﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:22.750
ابراء او رؤية الزنا كالمرود في المكتوبة واختلف في اللعان في القلب واذا افترقا باللعان لن يتناكحا ابدا ويبدأ الزوج فيلتعن اربع شهادات بالله ثم يخمس باللعنة ثم تلتعن بي اربعا ايضا وتخبص بالغضب

2
00:00:22.750 --> 00:00:42.750
بالغضب كما ذكر الله سبحانه وتعالى وانك لتي هي رجمت ان كانت حرة محصنة بوطء تقدم من هذا الزوج او زوج غيره والا جلدت مائة جلدة وانك للزوج جلد حد القذف ثمانين ولا في قلبه الولد. وللمرأة لا

3
00:00:42.750 --> 00:01:07.800
بل يقول رحمه الله واللعان الان اراد ان يبين ما وعد به في الترجمة لانه في الترجمة را قالينا باب في كدا وكدا واللعان ما ذكره اللعان  اه معلوم ان الله تبارك وتعالى حرم

4
00:01:08.800 --> 00:01:32.800
القذف ورتب عليه حدا ولهذا يعتبر القذف عندنا قذف المحصنات الغافلات المؤمنات من كبائر من كبائر الذنوب لان الشارع الحكيم رتب عليه الحد قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة

5
00:01:33.050 --> 00:02:00.050
حكيم سد هاد الباب اه حفظا لي الانساب سد هذا الباب لي هو باب القذف والقذف هو الرمي بالزنا اتهام المحصنة الغافلة المؤمنة بالزنا اذا سده الشارع الحكيم وحرمه هذا هو الاصل العام

6
00:02:00.950 --> 00:02:24.650
وجعل الشارع الحكيم لرمي زوج زوجته بالزنا حكما قاصا الأصل ان من قذف محصنة غافلة مؤمنة اتهمها بالزنا ولم ياتي باربعة شهداء ان يجلد ثمانين جلدة فاذا الذي يتهم امرأة بالزنا بين امرين لا ثالثا لهما

7
00:02:24.850 --> 00:02:48.300
اما ان يأتي باربعة شهداء يشهدون على انهم رأوا المرأة تزني رأى اوطأ والجماع بأعينهم واما اذا لم يأتي باربعة شهداء يشهدون بذلك فانه يحد حد القلب يجلد ثمانين جلدة اذا الشريعة كيمسد الباب باش تا شي حد ما يتكلم في اعراض الناس

8
00:02:48.900 --> 00:03:10.400
لئلا ينتهك احد اعراض الناس واستثنى الشارع من هذا الحكم العام ان يقذف الزوج زوجته فجعل لذلك حكما خاصا يسمى باللعن لماذا استثنى الشارع من هذا الحكم العام ان يقذف الزوج زوجته

9
00:03:10.650 --> 00:03:41.750
لان الاصل ان الزوجة ابعد الناس عن ان يتهم زوجته بالزنا لان اتهامها بذلك فيه اساءة له اساءة لنفسه فلما كان في هذه الصورة جانب من صدق الزوج لم يقام عليه الحد ابتداء لم يقال له اذا لم تأتي باربعة شهداء تجلد

10
00:03:42.450 --> 00:04:00.150
جلد القاذف لا لم يقال فيه ذلك بل يقال له اه اما ان تلاعن واما ان تقذف يعني عندو مخرج من القذف وهو ان يلاعين الزوجة. لان اتهام الزوج زوجته بالزنا امر بعيد. اذ دلك يضره

11
00:04:01.100 --> 00:04:13.850
بخلاف غيره يمكن اي واحد من الناس ان يتهم امرأة بالزنا ذلك خفيف ما دام لا يسيء اليه ما دامت اجنبية عنه لكن زوج يتهم زوجته بالزنا هذا يسيء اليه هو

12
00:04:15.800 --> 00:04:29.700
هذا كلام في عرض اهله والكلام في عرض الاهل يسيء الانسان عادة اذن فلما كان في الأمريش اه جانب يقوي صدق الرجل من هاد الجهة كنقولو هذا جانب يقوي صدقه

13
00:04:30.200 --> 00:04:59.500
فامكنه ان يدرأ عن نفسه حد القذف باللعان لان يلاعنها اذن فلهذا شرع الله تعالى لقوة جانب الزوج عند قذفه لزوجته عند اتهامها بالزنا  طيب لماذا سمي اللعان؟ لعانا اولا اللعان على وزن فعال

14
00:04:59.800 --> 00:05:23.150
هو مصدر من لا عادة يقال لا على الرجل زوجته يلاعنها لعانا وملاعنة دفاعل الفعل والمفاعلة دعانا وملاعنة. اذا فهو مصدر وهذا المصدر آآ اصله مأخوذ من ماء او هذا الفعل اصله مأخوذ من مادة اللعن

15
00:05:24.000 --> 00:05:49.200
اللي عال يقال له لعان او ملاعنة لانه مأخوذ من من اللعن واللعن معناه الابعاد والطرد هذا لغة اللعن لغة الإبعاد وبرت وكانت العرب تسمي الشريرة لعينا الانسان الخبيث ولا القبيح ولا شي من الافعال تقول فلان لعين لماذا؟ لانها

16
00:05:49.300 --> 00:06:07.850
تبعده وتطرده عنها فلما كانت تبعده كتقول اش فلان لعين لعين اي مطرود ولا مبعد ونحو هذا المعنى وكانت تفعل به هذا الانسان الشرير ولا القبيح الافعال ولا هذا كانت العرب

17
00:06:07.950 --> 00:06:22.850
تطرده وتقول فيه لعين لئلا تؤاخذ بجرائره يعني اذا فعل بعض المصائب لا تؤاخذ به القبيلة الى عرفات شي واحد خميس ولا لا كتجري عليه باش تا الى دار شي مصيبة لا يحسب عليها لا تؤاخذ القبيلة

