﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
فلا يطأها حتى يكفر بعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب ليس فيها شرك ولا طرف للحرية. فان لم يجد بشرين متتابعين فإن لم يستطع اطعم ستين مسكينا مدين لكل مسكين ولا يطأها في ليل او نهار حتى تنقضية الكفارة

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
فإن فعل ذلك فليتب الى الله عز وجل. فإن بعد ان فعل بعض الكفارة بإطعام او صوم فليبتديها لا بأس بعتق الاعور في الظهار وولد الزنا ويجزئ الصغير صام احب الينا. واللعان بين كل زوجين في نفي

3
00:00:40.050 --> 00:01:10.150
كاملين قبله الاستبراء كالمرود في المكحولة. واختلف في اللعان في القلب واذا افترقا باللعان لم يتناكحا ابدا الى اخره. قال الشيخ رحمه الله ومن تظاهر من امرأته لا رحمه الله عن الظهار. وقد ذكرنا حده عند الفقهاء في الدرس الماضي قلنا عند الفقهاء هو تشبيه

4
00:01:10.150 --> 00:01:40.550
ومسلم مكلف امرأته بمحرمة عليه  وهذا التشبيه بان يقول لها مثلا انت علي كظهر امي او اختي. وقد يكون اه كناية ظاهرة والكناية الظاهرة ما سقط منها واحد من لفظي الظهر او مؤبدة التحريم بمعنى لم يقل لها لا

5
00:01:40.550 --> 00:02:02.550
اه انت اه علي كظهر امي ولا محرمة علي تحريما مؤبدا كما لو قال لها انت علي كيدي امي وقولهم في التعريف بمحرمة عليه يشمل المحرمات بنسب او رضاع او مساهرة او لعان او

6
00:02:02.550 --> 00:02:27.900
او في عدة او دابة او غير ذلك هذه هي الرواية المشهورة بالمذهب والرواية الاخرى عن مالك رحمه الله ان الظهار لا يكون الا بذوات المحارم وقد قوى هذه الرواية الامام ابن عبد البر رحمه الله. اذا فالحاصل ان التشبيه تشبيه المرأة

7
00:02:27.900 --> 00:02:46.300
حرمت عليه اما ان يكون صريحا او كناية ظاهرة. التشبيه الصريح هو الذي يذكر فيه مادة الظهار او التأبيد المحرم. اما ان ينص فيه على الظهر او ان ينص فيه على التأبيد المحرم

8
00:02:46.300 --> 00:03:03.600
الذي يعد صريحا في وما ليس كذلك لكنه يدل على هذا المعنى فهو كناية عن الاظدهار. كما لو قال لها انت علي كيد امي وقد ذكرناه امس هذا حاصل تعريف

9
00:03:03.800 --> 00:03:23.250
الظهار ثم اشار الشيخ رحمه الله الى كفارة الظهار فقال ومن تظاهر من امرأته فلا يطأها حتى يكفر لا يجوز له ان يطأها ولا ان يقبلها ولا ان يباشرها ولا ان يمسها ان يلمسها حتى يكفر

10
00:03:24.050 --> 00:03:48.850
التكفير باش؟ قال الشيخ بعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب. اذا اول شيء يجب في الكفارة هو تحرير رقبة مؤمنة  خالصة الرق يجب ان تكون الرقبة خالصة الرق ان تكون الرقبة قنا قنا اي خالصة محضة

11
00:03:48.850 --> 00:04:16.400
ليس فيها شائبة حرية فلا يجزئ في عتق الرقبة هنا تحرير مدبر ولا المكاتب ولا العبد المشترك ولا ام ولد او غيرهم ممن فيهم شائبة حريتهم اذن هذا هو الأمر الأول فإن تعذر على الإنسان لم يجد رقبة او لم يستطع شراء رقبته ليس معه مال

12
00:04:16.500 --> 00:04:46.000
لعتق الرقبة فانه ينتقل الى الامر الثاني وهو صيام شهرين متتابعين قمريين قيام شهرين قمريين. فان بدأ الصيام من اول الشهر مثلا جا بغا يبدا الصيام هو من اول من اول الشهر مثلا من اول محرم اذا فليصم شهرين محرم وسفر محرم من اوله وسفر الى اخره ملي الهلال ديال الشهر الموافق

13
00:04:46.000 --> 00:05:01.100
والدي الربيع الأول ينتهي سواء اكان الشعر فيه تسعود وعشرين يوم او فيه ثلاثون يوما اذن المطلوب منه ان يصوم شهرين قمري لنفرض محرم كان فيه غي تسعود وعشرين يوم يكفيه سافر فيه غي تسعود وعشرين يوم يكفيه ان يصوم شهرا من قبله

14
00:05:01.300 --> 00:05:27.350
لكنه فرض انه لم يبدأ الشهر القبلي من اوله. بدأ بدأه من مما تيسر من وسطه من داخله اذن فسيصوم شهرا كاملا والشهر الآخر يلفقه لكن سيصوم ثلاثين يوما لانك الان انت لو بدأت لو بدأ احد صيام هذه الكفارة من نصف المحرم اذا سيصوم نصف

15
00:05:27.350 --> 00:05:47.350
نحرم مثلا خمسة عشر يوما ولا عشرة ايام ولا غير ذلك سيصوم خمسة عشر يوما مثلا في المحرم اذا سفر لابد ان يصومه كله لابد وغيبقى ليه خاصو يزيد من بعد سفر واحد الأيام اذن سفر هذا سيعد له شهرا كاملا سواء كان فيه تسعود وعشرين يوم او فيه اذن

16
00:05:47.350 --> 00:06:05.000
ملي غيصوم شهران غنقولو ليه الان صمت شهرا كاملا ارانا نجمعو ليك الايام لي قبل سفر والايام التي بعد سفر صام قبل من سفر خمسة عشر يوما نقولو ليه زيد خمسطاش تكمل تلاتين لأن دابا لم تصم شهرا اه اه كاملا صمته منكسرا وبالتالي وجب

