فعل العباد او تكليفهم بالعمل تأخير البيان الا في النسخ. طب اخرج النسخ من المسألة ما مذهبه؟ لا يجوز. خلاص الحقناه بداوود الظاهري. لا يجوز تأخير المجمل. نعم بيان المجنون وقيل يجوز تأخير النسخ اتفاقا والى وقته واقع عند والى وقته تأخير البيان ها تأخير البيان عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة تأخير البيان عن وقت الخطاب بالمجمل يعني الى وقت الحاجة الى الفعل والتكليف. نعم والى وقته واقع عند الجمهور هذا المذهب الاول ولك ان ترقمها لانها ستأتي معك ستة مذاهب واقع عند الجمهور هذا اول المذاهب. نعم سواء كان للمبين ظاهر ام لا هذا المذهب الاول وامثلة ما تقدمت في صدر مسألة الاجمال احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم. وان كان اجمالا ووقتيا لكنه سيأتي بيانه. فجاء البيان ها هنا متأخرا عنه. كل وذلك لا اشكال فيه. نعم وثالثها اين الثاني عكس الاول ممتنع مطلقا لا يأتي تكليف في الشريعة الا ومعه بيان. مذهب من هذا الذي ينفي الاجمال مطلقا ابو داوود الظاهري نعم وثالثها وثالثها يمتنع في غير المجمل وهو ما له ظاهر. ثالث المذاهب يجوز تأخير البيان يجوز تأخير البيان في المجمل فقط ويمتنع في غير المجمل طيب سؤال كلامنا في البيان في شيء غير المجمل الجواب نعم قد ممكن يكون عام وله تخصيص تخصيص العام بيان ممكن مطلق وله تقييد تقييد المطلق بيان ممكن نسخ والنسخ بيان فيقول هذا المذهب الذي يجوز تأخيره فقط بيان المجمل اما غير المجمل فلا يجوز. قال وثالثها يمتنع يعني البيان في غير المجمل. طيب وفي المجمل وفي المجمل يجوز تأخير البيان قال وهو ما له ظاهر قصد العموم والاطلاق كما تقدم قبل قليل. هذا المذهب الثالث مشهور عن التدخين وبعض الشافعية انه يجوز تأخير بيان المجمل ولا يجوز غيره في العام والمطلق ونحوه. نعم ورابعها يمتنع تأخير البيان الاجمالي فيما له ظاهر بخلاف المشترك والمتواطئ. هذا مذهب ابي الحسين البصري يقول يجوز تأخير البيان التفصيلي ويمتنع تأخير البيان الاجمالي يفصل البيان الى نوعين بيانين. في بيان اجمالي يعني اقيموا الصلاة ونفهم ان اقامة الصلاة هي خمس صلوات والفجر ركعتين والظهر اربع وهكذا وهذا وقته كذا هذا بيان اجمالي لكن تفصيلي ماذا تقول في الركوع وماذا تقول في السجود؟ وماذا تجلس للتشهد هذا بيان تفصيلي يقول البيان الاجمالي ها يمتنع تأخيره لكن التفصيل يجوز. تدري لما؟ يبنيه على ان البيان الاجمالي لو لم يأتي اصبح اللفظ مبهما ولا يجوز تكليف الشريعة في حيز ابهام مغلق تماما. لكن يأتي بيان اجمالي اما التفصيلي فيجوز تأخيره هو عن ابي الحسين البصري كما قلت نعم وسادسها وخامسها يمتنع في غير النسخ يعني يجوز تأخير البيان في النسخ فقط ولا يجوز في غيره هذا يذكر عن الجباء ونقله الامردي يعني القاضي عبد الجبار النسخ يجوز تأخيره هل في هذا خلاف يعني هل في خلاف انه الناسخ يأتي متأخرا عن المنسوخ ما في فكأن هذا لا يصلح ان يكون مذهبا مستقلا ولهذا قال المصنف وقيل يجوز تأخير النسخ اتفاقا هذا محل اتفاق فلا تأتي به قولا مستقلا كلامنا في غير النسخ هو الذي في محل خلاف. فماذا سيقول هذا؟ القائل ها هنا المنسوب للجباء مثلا والقاضي عبدالجبار؟ يقول يجوز يقول لا لا يجوز وسادسها لا يجوز تأخير بعض دون بعض وسادسها لا يجوز تأخير بعض دون بعض. هذا المذهب السادس يقول ان تأخر بيان المجمل فاما ان يتأخر كله او يتقدم كله. لكن لا يتأخر بيان البعض. يعني ما يأتي بيان صفة صلاة الفجر والعصر والمغرب ويتأخر الظهر والعشاء فاما ان يبين كله او يبقى كله ولا يصح ان تحمل بعضه على بيان بعض دون اخر هذه ستة مذاهب ومذهب الجمهور ما هو جواز تأخير البيان الى وقت الحاجة وليس عن وقت الحاجة ويضربون لهذا امثلة كثيرة ووقوعها بين الصحابة واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل عام مخصوص تأخر في مثل من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. هذا في غزوة حنين كما يقول المفسرون اعلموا انما غنمتم فين في بدر وبين بدر وحنين مسافة هذا في الثانية وهذا في الثامنة من الهجرة فست سنوات وهذا عموم انما غنمتم استثني من مال الغنيمة الذي يقسم سلبوا القاتل فيصبح خارجا عن القسمة ويمتلكه من غير تخميس هذا بيان وتأخر صحيح ليس مجملا بيان عام واتفقنا على انه البيان هنا اعم بيان مجمل تخصيص عام تقييد مطلق طالما وجدنا مثالا يصح ان نستدل به وله امثلة كثيرة في النصوص الشرعية اذا وجدت نصا عاما تأخر مخصصه او استثني منه لاحقا شيء ما كل ذلك مثال لتأخير البيان كما قلنا لكنه لن يتأخر عن وقت الحاجة الى