18
00:06:23.200 --> 00:06:47.750
بمصائبه وكوارثه و اه اللي عانوا سمي بذلك اخذا من الشهادة الخامسة التي يشهدها الزوج على زوجته ويجي معانا ان شاء الله صفات اللعان انه في المرة الخامسة يقول الزوج

19
00:06:47.950 --> 00:07:11.250
يقول هو يصرح يقول لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فمنه لا سمي اللعان لعالمه لانه في الشهادة الخامسة الزوج يلعن نفسه يدعو على نفسه بان تناله لعنة الله تعالى ان كان كاذبا عليها فيما رماها به

20
00:07:13.050 --> 00:07:36.500
بوطيب علاش لم يسمى غضبا؟ علاش متسماش غضبا؟ اخذا من المرأة فإنها تقول في المرة الخامسة غضب الله ان كان من الصادقين فالجواب انه اعتبر جانبه لانه صاحب الدعوى والمدعي وهي مدعاة عليه لابد يكون المدعي هو هو والزوج

21
00:07:36.900 --> 00:07:56.200
ولذلك يبتدأ به هو لانه هو المدعي والاصل ان يبدأ بالمدعي في في الاقضية عموما اذا فرعي جانبه وقيل في هذا الفعل كله لعام لانه يلعن وهو صاحب الدعوة. ولهذا

22
00:07:56.350 --> 00:08:18.600
سمي هذا الفعل لعانا. طيب ما هو اللعان؟ عرفه ابن عرفة بتعريف ذكره المحشي اه على الشارح الشيخ العدوي قال ابن عرفة اللعان هو حلف زوج على زنا زوجته او نفي حملها

23
00:08:18.700 --> 00:08:42.300
على زناها او على نفي قبلها مطلوب على زنا اللازم له او على نفي حملها اللازم له وحليفها على تكذيبه اذا اوجب نكولها حدها بحكم قاض كل هذا سنذكر ان شاء الله

24
00:08:42.550 --> 00:09:02.450
اه معناه اذن لاحظ اولا قلنا حليف زوج على زنا زوجته او نفي حملها يستفاد منه ان اللعان له سببان كما سيأتي بيانه بإذن الله وامر ثالث مختلف فيه السبب الاول

25
00:09:02.700 --> 00:09:26.400
ان يرى الزوج زنا زوجته ان يراها تزني فيأتي الى القاضي لأنه راه قالنا فلخر بحكم قاض اللي عانوا هذا لا يكون الا بالترافع الى القاضي لابد فيه لأن المسألة فيها نظر الى الجانبين الى جانب المدعي والمدعى عليه

26
00:09:26.450 --> 00:09:39.800
فاذا كان فيها النظر الى الجانبين فلا بد من ان يرفع الامر الى الحاكم الى القاضي ماشي الناس الزوج والزوجة غي بيناتهم يتفاصلوا فينا يرفع الامر الى الحاكم الامر خطير لانه قد

27
00:09:39.800 --> 00:09:57.500
فبوعلي حد من الحدود الى ديانة كالبت عن عن الحليف يترتب عليها حد له ونكلة عن مولى عليه يترتب عليه حد فلهذا لابد فيه من الترافع الى الحاكم لانه قد يقع فيه حد من الحدود

28
00:09:57.650 --> 00:10:16.450
وتترتب عليه احكام اخرى ان وقع اللعان ولم يتراجع احدهما عن الحنيف فتترتب عليه احكام اربعة ستأتي بعد اذن فلابد فيه من ترافع المحاكم حلف زوج على زنا زوجته ان يحلف انه رآها تزني

29
00:10:18.000 --> 00:10:37.650
او على نفي حملها ان يحلف ان ما في بطنها ليس منه ماشي بالهواء لا ببينة لانه يحلف انه ما وطئها مدة كذا وكذا انها انه قد وطئها وحاضت بعد وطئها ولما حاضت من تما لم يطأها

30
00:10:37.850 --> 00:10:54.000
وتم حملت فيأتي نافيا حملا يقول هاد الحمل ليس لي يعني مثلا كنت مسافرا ولا كنت مريضا لم اجامعها وقد بعد اخر جماع تبعتوها حابت وسيأتي بيان هذا اذا قلنا

31
00:10:54.650 --> 00:11:13.300
اه الحليف على زنا زوجته او نفي حملها فيستفاد من هذين ان اللعان له سببان السبب الأول ان يرمي الزوج زوجته بالزنا مكاين لا حمل لا حامل لا والو لكن يرميها بالزنا

32
00:11:13.500 --> 00:11:30.750
وليكون هذا السبب مقبولا يجب ان يعترف بانه رآها ان يصرح بانه رآها تزني واضح؟ ماشي غي تهمة يشك فيها عندو الشك بانت ليه المرا ماشي هي هاديك ولا شاكة ولا شاف شي حد دايز من حدا الدار واضح ولا لا

33
00:11:30.800 --> 00:11:54.850
لا هذا غير المعتبرين يجب ان يصرح لانه رآها  والشيخ رحمه الله هو يتحدث عن هذه المسألة قال آآ او رؤية الزنا كالمرود في المكحولة المرواد معروف هو الآلة التي يكتحل بها والمكحولة هي وعاء الكحلي وعاء التي يجعل فيه الكحل يقال له

34
00:11:55.000 --> 00:12:14.300
مو كحولة والمرواد هو ما يكتحل به الآلة التي يكتحل بها يعني ان الشيخ رحمه الله يقصد ان يرى الجماع بعينه ان يرى الرجل يطؤها يجامعها بعينه يرى الوطء والجماع

35
00:12:16.550 --> 00:12:41.250
فهذا هو الذي قصد رحمه الله تعالى الشيخ اذن السبب الأول قلنا ان يراها تزني والسبب الثاني ان ينفي ان يكون حملها منه يقول لك هذا ذلك الحمل ليس الذي في بطنها ليس منه ولابد ان يستدل على ذلك بدليل. يقول لن اجامعها لم اطال الى اخره