17
00:06:05.050 --> 00:06:25.050
ان تكمل ثلاثين يوما. اذا خمسطاش قبل خمسطاش بعد ولا عشرة ايام قبل عشرين يوما بعد العشرين قبله عشرة ايام بعده وهكذا. اذا آآ الشهر الذي دخل في الشهرين هذاك يصومه على حسب الهلال والآخر يكمله ثلاثين يوما يلفقه مما قبل الشهر

18
00:06:25.050 --> 00:06:52.150
بعد هي كيفية صيام شهرين متتابعين وقد سبق معنا في باب الصيام ان اي صيام يجب فيه التتابع فتجب فيه  فيجب فيه النية لابد من النية والنية في اول ليلة من من ليالي الصيام تكفي عندنا في المذاهب. ونية تكفي لما تتابعه يجب الا ان نفعه

19
00:06:52.150 --> 00:07:16.200
اذن مادام سيصوم شهرين متتابعين فنية اول ليلة تكفيه. راه في اي اول ليلة نوا غيصوم شهرين. لا يلزمه كل ليلة الصيام من الليل اول ليلة يكفيني تكفي اي صيام يجب تتابعه؟ فعندنا في المذهب تكفي فيه النية في اول ليلة. كصوم شهر رمضان وصوم الكفارة التي يجب فيها

20
00:07:16.200 --> 00:07:42.000
تتابع ككفارة الذهاب يجب فيها التتابع. فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى. طيب فان لم يستطع لم الانسان ان يصوم شهرين متتابعين لضعف بنيته بضعف بنيته بضعف هيئته لا يستطيع ذلك او لغير ذلك من الأعذار وعنده عذر شرعي لا يستطيع ان يصوم شهرين متتابعين

21
00:07:42.000 --> 00:08:04.750
فانه ينتقل الى الامر الثالث وهو ان يطعم ستين مسكينا. الشيخ رحمه الله ابن ابي زيد كيقول فإن لم يستطع اطعم ستين مسكينا الدين لكل مسكين اذا يطعم ستين مسكينا كم لكل مسكين؟ قال لك مدان لكل مسكين. يعطي لكل مسكين مدين

22
00:08:04.750 --> 00:08:24.450
هذه رواية عن مالك وهي رواية عندنا في المذهب ولكن الرواية المشهورة في المذهب انه يطعم مدا بمد هشام ومد هشام هو مد وثلثا مد لمد النبي صلى الله عليه وسلم

23
00:08:25.250 --> 00:08:45.450
مد وثلثا مدن وهشام هذا قد ذكره المحسن عندكم كان احد العمال لعبد الملك بن مروان اسمه هشام  اذا الرواية التي شهرها ابن الحاجب وشهرها خليل في المختصر وغيرهم من من المالكية هي هاته

24
00:08:45.500 --> 00:09:03.200
ان انه يجب ان يعطي لكل مسكين مدا بمد هشام ومد هشام عند الفقهاء مشهور يذكره الشافعية والمالكية والحنفي معروف كيقولو  وهو مد وثلثان بمد النبي صلى الله عليه وسلم مد وثلثا مد الدين

25
00:09:03.450 --> 00:09:25.800
النبي صلى الله عليه وسلم وغندكرو العلة علاش؟ قال المالكية وغيرهم بمد هشام قالوا بمد هشام هذا لانه يحصل به الشبع قال لك المقصود هو اشباع هؤلاء المساكين اذن نعطيو للمسكين واحد المد اللي غادي يشبعو وقالو المد الذي يشبع هو المد الذي

26
00:09:25.800 --> 00:09:40.850
كان في زمن هشام ولهذا يضاف اليه ويقال له ولد هشام وهاد المد هشام الى بغينا نقارنوه بمد النبي صلى الله عليه وسلم قالك غنلقاوه هو مد وثلثا مد يعني ما كاملش مدة يعني مت

27
00:09:41.000 --> 00:10:00.700
وثلثا مدن يعني مدة قل تلت مد اه فقالوا هذا لانه يحصل به الشباع وليس امرا تعبديا كما سيأتي بيان هذا من كلام الامام الباجي رحمه الله. اذا الشاهد القول الاول انه يجب ان يعطي

28
00:10:01.350 --> 00:10:19.500
لكل مسكين مدين هذا اللي ذكره ابن ابي زيد لكل مسكين مودين ولابد من التعدد من ستين مسكينا لا يجزئ ان يعطي ان يعطي مثلا ثلاثين مسكينة اربعة امداد لكل واحد لا لا يجزئ

29
00:10:20.000 --> 00:10:30.000
الا قال ياك المطلوب هو مدين لكل مسكين ستين في ستين مية وعشرين انا نخرج مية وعشرين لكن عوض نعطيها لستين مسكين غنعطيها غي لتلاتين مسكين كل واحد نعطيه ربعة

30
00:10:30.000 --> 00:10:46.950
الأبداد واضح؟ نعطي ربعة الأمداد لكل مسكين ثلاثين مسكينا يعني او او العكس مثلا يقول عوض نعطي لستين مسكين نعطي لمية وعشرين مسكين كل واحد نعطيه مدة واحدة لا لا يجوز لا الزيادة ولا لا خص ستين مسكينة

31
00:10:46.950 --> 00:11:15.700
هذا العدد ستين شخص وضع ستين شخصا مسكينا. كل مسكين له اما مدان على القول الاول او مد وثلث مد على المشغول في المذهب وهو ما يسمى كما قلنا اه بمد هشام وهو المشهور ايضا في المدونة في المدونة وفي المختصر وايضا ذكره ابن الحاجب رحمه الله تعالى والامام

