على ان من ظاق به الحال وكان عنده ثوب ظيق ان الواجب عليه ضاق الثوب ان ان يأتجر به وان يستر بين السرة والركبة واذا كان واسعا ان يلتحذ به حتى يغطي منكبيه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الامام حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثني محمد ابن يحيى ابن حبان عن ابن محيريز عن معاوية ابن ابي سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبادروني بركوع ولا بسجود فانه مهما اسبقكم به اذا تدركوني بي اذا رفعت اني قد بدنت. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد الخطمي يخطب الناس قال حدثنا البراء وهو غير كذوب انهم كانوا اذا رفعوا رؤوسهم من الركوع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاموا فاذا رأوا قد سجد سجدوا. حدثنا زهير بن حرب وهارون بن معروف من معنى كلاهما قال حدثنا سفيان عن ابانا لتغلب قال قال زهير قال حدثنا الكوفيون ابان وغيره عن الحكم عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن البراء قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحنو احد منا ظهره حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم يضع حدثنا الربيع ابن نافع قال حدثنا ابو اسحاق يعني الفزاري عن ابي اسحاق عن محارب ابن بيثار قال سمعت عبد الله ابن يزيد يقول على المنبر حدثني البراء انهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا ركع ركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده لم يزل قياما حتى يروه قد وضع جبهته بالارض ثم ثم يتبعونه صلى الله عليه وسلم باب التشديد في من يرفع قبل الامام او يضع قبله. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن محمد عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يخشى او الا يخشى احدكم اذا رفع رأسه والامام ساجد ان يحول الله رأسه رأس حمار او صورته صورة حمار باب في من ينصرف قبل الامام. حدثنا محمد بن العلاء قال اخبرنا حفص بن حفص بن بغير الدهني قال حدثنا زائدة عن المختار ابن فلفل عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم حظهم على الصلاة ونهاهم من ينصرف قبل انصرافه من الصلاة باب جماع ابواب ما يصلى فيه. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن طيب يا نبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة بثوب واحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم او لكلكم ثوبان. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد يعني الاعرج عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء. حدثناه قال حدثنا يحيى حاء. قال وحدثنا مسدد. قال حدثنا اسماعيل نيل المعنى عن هشام بن ابي عبد الله عن يحيى بن ابي كثير عن عكرمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم في ثوب فليخالف بطرفيه على عاتقيه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال تحدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن ابي امامة بن سهل عن عمر بن ابي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوبه من واحد ملتحفا مخالفا بين طرفيه على منكبيه حدثنا مسدد قال حدثنا ملازم بن عمرو الحنفي قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس ابن طلق عن ابيه قال قدمنا على نبي الله صلى الله الله عليه وسلم فجاء رجل فقال يا نبي الله ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد؟ قال فاطلق رسول الله صلى الله عليه سلم ازاره طارق به رداءه فاشتمل بهما ثم قام فصلى بنا نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما والصلاة قال او كلكم يجد ثوبين باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي. حدثنا محمد بن سليمان الانبا قال حدثنا وكيون عن سفيان عن ابي حازم عن سعد بن سعد قال لقد رأيت الرجال عاقلي ازرهم في اعناقهم من ضيق الازر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة كامثال الصبيان فقال قائل يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال. باب الرجل باب الرجل يصلي في ثوب بعضه قال حدثنا ابو الوليد ابو الوليد الطيالسي قال عددنا زائدة عن ابي حصين عن ابي حصين عن ابي صالح عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب بعضه علي باب الرجل باب الرجل يصلي في قميص واحد حدثنا قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن موسى ابن ابراهيم عن سلمة ابن اكوع قال قلت يا رسول الله اني رجل اصيد فاصلي في القميص الواحد؟ قال نعم وازرره ولو بشوكة. حدثنا محمد بن حاتم لابن بزيع. قال حدثنا يحيى بن ابي بكير عن اسرائيل عن ابي حومل العامري قال ابو داوود قلت كذا قال وهو ابو حرمل عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر عن ابيه قال اما نا جابر ابن عبد الله في قميص ليس عليه رداء فلما انصرف قال اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في قميص باب اذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب او باب ما يؤمر المأموم من اتباع الامام وذكر في هذا ما رواه عن مسدد قال حدث يحيى ابن سعيد القطان ابن عجلان عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن ابن بحيريز قال له يا ابن ابي سفيان قال قال رسول الله لا تبادروني بركوع ولا بسجود فانه مهما اسبقكم به اذا ركعت تدركوني به اذا رفعت اني قد بدنت وفي لفظ قد بدنت سواء قلنا بدنت او بدنت فبدنت متعلقة بانه اه كبر سنه وعجز عنه وعجز عن ادراكهم وبدنت بمعنى اثقلني اللحم وكثر لحمي فهذا اسناده جيد اسناده جيد لاجل ابن عجلان رحمه الله تعالى ومع ذلك فان المصلي مأمور ان يتابع امامه ولا يسابقه ولا يخالفه فان حال المأموم مع الامام حال سنة وحال مخالفة اما المسابقة فهي محرمة مسابقة الامام والركوع قبل ركوعه والسجود قبل سجوده هذا محرم وكذلك الموافقة لا تجوز وهو ان يركى مع امامه لان الموافقة وان قال بها بعض اهل العلم فاخذ باهل الرأي الا انها تغاير معنى الحديث قوله فاذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا ولان معنى الامام الموافقة لا لا يظهر الامام بمعنى التقدم والموافقة غير التقدم. الحالة الثالثة المخالفة وهذا ايضا مما ينهى عنه لان مقصود الائتمام هو المتابعة واما السنة والمأمور به هو ان يتابع المأموم الامام ولا يفارقه ولا يخالفه ولا يسابقه ولا يخالفه ولا يوافقه والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبادروني اي اذا ركعت تنتظر حتى اركع واذا سجدت فانتظروا حتى اسجد. وذلك ان الكبير الذي يثقل عليه التاء الحركة اذا ركع يحتاج الى وقت بخلاف النشيد فانه يستطيع ان يركع بسرعة وامامه لم يركع ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة انما قال انما جعل الامام ليؤتم به علق الاقوال علق المتابعة في الاقوال بالاقوال وعلق المتاب بالافعال بالافعال فقال اذا كبر فكبروا وقال اذا ركع فاركعوا ولم يقل اذا كبر الركوع فكبروا وانما قال اذا ركع. فالمقصد انه اذا ركع وتيقن