36
00:12:41.650 --> 00:13:01.950
اذا هذان السببان اه متفق على اعتبارهما الى قال رآها تزني او ان الحمل ليس له بدليل فان فان دعواه تقبل الدعوة غي الدعوة ديالو تسمع ديك الساعة نمشيو نسمعو من الزوجة واش غتكدب ولا تصدق فإن حلف

37
00:13:01.950 --> 00:13:25.600
على تكذيبه ان الكلام اللي كيقول ليس صحيحا ما رآها تزني وحلها ليس من غيره وانما هو منه. فحينئذ ننتقل الى اللعان كما سيأتي وسيذكر الشيخ رحمه الله سببا اخر من بعد سيشير الشيخ رحمه الله قال واختلف في اللعان في القذف هذا هو السبب الآخر

38
00:13:25.600 --> 00:13:44.750
شو السبب؟ الاخر هو القذف رميها بالزنا دون دليل لا يقول رأيتها تزني لكنه يشك عندو بعض القرائن ولا كدا التي جعلته يشك وذلك السبب الآخر مختلف فيه كما سيذكر الشيخ رحمه الله تعالى. هل هو سبب

39
00:13:45.250 --> 00:14:01.800
قليل اللي يعاني كما قال ابن القاسم او انه ان الرجل يحد حد القذف ولا لعانة بمعنى معندو تا شي دليل يجب ان يحد ولا يكون هناك لعالم مختلف فيه كما سيأتي اه الاشارة اليه باذن الله

40
00:14:03.200 --> 00:14:22.850
لكن لو فرض ان اه الزوجة علم بالحمل ان امرأته حامل وسكت يومين ولا ثلاثة ايام وصلوا الخبر انها حامل عجبو الحال سكت وسكت واحد تلت ايام عاد رفع امره عاد انكر الحملة بعد

41
00:14:22.850 --> 00:14:45.550
علمه به وسكوته عنه مدة يوما او يومين ثلاثة ايام عاد بعد ذلك انكر الحمل ورفع امرين للحاكمين فلا يقبل قوله والحالة هاته اذا لا يجوز له ان يسكت بعد علمه من لول باش لتقبل دعواه وجب ان ينكر الحمل من اول الامر

42
00:14:47.400 --> 00:15:06.750
ثم اذا نفى الحمل فلا يجوز له ان ينفيه الا وهو يجامعها واضح؟ مثلا الرجل كيجامع الزوجة ديالو وهو يجامعها ويقول هذا الحمل الذي في بطنها ليس مني لا يقبل قوله هو يجامعها يطأها ثم لما حملت قال هذا الحمل

43
00:15:06.750 --> 00:15:22.750
ليس مني لا يقبل قوله واش انت تجامعها؟ نعم اجامعها اذا لا يجوز نفي ما في بطنها من الحمل وانما يعتبر نفي الحمل بمعنى تسمع قول يسمع قوله وتسمع دعواه

44
00:15:22.800 --> 00:15:47.750
اذا ادعى براءة رحمها من مائة انه لم يجامعها مدة طويلة من زمن او كان مسافرا او نحو ذلك  طيب وهاد براءة رحمها من مائة واش يعتبر ذلك؟ اي ذلك الاستبراء الذي يدعي بحيضة او بثلاث حيض

45
00:15:47.750 --> 00:16:11.100
في ذلك قولان عندنا في المذهب لكن المشهور في المذهب ان الاستبراء يكون بحيضة واحدة الا حاضت غي واحد المرة مرة بعدما جامعها اخر مرة جمعها حاضت ومن بعد ذلك لم يجامعا اعتبر قولا اذن قال الشيخ قال ابن عرفة حلف زوج على زنا زوجته او نفيه حملها

46
00:16:11.100 --> 00:16:45.850
زيد قال اللازم له او نفي حملها اللازم له معناه. آآ ان يكون الحمل هذا قد وقع منه وهو قادر ان يكون هذا الحمل الذي وقع منها اه مما يمكن ان يلزمه بمعنى ان يكون هو قادرا على الوضع بان كان كبير السن ولم يكن مجبوبا ولا خصيا ولا غير ذلك ممن

47
00:16:46.400 --> 00:17:06.750
اه لا يمكنه الوطء او ممن لا يمكنه الولادة بمعنى ان يكون هو قادرا على الولادة قادرا على ان تلد المرأة منه والدعان في حملها عاد يسمى لعانا اما اذا لم يكن هو قادرا على الولادة كان صبيا دون البلوغ ما زال ما بالغش اصلا

48
00:17:06.800 --> 00:17:31.550
او كان مجبوبا او عنينا لا يجامع اصلا وحملت فهذا لا نيعون فيه بل ولو لم يلاعن فانها تعتبر زانية هادي قليلة وهادا دليل على زناها ولا انما كنتاقلو اللعان له حكم اللعان اذا كان يمكنها الحمل منه

49
00:17:31.550 --> 00:18:03.650
واضح اذا كان يمكنها الحمل منه. اما اذا كان لا يمكنها الحمل منه او مثلا آآ اه لو فرض انها اتت بالحمل بدون مدته وهو ستة اشهر اتت بالحمل دون اقل مدته وهي ستة اشهر مثلا واحد تزوج بمرا قبل ما تكمل معاها ستة اشهر ولدت

50
00:18:05.050 --> 00:18:29.800
فهذا دليل وهذه قرينة على ولدت ولدا صحيحا مستقيما فهذه قرينة على على ان الحمل هذا ليس منه لان اقل حمل ستة اشهر فاذا اتت به دون ستة اشهر فكذلك هذا الحمل لا يلزمه ليس لازما له. تزوج بها يلاه دوز معه اربع شهور ولدت

51
00:18:30.050 --> 00:18:47.950
قرينا على ان الولد الذي في بطننا ليس له. لما تزوجها لم يكن بطنها يظهر عليه حمل وبعد الزواج بأقل من ستة اشهر ولدت كذلك لا لا لعالة وانما هذه قرينة على ان الولد ليس منه كذلك قلنا

