يمكنش يطلق والعبد هو اللي يطلق لكن ذكروا امرا وهو ان ان السيدة اذا امر العبد بالتطليق قال له يجب ان تطلق المرأة ولم يكن هناك مانع من طلاق المرأة بمعنى العبد اه في استطاعته وقدرته ان يطلق المرأة لا يوجد اي مانع فقالوا هنا كاين باب اخر وهو وجوب طاعة العبد لسيده وجوب امتثال امري السيد العبد واجب عليه في الجملة ان يطيع السيد فاش يجب عليه ان يطيعه في كل شيء لا يترتب عليه ضرر اي شيء امر السيد به عبده فوجب على العبد ان يطيعه ما دام ما امره به في استطاعته وقدرته وليس مخالفا للشرع لا يوجد اي مانع لا شرعي ولا غيره. واجب على العبد ان يطيع ولا لا فإذا امر السيد عبده بالتطليق ولم يكن هناك مانع يمنعه من التطليق فيجب عليه ان يطيع سيده ويمتثل امره. فقالوا من هذا الباب وجب اه عليه ان يطلق طاعة لسيده. لكن اذا لم يكن ثمة ضرر عليه. ثم قال الشيخ ولا طلاق لصبي لا طلاق لصبي سبق معنا ان الصبي يمكن تزويجه لا لا نعم يجوز تزويج الصبي الولي يزوج الصبي. ومن آآ والاب يزوج الصبي كما سبق. الصبي المقصود به من كان دون البلوغ فلأبيه ان يزوجه وللوصي عليه ان يزوجه. ولغيرهما خاصة اذا كان في ذلك مصلحة كما لو كان مثلا آآ الصبي قد توفيت امه مثلا عندو اب لكن امه توفيت وابوه لا يرغب في الزواج وخاصو مرا التي اه تخدمه وتقوم بمصالحه فيمكن ان يزوجه للمصلحة او كان يتيما يتيما الاب ويتيما توفي ابوه وتوفيت امه فان كان كذلك اه قد تدعو المصلحة لتزويجه الوصي ديالو الولي يزوجه لكونه لا يوجد من يقوم بمصالحه فقد تزوجه لتقوم الزوجة بمصالحه. فالشاهد على كل حال سبق معنا انه يجوز تزويج الصبي. اذا تقرر هذا انه يجوز تزويجه فلا يصح منه الطلاق ها هو الأب ولا الولي يزوج الصبي والصبي بغا يطلق قال للمرأة انت طالق لا يصح منه الطلاق لماذا؟ لأنه غير مكلف وقد سبق ذكر نكتة الامر ولا لا ياتي لانه غير مكلف وغير المكلف عندنا في المذهب اه ليس مكلفا بالحرام والواجب وعند غيرنا ليس مكلفا باي حكم من من الاحكام التكليفية وعند المالكية مكلف لكن بغير الواجب والحرام. والطلاق يقتضي تحريم بضع. لانه بالتزويج ولا البضع ديال ديك المرا حلال ولا لا؟ مباحا فلهذا التزويج صح علاش التجويج صحة؟ لأنه اباحة فرج وهو مخاطب بالمباح لكن التطليق يقتضي تحريم بضع تحريم هداك الفرج لي كان مباحا والصبي غير مخاطب بالحرام والواجب ولهذا لا يصح منه الطلاق لانه غير مكلف والطلاق من شروطه ان يكون واقعا من مسلم مكلف غير سكران بحلال طيب اذا قلنا انه هاد الصبي هذا لا يصح منه الطلاق. فهل يمكن ان يطلق عليه من زوجه؟ نعم قالوا يجوز ان يطلق عليه وليه او ابوه اذا رأى المصلحة في ذلك. شاف واحد المرا مثلا تضيع ماله اه لا تخدمه لا تتحقق المصلحة التي لاجلها مزوجة مع ديك المرا فيجوز له ان اه يطلقها عليه لكن سبق معنا انه يصح طلاق الصغير ويصح طلاق الكافر من باب النيابة والتوكيل سبقت الاشارة الى هذا اذن يشترط في المطلق ان يكون مسلما اه مكلفا لكن الى كان هاد الكافر فقط وكيل على المطلق ولا الصبي الصغير وكيل على المطلق يعني ان الزوجة المطلق مسلم مكلف اناب كافرا بالتطليق عنه او اناب صبيا صغيرا للتطليق عنه وكله بذلك يصح نعم يصح علاش يصح لان الطلاق صادرون وناشئ في الحقيقة من من الموكل لا من الموكل من المنيب لا من النائب مفهوم الكلام؟ فلهذا يصح لانه صابر من اهله. وهاد الصبي الصغير وكذا غنائي بوكيل فقط ليس هو المنشأ للطلاق ولذلك قالوا تعتد المرأة من يوم اجازته لا من يوم الطلاق منين غتبدا العدة ديالها من يوم اجازة الزوج الطلاق لا من يوم اه تطليق الصبي الصغير او تطليق الكافرين. النائب اللي هو غي وكيل لا ماشي من داك اليوم من يوم اجازته ملي قاليه سير طلق المرا من ذلك اليوم تعتد لانه يعتبر هو المطلق وهاد الصبي فقط نائم اه في الطلاق اذا قال ولا طلاق لصبي. واعلموا ان ان المالكية يقولون في باب بيع الصبي كغيرهم هذا قول لكثير من الفقهاء ان شاء الله في باب البيوع ان الصبي يجوز له ان يبيع يصح بيعه لكن يتوقف اه تمام البيع على اجازة وليه. بمعنى يجوز للصبي يبيع سلعة من سلعه لكن ذلك متوقف على اذن الولي. حتى طالع الولي على ذلك البيع ويأذن فيه. فإذا اذن فيه نجز واذا لم يأذن فيه لم لم يأذن فيه لم ينجز هدا فاش كيدكرو هاد التفصيل هدا في باب البيوع ادا باع سلعة او اشترى شيئا فانه يصح منه البيع والشراء لكن بشرط اجازة الولي وليه اما في النكاح فقالوا لا النكاح لا يصدر منه ثم عنبلوا لا ينجز الا بإذن الولي لم يذكروا هذا التفصيل في النكاح ذكروه في البيع ولم يذكروه في النكاح ولعلهم لم يذكروا هذا الأمر في النكاح وذكروه في البيع لعظمة امر الفروج لأن امر النية امر اعظم فلذلك اه احتيط لها من باب الاحتياط قالوا لا لا يصح منه ابتداء النكاح لا يصح واضح وكذلك لا يصح منه الطلاق اذا لم يصح منه النكاح فلا يصح منه الطلاق ابتداء هذا حاصل كلامك ثم قال والمملكة والمخيرة لهما ان يقضيا ما دامتا في المجلس وله ان يناكر المملكة الى تعال ازيد المنطقة لا يتكلم على مسألة كان الانسب ذكرها عند الكلام على حكم الوقف في العدة وهي ولا تخطف بمعنى لا يجوز ان تخطب المرأة المطلقة طلاقا بائنا او رجعيا او المتوفى عنها زوجها وهي في عدتها بصريح اللفظ ولا بأس بمعنى ويباح خطبة المعتدة بالتعريض بالقول المعروف اي الحسن وهو ما يفهم به المقصود مثل اني في كرام لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وهذه الاباحة انما هي في حق من يميز من يميز بين التعريف والتصريح واما غيره فلا يباح له ذلك ثم انتقل يتكلم على مسألة كان الان اشمعنى من لا يميز؟ الى المرا تفهم من التعريض التصريح لا تميز بينهما فتحمل التعريض على التصريح فلا يجوز ذلك المنطقة يتكلم على مسألة كان الانسب ذكرها عند قوله وليعدل بين نسائه. وهي ومن نكح اي تزوج على امرأته او نساء سواء كان كبيرا او صغيرا بكرا صغيرة كانت او كبيرة. قوة مسلمة او كتابية فيباح له وفي اكثر النسخ فلها للتأنيث ان يقيم عندها سبعا اي سبعة ايام متواليات دون سائر نسائه ثم بعد ذلك يسوي بينهن في القسم. قال ابن المواد وتستحب البداءة بالبداءة قال ابن المواد وتستحب البداءة بالقديمة واما الحكم في الطيب اذا تزوج على نسائه فلا يقيم عندها الا ثلاثة ايام ثلاثة ايام متوالية ثم يسوي بينهن. وظاهر النسخة الاولى ان الحق للزوج وهي برواية ابن القاسم. والظاهر الثانية ان انه حق للزوجة وهي