الماء ان امامه راكع فليتابعه ولذلك حزب الله بن عازب رضي الله تعالى عنه كنا لا ننحني او لا يحني احد منا رأسه حتى يضعه سلم وجهه ساجدا ثم يدل عليه شيء لا يسجدون الا بعد وصوله. وعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسابقة انني لست كهيئتكم فاني قد بدنت وقد عظم فلعلي اتأخر في الهوي وانتم تسبقونني بسرعتي بسرعتكم وقوتكم ولخفتكم ثم ذكر حديث ما يدل على هذا المعنى من حيث حديث ابو سفيان الحديث الجيد اسناده حسن قالوا عن ابي اسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد الخطمي يخطو لقال حدثني البراء وهو ابن وهو غير كذوب وهذا ليس فيه اتهام للصحابة وان فيه فيه تأكيد لتزكيتهم وانهم ليسوا كذبة كما يفعل غيرهم من الكذابين. لان هناك من يقول ان هذا مفهومه ان هناك نصيحة من يكذب وهذا باطل نقول هذا كمال في التزكية كمال التلس هو تأكيد في تزكيتهم تأكيد تزكيتهم انهم كانوا اذا رفعوا رؤوسهم من الركوع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاموا قياما فاذا رأوه سجد سجدوا. وهذا الحديث حديث صحيح وقد رواه البخاري ومسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن يزيد وجاء انه كان وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني احد منهم ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم تاج داء هذا كما ذكرت اي انهم يتابعونه بالهيئة لا بالاقوال. يتابع الهيئة لا بالاقوال فاذا قال الله اكبر ركع لم يتابع مجرد تكبيره وانما يتابعون بمجرد كمال ركوعه. هذا في كل الاركان في كل الاركان. في جميع الاركان الفعلية الفعلية لا لا يتابعه الا اذا رآه انتقل الركن الذي يتابعه فيه. السجود الا يعني مثلا اذا قال الله اكبر السجود ينتظر ثم يرفع اذا قال الله اكبر للجلوس للسجدتين ينتظم يتابعه في ذلك قال حدثه ابن حرب وهارون معروف بمعنى قال حدث سفيان عن ابال ابن ثعلب قوله والمعنى هنا اي ان رواية هارون المعروف بمعنى رواية زهير بن حرب قال احد سفيان هو ابن عيين عن عباب قال زهير قال احدان وغيره عن الحكم عن ابن ابي ليلى عن البراء قال كلنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحلو احد منا ظهره حتى يرضى بسبب يضع وهذا بمعنى الذي قبله وهو ايضا في الصحيحين وايضا في الصحيحين يعني المسلم في هذا الاسناد في صحيح مسلم من هذا الاسناد من حديث النبي ليلى عن البراء بن عازم رضي الله تعالى عنه ثم ساق ايضا من طريق ولاسحاق المحامي الدثار قال سعد ابن يزيد الخطبي يقول المنبر حدثني براء انهم كانوا وهذا يدله قول عبد الله يزيد هنا اختلف في مرة يقول وهو غير كذوب ومرة قل حدثني ولا يذكر اللفظ التي ذكرها في حديث ابي اسحاق ولكن باسنادها صحيح. يقول انه كان صلى الله عليه وسلم فاذا ركع ركع واذا قال لمن حمده لم لم نزل قياما حتى لا يروه قد وضع جبهته بالارض ثم يتابعونه. وهذا واضح. قال في التشديد في من يرفع قبل الامام او يضع قبله. لما بين حال الصحابة وكيف يتابع المأموم امامه؟ انتقل الى بيان الوعيد المترتب على مخالفة ومسابقة الامام فلذلك راح يتحفص ابن عمر العدل عن الشعبة عن محمد ابن زيادة الهاني عن ابي هريرة قال قال اما يخشى او الا يخشى احدكم اذا رفع رأسه والامام ساجد ان يحول الله رأسه رأس حمار او صورته صورة حمار وهذا التحويل قد يكون تحويل حسي وقد يكون تحويل معنوي فان الحمار فيه الولادة والغباء فالذي يسابق الامام فيه شيء من هذه البلادة لانه لن ينصر من صلاته لقد رأيت الرجال عاقدي ازرهم في اعناق من ضيق الازر خلف الصلاة كم؟ كامثال الصبيان فقال قال يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال. ثم ذكر ايضا وهذا يدل على ايش؟ يدل الا بانصراف امامه فلم العجلة؟ ولما المسابقة؟ فهذا نوع من انواع انه يتبلد احساس ويكون بهذه الصورة صورة الحمار وقد يقع ذلك حقيقة وحسا فيغير الله صورته وهيئته على صورة حمار وهذا رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى ابن القيم كان ابن القيم يميل ايضا الى انها الطباع تكون طباع هل هيكون هيئة وصورته صورة الحمار ثم ذكر ايضا هذا دعاء التحريم هذا يدل على التحريم لان هذه عقوبة والعقوبة لا تكن على امر محرم ذكر حديث حفص ابن ظي الدهني حدثها زائدة يقول باب في من ينصرف قبل الامام. الانصراف هنا له له صورتان انصراف بالسلام قبل الامام وهذا محرم ولا يجوز في قول عامة اهل العلم الانصراف الثاني الانصراف من الصلاة قبل ان يستقبل امام المصلين وهذا كره اهل العلم وكره الجمهور في واضح الصورة الاولى يسلم قبل امامه الصورة الثانية يخرج من المسجد قبل ان يستقبل الامام المصلين هذا يظل نوع انصراف قال هنا الفلفل عن انس قال حظه المسؤول عن الصوت ونهاهم ان ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة وهذا اللفظ آآ هو في مسلم لكن بلفظنا قال ايها الناس اني امامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف وهذا يؤيد ان الانصاف هو السلام وهذا امر محرم ولا يجوز ان ينصرف المأموم قبل سلام امامه. ومن سلم قبل الامام فصلاته باطلة واما الانصراف الذي هو قبل انصراف المصلين فهذا مكروه وكراهته لعل الامام يذكر شيئا نسيه فيفوته ذلك نسي سجودا نسي فعلا فينصرف هذا قبل ينصرف الامام نقول هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فالسنة ان لا ينصرف المصلي من مصلاه الا بعد ما يستقبل الامام المصلين. واما انصرافه من الصلاة بالسلام فامر محرم يحرم على المأموم ان ينصرف من صلاته قبل انصراف امامه الا اذا كان هناك ما يدعوه الى ذلك ضرورة ثم ذكر باب جماع ابواب ما يصلي به المصلي. قال حدثنا القائل المالك عن ابن شهاب عن ابي هريرة سئل عن صوت ثواب قال او لكلكم ثوبان. الصلاة في الثياب المسلم مأمور في صلاته ان ان يوسع اذا وسع الله عليه والواجب ذلك اقل ما يجب في سترة المصلي او في ستر المصلي وان يستر ما بين سرته الى ركبته وان يستر عاتقيه والكمال ان يأخذ زينته كاملة عند صلاته. خذوا زينتكم عند كل مسجد واما الضرورة الذي الذي يؤمر المسلم عند الضرورة ان يستر ما بين السرة والركبة فكشف العاتقين لا يبطل الصلاة لكنه يؤثم فاعله مع قدرته واما كشف العورة من السورة الركن فهذا يبطل ويفسد الصلاة وحديث ابي هريرة هذا في الصحيحين قالوا عن ابي الزنا وابن مثله لا يصلي عليه الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء فلهذا الحديث اراده داود ان يبين ان ماء ستر الامر المغلظة ستر العورة ليس ركبة فانه ايضا يستر يستر عاتقيه جميعا وحديث ستر المنكبين هو في الصحيح ايضا في البخاري ومسلم عن ابي هريرة وقال اذا صلى احدكم في الثوب الواحد فليخالف بطرفيه على عاتقيه وهذا وقت الصحيحين اه ولكن في البخاري ان قال هنا ان اكرمك عن ابي هريرة هذا في رواه البخاري وليس المسلم في هذا الاسناد ثم ساقه من طريقه بن سعيد عن ابي امامة سهل عن عمران عن عمر ابن سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في تدوة ملتحفا مخالفين طرفيه غنى منكبيه وهذا في مسلم او حديث صحيح. واخرجه