52
00:18:47.950 --> 00:19:06.000
اذا كان الزوج ممن ممن لا يقدر على الوطأ اما لكونه صبيا ولا لكونه شيخا كبيرا لا يطأ اصلا او لكونه ممنوعا من الولادة مثلا كان خصيا مقطوع الخصيتين لا يمكن ان اه يلد

53
00:19:06.600 --> 00:19:35.750
فكذلك لا ينتقل للعان وفي هذه الحالة اه ينتفى عنه ذلك الولد بمعنى لا يلحق به الولد ويجب فسخ النكاح يجب ان يفسخ ذلك النكاح ويكون ذلك قرينا على على زناها او على ان الولد ليس له اقل شيء يكون ذلك قليلا على ان الولد ليس له

54
00:19:35.900 --> 00:19:57.350
قد يكون الولد من زوج قبله وانه تزوجها داخل العدة مثلا ممكن يكون انها ادعت تمام العدة والعدة مازال ما كملاتش وتزوج داخل داخل العدة هي ادعت تمامها وتبين انها لم تعتم عدة وبالتالي غيكون هاد الولد من زوجها السابق المقصود ان الولد ليس له وحينئذ لا

55
00:19:57.350 --> 00:20:20.500
ينتقل ينتقل الحاكم ينفي ذلك الولد عنه. كيقول هاد الولد ماشي ولد فلان وانتهى لا ينتقل الى سؤالها وحليفها وتجي تحلف وتقول والله ولا كذا لا يقبل الفها وبالتالي لا ينتقل لللاعب قال او نفي حملها اللازم له اذا اش معنى اللازم له؟ اي الذي يمكن ان يكون

56
00:20:20.500 --> 00:20:46.300
منه اذا احترز بذلك من حملها غير اللازم له قال وحلفها على تكذيبه ما زلنا في تعريف اللعان اذن هو حلف على نفي اه حامليها او حلف على زناها وهي حلفت على تكذيبه هي هو كيقول والله رأيتها تزني وهو كيقول ما رأني والله ان

57
00:20:46.300 --> 00:21:07.850
هذا الحملة ليس مني وهي كتقول منه هذا هو معناها حليفها على تكذيبه لأنها اذا لم تحلف لو فرضنا ان المرأة فلا نعانة   قال اذا لأن اللعان هذا مفاعلة الألف فيه للمشاركة لا على لعانا وملاعنا شنو يقتضي

58
00:21:08.350 --> 00:21:25.200
يقتضي فعلا من اثنين لأن الملاعنة معنى المشترك لابد له من الدين خاص يصدر اللي عان من الزوج ومن الزوجة عاد يسمى ملاعنة اما اذا اتهمها واقرت اعترفت فلا ينتقل للملاعنة بل يقام عليها حد الله تعالى

59
00:21:25.200 --> 00:21:44.100
حينئذ ان كانت محصنة ترجم حتى تموت وان لم تكن محصنة منه او من زوج غيره يعني ان لم توطأ لانه ممكن واحد لاعن وحدة قبل ان يطأها ولن يسبق لها ان تزوجت من زوج غيره ما عمرها ما توضأت لا هي فإنها تحد حد

60
00:21:44.200 --> 00:22:08.150
الزنا تجلد مئة جلدة  اذا قال اذا اوجب نكولها حدها هدا تا هو قيد في اللعان وحليفها على تكذيبه اذا اوجب نكولها حدها. يعني اه بشرط ان يكون نكولها اش معنى نكولها؟ نكولها اي

61
00:22:08.150 --> 00:22:32.850
عن الحليب امتناعها عن اللعان مبغاتش تلاعن هدا هو النكود الامتناع عن اللعان اذا كان يوجب نكولها حدها مفهومه انه اذا لم يوجب النكول الحد بان اغتصبت وثبت بالدليل والبرهان اغتصابها

62
00:22:35.400 --> 00:22:54.050
فإذا هي ما ارادت ان تلاعن ما بغاتش تحلف ان حملها ليس منه ما بغاتش بدعواش انها اغتصبت. وثبت بالدليل بالحجة بالشهود وكذا انها فعلا اغتصبت فان نكولها عن الحلف عن حليفها ان الحمل ليس منه لا يوجب حدها

63
00:22:54.650 --> 00:23:17.100
بوجود البرهان عندها الشهود ولا غيرهم على انها قد اغتصبت وهو لما اغتصبت اه نفى ولدها لما رآها قد اغتصبت نفى ولدها. فحينئذ لا لعان عليها ولا حد اذا اثبتت انها قد اغتصبت. ما عليهاش لعام

64
00:23:17.100 --> 00:23:41.050
انك لا تلاعن وانك لا تلعن ذلك فليس عليها حد الزنا لانه تبت انها اغتصبت واضح؟ اكرهت على الوطئ هذا هو معناه ان تصيبت اكرهت على الوطئ اذن كيقولك اذا اوجب نأكلها حدها احترازا من هذا مما لو لم يوجب نقودها حدها كهذه السورة

65
00:23:41.300 --> 00:24:02.500
اما الى كان النكول يوجب الحد فهداك هو اللي معانا حينئذ يوجد لعان لن يوجب النكون الحد فلا لعالة ولا حد عليها  ثم القيد الأخير قلنا قال ب تكمي قاض استفدنا منه انه لا

66
00:24:02.550 --> 00:24:19.450
يعتبر اللعان لعانا الا اذا ترافعا الى القاضي ان يترافع الزوجان الى القاضي. اذا لابد يجب على الزوج ان يرفع الامر الى الحاكم لان الامر ليس بالعين امر فيه دعوة

67
00:24:19.700 --> 00:24:44.250
فيحتاج القضاء لابد ان يرفع الى الحاكم لينظر الا في المسائل ثم ان اللعان الآن عرفنا التعريف ديالو طيب يأتي سؤال قد يأتي سؤال منكم يقول قائل ما حكم اعانت الزوج لزوجته

68
00:24:44.550 --> 00:25:02.450
واش هدا امر واجب؟ ولا جائز واضح؟ حكم ملاعنة الزوج لزوجته. اذا كان الزوج قد رأى امرأته تزني او علم ان الحمل ليس له. واش يجب عليه شرعا ان يرفع الامر الى القاضي ويلاعن