32
00:11:15.700 --> 00:11:33.250
العرب في كتابه احكام القرآن في كتابه احكام القرآن انكر هذا انكر اعتبار مد هشام قال لك لا لا يجوز اعتباره كيف نترك مد النبي صلى الله عليه وسلم او القلوب مد هشام؟ يقول الامام ابن العربي في احكام القرآن وددت

33
00:11:33.300 --> 00:11:53.300
ان يهشم الزمان ذكره. ان يهشم الزمان ذكر ذكرى. قال ان يهشم الزمان ويمحو من الكتب رسمه فإن المدينة التي نزل الوحي بها واستقر بها الرسول صلى الله عليه وسلم وقع عندهم الظهار

34
00:11:53.300 --> 00:12:10.850
وقيل لهم فاطعام ستين مسكينا فهموه وعرفوا المراد منه وانه الشبع قال لك قبل ان يأتي هشام قبل ما يجي العهد ديال عبد الملك بن مروان الناس راه وقع عندهم اضدهار مرات وفهموا الآية ديال فإطعام ستين مسكينة وكانوا كيعملوا بها

35
00:12:10.850 --> 00:12:27.600
ولا كانت معطلة كانوا يعملون وكانوا كيفهموا منها ان المراد بالإطعام الشبع لأن الله في الآية لم يقيد لنا مقدار الطعام قالينا اطعام ستين مسكينة شحال باقي اذن فالمراد المقدار الذي يشبع المسكين عادة

36
00:12:28.400 --> 00:12:50.900
قال ففهموا منه اه الشبع وانه الشباع وقدره معروف عندهم متقدر لهم فقد كانوا يجوعون لحاجة ويشبعون اه بسنة لا بشهوة حتى نفخ الشيطان في اذن هشام فرأى مد النبي صلى الله عليه وسلم لا يشبعه ولا مثل

37
00:12:50.900 --> 00:13:10.900
ولا مثله فرأى مد النبي صلى الله عليه وسلم لا يشبعه ولا مثله من حاشيته ونظرائه هو لا بعه ولا مثله من النص معطوف على فيشبعه لا يشبعه هو ولا مثله من من حاشيته ونظرائه فسول له

38
00:13:10.900 --> 00:13:35.400
اي الشيطان ان يتخذ مدا فجعله رطلين وحمل الناس عليه فاذا ابتل عاد نحوه ثلاثة قال فغير السنة واذهب محل البركة الى اخر كلامه فالشاهد الامام ابن العربي رحمه الله انكر اعتبار مد هشام وقال لك المعتبر في هذا هو ما يحصل به الشبع

39
00:13:35.450 --> 00:13:55.450
والغالب ان نمد النبي صلى الله عليه وسلم يعني المد الذي يقدر بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل به هذا المعنى اللي هو الشبه قد تقول لماذا اخذ كثير من آآ من فقهاء المالكية وائمتهم بمد هشام

40
00:13:55.450 --> 00:14:15.450
فالجواب انهم اعتبروا مدة هشام وجرى على السنتهم وجعلوه ضابطا وصاروا يقدرون به هذا الامر لانهم او انه يحصل به الشبع لا اه ان ذلك من باب التوقيف ولا من باب التعبد ولا واضح؟ او من باب التقليد

41
00:14:15.450 --> 00:14:33.800
لأنه حصل به يحصل به المقصود وهو الشباع. والدليل على هذا ما جاء عن الإمام الباجي رحمه الله تعالى فقد جاء عنه ما يبين هذا قال الإمام الباجي رحمه الله وايضا ما رواه عنه مطرف

42
00:14:34.050 --> 00:14:56.650
روى مطرف عن مالك انه كان يفتي في كفارة الظهار بمدين لكل مسكين كما ذكر ابن ابي زيد. ويكره ان يقال مد هشام قال الباجي وذلك لما بلغه انه قد ظن به انه قد جعل مقدارا في نفسه. انكره

43
00:14:56.650 --> 00:15:18.750
كريهة لما بلغ مالكا انه قد ظن به انه قد جعل مقدارا في نفسه يعني ولد هشام انكره وكرهه. وقال ايضا بالباجي في الملتقى ان هذا المدة موجود الى اليوم وهو كيل الصلاة وغيرها من بلاد العرب ولا شك فيه ولا من

44
00:15:18.750 --> 00:15:46.850
فقد شاهدت ذلك وباشرته وحققته. اذا فالمقصود كما قلنا انه قيل به وجرى على السنة فقهاء لانه حصل به الشباع. لا لانه مقدار شرعي تعبدي توقيفي ولدلك مالك لما بلغه ان الناس قد ظنوا انه جعل مقدار

45
00:15:46.850 --> 00:16:05.300
في نفسه يعني صار مقدارا في نفسه كسائر المقادير كره ذلك وانكره. ولهذا روى عنه مطرف مطرف كان يفتي في كفارة الظهار بمدين لكل مسكين ويكره ان يقال مد هشام

46
00:16:05.450 --> 00:16:27.600
وهاد الرواية ديال المطرف ظاهرها ان مالكا رجع عن عن اعتبار مد هشام وانه صار يقول بمدينة ولهذا الشيخ ابن ابي زيد رحمه الله قال باعتبار اش مدن وان كان الذي شهر شهره في المختصر علاش؟ لأن التشهير المختصر في الغالب تابع لتشهير المدونة

47
00:16:27.800 --> 00:16:46.250
مما كان في المدونة القول المشهر هو اعتبار مد هشام جاء تبعه اه تبع المتأخرون ما في المدونة والا ابن ابي زيد رحمه الله تعالى هنا مع علمه بما في المدونة لم يختار ذلك. وقال لكل

48
00:16:46.500 --> 00:17:15.600
مسكينين مدة هادي قال اطعم ستين مسكينا مدين لكل لكل مسكين. وذهب بعض الفقهاء الى ان المقدار هو مد لكل لكل مسكين. طيب فان قال قائل لماذا كانت اه لماذا كانت الاطعام في كفارة الظهار اكثر من الاطعام في كفارة اليمين؟ لانه كفارة اليمين لي سبقات معنا شحال