رواية اشهب. وعلى الثانية لا يجوز له ترك المقام الا باذنها. وعلى الاولى يكون الخيار له بين فعله وتركه. نعم. والاصل بالتفصيل الذي ذكرناه ما في ما في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم للذكر سبع وللثيب ثلاث ولا يجمع بين الاختين من ملك اليمين في الوطء كلامه محتمل للكراهة والمنع وهو المذهب اي المنع هو المذهب لعموم قوله تعالى وانت تجمع بين الاختين بالنكاح وملك اليمين واحترز واحترز بقوله في الوطء عن جمعهما في الملك لغير الوقت واذا جمعا في الملك فله ان يطأ ايتهم ما شاء. والكف عن الاخرى حسبك نعم. كلامه محسن بالكراهة للكراهة والمنع للكراهة والمنع هذا هو الظاهر والعموم وبعضهم قال النصف وكذلك فيه خلاف كله كذلك بعضهم قال النصف بمعنى البكر لها نصف الامد سبعة ايام اذا لها اربعة اربعة ايام وثلاثة ايام لها يومان كما قالوا في الطلاق له طلقتان معندوش ثلاث تطليقات طلقتان الكف عن الاخرى موكول الى الى امانته فان شاء اي اذا اراد وطأ الاخرى فليحرم عليه اي على نفسه الفرجة الاولى التي وطئت اما ببيع بعد الاستبراء بيع ناجزا لمن لا بيع بيع بيع ناجزا لمن لا تصيرها منه هو الاصل في الاعتصار كما سيأتي في باب البيوع انه يكون في الهبة الاعتصام الاصل فيه يكون في الهيبة والاعتصام هو رد العطية رد الهبة واحد يهب لواحد شي حاجة ومن بعد يعتصرها اي يردها. فالاعتصار في الاصل كما قال لك المحشي هنا هو ارتجاع عطية دون عوض لا بطوع معطى. يعني بدون ماشي بالرضى ناخدها ليه بزز هادا كيتسمى اش لا اعتصار واحد يعطي لواحد عطية ومن بعد يندم وياخدها ليه فيجوز الاعتصام لكن في حالات معينة الا كان اعطى الهبة لولدو ولا عطاها لبنتو ولا في بعض الحالات يجوز للاتجار قال الشيخوخ هنا التعبير بالاعتصار هنا مشكل قال الشيخ انت خبير بان الاعتصار لا يتقيد بالولد الصغير بل ومثله الكبير الا عطى الاب عطية حتى لولدو الكبير يمكن ان يعتصر اش معنى ان يرتجعها ياخدها منو هبة؟ قال وان الاعتصار هو ارتجاع عطية دون عوض لا بطوع المعطى ماشي باختياره بزز منه اعتصار. قال وهذا بيع لا عطية لأن دابا كنتكلمو على باعة للأماتة باعها ماشي عطاها باعها الا ان يقال اراد بالاعتصار مطلقا الارتجاع من المالك بدون اختيار ولو بالعوض. اذن نقولو قصد بالاعتصار مطلق الارتجاع انه يرد ديك الامل التي باعها ولو قال لك ولو بالعوض لأن الأصل في الإعتصام لي كيكون في الهبة بدون عوض هو اصلا هبة وهبها غيعاود ياخدها بلا ما يخلصها يأخذها قال ولا يخفى ان هذا لا يخص الصغير بل والكبيرة السفيهة كذلك لان وليه يتصرف له ويكون الى مفاد كلامه انه اذا باعها لولده الكبير الرشيدي كالبيعي اجنبية فيحل له وطأ اختها. اذا معنى كلامه نعاودو دابا كلامو لما قال بيع ناجزا لمن لا يعتصرها منه لمن لا يعتصرها منه يحتار ذا من ماذا؟ احترز من ولده للصغير او ولده الكبير السفيه فإلى باع الرجل الأمل ديالو لإبنه الصغير او لولده الكبير السفيه فإنه فإنها لا تحل له اختها علاش لانه لان له حقا اعتصار. ما دام عندو حق الاعتصار فلا يجوز له ان يطأ اخته. ممكن يردها الى بغا يردها يرد لولدو فلوسو وياخد الامل اه يمكنه فما دام يمكنه الارتجاع المالكي يمكنه الارتجاع فلا يجوز له وطؤ اختها اذا متى يجوز له وطؤ اختها؟ حتى يبيعها بيعا ناجزا لا اعتصار فيه بان يبيعها لاجنبي اجنبي اذا ما ما عندو عليه اعتصام او ان يبيعها لولده الكبير الرشيد الذي ليس سفيها فكذلك لا اعتصار مفهوم لانه ومادام الاعتصام ممكن اذا فممكن هذا يوطأ الأخرى ويقولك نرد هاديك الأخرى احسن من هاد اللولة ويولي يلعب بينهما مفهوم تا خصو يبيعها لمن لا يمكنه ان يردها منه قال واحتلزنا بناجزا من نحو بيع الخيار. علاش؟ لأنه الى باعها بيع الخيار ممكن يتراجع في مدة الخيار ولا لا اه اذن الى باعها بيع خيار امتا نقولو لي تحل لك الأخرى حتى تنتهي مدة الخيار؟ الى كان داير تلت ايام تتنتهي مدة الخيار عاد تحلك لأن الى انتهت مدة الأخرى ما عندك حق فالرجوع لكن داخل مدة الغيار لا تحل له اختها مفهوم الكلام قال فان ذلك لا يحرم فرج الاولى حتى يخرج من ايام الخيام. نعم. وبمن لا يعتصمها من من عما اذا وبمن لا يعتصرها منه عما اذا دعا لمن يعتصرها منه كولده الصغير وعبده. الا ان تفوت عند المعتصم منه فتحل المعتصم منه عند المعتصر منه عند الا ان تفوت بمفوت من المفوتات الاربع لانه الا فات مفوت من الفوتات الاربع فانها لا ترد حينئذ نعم قال فتحل له اي فتحل له اختها تحل له مشي هي اختها هم قال او بكتابية لان او بكتابة كتابتي ولات المرأة مكاتبة كاتبها لا يجوز له وطؤها لانه ولات فيها شائبة حرية قال او بكتاب او بكتاب او بكتابة لان المكاتبة احرزت نفسها ومالها او بعتق ناجز او مؤجل وشبه مما يحرم به كالهيبة مما تحرم به او شبه وشبهه مما تحرم به اي تحرم به هاد الامة عليه علاش لتحل له اختها خاصو يحرمها على نفسو لتحل له اخته وشبه مما تحفظ تحرم تحرم به كالهبة لغير الثواب لمن لا يعتصرها منه اذا قبضها الموهوب. نعم. كالهبة لغير الثواب سيأتي هذا تقسيم الهبة الهبة تنقسم بعين الاعتبار الى تقسيم هبة الثواب وهبة غير طيبة الثواب الهبة والثواب ما هي ها هي هي التي يريد بها صاحبها عوضا مقابلا كيجيب واحد الواحد هدية لكن واخا عطاه هدية راه يريد له يريد منه مصلحة هادي تسمى هبة؟ السواد واضح؟ هبة الثواب ممكن الإنسان الى محصلاتشي ديك المصلحة يرتجع الهبة؟ اه ممكن. واحد جا من البادية جاب لواحد جاه وسلطان جاب ليه معاه زيت ولا سمن ولا نحو ذلك لكنه يريد ثوابا وخمس الرأس ها واحد الهدية واحد السمينة دوقها وكدا او من بعد قاليه اريد منك شفاعة اولا كذا هذه هبة ثواب الى الشخص محققش ليه المصلحة لي بغا ممكن يرجعها ليه ممكن يقوليها رد ليا داك الزيت لي عطيتك هادي هي ادا قالك كالهبة وش مسح كالهبة لغير الثواب لان الهبة لغير الثواب هي الهبة التي يقصد بها اما وجه الله او التودد للموهوب له اما ان يراد بها وجه الله واما ان يراد بها التودد غي من باب باش تزاد المحبة والمودة ما بغا منو تا عوض يريد التودد التقرب اليه ومحبته فيهب له هبة او يريد بها وجه الله شي واحد فقير ولا ولدو فقير مسكين معندوش ويريد الأجر فإذا الهبة لغير الثواب هذا شرط وثانيا لمن لا يعتصرها منه ثالثا اذا قبضها الموهوب باش لأنه الى توفرت هاد التلاتة لا يجوز فيها الرجوع علاش هو كيقول هادشي كامل؟ غير متبقاش عندنا امكانية الرجوع لأن الهبة الى كانت للثواب ومتحققش ليه المقصود راه ممكن يردها والهبة اذا كانت لغير التوبة قصد بها التودد والتحبب لكن بمن يعتصرها منه كولده كابنه يمكن وارتجاعها الهبة قبل تمكين الموهوب له منها. قلت لواحد انا راني وهبت لك داك داك الحصان لي عندي وهبتو لك ولكن مازال ما ليه كنت قد وهبت لك حصاني ومازال ما قبضهاش يمكن الرجوع؟ اه نعم يمكن الرجوع. فإذا الأمر يدور علاش؟ على امكانية متى امكن الرجوع لا تحل الأولى؟ متى امتنع الرجوع تحل الامة قال زد وان كانت للثواب فلا تحل له حتى يعوض عليه حتى علاش؟ لانه اذا عوض عليها ما بقى له فين يرجع جبتي للسيد قلتي ليه وقف معايا فكدا ووقف معاك ادن عوض خديتيه فلا يمكن الرجوع في الهبات قال ولا تحل له حتى يعوض عليها او تفوت عند الموهوب بقيمة. نعم. وكذلك اذا تفوت عند الموهوب كيفاش تفوت عند الموهوب؟ هداك الموهوب الذي وهبت له هبة وهبتيها ليه عطيتيه الزيت مشى باعها واضح؟ عطيتيه خمسة يطرو د الزيت ما عندو ما يدير بها مشى ديك الساعة للسوق باعها ولا تا هو وهبها لواحد خور وضعها؟ او تركها رهنا هذا هو تعلق بها حق الغير فاتت بشيء ما تعلق وهبها لغيره ولا قلناش باعها او مثلا ضاعت منه سرقت عطيتيه خمسة ايطرو مشات ليه او بقي منها لتر واضح او هبتي هادي كلام منها جوج ايطرو ولا تلاتة بقات غي جوج ايطرو هادي كلها كتسمى المفوتات واضح فإذا فاتت بمفوت من المفوتات فإنها تثبت بالقيمة ملي غترجع عليه واش غيعطيك الزيت غيعطيك فلوس؟ غيعطيك القيمة ديالها انت عطيتي خمسة يطرو بقات ليه غيطرو غيعطيك القيمة كذلك ايلا كان باعها يعطيك قيمتها واهبها وهبها يعطيك قيمتها. اه رهنها يعطيك ورهنها ديك الزيت راهنها يعطيك قيمتها وهكذا المفوتات الاربع التي ذكرناها قبل قال وكذلك اذا زوجها من غيره فتح له اختها بنفس العقد. نعم. ومن وطأ من يعني بمجرد العقد تحل له اخته ماشي تيدخل بها لاخر غير يعقد عليها لاخر تحل له قال علاش علاش قالك بنفس العقد لا يشرى الدخول لانها بمجرد عقد الغير عليها تحرم عليه غيعقد عليها لاخر دابا ولات حرام عليه ولا لا اذن تحققت الحرمة قال ومن وطأ من البالغين عبثا بملك صحيح او فاسد او او قبلها او باشرها لن تحل له امها. اذا اما الدخول مقدمات الدخول ماشي شرط حتى لو قبلها او باشرها نعم قال لم تحل له؟ لن تحل له. تحل له امها قياسا على ام الزوجة ولا تحل له ابنتها قياسا على الذبيبة تحرم على ابائه قياسا على حليلة الابل. وتحرم على ابنائه قياسا على زوجة الاب. وتحريم المصاهرة يجري في الملك كتحريم بالنكاح لعموم قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم والطلاق بيد العبد دون السيد لما رواه البيهقي من قوله عليه الصلاة والسلام انما يملك الطلاق من اخذ بالساق. في عن الزوج الزوج وادي اخذ به نعم وهذا اذا تزوج باذن السيد. اما اذا تزوج بغير اذنه فله فسخه كما تقدم ولا طلاق لصبي ظاهره ولو كان مراهقا. لما لما رواه الترمذي من قوله صلى الله عليه وسلم. يعني ولو كان قريبا من البلوغ مراهقا قريبا ولو كان كذلك نعم قال لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ وعن الماء معتوه حتى يعقل الاشكال المفهومة واضح هنايا