69
00:25:02.550 --> 00:25:15.050
او ان الامر جائز بمعنى يجوز له ان ان يسكت اذا لم يرد رفع الأمر الى الحاكم بغى يسترها وبغا يستر راسو واش الأمر واجب ولا جائز؟ الجواب في ذلك تفصيل فيه تفصيل

70
00:25:15.300 --> 00:25:31.450
فإذا كان اللعان بسبب نفي الحمل الحمل الذي في بطنها يعلم انه ليس له فاللي عانوا واجب يحرم عليه ان يسكت وان يسترها الا كان الأمر فيه حمل يجب عليه ان يرفع الأمر الى القاضي

71
00:25:31.800 --> 00:25:58.900
لزوما علاش؟ لأنه اذا سكت سيلحق الولد به والولد ليس له واذا لم يكن الولد ولده فبالتالي لا تترتب على ذلك كثير من الاحكام. من المحرمية والارث وغير ذلك فيجعل من ليس بمحرم محرما بسبب سكوته. اذا وجب في هذه الحالة ان يقع الأمر الى القاضي ولا يجوز له السكوت. لما

72
00:25:58.900 --> 00:26:19.150
على ذلك من الحاق الولد به اما اذا كان اللعان بسبب رؤيتها تزني ماشي بسبب حمل ما لم تحمل لكنه رآها تزني. فالامر راجع له ان شاء ان يلاعنها فله ذلك وان شاء ان

73
00:26:19.450 --> 00:26:34.850
يسترها ويسكت عنها ويطلقها بغا يطلقها مايتهمها لا بالزنا ولا يرفع الأمر ديالها للقاضي فله ذلك وانشأ ان يمسكها فله ان يمسكها واضح اذن الا شاف الزنا ولكن لم يقع حبل فالامر راجع له

74
00:26:35.700 --> 00:26:53.800
افعلوا ما شاء اما ان يسترها طلقها او امسكها واما ان يرفع الامر الى القاضي اما اذا كان اللعان مبنيا على الشكوك والاوهام ومجرد الظنون. ما عنده يقين. ما كاينش

75
00:26:53.800 --> 00:27:10.750
لكن كاين بعض الشكوك والأوهام لكن ما عنده يقين فإن ذلك محرم يحرم عليه ان يقذفها ان يرميها بالزنا لمجرد الاوهام والشكوك. ليس عنده يقين. هذا الامر يجب فيه اليقين

76
00:27:11.350 --> 00:27:30.150
وكثير من الناس يفارقون زوجاتهم وتقع بينهم وبين زوجاتهم خصومات بسبب ياش الشكوك والأوهام لا يجوز هذا الأمر لا يبنى الا على يقين يكون عنده يقين اه في نفيه للحمل او في اتهامه للمرأة

77
00:27:30.350 --> 00:27:50.250
بالزنا ثم ان اللعان يقع بين كل زوجين هذا الذي نتحدث عنه اذا رأيتم في التعريف قال ابن عرفة حليف زوج على زنا زوجته اش قال؟ زوج لم يشترط فيه

78
00:27:50.350 --> 00:28:16.150
شرطا فدل ذلك على ان اللعان يقع بين اي زوجين سواء اكالا حرين او عبدين لين او فاسقين مؤمنين او كافرين اذا تحاكما الينا اذا كان الزوجان كافرين وتحاكما الينا كانوا من اهل الذمة وجاو تحاكموا الى حاكم مسلم فانه يحكم فيهم ايضا

79
00:28:16.800 --> 00:28:35.000
حكم الله تعالى بشرع الله رب العالمين في الاسلام في اللعان. علاش؟ قالوا لان عندهم يمينا تا هما كيحلفو لهم يمين واه كل من جازت يمينه صاغ لعانه ما دامت لهم يمين اذا فيمكن ان يقع

80
00:28:35.400 --> 00:28:51.200
بينهما اللعان اذا تحاكما الى حكام المسلمين. ثم من جهة اخرى ان اللعان هذا فيه دفع الضرر فيه دفع الضرر اما عن الزوج او عن الزوجة وراه تقدم لينا انه في الايلاء اذا ترافع الينا نحكم

81
00:28:52.500 --> 00:29:05.500
بين بين الزوجين الكبيرة ترافع عليها في الايلاء لان الايلاء تا هو من باب دفع الضرر فكذلك هنا قال الشيخ واختلف في اللعان بالقذف. الآن ذكر لينا رحمه الله السبب المختلف

82
00:29:06.050 --> 00:29:32.450
فيه واضح اللي هواش ان يتهم الرجل المرأة بالزنا دون التصريح برؤية بمعنى لن يرى بعينه تزني لكن عنده شكوك واوهام وكذا انها فعلت ذلك قال واختلف في اللعان في في القذف. ايش معنى القذف؟ اي في قذف الزوج زوجته دون

83
00:29:33.850 --> 00:29:52.000
دون دليل دون بينة ولا برهان لم يرى بعينه وليس عنده شهود ولا شيء. هكذا غير اتهام لوجود بعض القرائن عنده هادي تسمى عندهم تهمة اولا قذف مجرد قذف مجرد عن بينة لبعض القرائن عنده

84
00:29:54.300 --> 00:30:13.700
ولم آآ يقل في رفع الامر انه رآها تزني ولم ينفي حملها. ما قالش في بطنها حمل ليس ليس مني اذا غير الصورتين السابقتين اذا قلنا الصورة المختلف فيها الاتية. فهذه فيها خلاف. قال الشيخ اختلف. القول الاول قول ابن القاسم ان هذا يصح

85
00:30:13.700 --> 00:30:28.650
قالك ولو يتهم الزوجة ديالو اتهاما مجردا ما عندو تا شي بينة ما قال لا رأيت ولا شيء فهذا ولا سمعت ولا لمست هذا ايضا يقع به اللي عانى هذا قوله ابن القاسم