49
00:17:15.600 --> 00:17:35.550
حنا قلنا قلنا مد لكل مسكين في كفارتي اليمين يجب على المكفر ان يعطي مدة واحدة لكل مسكين اذا عشرة المساكين من تما فيها عشرة الامداد وهنا قالوم الدين او مد وثلثا مد على الاقل اما مدان ولا مد و

50
00:17:35.700 --> 00:17:56.050
اذا هي اكثر من كفارة اليمين ولا لا؟ لماذا؟ قال لك لأن الله تعالى في كفارة اليمين قال من اوسط ما تطعمون اهليكم شي كفارة  اليمين وهنا في كفارة الدهار لم يقيد قال اطعام ستين مسكينا مقالش من اوسط لم يقيد ذلك بالوسط

51
00:17:57.000 --> 00:18:13.000
فلما لم يقيد ذلك بالوسط دل هذا على ان المعتبر هو الشبع المقصود هو اشباع كل مسكين والشباع لا يقع قالوا لا يحصل بالمد وبالتالي فلا بد من مودين لان به

52
00:18:13.000 --> 00:18:34.250
بما يقع الشيباع لكن اعترض على المالكية باش؟ بانهم يقولون في كفارة من افطر في رمضان متعمدا يجب عليه مد لكل مسكين يطعم الستين مسكينا وقالوا مد لكل لكل مسكين

53
00:18:34.700 --> 00:18:53.600
وقيل لهم ان الاية ايضا لوردات في في الصيام مطلقة الله تبارك وتعالى قال آآ فدية طعام مساكين كذلك اطلقه ولم يقل من اوسط تا الا كانت العلة هي ان الله اطلق في كفارة الدهرا فنقول ايضا اطلق في

54
00:18:54.900 --> 00:19:14.300
في كفارة الصيام قال فدية طعام مساكين. اذا فعل هذا يلزم اه ان تقولوا ما قلتم في الظهار واجيب عن هذا عللوا هذا قالوا انما طولب المظاهر الديني تغليظا عليه

55
00:19:15.500 --> 00:19:45.100
لما كان قوله منكرا وكان زورا وكان اثمه عظيما غلظ عليه. فمن باب تغليظ عليه قالوا يجب ان يعطيهم الدين لكل مسكين والمسألة هاته خلافية فمن اهل العلم من قال آآ اما ان نأخذ بمطلق الاطعام الذي آآ يقصد به

56
00:19:45.100 --> 00:20:15.800
وقد نص على مقداره في كفارة الفطر من رمضان وهو مد لكل مسكين اه فيعم هذا في جميع الايات المطلقة التي اطلق فيها الاطعام الا فدية الاذى. ففدية لا للمحرم قد جاء التنصيص عليها في السنة نعم الله تعالى في القرآن اطلق قال ففدية من صيام او صدقة او نسك قال او

57
00:20:15.800 --> 00:20:34.400
لم يعين لكن جاء في السنة ان مقدارها مدان لكل مسكين هذا بالنسبة للكفارات الأذى مالحلق شعره او نحو ذلك وهو محرم جاء في السنة ان المقدار هو مدان لكل

58
00:20:34.450 --> 00:20:53.650
مسكين وما عدا ذلك قالوا يحمل ما اطلق فيه الإطعام على ان المراد به الشبع وهو يحصل بمد النبي صلى الله عليه واله وسلم. اذا الشاهد المشهور عند المتأخرين في المذهب ان الواجب على

59
00:20:54.700 --> 00:21:17.400
ان الواجب على المظاهر ان يطعم ستين مسكينا لكل مسكين مد وثلثا مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المشهور عند المتأخرين والقول الاخر انه يجب ان يعطي لكل مسكين مدين كما ذكر الشيخ ابن ابي زيد رحمه الله تعالى

60
00:21:17.400 --> 00:21:37.650
اذا قال ولا يطأها في ليل او نهار حتى تنقضي الكفارة. ولا يطأها شكون؟ المضاهر منها اما غيرها كان مزوج عندهم مرا خرا مزوج مرا خرا يجوز ان يطأها نعم يطأها ليلا اما في النهار راه هو صائم فهو صائم لكن في

61
00:21:37.650 --> 00:22:01.300
الليل هذا اذا كان قد صام اذا صام اذن فلا يجوز له ان يطأ المظاهرة منها هادي التي ظهر منها حتى تنقضي الكفارة ان كانت صوما او كانت صدقة حتى ينتهي من الصوم او ينتهي من الصدقة عاد يطأ ولا يقبل ولا يباشر اما قبل ذلك فلا يطأ ولا يقبل ولا يبشر ولا شيء

62
00:22:01.300 --> 00:22:20.200
لا يجوز له منها شيء. فان فعل ذلك فليتب الى الله عز وجل. فان فعل ذلك بمعنى قبل ان  لو فرض ان فرض على واحد الإنسان قبل ان يأتي بالكفارة فعل ذلك وطئ زوجته قبل ان يكفر

63
00:22:20.300 --> 00:22:41.450
فهل تلزمه كفارة اخرى؟ الجواب لا وجب ان يتوب الى الله توبة نصوحة. ما كاين تا شي كفارة اخرى. لكن ليتوب الى الله توبة هذا متى اذا وطئها قبل ان يكفر اما اذا وطأها اثناء التكفير صام يومين ولا ثلاثة ايام ولا صام شهرا ولا صام شهرين شهر

64
00:22:41.450 --> 00:22:57.850
وتمنية وعشرين يوما اواطئها فيجب ان يستأنف الصوم من جديد او كان يكفر طعام تلاتين مسكين او مازال ليه تلاتين ووطئها وجب ان يستأنف الإطعام من جديد واضح للمعنى؟ فلا يجوز وسيأتي هذا