ايضا البخاري عن ابي سلمة في الصحيحين ايضا من طريق هشام فالحديث صحيح ولا علة فيه الحديث صحيح ثم ساق الى من طريق قيس ابن طلق ابن علي الحنفي عن ابيه قال قدم فقال رجل يا نبي الله ما ترى بالصف الثوب الواحد قال فاطلق وسلم ازاره زاره طارقا به رداءه فاشتمل بهما ثم قام فصلى بنا نبي الله فلما انقضى الصلاة قال اوكلكم يجد ثوبين اي صلى بثوبه وهو التحى به صلى الله عليه وسلم فافاد ان الصاد للثوبين ليس بواجب وانما الواجب هو ان يستر ما يجب ستره ويجب ان يصلي ان يستر في صلاة ما بين السرة والركبة وان يستر عاتقيه ومنكبيه مساق من طريق سفيان عن ابي حازم عن سالم سعد الساعدي قال وعورته كاملة ثم ثم ذكر حديث في الرجل يصلي في القميص الواحد حديث القاعدي عن عبد العزيز الى ابي محمد والداروردي عن موسى ابن ابراهيم هو ضعيف هذا الرجل عن سائل الاكوا رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول اني رجل اصيب فاصلي في القميص الواحد؟ قال نعم وزروه بشوكة انه يصلي في القميص الواحد فكأنه قال وسلم نعم لا حرج لكن ازروه بشوكة اي اجعل بين القميص بين هذا الرداء شوكة حتى لا ينكشف حتى لا تنكشف وترى وترى عورتك بهذا القبيل سيصلي فقط بالقميص. القميص هو يلبسه لبسا. فاذا كان جيبه مفتوح نظر الى عورته من داخل الثوب وهذا امر محرم ولا يجوز لا ان يصلي ان يرى عورته يصلي لا يجوز له ان يرى عورته يصلي والعورة محرمة على على المصلي نفسه وعلى غيره فهي متعلقة بالصلاة لا بالنظر عورة المصلي متعلق بالصلاة لا بالنظر. يعني هي محرمة حتى لو يكن حتى لو لم يكن هناك ناظر او هناك عين تبصر بل ولو كنت وحدك في غرفة تقول يحرج عليك ان تصلي عريانا ويجب عليك ان ترسب هذا الحديث فيه ان قال زوري شوكة خشية ايش؟ ان ينكشف ترى فترى شيئا من عورتك والحيث انه ضعيف وقد علقه البخاري ومعناه صحيح قال هنا وحديث لك حديث محمد ابن حاتم ابن برزيع محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر عن ابيه قال اما نجاة ابن عبد الله في قميص عيسى عليه رداء فلما قال اني رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في قميص تصلي في اسناده فيه ضعف اه ابو ابو حوبل هذا مجهول لا يعرف وقيل هو ابن حربل وايضا ضعيف مجهول و اسناده اسناده كما ذكر هنا انه ضعيف اسناده ضعيف لجهالته. لكن الحديث جاء ابن عبد الله عند ابن ابي شيبة من طريق عطاء رباح الجابر انه امه في قميص واحد وليس فيه الرسول فعل ذلك. ومع ذلك نقول يجوز للمصلي ان يصلي في قميص واحد ولا حاجة في ذلك. ذكر ايضا من طريق ابي حنيفة عن عطاء بن إبراهيم انه رأى يصلي في انه رآه يصلي في قميص واحد. خفيف ليس عليه ازار ولا نداء ولا اظنه صلى فيه الا ليرين انه لا بأس في الصلاة الثوب الواحد. ايضا موقوف عليه ومع ذلك نقول لو صلى الانسان في القميص نقول لا حرج عليه اذان فالواجب من ذلك هو ان يستر عورته وان يكون قميصه صفيقا حتى لا يشف العورة اما اذا كان يشف العورة فهو محرم ولا يكفي ولا يجوز ان يصلي فيه وشف العورة هو ان يرى ان ترى العورة من تحته او يرى لونها او تستطيع ان ان تميز لون العورة من تحت هذا القميص او هذا الثوب والله تعالى اعلم خلاصة المسألة ان الواجب على المصلي هو ان يستر ما بين سرته الى ركبته وان ييسر منكبيه والكمال ان يأخذ الزينة الكامل عند صلاته. ضاق عليه الحال يجب ان يستر ما بين سورة البقرة ضاق عليه الحال يجب ان يستر العورة المغلظ وهي القبل والدبر فاذا وسع وجب ان يوسع واذا ظاق صلى على قدر حاجته والله اعلم