86
00:30:28.850 --> 00:30:48.250
والقول الثاني انه لا يقع به اللعان ويحد الزوج حدا القذف. قال لك الزوج يجب ان يحد حد القذف هادو لي قالوا يحد حد القذف فاستدلوا استدلوا بعموم الاية والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهور فاجلدوهم ثمانين جلدة. وقول ابن القاسم علاش معتمد ان

87
00:30:48.250 --> 00:31:06.300
فهذا سبب في اللحان على عموم الاية الاخرى ديال والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات الى اخره الاية فقال لك الاية علموا الذين يرمون اي يقذفون ازواجهم سواء اتى

88
00:31:06.500 --> 00:31:27.150
ببينة ام لا؟ قال رأيت اولى فالحمل او لم يفعل ذلك فقالوا يلاعن ولو لم يأتي بين هذا القول الأول وقالوا هاد الآية ديال والذين يرمون ازواجهم مخصصة لعموم الاية قبل ديال والذين يرمون المحصنات ثم لم يفعلوا يعني مخصصة للعموم

89
00:31:27.200 --> 00:31:45.950
المعنى؟ قال الشيخ واذا افترقا باللعان لم يتناكح اذ ابدا من الاحكام التي تترتب على اللعان لو فرض ان اللعان وقع تجمعنا بيان كيفية اللعان لكن لو وقع اللعان بين الزوجين بكيفيتهما

90
00:31:45.950 --> 00:32:04.500
اتية فهل تترتب عليه احكام؟ الجواب؟ نعم تترتب عليه اربعة احكام ذكر الشيخ واحدا منها الواحد يذكر الشيخ قال واذا افترقا باللعان لم يتناكحا ابدا اذن الحكم الأول اللي كيترتب على اللعان هو

91
00:32:05.750 --> 00:32:35.450
هو تحريم التناكح على التأبيد. اذا وقع اللعان وفرغ منه تم فيفرق بينهما تحرم المرأة على الرجل على التأبيد لم يتناكحا ابدا هدفكم من الأحكام المترتبة على على اللعان ان يقطع ان النكاح بينهما ينقطع بمجرد الانتهاء منه على المشروع

92
00:32:35.450 --> 00:32:59.600
بمعنى انه يحصل بينهما البينونة. بمجرد الانتهاء من الفعل غي تكمل هي الشهادة الخامسة اللي فيها غضب الله علي ان كان منها الصادقين تحصل البينونة بينهما مكتبقاش لا تحت عصمته ولا كالطلاق الرجعي يمكن ان يردها لا تنتهي العلاقة الكلية بينهما بمجرد

93
00:32:59.600 --> 00:33:21.000
من اللعان هذا الحكم الثاني الحكم الثالث ان انه اذا رماها اذا نفى حملها ملي كينفي الحمل الذي في بطنها ويقع يقع اللعان بينهما بمجرد انتهاء اللعان ينفى نسب الولد له

94
00:33:21.350 --> 00:33:44.550
لا يلحق الولد به يلتفت النسب هاد الولد لي في بطنها منه الامر الرابع مما يترتب على اللعان اذا تم درء الحد عنهما لا هو يحد حد القذف ولا هي تحد حد الزنا اذن تعيينا من اللعان يدرأ الحد عنهما

95
00:33:44.650 --> 00:34:05.150
هو ميتحطش حد القذف وهي لا تحد حد الزنا وضعها اذا هذه اربعة احكام تترتب على على اللي يعاني لو وقع. الشيخ ذكر واحدا شنو هو قال لك لم يتناكحا ابدا. اذن هو الحكم الرابع انه انها تحرم عليه

96
00:34:05.150 --> 00:34:21.550
التأبيت. والدليل على هذا انها تحوم على هذا التأبيد قول النبي صلى الله عليه وسلم لعويمر العجلاني لا سبيل لك عليها ما وقع اللعان بينهما قال النبي صلى الله عليه وسلم له لا سبيل لك عليه بما حرمت عليك

97
00:34:22.300 --> 00:34:49.600
مؤبدا طيب لو فرض ان الزوجة هاته التي لعنها زوجها تفرقا تزوجت رجلا غيره وطلقها. هل تحل له بعد زوج؟ فالمطلقة ثلاثا؟ الجواب لا راه قلنا تحريما ولا تحل له ولو بعد ازواج ولو تزوج مرات وطلق لا تحل لي

98
00:34:49.700 --> 00:35:02.900
لمن لعنها لو فرض ان الزوج كذب نفسه وقعت الملاعنة بينهما انتهينا من الملاعنة بعد يومين ولا شهر او تلت ايام جا قالنا لا الله تعالى راه كنت كنكدب على ديك المراة

99
00:35:03.100 --> 00:35:27.250
كذب نفسه كذبت عليها لما اتهمتها بالزنا ما رأيتها تزني ولا شيء كذب لو كذب نفسه. فهل تحل له؟ الجواب لا لا تحل له ولو كذب نفسه وطيب اش كيترتب على تكذيب النفس؟ يترتب على تكذيبه لنفسه لحوق الولد به

100
00:35:27.650 --> 00:35:54.150
وان يحد ان يجلد جلد القذف ثمانين جلدة واما حليتها فلا تحل له كنقولو ليه ولو كذبت نفسك فلا تحل لك لأنه متهم انه كذب نفسه ليحل لي لها لنفسه ليردها لا تحل لك ولو كذبت نفسك. وغايترتب على تكذيبك لنفسك الحاق الولد بك

101
00:35:55.200 --> 00:36:21.250
وان تحد حد القذف. قال الشيخ يبين لنا الان صفات اللعان كيف يكون اللعان ويبدأ الزوج فيلتعل اربع شهادات بالله ثم يخمس باللعنة كما ذكر الله تعالى في كتابه قال والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات او اربع

102
00:36:21.250 --> 00:36:44.450
عاقوا يا ديما فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين اذن اول شيء نبدأ به في اللعان هو بمن نبدأ بالمدعي بالزوج يشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. يقول