65
00:22:57.850 --> 00:23:16.650
عليه اذا شيخنا رحمه الله يقصد لواطئها قبل فعليه التوبة النصوح لله رب العالمين. قال الشيخ فان كان وطؤه بعد ان فعل بعض الكفارة تيهود ذكر المسألة بإطعام او صوم فليبتدأ

66
00:23:16.750 --> 00:23:37.600
بل يستأنفها مرة اخرى لي هي الكفارة قال فإن كان وطؤه بعد ان فعل بعض الكفارة صام بعض الأيام ولا اطعم بعض المساكين ووطئها قال فليبتدأها طيب فان قال قائل الله تبارك وتعالى

67
00:23:38.700 --> 00:23:57.150
اه لم يذكر القيد لي هو من قبل ان يتماسى في الاطعام ذكره في تحرير الرقبة وذكره في الصيام لكن قال الله تعالى فتحه رقبة من قبل ان يتماسى وقال فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتبسل لكن في الاطعام ما قالش من قبل ان

68
00:23:57.500 --> 00:24:22.000
يتبسم؟ فالجواب انه هنا يحمل المطلق على المقيد في قوله تعالى فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا يحمل الإطلاق هنا على التقييد قبل اي من قبل ان يتماسى وطيب الشيخ هنا علاش فكلامو قال اا فإن كان وطؤه بعد ان فعل بعض الكفارة بإطعام او

69
00:24:22.000 --> 00:24:45.350
صوم فليبتدأ مدكرش العتق لأن العتق يقع دفعة واحدة العتق لا يتصور فيه ان يأتي ببعضه ويبقى البعض الآخر. يقع دفعة واحدة اما ان يعتق او ان لا يعتق ما كاينش نصف العتق اما ان يعتق او ان لا يعتق اذا كانت الرقبة اه رقبة خالصة

70
00:24:45.350 --> 00:25:05.350
الرقي فإما ان يعتقها واما ان يذرها دون عتق فلا يتجزأ بها العتق. ولذلك لا يتصور فيها انه شرع في عتق وجماعة وعاد كمل العتق لا يتصور لكن الذي يتصور فيه انه يمكن ان يأتي ببعض الكفارة ويجامع واش الاطعام

71
00:25:05.350 --> 00:25:32.450
والصيام هدا ويمكن يجي يدير بعض الكفارة و ويجامع سنة كلام اما العتق فلا يتصور فيه ذلك ولهذا الشيخ لم يقيده. اذا قال فليبتدأ يعني فليستأنفا ولا بأس بعتق الأعور في الظهار وولد الزنا ويجزئ الصغير ومن صلى وصام احب الينا

72
00:25:32.900 --> 00:25:56.850
قالك ولا بأس بعتق الأعور يعني يجوز في عتق الرقبة ان ان نعتق اه رقبة اعور او رقبة عورة ان كان عبدا اعور فلا بأس او امة العورة فلا بأس وشكون هو الأعمار الأعور او العوراء؟ الأعور هو الذي ينظر

73
00:25:56.900 --> 00:26:14.200
بعين واحدة هو الأعمال الأعمى لا يجوز الأعور ينظر بعين واحدة دون الأخرى اذن عندو النظر فالجملة كيشوف اه كيشوف في الجملة يمكن ان يقوم بخدمة سيده. اذا لا بأس بعتق الاعور في الظهار

74
00:26:14.400 --> 00:26:33.150
فمن اعتق رقبة عبد اعور اجزأه لكن الأعمى لا يجزئ او مقطوع اليد لا يجزئ واضح اما ان كان العيب في الصورة والشكل في الهيئة فلا يضر. لكنك العيب يؤثر في الخدمة. العيب يؤثر مقطوع اليد اذا

75
00:26:33.150 --> 00:26:46.350
بنادم مغيخدمش مزيان مغيقومش من الأعمال لهدا لا يجزئ لكن ان كان العيب في الصورة والشكل فلا يضر كأن يكون اعور ولا وعالأذن ونحو ذلك مما لا يؤثر في العمل

76
00:26:47.150 --> 00:27:09.250
اذن ولا بأس بعتق الأعوج في الظهار وولد الزنا ولد الزنا ايضا يجوز عتقه لو فرضنا ان عبدا كان ابن زينا فانه يجوز  ويجزئ الصغير مثلا واحد اما زنت وولدت ولدا هاد الولد يجوز عتقه؟ اه نعم يجوز عتقه

77
00:27:09.600 --> 00:27:33.700
قال ويجزئ الصغير يجزئ في الاعتاق في الظهار عتق العبد الصغير ولو كان رضيعا. يلاه تولد ولدته امه امه امة. والولد تابع لامه واضح؟ ولدته امة وهو تابع لامه اذا هو رقيق ما زال رضيعا يجوز عتقه؟ اه نعم يجوز عتقه

78
00:27:34.150 --> 00:28:00.900
ولو كان رضيعا قال ويجزئ الصغير بل ذكر المالكية قالوا ولو كان ابن غير مسلم ولو كان هذا الرقيق الصغير الذي سننطقه ابن غير مسلم كالنصراني واليهودي والمجوسي مم لجبره على الاسلام

79
00:28:01.300 --> 00:28:31.450
لاننا سنجيبه على بمعنى ولو كان والده يهوديا او نصرانيا ما دام هو ابناء امة مسلمة عند لاعبين المسلمين وعند المسلمين فسيجبر على الاسلام اذن فيجوز ايضا اعتاقه  لكن مما ذكروه وما ذكروه مسألة واحد المسألة لطيفة من لطائف قالوا يجوز هنا عتق الصغير ولو كان رضيعا لكن بشرط

80
00:28:31.700 --> 00:28:50.600
من اعتق صغيرا فانه يجب عليه الانفاق عليه حتى يدرك يجب الانفاق عليه حتى حتى يصير ممن يعتمد على نفسه. انت عتقتي واحد صغير رضيع يجوز لك ولكن بشرط ان تنفق عليه حتى لانك اذا اعتقته لاحظ