103
00:36:44.500 --> 00:37:02.200
فاشهد بالله اني من الصادقين فيما رميتها به ان كان رماها بالزنا يقول آآ بالله اني لمن الصادقين في انها زنت وفي نفي الحمل يقول ان حملها ليس ليس مني ليس لي

104
00:37:02.500 --> 00:37:23.350
اربع شهادات وفي المرة الخامسة يقول والخامسة اللعنة الله عليه ان كان من الكاذبين او ان لعنة الله عليهم كانوا من كذب اذا في المرة الخامسة يقول لعنة الله علي يلعن نفسه هو يقول هو لعنة الله عليه ان كان

105
00:37:23.400 --> 00:37:43.650
من الكاذبين يعني ان كنتم كاذبين عليها اه فثبتت لعنة الله علي. وضعها. لكن قبل ان ينطق بالشهادة الخامسة التي تتضمن اللعن يجب على القاضي ان يذكره ان يذكره بالله تعالى ان يعظه

106
00:37:43.750 --> 00:38:01.250
تلات المرة الرابعة شهد على نفسو المرة اللولة والتانية والتالتة والرابعة فالخامسة يوقفه الحاكم القاضي ويقول له آآ ستوجب على نفسك اللعنة وفي ذلك خطر عظيم وكذا يخوفه من الآخرة. ومما يترتب على اللعن

107
00:38:02.000 --> 00:38:19.600
وعاد بعد ذلك يترك له الفرصة فقد يتراجع وقد يلعن نفسه على حسب صدقه وكذبه. ثم ينتقل للمرأة قال الله تعالى عنها ويدرأ عنها العذاب اش معنى يدرأ عنها العذاب؟ اي يدفع عنها الحد وهو حد الزنا

108
00:38:20.000 --> 00:38:39.050
ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. تقول اشهد بالله انه لا من الكاذبين فيما رماني به في نفي  الحمل او في انه رآني ازني تقول والله ما رآني ازني

109
00:38:39.300 --> 00:38:58.900
ولا والله ان الحملة اربع مرات في المرة الخامسة قبل ان تدعو على نفسها بغضب الله يعظها القاضي كذلك كنوقفوها وكنقوليها بلاتي وكدا اعلمي ما يترتب على هذا من امر خطير عظيم في دنياك واخراك تخوف بالله عز وجل

110
00:38:59.100 --> 00:39:18.300
ثم تترك وتقول اه في المرة الخامسة غضب الله علي ان كان من الصادقين فيما يدعيه علي اذا يقول الشيخ رحمه الله ويبدأ الزوج فيلتعن اربع شهادات بالله ثم يخمس باللعنة كما جاء في القرآن ثم تلتعن هي اربعا ايضا

111
00:39:18.300 --> 00:39:40.800
قمصوا وتغمسوا بالغضب كما ذكر الله سبحانه وتعالى. وانك لتي رجمت ان كانت حرة محصنة الى اخره اولا قبل ان ننتقل لهذا اه نشير هنا الى ما في هذه الاية التي ذكرنا من الفوائد. قال الشيخ كما ذكر الله سبحانه

112
00:39:40.900 --> 00:40:01.900
اه في كتابه اول فائدة تستفاد من الاية ان اللعان لا يكون الا بين الزوجين لان الله قال والذين يرمون ازواجهما فيكون اللعان بين الزوجين ولا يقع اللعان بين الرجل وابته. ولا بين الرجل وام ولده

113
00:40:01.950 --> 00:40:18.450
واضح؟ لأن ام الولد تا هي امة داخلة في عموم الإماء اذا فيقع اللعان بين الزوجين ماشي بين الرجل وامته وام ولده ومما يستفاد من الاية ان اللعان انما يتعين اذا لم يكن للزوج

114
00:40:19.450 --> 00:40:40.450
بينة تثبت زنا المرأة وهي اربعة شهود لأن الله قال ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم اذن مفهوم الآية انه ان الزوجة اذا رمى زوجته وكان له اربعة شهود يشهدون بزناها انهم رأوها تزني فلا يحتاج الى اللعان

115
00:40:41.150 --> 00:41:00.950
لا ينتقل معها الى اللعن يقضى عليها شهادات الشهود الاربع لأن الله قال والذين يرمون الزور ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم مفهوم الآية ان كان لهم شهداء فانه يحكم على المرأة بشهادة الشهود باربعة شهود

116
00:41:01.700 --> 00:41:26.550
على لان هذا يعتبر بينة فتعتبر حينئذ زانية بشهادة الشهود يستفاد من الآية ان الزوج هو الذي يبدأ باللعان لانه هو المدعي فإن كان اللعان لأجل نفي الحمل يقول اشهد بالله ما هذا الحمل مني؟ وان كان بسبب رؤيته اياها تزني يقول اشهد بالله

117
00:41:26.550 --> 00:41:39.550
لقد رأيتها تزني فإن امتنع الزوج من اليمين ملي ارتفعنا جينا لعند الحاكم قالك لا اه لا اريد ان احلف انها زنا هي زنت لكن ما نحلفش ما ابغاش نحلف

118
00:41:39.750 --> 00:42:04.100
فانه يحد حد القذف ويلحق به الولد وان حلف حلف هو فالزوجة اما ان تقبل الشهادة بالحلف على تكذيبه اولى. فان قبلت تمت الملاعنة. وانك لتي هو حلبة ملي جينا لها هي ما بغاتش

119
00:42:04.650 --> 00:42:20.900
فانه يقام عليها حد الزنا. لكن بشرط قال لينا الشيخ ان كانت حرة محصنة بوطء تقدم من هذا الزمن زوجي او زوج غيره اذن اذا نكلت ترجم لكن ان كانت حرة

120
00:42:21.900 --> 00:42:47.800
محصنة بوطء ماشي محصنة بعقد لا محصنة بوطء تقدم منها بوطئ تقدم من هذا الزوج او من غيره فهنا تحد حد الرجم ترجم الى الموت وكذلك ان كانت بالغة هذا تا هو الشرط لابد منه احترازا من الصغيرة. اذا ان كانت بالغة حرة علاش حرة؟ لانها ان كانت امة