81
00:28:50.600 --> 00:29:12.450
مؤامرة ونتا اعتقته هو وصار حرا شكون لي غينفق عليه هل سينفق عليه سيد الأمة سيد الأمة لا علاقة له به لأنه صار حرا مبقاش ديالو محسوب عليه نعم لما كان تحت امه عبدا كان مملوكا للسيد هو لي كينفق عليه لكن لما اعتقته دون امه صار حرا من ينفق عليك؟ قال لك من اعتقه

82
00:29:12.450 --> 00:29:27.350
ويجب ان ينفق عليه حتى يدرك ومن اعتق شيخا كبيرا في السن كبير جدا في السن لا يستطيع القيام بمصالحه لا يستطيع العمل والتكسب قالوا كذلك يجب يجب ان ينفق عليه حتى يموت

83
00:29:28.250 --> 00:29:46.750
اذن يجوز لكن بهذين الشرطين يتعتق كبير ولادك صغير فالسن لكن بشرط الانفاق عليه لكن الشيخ قال لك ومن صلى وصام احب الينا اشمعنى ومن صلى وصام احب الينا؟ قال لك الطفل الصغير الى كان وصل لدرجة التمييز

84
00:29:46.750 --> 00:30:07.400
لدرجة انه صار مميزا قريبا من البلوغ. صار يعرف الصلاة ويعرف الصيام فهذا احب الينا. علاش احب الينا قالك لأنه يستقل بنفسه الى الولد كبر كبر شي شوية وولا كيميز لدرجة انه ولا كيعرف الصلاة والصيام ونحو ذلك فهذا

85
00:30:08.350 --> 00:30:29.600
قد يستقل بنفسه على الأقل قريب من الإستقلال بنفسه. فقال لك عتق هذا اولى ماشي عتقه لأجل صلاته وصيامه لا. لأنه صار مميزا وصارا مدركا يمكن ان يستقل بنفسه لاجل هذه العلة اه كان

86
00:30:29.600 --> 00:30:50.700
فهذا احب الينا اي احب الى الى المالكية واضح المعنى؟ قال ومن صلى وصام اي بلغ حد التمييز وصار مدركا فهذا اولى وافضل لانه لا يحتاج الى من يقوم بشؤونه في معاشه

87
00:30:50.700 --> 00:31:18.250
يستطيع ان يقضي حاجته بنفسه في الجملة فإن كان كذلك فهو اولى فهم المعنى اذا هذا حاصل ما تعلق الرقبة التي تعتق في كفارة الظهار وقد فضل ابن العربي رحمه الله في كفارة اليمين الاطعام على العتاق متى كانت الحاجة الى الاطعام قائمة

88
00:31:18.250 --> 00:31:45.650
قاليك الى كانوا الناس محتاجين الى الإطعام فالاطعام اولى من من عتق الرقبة. الله تعالى هناك خير هذا فاش فكفارة اليمين لا يستطيع العربي ان يقول هدفها لانها على الترتيب مرتبة ما يمكنش يقول الاطعام افضل واضح؟ هذه مصلحة ملغى الا جا شي واحد قالها كنقولو ليه هادي مصلحة ملغاة غير معتبرة

89
00:31:45.650 --> 00:32:05.000
الدليل على الغائها لأن الشارع رتب قالينا فمن لم يستطع فمن لم يجد فلا يجوز شي واحد يقولك لا الإطعام اكثر مصلحة من العتق لكن هادشي تيقالو فكفارة في سبيل الله كفارة في اليمين يخير فيها الحانوت بين ثلاثة امور بين الاطعام والكسوة والعتق

90
00:32:05.150 --> 00:32:27.550
فتما لما كان المكفر مخيرا قال له ابن العربي اذا كانت الحاجة الى الاطعام اكثر فهو اولى اذا كانت الحاجة الى الاطعام اكثر فيكون اولى من العتق اذا كانت الحاجة قائمة. علاش؟ قال لك ما علة

91
00:32:27.550 --> 00:32:41.200
قال لك لأن الناس الى كانوا محتاجين للإطعام ونتا غتطعم عشرة المساكين وهم محتاجون لذلك كاينين واحد العشرة ولا اكثر محتاجين وجيتي نتا واعتقت رقبة الواحد كان عبدا تحت سيده

92
00:32:41.200 --> 00:32:57.100
ينفق عليه فاعتقته وصار حرا يلاه صار حر اذن ما ما غيلقى ما ينفق عليه واضح؟ فقال لك ماذا فعلت؟ قال لك زدت حادي عشر كانوا عشرة محتاجين ولا ولاو حداش محتاجين واضح بعتقك للرقبة زدت

93
00:32:57.450 --> 00:33:12.050
قضية عشرة على عشرة اللهم تسد العشرة الحاجة ديال دوك العشرة اولى من ان تزيد حادي عشر فمن بهذا الاعتبار قال الاطعام افضل من لكن هذا في كفارة اليمين. اما الظهار فانها كفارة على

94
00:33:12.100 --> 00:33:45.650
على الترتيب هذا حاصل ما تعلق بكفارة   بسم الله الرحمن الرحيم  وانتظارها من المسلمين من كل دين حرا كان او عبدا من امرأته او امته وهو ان يشبهها لمحرمة عليه تحريم او رباع

95
00:33:45.650 --> 00:34:04.350
كقوله انت علي انت انت علي كظهر امي فلا يطأها ولا يقبلها ولا يلمسها ولا ينظر الى صدرها ولا الى شعرها حتى يكفر باحد امور ثلاثة. من اللحظ حتى النظر لا ينظر الى صدرها ولا شعرها حتى يكفر

96
00:34:04.750 --> 00:34:24.350
حتى يكفر باحد تكون بمثابة اجنبية منه لا يحل له منها شيء. لأن حتى النظر قد يحصل به تلذذ حتى النظر الى شعرها قد يستمتع به اذا لا يجود له شيء من الاستمتاع واللذة حتى يكفره. نعم