121
00:42:47.800 --> 00:43:02.100
سطروا عليها العدد يشطر عليها ومحصنة بوطئ هاد الوطء اما من هذا الزوج او من غيره طيب فإن لم تكن محصنة بوطء اول مرة غتزوج قال والا جلدت مائة جلدة

122
00:43:02.200 --> 00:43:24.000
فتحد حد الزنا فقط حد الزانية غير المحصنة واما لو كانت محصنة فانها ترجم قال وان قبل الزوج وانك لا الزوج جلد حد القذف ثمانين جلدة ولحق به الولد كما اشرنا اليه

123
00:43:24.900 --> 00:44:06.500
قال وللمرأة ان تفتدي من زوجها هذا كلام على     الكتاب والسنة والاجماع. رخصة لا يستفاد من قوله رخصة انه مباح رخصة هذه رخصة قد تكون واجبة وقد تكون جائزة. واجبة ادانة الحمل وجائزة اذا

124
00:44:06.650 --> 00:44:29.150
لم يوجد حمل رآها تزني ولم يوجد حمل نعم قال تعالى والذين يرمون ازواجهم عجلاني وهلال ابن امية تلاعن زوجيه زوجته ان عميرا العجلانية ان عميرا العجلانية وهلال ابن امية

125
00:44:29.200 --> 00:44:44.550
زوجتيهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خفاف ولا خلاف في ذلك بين الأئمة قوله بين كل زوجين بين الأئمة انا عندي بين الامة ديك الامة ولا الائمة

126
00:44:44.650 --> 00:45:01.800
فان قوله بين كل زوجين ليس على عبود ولا يشترط في الزوج ان يكون مسلما مكلفا يتأتى منه الوطء ومسلما قلنا الى كان كافرا وترافع الينا فنعم كذلك. اذا ترافع الينا

127
00:45:03.000 --> 00:45:25.050
يشترط في الزوجة مكلفا مكلفا يعني ان يكون بالغا فان كان غير بالغ وحملت مثلا فلا شك ان الحمل ليس منه وبالتالي فهي قرينة على زناها فلا لعانة لم يتأتى منه اذا كان لا يتأتى منه الوقت كمن ذكرنا

128
00:45:25.100 --> 00:45:44.400
كلا الخصي والمجبوب والعنين فكذلك لا لعانة اه ينفى الولد عنه اذا حملت قالوه يشترطوا. ويشترط في الزوجة ان تكون ممن يمكن حملها نعم. يصرف فيها الاسلام والحرية فلا ان تكون ممن يمكن حملها هذا ماشي شرط

129
00:45:44.400 --> 00:45:58.650
عموما هذا شرط فيما لو رماها لو لو نفى حملها اما في اتهام اتهامها بالزنا فيمكن ولو كانت ممن لا يمكن حملها مازال مبلغاتش مازال صغيرة مابلغاتش فيمكن ان يقع منها الزنا ولا لا

130
00:45:58.750 --> 00:46:19.450
قال ولا يلاعن الصغيرة الا واقرت بالزنا لم يلزم لم يلزمها شيء. لم يلزمها شيء لم يلزمها شيء الكتابية والامان. فلا يلاعن اقصد لا تقع الملاعنة منه. ولكن بالنسبة ليه هو يمكن ان يلاعن يعني ان يتهمها بالزنا

131
00:46:19.450 --> 00:46:49.000
فيقع من جهته دونها لانها غير مكلفة قال وتلاعن الكتابية والامانة والمجوسية يسلم زوجها ولا يسلم يسلم  يسلم زوجها ولا تسلم هي ولا تسلم هي واللي عانوا بين الزوجين يكونوا في نفي الحمل يدعى قبله رؤية الزنا كالملود

132
00:46:49.000 --> 00:47:08.900
للميم في في المقولة بضمها وضم الحاء ويشترط في العاملين في شرط اخر وهو ان يقوم ان يقوم بفوره اما اذا رآه وسكت ثم قام بعد ذلك فلا لعاد. نعم. والشرف في اللعان بالرؤية الا يطأ بعدها. نعم. يشترط في اللعن بالرؤية

133
00:47:08.900 --> 00:47:25.600
اذا كان الشخص رأى امرأته جا قالينا شفتها تزني وهو قد وطأها بعدما ادعى انه رآها تزني قال لرأيتها تزني الاسبوع الماضي وقد رأيتها تزني قبل امس وجمعها امس. فلا يقبل قوله. واضح الكلام

134
00:47:25.650 --> 00:47:43.000
رآها تزني قبل امس وقد جمعها بعد الوقت الذي ادعى انه رآها تزني فيه لا يقال قوله  عمر قوله رؤية الزنا الى اخره يريد غير ذات الحمد لفائدة السعادة في ذات الحمد

135
00:47:43.050 --> 00:47:58.000
ثم قلت الذي مشى علي في المختصر نعم واختلف في اللعان في من غير دعوى رؤية الوطء ولا نفي حمل على قولين مشغولين احدهما انهم يداعن والاخر انه يحب ولا يباع

136
00:47:58.400 --> 00:48:16.350
يتعلق باللعان يلاعن احسن تقول يلاعن واخا زيد ويتعلق ويتعلق باللعان اربعة احكام بعضها اشار اليه بقول واذا افترق باللعان لم يتناكحا ابدا والثالثة والثلاثة الباقية سقوط الحد ونفي النسب وقطع

137
00:48:16.350 --> 00:48:34.300
وتقاعد بينهما بسبب لعانهما ولا يحتاج الى حكم حاكم وهي فسخ لا طلاق على المشروع. نعم. وصفة لعاني انه يبدأ الزوج وجوبا وقيل استحبابا وفائدة الخلاف اذا بدأت يوجد موز

138
00:48:34.450 --> 00:49:15.300
ان تعيدوا اللعانة وهو قول اشد حسبك