97
00:34:24.350 --> 00:34:43.500
حتى يكفر باحد امور ثلاثة على الترتيب. اولها بعشق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب ليس فيها شرك ولا طرف من حرية اما اشتراط الايمان فلان المقصود من العتق من العتق القربة وعتق الكافر ينافيها واما الصراط السلامة من العيوب فليس على اطلاقه بل ان منع من كمال الكزب

98
00:34:43.500 --> 00:35:03.450
فانه لا يجزئ وان لم يمنعه كالعرج الخفيف والعوارج فانه يجزي اذا السلامة من العيوب المسألة فيها تفصيل واضح ولا لا؟ قال لك ان منع اي العيب العيب ان منع من كمال الكسب كقطع اليد فانه لا يجزئ واحد يدو مقطوعة اذا يمنع من كمال الكسب

99
00:35:03.800 --> 00:35:23.800
فهذا لا يجزئ وان لم يمنع منك ماله كالعرج الخفيف شي شوية كيعرج برجلو ولكن يقوم بمصالحه يمكن ان يعمل وان مالا وكذلك العور واحد العين لا ينظر بها او نظره بها قليل ضعيف لكن ينظر بالاخرى كذلك

100
00:35:23.800 --> 00:35:41.150
هذا لا يمنع من الكسب يمكن ان ان يكسب لسيده تعالى لا يضر فانه يجزئك ما سينص عليه بعد. واما شراط عدم الشركه وعدم شائبة الحرية فهو المجبور. ويشترط فيها ايضا ان يكون ممن يستقر منكم وعليها احترازا

101
00:35:41.150 --> 00:36:00.700
ممن تعتق عليه؟ لا الرقبة ممن تعتق عليه كرقبة امه ولا ابيه ولا ابنه في الرقبة ديال الفروع والأصول تعتق عليه تلقائيا اذن لا تكون من من هؤلاء لأن ان كانت من هؤلاء تعتق عليه دون كفارة بلا ما تكون كفارة بمجرد

102
00:36:00.700 --> 00:36:17.050
ملكها توعطى غي يشري الفرع ولا الأصل يعتق عليه مهمة قال وان تكون خالية عن شوائب العوض فلا يصح ان فلا يصح ان يعتق ان يعتق عن ان يعتق ولا يعتق

103
00:36:17.050 --> 00:36:50.400
عتيقة يجوز من التلاتي التلاتي كافي لا يصح ان يعتق عن عن ظهاره عن ظهاره عبدا على دينار      فلا يصح ان يعتق عن ظهاره عبدا على دينار يكون في ذمة العبد والا تكون مشراة من شرط واضح بمعنى يعتقه لكن في

104
00:36:50.400 --> 00:37:03.300
العبد دينار له عليه كان شحال هادي سلفو لكان ضيع ليه شي درهم قاليه غتجيبو ليا في الذمة ديالو وعتقو وتعتق العبد ولكن راه في الذمة ديالو دينار غيعطيه لسيده لا لا يجوز

105
00:37:03.350 --> 00:37:23.350
لأن كاين الشائبة ديال العوض هنا ممكن نقولو راه عتقو هذا باش يعطيه باش يوجد ليه ديك الدينار ولا خاص متكونش شائبة العوض مفهوم الكلام ولهذا قال اما ما بما في يده فيجزئ لان له انتزاعه بمعنى قال ليه انا غنعتقك ارا ليا دوك الفلوس اللي عندك وانت حر

106
00:37:23.350 --> 00:37:37.750
هذا جائز علاش؟ لأنه يجوز للسيد ان ينتزع ما بيد عبده بلا عتق بلا والو انت زعما بيده لأن مال العبد لسيده اما شي حاجة تبقى في الذمة ديالو تا يولي حر وعاد يجيبها ليه لا لا يجوز

107
00:37:38.050 --> 00:37:54.150
قال والا تكون اشتراطا بشرط العتق لان هذا الشرط ينقص من ثمنها فكانت فريهبة. والا تكون مشتركا بشرط العتق. مثلا واحد باغي يبيع العبد ديالو ولكن بشرط كيقول اللي بغا يشري من عندي واحد العبد

108
00:37:54.650 --> 00:38:13.300
بشرط ان يعتقهن نبيعو ليه غي بثمن كدا وكدا واضح لأنها الى كانت مشتراه بشرط العتق كيكون التمن ديالها رخيص يقول واحد انا غنبيع العبد ديالي ولا الامل ديالي لشي حد الا ابغاه لكن بشرط ان يعتقه الا شي حد باغي يعتق شي حد انا ندعي عليه ديالي

109
00:38:13.850 --> 00:38:28.800
مثلا هو باغي يبيعو ولكن فنفس الوقت يريد ان يعينه بالعتق فينقص من قيمته عوض العبد كيدير بكذا وكذا لا هو غيبو علاش غيتعاون مع هداك لي باغي يعتق تا هو يساهم معه فهمت المعنى؟ هاد المعنى ينبغي

110
00:38:28.800 --> 00:38:52.500
التقريب فهذا كذلك لا يجوز لان شراء الرقبة بشرط العتق اه ينقص من قيمتها نعم قال تنبيه شكون لي كيشترط العتق؟ البائع ماشي المشتري البائع كيشترط على المشتري العتق طويلة قال تنبيه لو كان معسرا وتداينه اشترى رقبة واعتقها اجزاءه

111
00:38:52.550 --> 00:39:20.250
فمن فرضه التيمم فتركه واغتسل. نعم. فان عجز عن العتق عن العتق بان لم يجد رقبة ولا ثمنها له ولا قيمتها   فان عجز عن العتق فان لم يجد رقبة ولا ثمنها ولا قيمتها ولا قيمتها بعروض عنده مثلا عنده عروض

112
00:39:20.450 --> 00:39:38.400
كتساوي القيمة ديال العد هدا هو قيمتها ولا قيمتها صام شهرين متتابعين بالاهلة فان كسر فانكسر شهر صام احدهما بالهلال وتم وتم شرحت ليكم هاد المسألة غيصوم شهرا كاملا  ثلاثين يوما منكسر

113
00:39:38.450 --> 00:39:58.200
لأن لابد واحد غيكون كامل عل الأقل واحد يكون كامل لابد تصوم شهرين متتابعين غدخل في شهر كامل والآخر تكمله ثلاثين يوما قال وتمم المنكسر ثلاثين وتجب نية التتابع تتابع التتابع ونية الكفارة لان الكفارة والتتابع واجبان لابد

114
00:39:58.200 --> 00:40:13.500
ليس لهما من نية واذا قطع الكتاب ويستأنف لان الله تعالى اشترط التتابع بقوله وصيام شهرين متتابعين اذا انقطع التتابع لو فرضنا صام شهر النهار اللي من بعد منو فطر

115
00:40:13.600 --> 00:40:35.550
قطع تتابع الصيام فطر فيجب عليه ان يستأنف يعيد من جديد لأن الله تعالى اشترط التتابع الا لضرورة جميع القصارات لي فيها شهرين انا من افطر في رمضان وجامع في رمضان كذلك

116
00:40:35.900 --> 00:41:00.750
وقال  وما يقطع التتابع ياتي وما يقطع نعم زيد نعم سيأتي سيأتي بيان ان شاء الله الاشياء التي تخضع للتتابع فان لم يستطع الصيام بان كان ضعيف الامنية او من تعطش مثلا اطعم ستين مسكينا احرار المسلمين والدين بمده عليه الصلاة والسلام لكل مسكين من عيش اهل

117
00:41:00.750 --> 00:41:14.450
ما ذكره من عدد المساكين لا خلاف في وجوبه فلا يجزئ ان يعطى ان يعطي ثلاثين مسكا ثلاثين مسكينا اربعة امداد لكل مسكين ولا ان يعطي مئة وعشرين مسكينا مدة لكل مسكين

118
00:41:14.550 --> 00:41:34.000
وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى انه يطعم كل مسكين والدين رواية عن ماله فقال والذي في المدونة وشهره ابن الحاجب انه فقال والذي يغفل عنكم هادي فئة عبارة فقال في النفس من اجله

119
00:41:34.050 --> 00:41:59.900
في الفواكه الدواني عبارة واضحة قال وما ذكره المصنف انه يطعم كل مسكين مدين ويسعى المالك قال لك وهو خلاف هادي فالفواكه قال وهو خلاف مشهور والمشهور هو الذي في المدونة كذا كذا. لأن دابا اه انه يطعم كل مسكين رواية عن مالك. هذا

120
00:41:59.900 --> 00:42:19.900
القول الأول وهي هاد الرواية خلاف مشهور عند المتأخرين والذي في المدونة كون مكانتش كلمة فقال يكون المعنى هو هذاك فقالها كاع تحيد انه يطعم كل مسكين مدين رواية عن مالك. والذي في المدونة وشهره ابن الحاجب انه يطعم كل مسكين مدا بمد هشام

121
00:42:19.900 --> 00:42:43.550
هذا هو القولون المشهور الأول خلافه المشهور وهذا هو المشهور كما صرح بذلك في الفواكه الدوالي من قال حتى نرجعو للنسخة الأصلية ونتبتو منها والذي في مدونة الحاجب انه يطعم كل كل مسكين مدا بمده شاب وهو مد وثلثان على مشهوره صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه

122
00:42:43.550 --> 00:43:03.550
تنبيه قوله اطعم هذا في حق الحر واما العبد فلا يكفر بالاطعام الا اذا اذن له سيده. نعم. وقوله ولا يطأها يريد ولا يقبلها ولا يباشرها ليل او نهار حتى تنقضي الكفارة. تكرار مع قوله قبل فلا يطأها حتى يكفر. فان فعل المظاهر ذلك ايمان يا بان وضع

123
00:43:03.550 --> 00:43:21.950
مظاهرة منها او قبلها او باشرها قبل الشروع في الكفارة فليتب الى الله عز وجل ابي بكر قبل الشروع حتى يتوب الى الله نعم قال وليس عليه كفارة اخرى فان كان وطؤه او استمتاعه بغير الوطء بعد ان فعل بعض الكفارة باطعام او صوم فليبتليه

124
00:43:21.950 --> 00:43:41.850
الكفارة وسكت عن العتق لانه لا يتبعث ولا بأس بعتق الاعوان في الظهار كما قدمناه لان العين الواحدة تسد مسد العينين وكذلك لا بأس بعتق ولا ذي الزنا والآبق والسارق والزاني. ويجزئ الصغير اي عتقه في الظهار. ولو كان في المهد لصدق اسم الرقبة عليه. مم. ولكن ولكن

125
00:43:42.000 --> 00:43:56.900
عتق من صلى. ولكن عتق من صلى وصار اي اي عقد اي عقلهما عقل الصلاة والصيام. من صلى وصام بمعنى ولى كيميز ويفرق ويعرف الصلاة والصين ولكن عتق من صلى وصام اعاق لو ما احب الينا اي

126
00:43:57.100 --> 00:44:25.900
اي الى المالكية لتمكنه من معايشه بخلاف الرضيع ونحوه. فان ذلك متعذر فيه. تتمة لا يصح كفارة ملفقة من صوم شهر واطعام ثلاثين. نعم واحد قالك عوض نصوم شهرين ولا نتعوز ستين مسكينا انا غنطعم تلاتين مسكين ونصوم شهرا لا لا يجوز دلك

127
00:44:26.700 --> 00:45:33.650
ومن اعتق صغيرا لا قدرة له على الفسق واعتق كبير لزمه الإنفاق عليهما قد ذكرناه هذا والله اعلم الاشكال الخوت             لا